التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (85) || تفسير سورة البقرة (56-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر اي اكره على ذلك بغير بغير اختياره ذكر القرطبي اذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا اذى فانه لا يحل له اكل الميتة - 00:00:22ضَ

بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال ثم قال واذا اكله والحالة هذه هل يضمن او لا فيه قولان هما روايتان عن مالك ثم اورد من سنن ابن ماجة هذه المسألة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:44ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول اذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا اذى فانه لا يحل له اكل الميتة ان يأكل طعام الغير بغير خلاف - 00:01:09ضَ

كذا قال ثم قال يقال اهل العلم كذا قال فان عنده فيه شيء من التردد ويريد ان يبرأ من عهدته كذا قال واذا اكلوا والحالة هذه هل يضمنوا ام لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك - 00:01:27ضَ

المضطر المحرم اذا اضطر الى الميتة هل يأكل من الميتة او يأكل من الصيد وهو محرم ها شو ما هي بنظير مسألتنا هذه والصيد حق الله ومال الغير اكل وحق المخلوق - 00:01:52ضَ

ايهما اولى بالاحتياط الان يقول فانه يحل له اكل فانه لا يحل له اكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف لكن انا انا اقول ما هي بمسألة تفقه الان كلام اهل العلم في المسألة - 00:02:26ضَ

الاكثر يقولون يأكل الميتة ولا يأكل الصيد وانا اعجب من هذا الاختيار للاكثر مع انه هنا يقول يأكل طعام الغير ولا يأكل الميتة فما فما الفرق بين المسألتين اذا لم نقل - 00:02:54ضَ

ان الصيد اولى بالحل من طعام الغير فر على هذا انه اذا وجد صيدا او طعاما للغير ولا وجد ميتة نقول اذا وجد ميتة يقدم الميتة ولا يأكل الصيد لكن اذا وجد صيدا - 00:03:13ضَ

هو محض حق الله او طعاما للغير وهو حق المخلوق ما الذي تقتضيه القواعد الشرعية ان يقدم الصيد لانهم يقولون يعني حتى قالوا في الصيد حكمه اذا صيد حكمه حكم - 00:03:34ضَ

الميتة حكمه حكم بيته فاذا كان حكمه حكم الميتة ووجدنا طعاما للغير فانه يقدم طعام الغير على الصيد هذا مقتضى كلامهم بانه يقدم طعام الغير كما هنا. لكن ماذا يقولون هناك - 00:03:58ضَ

يقدم الميتة قدموا الميتة على طعائم الغير ان هذا فيهم محل تردد كبير لا سيما اذا قارنا المسألتين بعضهما ببعض وقلنا ان الميتة حرمت لذاتها والصيد حرم لامر عارض وهي من الطيبات - 00:04:27ضَ

والميتة محرمة لذاتها وهي من الخبائث والاحتياج والاضطرار في الامرين معا فاذا كان يقول هنا يقدم فانه لا يحل له اكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف واذا اكله والحالة الهة ليظمن ام لا - 00:04:56ضَ

فيه قولان هما روايتان عن مالك يعني هل الاكل من الميتة امره سهل في نفوس الناس بعض الناس يؤثر ان يموت ولا يأكل من ميته لا سيما اذا تغيرت تغيرا - 00:05:21ضَ

كبيرا يعني فارق يعني فيه رائحتها وفي لونها وفي ميتة تتقزز منها النفوس ليست بهذه السهولة ان تقدم الميتة على الصيت صيد محرم بلا شك والميتة محرمة بالاجماع تحل للمضطر - 00:05:40ضَ

والذين يقولون بتقديم الميتة يقولون الميتة منصوص عليها وعلى حلها في حال الاضطرار منصوص عليها في كتاب الله وفي نص القاطعين لا ما هي ما هو بناظر للمشقة ولا للكل وبعضهم يستمتع بالصيد - 00:06:05ضَ

