التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (115) || تفسير سورة البقرة (86-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على عبدك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد انقطاع دام خمسة اشهر - 00:00:01ضَ

كاملة من بداية الامتحانات الى بداية الدراسة نستأنف الدروس اليومية على تغيير طفيف على الجدول ولهذا يقول هذا كنا ننتظر شرح نية ابن القيم بفارغ الصبر فهل ستقومون بشرحهم مستقبلا - 00:00:22ضَ

انا وعدت بهذا ليكون بديلا عن كتاب التوحيد الذي اتمم شرحه ولله الحمد والمنة لكن رأيت ان الكتاب صعب ويحتاج الى مزيد عناية وكونه في درس ثان بعد صلاة العشاء - 00:00:45ضَ

ما يفيه حقه لان الاربعاء اه مقرر حذفه يوم الاربعاء لانه في الغالب انا خارج الرياظ وبعضها في دورات وكوني لا اصل الى مكة او المدينة ان لم قرب الفجر هذا يصعب - 00:01:06ضَ

ولذا فرغنا الاربعاء من الدروس وسيكون في يوم الثلاثاء ترسان مغرب واحد والعشاء واحد لكن هذا الفصل كاني حس بشيء منه عدم تمام الصحة ولله الحمد والمنة انا خير بكثير من ايام مضت - 00:01:30ضَ

لكني احتاج الى شيء من الراحة ووجود درسين في يوم واحد يشق ومع ذلك النية قائمة في شرح ونية ابن القيم مع ان شروحها كثرت ولله الحمد فمن الشيوخ اه للمتقدمين نسبيا - 00:01:51ضَ

ابن عيسى محمد خليل هراس الشيخ ابن سعد يعلق على ابواب مهمة منها وشرحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان يعني شرحت يعني من قبل المشايخ والنية موجودة ان شاء الله - 00:02:13ضَ

باذن الله يقول ثانيا ما هي افضل طبعة للمقنع ولنظمه عقد الفرائض ولا المقنع طبع مرارا وسنتكلم عليه في وقته وسوف نصور قسما من المقنع وقسم من عقد الفرائض سنصور مئة نسخة وتوزع على الطلاب - 00:02:34ضَ

لانه لان عقد الفرائض معدوم الا بالتصوير والمقنع له طبعاات كثيرة والذي يصبر على حمل الشروح فالمقنع مع شروحه طبعت الدكتور عبدالله التركي موجودة ثلاثين مجلد وايضا شروحه الاخرى وسيأتي الكلام عنها - 00:03:02ضَ

موجودة ومتوافرة والنظم سوف يصور منه قسم يكفينا لسنين ان شاء الله تعالى صور منهم مئة نسخة يتوزع على الطلاب بعد غدا ان شاء الله تعالى ما هي افضل طبعة لصحيح ابن خزيمة - 00:03:25ضَ

لم عندي جميع الطبعات واحضرت لي الطبعات الحديثة ولكن طبعة المكتبة الاسلامية الاولى هي التي اعتمدها لانها اول ما وقع بيدي اشتغلنا عليه مع قلة المراجعة لصحيح ابن خزيمة لكن مع ذلك الطبعة الاولى طبعة اللي حققها الاعظمي - 00:03:50ضَ

محمد مصطفى العظمي في اربعة اجزاء وهو يمثل ربع الكتاب كتابنا قسمنا الأصل حتى ابن حجر ما وقف عليه كامل اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك سم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:04:15ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة - 00:04:37ضَ

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما - 00:05:06ضَ

وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم ولا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير هذا ارشاد من الله تعالى للوالدات - 00:05:32ضَ

ان يرضعن اولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلاعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال لمن اراد ان يتم الرضاعة وذهب بقوله جل وعلا والوالدات يضعن اولادهن حولين كاملين هذا خبر والمقصود به الامر - 00:05:56ضَ

مثل المطلقات يتربصن هذا لفظه الخبر وهو امر للوالدات ان يرضعن اولادهن حولين كاملين على خلاف بين اهل العلم هل يجب عليهن فيما سيأتي الارظاع او الواجب على الاب ان يكلف من يرظع ولده - 00:06:24ضَ

