السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يقول ذكر احدهم في احدى القنوات العالمية ان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كان في مجلسه احد شيوخ القبائل وهم من اهل التدخين - 00:00:02
وسقطت الة التدخين في مجلس الشيخ فاستحيا الرجل ان يأخذها وخرج فامر الشيخ احد طلابه ان يوصلها له فرجع المدخن وقال يا شيخ اليست بحرام قال بلى ولكن حتى تعرف - 00:00:23
اننا نفرق بين المسائل التي ورد فيها نصوص والتي لم ترد فيها او عبارة قريبة من هذا يقول السؤال هل القصة حقيقية وان كانت حقيقية فكيف توجيهها انا لا ادري هل حصلت القصة مع الشيخ - 00:00:43
الامام المجدد او لم تحصل لكن واحد من من احفاد الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي من احفاد الشيخ عبدالرحمن ابن السعدي ترجم له وذكر قريبا من هذه القصة وذكر قريبا من هذه القصة - 00:01:04
والنهب جاء ليحمل متاعا او شيئا من بيت الشيخ فسقطت منه سقط من الكيس الذي فيه الدخان فلما ذهب الشيخ بنفسه لاحقه بالكيس والشيخ يقول اذا كان هذا الكيس الذي سقط منه - 00:01:24
فقده وهو لم يتب من من من شرب الدخان يبي يروح يشتري غيره فالرجل خسر وصاحب البضاعة المحرمة ربح وبهذا الاسلوب ايضا اللين من من الشيخ رحمة الله عليه وهو معروف بهذه الامور يعني - 00:01:51
اللين في الدعوة واللين مع المخالف وهي طريقة ومنهج معروفة والجانب الاخر معروف عند كثير من اهل العلم ايضا تشديد على العصاة وغيرهم ويستعملها السلف مع اهل البدع تشديد والتغليظ عليهم - 00:02:15
على كل حال القصة المنسوبة للشيخ ما لا ادري عنها ما ادري هل حصلت ام لا والذي وقع الشيخ عبدالرحمن بن سعدي انا قرأته في كتاب الفه احد احفاده. احد احفاد الشيخ وذكر القصة - 00:02:39
وهي لائقة بالشيخ عبدالرحمن لانه من اهل اللين في الدعوة والرقة معروف الشيخ على كل حال مسألة اجتهادية ولكن منهج ائمة الدعوة وعلماء نجد مع العصاة معروف وما ذكر في الطرح - 00:02:56
من التفريق بين المسائل الكبرى والصغرى بين الكبائر والصغائر وبين ما في خلاف وما لا خلاف فيه هذا امر معروف ومشهور عند اهل العلم وقد يكون في وقت او بالنسبة لشخص يناسبه اسلوب - 00:03:19
وبالنسبة لشخص اخر او في ظرف من الظروف يناسب اسلوب اخر وعلى كل حال يعني المسألة انا بالنسبة للشيخ ابن سعودي الان ما استغربتها اطلاقا ام لا بس ما هو من من موديلاته - 00:03:36
ما هو من بلادنا الشوكاني والشوكاني يقولون بحل الدخان ومن شيوخ المصريين من يرى فيه ما هو اشد من من الاباحة قصة موجودة لابد ان عندك اسحبها عطني اياه هالحين ترى ما له دروس - 00:03:59
قدموا الاختبارات ولخبطونا يعني ان كان في دروس في الاسبوع القادم فقط يعني لان بعد الاسبوع القادم تبدأ اختبارات الجامعة ما تقدر تطلع اهلنا هالحين من عندك على كل حال استعمال الاسلوب المناسب - 00:04:24
للظرف والشخص في الدعوة امر مطلوب مو مقرر في الشرع وله نظائر تعاطي اقتصادي هو رايح للهند مم هذا الشيخ كان لا ويلي يرى حلو غير مسألة ثانية الشوكاني يرى حل الدخان والقات والشمة وكل هذه الام ما فيها شيء - 00:04:48
وله فيها رسالة رسالة مطبوعة بابا لا لا يعني من من وجهة نظر اخرى يعني خدعنا ممن عرفوا بالمنهج السلفي القديم والنجدي وغيره معاملتهم للمخالفين والعصاة المبتدعة واهل الكبائر وغيرهم - 00:05:31
امور يعني لكن الظروف تختلف انت الان وانت بتأمر شخص بالصلاة تغلظ عليه قبر مثل ما قبل سنتين وثلاث وقبل سنتين قبل عشرين سنة وثلاثين سنة لا شك ان الظروف ضاغطة - 00:06:13
تختلف والله المستعان في جوارنا بيت يعمر وانا طالع الصلاة فات الركعة علشانهم يقطعون الحجارة الحجارة اللي تكسى بها الجدران يسمونه حجر يقطعونه ولا يسمعون اصوت دخلت البيت وصوت ولا احد يرد - 00:06:32
لكن لو نمر على اول يمر جمس الهيئة والله ما يقف احد والله المستعان والله يا دولاة الامور الله يهديهم الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به سم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:06:59
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت - 00:07:19
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه - 00:07:42
ان الله غفور رحيم اشتملت هذه الاية الكريمة على الامر بالوصية للوالدين والاقربين وقد كان ذلك واجبا على اصح القولين قبل نزول اية المواريث. لان لان قوله كتب بمعنى فرض - 00:08:09
فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت وحين ترك خير الوصية يعني فرضت الوصية واوجبت الوصية كما بقوله كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص كلها واجبات وهذا في اول الامر ومنهم من يقول - 00:08:33
بمعنى كتب بمعنى قدر قدر نعم فلما نزلت اية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها اهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي ولهذا جاء في - 00:08:58
ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمر ابن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان الله قد اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:09:26
وقال الامام احمد لا وصية لوارث مروي من طرق وكلها لا تسلم والشافعي رحمه الله يصححها صحح الحديث بالاستفاضة وتلقي الائمة له بالقبول الحديث متلقن بالقبول ما من عالم الا ويقول لا وصية لوارث - 00:09:46
فهم تلقوا هذا الخبر بالقبول وان كانت مفرداته لا تصح لكن مجموعها وتلقي الامة للقبول وابن حجر يقول ان تلقي الامة للحديث بالقبول اعظم من مجرد كثرة الطرق نعم وقال الامام احمد - 00:10:19
حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن يونس عن يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى اتى هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربون - 00:10:47
فقال اقربين ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فقال نسخت هذه الاية وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما - 00:11:07
وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والاقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما الا وصية للاقربين فانزل الله اية الميراث فبين ميراث الوالدين واقر وصية الاقربين في ثلث مال الميت - 00:11:32
