التعليق على تفسير البيضاوي | أ.د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري

التعليق على تفسير البيضاوي - سورة النساء( 03) تفسير من الآية 09 إلى الآية 12

عبدالرحمن الشهري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا اللقاء الثاني عشر بعد المئة ومن دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله ابن عمر البيظاوي الشافعي رحمه الله تعالى اليوم هو الاحد السادس عشر من شهر صفر - 00:00:35ضَ

من عام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة وكنا اه وقفنا عند قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وقلنا ان هذه الاية تتحدث عن ادب - 00:00:51ضَ

اه رباني ارشد الله سبحانه وتعالى اليه عند قسمة التركة وهو انه اذا حضر القسمة اناس ليسوا من اهل الفروض ولا من اهل التركة وليس لهم فيها نصيب مفروض فان الله سبحانه وتعالى قد ندب - 00:01:10ضَ

الورثة الى ان يعطوا هؤلاء الحضور شيئا تطيب به نفوسهم من المال حتى لا يقع في نفوسهم شيء من الحسد او الغبن اه لاصحاب المال ولاصحاب اه للورثة فقال واذا حضر القسمة اولوا القربى ممن لا يرث - 00:01:30ضَ

اما ان يكونوا من اولي الارحام مثلا او ليسوا من اهل التركة. قال واليتامى والمساكين ارزقوهم منه واكسوهم واقول لهم قولا معروفا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا والقول المعروف هنا المقصود به الدعاء لهم والاعتذار منهم. وتطيب خواطرهم ونحو ذلك - 00:01:52ضَ

ثم تأتي الاية التي بعدها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا هذه لم لم نبدأ فيها تفضل يا احمد اقرأها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:15ضَ

قال الامام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في بعلومه في الدارين امين وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم امر للاوصياء بان يخشوا الله تعالى ويتقوه في امر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون ان يفعل بزراريهم الضعاف بعد وفاتهم - 00:02:29ضَ

او للحاضرين للحاضرين المريض عند الايصاء بان يخشوا ربهم او يخشوا على اولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على اولادهم فلا يتركوه ان بهم بصرف المال عنهم. او للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الاقارب واليتامى والمساكين. متصورين انهم لو - 00:02:50ضَ

كانوا اولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم. هل يجزون حرمانهم هل يجوز هل هل يجوزون حرمانهم قول للموصين بان ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ولو بما في حيزه جعل صلة للذين على معنى وليخشى الذين حالهم وصفاتهم انهم لو شارفوا ان يخلفوا ذرية ضعافا خافوا - 00:03:12ضَ

الضياع وفي ترتيب الامر عليه اشارة الى المقصود منه والعلة فيه وبعث على الترحم وان يحب لاولاد غيره ما يحب لنفسه. ما يحب لاولاده وتهديد للمخالف بحال بحال اولاده فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا امرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية - 00:03:39ضَ

بعدما امرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى اذ لا ينفع الاول دون الثاني. ثم امرهم ان يقوموا لليتامى مثل ما يقولون. ثم امرهم ان يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لاولادهم بالشفقة وحسن الادب - 00:04:02ضَ

قول المريض ما ما يصده عن الاسراف في الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلمة الشهادة. او لحاضر القسمة او لحاضر القسمة عذرا جميلا ووعدا حسنا او ان يقولوا في الوصية - 00:04:19ضَ

ما لا يؤدي الى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة. نعم يعني تلاحظون هنا بعد ان ذكر الله في الاية السابقة قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون - 00:04:34ضَ

ثم اوصى بان اه يعطى الذين يحضرون التركة وليسوا من اهلها ان يعطوا شيئا مما يطيب خواطرهم ثم جاءت هذه الاية تحذير لمن يجور في الوصية او لمن يحرم الناس من حقوقهم من التركة - 00:04:49ضَ

فقال وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقودوا قولا سديدا يعني هذه يعني الاية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم - 00:05:07ضَ

لان الله سبحانه وتعالى يذكر من يجور في الوصية او من اذا حضر الميت قال كلاما فيه ظلم وفيه جور يعني مثلا يقول للميت مثلا اه عندما يريد الميت مثلا ان يوصي لبعض اه الفقراء من اقاربه فيقول - 00:05:23ضَ

هؤلاء لا يستحقون واولادك احق بالمال. ونحو ذلك من العبارات التي تدعو الميت الى الظلم والجور وحرمان اه من يريد ان يوصي له الله يقول وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم - 00:05:41ضَ

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اذا حضروا الميت فليتقوا الله وليحسنوا يقول قولا سديدا اي قولا صوابا فيه عدل وليس فيه ظلم وهنا امر يصح انه ان يقال انه امر للاوصياء. اوصياء اليتامى - 00:06:00ضَ

ان يخشوا الله سبحانه وتعالى في امر اليتامى فلا يظلمونهم ويفعلون بهم كما يحبون ان يفعل باولادهم ولذلك تلاحظون في هذه الاية اه استثارة لعاطفة الابوة يقول انت تخاف على ابنائك من بعدك - 00:06:20ضَ

