التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (117) || تفسير سورة البقرة (88-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين - 00:00:28ضَ

اباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها قال ابن عباس وطاووس وابراهيم والحسن البصري المس النكاح بل ويجوز ان يطلقها قبل الدخول بها والفرظ لها ان كانت مفوضة - 00:00:51ضَ

وان كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا امر تعالى بامتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه تعطاه من زوجها ولا مفوضة المفوضة كانها فوضت ولي امرها ولم يحدد ولم تحدد مهر ولم تحدد شيئا - 00:01:15ضَ

ماذا يظهر ايه بل ويجوز ان يطلقها قبل الدخول بها والفرظ لها وان كانت مفوضة وان كان فيها ان كانت مفوضة وان كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا امر تعالى بامتاعها - 00:01:41ضَ

وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره وقال سفيان الثوري عن اسماعيل ابن امية عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس قال متعة الطلاق اعلاه الخادم ودون ذلك الورق - 00:02:07ضَ

ودون ذلك الكسوة وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ان كان موسرا متعها بخادم او نحو ذلك وان كان معسرا امتعها بثلاثة ادوار بثلاثة اثواب وقال الشعفي وقال الشعبي - 00:02:36ضَ

اوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب قال وكان شريح يمتع بخمسمائة وقال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال كان يمتع كان يمتع بالخير كان تعوا بالخادم او بالنفقة او بالكسوة - 00:02:59ضَ

قال ومتع الحسن بن علي بعشرة الاف ويروى ان المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:03:28ضَ

متعة الطلاق التي نص عليها في هذه الاية مختلف بين اهل العلم لان الاية وردت بصيغة الامر والامر اصله الوجوب وهو عند كثير من اهل العلم على ذلك يجب عليه ان يمتعها - 00:03:50ضَ

على حسب قدرته واستطاعته وحسب غناه وفقره قال بعضهم بان هذا امر استحباب لان الواجب والمهر وقد دفعه وان كان في الاية تفويض التي لم يدفع لها مهر تمتع ويتجه الوجوب في مثل هذا في مثل هذه الحالة - 00:04:09ضَ

ولا حد لهذه المتعة واسر عن السلف ما ذكر هنا وذكر في غيره انهم متعوا المطلقات وكثير من الناس اليوم لا يعرف هذا الحكم لا يعرف هذا الحكم يمتعه او يطلقها ويطردها - 00:04:37ضَ

مع انه لا يجوز له ان يخرجها من بيته ما لم تأتي بفاحشة بينة فيخرجها ويكني عن الطلاق بالحقي باهلك اخرجي وهكذا وهذا جهل لابد من المتعة التي اوجب الله - 00:05:00ضَ

وامر الله بها والمتعة على حسب القدرة والطاقة وحسب وضع الانسان الاقتصادي فالغني يمتع بما مما اعطاه الله والفقير على حسب قدرته وطاقته الحسن ابن علي طلق امرأتين وارسل المتعة - 00:05:18ضَ

عشرة الاف عشرة الاف مع شخص قالوا اسمع ماذا يقول وماذا تقول؟ هاتان المرأتان سلم العشرة لواحدة سكتت اخذت العشرة سكتت وسلم العشرة الثانية للمرأة الثانية وكان ردها ما ذكر هنا - 00:05:43ضَ

متاع قليل من حبيب مفارق العشرة الاف ليست بقليلة لكن القلة والكثرة نسبية لفقدها صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ما تساوي شي متاع قليل من حبيب مفارق - 00:06:05ضَ

ما قال هذا الكلام للحسن فارجعه هذه التي ردت بهذا الكلام ارجعها الحسن واما تلك فتركه لا شك ان النساء والناس عموما يختلفون في قبولهم الواقع وفي تعاملهم معه في ردهم عليه - 00:06:23ضَ