امر سهل يعني هم عادتهم معهم سلاحهم ومعهم ومر الصعيد وتبعوه وقتلوه واكل منه النبي عليه الصلاة والسلام ها دعوة الظرورة اعم من ان تكون في الميتة او غيرها الظرورة - 00:06:32ضَ

اعم من ان تكون في الميتة او غيره قلت له بعضهم يقول اتحمل الجوع ولو وصل الحد الى الموت واتحمل مخالفة امر الله في حق الغير وهو اضيق حق احق الغير من حق الله - 00:07:08ضَ

ولا اكل ميتة. مثل هذا الا يقال له تأكل من الصيد اخف من ان تأكل من ميتة او تعتدي على حق غيرك ميتة اضافة الى ما فيها من التحريم فيها ظرر - 00:07:44ضَ

والعلة في تحريمها الظرر وحبس الدم فيه ده يعتبر انه صيد في الحرم او صيد محرم ما في بديل هذا حرام وهذا حرام ها عاد مسألة ثانية هل هل يأكل اكثر من حاجته اذا ابيح له الاكل لدفع الظرورة هل يأكل اكثر من حاجته او يقتصر عليها - 00:08:01ضَ

هذا اللي ناقشناها اجتهادا لكن لما ننقل اقوال اهل العلم وهم ينصون على ما ذكرت كيف وجه ايه تعتبر ميتة حكما ولا من حيث الطيب وعدم الظرر هذا ما في اشكال - 00:08:46ضَ

سفك دمها وخرج وفارقت الميتة بهذا حكما حكم المحرمة هي بلا شك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وش يقول بلي عندك لكن لحظ الغير اهون او من صيد الحرم - 00:09:19ضَ

بالنسبة لا هنا هنا يعني لما ذكره المؤلف عن القرطبي وبالنسبة لمحرم الصيد اهون صيد قهوة من البيت من الميتة واسهل من آآ حق الغير لا حقا غير لا مقدمش - 00:09:49ضَ

في مسألة حق الغير في في الحالتين اسهل كذا هنا عندهم المقرر ياكل من حقه غيره ولا ياكل منه ميت عندك في الكتاب وصيدهم شوف واذا اكل هو الحالة هل يظمن ام لا - 00:10:16ضَ

في قولانهما روايتان عن مالك وش عندكم يا مالكية ها شو انك والقرطبي امام من ائمة المالكية. والله ليتنا نشوفه هم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس الا بطيب نفس منه - 00:10:45ضَ

لابد ان تطيب نفسه هذا الاصل لكن اذا اذا اضطر اليه له ان يدفع الهلكة عن نفسه واذا لم يوجد خيارات فلا ممدوحة من ان يأكل ولا يجوز لصاحب الطعام ان يمنعه - 00:11:19ضَ

لكن اذا وجدت خيارات عندك ميتة وخبز ترى لشخص معين او اي طعام مثلا وعندك صيد ثم ماذا تقدم من الثلاثة القرطبي الثاني الجزء الثاني نعم ثم اورد من سنن ابن ماجة - 00:11:35ضَ

من حديث شعبة عن ابي اياس جعفر ابن ابي وحشية قال سمعت عباد ابن شرحبيل الغبري قال اصابتنا عاما مخمصة فاتيت المدينة فاتيت حائطا فاخذت سنبلا ففركته واكلته وجعلت منه في كسائي - 00:12:04ضَ

فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال للرجل ما اطعمته اذ كان جائعا ولا ساغبا ولا علمته اذ كان جاهلا فامره فرد اليه ثوبه - 00:12:30ضَ

فامر له بوثق من طعام او نصف وصف اسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:54ضَ

عن الثمر المعلق فقال من اصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث وقال مقاتلون حيان في قوله فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم - 00:13:15ضَ

فيما اكل من اضطرار وبلغنا والله اعلم انه لا يزاد على ثلاث لقم وطال لا يأكل حتى يشبع لا يأكل حتى يشبع انما يأكل ما يدفع الظرورة انه الخلاف معروف انه اذا رخص له - 00:13:38ضَ