وصية الاقربين من غير الوارثين اما من يرث من الاقربين فلا وصية له وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء - 00:11:59
عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والاقربين نسختها هذه الاية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا - 00:12:27
ثم قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر وابي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن اسلم والربيع بن انس وقتادة - 00:12:52
ومقاتل بن حيان وطاووس وابراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري. ان هذه الاية منسوخة نسختها اية الميراث والعجب من ابي عبدالله محمد بن عمر بن الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الرازي؟ الرازق - 00:13:12
محمد ابن عمر الرازي معروف ابن الخطيب صاحب التفسير الشهير نعم كيف حكى في تفسيره الكبير عن اخي مسلم الاصفهاني ان هذه الاية غير منسوخة وانما هي مفسرة ابو مسلم والاصفهاني من المعتزلة - 00:13:40
ولا يقول بالنسخ لا يرى النسخ ينكر النسخ نعم وانما هي مفسرة باية المواريث ومعناه كتب عليكم ما اوصى الله به من توريث الوالدين والاقربين من قوله يوصيكم الله في اولادكم - 00:14:06
قال وهو اكثر المفسرين. قوله قوله اكثر الا وهو قول اكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال انها منسوخة منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث - 00:14:29
وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم ابن يسار وتكون ايات المواريث مخصصة لهذه الاية ومن اطلق عليها النسخ تكون مراده النسخ الجزئي لان الناس عند المتقدمين اعم من ان يكون رفعا كليا للحكم - 00:14:51
وانما يتناول الرفع الجزئي من التخصيص والتقييد والله اعلم. نعم قلت وبه قال ايضا سعيد بن جبير والربيع بن انس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر - 00:15:18
لان اية المواريث انما رفعت حكم بعض افراد ما دل عليه عموم ما دل عليه عموم اية الوصاية لان الاقربين اعم ممن يرث ولا يرث. ومن ومن لا يرث ومن لا يرث ممن يرث ومن لا يرث - 00:15:44
لان الاقربين اعم ممن يرث ومن لا يرث ورفع حكم من يرث بما عين له. وبقي الاخر على ما دلت عليه الاية الاولى وهذا انما يتأتى على قول بعضهم ان الوصاية في في ابتداء الاسلام انما كانت ندبا حتى نسخت - 00:16:05
فاما من يقول انها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الاية. وهو المفهوم من قوله جل وعلا كتب نعم فيتعين ان تكون منسوخة باية الميراث كما قاله اكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء - 00:16:31
فان وجوب الوصية للوالدين والاقربين الوارثين منسوخ بالاجماع بل منهي عنه للحديث في المتقدم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فاية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لاهل الهروض والعصبات - 00:16:55
رفع بها حكمها رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الاقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له ان يوصي لهم من الثلث استئناسا باية الوصية وشمولها فيها ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عند الحنفية ما يسمى بالوصية الواجبة - 00:17:21
بالوصية الواجبة وهي ما كانت للفرع غير الوارث اذا مات احد الاولاد وترك اولادا احد اولاد الميت قبله وترك اولادا وهو لا يرث ولا يرثون لانهم محجوبون باعمامهم لكن يجب ان يوصي لهم - 00:17:48
جدهم هذه عند الحنفية خاصة ويسمونه الوصية الواجبة نعم ولا نعرف احنا فيه مدري عن شو نعم ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين - 00:18:14
لا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي والايات والاحاديث بالامر ببر الاقارب الفرق ابن عمر - 00:18:44
وما عنده من اليقين وهذا موجود حتى عند العقلاء من عامة الناس ان الوصية كونها تكتب لا اثرها لها في الاجل لا اثر لها في الاجل يذكر عن واحد منها - 00:19:09
عامة الناس من المتأخرين سمع الحديث وامر بكتب وصيته وضع عند رأسه يقول والله ما جاني النوم الا انقطعته يظن المسكين ان الوصية تدني الاجل وابن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك - 00:19:29
الا وعندي وصيتي مثل من اتخذ الكفن ثم بعد ذلك تصرف فيه نعم نقل اقارب الذين لم لو الاقارب لا هي في الاقارب وغير الاقارب لكنها في الاقارب المنصوص عليهم - 00:19:54
نحتاج الى اخراج الوارثين بحديث لا وصية للوارث ويبقى من الاقارب من لا يرث نعم ويبقى ان من الورثة من حرم من الميراث هو في الاصل وارث لكن حرم من الميراث - 00:20:22
باحد الاسباب الثلاثة فهل يقال هذا غير وارث يوصى له ها انك قاتل وعندك كافر ويحرم الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فهل يوصى القريب الكافر يوصى - 00:20:45
القريب الرقيق يوصل القاتل هل الوصف المؤثر في عدم الوصية ومجرد الارث وعدم او ان الملحوظ في الحرمان من الارث ملحوظ في الحرمان من الوصية ها يعني لو صار له قريب كافر ما يوصي لك شيء - 00:21:17
ها شوف ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اما الراقي لانه لا يملك ها تكون الوصية للسيد من هذه الحيثية والقاتل شو القاتل شو يوصى له وجرح وجرح - 00:21:52
نكوش العلة من الحرمان من الميراث. العلة لئلا يتعجل هذا الميراث فيقتل مورثه لكن بالنسبة للوصية شو رأيك القاتلة والواه ها للقاتل القاتل يوصيني القاتل او يوصي بوصف يشمل قاتله - 00:22:46
اه لما اوصل قلنا الكافر اذا كان قريبا لا مانع من الوصية له اذا لم اذا بالشروط المعروفة لا ينهاكم الله عن الذين فهل القاتل وهو ممنوع من الميراث لانه قتل مورثه - 00:23:15
يحرم من الوصية لانه قتل الموصي له ها الوصية قد استعجل لانها لا تثبت الا بالموت وقد يستعجل شو مم لا يوصي بوصف بوصفه يشمل هذا القاتل لو لا يلزم ان تكون العلة - 00:23:42
المستنبطة قطعية قد لا لا يستعجل الميراث لكنه مظنة مظن استجال الميراث يعني هذا الذي فرط وحمل والده من مكان الى مكان في سيارته وفرط واسرع هل في باله ان يستعجل الارث - 00:24:49
لانه هو موجود في السيارة يمكن يموت ويبقى الثاني وهو مع ذلك يحكم عليه بانه قاتل تلزمه الدية والكفارة ولا يرث العلة ظنية ما هي بقطعية ها مم لا الظابط عند اهل العلم في المواريث - 00:25:20