ايها الوصي اتق الله في اليتامى الذين بين يديك انت ايها الحاضر الميت عند وفاته وتحرضه على ظلم اليتامى الذين يعني كان يريد ان يوصي لهم ونحو ذلك اتق الله في في نفسك - 00:06:38ضَ

فان سوف يعني تبتلى بابنائك كما تفعل مع هؤلاء اليتامى ونحوهم فيقول اه يعني هنا انه تحذير طيب. قال او للحاضرين المريض عند الايصال. ايضا يمكن ان تكون خطاب للاولياء الايتام. ويمكن ان تكون خطاب للذين يحضرون الاموات - 00:06:57ضَ

عند الموت قال او للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الاقارب واليتامى والمساكين الى اخره او للموصين بان ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية فاذا الاية تحتمل كل هذه المعاني وهي كما ذكرت لكم هي وصية - 00:07:19ضَ

شاملة تشمل كل من يظلم الناس اه عند الوفاة اما بحرمانهم من حقهم او عدم العدل معهم بان يتقوا الله ابناء الناس وفي اليتامى الذين يلون امرهم حتى يحفظ الله ابناءهم من بعدهم - 00:07:41ضَ

ولذلك يقول البيضاوي هنا وفي ترتيب الامر عليه اشارة الى المقصود منه والعلة فيه وبعث على الترحم وان يحب لاولاده غيره ما يحب لاولاده وتهديد للمخالف بحال اولاده قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هو امر بالتقوى - 00:08:03ضَ

التي هي غاية الخشية بعد ما امرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى يعني قال في اولها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وقال في اخرها فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذه وهذه الاية ايها الاخوة - 00:08:24ضَ

اشارة الى ان تقوى الله سبحانه وتعالى تحفظ الانسان في نفسه وتحفظه في ذريته احفظه في نفسه وتحفظه في ذريته ولذلك ذكر الله في سورة الكهف اه عندما ذكر قصة الغلامين - 00:08:41ضَ

آآ قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فحفظهما الله سبحانه وتعالى بسبب تقوى ابيهم. وكان ابوهما صالحا - 00:08:57ضَ

ولذلك التقوى تحفظ الانسان في نفسه وتحفظه في ذريته. لاحظوا كل هذا ممهدات للحديث عن تقسيم التركة طيب ان الذين يأكلون اموال اليتامى قال رحمه الله ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ظالمين او على وجه الظلم. انما يأكلون في بطونهم ملء بطونهم نارا - 00:09:24ضَ

ما يجر الى النار ويؤول اليها عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله قوما من قبورهم تتأجج افواههم نارا وقيل من هم؟ فقال المتر ان الله يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 00:09:49ضَ

وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا واي نار وقرأ ابن عامر وابن عياش عن عاصم بضم الياء مخففا وقرأ به مشددا. يقال صلى النار قاسى حرها وصليته شويته واصليته وصليته القيته فيها. والسعير فعيل بمعنى مفعول. من سعرت النار اذا الهبتها - 00:10:12ضَ

نعم. ايضا هنا يتحدث عن اكل اموال اليتامى يعني كل هذا دفاع عن اموال اليتامى وعن حقوقهم اه فيقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 00:10:36ضَ

وسيصلون سعيرا وهذا فيه اشارة ايها الاخوة الى ما كان يقع على اليتامى النساء من الظلم في الجاهلية من الحرمان من التركة والحقوق الله سبحانه وتعالى في هذه الايات ينتصر لهؤلاء - 00:10:49ضَ

نحن قلنا ان السورة هي سورة الضعفاء والحقوق حقوق النساء وحقوق اليتامى فهنا يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما وقلنا انه جاء التعبير في اكثر من موضع الاكل والمقصود مطلق الاخذ - 00:11:05ضَ

اخذ اموال اليتامى لكنه عبر بالاكل لانه يدل على مطلق التصرف يعني اغلب الاكل او اغلب الاموال تؤكل لكن آآ يدخل فيها ما يؤخذ من المال وغيره قال انما ياكلون في بطونهم نارا - 00:11:22ضَ

ما يجر الى النار ويؤول اليها. يعني مثل هذه التفسيرات عندما يقول والله انت تأكل في بطنك اذا اكلت مال اليتيم نارا في الحقيقة هي حقيقة ولا مجاز نعم فيعني هذا تعبير المقصود به يعني كأنك تأكل في بطنك نار - 00:11:39ضَ

لتضخيم المؤمر وتهويله لكن هل هو المقصود انك تأكل نارا حقيقية هكذا يعني يرى البيضاوي عندما قال عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله قوما من قبورهم - 00:11:57ضَ

تتأجج افواههم نارا يعني حقيقة فقيل من هم؟ فقال الم ترى ان الله يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا هو يشير بهذا الى ان المقصود باكل النار هنا اكل اكل النار الحقيقي - 00:12:13ضَ