صار اوله حلال كان اخره كذلك نعم ايها جعفر بن ابي وحشية هم ابي بشر لابي اياس ممكن خلنا نكمل نشوف اللي عند القرطبي نعم. وقال سعيد بن جبير غفور لما اكل من الحرام رحيم اذ احل له الحرام في الاضطرار - 00:14:01ضَ

وقال وكيع اخبرنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار لانه وهذا تسبب في قتل نفسه وهذا يقتضي ان اكل الميتة للمضطر عزيمة ويتبرع على هذا المسألة - 00:14:40ضَ

وهي مسألة الاضطرار الى العمليات الطبية اذا قال الاطباء اما عملت العملية مت ما في خيار هل يلزمه ان تجرى له العملية او يقول الطب اصل الاصل في حكمه خلاف - 00:15:06ضَ

هل هو واجب او لا تداوي ها التداوي تطبيب فليرجع الى الاصل او يقال هذا انقاذ من هلكة يختلف عن اصل الطب الذي فيه الاحتمال اما ان يكون راجحا او مرجوحا - 00:15:27ضَ

على كلام اهل العلم فهذا المضطر اذا لم يأكل مات يأثم ولا ما يأثم كلام المؤلف هو الاثر عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار - 00:15:47ضَ

وهذا يقتضي عندك او موب عندك الا وهذا يقتضي ان اكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة قال ابو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في رفيق الغزالي في الاشتغال - 00:16:08ضَ

وهذا هو الصحيح عندنا كالافطار يعني عندهم عند الشافعية الا ان يلقي هراس الطبري اه والغزالي كلاهما من الشافعية نعم كالافطار للمريض ونحو ذلك في رمضان سم وي اذا وجد لحم - 00:16:32ضَ

انسان بالقرطبي المذكور الشيخ التفسير الثالثة والعشرون اذا وجد انسانا حيا ممكن هذا محل اجماع وحصل ايام الجوع والمسغبة شكله نسأل الله العافية جات ثم المسألة الثانية والعشرون الاضطرار لا يخلو ان يكون باكراه من ظالم - 00:17:11ضَ

او بجوع في مخمصة والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الاية هو من سيره العدم والغرث وهو الجوع الى ذلك وهو الصحيح وقيل معناه اكره وغلب على اكل هذه المحرمات - 00:17:51ضَ

قال مجاهد يعني اكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على اكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى الا ان الاكراه يبيح ذلك الى اخر الاكراه واما المخمصة اذا الجئ الانسان واكره - 00:18:12ضَ

الجئ واكره يختلف عن ما له واضطر بسبب الجوع ووجد الميتة هذا فيه نوع اختيار واما الاول فليس فيه نوع اختيار نعم. واما المخمصة فلا يخلو ان تكون دائمة او لا - 00:18:36ضَ

فان كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة الا ان لا لا يرجو طعاما مباحا اذا كانت دائمة نعم الا انه لا يحل له اكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا - 00:18:58ضَ

كالثمر المعلق وحريصة الجبل ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا اذى وهذا مما لا اختلاف فيه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ما فيه قطع - 00:19:19ضَ

مال مسلم فيه قطع نصابه في حرزه ثمر المعلق يشترطون فيه ان لا يكون البستان محوطا وان كان محوطا دل على ان صاحبه على ان صاحبه احرزه حائط ووظع عليه عاملا يحرسه - 00:19:42ضَ

ها اللي يخرج خارج السور ذا معليش قال نعم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اللهم صلي اذ رأينا ابلا مسرورة بعظات الشجر - 00:20:10ضَ

فتبنا اليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال ان هذه الابل لاهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله ايسركم لو رجعتم الى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به. اترون ذلك عدلا؟ قالوا - 00:20:33ضَ