ان القتل المانع من المواريث من الارث كل ما اوجب قوضا او دية او كفا اللي اختلف عند الثلاثة والفتوى عند المتأخرين اذا لم يفرط على الرأي المالكي ولا حتى عند الجمهور حتى لو ما فرط - 00:25:49
ما دام اتصل بالقتل لا يرث علاج ومات عند الشافعية ها فيها فتوى الله يحفظك. ها تظهر فيها فتوى ايوة. قاتل خطأ اذا لم يفرط انه يرث في غيره ولم يفرط اذا لم يفرط - 00:26:10
فلم يفرط ما يعتبر قاتل ما يسمى قاتل القاتل في كتب اهل العلم قاتل اذا لم يفرط اذا لم يتعدى ولم يفرط جاء في كتب اهل العمدة جمهور ما في اشكال ما دام حصل القتل على يديه حطه على الشافعي يبالغون لو سقاه علاج - 00:26:43
مات لي عرفوا الصدر فيها فتوى خلي اللي صدر فيه فتوى مع ان فيه نقاش ما لنا فيه نقاش لكن اذا فرط ها للمحاكم تورث القتل لو لو الطريق مئة وعشرين مئتين - 00:27:06
ها وهذا خلاف ما في كتب الفرائض في جميع المذاهب نعم على على اعتماد قوله اذا كان قوله معتمد العبرة بثبوت الوفاة قبل المورث لابد ان تثبت وبات الوارث قبل موت بعد موت قبل موت - 00:27:32
وبعد موت المورث كل الوفاة بعده والا يكونون حكمهم حكم الغرق والهدم نعم والايات والاحاديث بالامر ببر الاقارب والاحسان اليهم كثيرة جدا وقال عبد بن حميد في مسنده اخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله - 00:28:15
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين اخذت حين اخذت بكظمك لاطهرك به - 00:28:44
وازكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك وقوله ان ترك خيرا اي الحديث كما تعليق ضعيف وضعفه شديد لان في اسناده مبارك ابن حسان يقول متروك ها شو فمعناه لو صح لانه ضعيف جدا - 00:29:05
وابن ابن الجوزي يقول الخبر اذا لم اذا لم يثبت فلا تتكلف اعتباره لا تبحث في معناه ولا تستنبط منه ولا شيء ابد خلاص وجوده مثل عدمه ويقول جعلت لك نصيبا في مالك - 00:29:39
حين اخذت بكظمك ليطهرك بي يعني كذبت عليك الوفاة وازكيك وايضا صلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك على كل حال ما دام الحديث ضعفه شديد ولا يتكلف نعم ها مبارك بن حسان متروك - 00:29:57
واستند وش عندك يا خالف وش اللي معك قال قال ابن ابي لا شك ان ضعفه شديد لا يكفي ان يقال لين نعم ها تقرير لين وعاد نص لا سيما في لين لين ومقبول وهذه الامور - 00:30:28
قابلة للنقاش الطويل. نعم وقوله ان ترك خيرا اي مالا. قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وابو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم - 00:31:14
ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال او كثر الوراثة ومنهم من قال انما يوصي اذا ترك مالا جزيلا ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد - 00:31:39
المقرئ قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه ان رجلا من قريش قد مات وترك ثلاث ثلاثا مئة ثلاث مئة دينار او اربعة او اربعمائة ولم يوصي قال ليس بشيء - 00:32:01
انما قال الله ان ترك خيرا وقال ايضا وحدثنا هارون ابن اسحاق الهمزي اربعمائة دينار من الذهب هذا قليل من الذهب ليست خيرا كثيرا نعم على كل حال لا يوجد شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما تقوم به حجة - 00:32:26
في تحديد مقدار ما يجب ان يوصى به نعم وحدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعمي ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عليا دخل على رجل من قومه يعوده - 00:32:55
فقال له اوص فقال له اوصي فقال له علي انما قال الله ان ترك خيرا الوصية انما ترك شيئا يسيرا فاتركه لولدك وقال الحكم بن ابان حدثنا حدثني عن عكرمة عن ابن عباس. حسن عكرمة - 00:33:16
عن ابن عباس. سم قد اكرمة عن ابن عباس وحدثني عكرمة عن ابن عباس ان ترك خيرا. قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم خيرا قال فماذا عن الذي ترك ثلاث مئة واربع مئة - 00:33:42
في الخبر السابق عن علي رضي الله عنه نعم قال الحكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا. وكان قتادة وقال قتادة كان يقال الفا فما فوقه - 00:34:06
هذا يعني آآ تبعا للاوقات والظروف والاحوال والاماكن نعم ايه اللي احيانا يكون الالف ومثله الفتوى باخذ الزكاة احيانا تكون الالف بعض الناس تمنع من من اخذ الزكاة واحيانا تكون عشرة الاف - 00:34:27
ويفتى بان يأخذ الزكاة وبعض الاحوال والعصور الماظية اللي عنده الف دينار الف جنيه من الذهب هذا من المقنطرين هذا من من ارباب الاموال الطائلة والان ما تسوي شي ما تسوي شي - 00:34:59
لكن اصحاب احيانا في وقتنا هذا المليون ما يجيب له شيء اجره ببيت يسكنه وفي وقت مضى يشترى البيت بمئة ريال فالتحديد بعدد معين مع اختلاف الاحوال يعني لائق ولهذا في الخبر الاول اربعمئة دينار قال ما ترك شيء هذا مسكين - 00:35:19
وهذا اللي يقول ستين واللي قال ثمانين واللي هذه تختلف اختلاف الاحوال ولذا المسألة عرفية المسألة عرفية من ترك خير بحيث لا يحتاج معه اولاده الى ان يتكففوا الناس وهذا هو الظابط - 00:35:49
ايوا وصي ومن حمله ذلك حملته الوصية على ان يحوج ورثته وان يتكفف الناس مثل هذا والظابط في قوله عليه الصلاة والسلام انك ان تدع ورثك ورثتك عالة يتكففون الناس - 00:36:11
اه اغنياء خير لك من ان تدعهم عالتي يتكففون الناس. نعم وقوله بالمعروف اي بالرفق والاحسان كما قال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن بشار - 00:36:33
قال يسارا عشان نسلم ابن يسار ما ادري والله. يقول التصويب من رواتبنا ابي حاتم يقول في الاصل ابن يسار وفي حاء ابن دينار والتصويب بشار من ومن رواية ابن ابي حاتم - 00:36:56
قالت له ايه قال حدثني سرور ابن المغيرة عن عباد ابن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم ان يوصي - 00:37:18
اذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف ان يوصي لاقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير اسراف ولا تقطير كما ثبت في الصحيحين ان سعدا قال يا رسول الله - 00:37:37
ان لي مالا ولا يرثني الا ابنة لي افأوصي بثلثي مالي؟ قال لا قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة - 00:37:58
عالة يتكففون الناس وفي صحيح البخاري ان ابن عباس قال لو ان الناس غظوا من الثلث من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير - 00:38:20