سيأتي الكلام في ذلك ولكن قوله المطلقات يتربصن وجوب العدة على المطلقة واجبة الحكم يأتي الامر به بصيغة الخبر ويقول اهل العلم انه اذا جاء الامر او النهي بصيغة الخبر كان اقوى - 00:06:49ضَ

من الامر الصريح او النهي الصريح لمن اراد ان يتم الرضاعة اتمام الرضاعة مدته حولان كاملين كاملان سنتان وبعضهم يضيف وما ادري ما السبب يظيف شهرين او ثلاثة او ستة اشهر - 00:07:15ضَ

كما سيأتي باقوال اهل العلم والتحديد بالحولين على ما سيأتي قول عامة اهل العلم وان ما بعد الحولين لا يحرم وعائشة رضي الله تعالى عنها ترى ان الرضاعة الكبير يحرم - 00:07:43ضَ

استدلالا بقصة سالم مولى ابي حذيفة وهو اصل مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الذي يراه عند الحاجة عند الحاجة وعائشة تراهم مطلقا نعم وذهب اكثر الائمة الى انه لا يحرم من الرضاعة - 00:08:03ضَ

الا ما كان دون الحولين لا يحرم من الرضاعة الا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم لم يحرم قال دون الحولين او في الحولين اذا كان دون الحولين - 00:08:27ضَ

فتمام الحولين يحرم ولا ما يحرم مقتضى هذا الكلام اها ما يعرف لو قال في الحولين الا ما كان في الحولين ها اوضاع المحرم الا ولم يبدأ قبل الحرج ينتهي قبل حوله؟ يبدأ - 00:08:49ضَ

لكن الا ما كان دون الحولين مشاو لا يحرم من الرضاعة الا ما كان دون الحولين طيب ما كان في الحولين عند تمام الحولين يحرم ولا ما يحرم ها هما حر - 00:09:13ضَ

نعم قال الترمذي باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين حدثنا لان المقصود لعل المقصود ابتداء الرضاعة هل تقصد ابتداء الرضاعة لابد ان يبدأ في الرظاعة خمس رظعات - 00:09:41ضَ

قبل تمام الحولين وانه اذا تم الحولان لا ينفع والخطب سهل يعني لانه خلاف مدة يسيرة نعم نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:04ضَ

لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:10:31ضَ

ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام ابن عروة قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين - 00:10:52ضَ

ومعنى قوله الا ما كان في الثدي اي في محال الرضاعة قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه احمد عن وكيع عن وكيع وهندر عن شعبة عن عدي ابن ثابت عن البراء بن عودة الى مسألة الحولين - 00:11:19ضَ

انه قال ما الا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا بقي شيء واحد وهو الحولان وما قبلهما يحرم وما بعدهما لا يحرم ماذا عن تمام الحولين - 00:11:42ضَ

وهذه مسألة تصورها في غاية الدقة نظير الوقت المشترك بين صلاتي الظهر والعصر عند المالكية لانه في حديث جبريل عند تحديد الاوقات صلى به الظهر في اليوم الاول بعد زوال الشمس - 00:12:04ضَ

في اليوم الثاني عند مصيري ظل ظل كل شيء مثله وصلى به العصر في اليوم الاول عند مصير ظل كل شيء مثله الى اخر الحديث المهم انه صلى الظهر في اليوم الثاني - 00:12:39ضَ

على مفاد الحديث في نفس الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الاول صلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء مثله وصلى العصر في اليوم الاول عند مصير ظل كل شيء وهذا الذي دعا المالكية ان يقولوا هناك وقت مشترك - 00:12:59ضَ

بين الظهر والعصر يصلح اداء اربع ركعات صالحة لان تكون الظهر صالحة لان تكون العصر الجمهور الذين لا يقولون بالاشتراك ونستحضر هذه المسألة لان فيها تقارب شديد. يقولون فرغ من صلاة الظهر عند مصيركم - 00:13:21ضَ

ظل كل شيء مثله وشرع في صلاة العصر عند مصيره من كل ظل كل شيء مثله. فلا اشتراك يعني وقت الفراغ يليه وقت الشروع من الغد اطلب البداية. فلا اشتراك - 00:13:44ضَ

يعني كأن في خط رقيق بينهما واذا قلنا بمثل هذا لا يحصل اللبس الذي اوردناه سابقا صورت واضح نعم عن البراء بن عازب قال لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني - 00:14:03ضَ