فقال ان هذه كذلك قلنا افرأيت ان احتجنا الى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل فرجه ابن ماجة رحمه الله وقال هذا الاصل عندي وذكره وذكره ابن المنذر قال قلنا يا رسول الله ما يحل لاحدنا من مال اخيه اذا اضطر - 00:21:00ضَ

اليه قال يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل قال ابن المنذر وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود الى تحريم الله الاموال قال ابو عمر وجملة يعني الاصل في هذا الباب التحريم - 00:21:30ضَ

الاصل في هذا الباب التحريم لان حق المسلم مصون ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم فهذا في بلدكم هذا يشارككم هذا المقصود ان الاصل تحريم فاذا وجد النص مثل ما جاء في الثمر المعلق - 00:21:51ضَ

حريصة الجبل هذا يستثنى واما ما عداه فيبقى على الاصل نعم قال ابو عمر وجملة القول في ذلك ان المسلم اذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم وتوجه الفرض في ذلك بان لا يكون هناك غيره - 00:22:12ضَ

قضي عليه بترميق تلك المهجة الادمية وكان للممنوع منه وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته وان اتى ذلك على نفسه وذلك عند اهل العلم اذا لم يكن هناك الا واحد لا غير. فحينئذ يتعين عليه الفرض - 00:22:38ضَ

فان كانوا كثيرا او جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرظ على الكفاية والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء الا انهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء - 00:23:07ضَ

على الذي ردت به مهجته ورمق به نفسه فاوجبها موجبون واباها اخرون الاصل كل مال له ثمن كان مثليا يأتي بمثله وان كان غير مثلي يأتي بقيمته الا اذا عفا عنه صاحبه - 00:23:27ضَ

نعم القول الثاني وفي مذهب وفي مذهبنا القولاني جميعا ولا خلاف بين اهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه - 00:24:01ضَ

وفيه البلغة الثالثة والعشرون خرج ابن ماجة انبأنا ابو بكر بن ابي شيبة قال انبأنا شبابه قاء شو فيه الرمز الشم انا انبأنا انا ولا انا؟ اما انا طيب خرج ابن ماجة انبأنا ابو بكر ابن ابي شيبة - 00:24:24ضَ

قال انبأنا شبابه حاء وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر جعفر ابن اياس قال سمعت عباد ابن شرحبيل رجلا من بني غبر - 00:24:53ضَ

قال اصابنا عام مخمصة فاتيت المدينة فاتيت حائطا من خيطانها فاخذت سنبلا ففركته واكلته وجعلته في كسائي. فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته - 00:25:15ضَ

فقال للرجل ما اطعمته اذ كان جائعا او ساغبا ولا علمته اذ كان جاهلا وامره النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثوبه وامر له بوسق من طعام او نصف - 00:25:39ضَ

قلت هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم الا ابن ابي شيبة فانه لمسلم وحده وعباد بن شرحبيل الغبري الي لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر ابو - 00:25:59ضَ

عمر رحمه الله وهو ينفي القطع والادب في المخمصة وقد روى ابو داوود عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها - 00:26:29ضَ

بل يستأذنه فان اذن له فليحتلب وليشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان اجاب فليستأذن فان اذن له والا فليحتلب وليشرب ولا يحمل وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:49ضَ

قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سليم لان قوله من دخل يقتضي ان لها بابا يغلق والحائط المحوط بسور - 00:27:18ضَ

وهذا يختلف عن ما لا حائط عليه لانه اذا سور صار له باب صار محرز نعم وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:41ضَ

سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه قال فيه حديث حسن وفي حديث عمر رضي الله عنه اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ - 00:27:58ضَ

سبانا قال ابو عمر لا يحمل معه شيء. قال ابو عمر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء فان حملته بين يديك فهو ثيبان يقال قد تثبنت ثبانا فان حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه قد تحولت قد تحولت كسائي - 00:28:19ضَ

