التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (120) || تفسير سورة البقرة (91-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال البخاري - 00:00:01ضَ

باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو وقال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا ايمانا كل امرئ لنفسه فان لم يقدروا على الايماء اخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمن - 00:00:30ضَ

فيصلوا ركعتين فان لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فان لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال انس بن مالك اضرت مناهضة حصن حصن تستر عند قضاءة الفجر - 00:00:53ضَ

واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى ففتح لنا قال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها هذا لفظ البخاري - 00:01:20ضَ

ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة الى غيبوبة الشمس وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لاصحابه لما جهزهم الى بني قريظة - 00:01:45ضَ

لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فمنهم من ادركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجيل السير ومنهم من ادركته فلم يصلي الى ان غربت الشمس - 00:02:07ضَ

في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويعولون على ان صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء. ووردت بها الاحاديث - 00:02:30ضَ

لم تكن مشروعة في غزوة الخندق. وانما شرعت بعد ذلك وقد جاء مصرحا بهذا في حديث ابي سعيد وغيره واما مكحول والاوزاعي والبخاري فيجيبون بان مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا - 00:02:53ضَ

في جواز ذلك لان هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر والله اعلم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:03:16ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فصلاة الخوف صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام على اوجه ستة او سبعة الخلاف فيها هل تصلى الى حد الايماء او لابد من صلاتها على صفتها - 00:03:40ضَ

بكمالها اذا كانت في الحظر او بقصرها اذا كانت في السفر او يصل الامر الى ان تصلي ركعة واحدة كما ذكر عن ابن عباس وغيره وكل هذا مبني على ان على الخلاف في تقدم غزوة ذات الرقاع على الخندق او تأخرها عنه - 00:04:04ضَ

منهم من يقول ان غزوة ذات الرقاع متقدمة صلى على صفتها ولا ينقص منها شيء ومنهم من يقول ان غزوة الخندق في تأخير الصلاة هو المتقدم وعلى هذا فتصلى على على اي حالة امكنت - 00:04:31ضَ

حسبا او تبعا لظروف اللقاء وعلى كل حال سواء قلنا بهذا او هذا او البخاري رحمه الله يرجح تأخر غزوة ذات الرقاع عن الخندق وانها ناس خلاء مع انه يرى في حالة الظرورة القصوى - 00:04:58ضَ

التي لا يمكن فيها الا التكبير ان تؤخر الصلاة في غزوة الخندق النبي عليه الصلاة والسلام اخر الصلوات صلاة العصر الى غروب الشمس صلاها مع بعد المغرب لانها عند جمع من اهل العلم مع جواز - 00:05:20ضَ

اه مع جواز التصرف في صفاتها انها صلاة حظر لا يجوز قصرها بل صلى كاملة حسب ما يتيسر حسب ما يتيسر لانها في الحظر في المدينة ومنهم من لم يلتفت الى هذا الوصف - 00:05:43ضَ

ويقول ان صلاة الخوف تصلى على حسب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت في حضر او في سفر وعلى كل حال الظروف تحكم فان امكنت الصلاة على هيئتها من غير اخلال بها فهذا هو الاصل - 00:06:07ضَ

وان لم يمكن فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الاخلال باصل الصلاة لظروف الحرب فصلى بقوم ثم رجعوا ثم تقدم غيرهم ثم رجعوا وهكذا. صلوات على صفات متعددة - 00:06:29ضَ

معروفة لدى طلاب العلم ستة اوجه او سبعة فالذي ذكره هنا انه انها لا تصلى ولا تؤخر عن وقتها مهما بلغ الخلل ما بقي ركعة لا تؤخر عن وقتها الا في حال ظرورة لا يمكن فيها الاتيان بركعة - 00:06:51ضَ

ثم قال في اخر الكلام وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويعولون على ان صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء وردت بها احاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق. انما شرعت - 00:07:17ضَ

في غزوة ذات الرقاع وهي على قول الجمهور متأخرة عن غزوة الخندق البخاري ويرجحه ابن القيم يرى ان غزوة ذات الرقاع بعد الخندق التي لم تكن مشروعة في غزو قبل الخندق - 00:07:40ضَ

قبل الخندق وانما شرعت بعد ذلك وقد جاء مصرحا بها بهذا في حديث ابي سعيد وغيره. واما مكحول الاوزاعي والبخاري فيجيبون بان مشروعية الصلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك - 00:08:02ضَ

