التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (96) || تفسير سورة البقرة (67-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:02ضَ

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل الا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين فقال ابن ابي حاتم قدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ - 00:00:26ضَ

قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابن ابي نجيح عن ابن عباس انه قال لا حصر الا حصر العدو - 00:00:46ضَ

فاما من اصابه مرض او وجع او ضلال فليس عليه شيء انما قال الله تعالى فاذا امنتم فليس الامن حصرا قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد ابن اسلم نحو ذلك - 00:01:04ضَ

والقول الثاني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مسألة الحصر والصد عن البيت وبما يكون مسألة معروفة عند اهل العلم - 00:01:26ضَ

وفيها قصة الحديبية وفيها الاية من رأى انه لا حصر الا بالعدو رأى تطبيق الحادثة التي حصلت له على التي حصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حصره العدو على النص - 00:01:47ضَ

والذين عمموا وقالوا كل ما يمنع من عن البيت فهو حصر وقد رأى المعنى وقال به ولم ينظر الى حرفية ما جاء في المسألة المعنى اذا ما منع من البيت - 00:02:12ضَ

وفاته الحج بفاوات الوقوف بعرفة لاي سبب يمنع من الوقوف بعرفة يفوت الحج فانه في معنى العدو كان الانسان مضطر الى بقائه في المستشفى لا سيما اذا كان لا يمكن حمله الى عرفة - 00:02:31ضَ

والوقوف به اقل ما يجزئ من القدر للوقوف فهذا محصور بعضهم بعض المرضى في المستشفيات عايش على الاجهزة وفي جوار عرفة مستشفى يمرض فيه الناس الذين يمرظون اذا اتوا للحج - 00:03:00ضَ

بعظهم وهو قريب من مكة لا يمكن دخوله العرب لانه لو فصلت عنه الاجهزة مات او يغلب على الظن موتوا فمثل هذا وش يقال له مسلح محصر مثل العدو صار ممنوع - 00:03:29ضَ

المحصر الممنوع من الحج وهذا ممنوع وهذا القول هو الثاني الذي سيذكره المؤلف ان شاء الله تعالى. نعم والقول الثاني ان الحصر اعم من ان يكون بعدو او مرض او ضلال - 00:03:49ضَ

وهو التوهان عن الطريق او نحو ذلك قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال - 00:04:07ضَ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم يقول من كسر او عرج وقد حل وعليه حجة اخرى - 00:04:27ضَ

قال فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريرة فقال صدق واخرجه اصحاب الكتب الاربعة من حديث يحيى ابن ابي كثير به وفي رواية لابي داوود وابن ماجة من عرج او كسر او مرض - 00:04:47ضَ

فذكر معناه ورواه ابن ابي حاتم عن الحسن بن عرفة عن اسماعيل بن علية عن الحجاج بن ابي عثمان الصواف به ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد ابن المسيب - 00:05:07ضَ

وعروة ابن الزبير ومجاهد والنخاعي وعطاء ومقاتل ابن حيان انهم قالوا الاحصار من عدو او مرض او كسر وين الساقط عثمان الصواف به قال انبانا عبد الرزاق ان يرافق مولى - 00:05:29ضَ

بعد الصواف قال وبعدها متابع للحديث لاباس عليه وقال انبانا عبد الرزاق سطر عين الحديث له طرق لكن كلها لا تسلم من ضعف فبمجموعها اوصلها بعضهم الى الحسن لغيره واحتج به - 00:06:07ضَ

وعلى كل حال المعنى يسند المعنى يسنده الان مسألة الصد عن البيت من قبل الجهات الامنية لعدم الحصول على تصريح يصدونهم ويردونهم وبعض الناس يستعجل في التحلل قافلة ردوهم فاستأجروا - 00:06:46ضَ

محلات للاقامة بالطايف حتى يتهيأوا للرجوع ثم اذن لهم وكان بعضهم قد وقع على زوجته خدوا الشقاق ونووا الحل ووقعوا على ازواجهم بعد الاحرام بيسألون عن الحكم هل يمكن تدارك الاحرام من جديد - 00:07:19ضَ