اذا جعلت فيه شيئا اذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك فان جعلت فهو ايش الاخير فان حملته على ظهرك فهو الحال يقال منه قد تحولت كسائي اذا جعلت فيه شيئا او اذا جعلت فيه شيئا - 00:28:48ضَ

ثم حملته على ظهرك اذا جعلته ثم حملته ايه ثم اللي قبله قد تحولت كسائي. لا لا قبله قبله قال ابو عبيد قال لعمر قال ابو عمر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء. نعم. فان حملته بين يديك فهو ثيبان - 00:29:14ضَ

يقال فهو ايه؟ سيبان سيبان يقال قد تثبت ثبانا في مقامات الحريري يقول خفايا الخبن خبايا الخبن وخفايا السبن لم ارى المرأة ليحمل نعم ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبنة - 00:29:36ضَ

يقال منه قبلت اخبن خبنا قال ابو عبيد وانما يوجه هذا الحديث انه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به الا يحمل الا ما كان في بطنه قدر قوته - 00:30:16ضَ

قلت لان الاصل المتفق عليه تحريم ما للغير الا بطيب نفس منه فان كانت هناك عادة وان كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في اول الاسلام او كما هو الان في بعض البلدان فذلك جائز ويحمل ذلك على اوقات المجاعة والظرورة - 00:30:38ضَ

فما تقدم والله اعلم وان كان الثاني وهو النادر في وقت من الاوقات فاختلف العلماء فيها على قولين احدهما انه يأكل حتى يشبع ويتضلع ويتزود اذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وفقر. واذا وجد عنها غنى طرحها - 00:31:04ضَ

قال معناه مالك في موطئه وبه قال الشافعي وكثير من العلماء والحجة في ذلك ان الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ومقدار الظرورة انما هو في حالة عدم القوت الى حالة وجوده - 00:31:32ضَ

وحديث العنبر نص في ذلك فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد انطلقوا الى ساحل البحر فرفع لهم على ساحله كهيئة الكتيب الظخم - 00:31:53ضَ

فلما اتوه فاذا فاذا هي دابة تدعى العنبر فقال ابو عبيدة اميرهم ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا - 00:32:13ضَ

قال فاقمنا عليها شهرا ونحن ثلاث مئة حتى سمنا الحديث فاكلوا هذا العنبر اليس من طعام البحر من طعام البحر فكيف يقولون ميتة ها شو شو نظنه تعرفون مذهب ابي حنيفة ان ما لفظه البحر فهو ميتا - 00:32:33ضَ

ومن مات في جوفه وهو ميتة البحر يحرمون الطافي عيونه ميتة ان كان على هذا الاختيار وميتة على كلام ابي حنيفة وما يقول بقول بقوله والا فالاصل الحل ميتته الحل - 00:33:06ضَ

ميتة ومفرد مضاف نعم فاكلوا وشبعوا رضوان الله عليهم مما اعتقدوا انه ميتة وتزودوا منها الى المدينة وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهم صلى الله عليه وسلم انه حلال وقال هل معكم من لحمه شيء؟ فتطعمون - 00:33:30ضَ

فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكله وقالت طائفة يأكل بقدر سد الرمق وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب وفرق اصحاب بين حالة المقيم والمسافر فقالوا المقيم يأكل بقدر ما يسد رمقه والمسافر يتظلع ويتزود. فاذا وجد غنى - 00:34:00ضَ

انهى طرحها وان وجد مضطرا اعطاه اياها ولا يأخذ منه عوضا. فان الميتة ويجوز بيعها على كل حال العنبر حلال وميتة بحر ولا اشكال فيها والنبي عليه الصلاة والسلام يسب مضطر لها - 00:34:30ضَ

واكل منها فلا اشكال في حلها والمسألة الثانية التي بعدها من اضطر الى خمر من اضطر الى خمر الخمر فان كان باكراه شرب بلا خلاف وان كان بجوع او عطش فلا يشرب - 00:34:53ضَ