هذه امرأة مال قليل عشرة الاف من الاستعمال كثير من من اوساط الناس ما يملك عشرة الاف من من حبيب مفارق عرف الحسن رظي الله تعالى عنه وارظاه انها ما زالت المودة موجودة وعبرت عن ذلك واظهرته لغيرها - 00:06:47ضَ

فرأى انها تستحق ان تسترجع اما التي اخذت الدراهم وسكتت هذه كانها ما خسرت شيء فابقى طلاقها وهذا من التعامل بالحسنى الادب الذي ادبنا الله به نرد كلام الحسن وان نتقبل الامور - 00:07:08ضَ

باحسن ما يمكن تقبلها به ومع الاسف ان بعض الناس سواء من مطلق او المطلقة يصدر منهم الفاظ واشياء وافعال ويمكن تكسير اواني ويمكن اه شتم وسب هذا كله خلاف ما ادبنا به الشرع - 00:07:36ضَ

فشوف انظر الفرق بين المرأتين مرة اولى ما قالت شيء ما ذكرت شيء البتة والثانية قالت هذا الكلام فرأى الحسن رظي الله عنه ان يردها لم؟ اتصفت به من هذا الادب - 00:08:01ضَ

في الاسلوب وفي التعامل وفي بقاء المودة والمحبة المرأة اذا طلقت نسيت كل شيء لا سيما في الايام الاولى اذا عاد عليها عقلها ووازنت بين المصالح والمفاسد وبين ما قدمه لها وبين قد يكون شخص اذاها او شيء من هذا - 00:08:16ضَ

لكن هذه المرأة في اول الوقت في وقت المصيبة عند النساء طلاق عندهن مصيبة وتقول مثل هذا الكلام هذه تستحق ان ترد وتعامل الأحسن واما التي سقطت يرجون ما ما بقي في قلبها شيء او على الاقل ما وفقت - 00:08:37ضَ

ما وفقت فامضى طلاقها والله المستعان نعم مش هو؟ لسه كفاية الفرص اللي سكتت هذه تكون عاقلة امرأة عاقلة وبعض النساء يحملن انفسهن ما لا يتحملن لان الانسان يؤذي نفسه قبل ان يؤذي غيره بالكلام السيء. ويضر نفسه - 00:09:06ضَ

قبل ان يضر نفسه ولذا يذكر في كتب التراجم تراجع كتب الحديث النسائي رحمه الله شرح محمد بن صالح المصري وهو امام معروف ثقة عند اهل العلم فالعلماء الذين اتوا بعدهم يقولون ان النسائي اذى نفسه - 00:09:41ضَ

بجرح هذا الامام الكبير اللواء محمد بن صالح المصري عالم ما يظره مثل هذا الكلام وكذلك الامام النسائي من احلام الاسلام ومن كذا لكن اجتهاد هذا اجتهاده رحمه الله عشر تلاف درهم - 00:10:05ضَ

ها شو عشرة الاف. ايه لذر ندرهم ايه مصعب ابن الزبير اصدق عائشة بنت طلحة الف الف صداق يعني كم مليون اصدقها الف الف حتى لو الدراهم ترى فظة ما هي ما هي ورق - 00:10:23ضَ

فضة ليست سهلة افترض انها فضة والدينار اثنعشر درهم او عشرة دراهم باختلاف الاوقات يعني مئة الف دينار ذهب اظربها فيما يستحقه الدينار من الذهب في عصرنا هذا يكون الصداق - 00:10:51ضَ

كبير جدا نعم الانتصار ليست ها ايوا وين بهذا قبل وفي هذا انكسار لا ابو همزة وصل اذا وصلت ما اذا بدأ بها لكن اذا بدأ بها المقصود انها اذا بدأت بها نطق بالهمزة - 00:11:12ضَ

لكن اذا وصلت بالكلام بالانكسار وكذا وفيه وصل ممكن حتى كتابة على كل حال الامور سهلة نعم وذهب ابو حنيفة الى انه متى تنازع الزوجان في مقدار في مقدار المتعة - 00:11:56ضَ

