التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
التعليق على تفسير ابن كثير (116) || تفسير سورة البقرة (87-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
Transcription
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:01ضَ
قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف - 00:00:23ضَ
والله بما تعملون خبير هذا امر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن ازواجهن ان يعتددن اربعة اشهر وعشر ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالاجماع بخلاف طلقت قبل الدخول - 00:00:50ضَ
من طلقت قبل الدخول لا عدة عليها واما من توفي عنها زوجها قبل الدخول فعليها العدة ولها المهر كامل وترث من زوجها وهذا محل اتفاق بين اهل العلم اما غير المدخول بها من المطلقات فلا - 00:01:17ضَ
عدة عليها بخلاف المتوفى عنها وهذا شامل لمن دخل بها ومن لم يدخل بها هذه عدتها من الحرائر بخلاف الاماء اعدت الامة نصف عدة حرة وهذا الحوائل اللاتي هن غير حوامل - 00:01:40ضَ
واما الحامل فعدتها تنقضي وضع حملها تقدم او تأخر وسيأتي بحديث السبيعة الاسلامية انها وضعت بعد ايام من وفاة زوجها تجملت للخطاب وهذا الحديث في الصحيحين دخل عليها ابو السنابل - 00:02:16ضَ
قال اراك تتجملين للخطاب واقسم انه لا يكون ذلك حتى يمر عليها اربعة اشهر وعشر فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرها ان عدة وضع الحمل ويقول العلماء انها تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو بمدة يسيرة - 00:02:47ضَ
نعم ومستنده في غير المدخول بها عموم الاية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن وصححه الترمذي ان ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها - 00:03:15ضَ
فترددوا اليه شهرا في ذلك فقال اقول فيها برأيي فان يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه لها الصداق كاملا وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط - 00:03:39ضَ
وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن يسار الاشجعي الاشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروعة بنت واشق اذن مع قلبي يسار ونهى الميراث فقام معقل ابن يسار - 00:04:05ضَ
سنان ما اعرف تعليق والحاشية عندك شي تخريج منبر احاديث اي لكن لابد ان يكون واحدا المرجح بمثل هذا اهل الحديث فريقان يعني اذا صح الخبر بالاسمين الصحة السند الى الاثنين - 00:04:35ضَ
فاهل الحديث لهم مسلكان منهم من يحكم بالصواب الراجح ويحكم على الثاني بانه خطأ ولو كان الراوي ثقة ومنهم من يصحح الطريقين ويصحح تبعا لهذا الاسمين و هذا مذهب مشهور - 00:05:24ضَ
والاخر مشهور يقول ما يثبت اسمعني بهذه الطريقة فاحدهما وهم والفريق الثاني يهاب توهيم الرواة الثقات ويحكم بالصحة للاثنين وعلى كل حال معلوم ان الصواب والحق لا يتعدد مسلم مسلم - 00:05:56ضَ
احمد ايمن عن قلب سنانه اكتب صح خلاص ما هي الصواب صفة نعم فقام معطل بن سنان الاشعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود بمثل هذا الوهم - 00:06:31ضَ
ان معقل ابن يسار اشهر من معقل ابن زنان فتسبق اليه الالسن تسبق اليه الاثم مثل ما قيل اذا روى الراوي الخبر على غير الجادة فهو الصواب الجادة مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:06:59ضَ
لو جاء باسناد مالك عن نافع عن ابن عباس قالوا ان روايته عن ابن عباس اقرب الى الصواب لان اللسان يسبق الى ابن عمر. الجادة مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:07:23ضَ
اللسان يسبق اليه فاذا عدل اللسان عن الجادة دل على التثبت نعم ففرح عبدالله بذلك فرحا شديدا وفي رواية فقام رجال من اشجع فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:40ضَ
قضى به في بروعة بنت واشط ولا يخرج من ذلك الا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فان عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى ان عليها ان - 00:08:04ضَ