وروى الامام احمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال ابن عتبة بن حنظلة بن عبيد بن عبيد مم ابن عبيد لانه يقول في النسخة المطبوعة والازهرية زياد ابن عتبة - 00:38:40
وتصحيف زياد ولا ديان؟ هو هاد التصويب ذيال ديار ابن عبيد. اي نعم عن زيال ابن عبيد ابن حنظلة قال سمعت حنظلة ابن جذيم ابن ابن حنيفة حزيم حنيفة حزيم - 00:39:05
لو حزية بالحاء المهملة وجاء بالمطبوعة بالجيم نبه عليه الشيخ احمد شاكر نعم قال سمعت حنظلة ابن حزيم ابن حنيفة ان جده حنيفة اوصى ليتيم في حجره بمائة من الابل - 00:39:34
فشق ذلك على بنيه فارتفعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. وقال حنيفة اني اوصيت بمائة من الابل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:03
لا لا لا المطية المطية ايه شوف طيبة وصل شو نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس والا فعشر. والا فخمس عشرة والا فعشرون خمس وعشرون والا فثلاثون والا فخمس وثلاثون. فان كثرت فاربعون - 00:40:23
وذكر الحديث بطوله وين في هذا الحديث الصدقة خمس والا فعشر ولا بخمسة عشرة والا بعشرون والا بخمس وعشرون يقول والا فثلاثون والا بخمس وثلاثون وان كثرت فاربعون اي على حسب قلة المال وكثرته - 00:41:12
اصل تهديد ولعل مال هذا السائل يعني يناسبه الاربعون ايه ابو بكر رضي الله عنه يقول رضيت بما رضي به ربي لنفسه الخمس الخمس وسيأتي الحظ على الغظ من الثلث الى الربع - 00:41:48
وانه كلما انا ارفق بالورثة كان هؤلاء لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ثلث الثلث كثير ما دام الثلث كثير فالربع افضل منه نعم مطيبة خلاص نعم وقوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه - 00:42:23
يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها او نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الاولى فانما اثمه على الذين يبدلونه قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع اجر الميت على الله وتعلق الاثم بالذين بدلوا ذلك - 00:42:56
ان الله سميع عليم اي قد اطلع على ما اوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى اليهم وقوله فمن خاف من موس جنفا او اثما قال ابن عباس وابو العالية ومجاهد والضحاك - 00:43:23
والربيع بن انس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل انواع الخطأ كلها بان زادوا وارثا بواسطة او وسيلة كما اذا اوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة او اوصى لابن لابن ابنته ليزيدها او نحو ذلك من الوسائل - 00:43:45
اما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر او متعمدا اثما في ذلك بل الوصي والحالة هذه ان يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي اوصى به الميت - 00:44:12
عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اليه واشبه الامور به جمع بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الاصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك - 00:44:35
ليعلم ان هذا ليس من ذلك بسبيل. والله اعلم يعني لا يدخل في التبديل الذي اشير اليه قبل فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان هذا لا يدخل - 00:44:59
وهذا يدخل يأتي والايات مكتوبة على كثير من الكتب التي ترد من كتب اهل العلم القدامى سواء كان مخطوطة او مطبوعة ينصون على انها وقف ويكتبون فمن بدله بعد ما سمع فان اما اثمه على الذين يبدلون - 00:45:19
ويقع الوقف هذا بيدي شخص يرى ان هذا الوقف لا يحقق الهدف الشرعي تكون موقوف على زاوية من زوايا الصوفية او على محل لا يطلب فيه العلم بل يستعمل فيه امور محرمة - 00:45:44
او ما اشبه ذلك فانه يبدل ويغير المكان المنصوص عليه من قبل الواقف ولا شيء في ذلك ولكن هل يبقى الوقف مع التصحيح او يقال وقف على جهة لا يصح الوقف عليها - 00:46:12
فهو باطل هذا محل النظر هذا محل النظر لكن على اي حال ليس من التبديل المنهي عنه نعم وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قراءة زيد ولا ما ازيد - 00:46:35
ابن مزيد اسأل اسأل هم شكون عندك شوف ابراهيم ها وازيد مشكور حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قراءة اخبرني ابي عن الاوزاعي قال الزهري حدثني عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:46:58
او قال ها قال قال الزهري حدثني عروة عن عائشة. مروة لدني عروة عن عائشة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يرد من صدقة الجانف في حياته - 00:47:28
ما يرد من وصية المجنف عند موته وهكذا رواه ابو بكر بن مردويه من حديث ابن من حديث العباس ابن الوليد قال ابن ابي حاتم وقد اخطأ فيه الوليد ابن مزيد - 00:47:52
وهذا الكلام انما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم وقد رواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فلم يجاوز به عروة فرق بين انه قال يرد من صدقة الجانب في حياته - 00:48:10
ما يرد من وصية المجنف عند موته مم هذا في الحياة وان جنف واجنف شو الفرق بينهما فعلى كل حال الحديث ضعيف يعني ما فيه طيب نعم وقال ابن مردويه ايضا - 00:48:36
حدثنا محمد بن احمد بن ابن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داوود ابن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:49:06
الجنف في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه ايظا نظر سنين الجنة تعال يلا سم هذا ضعيف يقول وصح موقوفا الجنة الجنف عندنا جنف والشنف والحيف كله واحد الذي هو الميل - 00:49:29
وعدم العدل كمل واحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق في هذا الباب في هذا الباب ما قال عبدالرزاق حدثنا معمر عن اشعث ابن عبد الله عن شهر ابن حوشب - 00:50:03
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة. فاذا اوصى حاف في وصيته ويختم له بشر عمله ويدخل النار - 00:50:22
وان الرجل ليعمل بعمل اهل بعمل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال ابو هريرة اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. الاية - 00:50:42
اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك تم ايه لان كل على اصل الواجب واجب والمندوب مندوب واجبهم يشمل هذا ومن كان عليه واجب وجبت وصيته ومن كان من لم يكن عليه امر واجب - 00:51:05
يندب له ذلك - 00:51:33