وجبلها عليه نصف مهر مثلها وقال الشافعي في الجديد لا يجبر الزوج على قدر معلوم الا اقل ما يقع عليه اسم المتعة واحب ذلك الي ان يكون اقله ما يجزئ في الصلاة - 00:12:24ضَ

وقال في القديم لا اعرف في المتعة وقتا الا ان قدرا قدر اي نعم لا اعرف في المتعة قدرا الا اني استحسن ثلاثين درهما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:12:45ضَ

وقد اختلف العلماء ايضا هل تجب المتعة لكل مطلقة او انما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على اقوال احد حب الشبكة دي مش وينه؟ واحب ذلك لي ان يكون اقله - 00:13:06ضَ

ايه ما يعطيه ثوبا ما تصلي به لما قلة ثوب ها ما يجزئ الصلاة نعم احدها انها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولقوله تعالى - 00:13:27ضَ

يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلة وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن وهذا قول سعيد بن جبير وابي العالية والحسن البصري وهو احد قولي الشافعي - 00:13:57ضَ

ومنهم من جعله الجديد الصحيح والله اعلم والقول الثاني انها تجب للمطلقة اذا طلقت قبل المسيس. وان كانت مفروضا لها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل - 00:14:28ضَ

بان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال نسخت هذه الاية نسخت هذه الاية التي في الاحزاب - 00:14:56ضَ

الاية التي في البقرة وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل ابن سعد وابي اسيد انهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اميمة بنت بنت شراء شراهين بنت شراحيل فلما ادخلت فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكانها كرهت - 00:15:22ضَ

ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين القول الثالث ان المتعة انما تجب للمطلقة اذا لم يدخل بها ولم يفرض لها فان كان قد قد دخل بها وجبلها مهر مثلها اذا كانت مفوضة - 00:15:55ضَ

وان كانت قد فرض وان كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره. فان دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وانما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها - 00:16:22ضَ

فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب متعتها هذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور عليه تحمل اية التخيير في الاحزاب - 00:16:44ضَ

ولهذا قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ومن العلماء من يقول انها مستحبة مطلقا قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير ابن شهاب القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن ابي قيس عن ابي اسحاق عن - 00:17:10ضَ

قال ذكروا له المتعة ايحبس فيها فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره قال الشعبي يحبس فيها يعني الذي يرفض ان يمتع المطلقة من رأى لنا واجبة كالدين في ذمته - 00:17:40ضَ

وانه يحبس حتى يدفعها اذا كان قادرا على الدفع من هذا الباب قالوا ايحبس فيها من الامور الواجبة المتعينة من الحقوق اللازمة فيحبس من اجله حتى يدفع كالدين اذا كان مستطيعا اما اذا كان غير قادر او غير مستطيع - 00:18:02ضَ

كسائر الديون فنظرة الى ميسرة نعم قال الشاغي والله ما رأيت احدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة ها استقر المهر كامل اذا طلقت قبل الدخول نصف المهر - 00:18:29ضَ

واذا دخل بها استقر مذكور بها يستقر المهر كامل من باب المعروف من باب التعامل بالفظل يقول الله جل وعلا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم نعم هل قول المصلحين الله جل وعلا يقول الصلح خير - 00:18:57ضَ

والصلح خير فالاصلاح مطلوب في كل شيء والاصلاح بين الزوجين من اهم الامور التي تلتئم بها امور الناس والاسوة تمشي الاسر على خير ان شاء الله نعم ها من باب كل هذا من باب المعروف ليس من باب اللزوم - 00:19:39ضَ

لا سيما اذا اخذت المهر كامل وطلبة الطلاق هي اللي تدفع فطلبت الطلاق اختاروا الخلع فهي التي تبع لهم دفعت له المتعة ما لها وجه نعم قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما - 00:20:04ضَ

الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى. ولا انسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون بصير وهذه الاية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الاية الاولى - 00:20:33ضَ