بابعد الاجلين من الوضع او اربعة اشهر وعشر او اربعة اشهر وعشر للجمع بين الايتين وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الاسلمية لو لم يرد نص - 00:08:30ضَ
لكان الاحتياط ان يقال بهذا لكن الاحتياط اذا عارض نصا فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط نعم لو ما لولا ما ثبت ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة. سبيع في حديث صبيعة للاسلمية - 00:08:56ضَ
المخرج في الصحيحين من غير وجه انها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها تلبس نعم فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال. فلما - 00:09:20ضَ
قلت من من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها يعني طهرت فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح. ترجين لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك - 00:09:45ضَ
حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جماعة علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت - 00:10:17ضَ
حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابو عمر بن عبدالبر قالوا قال اهل العلم لها ان تزوج اذا طهرت من نفاسها لكن اذ طهرت من من النفاس - 00:10:39ضَ
وانقطع النفاس وعاد عليها دم لا يلحق بالنفاس دم فساد لا ان تتطهر تتزوج دمها فيه ما ليس من دم النفاس ها او استحالة لها ذلك ما ذلك. نعم ها - 00:10:59ضَ
لا النفاس لا ولو بدمها ولو بدم النفاس لانها بالولادة خرجت من العدة فلا فرق بين عدم النفاس ودماء الاستعاضة لها ان تتزوج بدمها نعم قال ابو عمر بن عبدالبر - 00:11:28ضَ
وقد روي ان ابن عباس رجع الى حديث سويعة يعني لما احتج عليه به قال ويصحح ويصحح ذلك عنه او يصحح ذلك عنه ويصحح ذلك عنه ان اصحابه افتوا بحديث سبيعة كما هو قول اهل العلم قاطبة - 00:11:49ضَ
وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة اذا كانت امة فان عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور لانها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة - 00:12:15ضَ
ومن العلماء كمحمد ابن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والايماء في هذا المقام لعموم الاية ولان العدة من باب الامور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة ولا يختلف فيها الامر بين حرة وامان - 00:12:38ضَ
الامور جبلية يستوي فيها الاحرار والعبيد لكن عامة اهل العلم الصحابة وغيرهم قالوا ان عدتها نصف عدة حرة ما فريضة العزة ها العلة تعبدية حق الرجل نعم وقد ذكر سعيد بن المسيب وابو العالية وغيرهما - 00:13:03ضَ
ان الحكمة في جعل عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فاذا انتظر به هذه المدة ظهر ان كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما - 00:13:36ضَ
ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة من مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث اليه الملك فينفخ فيه الروح - 00:13:57ضَ
فهذه ثلاث اربعينات باربعة اشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه. والله اعلم قال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر - 00:14:16ضَ
قال فيه ينفخ الروح وقال الربيع بن انس قلت لابي العالية لما صارت هذه العشر مع الاشهر الاربعة قال لانه ينفخ فيه الروح. رواهما ابن جرير ومن ها هنا ذهب الامام احمد في رواية عنه الى ان عدة ام الولد عدة الحرة عدة الحرة - 00:14:42ضَ
ها هنا لأنها نفخ الروح بعد طور الرابع في تمام المئة والعشرين يوما هذا نفخ الروح العشر ليال هي من باب الاحتياط ولان لا ينقص بعض الاشهر فلا تتم المئة والعشرين - 00:15:10ضَ
ولان لا يخطأ في الحساب فاذا صارت اربعة اشهر وعشر تيقنا ان المدة تمت والروح نفخت وترتبت على ذلك الاحكام نعم. يستوي فيها الحرة والعمل يا شيخ المهم النصف هل ينفخر يروح بالعم - 00:15:36ضَ
بشهرين؟ لا يستوين في هذا انا ما في حامل لكن يختبر يعلم هل في حمل ولا ما فيه في هذه المدة والاشكال قائم وقد استشكل من قديم. وذكره المؤلف لكن الاثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في هذا - 00:16:00ضَ