وليس يعني مجازا لكن الاية على كل حال تحتمل هذا وتحتمل هذا يعني من قال ان ياكلون في بطونهم نارا هو من باب التهويل والا فهي مجاز فهذا قول صحيح - 00:12:29ضَ

وهذا اسلوب عربي وان قيل ان المقصود بها يأكلون في بطونهم نارا حقيقية في في البرزخ او في الاخرة. فايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه ابن حبان - 00:12:46ضَ

واورده يعني غيره ابن ابي حاتم والهيثمي قال وسيصلون سعيرا يعني يدخلون نارا والسعير يعني صفة من صفات النار والسعير هو شدة اللهب ثم ذكر البيظاوي القراءات فيه وسيصلون شعبة قال وقرأ ابن عامر وابن عياش عن عاصم. ابن عياش اللي هو ابو بكر ابن عياش - 00:12:59ضَ

آآ شعبة احد القراء عن عاصم بضم الياء يعني وسيصلون سعيرا للتخفيف وقرئ ايضا وسيصلون يقال صلى النار اي قاس حرها وصليته شويته واصليته وصليت القيت فيها وسيأتي معنا ان الذين اه في قوله - 00:13:24ضَ

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اه فيها يصلون او فيها كلمة يصلون ايضا في اولها طيب اذا كل هذا يا شباب هو تمهيد للحديث عن قسمة التركة - 00:13:52ضَ

الوصية باليتامى والتحذير من اكل اموالهم تحذير من اكل اموال آآ او قولي واذا حضر القسمة والقربى ايضا الوصية الضعفاء والذين يحضرون القسمة من غير الورثة قوله ايضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللرجال نصيب مما وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون اشارة - 00:14:09ضَ

الى ان الرجال يرثون والنساء يرثون ايضا. وكان العرب في الجاهلية لا يورثون النساء مطلقا فجاءت هذه الايات لتغير هذه يعني القوانين الجاهلية طيب الان سوف يبدأ الحديث عن توزيع التركة الان - 00:14:34ضَ

يوصيكم الله في اولادكم طيب تفضل يا احمد. قال رحمه الله يوصيكم الله يأمركم ويعهد اليكم في اولادكم في شأن ميراثهم وهو اجمال تفصيله للذكر مثل حظ الانثيين اي يعد كل ذكر بانثيين. حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه - 00:14:55ضَ

تخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لان القصد الى بيان فضله التنبيه على ان التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة. والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به فان كن نساء اي ان كان الاولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر - 00:15:17ضَ

فانث الضمير باعتبار الخبر او على تأويل النساء او على تأويل المولودات فوق اثنتين خبر ثان او صفة للنساء اي نساء زائدات على اثنتين. فلهن ثلثا ما تركا. المتوفى منكم. ويدل عليه المعنى. وان كانت واحدة فلها - 00:15:38ضَ

نصف اي وان كانت المولودة واحدة وقرأ نافع بالرفع على كان التامة واختلف في الثنتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة. لانه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. وقال الباقون - 00:15:59ضَ

حكمهما حكم ما فوقهما لانه تعالى لما بين ان حظ الذكر مثل حظ الانثيين اذا كان معه انثى وهو الثلثان اقتضى ذلك ان فرضهما الثلثان ثم لما اوهم ذلك ان يزاد النصيب بزيادة العدد - 00:16:16ضَ

رد ذلك بقوله فان كن نساء فوق اثنتين ويؤيد ذلك ان البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع اخيها وبالحري ان تستحقه مع اخت مثلها وان البنتين امس رحما من الاختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك - 00:16:34ضَ

ولابويه لابوي الميت. لكل واحد منهما بدل منه بتكرير العامل. وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس والتفصيل بعد الاجمال تأكيدا السدس مما ترك ان كان له ولد اي اي للميت - 00:16:58ضَ

ولد ذكر او انثى. غير ان الاب يأخذ السدس مع الانثى بالفريضة. وما بقي من ذوي الفروض ايضا بالعصوبة فان لم يكن له ولد وورثه ابواه وحسب فلامه الثلث مما ترك - 00:17:18ضَ

وانما لم يذكر حصة الاب لانه لما فرض ان الوارث ابواه فقط وعين نصيب الام علم ان الباقي للاب وكأنه قال فلهما ما تركا اثلاثا وعلى هذا ينبغي ان يكون لها حيث كان معها احد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قال الجمهور - 00:17:36ضَ

لا ثلث المال كما قال كما قاله ابن عباس فانه يفضي الى تفضيل الانثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب وهو وهو خلاف وضع الشرع لحظة وقف هنا يا شيخ - 00:18:00ضَ

اه هذه الاية يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قلت لكم ان هذه بداية الحديث عن قسمة التريك ونحن نتحدث الان في هذا الموضوع من باب التفسير فقط يعني والا في موضوع - 00:18:17ضَ