مات في الثدي ان له مرضعا في الجنة وهكذا اخرجه البخاري من حديث شعبة وانما قال صلى قال عليه السلام ذلك لان ابنه ابراهيم عليه السلام مات وله سنة اشهر يعني ما عندنا في الثدي. لما مات ابراهيم - 00:14:28ضَ

ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان له مرضعا في الجنة وبهذا السياق وهذا الاختصار مم ما يطابق الكلام لانه ساقه لبيان في الثدي ففي نقص نعم فقال ان له مرضعا - 00:14:52ضَ

يعني تكمل رضاعة ويؤيده ما رواه الدار قطني من طريق الهيثم ابن جميل عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:18ضَ

لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين ثم قال ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ قلت وقد رواه الامام مالك في الموطأ عن ثور ابن يزيد عن ابن عباس موقوفا. ورواه - 00:15:37ضَ

وردية. وردي. الدرا وردي وعن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء وهذا اصح وقال ابو داوود الطيالسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رظى بعد في - 00:16:01ضَ

قال ولا يتم بعد احتلام وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين وقال وحمله وفي صاله ثلاثون شهرا والقول بان استدل على ان اقل مدة الحمل - 00:16:27ضَ

كم؟ ستة اشهر اذا كان الحمل الرظاع الذي هو الفصال ثلاثون ثلاثين شهرا حمله وفصاله كم ثلاثون شهرا فاذا حذفنا الحولين من الثلاثين بقي ستة اشهر نعم والقول بان الرضاعة لا تحرم بعد الحولين - 00:16:51ضَ

يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عمر وام سلمة وسعيد ابن طيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي واحمد واسحاق والثوري وابي يوسف ومحمد ومالك في رواية - 00:17:27ضَ

وعنه ان مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة اشهر وقال ابو حنيفة سنتان وستة اشهر وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فالى ثلاث سنين. وهذا رواية عن الاوزاعي قال مالك - 00:17:49ضَ

ولو فطم الصبي دون الحولين فارضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لانه قد صار منزلة الطعام وهو رواية عن الاوزاعي وقد روي عن عمر وعلي انهما قالا لا رضاع بعد فصال - 00:18:13ضَ

فيحتمل انهما ارادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم او لم يفطم ويحتمل انهما ارادا الفعل كقول مالك والله اعلم صلوات ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة شهرا وهو رضيع - 00:18:35ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغه مضجعا وتضعه في الجنة ما فيها الكلام اللي ها ما في في الثدي عندك؟ وساق الخبر لهذه اللفظة لا رواه احمد هو ها - 00:19:04ضَ

لا هو ده الامام احمد رحمه الله آآ عزا الحديث لاحمد الذي رواه احمد وهكذا اخرجه البخاري وفي صحيح البخاري صحيح هو في المسند وصحيح البخاري بس اللفظ في الثدي - 00:19:33ضَ

اين توجد ها شفها نعم وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترى رظاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن ابي رباح والليث ابن سعد - 00:19:56ضَ

وكانت عائشة تأمر بمن تختار بمن تختار ان يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى ابي حذيفة حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابي - 00:20:20ضَ

حذيفة ان ترضعه وكان كبيرا. فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وابى ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الائمة الاربعة - 00:20:41ضَ

وحجة الجمهور منهم منهم الائمة الاربعة والفقهاء السبع والافضل اللي عندك معناه واظح صحيح وهم ما فيش تفسير الجمهور ها ما رأيت احد اسامة ارحم بالعيال برسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:21:07ضَ

صلي على لا ينطبق ونحن معهم يدخل البيت وانه شو ويأخذها في القبر قال عمرو فلما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لهم داخلان ومعهم في الجنة - 00:21:26ضَ

هذا رواية من سليمان. ايه لك في البخاري ولا في احمد فلو راية ها؟ الاولى اللي ما فيها في الثدي ما فيها في الثدي نعم. ايه مم شحال فيها نعم - 00:21:58ضَ

ما في اشكال المؤلف رحمه الله نفسر ساقه على لفظ في الثاء وكان في الثدي وش معنى في الثدي شو؟ في وقته. في وقت الرضاعة في وقت الرضاعة وشرب اللبن من الثدي هذا وقته - 00:22:30ضَ