وقياسهم العدة على الاحكام المترتبة بالامة وكثير منها على النصح قال به عموم اهل عامة اهل العلم نعم لان ايش فيه لكن في الحيضة قد لا يتبين شيء والاصل في الاستبراء حيضة - 00:16:30ضَ
لكن مع ذلك من باب الاحتياط والنص في القرآن اربعة اشهر وعشر ما بين اسرتي في غير مستنبطة لكن الاربعة الاشهر لها مناسبة في وقت نفخ الروح اربعة اشهر لها آآ مناسبة لان النفخ يكون بعده اربعة اشهر - 00:17:05ضَ
وكونها تعطى اربعة اشهر ليجزم بيقين ان الحمل موجود القيمة ويقسم النيران الى بعض في الوفاة اذا اذا وجد الحمل له احكام اذا جزم بانه لا يوجد حمل له احكام - 00:17:33ضَ
اذا وجد الحمل بواحد له حكم اذا وجد الحمل باكثر من واحد له حكم فلو ذكر بناء على هذه العلة مم. قد يقال انه ما يقسم يراه بعد الركعة مباشرة الا بعده. حتى يتأكد ان ما في حامل - 00:18:04ضَ
واذا استعجلوا بالاحتمالات موجودة وقسمة التركة على جميع هذه الاحتمالات مسطرة نعم ومن ها هنا ذهب الامام احمد في رواية عنه الى ان عدة ام الولد عدة الحرة ها هنا - 00:18:22ضَ
لانها صارت فراشا كالحرائر وللحديث الذي رواه الامام احمد عن يزيد ابن هارون عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص انه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا - 00:18:42ضَ
عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر ورواه ابو داوود عن قتيبة عن ودلي. لها لها شبه بالحرة ولها شبه بالامة ام الولد التي اعتقها ولدها ولكنها لا تعتق الا بالموت - 00:19:05ضَ
واجاز جمع من الصحابة بيعها اختلفوا في ذلك لكن المرجح انها لا تباع لانها صارت حرة وعتقها انما حصل بموت زوجها ما تعتق الا بالموت ام الولد ها لكن لا يقسم لها - 00:19:35ضَ
قاسم الحرة وقد يجوز بيعها عند جمع غفير من الصحابة والتابعين فلها احكامها الخاصة ها شو بعد وفاة السيد حتى بعد مرور تسعين تباع عندهم نعم ورواه ابو داوود عن قتيبة عن غندر - 00:20:12ضَ
وعن ابن المثنى عن عن عبد الاعلى وابن ماجة عن علي ابن محمد عن وكيع ثلاثة الربيع وش عندك يا والنار الحسنة في الازهرية وكيا وهنا مصححين قالوا عن الربيع - 00:20:37ضَ
واشار ان في ومن رسول الله ها وابو داوود بو داوود ما في الربيع ولا وكير وقد مم نعم ثلاثتهم عن سعيد بن ابي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره - 00:21:12ضَ
وقد روي عن الامام احمد انه انكر هذا الحديث وقيل ان قبيصة لم يسمع عمرا وقد ذهب الى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير - 00:22:16ضَ
والحسن وابن سيرين وابو عياض والزهري وعمر بن عبدالعزيز وبه كان يأمر يزيد بن عبدالملك بن مروان وهو امير المؤمنين وبه يقول الاوزاعي واسحاق بن واحمد بن حنبل في رواية عنه - 00:22:35ضَ
وقال طاووس وقتادة عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح بن من حي ابن حي تعتد بثلاث حيض - 00:22:57ضَ
وهو قول علي وابن مسعود وعطاء. وابراهيم النخعي وقال مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه عدتها حيضة تستبرأ تستبرأ بحيضه نعم وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وابو عبيد وابو ثور والجمهور. وقال الليث - 00:23:23ضَ
ولو مات وهي حائض اجزأتها وقال مالك فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة اشهر وقال الشافعي والجمهور شهر وثلاثة احب الي والله اعلم وقوله فاذا بلغ رجحوا المسألة بالنسبة للحرة ما في اشكال ولا خلاف - 00:23:52ضَ
واما بالنسبة للامة فعامة اهل العلم على ان عدتها نصف عدة حرة نعم ها شو والله هذا المرجح والعامة اهل العلم نعم. وقوله فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله - 00:24:17ضَ
ما تعملون خبير يستفاد من هذا وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من عن غير وجه من غير وجه من غير وجه عن ام حبيبة وزينب بنت جحش ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:44ضَ