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يقول ذكر احدهم في احدى القنوات العالمية ان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كان في مجلسه احد شيوخ القبائل وهم من اهل التدخين - 00:00:02
وسقطت الة التدخين في مجلس الشيخ فاستحيا الرجل ان يأخذها وخرج فامر الشيخ احد طلابه ان يوصلها له فرجع المدخن وقال يا شيخ اليست بحرام قال بلى ولكن حتى تعرف - 00:00:23
اننا نفرق بين المسائل التي ورد فيها نصوص والتي لم ترد فيها او عبارة قريبة من هذا يقول السؤال هل القصة حقيقية وان كانت حقيقية فكيف توجيهها انا لا ادري هل حصلت القصة مع الشيخ - 00:00:43
الامام المجدد او لم تحصل لكن واحد من من احفاد الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي من احفاد الشيخ عبدالرحمن ابن السعدي ترجم له وذكر قريبا من هذه القصة وذكر قريبا من هذه القصة - 00:01:04
والنهب جاء ليحمل متاعا او شيئا من بيت الشيخ فسقطت منه سقط من الكيس الذي فيه الدخان فلما ذهب الشيخ بنفسه لاحقه بالكيس والشيخ يقول اذا كان هذا الكيس الذي سقط منه - 00:01:24
فقده وهو لم يتب من من من شرب الدخان يبي يروح يشتري غيره فالرجل خسر وصاحب البضاعة المحرمة ربح وبهذا الاسلوب ايضا اللين من من الشيخ رحمة الله عليه وهو معروف بهذه الامور يعني - 00:01:51
اللين في الدعوة واللين مع المخالف وهي طريقة ومنهج معروفة والجانب الاخر معروف عند كثير من اهل العلم ايضا تشديد على العصاة وغيرهم ويستعملها السلف مع اهل البدع تشديد والتغليظ عليهم - 00:02:15
على كل حال القصة المنسوبة للشيخ ما لا ادري عنها ما ادري هل حصلت ام لا والذي وقع الشيخ عبدالرحمن بن سعدي انا قرأته في كتاب الفه احد احفاده. احد احفاد الشيخ وذكر القصة - 00:02:39
وهي لائقة بالشيخ عبدالرحمن لانه من اهل اللين في الدعوة والرقة معروف الشيخ على كل حال مسألة اجتهادية ولكن منهج ائمة الدعوة وعلماء نجد مع العصاة معروف وما ذكر في الطرح - 00:02:56
من التفريق بين المسائل الكبرى والصغرى بين الكبائر والصغائر وبين ما في خلاف وما لا خلاف فيه هذا امر معروف ومشهور عند اهل العلم وقد يكون في وقت او بالنسبة لشخص يناسبه اسلوب - 00:03:19
وبالنسبة لشخص اخر او في ظرف من الظروف يناسب اسلوب اخر وعلى كل حال يعني المسألة انا بالنسبة للشيخ ابن سعودي الان ما استغربتها اطلاقا ام لا بس ما هو من من موديلاته - 00:03:36
ما هو من بلادنا الشوكاني والشوكاني يقولون بحل الدخان ومن شيوخ المصريين من يرى فيه ما هو اشد من من الاباحة قصة موجودة لابد ان عندك اسحبها عطني اياه هالحين ترى ما له دروس - 00:03:59
قدموا الاختبارات ولخبطونا يعني ان كان في دروس في الاسبوع القادم فقط يعني لان بعد الاسبوع القادم تبدأ اختبارات الجامعة ما تقدر تطلع اهلنا هالحين من عندك على كل حال استعمال الاسلوب المناسب - 00:04:24
للظرف والشخص في الدعوة امر مطلوب مو مقرر في الشرع وله نظائر تعاطي اقتصادي هو رايح للهند مم هذا الشيخ كان لا ويلي يرى حلو غير مسألة ثانية الشوكاني يرى حل الدخان والقات والشمة وكل هذه الام ما فيها شيء - 00:04:48
وله فيها رسالة رسالة مطبوعة بابا لا لا يعني من من وجهة نظر اخرى يعني خدعنا ممن عرفوا بالمنهج السلفي القديم والنجدي وغيره معاملتهم للمخالفين والعصاة المبتدعة واهل الكبائر وغيرهم - 00:05:31
امور يعني لكن الظروف تختلف انت الان وانت بتأمر شخص بالصلاة تغلظ عليه قبر مثل ما قبل سنتين وثلاث وقبل سنتين قبل عشرين سنة وثلاثين سنة لا شك ان الظروف ضاغطة - 00:06:13
تختلف والله المستعان في جوارنا بيت يعمر وانا طالع الصلاة فات الركعة علشانهم يقطعون الحجارة الحجارة اللي تكسى بها الجدران يسمونه حجر يقطعونه ولا يسمعون اصوت دخلت البيت وصوت ولا احد يرد - 00:06:32
لكن لو نمر على اول يمر جمس الهيئة والله ما يقف احد والله المستعان والله يا دولاة الامور الله يهديهم الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به سم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:06:59
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت - 00:07:19
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه - 00:07:42
ان الله غفور رحيم اشتملت هذه الاية الكريمة على الامر بالوصية للوالدين والاقربين وقد كان ذلك واجبا على اصح القولين قبل نزول اية المواريث. لان لان قوله كتب بمعنى فرض - 00:08:09
فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت وحين ترك خير الوصية يعني فرضت الوصية واوجبت الوصية كما بقوله كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص كلها واجبات وهذا في اول الامر ومنهم من يقول - 00:08:33
بمعنى كتب بمعنى قدر قدر نعم فلما نزلت اية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها اهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي ولهذا جاء في - 00:08:58
ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمر ابن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان الله قد اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:09:26
وقال الامام احمد لا وصية لوارث مروي من طرق وكلها لا تسلم والشافعي رحمه الله يصححها صحح الحديث بالاستفاضة وتلقي الائمة له بالقبول الحديث متلقن بالقبول ما من عالم الا ويقول لا وصية لوارث - 00:09:46
فهم تلقوا هذا الخبر بالقبول وان كانت مفرداته لا تصح لكن مجموعها وتلقي الامة للقبول وابن حجر يقول ان تلقي الامة للحديث بالقبول اعظم من مجرد كثرة الطرق نعم وقال الامام احمد - 00:10:19
حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن يونس عن يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى اتى هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربون - 00:10:47
فقال اقربين ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فقال نسخت هذه الاية وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما - 00:11:07
وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والاقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما الا وصية للاقربين فانزل الله اية الميراث فبين ميراث الوالدين واقر وصية الاقربين في ثلث مال الميت - 00:11:32