آآ الفرائض هذا علم الفرائض هو مجموع في هذه الايات وهذه الايات التي نقرأها الان هي اشبه ما تكون بالمتن في موضوع في علم الفرائض وهذا الحكم وهو حكم تقسيم التركة في القرآن الكريم - 00:18:33ضَ

هو من الاحكام التي عرضت بشكل مفصل وهذا من منهج القرآن الكريم في عرض الاحكام يا شيخ محمد وهو انه يعرض بعض الاحكام بشكل مفصل فلا يترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيء - 00:18:49ضَ

او ان يترك له شيئا قليلا منها قسمة التركة فقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه ولذلك ايات المواريث التي التي ذكرها الله في القرآن الكريم ثلاث ثلاث ايات الاية الاولى هذه الاية التي قرأها احمد الان. وهي تتحدث عن ارث الاصول والفروع - 00:19:03ضَ

الاصول وهم الاباء والامهات وان علوا والفروع وهم الابناء والبنات وان نزلوا. هذي الاية يقول الله ليوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين يعني البنات فلهن ثلثا ما ترك - 00:19:26ضَ

وان كانت واحدة فلها النصف بس هذا كله يتحدث عن اه الابناء. فهذا الشطر من الاية في بيان ارث الفروع بدأ بالابناء. لانه قال في اولها يوصيكم الله في اولادكم - 00:19:45ضَ

فبدأ بحظ الابناء. لان الغالب ان الذي ينتظر ان يرثك هم من ابناؤك وليس الذي ينتظر ان يرثك هو ابوك وامك. لان العادة ان اباك وامك يموتون قبلك. انت الذي ترثهم وليسوا هم الذين يرثونك - 00:19:59ضَ

وان كان قد يحدث في بعض الحالات ان يرثك ابوك وان يرثك ترثك امك. لانك يعني سبب او الاخر يموت الابن قبل الوالدين لكنه بدأ بالابناء اشارة الى الاصل والاكثر والاحرص على انتظار الارث - 00:20:15ضَ

ثم ذكر ارث الاصول في الشطر الثاني من الاية فقال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 00:20:31ضَ

كما ذكر هنا الثلث اما ان يكون المقصود به ثلث الباقي وهو الصحيح او الثلث التركة فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا الى اخره - 00:20:45ضَ

الاية الثانية ستأتي معنا في ارث الزوجين والاخوة لام وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - 00:21:05ضَ

من بعد وصية يوصينا بها او دينا. اذا ذكر ماذا يرث الزوج من زوجته في حالتين اما ان يكون آآ الثمن او ان يكون الربع ولهن الربع مما تركتم. ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم - 00:21:22ضَ

اذا الزوجات يرثون اما الثمن واما آآ الربع طيب هذا مما يتعلق بارث الزوجين من الاية الكريمة ثم ذكر سبحانه ارث الاخوة آآ من الام او الاخ من الام فقال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام - 00:21:40ضَ

فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. اذا هذا هذه الاية الثانية تحدثت عن ارث الزوجين والاخوة لام - 00:22:06ضَ

والاية التي قبلها تحدث عن ارث الفروع والاصول الاية الثالثة في اخر سورة النساء ستأتي معنا في ارث الاخوة لغير ام وهم الاشقاء او الاخوة لاب وهي قوله تعالى يستفتونك الاية رقم مية وستة وسبعين اخر اية - 00:22:21ضَ

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت. يعني شقيقة فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - 00:22:40ضَ

وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هذولا الاخوة لاب او الاخوة الاشقاء والاخوات يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. اذا جمعت هذه الايات الثلاث - 00:22:57ضَ

مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وجدت قد استوعبت احكام التركات ويمكن ان نضيف اليها واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من سورة الاحزاب يستدل به بعض العلماء - 00:23:11ضَ

اذا لم يبقى للميت اي وريث الا اولوا الارحام فبعضهم يقول انه اذا لم اذا وقع ذلك يذهب ما له لبيت المال بعضهم يقول لا اولوا الارحام اولى بهذه الاية - 00:23:31ضَ

قول الارحام مثل الخال ونحو ذلك وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق في الحديث عن ارث المعتق فهذه هي احكام الفرائض كما تلاحظون استوعبتها ثلاث ايات من سورة النساء - 00:23:47ضَ

وفصلتها وهذا لون من الوان دلالة صدق القرآن وهو استيعابه لهذه المعاني العظيمة التي تفصل في كتب في ثلاث ايات فقط طبعا عندما ندرس علم الفرائض ندرس يعني تفاصيله وكيفية قسمة التركة - 00:24:07ضَ

كيف يعني يأخذ هؤلاء حقوقهم؟ هي في النهاية لا تخرج عن هذه الايات الثلاث من سورة النساء طيب الحمد لله يقول الله سبحانه وتعالى هداكم الله واصلحوا يقول يوصيكم الله في اولادكم - 00:24:31ضَ