مم لاساغة الغصة فقط واما العطش فلا يدفع به الخمر تعه بالخمر لانه يزيد العطش نعم الخامسة والعشرون يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الموت الميت وهو لا يقرب ظوال الابل - 00:35:14ضَ

قال له ابن وهب ويشرب البول ولا يشرب الخمر لان الخمر يلزم فيها الحد فهي اغلظ نص عليه اصحاب الشافعي ولا تدفع العطش ما تفيد نعم السادسة والعشرون فان غص بلقمة فهل يصيبها بخمر او لا - 00:35:42ضَ

فقيل لا مخافة ان يدعي ذلك واجاز ذلك ابن حبيب لانها حالة ضرورة للغصة متصورة بل واقعة نعم هذه المسألة مسألة في غاية الاهمية وان كنا في وقتنا وبلدنا قد لا نحس بها - 00:36:04ضَ

بل قد يحسها ويعيشها كثير من المسلمين في كثير من الاقطار والمفسر رحمة الله عليه القرطبي ذكر فروع كثيرة تبرع عن هذه المسألة تفتح وتفتق الذهن لما وراءها وما يمكن ان يقاس عليها - 00:36:34ضَ

فجمعه في غاية الجودة و الاستقراء للمسائل ويفرع على المسألة الاية الواحدة الثلاثين مسألة والاربعين مسألة الى ان وصل الستين مسألة واقل واكثر هذا الكتاب من انفع كتب التفسير لا سيما - 00:37:01ضَ

المتعلق بالاحكام طالب العلم اذا اعتنى به عليه ان يكمل ما فيه مذهب الحنبلي اشارة المفسر اليه قليلة اقل المذاهب فبامكان طالب العلم ان يرجع الى كتب المذهب ويعلق رأي الحنابلة ودليلهم - 00:37:32ضَ

واذا كان في نسبته للشافعية خلاف المشهور عنهم يذكر الصحيح عندهم والمشهور عندهم لعنايته بمذهب المالكية تامة لانه مالكي واذا نسب الى الحنفية قولا مهجور او غير معروف عندهم يبينه من كتبهم - 00:37:59ضَ

وما ينتهي من الكتاب ويحتاج انا اعرف انه يحتاج الى وقت طويل طويل جدا وانا شرعت في تخريج احاديثي قبل عشرين سنة فانقطعت دونه لان فيه اكثر من خمسة عشر الف حديث - 00:38:19ضَ

والمؤلف ليس من اهل الصناعة تجد تجده يعزو حديثا في البخاري الى ابن ماجة واما تقديمه مسلم وكثرة العزو اليه على ما في البخاري فهذا على طريقة مغاربة عندهم العناية بمسلم اكثر من - 00:38:39ضَ

البخاري فالعناية بهذا الكتاب واذا كان بعد هناك نفس اطول يعتني بفتح الباري معه يوثق نصوصه ويصحح ما فيه من عزو للمذاهب الاخرى طالب العلم بحاجة الى هذا والوقت قد يتعذر بعض الناس بانه لا يسعف - 00:38:58ضَ

لكن الوقت اذا حفظ مبارك والله المستعان كم احتاج يا شيخ على هذه الطريقة والتفسير هذا قرطبي كم يحتاجون سنة وقراءته قراءة عادية يحتاج له سنتين مثل فتح الباري وان كان فتح الباري اشق لكن - 00:39:20ضَ

ها يعني يحتاج الى ثلاث ساعات ثلاث ساعات يومية وكم يحتاج اذا اردنا ان نوثق نصحح ونعدل ها والله ما تقل عن ثلاثين لكن على حسب الهمة وحسب الوقت المصروف له - 00:39:45ضَ

فرق بين شخص مشغول بدوام ومشغول باسر ومشغول بطلب رزق ومشغول اه كان له ارتباطات علمية ولا شيء هذا عاد يمكن لا يسعفه الوقت لكن انا اتكلم في مثلي آآ وظعكم انتم في الغالب افرغ منا بكثير - 00:40:15ضَ