وصية الاقربين من غير الوارثين اما من يرث من الاقربين فلا وصية له وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء - 00:11:59
عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والاقربين نسختها هذه الاية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا - 00:12:27
ثم قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر وابي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن اسلم والربيع بن انس وقتادة - 00:12:52
ومقاتل بن حيان وطاووس وابراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري. ان هذه الاية منسوخة نسختها اية الميراث والعجب من ابي عبدالله محمد بن عمر بن الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الرازي؟ الرازق - 00:13:12
محمد ابن عمر الرازي معروف ابن الخطيب صاحب التفسير الشهير نعم كيف حكى في تفسيره الكبير عن اخي مسلم الاصفهاني ان هذه الاية غير منسوخة وانما هي مفسرة ابو مسلم والاصفهاني من المعتزلة - 00:13:40
ولا يقول بالنسخ لا يرى النسخ ينكر النسخ نعم وانما هي مفسرة باية المواريث ومعناه كتب عليكم ما اوصى الله به من توريث الوالدين والاقربين من قوله يوصيكم الله في اولادكم - 00:14:06
قال وهو اكثر المفسرين. قوله قوله اكثر الا وهو قول اكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال انها منسوخة منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث - 00:14:29
وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم ابن يسار وتكون ايات المواريث مخصصة لهذه الاية ومن اطلق عليها النسخ تكون مراده النسخ الجزئي لان الناس عند المتقدمين اعم من ان يكون رفعا كليا للحكم - 00:14:51
وانما يتناول الرفع الجزئي من التخصيص والتقييد والله اعلم. نعم قلت وبه قال ايضا سعيد بن جبير والربيع بن انس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر - 00:15:18
لان اية المواريث انما رفعت حكم بعض افراد ما دل عليه عموم ما دل عليه عموم اية الوصاية لان الاقربين اعم ممن يرث ولا يرث. ومن ومن لا يرث ومن لا يرث ممن يرث ومن لا يرث - 00:15:44
لان الاقربين اعم ممن يرث ومن لا يرث ورفع حكم من يرث بما عين له. وبقي الاخر على ما دلت عليه الاية الاولى وهذا انما يتأتى على قول بعضهم ان الوصاية في في ابتداء الاسلام انما كانت ندبا حتى نسخت - 00:16:05
فاما من يقول انها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الاية. وهو المفهوم من قوله جل وعلا كتب نعم فيتعين ان تكون منسوخة باية الميراث كما قاله اكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء - 00:16:31
فان وجوب الوصية للوالدين والاقربين الوارثين منسوخ بالاجماع بل منهي عنه للحديث في المتقدم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فاية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لاهل الهروض والعصبات - 00:16:55
رفع بها حكمها رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الاقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له ان يوصي لهم من الثلث استئناسا باية الوصية وشمولها فيها ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عند الحنفية ما يسمى بالوصية الواجبة - 00:17:21
بالوصية الواجبة وهي ما كانت للفرع غير الوارث اذا مات احد الاولاد وترك اولادا احد اولاد الميت قبله وترك اولادا وهو لا يرث ولا يرثون لانهم محجوبون باعمامهم لكن يجب ان يوصي لهم - 00:17:48
جدهم هذه عند الحنفية خاصة ويسمونه الوصية الواجبة نعم ولا نعرف احنا فيه مدري عن شو نعم ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين - 00:18:14
لا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي والايات والاحاديث بالامر ببر الاقارب الفرق ابن عمر - 00:18:44
وما عنده من اليقين وهذا موجود حتى عند العقلاء من عامة الناس ان الوصية كونها تكتب لا اثرها لها في الاجل لا اثر لها في الاجل يذكر عن واحد منها - 00:19:09
عامة الناس من المتأخرين سمع الحديث وامر بكتب وصيته وضع عند رأسه يقول والله ما جاني النوم الا انقطعته يظن المسكين ان الوصية تدني الاجل وابن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك - 00:19:29
الا وعندي وصيتي مثل من اتخذ الكفن ثم بعد ذلك تصرف فيه نعم نقل اقارب الذين لم لو الاقارب لا هي في الاقارب وغير الاقارب لكنها في الاقارب المنصوص عليهم - 00:19:54
نحتاج الى اخراج الوارثين بحديث لا وصية للوارث ويبقى من الاقارب من لا يرث نعم ويبقى ان من الورثة من حرم من الميراث هو في الاصل وارث لكن حرم من الميراث - 00:20:22
باحد الاسباب الثلاثة فهل يقال هذا غير وارث يوصى له ها انك قاتل وعندك كافر ويحرم الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فهل يوصى القريب الكافر يوصى - 00:20:45
القريب الرقيق يوصل القاتل هل الوصف المؤثر في عدم الوصية ومجرد الارث وعدم او ان الملحوظ في الحرمان من الارث ملحوظ في الحرمان من الوصية ها يعني لو صار له قريب كافر ما يوصي لك شيء - 00:21:17
ها شوف ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اما الراقي لانه لا يملك ها تكون الوصية للسيد من هذه الحيثية والقاتل شو القاتل شو يوصى له وجرح وجرح - 00:21:52
نكوش العلة من الحرمان من الميراث. العلة لئلا يتعجل هذا الميراث فيقتل مورثه لكن بالنسبة للوصية شو رأيك القاتلة والواه ها للقاتل القاتل يوصيني القاتل او يوصي بوصف يشمل قاتله - 00:22:46
اه لما اوصل قلنا الكافر اذا كان قريبا لا مانع من الوصية له اذا لم اذا بالشروط المعروفة لا ينهاكم الله عن الذين فهل القاتل وهو ممنوع من الميراث لانه قتل مورثه - 00:23:15
يحرم من الوصية لانه قتل الموصي له ها الوصية قد استعجل لانها لا تثبت الا بالموت وقد يستعجل شو مم لا يوصي بوصف بوصفه يشمل هذا القاتل لو لا يلزم ان تكون العلة - 00:23:42
المستنبطة قطعية قد لا لا يستعجل الميراث لكنه مظنة مظن استجال الميراث يعني هذا الذي فرط وحمل والده من مكان الى مكان في سيارته وفرط واسرع هل في باله ان يستعجل الارث - 00:24:49
لانه هو موجود في السيارة يمكن يموت ويبقى الثاني وهو مع ذلك يحكم عليه بانه قاتل تلزمه الدية والكفارة ولا يرث العلة ظنية ما هي بقطعية ها مم لا الظابط عند اهل العلم في المواريث - 00:25:20