لا زالوا محرمين وقد وقع الوطأ قبل التحلل الاول ففسد حجه ما اشترطوا هذا قالوا لهم ارجعوا ارجعوا لو اشترط وانتهى الاشكال وهذا له علاقة بما نحن فيه انه هو نوع صد - 00:07:50ضَ

يعني لو صمموا على رأيهم ومنعوهم منعا مطلقا هذا مثل العدو حكما الحكم حكمه حكم الصد بعدو وان كان ما هو بعدو كان المنع للمصلحة وان كانوا اثمين باحرامهم من غير تصريح - 00:08:20ضَ

كي يبقى منه صد لانه منع بحق بقيوا حتى فاتهم عرب لو بقوا على احرامهم حتى فاتهم الوقوف نعم او انهم صدوا ومنعوا خلاص ها صد صورة صد لانهم ما يستطيعون - 00:08:45ضَ

في السنوات الاخيرة القبضة محكمة على هؤلاء ها هو مسدود مسدود هو مسدود عن البيت ممنوع من دخوله هم يبون الحج ما يبون عمرة. يعني كيفية التحلل شيء. لكن ما صنعوه وبادروا - 00:09:18ضَ

بالتحلل والوطء ثم بعد آآ زمن يسير سمحوا لهم يدخلون يعني حصل مساعي من من مسؤول عن حملة ومع الجهات ودخلوه لكن الذي بادر وطأ زوجته مشكلته مشكلة اهاه شلون بعد ماتوا - 00:09:54ضَ

لو نوى التحلل هو تحلل اللي يملك التحلل لأ هو محصر ما يتم احصاره الا اذا خشي فوات الحج لا العمرة ما لها من نهاية وقت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:23ضَ

لا ما في امل انه يدخل لا لا من بادروا واستعجلوا ولا ينبغي لهم الاستعجال. وانتظروا حتى يغلب على ظنهم او يجزموا بانهم لن يدخلوا فهذا شيء ايوه في محاولة من قبل مسؤول عنهم مع الجهات لكن بعضهم بادروا - 00:10:55ضَ

وقع في فيما يبطل الحج اقرأ اقرأ الشيخ وقال الثوري الاحصار من كل شيء اذاه وثبت في الصحيحين عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ظباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - 00:11:24ضَ

فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب من ذهب من العلماء الى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث - 00:11:52ضَ

وقد علق الامام محمد بن ادريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد. المخرج في الصحيحين وان نفى بعظ المخرجين - 00:12:14ضَ

وجوده في البخاري بعض الذين يحققون الكتب نفى قال الحديث لا يوجد في البخاري او في مسلم والسبب ان البخاري رحمه الله لم يجعلوا في كتاب الحج ولا في الاحصار ولا - 00:12:36ضَ

انما وضعه في كتاب النكاح فتبتل تدور بالبخاري ما لقيته ها شوف من يبي يخطر على باله ان الحديث في كتاب النكاح سواء كانت تحت المقداد وترجم على البخاري باب الاكفاء في الدين - 00:12:56ضَ

ليس بالنسب حديث ضباعة بنت الزبير استدل به من يقول بجواز الاشتراط مطلقا وقاصره بعضهم على مثل حالها كشيخ الاسلام نقول اذا كان يخشى من يعوقه مرضه او كانت لديه بوادر - 00:13:24ضَ

ان يمرظ ويزداد عليه المرظ من كانت حالته تشبه حالة ضباعة لانها شاكية صح اشتراطه والا فلا ومنهم من قال لا ينفع الاشتراط مطلقا وعلى كل حال من كانت لديه حالة مثل حالة طباعة فلا اشكال فيه - 00:13:53ضَ

والقول بالاشتراط مطلقا قال به جمع من اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة وجمعنا من الائمة الكبار فلو اشترط انتفع باذن الله نعم وقوله فما استيسر من الهدي قال الامام مالك - 00:14:15ضَ

عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب انه كان يقول فما استيسر من الهدي شاة ابن محمد الصادق نبي محمد الباقر محمد بن علي بن حسين - 00:14:37ضَ

عن علي ابن ابي طالب نعم وقال ابن عباس الهدي من الازواج الثمانية من الابل والبقر والماعز والظأن وقال الثوري عن حبيب عن سعيد في الهدي والاضحية والعقيقة لا تصح - 00:14:58ضَ