قال البيضاوي هنا يأمركم ويعهد اليكم وهذا فيه اشارة ايها الاخوة الى حرص الخالق سبحانه وتعالى على الابناء وعلى ان تصل هذه الحقوق الى مستحقيها ثم تولي الله سبحانه وتعالى قسمة هذه التركات - 00:24:53ضَ

بنفسه اشارة الى اهميتها مع انه ترك قضايا اكبر للنبي صلى الله عليه وسلم يفصل فيها ترك قظية الصلاة والزكاة والحج والصيام يفصلها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الى هذا المبلغ البسيط الذي يتركه الميت فتولى هو بنفسه قسمته - 00:25:11ضَ

لما يقع من التشاحن والتقاطع والمشاكل بين الورثة على الاموال وهذا لعله من حكمة تفصيل هذه الاحكام ولو لاحظنا الاحكام المتعلقة بالاموال في القرآن الكريم لوجدنا ان الغالب عليها هو التفصيل - 00:25:33ضَ

الدين مرت معنا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين من اجل مسمى فاكتبوه قد يكون يعني مبلغ بسيط وايضا هنا في التركة وايضا في احكام الكفارات وما يتعلق بها احكام الطلاق احكام اللعان احكام الظهار كلها متعلقة بالتعامل مع الناس. ولذلك فصل فيها - 00:25:51ضَ

قال وهو اجمال تفصيله يعني يوصيكم الله في اولادكم هذه وصية مجملة. لكن التفصيل للذكر مثل حظ الانثيين اي يعد كل ذكر بانثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه المقصود به ان كل ذكر وانثى من نفس الدرجة - 00:26:14ضَ

لان الحكم هو للذكر مثل حظ الانثيين يظهر هذا في الاخوة اذا كانوا بنفس الدرجة الابناء والبنات اذا كانوا من نفس الدرجة بل حتى في قولي هنا ولابويه لكل واحد منهما السدس - 00:26:32ضَ

فان اذا سار الاب والام في نفس الدرجة فانهم يصبح الاب للذكر مثل حظ الانثيين فهذه القاعدة يعني تكاد تكون يعني متكررة في اكثر من صفة وطبعا لا نتصور اننا من خلال تفسير الايات هذي سوف نتكلم عن علم الفرائض كله. طبعا هذا طويل - 00:26:51ضَ

لكن نحن فقط نبين معاني الايات فقط والكتب المؤلفة في الفرائض كثيرة كتاب الشيخ صالح الفوزان التحقيقات المرظية في المباحث الفرضية وهو كتاب جيد على مذهب الحنابلة وكيفية تقسيمهم للتركة - 00:27:09ضَ

وايضا كتاب شيخنا الدكتور مصطفى مسلم مباحث في علم المواريث ختام من افضل كتب المواريث سهولة وبساطة في تقسيم يعني التركات وقد لجأ حفظه الله الى فكرة جميلة بتقسيمه للتركات - 00:27:24ضَ

في مسألة استخدام المضاعف المشترك الاصغر والمضاعف المشترك الاكبر وهي من مباحث الرياظيات قسمة التركة لان التركات لها خمس طرق في التقسيم لكن استخدام قضية المضاعفة المشترك هذا يجمع لك الخمسة مع بعض - 00:27:40ضَ

فهذي من توظيف يعني الرياضيات الحديثة في حل مشاكل الفرائض اه قال للذكر مثل حظ الانثيين وهذا فيه اشارة هنا لفضل الذكر والابن والرجل وتقديمه لاحظوا هنا بالرغم من ان الله سبحانه وتعالى انتصر للنساء واعطاهن حقوقهن الا انه لم يرفعهن عن مكانتهن التي يستحققنها - 00:27:56ضَ

فيبقى الرجل ويبقى الذكر حظه اكثر ونصيبه اكثر بصفة عامة وان كان يعني قد اجرى احد الباحثين بحث جميل جدا في نصيب المرأة من التركة انها احيانا تأخذ مثل الرجل واحيانا تأخذ اكثر من الرجل واحيانا تأخذ اقل من الرجل - 00:28:22ضَ

والحالات التي تأخذ فيها المرأة اكثر من الرجل اكثر من الحالات التي تأخذ فيها اقل فاذا المرأة فيما يتعلق بالتركة يعني محظوظة اكثر من الرجل لكن دائما يركز من اكثر الشبهات - 00:28:42ضَ

التي يطعن في الاسلام بها انها تظلم المرأة وتجعل الرجل حظه اكثر من المرأة. وهذه طبعا غير صحيحة وانما الصحيح ان هذا العدل لان الرجل بصفة عامة وينفق اكثر من المرأة - 00:28:58ضَ

يعني المرأة لا تكلف بالانفاق في اي حالة من حالات الاسرة والذي يكلف بالانفاق هو الرجل وليس المرأة حتى لو كانت المرأة غنية والرجل فقيرا فان هو الذي يطالب بالانفاق وليس العكس - 00:29:14ضَ