ان القتل المانع من المواريث من الارث كل ما اوجب قوضا او دية او كفا اللي اختلف عند الثلاثة والفتوى عند المتأخرين اذا لم يفرط على الرأي المالكي ولا حتى عند الجمهور حتى لو ما فرط - 00:25:49
ما دام اتصل بالقتل لا يرث علاج ومات عند الشافعية ها فيها فتوى الله يحفظك. ها تظهر فيها فتوى ايوة. قاتل خطأ اذا لم يفرط انه يرث في غيره ولم يفرط اذا لم يفرط - 00:26:10
فلم يفرط ما يعتبر قاتل ما يسمى قاتل القاتل في كتب اهل العلم قاتل اذا لم يفرط اذا لم يتعدى ولم يفرط جاء في كتب اهل العمدة جمهور ما في اشكال ما دام حصل القتل على يديه حطه على الشافعي يبالغون لو سقاه علاج - 00:26:43
مات لي عرفوا الصدر فيها فتوى خلي اللي صدر فيه فتوى مع ان فيه نقاش ما لنا فيه نقاش لكن اذا فرط ها للمحاكم تورث القتل لو لو الطريق مئة وعشرين مئتين - 00:27:06
ها وهذا خلاف ما في كتب الفرائض في جميع المذاهب نعم على على اعتماد قوله اذا كان قوله معتمد العبرة بثبوت الوفاة قبل المورث لابد ان تثبت وبات الوارث قبل موت بعد موت قبل موت - 00:27:32
وبعد موت المورث كل الوفاة بعده والا يكونون حكمهم حكم الغرق والهدم نعم والايات والاحاديث بالامر ببر الاقارب والاحسان اليهم كثيرة جدا وقال عبد بن حميد في مسنده اخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله - 00:28:15
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين اخذت حين اخذت بكظمك لاطهرك به - 00:28:44
وازكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك وقوله ان ترك خيرا اي الحديث كما تعليق ضعيف وضعفه شديد لان في اسناده مبارك ابن حسان يقول متروك ها شو فمعناه لو صح لانه ضعيف جدا - 00:29:05
وابن ابن الجوزي يقول الخبر اذا لم اذا لم يثبت فلا تتكلف اعتباره لا تبحث في معناه ولا تستنبط منه ولا شيء ابد خلاص وجوده مثل عدمه ويقول جعلت لك نصيبا في مالك - 00:29:39
حين اخذت بكظمك ليطهرك بي يعني كذبت عليك الوفاة وازكيك وايضا صلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك على كل حال ما دام الحديث ضعفه شديد ولا يتكلف نعم ها مبارك بن حسان متروك - 00:29:57
واستند وش عندك يا خالف وش اللي معك قال قال ابن ابي لا شك ان ضعفه شديد لا يكفي ان يقال لين نعم ها تقرير لين وعاد نص لا سيما في لين لين ومقبول وهذه الامور - 00:30:28
قابلة للنقاش الطويل. نعم وقوله ان ترك خيرا اي مالا. قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وابو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم - 00:31:14
ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال او كثر الوراثة ومنهم من قال انما يوصي اذا ترك مالا جزيلا ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد - 00:31:39
المقرئ قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه ان رجلا من قريش قد مات وترك ثلاث ثلاثا مئة ثلاث مئة دينار او اربعة او اربعمائة ولم يوصي قال ليس بشيء - 00:32:01
انما قال الله ان ترك خيرا وقال ايضا وحدثنا هارون ابن اسحاق الهمزي اربعمائة دينار من الذهب هذا قليل من الذهب ليست خيرا كثيرا نعم على كل حال لا يوجد شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما تقوم به حجة - 00:32:26
في تحديد مقدار ما يجب ان يوصى به نعم وحدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعمي ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عليا دخل على رجل من قومه يعوده - 00:32:55
فقال له اوص فقال له اوصي فقال له علي انما قال الله ان ترك خيرا الوصية انما ترك شيئا يسيرا فاتركه لولدك وقال الحكم بن ابان حدثنا حدثني عن عكرمة عن ابن عباس. حسن عكرمة - 00:33:16
عن ابن عباس. سم قد اكرمة عن ابن عباس وحدثني عكرمة عن ابن عباس ان ترك خيرا. قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم خيرا قال فماذا عن الذي ترك ثلاث مئة واربع مئة - 00:33:42
في الخبر السابق عن علي رضي الله عنه نعم قال الحكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا. وكان قتادة وقال قتادة كان يقال الفا فما فوقه - 00:34:06
هذا يعني آآ تبعا للاوقات والظروف والاحوال والاماكن نعم ايه اللي احيانا يكون الالف ومثله الفتوى باخذ الزكاة احيانا تكون الالف بعض الناس تمنع من من اخذ الزكاة واحيانا تكون عشرة الاف - 00:34:27
ويفتى بان يأخذ الزكاة وبعض الاحوال والعصور الماظية اللي عنده الف دينار الف جنيه من الذهب هذا من المقنطرين هذا من من ارباب الاموال الطائلة والان ما تسوي شي ما تسوي شي - 00:34:59
لكن اصحاب احيانا في وقتنا هذا المليون ما يجيب له شيء اجره ببيت يسكنه وفي وقت مضى يشترى البيت بمئة ريال فالتحديد بعدد معين مع اختلاف الاحوال يعني لائق ولهذا في الخبر الاول اربعمئة دينار قال ما ترك شيء هذا مسكين - 00:35:19
وهذا اللي يقول ستين واللي قال ثمانين واللي هذه تختلف اختلاف الاحوال ولذا المسألة عرفية المسألة عرفية من ترك خير بحيث لا يحتاج معه اولاده الى ان يتكففوا الناس وهذا هو الظابط - 00:35:49
ايوا وصي ومن حمله ذلك حملته الوصية على ان يحوج ورثته وان يتكفف الناس مثل هذا والظابط في قوله عليه الصلاة والسلام انك ان تدع ورثك ورثتك عالة يتكففون الناس - 00:36:11
اه اغنياء خير لك من ان تدعهم عالتي يتكففون الناس. نعم وقوله بالمعروف اي بالرفق والاحسان كما قال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن بشار - 00:36:33
قال يسارا عشان نسلم ابن يسار ما ادري والله. يقول التصويب من رواتبنا ابي حاتم يقول في الاصل ابن يسار وفي حاء ابن دينار والتصويب بشار من ومن رواية ابن ابي حاتم - 00:36:56
قالت له ايه قال حدثني سرور ابن المغيرة عن عباد ابن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم ان يوصي - 00:37:18
اذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف ان يوصي لاقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير اسراف ولا تقطير كما ثبت في الصحيحين ان سعدا قال يا رسول الله - 00:37:37
ان لي مالا ولا يرثني الا ابنة لي افأوصي بثلثي مالي؟ قال لا قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة - 00:37:58
عالة يتكففون الناس وفي صحيح البخاري ان ابن عباس قال لو ان الناس غظوا من الثلث من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير - 00:38:20