الا من الازواج الثمانية ذكر عن بعظ من تقدم من السلف انه يفتي بازاء الدجاج وما اشبهها بعضهم افتى بحمر الوحش وبعضهم افتى بكذا لكن الذي يكاد يكون اجماع بين اهل العلم انها لا تجزئ الا من - 00:15:20ضَ

اصناف الثمانية نعم وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال شاه وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وابو العالية ومحمد بن علي بن الحسين - 00:15:46ضَ

وعبدالرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والظحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الائمة الاربعة وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر - 00:16:10ضَ

عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر انهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي الا من الابل والبقر. لان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى الابل وظحى عن نسائه - 00:16:34ضَ

بالبقر ومن الظحى يعني هدي الهدي عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالبقر لانه حصل ذلك في يوم النحر بعرفة منى نعم. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن وعروة بن الزبير - 00:16:55ضَ

وسعيد ابن جبير نحو ذلك قلت والظاهر ان مستند هؤلاء فيما ذهبوا اليه قصة الحديبية فانهم لم ينقل عن احد منهم انه ذبح في تحلله ذلك شاة انما ذبحوا الابل والبقر - 00:17:15ضَ

وفي الصحيحين عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بقرة وقال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ابن عن ابن طاووس هذا هو المناسب - 00:17:36ضَ

ان يأتوا الى بلد لا يدرون ما يحصل لهم فيه بلد اهله اعداء من الصعب جدا ان ان يسوقوا الغنم انما يسوق الابل التي يستفيدون منها في ركوبها يستفيدون من البقر يستفيدون - 00:17:58ضَ

انما الظرف فالانسب فيه الابل والبقر لانها تتحمل في المواجهة ما يدرى ماذا سيحصل لهم غنم تسوقها الى ارض عدو مشقة لكن ما تدري ماذا يحصل لك لن تستفيد منها - 00:18:23ضَ

الا في الاكل هي هادي بلا شك تصلح؟ لكن الظرف في ذلك الوقت لا يصلح لا يصلح ان يساق فيه الغنم لانهم قادمون على عدو. والغنم اله الغنم عالة فكونه لم - 00:18:49ضَ

يسوق الغنم لهذا المعنى نعم وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي. قال يا سارته وقال العوفي عن ابن عباس ان كان موسرا فبنا الابل والا فمن البقر والا فمن الغنم - 00:19:16ضَ

وقال هشام ابن عروة عن ابيه فما استيسر من الهدي قال انما ذلك في فيما بين الرخص والغلاء والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا اليه من اجزاء ذبح الشاة في الاحصار - 00:19:46ضَ

ان الله اوجب ذبح ما استيسر من الهدي اي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم كما قاله الحبر البحر ترجمان ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:07ضَ

واشتراط في هذا الباب ان يكون المذبوح من من الابل والبقر تنافي لفظ التيسير وما استيسر لان الابل والبقاء ليست مما استيسر انما ما استيسر ما دون ذلك نعم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:31ضَ

مرة غنما وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله واتموا الحج والعمرة وليس معطوفا على قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله - 00:21:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول الى الحرم خلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم فاما في حال الامن والوصول الى الحرم فلا يجوز الخلق حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله - 00:21:29ضَ

ويفرغ الناسك من افعال الحج والعمرة ان كان قارنا او من فعل احدهما ان كان مفردا او متمتعا كما ثبت في الصحيحين عن حفصة انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ ولم تحل انت من عمرتك - 00:21:54ضَ

فقال اني لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر وقوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية يبلغ الهدي محله هل مراد بالمكان او الزمان المكان او الزمان - 00:22:17ضَ

هم لانه اذا قلنا المكان ويمكن ان يحل قبل يوم النحر وقول معروف عند بعض اهل العلم واذا قلنا الزمان والمكان فلابد ان يبلغ الهدي مكان حلوله وزمان حلوله ومن يقول بان - 00:22:44ضَ