لان هذا حال نادرة لا ينافي تأخير الصلاة في الحالة النادرة جدا والا فالاصل ان الصلاة لا تؤخر بل تؤدى في وقتها على اي حال تكون فيها مجزئة بركعة على الاقل - 00:08:19ضَ

لان هذا حال نادر فخاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل بدليل صنيع الصحابة من عمر في فتح تستر وقد اشتهروا بالمنكر لانه لا وما يقول فيفتح تستر صلينا عند اضاءة الفجر - 00:08:37ضَ

ولا حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار يعني اخروها عن وقتها نعم الجمهور ماذا يقولون في هذه الحالة - 00:09:00ضَ

هذه الحالة الناضرة التي ماذا يقولون؟ ماذا يقولون يصلون على حسب حالهم ها الحال ظرورة القصوى الذي لا يستطيع فيها الانسان هو معذور فيها على اي حال يعذرون في في صلاة اهل الاعذار في اقل من هذا - 00:09:25ضَ

لكن انت لك ان تورد ان صلاة الخوف حتى الصور التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيها اوجه يمكن ان تؤدى الصلاة فيها كاملة ويغتفر هذا كله من اجل الالتفاف حول امام واحد - 00:09:52ضَ

نعم فعلى كل حال المسألة كما تروا والخلاف معلوم عند اهل العلم سواء تقدمت غزوة ذات الرقاء او تأخرت فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز الا لضرورة قصوى هذه الخلاصة. نعم - 00:10:11ضَ

قالوا لنا صلاة الحظر اربع ركعات والسفر ركعتين والخوف واحد مروان ابن عباس وغيره لا حتى على مستوى الجامعة. اذا ما امكن يصلون افراد يصلي لا يفوت الوقت هو الحرص على الجماعة في الحروب - 00:10:29ضَ

من اجل العدو من اجل ارهاب العدو فمن اجل ارهاب العدو والحرص على هذه الجماعة اغتفر كثير من الامور التي كانت مبطلة خارج الخوف صر في حر صلي على حسب حالك - 00:10:58ضَ

نعم شو ؟ يعني يعتبر عن الطهارة في هذا الامر مسألة اذا خشي خروج الوقت والانسان عليه طهارة ولتكن كبرى جنابة الخلاف بين اهل العلم معروف في من استيقظ من نومه فاذا به جنب وما بقي الا خمس دقائق او عشر دقائق - 00:11:21ضَ

يقول ان هذا لابد من تحصيل الطهارة لان وقته بدأ من الان نعم واما في صور اخرى لا يعذرونه الطهارة عند عند الجمهور اهم من الوقت طهارة عند جمهور اهل العلم اهم من الوقت. ومالك رحمه الله تعالى يرى ان الوقت اهم - 00:11:47ضَ

ولذلك صدر كتابه بوقوت الصلاة وعامة اهل العلم على تصدير الكتب بكتاب الطهارة نعم وقوله فاذا امنتم فاذكروا الله اي اقيموا صلاتكم كما امرتم فاتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها - 00:12:09ضَ

ووجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وش هو الهجود يقول له وهجودها ما المراد به سلامات ها قيامه للوجود يطلق على القيام القنوت قوموا لله قانتين من معاني القيام القنوت لكن الهجود - 00:12:33ضَ

هم وذكر الخشوع هنا الوقت يا شيخ ها؟ الوقت؟ لا لا ما له علاقة لا لا ما لها علاقة قريب من الخشوع فان كان في الاطراف والطمأنينة وان كان في القلب فهو الخشوع - 00:13:07ضَ

نعم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اي مثلما انعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والاخرة فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد صلاة الخوف فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:13:30ضَ

آآ وستأتي الاحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج - 00:13:55ضَ

فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون قال الاكثرون هذه الاية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله - 00:14:21ضَ

يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قال البخاري حدثنا امية قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن ابن ابي مليكة قال ابن الزبير قلت قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:14:51ضَ

قد نسختها الاية الكبرى الاية الاخرى فلما تكتبوها او تدعها قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الاشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان اذا كان حكمها قد نسخ بالاربعة الاشهر فما الحكمة في ابقاء رسمها مع زوال حكمها - 00:15:16ضَ

وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها فاجابه امير المؤمنين بان هذا امر توقيفي. وانا وجدتها مثبتة في في المصحف بالمصحف كذلك بعدها فاثبتها حيث وجدتها قال ابن ابي حاتم - 00:15:46ضَ

حدثنا الحسن ابن ابن محمد ابن الصباح. الصباح. ابن الصباح قال حدثني اورد الاشكال من وجهين الوجه الاول انه ابقاها وهي منسوخة الحكم والمنسوخ ينقسم الى ما هو منسوخ الحكم والتلاوة وما هو منسوخ الحكم فقط - 00:16:11ضَ

وما هو اهل الكثير او الاكثر وما هو من سخط تلاوة دون الحكم وهذا قليل وهذا من النوع المنسوخ في الحكم دون التلاوة والاشكال الاخر انها وقعت بعد الاية التي نسختها - 00:16:36ضَ

والاصل ان يكون المنسوخ قبل الناسخ ولكن هكذا كتبت في المصاحف الامر توقيف ليس لاحد ان يتصرف ازواجك ازواجك لا يحل لك النساء من غيرهن نعم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد - 00:16:55ضَ

عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة - 00:17:28ضَ

فتنسخها اية فنسختها فنسختها فنسختها اية المواريث فجعل الله لهن الثمن او الربع مما ترك الزوج ثم قال وروي عن ابي موسى الاشعري وابن الزبير ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن وعكرمة - 00:17:53ضَ

قتادة والضحاك وزيد ابن اسلم والسدي ومقاتل ابن حيان وعطاء الخرساني والربيع انس انها منسوخة وروي من طريق علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل اذا مات وترك امرأته اعتدت اذا كان المقصود العدة - 00:18:21ضَ

وانها تستمر الحول وهذا ما يؤيده ما جاء في الصحيحين وغيرهما ان المرأة كانت تعتد تمكث سنة في بيتها لا تخرج ولا تمس ماء ولا تفعل شيئا وهذا هو الاحداد - 00:18:47ضَ

قبل الاسلام والاحداد الشرعي معروف انها لا تتزين واما التطهر من التطهر لا دخل له في هذا. فان كان المقصود العدة وهي مدتها سنة على ما جاء في هذه الاية وفي الاحاديث الصحيحة - 00:19:05ضَ

كان المقصود العدة فقطعا هي منسوخة وان كان المقصود الوصية الوصية للزوجة لمدة سنة والسكنة لمدة سنة بغض النظر عن الاحداد فقال به جمع من اهل العلم وهو محتمل فلا تكونوا حينئذ منسوخا - 00:19:23ضَ

نعم وروي من طريق علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل اذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها مما ينفق عليها من ما له - 00:19:48ضَ

ثم انزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها زوجها الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع ما في بطنها - 00:20:05ضَ

وقال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن ثم فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة قال وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك - 00:20:28ضَ

والربيع ومقاتل ابن حيان قالوا نسختها اربعة اشهر وعشرا قال وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات الاية قلت وروي عن مقاتل وقتادة انها منسوخة باية الميراث - 00:20:50ضَ

وقال البخاري حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا رح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيه عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه للمعتدة تعتد عند اهل زوج تعتد عند اهل زوجها واجب - 00:21:18ضَ

فانزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فيما فعلنا في انفسهن من معروف قال - 00:21:44ضَ

جعل الله تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت. يعني يبقى مدة الاحداث والعدة اربعة اشهر وعشر والوصية ما زاد على ذلك الى السنة سبعة اشهر وعشرين وليلة وصية - 00:22:05ضَ

نعم فلا تعارض حينئذ نعم ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت. وهو قول الله غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك مجاهد رحمه الله - 00:22:35ضَ

وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله - 00:23:00ضَ

لا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ثم سند البخاري عن ابن عباس مثلما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من ان هذه الاية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعم - 00:23:24ضَ

والجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالاربعة الاشهر وعشر وانما دلت على ان ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بان يمكن من السكنى في بيوت ازواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا ان اخترنا ذلك - 00:23:53ضَ

ولهذا قال وصية لازواجهم ان يوصيكم الله بهن وصية كقوله يوصيكم الله في اولادكم الاية وقوله وصية من الله وقيل انما انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية وقرأ اخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية - 00:24:15ضَ