نعم وحجة الجمهور وهم الائمة الاربعة والفقهاء السبعة والاكابر من الصحابة وسائر ازواج رسول الله صلى الله عليه سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه - 00:22:52ضَ

وسلم قال انظرن من اخوانكم فانما الرضاعة من المجاعة وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع. وفيما يتعلق برظاع الكبير عند قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:23:13ضَ

اي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف اي بما جرت به اختيارات اختيارات الفقهية الشيخ الاسلام قال و يجوز يجوز رضاع الكبير عند الحاجة وبعض مذهب عائشة رضي الله عنها - 00:23:42ضَ

كانه يرى انه ان عائشة تراه يحرم مطلقا للحاجة ولغيرها وهي انما تأمر بارظاء الكبير اذا احتاج الدخول عليها يحتاج الى تحرير هل عائش تراه مطلقا او انه عند الحاجة كما جاء في الرواية التي معنا - 00:24:06ضَ

محتمل نعم ها شو؟ مسألة اهداف قول الثاني في كانوا شيخ الاسلام دعاه ضمدع مذهب هو بين المذهبين في منع هو مركب من المذهبين فيه منع وفيه جواز هذا ما يعتبر اكثر من لا - 00:24:32ضَ

لهم. نعم. اي بما جرت به عادة امثالهن من غير اسراف ولا اقتار. بحسب قدرته في يساره وتوسطه واقطاره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاهم - 00:25:01ضَ

الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا قال الظحاك اذا طلق زوجته وله منها ولد ها اذا طلق الرجل قد يحذف الفاعل للعلم به - 00:25:23ضَ

من الذي يطلق ايه حتى توارت بالحجاب فيه ذكر للشمس نعم قال الظحاك اذا طلق زوجته وله منها ولد فارضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها كسوتها بالمعروف وقوله لا تضار والدة بولدها - 00:25:51ضَ

اي بان تدفعه عنها لتضر اباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه اذا ولدت حتى تستقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها اذا شاءت - 00:26:19ضَ

ولكن اذا كانت مضارة لابيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد ضرار بها. ولهذا قال ولا مولودا له بولد اي بان يريد بان يريد ان ينتزع الولد منها اضرارا بها. قاله مجاهد وقتادة - 00:26:40ضَ

والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم لا تظار الحرف المظعف اصله حرفان مشدد مكون من حرفين اولهما ساكن والثاني متحرك لكن عندنا لا تظار اذا فكينا الادغام صارت صارت اللفظة - 00:27:07ضَ

لا تضارر يعني الفعل مسند الى الفاعل او الى المفعول ان نقول لا تظارر او لا تظارر اهاه يصير مجمل يكون من المجمل الذي يحتمل وجهين على حد سواء ثم انا يا الاخوان - 00:27:43ضَ

ها لا تظار اصلها لا تظارر او لا تظارر والدة بولدها ها هنا لا تظار والدة بوالدها بان مشى على انها لا تضارر والدة بولدها لا تدفعه عنها لتضر اباه بترجمته. والجملة الثانية تفسر المراد الثاني - 00:28:10ضَ

ولا مولود له بولده يعني ولا يضارر مولود له بولده واذا قلنا لا تظارر قلنا في الثاني ولا يضاررم مولود له بولده نعم وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قيل في عدم الظرار لقريبه - 00:28:44ضَ

قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الانفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها وهو قول الجمهور النفقة نفقة الاقارب نفقة الاقارب معروفة عند اهل العلم - 00:29:09ضَ

على الورثة منهم لا تلزم الا الوارث لان الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك يرد استفتاءات حول الام الموظفة والولد يتيم امه موظفة مدرسة عندها راتب خمسطعشر الف هل يلزمها نفقة ولا ما يلزمها - 00:29:39ضَ

بصمات الطفل ها وفقد الطفل من راتب امه او بقدر ارثها منه تنفق عليه. لان الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك وهي ترث منه وش يقول الشيخ معنا هنا فقط غيرها. ها؟ ما له نفقة وغيرها - 00:30:07ضَ

ما معنى ابوه ميت وهو يتيم ولا عنده شيء ها؟ شو؟ يلزمها بمقدار بقدر يقيل فيها بنسبة ارثها منه يلزمها النفقة عليه نعم لان الله جل وعلا يقول على الوارث مثل ذلك هي وارثة - 00:30:31ضَ