الزمان ليس بشرط وانه يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر قالوا المحل المكان و العبادة اذا كان لها وقت وجوب لكان لها سبب وجوب ووقت وجوب قاعدة انه لا يجوز فعلها قبل السبب - 00:23:23ضَ

ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخوله بالاتفاق هذا لا الاولة ولا الاولى ولا الثانية كلها اتفاق يبقى ما بين السبب والوقت ما بين السبب والوقت السبب هو الاحرام والوقت - 00:23:56ضَ

النحر يوم النحر وبينهما بين الاحرام ويوم النحر متى ما احرم في اليوم الثامن او في التاسع او قبل طلوع او قبل حلول النحر بصلاة العيد لانه يقول وقتها وقت - 00:24:16ضَ

الاضحية من المعروف هذه قاعدة يطبقون عليها امثلة كثيرة منها انه يجوز التكفير عن الحالف قبل الحيض وبعد الحلف بين السبب ووقت الوجوب اين السبب ووقت الوجوب بقي مسألة في متعلقة بقوله فما سئل عن شيء قدم ولا اخر - 00:24:35ضَ

الا قال افعل ولا حرج. هل يحل تقديم النحر على ما يقدم من افعال الحج قبل يوم النحر يعني اذا انصرفوا من مزدلفة وتعجلوا وجاز لهم الرمي وجاز لهم طواف - 00:25:14ضَ

الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج هل يجوز تقديم النحر على هذه الاشياء ها مما يجوز تقديم المتأخر مسألة ثانية في انه ما زال يلبي حتى - 00:25:40ضَ

رمى جمرة العقبة لو قدم على جمرة العقبة الطواف والحلق هل لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة او ان المقصود حتى يبدأ باسباب التحلل ها اسباب التحلل الثلاثة بايها بدأ خلاص يقطع عنده التلبية - 00:26:16ضَ

سواء يلزم عليه ان يلبي وهو لابس ثياب هذا ما قال به احد نعم وقوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية افدية من صيام او صدقة او نسك - 00:26:46ضَ

قال البخاري حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني سمعت عبدالله ابن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام - 00:27:07ضَ

فقال املت الى النبي صلى الله عليه وسلم. والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا اما تجد شاة؟ قلت لا قال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين - 00:27:30ضَ

لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وقال الامام احمد فمن صيغ العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فدية من صيام او صدقة او نسك. او هذه - 00:27:53ضَ

للتخيير تخير ان يذبح هذه او هذه او تلك مثل خصال الكفارة في اليمين كلها على التخيير والنبي عليه الصلاة والسلام قال صم ثلاث ايام او اطعم ستة مساكين او - 00:28:22ضَ

اذبح شاه اي على التغيير في بعض الروايات الواردة في في القصة قال له اتجد شاة قال لا مما يدل على الترتيب في سياق الخبر لكن الاية صريحة في التخيير والروايات الاخرى تدل عليه - 00:28:53ضَ

نعم وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي - 00:29:30ضَ

او قال حاجبي فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم قال فاحلقه وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك نسيكه قال ايوب لا ادري بايتهن بدأ وقال الامام احمد ايضا - 00:29:54ضَ

حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون - 00:30:17ضَ

وكانت لي وفرة فجعلت الهوام متساقط على وجهي ومن ربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايؤذيك هوام رأسك فامره ان يحلق وقال ونزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية - 00:30:38ضَ

ففدية من صيام او صدقة او نسك. وكذا رواه عفان عن شعبة عن ابي بشر وهو جعفر بن اياس به وعن شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى به - 00:31:05ضَ

وعن شعبة عن داوود عن الشعب عن كعب بن عجرة نحوه هو الخطاب الكعبي في او يعني قال انه ايه ما فيه لبس القائل وكعب على اي حال والالتفات من خطاب الى غيبة وما اشبه ذلك كله جاهز - 00:31:22ضَ

الامر واسع قلت ما في اشكال نعم ورواه الامام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب ابن ابن عجرة فذكره نحوه وقال سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابان بن صالح عن الحسن البصري انه سمع كعب بن - 00:32:00ضَ