وروى الامام احمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال ابن عتبة بن حنظلة بن عبيد بن عبيد مم ابن عبيد لانه يقول في النسخة المطبوعة والازهرية زياد ابن عتبة - 00:38:40
وتصحيف زياد ولا ديان؟ هو هاد التصويب ذيال ديار ابن عبيد. اي نعم عن زيال ابن عبيد ابن حنظلة قال سمعت حنظلة ابن جذيم ابن ابن حنيفة حزيم حنيفة حزيم - 00:39:05
لو حزية بالحاء المهملة وجاء بالمطبوعة بالجيم نبه عليه الشيخ احمد شاكر نعم قال سمعت حنظلة ابن حزيم ابن حنيفة ان جده حنيفة اوصى ليتيم في حجره بمائة من الابل - 00:39:34
فشق ذلك على بنيه فارتفعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. وقال حنيفة اني اوصيت بمائة من الابل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:03
لا لا لا المطية المطية ايه شوف طيبة وصل شو نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس والا فعشر. والا فخمس عشرة والا فعشرون خمس وعشرون والا فثلاثون والا فخمس وثلاثون. فان كثرت فاربعون - 00:40:23
وذكر الحديث بطوله وين في هذا الحديث الصدقة خمس والا فعشر ولا بخمسة عشرة والا بعشرون والا بخمس وعشرون يقول والا فثلاثون والا بخمس وثلاثون وان كثرت فاربعون اي على حسب قلة المال وكثرته - 00:41:12
اصل تهديد ولعل مال هذا السائل يعني يناسبه الاربعون ايه ابو بكر رضي الله عنه يقول رضيت بما رضي به ربي لنفسه الخمس الخمس وسيأتي الحظ على الغظ من الثلث الى الربع - 00:41:48
وانه كلما انا ارفق بالورثة كان هؤلاء لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ثلث الثلث كثير ما دام الثلث كثير فالربع افضل منه نعم مطيبة خلاص نعم وقوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه - 00:42:23
يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها او نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الاولى فانما اثمه على الذين يبدلونه قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع اجر الميت على الله وتعلق الاثم بالذين بدلوا ذلك - 00:42:56
ان الله سميع عليم اي قد اطلع على ما اوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى اليهم وقوله فمن خاف من موس جنفا او اثما قال ابن عباس وابو العالية ومجاهد والضحاك - 00:43:23
والربيع بن انس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل انواع الخطأ كلها بان زادوا وارثا بواسطة او وسيلة كما اذا اوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة او اوصى لابن لابن ابنته ليزيدها او نحو ذلك من الوسائل - 00:43:45
اما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر او متعمدا اثما في ذلك بل الوصي والحالة هذه ان يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي اوصى به الميت - 00:44:12
عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اليه واشبه الامور به جمع بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الاصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك - 00:44:35
ليعلم ان هذا ليس من ذلك بسبيل. والله اعلم يعني لا يدخل في التبديل الذي اشير اليه قبل فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان هذا لا يدخل - 00:44:59
وهذا يدخل يأتي والايات مكتوبة على كثير من الكتب التي ترد من كتب اهل العلم القدامى سواء كان مخطوطة او مطبوعة ينصون على انها وقف ويكتبون فمن بدله بعد ما سمع فان اما اثمه على الذين يبدلون - 00:45:19
ويقع الوقف هذا بيدي شخص يرى ان هذا الوقف لا يحقق الهدف الشرعي تكون موقوف على زاوية من زوايا الصوفية او على محل لا يطلب فيه العلم بل يستعمل فيه امور محرمة - 00:45:44
او ما اشبه ذلك فانه يبدل ويغير المكان المنصوص عليه من قبل الواقف ولا شيء في ذلك ولكن هل يبقى الوقف مع التصحيح او يقال وقف على جهة لا يصح الوقف عليها - 00:46:12
فهو باطل هذا محل النظر هذا محل النظر لكن على اي حال ليس من التبديل المنهي عنه نعم وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قراءة زيد ولا ما ازيد - 00:46:35
ابن مزيد اسأل اسأل هم شكون عندك شوف ابراهيم ها وازيد مشكور حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قراءة اخبرني ابي عن الاوزاعي قال الزهري حدثني عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:46:58
او قال ها قال قال الزهري حدثني عروة عن عائشة. مروة لدني عروة عن عائشة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يرد من صدقة الجانف في حياته - 00:47:28
ما يرد من وصية المجنف عند موته وهكذا رواه ابو بكر بن مردويه من حديث ابن من حديث العباس ابن الوليد قال ابن ابي حاتم وقد اخطأ فيه الوليد ابن مزيد - 00:47:52
وهذا الكلام انما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم وقد رواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فلم يجاوز به عروة فرق بين انه قال يرد من صدقة الجانب في حياته - 00:48:10
ما يرد من وصية المجنف عند موته مم هذا في الحياة وان جنف واجنف شو الفرق بينهما فعلى كل حال الحديث ضعيف يعني ما فيه طيب نعم وقال ابن مردويه ايضا - 00:48:36
حدثنا محمد بن احمد بن ابن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داوود ابن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:49:06
الجنف في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه ايظا نظر سنين الجنة تعال يلا سم هذا ضعيف يقول وصح موقوفا الجنة الجنف عندنا جنف والشنف والحيف كله واحد الذي هو الميل - 00:49:29
وعدم العدل كمل واحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق في هذا الباب في هذا الباب ما قال عبدالرزاق حدثنا معمر عن اشعث ابن عبد الله عن شهر ابن حوشب - 00:50:03
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة. فاذا اوصى حاف في وصيته ويختم له بشر عمله ويدخل النار - 00:50:22
وان الرجل ليعمل بعمل اهل بعمل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال ابو هريرة اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. الاية - 00:50:42
اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك تم ايه لان كل على اصل الواجب واجب والمندوب مندوب واجبهم يشمل هذا ومن كان عليه واجب وجبت وصيته ومن كان من لم يكن عليه امر واجب - 00:51:05
يندب له ذلك - 00:51:33