هم؟ اذا كان محتاج اذا كان محتاج ولا ما هو محتاج ها؟ اذا بقت الابن والزوجة ما يسر لها يشترط فيها الحاجة لكن هذه نفقة والد ولا نفقة قريب نعم - 00:30:55ضَ

وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية الى وجوب نفقة الاقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعة - 00:31:18ضَ

من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وقد ذكر ان الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد اما في بدنه او في عقله اولا رواية الحسن عن سمرة مختلف في اتصالها وانقطاع السمع هل سمع الحسن من سمرة - 00:31:39ضَ

هم هذا مهو بحديث العقيقة هذا غيره هذا داخل في الخلاف منهم من يقول لم يسمع مطلقا ومنهم من يقول سمع مطلقا ما دام ثبت السماع لحديث العقيقة ما الذي يمنع من ان يسمع غيره - 00:32:05ضَ

وهذا الحديث آآ غير حديث العقيق فهل يدخل في المسموعات الحسن من سمرة او لا يدخل ها؟ من اطلق السماء يدخل بهذا ترى الحسن تدليسه شديد جدا والصائم يصعب ان يقال باطلاق السماع - 00:32:26ضَ

ذكر التابعون الترمذي في السنن ورقم من طريق عاصم الاحول. وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد بن سلمان وقد روى بعض هذا الحديث وقد روي بعض هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا - 00:32:52ضَ

هو لا يخلو من من شواهد لكن يبقى النظر في الاصل الحديث الذي عندنا على قول الاكثر انه منقطع حسن لم يسمع من سمورة الا حديث العقيقة وغير هذا وحديث العقيقة في صحيح البخاري - 00:33:14ضَ

يقول حبيبنا الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال من سمرة هذا نص هذا نصفي انه سمعه من سمرة ولذا المرجح انه سمعه منه - 00:33:38ضَ

وام غيره فيحتاج الى ما يشهد له ويؤيده او يصرح بسماع او نحو ذلك نعم وقال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه رأى امرأة قد ذكر ان الرضاعة بعد الحول - 00:33:59ضَ

عندك؟ ايه قرأت انشغلت وقد ذكر ان الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد اما في بدنه او عقله ربما تقليل اضطرت الولد اما في بدنه او عقله فهذا ليس من المرفوع - 00:34:19ضَ

ولا بما فيه حجة ملزمة يبقى انه اذا رضع بعد الحولين لولا ان لا يرظى لان الحولان لان الحولين تمام الرظاعة تمم الرضاعة في الحولي وما بعد ذلك قدر زائد على - 00:34:44ضَ

اه الحاجة الا اذا تضرر بترك الرضاعة بان يكون جسمه لا يقبل طعام او لا يوجد الا هذا على كل حال الكلام في هل هذا الرظاء محرم او غير محرم - 00:35:05ضَ

مسألة مبحوثة عندنا واما كونه يضر او لا يظر كما قيل في الغيلة شو ايه سم وقال سفيان الثوري عن الاعمش. قوله وقد ذكر ان الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد اما في بدنه او في عقله - 00:35:27ضَ

ذكرنا ان هذا لا مستند له فانه اجتهاد من قائله وقالوا في الغيلة والغيلة هي ارظاع الطفل من ام حامل او من امرأة حامل قالوا ان هذا يظر يظر الطفل - 00:35:58ضَ

يضر الطفل والنبي عليه الصلاة والسلام قال اردت ان انهى عن الغيلة فاذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم يعني الام الحامل ترضي ولدها ولا يضره والواقع الواقع في الجزيرة العربية - 00:36:19ضَ

ان ارظاع الحامل يظر وليس كل الناس انما يحصل منه شيء من ذلك وهذا شيء مجرب ومعتاد في بعض الاسر والعوائل لان المسألة مسألة تحمل وهل الجسم يقاوم مثل هذا الضرر او لا يقاومه؟ الدين للجميع ليس خاص بالجزيرة - 00:36:49ضَ

فلا يمنع شيء يضر بقوم ولا يضر باخرين من تضرر يمتنع ويمنع لكن يبقى الذي لا يتضرر لا يمتن وليس فيه ناه للجميع وانما النهي لمن يتضرر فارس والروم لا يتضررون فلا يمنعون - 00:37:17ضَ