حيث انما اوجب في هذه الاية نصف المهر المفروظ اذا طلق الزوج قبل الدخول فانه لو كان ثم واجب اخر اخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة - 00:20:58ضَ

بتلك الحالة والله اعلم وتشطير الصداق والحالة هذه امر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك فانه متى كان قد سمى لها صداقا؟ ثم فارقها قبل دخوله بها. فانه يجب لها - 00:21:19ضَ

نصف ما سمي نصف ما سمى من الصداق الا ان عند الثلاثة انه يجب جميع الصداق اذا خلا بها الزوج وان لم يدخل بها وهو ما اختراف في مفهوم الدخول - 00:21:43ضَ

هل من لازمه الجماع ولا مجرد اصدار الستار والخلوة بها يسمى دخول هذا محل الخلاف من اشترط الجماع قلت رأيهم معروف ومن قال يكفي اصدار الستار هو منسوب للخلفاء الاربعة - 00:22:01ضَ

واكثر اهل العلم يقول مجرد ما يخلو بها ويفعل معها ما لا يفعله الا الزوج مع زوجته ولو شيء يسير مع اصدار الستار والخلوة بها فالمسألة خلافية من قبل ان تمسوهن - 00:22:21ضَ

الذين قالوا المسيس والجماع اشترط الجماع ومن قال انه اعم من ذلك يصدق بالمس باليد او ما يحل الا لزوج مع الخلوة التي تمكنه من ذلك كفى وهذا منسوب للخلفاء الاربع - 00:22:41ضَ

المؤلف بيجيب المسألة هنا ولا لا؟ نعم الا ان عند الثلاثة انه يجب جميع الصداق اذا خلا بها الزوج ولم وان لم يدخل بها يدخل بها لم يجامعها هذا تفسير لمعنى الدخول - 00:23:05ضَ

هل هو من لازمه الجماع او مجرد الخلوة او اصدار الستار نعم وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون لكن قال الشافعي اخبرنا مسلم بن خالد قال اخبر الزنجي - 00:23:28ضَ

الزنجي نعم ايه لا ما هو بالكتاب قال اخبرنا ابن جريج عن ليث ابن ابي سليم عن طاووس عن ابن عباس انه قال في الرجل قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو - 00:23:48ضَ

فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها. قال ليس لها الا نصف الصداق لان الله يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال الشافعي وهذا اقوى وهو ظاهر الكتاب - 00:24:09ضَ

قال البيهقي وليث ابن ابي سليم وان كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن ابي طلحة عن ابن عباس فهو مقو له ايه فهو مقوي له لا لا - 00:24:35ضَ

لا يعني اتابع كتاب الله يسموه متابعة والتابعة والمتابعة فائدته التقوية الظعيف اللي ضعفه ليس بشديد من من النوع المنجبر اذا تابعه مثله ويتقوى الى ويرتقي الى الحسن لغيره ضعيف مع ضعيف يقوي بعضهما بعضا اذا لم اذا لم يكن الظعف شديدا - 00:25:01ضَ

لا ينجبر نعم وقوله الا ان يعفون اي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب له عليه شيء فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله - 00:25:34ضَ

الا ان يعفون قال الا ان تعهو الثيب فتدع حقها قال الامام ابو محمد ابن ابي حاتم رحمه الله روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر ابن زيد - 00:25:55ضَ

وعطاء للخراسان والضحاك والزهري ومقاتل ابن حيان وابن سيرين والربيع بن انس والسدي نحو ذلك قال وخالفهم محمد بن كعب القرضي القرضي فقال الا ان يعفون يعني الرجال وهو وقول شاذ لم يتابع عليه - 00:26:20ضَ

انتهى كلامه القائل النون هذه وش هي الا ان يعفون ما يبنون النسوة ها شو لا لا اصبر شوية قانون النسوة ويقول يعني الرجال الرجال جمع تكسير يجوز التأنيث والتذكير لهم - 00:26:46ضَ