واختارها ابن جرير ولا يمنعنه من ذلك ولا يمنعنه من ذلك لقوله غير اخراج واما اذا انقضت عدتهن بالاربعة اشهر بالاربعة اشهر والعشر او بوضع الحمل واخترنا الخروج والانتقال من ذلك المنزل. فانهن - 00:24:47ضَ

لا يمنعن من ذلك لقوله فان خرجن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له. وقد اختاره جماعة منهم الامام ابو العباس ابن تيمية - 00:25:12ضَ

ورده اخرون منهم الشيخ ابو عمر بن عبدالبر وقول عطاء ومن لو نظرنا في الاية هل هي نص في ان العدة كانت حول فيها ما يدل على ان العدة ان المرأة تمكث - 00:25:37ضَ

لمدة سنة تعتد على زوجها ثم نسخ لكن هناك توطئة لهذا القول توطئة لهذا القول وان العرب في جاهليتهم كانوا على هذا. لمدة سنة فقبلت النفوس قول الجمهور مباشرة لان فيه تغطية وفيه احاديث في الصحيحين تدل على ان العدة كانت سنة - 00:25:57ضَ

وان المرأة في الجاهلية كانت تمكث سنة لا تمس ماء ولا آآ تغير ثيابها ولا شيء واذا جاء رأس الحول اخذت بعرة ورمتها وكأن هذه هذا المكث من اجل زوجها وحقه لا يعادل هذه البعرة - 00:26:24ضَ

خذوا طيرا او حيوانا تفتظ به فقلما ان تفتظ بشيء الا مات مش الرائحة القبيحة هذا الحديث في الصحيحين النفس تهيأت لقبول هذا الرأي ولذلك عامة اهل العلم عليه بضميمة الاية الى الحديث - 00:26:44ضَ

فتهيأوا لهذا ولذلك ما يقول به الا شخص عنده من الجرأة في الاختيار ما عنده يلقى القرآن كله فيه ناسخ منسوخ والاصل ان يكون الناس اخوى المتأخرة حتى في اه الرسم حتى في الكتابة في المصحف - 00:27:11ضَ

الا هذه الاية لكن مع ذلك اذا صح هذا مرحلة كلام وهذا القول له اتجاه في اللفظ انه اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاروا جماعة منهم ابو العباس ابن تيمية - 00:27:39ضَ

ورده اخرون منهم الشيخ ابو عمر ابن عبدالبر ائمة لكن يبقى ان عامة اهل العلم على ما اختاره ابن عبدالبر نعم وقول عطاء ومن تابعه على ان ذلك منسوخ باية الميراث - 00:27:58ضَ

ان ارادوا ما زاد على الاربعة اشهر والعشر فمسلم وان ارادوا ان نسكن الاربعة اشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين المنسوخ باية الميراث ما يختص بالمال - 00:28:17ضَ

وصية الوصية للمرأة يوصى بها ولها الا تخرج الا لمدة سنة نعم وهما قولان للشافعي رحمه الله وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطأه عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة - 00:28:36ضَ

عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت ما لك بن سنان بنت ان الهريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:29:01ضَ

اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم - 00:29:17ضَ

لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان ارجع الى اهليه بني خضرة فان زوجي لم يتركني في مسكني يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم - 00:29:38ضَ

قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجر حجرة يمكن في الحجر حجرة شوف النسخة الحجرة ايه في الحجرة فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:01ضَ

او امر بي فناديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قال امكثي في بيتك - 00:30:34ضَ

الى عند الاسقني شو عندك هان ؟ امكثي في بيتك نعم فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك - 00:30:55ضَ

فاخبرته فاتبعه وقضى به وكذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث مالك به ورواه النسائي ايضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن اسحاق به وقال الترمذي حسن صحيح - 00:31:20ضَ

وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال رجل ان شئت احسنت ففعلت وان شئت لم افعل فانزل الله هذه الاية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 00:31:41ضَ

لا يستطيع ان يقول ان شئت اتقيت وان شئت لما اتقي كما قال ان شئت احسنت وان شئت لم احسن نعم بقيت على التشريع الجديد ولا الوصية الاولى على الاية - 00:32:11ضَ

الاية منسوخة بالاتفاق وانها لا تجلس الا بقدر عدة لا هذا المرجو حقه القول نعم وقد استدل بهذه الاية من ذهب من العلماء الى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة او مفروضا لها او مطلقة قبل المسيس او مدخولا بها - 00:32:36ضَ