لكن حتى بالرغم من ذلك المرأة تأخذ في حالات كثيرة اكثر مما يأخذ الرجل قال فانكن نساء فوق اثنتين اي يعني كان الاولاد نساء فوق اثنتين يعني ابنتين او ثلاث او اربع - 00:29:30ضَ

ولذلك اختلف العلماء في الثنتين قال فان كانت فان كن نساء فوق اثنتين. طيب والثنتين وقع الخلاف فيها ابن عباس يعتبر ان الثنتين والثلاث زي بعض وبعضهم يقول لا الواحدة لها حكم والثنتين لها حكم والثلاث لهم حكم - 00:29:47ضَ

قال فلهن ثلثا ما ترك. يعني اذا كانت بنتان يأخذ الثلثين اذا كانت اختين تأخذ الثلثين وان كانت واحدة فلها النصف رجل مات وترك بنت ياخذ النصف اخت تأخذ النصف - 00:30:07ضَ

اي وان كانت المولودة واحدة وقرأ نافع بالرفع على كان التامة يعني وان كانت واحدة بمعنى كان التامة وليست الناقصة والكانة التامة هي التي لا تحتاج الى قال واختلف في الثنتين فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة - 00:30:29ضَ

لانه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. جميل وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما لانه تعالى لما بين ان حظ الذكر مثل حظ الانثيين اذا كان معه انثى وهو ثلثان اقتضى ذلك ان فرظهما الثلثان - 00:30:49ضَ

وهذه من المسائل التي يعني فيها كلام طويل عند اصحاب الفرائض. قال فان كن نساء فوق اثنتين ويؤيد ذلك ان البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع اخيها فبالحري ان تستحقه مع اخت مثلها - 00:31:06ضَ

وان البنتين امس رحما من الاختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله فلهن ثلثا ما تركن طيب ولابويه الان انتهينا من نصيب الابناء والبنات وهم الذي يسمونه في الفرائض الفروع الابناء والبنات وان نزلوا - 00:31:23ضَ

البنت او بنت البنت او عفوا اه بنت الابن او الابن او ابن الابن وطبعا دائما هم يقولون ان الوارث هو الذي يدلي بذكر يعني العلاقة بينه وبين الميت ذكر - 00:31:41ضَ

يعني الابن واضح لانه ابن الميت مباشرة. لكن ابن الابن يرث ايضا لان لانه يتصل بالميت بواسطة ذكر. ابوه الميت جده لكن بنت البنت لا ترد لانها تدلي الى الميت بايش - 00:31:59ضَ

البنت بانثى فلا ترث وطبعا علم الفرائض كما تعلمون فيه يعني استثناءات وفيه التفاصيل وفيه يعني مسائل كثيرة لا تكفي يعني هذه المحاضرات لشرحها وانا شخصيا يعني انصح من يستمع الينا الان وانصحكم جميعا بقراءة والتفقه في هذا الفن - 00:32:20ضَ

لانه فن سهل يقولون يعني عنه هو تعب شهر وعز دهر يعني تتعب لك شهر وتتقن علم الفرائض لكن اليوم من يسألك في الفرائض محد يسألك دائما الناس يذهبون الى القاضي في قسم التركة تنتهي القضية - 00:32:40ضَ

لكن من باب الفقه في الدين يتعلم المسلم كيف تقسم التركة. ما هي حالاتها؟ ما هي ضوابطها؟ فهذه مسألة مهمة قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. الان يتحدث عن تركة او قسمة او نصيب الاب والام - 00:32:58ضَ

اذا مات الابن او ماتت البنت فيقول لابوي الميت كل واحد منهما له السدس بشرط اذا كان له ولد يعني مات الميت وترك اباه وامه وابن له او بنت ويرث ابوه - 00:33:20ضَ

سدس وامه السدس في وجود الابناء يعني في ابناء موجودين اذا الاب ياخذ السدس والام تاخذ السدس كل بابناء يقتسمون الباقي الذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا اولاد وبنات واذا كانوا بنات - 00:33:43ضَ

وكما قال ثلثا ما ترك يصير الثلثين للبنات زائد السدس للام والسدس للاب والباقي للعصبة والعصبة هذا يعني مصطلح يقصد به الذين يرثون نصيبا غير محدد لانهم في الفرائض يقسمون اصحاب التركة الى قسمين - 00:33:59ضَ

اصحاب فروظ وعصبة اصحاب الفروض هم الذين ذكر الله لهم الربع السمن السدس الثلثان وهكذا هذه الفروق ويعني الفروض في القرآن الكريم هي الثلث والثلثان والنصف والربع والسمن والسدس ستة صح - 00:34:20ضَ

والفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع يعني الثمن والسدس والثلث بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام هذي الرحبية حقت الرحبي - 00:34:50ضَ