قام الرجال وقامت الرجال ومن هذا الباب ولا ما يخفى عليه ان النون انه النسوة على كل حال قوله شاذ ومردود والعفو لمن يملك العفو وقوله الا ان يعفوني عن الرجال يعني اولياء النساء ما هو بيقصد الازواج - 00:27:15ضَ

نعم؟ لا يقصد الازواج وانما يقصد اولياء النساء الذين ملكوا الامر في اوله وزوجوا اذا عفوا يملكون ذلك عنده والا في الصواب ان الظمير يعفو يرجع الى النساء. نعم. وقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح - 00:27:37ضَ

قال ابن ابي حاتم ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقد النكاح الزوج وهكذا سنده ابن مردويه من حديث عبدالله ابن لهيعة به. وحينئذ يكون العفو من قبل الزوج عن النصف الثاني - 00:28:04ضَ

فيعفو ويتنازل عن نصيبه فتستحق كامل المهر نعم وقد اسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن ابيه عن جده فالله اعلم - 00:28:31ضَ

ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا يوسف يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا جابر عن ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم. ربنا جليل في نسخة جابر - 00:28:53ضَ

في نسخة جابر والمثبت عندنا جرير يعني ابن ابي حازم وش عندك يا ابراهيم؟ جابت الشعب نعم عن عيسى يعني ابن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي ابن ابي طالب عن الذي بيده - 00:29:12ضَ

النكاح فقلت له هو ولي المرأة فقال علي لا بل هو الزوج ثم قال وفي احدى الروايات عن ابن عباس وجبير ابن مطعم وسعيد ابن المسيب و شريح في احد قولين - 00:29:43ضَ

وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرضي وجابر بن زيد وابي مجلز والربيع بن انس واياس بن معاوية مكحول ومقاتل ابن حيان - 00:30:01ضَ

انه الزوج قلت وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب ابي حنيفة واصحابه والثوري وابن شمرمط شبرمة والاوزاعي واختاره ابن جرير وما اخذوا هذا القول ان الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فان بيده عقدها - 00:30:24ضَ

فان بيده عقدها وابرامها ونقضها وانهدامها وكما انه لا يجوز للولي ان يهب شيئا من مال المولية للغير. فكذلك في الصداق قال والوجه الثاني حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد ابن من اركان اركان الزواج - 00:30:52ضَ

انت الزوج والزوجة قد نص على الزوجة الا ان يعفون ومن بقي الزوج او يعفو الذي بيده عقدة النكاح كون الولي هو اللي يتولى العقد على المرأة رعاية لمصلحتها لا يعني انه ان امر - 00:31:18ضَ

كله بيده فالمال من حقها ان تتصرف فيه. مال هذا المال من حقها ان تتصرف فيه فتتنازل والمقابل لها الركن الثاني الزوج له ان يتنازل يتنازل عن ايش ان النصف الثاني اللي اللي عوفي - 00:31:41ضَ

له من اجل عدم دخوله بها هم بس الزوج شو يعفو عنه وشافوها ما بيدرون النصف الثاني ها اذا قلنا الزوج وهو الركن الثاني او الركن الاول من اركان النكاح - 00:32:06ضَ

قلنا ليس بيده الا النصف الثاني الذي استحقه بعدم الدخول. فيعطيه المهر كامل اذ لها ان تتنازل عن النصف الذي استحقته بالعقد وله ان يتنازل عن النصف الثاني الذي استحقه بعدم الدخول - 00:32:38ضَ

ما النصف الذي استحقته ليس بيده منه شيء فيكون الولي اقرب من الزوج في النصف الذي استحقته المرأة الشيخ ها العفو الان هذه مدخول بها وغير مدخول بها يعني يعفو عن هذا - 00:32:55ضَ

اي هذا الكلام اللي نقوله حتى لو لم يسلم وقال انا فرظتس خمسين الف وتستحقين خمسة وعشرين ابعطيتس الخمسين كاملة وش اللي يمنع في احد يمنعه ما في احد يمنعه - 00:33:24ضَ