وهو قول عن الشافعي رحمه الله واليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم ان - 00:33:09ضَ

طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره تاعا بالمعروف حقا على المحسنين واجاب الاولون بان هذا من باب ذكر بعض افراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله - 00:33:29ضَ

المنصور يعني هل هذا الكلام على اطلاقه بان هذا من باب ذكر بعض افراد العموم بلا تخصيص يعني اذا ذكر بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص حينئذ - 00:33:56ضَ

اذا كان حكم الخاص اذا كان حكم الخاص موافق لحكم العام حينئذ لا تخصيص يكون ذكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه ولا يقتضي الخصوص بخلاف ما اذا كان حكم الخاص - 00:34:17ضَ

مخالفا لحكم العام وهنا يرد التخصيص نعم وقوله كذلك يبين الله لكم اياته اي في احلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما امركم ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم اليه - 00:34:36ضَ

لعلكم تعقلون اي تفهمون وتتدبرون كما قال جل وعلا عن كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء لكن الفهوم تتفاوت والادراك يختلف وبلوغ النصوص من شخص الى اخر يختلف والى وجدت - 00:35:03ضَ

الاقوال بين اهل العلم والخلافات والا فالاصل انهم لو استووا استووا في فهومهم ومداركهم واستيعابهم للنصوص ما حصل هذا الاختلاف سم قاعدة العلم ايه قدموا هالجمع مقبول عند كل احد - 00:35:24ضَ

في هذه الصورة التي ذكرها من ذكرها مثل ابن عبد البر يرى وجه لمثل هذا الكلام هو اذا امكن الجمع بوجه مقبول وجه مقبول عند الجميع ما عندك ابن خزيمة - 00:36:10ضَ

يقول لا اجد حديثين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما تعارض البتة لا يوجد حديثان متعارضان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. من وجد عنده شيء من ذلك فليأتني - 00:36:42ضَ

لاؤلف بينهما ماذا صنع في حديث لا يؤمن احدكم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم الموضوع ليش ما ادرك جاما مع حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي. النبي عليه الصلاة والسلام خص نفسه بدعوة دونها - 00:37:00ضَ

امكن الجمع عند عند عامة اهل العلم اما ان يحمل على الدعاء الذي يؤمن عليه فلا يصوغ لامام ان يؤم الناس ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت والناس يقولون وراه امين يجوز مثل هذا - 00:37:23ضَ

ها الدعاء الذي يؤمن عليه وحمله بعضهم على الدعاء الذي لا يشترك فيه الجميع دعاء الاستفتاح سيشاركون فيه الجميع دعاء كذا ولذلك لو دعا لنفسه بالسجود بدعاء لا يغلب على ظنه ان المأمومين يدعونه يلزمهم - 00:37:42ضَ

ان يشركه فلا يخص نفسه دونه هذا مسلك من لكن قول شيخ الاسلام هو الاظهر الاول انه الذي يؤمن عليه هو الذي بين الامام وبين ربه وش تبي تروح تلاحز بشيء ما تدري عنه - 00:38:04ضَ

ها ايه ايه متقدم على ايش ؟ على على كتابة المصحف تقدم على كتابة المصحف. عثمان يجد اية منسوخة حكمها ولفظها لا يجوز ان يغيرها هكذا وجدها في الصحف ايه مسلا في مصاحفهم موجود - 00:38:20ضَ

ومن لم يكتبه مطلقا يخصص من هذا العمل في اخر الكلام ها طيب في اخر شيء يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جنح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن - 00:38:54ضَ

منها من هذا العموم ايش عندك انت من هذا العمر يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى او يخصص هذا العموم بمفهوم قوله تعالى ما في اشكال قال وين التي مات زوجها وهي فيه - 00:39:17ضَ

الذي جاءها خبر او نبأ وفاة زوجها تقول ما ترك لي بيت قد لا يكون ما ترك بيت ملك وان كان وش قال لك تسكن شارع وان كان مخليها تسكن - 00:39:45ضَ

ها لابد لها من بيت فان فيه اما ان يكون نفي لبيت ملك تملكه ويملكه قبلها واما ولابد ان يعمل على هذا. ان لم يتركني في سكن يملكه يملكه اللهم صلي على محمد - 00:39:59ضَ