فاذا هذه الفروض الستة الموجودة في القرآن الكريم ما في غيرها ثم تأتي مسألة اخرى النصف من هو الذي يأخذ النصف الزوج يأخذ الزوجة النصف من زوجته اذا كان ليس لديها ابناء - 00:35:10ضَ

واذا كان لديه ابناء ياخذ الربع فاذا النصف لا يأخذه الا الزوج لاحظوا والثمن هذا نصيب الرجل عفوا نصيب الزوجة اذا كان لدى هناك اكثر من زوجة وكان هناك عفوا اذا كان هناك ابناء - 00:35:26ضَ

والربع تاخذه اذا لم يكن هناك ابناء وهكذا الثلثان من الذي يأخذها؟ يأخذها البنتان الاختان اذا كانوا ثنتان او اكثر لهم الثلثان والسدس تأخذه الام والاب اذا كان في مع وجود الابناء - 00:35:40ضَ

نعم وايضا الاخوة لام اذا اجتمعوا يأخذ كل منهم اه السدس وهكذا فيعني هي تقسيمها بهذه الطريقة. من ليس من اصحاب الفروض وهو من الورثة مثل ابن العم مثل اه الاخ لاب الاخ الشقيق والاخوة الذكور هؤلاء يسمونهم عصبات لانهم يأخذون الباقي - 00:35:57ضَ

اذا بقي ثلاثة الارباع اخذوه اذا بقي ريال اخذوه. احيانا يستوفي اصحاب الفروض فيبقى العصبة بدون شيء العصبة فيها مرونة يعني يأخذون الباقي قد يكون الباقي ثلاثة ارباع قد يكون الباقي صفر قد يكون الباقي دين يتحملونه - 00:36:20ضَ

ولذلك هم يقولون العصبة هم الذين يتحملون الديات لانهم مأخوذ ممن يعتصم بهم الانسان ويستند اليه طيب قال وان كان فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فحسب. يعني مات رجل ومات وترك اباه وامه - 00:36:42ضَ

وليس له ابناء قال بسيطة يأخذ كل واحد فلأمه الثلث. طيب والأب الثلاثاء الباقية لان الاب هنا ينطبق عليها للذكر مثل حظ الانثيين. الاب والانثى بدرجة واحدة وبقيوا ما معهم احد اذا يأخذون. تأخذ الام الثلث وسكت عن الاب - 00:37:01ضَ

لانه يأخذ الباقي ولذلك لاحظوا في هذه الايات يعني درس لمن يريد ان يكتب متنا علميا انظر كيف يعني الله سبحانه وتعالى ضغط كل مسائل الفرائض في ثلاث ايات بطريقة - 00:37:20ضَ

يعني في غاية البلاغة والفصاحة قال وان لم يذكر وانما لم يذكر حصة الاب لانه لما فرض ان الوارث ابواه فقط وعين نصيب الام. علم ان الباقي للاب. طيب. وعلى هذا ينبغي ان يكون - 00:37:38ضَ

حيث كان معهما احد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور لا ثلث المال كما قاله ابن عباس. فانه يفضي الى تفضيل الانثى على الذكر المساوي. ماذا يقصد هنا - 00:37:53ضَ

هذه المسألة اللي يسمونها ايش ؟ يسمونها المسألة الغراء وهو ان يموت الرجل ويترك امه وابى وزوجته طيب الزوجة تأخذ ماذا الربع لانه ليس هناك ابن ولا بنت. ما عنده اولاد - 00:38:06ضَ

الام عفوا الزوجة تاخذ الربع بنص الكتاب. كم يبقى ثلاثة ارباع طيب ثلاثة الاربعة هذي يقول هنا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث طيب اذا قلنا انها تأخذ الزوجة الربع - 00:38:27ضَ

وتأخذ الام الثلث وكم يبقى للاب؟ الاب هنا يأخذ اقل مما تأخذ الام في هذه الحالة لكن لذلك يقول الجمهور ان المقصود بالثلث هنا في الاية ثلث ما يبقى الزوجة تأخذ الربع بقي ثلاثة ارباع - 00:38:47ضَ

ربع الثلاثة ارباع يأخذه الام فاصبح نصيبها مثل نصيب الزوجة بالضبط والزوج او الاب ياخذ النصف وبعضهم يرى انه يأخذ ثلث التركة وهذا القول يعني الاخر. قول بعض مثل قال ابن عباس يقول الثلث كاملا - 00:39:10ضَ

ستكون الام اخذت اكثر اه من يعني من اه تفضيل الانثى على الذكر المساوي كما يقول ثلث ثلاثة ارباع ايه يعني لو رأينا الان ثلاثة ارباع لنفترظ مثلا انه آآ خمسطعش. لنفترض ان المسألة من عشرين - 00:39:31ضَ

الزوجة تأخذ الربع خمسة والام تأخذ ثلث الباقي اللي هو الخمسطعش اللي هو خمسة هو في الحقيقة ربع المجموع ولكنه ثلث الباقي. ويبقى الاب ياخذ العشرة وبالمناسبة الفرائض ممتعة ترى لمن يعني يتعلمها ويبدأ يحل المسائل - 00:39:51ضَ