عفو وفضل كله نعم والوجه الثاني حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح - 00:33:43ضَ

قال ذلك ابوها او اخوها او من لا تنكح الا باذنه وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن اسلم وابراهيم النخعي وعكرمة في احد قوليه ومحمد ابن سيرين في احد قوليه - 00:34:05ضَ

انه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ومأخذه ان الولي هو الذي اكسبها اياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن ابن الربيع الرازي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار - 00:34:28ضَ

عن عكرمة قال واذن الله في العفو وامر به فاي امرأة عفت جاز عفوها فان شحت وظنت عفا وليها جاز عفوه وهذا يقتضي صحة عفو الولي وان كانت رشيدة وهو مروي عن شريح. لكن انكر عليه الشعبي - 00:34:55ضَ

فرجع عن ذلك وسار الى انه الزوج وكان يباهل عليه اللهم رد علينا صلاتي وقوله وان تعفو اقرب للتقوى قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء حدثني يونس قال انبأنا بن وهب - 00:35:20ضَ

سمعت بن جريج يحدث عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس يقتضي؟ يقول هذا يقتضي صحة عفو الولي وان كانت رشيدة وهو مروي عن شريح ولكنه انكر انكر عليه الشعب فرجع عن ذلك - 00:35:49ضَ

وصار الى انه الزوج وكان يباهل عليه رجع من قول الى قول كان مقتنع بالقول الاول ثم لما نلقش رجع وما يكفيه انه رجب وصار يفتي به كان يباهل عليه - 00:36:13ضَ

يعني اقتنع قناعة تامة لا تحتمل النقيض صار يباهي عليه وهذا اه قد ينتقده بعض طلاب العلم وانه سهل التأثير عليه ومن اقصى اليمين الى اقصى الشمال ويقع فيه لكن - 00:36:32ضَ

لكنه الحق اذا اقتنع به رجع اليه هذي عادة اهل العلم انهم يرجعون الى الحق الرجوع الى الحق خير من التمادي بالباطل وان كان القول الذي يراه اولا مرده الى الاجتهاد - 00:36:53ضَ

فهو ليس بباطل من كل وجه لكن هذه عادة اهل العلم لا يصرون على ما يتبين لهم انه خطأ نعم والله في المسألة كونه الولي اقرب نعم عن ابن عباس قال وان تعفو اقرب للتقوى. قال اقربهما للتقوى الذي يعفو - 00:37:13ضَ

وكذا روي عن الشعبي وغيره وقال مجاهد والظحاك ومقاتل ابن حيان مجاهد والنخعي ما فيها النخيل عندكم؟ نعم موجود موجود ها كلهم موجودين الا هو ان شاء الله. اول اه المقطع كله ما هو موجود - 00:37:43ضَ

كذا رويها من الشعب وغيره وقال مجاهد كما اشير الى انه في بعض النسخ ما اشير عندنا. نعم نعم وقال مجاهد والنخعي والظحاك ومقاتل ابن حيان والربيع بن انس والثوري - 00:38:15ضَ

الفضل ها هنا ان تعفو المرأة عن شطرها او اتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال ولا تنسوا الفضل اي الاحسان. قاله سعيد وقال الظحاك وقتادة والسدي وابو وائل المعروف يعني لا تهملوا بل استعملوه بينكم - 00:38:37ضَ

وقد قال ابو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا موسى ابن اسحاق قال حدثنا عقبة بن مكرم مكرم ابن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الله بن الوليد الوصافي - 00:39:05ضَ

عن عبدالله بن عبيد عن علي بن ابي طالب ان رسول الله ايش عندك الوصافي حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي الرصافي الرصافي عبيد الله عبيد الله بن الوليد الرصافي. الرصافة بلد - 00:39:31ضَ

وقال له صابي منسوب الى اليمن في اليمن فيه مصابين نسبة الى ايش بلد ولا ما في احد ها شو بالفاء ولا بالباء؟ بالواو الوصى ايه مصابي على كل حال الامر سهل وتراجع كتب الرجال - 00:39:58ضَ