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وفي الصحيحين ايضا عن ام سلمة ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابن اني - 00:25:12ضَ
اني ابنتي ان ابنتي ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها نكحلها افنكحلها فقال فقال لا كل ذلك يقول لا. مرتين او ثلاثة ثم قال انما هي اربعة - 00:25:34ضَ
اشهر وعشر وقد كانت احداكم في الجاهلية تمكث سنة قالت زينب بنت بنت ام سلمة كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا حفشا دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا. حتى تمر بها سنة - 00:25:59ضَ
ثم تخرجوا فتعطى بعرة فترمي بها. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير تنتفض به فقلما تفتظ به تمسح به فرجه ها هذا فعل الجاهلية يمر يمر عليها سنة كاملة ما تمس ماء - 00:26:29ضَ
وتجتمع عليها الاوساخ والروائح الكريهة فاذا حصل هذا الافتظاظ بهذه الشاة والطير او ما اشبهها فانه في الغالب يموت نعم في دابة الحمار تفسير تؤتى بدابة يعني الحمار ولا شاة ولا شي من هذي الدواب التي تدب على الارض - 00:27:02ضَ
نعم فقلما تفتظ بشيء الا مات ومن حمار او شاة او طير. تفسير للدابة معنى هذا ان الدابة تطلق على الاشياء كلها وما من دابة ان الله رزقه وجاء عطف الطائر على الدابة - 00:27:34ضَ
ولا طائر يطير بجناحيه هذا من باب عطف الخاص على والا فهي من جنس ما يدب على الارض نعم ومن ها هنا ذهب كثيرون من العلماء الى ان هذه الاية ناسخة للاية التي بعدها - 00:28:01ضَ
وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج الاية كما قاله ابن عباس وغيره. وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره والغرض ان الاحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها الى الازواج من ثياب - 00:28:22ضَ
وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة البائن فيه قولان ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن ازواجهن سواء في ذلك الصغيرة والايسة - 00:28:52ضَ
قرة والامة والمسلمة والكافرة لعموم الاية وقال ثوري وابو حنيفة واصحابه لا احداد على الكافرة وبه يقول اشهب وابن نافع من بمالك وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:29:17ضَ
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قالوا ليست محل التكليف عندهم والجمهور على انها تعتد تحد كالحرة المسلمة وايضا اذا قيل بهذا يمكن ان يقال الصغيرة لانها ليست محل تكليف - 00:29:45ضَ
فالقول هذا ضعيف نعم قالوا فجعله تعبدا والحق ابو حنيفة واصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف والحق ابو حنيفة واصحابه الامة المسلمة لنقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الاحكام والفروع. والله الموفق للصواب - 00:30:14ضَ
نعم شو من من الكتابيات نعم وقوله فاذا بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن قاله الضحاك والربيع ابن انس فلا جناح عليكم. قال الزهري اي على اوليائها فيما فعلنا يعني النساء اللاتي انقضت عدتهم - 00:30:45ضَ
قال العوفي عن ابن عباس اذا طلقت المرأة او مات عنها زوجها نعم عن ابن عباس اذا طلقت المرأة او مات عنها زوجها فاذا انقضت عدتها فلا جناح عليها ان تتزين - 00:31:20ضَ
وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف المتوفى عنها على المطلقة في هذا بناء على ان المطلقة يلزمها الاحداد كالمتوفى عنها سبق ان ذكر المؤلف انها المتوفى عنها لا خلاف في وجوب الاحتياج عليها - 00:31:47ضَ
وان الرجعية لا خلاف في عدم وجوب الاحداد عليها الكلام لاهل العلم في المطلق البائن نعم وروي عن مقاتل ابن حيان نحوه وقال ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف - 00:32:17ضَ
قال يعني مما يباح مما يباح له ان فعله بالمعروف شرعا فيما يجوز لها فعله شرعا نعم قال النكاح الحلال الطيب وروي عن الحسن والزهري والسدي ونحو ذلك نحو ذلك - 00:32:40ضَ
نحو ذلك قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا - 00:33:05ضَ