يقول فذبحت شاة ورواه ابن مردويه وروي ايضا من حديث عمر بن قيس ابن قيس مندل وهو ضعيف مندل ولا سندل معروف مندل ابن علي تحرم من دل بن علي - 00:32:32ضَ

هذا سندل معلق عليه عندكم بالحاشية لا لا طبعا اللي مع الشيخ ها ما ذكرنا ما علق على من قال شيء نعم وروي ايضا من حديث عمر ابن قيس سندل - 00:32:54ضَ

وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك شاة قيام ثلاثة ايام والطعام فرق بين ستة وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعكرمة وابراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن انس - 00:33:22ضَ

وقال ابن ابي حاتم اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا عبدالله بن وهب ان ما لك بن انس حدثه العبد الكريم ابن مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى - 00:33:49ضَ

عن كعب بن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاه القمل في رأسه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل - 00:34:07ضَ

بانسان او امسك شاة قيد ذلك فعلت اجزاء عنك وهكذا روى ليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك؟ قال اذا كان او - 00:34:31ضَ

فايه اخذت اجزاء عنك قال ابن ابي حاتم ان اهل التخيير على انها للتأخير للتخيير اول معانيها خير ابح قسم لابوابهم الى اخره نعم قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاؤوس والحسن وحميد الاعرج وابراهيم - 00:34:52ضَ

والنخعي والضحاك نحو ذلك ابراهيم النخاعي وابراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك قلت وهو مذهب الائمة الاربعة وعامة العلماء انه مخير في هذا المقام ان شاء صام وان شاء تصدق بفرق - 00:35:25ضَ

وهو ثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدة وان شاء ذبح شاة وتصدق بها وان شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء اي ذلك فعل اجزاءه ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالاسهل فالاسهل - 00:35:50ضَ

ففدية من صيام او صدقة او نسك ولما ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك ارشده الى الافضل افضل فقال انسك شاه او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام - 00:36:15ضَ

وكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وسواء جاء تقديم هذا او ذاك لا يظر التخيير ما دام الحرف او نعم الذي الكفارات اطعام ستين المسكين او عشرة مساكين حنفية - 00:36:39ضَ

ينظرون الى المقدار وانه لا بد ان يتصدق بهذا القدر و لا ينظرون الى العدد فاطعام ستة مساكين يعني كأنهم يقولون هو طعام ستة مساكين والجمهور على ان العدد مراد - 00:37:09ضَ

ويختلفون فيما اذا تصدق بستة لستة مساكين على مسكين واحد ستة ايام ما يدفعه جملة واحدة او تصدق على ثلاثة مساكين واعادها عليهم من الغد وعلى كل حال اقتفاء النص هو الاصل - 00:37:32ضَ

نعم تقديم تقديم ها على كل حال هو لما قال كذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام الذبح والتقديم والاولية لها دخل في الاولوية عند اهل العلم والبداءة بما بدأ الله به وبدأ به رسوله - 00:37:56ضَ

لا شك انه مثل ما جاء في السعي ابدأ بما بدأ الله به مع انه في الاية بداءة بصنف وفي الحديث بدأ بصنف مما يدل على ان الامر واحد نعم - 00:38:34ضَ

الاحصار مع الاحرام الاشتراط مع الحرام اذا لم يشترط وقت الاحرام ما نفعه اذا بدأ بأعمال الحج الاشتراط مع الاحرام واما الاحصار الى ان يصد عن ركن لابد منه وهو الوقوف بعرفة - 00:38:55ضَ

او طواف العمرة نعم والجموع ثم غني اطفالهم او تفعلهم تبعهم اطفالهم تبعهم حكمهم حكمه حتى لو لو عزمه غني واطعموه ما في شيء لا هو صدقة ولا مهدية كما اكل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:46ضَ

من اللحم الذي اهدي لبريرة شلون هو يسلمه ولا عليه منه ما يتابع ايه ستة هو يعطي ستة مساكين. كونهم يبيعونها يأكلونها يهدونها اذا ملكوها انتهى الاشكال كالزكاة نعم وقال ابن جرير - 00:40:24ضَ

قدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال ذكر الاعمش قال سأل ابراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك فاجابه بقول - 00:40:53ضَ