لما كنت مثلكم في بعد التخرج من الجامعة بقليل صار عندنا وفرة وقت وقرينا اللي فيه الا ينفع الله به. لكن الان ما تقدر تفتح اي كتاب صافي ما في فرصة - 00:40:38ضَ

ابو عبد الله ذا ولا تقول الشايب قال لي امامكم ما سمع ما منكم قرأ قرأ مجلدات كثيرة ما شاء الله وشروح وتفاسير قلت هي مسألة همة وترتيب وقت وتنظيم - 00:40:56ضَ

ما اما اللي بيخطط وبيقول له ان شاء الله لا جاء الشهر الفلاني او لا جاء رأس الاسبوع او لا جاء ما مسوين شيء لما يبدأ من فورا من وقته ما هو مسوي شيء - 00:41:11ضَ

هناك كتب تصير محاور يدور حولها طالب العلم وينتفع بها كثيرا اذا وثقها واتقنها وظبطها نعم يابا فيه لكن فيه رسائل في رسائل علمية عندنا في قسم القرآن الظاهر في جامعة الامام - 00:41:26ضَ

احكام القرآن عند الحنابلة صنبطوها من المغني ومن غيره. احكام القرآن عند الحنابل تفسير هم اقل الناس في هذا اقل الناس في هذا وقرأت في المدخل لابن بدران لهم كتاب في احكام القرآن بس ما ما له وجود - 00:41:55ضَ

ها كم مجلد الله ينفع بالاسباب لكن طالب العلم يعتمد على نفسه اذا دار في فلك هذا الكتاب ووثق ذكر اقوال الحنابلة منسوبة اليهم من كتبهم على طرة هذا الكتاب - 00:42:22ضَ

وصحح ما في المذهبين الحنفي والشافعي اذا وجد نقل يخالل كثير ترى النقل عنه عنده يخالف المعتمد في المذهب لانه ليس من اهل الخبرة في هذا الباب ويعرف مذهبه المالكي - 00:42:44ضَ

وقل في مثل ذلك في المذاهب الاخرى فاذا لان هذا يصير امامك خط مستقيم وواضح والمعالم وتعرف شو تبي تزين ما هو تخبط ما تدري وش تكتب ما تدري وش تخلي واضح - 00:43:01ضَ

مثل ما قلنا في المسوى شرح الموطأ المسوى شرح الموطأ لولي الله الدهلاوي الموطأ في الاصل لمالك والرواية رواية محمد بن الحسن والشارح الدهلوي حنفي يذكر اضافة الى مذهب مالك الاصلي يذكر مذهب الشافعية والمالكية. وش بقي - 00:43:19ضَ

ما ذكر الحنابلة ولا ولا في موضع حطينا فيه درس قبل عشرين سنة او اكثر وصرنا نسدد الخلل في بعظ اذا نشطنا ثم استطلناه وتركناه واشرت به على صاحب اه دراسة عليا وحقق قسم العبادات كلها - 00:43:48ضَ

كل العبادة نصف الكتاب ومجلدين وحق المجلد الاول واظاف اليه المذهب الحنبلي بادلته ودرس المسائل فجاء عمل عظيم جدا في مثل هذه المشاريع التي هي مجرد تكملة اسهل من ان تبدأ تتخبط ما تمشي تزين وش تنقل وش تخلي هذا طريق مسلوك وامشوا مع الناس على على هذا الاسفلت - 00:44:10ضَ

ما انت بضايع ان شاء الله اخر شي القرطبي. اه طبع طبعات كثيرة جدا الان وطبعات الدعية تحقيقها لكن انا ما زلت مصر على دار الكتب المصرية نعم لو ميزة دار الكتب المصرية الاحالات - 00:44:37ضَ