ولا ينهى وفي حكمهم كل من هو على شاكلتهم ممن لا يتضرر فارس والروم اكثر مما في الجزيرة مئات الاظعاف والحكم للغالب من يتضرر من شيء يمنع منه ويجب عليه ان يمتنع - 00:37:40ضَ

كما لو تضرر من بعض المباحات المريض اللي يضره التمر اترك له هالامر ياكل كما يشاء مثل مسلم رحمه الله اكل من التمر الى ان مات هو ما يدري انه مريظ - 00:38:01ضَ

رحمه الله ها؟ والله ما ادري مهو ببعيد المقصود ان مثل هذه الامور التي الغالب عدم الضرر لا يرد الشرع بالنهي عنها الا من يتضرر يمتنع ولذا قال اردت ان انهى عن الغيلة - 00:38:21ضَ

فاذا فارس والروم يغيلون فلا يظرهم جرس العادة عندنا يا شيخ اذا شافه ولد ضعيف ترى الوضع مهن صحيح يسمونه مهل. مهل واذا صاروا اذا رأوا ولدا رضي الخلقة قالوا هذا راظع مهل يعني - 00:38:44ضَ

قيل وهذا مستفيض عندنا في نجد ويمكن في الحجاز وهو الذي سبب وسبب ورود الحديث ارادة النهي وجوده ارادة النهي سببها وجود الظرر والعدول عن هذا النهي لان فارس والروم - 00:39:02ضَ

يغيلون فلا يظروا يظهرهم وهم غالب سكان الارض في ذلك الوقت يقال بعض الكتبة من من المفتونين قال استدل بهذا الحديث على ان من النصوص الشرعية من كلامه عليه الصلاة والسلام ما هو مستفاد - 00:39:30ضَ

من كلام الامم الاخرى ومن الاديان الاخرى ومن الشعوب الاخرى قاتلهم الله النظر في تشريع عام ليس لاهل الجزيرة وحدهم ولا لاهل الحجاز وحدهم اذا كان اذا كان غالب سكان الارض لا يضرهم هذا الامر. فالنهي لماذا - 00:39:52ضَ

لا داعي للنهائي يبقى ان كل من يتضرر ينظر اليه بمفرده نعم وقال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه رأى امرأة ترضع بعد الحولين قال لا ترضعيه - 00:40:18ضَ

وقوله فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما اي فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك واجمعا عليه - 00:40:41ضَ

فلا جناح عليهما في ذلك ويؤخذ منه ان انفراد احدهما بذلك دون الاخر. لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما ان يستبد بذلك من غير مشاورة الاخر قاله الثوري وغيره هذا من الامور المشتركة - 00:41:04ضَ

بين الزوجين في مصلحة الولد بعد وجوده وقبل وجوده من الاب لا يلزم الام بما يمنع الحمل وكذلك الام لا تتناول ما يمنع الحمل الا باذن الزوج. الزوج لا يلزم الا باذنها. فهذا من الامور المشتركة - 00:41:28ضَ

ولا يجوز للزوج ان يلزم الام بان تستمر في ارظاعه مع انها ترى ان المصلحة عدم الاستمرار او الام تنقطع عن ارظاعه من غير سبب ولا مبرر الا باذن الاب - 00:41:53ضَ

الا اذا وجدوا من يتولى رظاعة على نفقة الاب فلها ان ان تتركه اذا لم يتضرر بذلك لان الرضاعة واجبة على الاب نعم وهذا فيه احتياط للطفل والزام للنظر في امره - 00:42:13ضَ

وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وارشدهما الى ما يصلح ويصلحه كما قال في سورة الطلاق فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن واعتبروا بينكم بمعروف - 00:42:34ضَ

وان تعاثرتم فسترضع له اخرى. يعني انطلبت الام اكثر من الاجرة المعتادة ينظر الى مرضعة اخرى تقبله بالاجرة المعتادة. وان تعاصرتم اختلفتم ولم تتفقوا على شيء فسترضع له اخرى يبحث عن غيره - 00:42:56ضَ

نعم. وقوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم. فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اي اذا اذا اتفقت الوالدة والوالد على ان يستلم منها الولد اما لعذر منها او - 00:43:21ضَ

او العذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها اذا سلمها اجرتها الماضية بالتي هي احسن واسترضع لولده غيرها بالاجرة بالمعروف قاله غير واحد مم هجرة المثل - 00:43:47ضَ

المعتادة بين الناس يدفع لها لان الرضاعة هو من نفقته ونفقته على ابيه هم؟ عند المشاحة عند المشاة نعم يشكل على كثير من الناس من النساء والرجال كون الام لها ثلاثة حقوق والاب له حق واحد - 00:44:19ضَ

اذا كانت الام في عصمته وطاعتها من طاعته قد يأتي تأمر الابن وينهاه الاب بل عليه بل له ان يأمرها بان تأمره عند المشاحة تأتي المفاصل نقول طاعة الام اوجب لكن اذا كانت في ذمته - 00:44:49ضَ

وعصمتها بيده ونفقتها عليه والامور كلها متجهة اليه قال مالك او سئل ما لك سأله شخص قال امرني ابي ونهتني امي امرني ابي ونهتني امي يعني اذا كانت ما هي في عصمته - 00:45:17ضَ

قدم امك لان لها ثلاثة حقوق فقال اطع اباك ولا تعصي امك لان الام امرها بيد الزوج امرها فاطع اباك هذا الاصل ولا تعصي امك يعني بالاسلوب اللين وتأثير الاب من جهة - 00:45:40ضَ

وكذا تمشي الامور لان هذه المضايق هذه من المضايق يعني اما اذا حصل الطلاق وحصلت المشاقة والمشادة هذا مفروظ ما ما يحصل مثل هذا التوفيق بقدر ما يحصل اذا كانت الام بعصمة الاب - 00:46:03ضَ

وليس معنى هذا انه اذا كانت في عصمته انه يقول لها لا لا مثل ما قال واحد قالت امرأة اكتب لي اعطني زوجها البقرة عطني وثيقة ان البقرة لي والعن له في وقت هو بحاجة اليها - 00:46:25ضَ

يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان قالت لازم تكتب البقرة لي جاءوا بالمطوع اللي هو الامام قال اكتب اكتب لها البقرة وهي والبقرة لي يعني اذا كانت في عصمته وين تروح؟ صح لكل واحد منهما حقوقه في الشرع - 00:46:47ضَ

وبينة موضحة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لكن للرجال عليهن درجة. لا يعني هذا ان النساء يتمردن على الرجال والرجال يظلمون النساء لابد من العشرة بالمعروف ويؤدي كل واحد منهما ما اوجب الله عليه والله المستعان - 00:47:14ضَ

ممكن ان شاء الله وارض عنهما ارضيتا شو؟ هل هذا فيه منا على الوالد الضالين اه اذا اطاعتهم لذا جرى العرف بشيء ومن ذلك الخدمة اذا جرى العرف بشيء لازم - 00:47:40ضَ

كما كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم عليا تطبخ له تجهز له كل ما يحتاج واثر ذلك في يديها وجاءت تطلب خادمة من النبي عليه الصلاة والسلام ما كل ما يلزم طبخ ولا يلزم ها - 00:48:08ضَ

لا عند الحنابلة والشافعية لا ما على شنبت الا الفراش لكن من باب المقاصة انها اذا مرظت لا يعالجها واذا ماتت لا يكفنها هذا ما هو بكلام في عرف بني ادم عموما ما يمشي مثل هذا الكلام - 00:48:31ضَ

تقول الشيخ ان سمعت او اما قالوا اذا ماتت ما ما يلزمه كفن واذا مرظت ما يلزمه علاج وبالمقابل لا يلزمها خدمة هذا مو معروف عند الفقهاء لكن الكلام سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام - 00:48:53ضَ

جاءت تشكو المشقة في الخدمة وتطلب خادما ما قال معليش شي وارشدها الى ما ارشدها اليه عليه الصلاة والسلام. ما في شي تمضي سترنا ان شاء الله قوله واتقوا الله واقرأ كمل. وقوله واتقوا الله اي في جميع احوالكم. واعلموا ان الله بما تعملون - 00:49:22ضَ

كيف لا يخفى عليه شيء من احوالكم واقوالكم اللهم صل وسلم - 00:49:51ضَ