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم يقول تعالى ولا جناح عليكم ان تعرضوا تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة ازواجهن من غير تصريح - 00:33:29ضَ
قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال التعريض ان يقول اني اريد التزويج واني احب امرأة من امرها ومن امرها - 00:34:03ضَ
يعرض لها بالقول بالمعروف يذكر صفات تنطبق عليها يقول انه يريد التزويج ويريد امرأة من صفات وكذا وكذا وكذا وهي منطبقة على هذه المرأة المتوفى عنه والتعريض اذا كان قريب من التصريح - 00:34:30ضَ
لا شك ان له حكم التصريح اما اذا كان بحيث يخفى على بعض الناس وان فهمه اللبيب سريع الفهم هذا ما يضر يصير تعريض لا يحل له ان يراها لا - 00:34:52ضَ
تحت عدة اخبريني اذا حللت فاذنيني ايه هذا قريب ما هو بصريح يمكن ليبحث لها عن زوج يمكن نعم وفي رواية وددت ان الله رزقني امرأة ونحو هذا ولا ينصب للخطبة - 00:35:16ضَ
للخطبة وفي رواية اني لا اريد ان اتزوج غيرك ان شاء الله ولوددت اني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها ورواه البخاري تعليقا فقال وقال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن - 00:35:46ضَ
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هو ان يقول اني اريد التزويج وان النساء لمن حاجتي ولوددت ان ييسر لامرأة وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي والشعبي والحسن - 00:36:11ضَ
والزهري ويزيد ابن قصي ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من من السلف من السلف والائمة في التعريض انه يجوز والاصل في ذلك الاية ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء - 00:36:40ضَ
شو ثالث نريد ان تزوج لا اريد الزواج الا من غيرك لا لا ما قال اريد ان اتزوجك ها لا اريد زواج الا وهو بحث لا مهوب اني اريد اني لا اريد ان اتزوج غيرك هذا تصريح ذا - 00:37:05ضَ
نقول لا اريد ان اتزوج غيرك تصريح واضح لكنه رواية ليقول اني انا وفي رواية وددت رواية لمن طلعنا بلعباس اني لا اريد ان اتزوج غيرك مش غير هذا لا تصريح - 00:37:46ضَ
اتصلوا بديك بالاستثناء معهم كل هذا محافظة على حق الزوج السابق محافظهن على حق الزوج السابق والا معلوم انه اذا قال مثل هذا الكلام ويريد الزواج لن يتزوجها الا بعد - 00:38:13ضَ
انقضاء عدتها وان انقضت عدتها جاز له ذلك ولكن يبقى ان حق الزوج السابق الميت باقي فلذا لا يمنع الموضوع من اصله لانه ليس في حق لله جل وعلا ولا يذهب حق الزوج بالكلية - 00:38:41ضَ
نعم الزم او او ينبع مثلا صرح لا ما يجوز تصريح للمعتدة لا يجوز لما يخشى من ان تدعي تمام العدة قبل وقتها فمنه او او من غيره وكيله مثله - 00:39:06ضَ
نعم شو نفي الجناح في الاثم ايه لو صرح يعتمي عن شرب القهوة بالزعفران على الخلاف في كونه طيب ويمنع منه المحرم لذلك واذا لم يكن طيبا لكن له رائحة - 00:39:31ضَ
الاصل ان تمنع منه له رائحة تشبه الطين اما ما بعد من الطيب كالنعناع مثلا ما يضر وان كانت رائحته طيبة نعم ادعاء انقضاء العزة يخشى من انقضاء ادعاء انقضاء العدة - 00:40:02ضَ
فيحسم الباب سم وغير واحد من السلف والائمة في التعريض انه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص اخر - 00:40:31ضَ
ثلاث تطبيقات فامرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وقال لها فاذا حللتي فاذنيني فلما حلت قطب عليها اسامة بن زيد مولاه فزوجها اياه فاما المطلقة الرجعية فلا خلاف في انه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا - 00:41:02ضَ
تعريض لها والله اعلم بانها زوجة في حكم الزوجات ما دامت رجعية هي بحكم الزوجات نعم اه تجينه انه هذا ضمن ضمن ما يشاع ويذاع ويحاك حول المرأة الله المستعان - 00:41:32ضَ
نعم وقوله او اكننتم في انفسكم اي اظمرتم في انفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وكقوله وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ولهذا قال علم الله انكم ستذكرونهن - 00:42:04ضَ