الاحالات اي موظع يتكلم فيه القرطبي يقول تقدم او تأخر وما اكثر ما يقول هذا تجد في اسفل الصفحة جزء كذا صفحة كذا على انه مطبوع الطبعة الاولى من سبعين سنة او اكثر - 00:45:04ضَ

ثمانين وطبع بعدها مرارا الى اخر شي سنة ثمان وسبعين نعم ها ما اعرف انا عندي طبعات جديدة كثير لكن ما لا ارجع اليها ايه انا عندي من عشرين سنة - 00:45:18ضَ

واحضرناها في الدروس لكن انا بالنسبة لي لا اعدل بالاولى شيئا وان كانت الطبعات الكتب العنصرية تختلف الاولى الاول والثاني ما فيهن ايات اصلا على طريقة المؤلف تفسير بدون ايات - 00:45:41ضَ

ثم بعد ذلك من الثالث الى الاخر فيه ايات وكثير منها ما فيها احالات ومقابلة على نسخ ثنتين ثلاث لكن الطبعة الاخيرة التي بدأت سنة اه اتنين وسبعين الف وثلاث مئة واثنين وسبعين الى العشرين الى الى الجزء العشرين - 00:46:00ضَ

مقابلة على اكثر من عشر نسخ اربعطعشر نسخة خمسطعشر نسخة وفيها الاحالات بدقة وفيها تعليقات من القائمين على دار الكتب المصرية هو معتنا به نعم قال ابن العربي واما الغاص بلقمة فانه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى - 00:46:20ضَ

واما فيما بيننا فان شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائر الحال سورة الغصة من غيرها ويصدق اذا ظهر ذلك وان لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا - 00:46:43ضَ

ثم اذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن ادم اكل الميتة لانها حلال في حال والخنزير وابن ادم لا يحل بحال والتحريم المخفف اولى ان يقتحم من التحريم المثقل كما لو اكره ان يطأ اخته او اجنبية وطأ الاجنبية لانها تحل له بحال - 00:47:04ضَ

وهذا هو الضابط لهذه الاحكام ولا يأكل ابن ادم ولو مات. قاله علماؤنا وبه قال احمد وداود احتج احمد بقوله عليه السلام كسر عظم الميت ككسره حيا وقال الشافعي يأكل لحم ابن ادم ولا يجوز له ان يقتل ذميا لانه محترم الدم - 00:47:33ضَ

ولا مسلما ولا اسيرا لانه مال الغير فان كان حربيا او زانيا محصنا جاز قتله والاكل منه وشنع داوود على المزني بان قال قد ابحت اكل لحوم الانبياء فغلب عليه ابن شريح بان قال - 00:48:04ضَ

فانت قد تعرضت لقتل الانبياء اذ منعتهم من اهل من اكل الكافر قال ابن العربي التبشير تبشيع للكلام كلام الخصم قل ابحت اكل لحوم الانبياء فرد عليه فقال انت اجزت قتل الانبياء - 00:48:27ضَ

لماذا منع من قتل الذنب يعني يعني هل من من التلازم بين منع قتل الذمي من اللازم اذا منع من قتل الذمي ان يقتل نبي لو قال ابحط قتل معصوم ولا - 00:48:51ضَ

لكن من اجل تبشيع كلام الخصم نعم قال ابن العربي الصحيح عندي الا يأكل الادمي الا اذا تحقق ان ذلك ينجيه ويحييه. والله الله اعلم السابعة والعشرون سئل مالك عن المضطر الى اكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا او زرعا او - 00:49:12ضَ

فقال ان امن الظرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله اكل من اي ذلك ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك احب الي من ان يأكل الميتة وقد تقدم هذا المعنى مستوفى - 00:49:40ضَ

وان هو خشي الا تقدم ما يجوز في اول الكلام بنفس الموظع اللي قرأناه قبل. مم كان حسبه تكلم عليه في موضع سابق خلاص المسألة الخامسة والعشاء طيب اللهم صلي على محمد - 00:50:03ضَ