نعم ما في حد جوال طلع من الجوال عن عبدالله بن عبيد عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضو - 00:40:36ضَ

يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر - 00:40:53ضَ

فان كان عندك خير فعد به على اخيك. ولا تزده هلاكا الى هلاكه فان المسلم اخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه الله المستعان كثير من الناس يفرح اذا وجد مضطر يحتاج الى - 00:41:16ضَ

المال وبيده سلعة يساومه عليها بابخس الاثمان لان هو مضطر يريد ان يبيع باي قيمة ولكن ليس من الفضل هذا وليس من النصح للمسلمين بخلاف قصة جرير بن عبدالله في - 00:41:37ضَ

شراء الفرس اجزاء ما زال يزيده من ثلاثمئة الى ثمانمئة وهو يقول فرسك يستحق اكثر من هذا نعم هم يشتري يتربح بالمعقول بالغبن يشتري يتربح بخمس مئة يشتريه باربع مئة وما اشبه ذلك لكن بخمس مئة يشوف مظطر يقول له بخمسين - 00:41:58ضَ

نعم ولكن الان بعظ السور من البيع والشراء عند بعظ الناس تجعل الانسان يحتاط لنفسه ويصنع مثل هذا لان بعض الناس هو السلعة عند غيره بخمسين يقول بخمس مئة ويتذرع بانه لو قال بخمسين ما شريت - 00:42:29ضَ

لان الناس ينظرون الى السرع مقرونة باثمانها مقرونة باثمانها البضائع السائدة عن عند النساء واشباه النساء لو تقول له المتر بخمسين قال ما ينلبس هذا ها؟ وعند محل بمئتين وثلاث مئة وعند غيره بعشرة - 00:42:52ضَ

وهذا يبيع اكثر من هذا ما يصلح انه الرخيص ذا ما يلبسون ها وصافي وبين الله ابن الوليد بالواو والفاء ابن الوليد الوصافي فتح الواو وتشديد المهملة والصافي العجلي ضعيف من السادسة - 00:43:18ضَ

نعم. وقال سفيان عن ابي هارون قال رأيت عون ابن عبد الله في مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الاغنياء فكنت من اكثرهم هما. حين رأيتهم احسن ثيابا واطيب ريحا - 00:43:54ضَ

احسن مركبا مني وجالست الفقراء فاسترحت بهم وقال ولا تنسوا الفضل بينكم اذا اتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له رواه ابن ابي حاتم ان الله بما تعملون بصير اي لا يخفى عليه شيء من اموركم واحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله - 00:44:19ضَ

يعني نظر الانسان الى غيره في امور الدنيا ينبغي الى ان ينظر الى من دونه لانه اذا نظر الاغنياء ان نظر الى الاغنياء لا شك انه يزدري نعمة الله عليه - 00:44:49ضَ

وينظر الى هؤلاء يتنعمون وهو لا يستطيع ذلك واما اذا نظر الى من دونه فانه يشكر الله على ما عنده ولا يزدري نعمة الله عليه كما وجد في هذا الاثر جالست الفقراء فاسترحت بهم - 00:45:04ضَ

اصطلحت به وجالس الاغنياء وما زاده ذلك الا الهم والغم فانه احرى البخاري فانه احرى الا تزدري نعمة الله عليك لكن في امور الدين تنظر الى من دونك كل يوم تجدع لك واجب وترتق من محرم تقول انا افضل من فلان - 00:45:23ضَ

وهو ان هذا البلد الفلاني كلهم في الجنة شوفوا الصين والهند وشوفوا الكفار كثرتهم ما هو بصحيح لان اهل الجنة واحد من الف والله المستعان. نعم خلاص ايه خلاص ما يمكن - 00:45:48ضَ

فلا يطأ يرحل مع الصمت اللهم صلي على محمد - 00:46:12ضَ