اي في انفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك ثم قال هذا من حديث النفس وحديث النفس معفو عنه نعم ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا قال ابو مجلز وابو الشعثاء جابر ابن زيد - 00:42:35ضَ
والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن انس وسليمان التيمي ومقاتل ابن حيان والسدي يعني الزنا وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس واختاره ابن جرير وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ولكن لا تواعدوهن سرا - 00:42:57ضَ
لا تقل لها اني عاشق وعاهديني الا تتزوجي غيري. ونحو هذا وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وابي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد دوري هو ان يأخذ ميثاقها الا تتزوج غيره - 00:43:28ضَ
وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فاني ناكحك الظحى شسمه نعم وقال قتادة هو ان يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها الا تنكح غيره. فنهى الله عن ذلك - 00:43:53ضَ
وقدم فيه واحل الخطبة والقول بالمعروف وقال ابن وقال ابن زيد ولكن لا تواعدوهن سرا هو ان يتزوجها في العدة سرا. فاذا حلت اظهر ذلك وقد يحتمل ان تكون الاية عامة في جميع ذلك - 00:44:22ضَ
لهذا قال الا ان تقولوا قولا معروفا قال ابن عباس قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير والسدي والثوري وابن زيد يعني به ما تقدم من اباحة التعريض كقوله اني فيك لراض ونحو ذلك - 00:44:47ضَ
وقال محمد بن وقال محمد بن سيرين قلت لعبيده ما معنى قوله الا ان تقولوا قولا معروفا قال يقول لوليها لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تعلمني رواه ابن ابي حاتم - 00:45:13ضَ
وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن انس وابو مالك وزيد بن اسلم - 00:45:39ضَ
قاتل ابن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ تابوا اجله يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة وقد اجمع العلماء على انه لا يصح العقد في العدة واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها - 00:46:02ضَ
فانه يفرق بينهما وهل تحرم عليه ابدا على قولين الجمهور على انها لا تحرم عليه بل له ان يخطبها اذا انقضت عدتها وذهب الامام مالك الى انها تحرم عليه على التأبيد - 00:46:30ضَ
واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان ابن يسار ان عمر رضي الله عنه قال ايما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما - 00:46:52ضَ
ثم اعتدت بقية بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لم ينكحها ابدا - 00:47:12ضَ
وقالوا وما اخذوا هذا ان الزوج لما استعجل ما احل الله عوقب بنقيض قصده ها هانتوما ومأخذ هذا ان الزوج لما استعجل ما احل الله او ما اجل الله استعجل ما اجل الله - 00:47:37ضَ
تعجل شيئا قبل اوانه عوقب ببحرنا نعم ان الزوج لما استعجل ما اجل الله عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث وقد روى الشافعي هذا الاثر عن ما لك - 00:48:03ضَ
قال البيهقي وذهب اليه في القديم ورجع عنه في الجديد. لقول علي انها تحل له قلت قال ثم هو منقطع عن عمر وقد روى الثوري عن اشعث عن الشعبي عن مسروق ان عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها - 00:48:25ضَ
جعلهما يجتمعان وقوله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم من زنا بامرأة فانها تستبرأ من الزنا فان تابت وصح التوبة ان تاب وصحت توبتهما جاز التزاوج بينهم نعم بسم الله - 00:48:50ضَ
قائلين بان المعارضة سرا يعني الزنا ولكن لا تواعدوهن سر اشمل من كونه الزنا قد يكون مواعده بالخطبة الصريحة سرا لكن حملة على الزنا لانه في الغالب انه اذا كان حلال ما يصير سر - 00:49:18ضَ
وقوله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه توعدهم على ما يقع في ظمائرهم من امور النساء. وارشدهم الى اظمار الخير دون الشر. ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال واعلموا ان الله غفور حليم - 00:49:40ضَ
- 00:50:09ضَ