يحكم عليه طعام فان كان عنده اشتراشاه وان لم يكن قومت الشاه دراهم قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام وجعل مكانها طعام طعام او وجعل مكانها طعام فتصدق والا صام لكل نصف صاع يوم هذا فيه جزاء الصعيد - 00:41:16ضَ

مهوب في هذا الباب هذا الباب محسوم الطعام مقرر بالنص والصيام مقرر بالنص اما التقدير هذا في جزاء الصيد كما جاء منصوصا عليه نعم قال ابراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر - 00:41:47ضَ

قال لما قال قال لي سعيد بن جبير من هذا ما اظرفه قال قلت هذا ابراهيم فقال ما اظرفه كان يجالسنا قال فذكرت ذلك لابراهيم قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها - 00:42:19ضَ

وقال ابن جرير ايضا حدثنا ابن ابي عمران قال حدثنا عبد الله ابن معاذ عن ابيه عن اشعث عن الحسن في قوله افدية من صيام او صدقة او نسك قال اذا كان بالمحرم اذى من رأسه حلق وافتدى باي هذه الثلاثة شاء - 00:42:44ضَ

والصيام عشرة ايام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:43:09ضَ

قال اطعام عشرة مساكين وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر لانه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة الصيام ثلاثة ايام. لا والخبر في الصحيحين - 00:43:35ضَ

نعم لا عشرة وستة او اطعام ستة مساكين او نسك شاة وان ذلك ها؟ لا عشرة ولا ستة ثلاثة ايام لستة ها؟ لا عشرة ولا ستة والصيام عشرة ايام خبر - 00:44:02ضَ

سابق ما ذكره ابن جليل كلام الحسن والصيام عشرة ايام الصدقة على عشرة مساكين كلنا مخالف لما ثبت في الصحيح نعم او اطعام ستة مساكين او نسك شاة وان ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن - 00:44:35ضَ

واما هذا الترتيب فانما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه اجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله اعلم وقاله شيء اخبرنا ليث عن طاووس انه كان يقول ما كان من دم او طعام فبمكة - 00:45:03ضَ

وما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. نعم. وما كان من دم او اطعام من مساكين الحرم ولمساكين الحرم وما كان من صيام فحيث شاء لانهم لا ينتفعون به - 00:45:28ضَ

نعم اخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء انه كان يقول ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء وقال هشيم اخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال اخبرنا ابو اسماء مولى بن جعفر - 00:45:50ضَ

قال حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان قال ابو اسماء وكنت مع ابن جعفر فاذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه قال فقلت ايها النؤوم فاستيقظ فاذا الحسين بن علي - 00:46:17ضَ

قال فحمله ابن جعفر حتى اتينا به السقيا قال فارسل الي علي ومعه اسماء بنت عميس قال فمرظناه نحوا من عشرين ليلة قال قال علي للحسين ما الذي تجد؟ قال فاومأ بيده الى رأسه - 00:46:41ضَ

قال فامر به علي فامر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها فان كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه انها انه نحرها دون مكة وان كانت عن التحلل واضح - 00:47:05ضَ

وقوله والتحلق يكون بالحلق فان كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه انه نحرها دون مكة والمعلوم انه لا حتى يبلغ الهدي محله ان كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه انه نحرها دون مكة - 00:47:27ضَ

يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وان كانت عن التحلل فواضح لانه يجوز نحرها قبل بلوغ الهدي محل مكان المحل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهل يجوز - 00:48:00ضَ

في حال الاختيار والاضطرار اذا كان يقدر يوصل يلزمه اذا كان لا يستطيع لا يلزمه كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام انحار عدو مكة ودون مكة بحيث اذا نحرت - 00:48:27ضَ

امكن توزيعها على مساكين الحرم او دون مكة بمسافة بحيث لو اخرت الى المساكين فسد لحمها الاصل حتى يبلغ الهدي محله وهذه القصة نعم قال هشيم اخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد - 00:48:53ضَ

قال اخبرنا ابو اسماء مولى بن جعفر قال حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي الحكم في هذا حتى يبلغ الهدي محله قف على هذا وقوله - 00:49:27ضَ