يعني من امتع ما يكون وفيه كتب كثيرة جميلة يعني بسطت علم الفرائض واصبح حتى في تطبيقات الان تعين على يعني فهم الفرائض وايضا من افضل ما يعين على فهم الفرائض - 00:40:13ضَ

الخرائط الذهنية يعني الان الخرائط الذهنية ورسم الخرائط الذهنية يعني يوضح المقصود بالضبط لما تشوف انت الورثة هم لا يخرجون عن اما اصول واما فروع واما حواشي الاصول والفروع المقصود بها الابناء وابناء الابناء اصول الاب والجد - 00:40:24ضَ

والحواشي الاخوة والاخوات واما ان يكونوا لاب واما ان يكونوا اشقاء واما ان يكونوا لام بس انتهت التركة هم هؤلاء الذين يرثون لم يأخذ كل واحد وحتى عندما تلاحظ كل واحد كم يأخذ - 00:40:46ضَ

تجد انه يراعى في نصيب كل واحد درجة القرابة علاقته بالميت القريب يأخذ اكثر والبعيد وهكذا طبعا التركة تعتمد على كم ترك الشخص واحد يترك مليار وواحد يترك خمسة وعشرين الف واحد يترك عشرة الاف واحد يترك ديون - 00:41:00ضَ

هؤلاء يعني درجات عند الله قال فان كان له اخوة فلامه السدس ما وصلناها تفضل قال رحمه الله ان كان له اخوة فلامه السدس باطلاقه يدل على ان الاخوة يردونها من الثلث الى السدس. وان كانوا لا يرثون مع الاب - 00:41:23ضَ

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الام. والجمهور على ان المراد بالاخوة عدد ممن له اخوة من غير باعتبار التثليث سواء كان من الاخوة او الاخوات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يحجب الامة من الثلث ما دون الثلاثة ولا الاخوات الخلص - 00:41:45ضَ

بالظاهر وقرأ حمزة والكسائي فلامه بكسر الهمزة اتباعا للكسرة التي قبلها من بعد وصية يوصي بها او دين متعلق بما من بعد وصية يوصى بها او دين متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها - 00:42:05ضَ

اي هذه الانصباء للورثة من بعد ما كان من وصية او دين. وانما قال باو التي للاباحة دون الواو للدلالة على انهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين. وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم. لانها مشبهة بالميراث شاقة - 00:42:21ضَ

على الورثة مندوب اليها الجميع والدين انما يكون على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وابو بكر بفتح الصاد. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اي لا تعلمون من انفع لكم ممن يرثكم من اصولكم وفروعكم في عاجلكم واجلكم. فتحروا فيهم ما اوصاكم الله به. ولا تعمدوا - 00:42:41ضَ

وتفضيل بعض وحرمانه روي ان احد المتوالدين اذا كان ارفع من درجة ارفع درجة من الاخر في الجنة. سأل ان يرفع اليه فيرفع بشفاعته او من مورثيكم منهم او من او من اوصى منهم فعرضكم للثواب بامضاء وصيته. او من لم يوصي فوفر عليكم ما له. فهو اعتراض مؤكد لامر القسمة - 00:43:04ضَ

او تنفيذ الوصية. فريضة من الله مصدر مؤكد او مصدر او مصدر يوصيكم الله لانه في معنى يأمركم ويفرض عليكم ان الله كان عليما بالمصالح والرتب حكيما فيما قضى وقدر. نعم هذا الجزء الثاني من الاية يتحدث عن تركة الاخوة لام - 00:43:32ضَ

الاخوة لام يقول فان كان له اخوة لامه السدس باطلاقه يدل على ان الاخوة يردونها من الثلث الى السدس لانه قال لاحظوا قبل قليل قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:43:52ضَ

فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني الام تأخذ السدس اذا كان في ابناء. اذا ما في ابناء تاخذ الثلث طيب اذا كان له اخوة لام يرجعونها للسدس - 00:44:14ضَ

وهذا معنى قوله هنا يردونها من الثلث الى السدس يردونها هذا مصطلح عند عند الفرائض عند اهل الفرائض يسمونه حجب نقصان ويقولون ان الحجب نوعان يعني بعض الناس اذا كان موجود يحجب - 00:44:30ضَ

الارث عن البعض الاخر. يعني مثلا الاخوة لام هنا اذا كانوا الابناء مثلا الابن اذا مات الميت وترك زوجته فقط تأخذ الربع واذا كان عندها ابن رجعت الى الثمن ويقولون حجبها ابنها حجب نقصان - 00:44:52ضَ

بدل ما تاخذ الربع اصبحت تأخذ الثمن هذا يسمونه حجب نقصان الاخوة الام اذا كانوا موجودين يحجبون امهم فترجع الى الى السدس بدل ما تاخذ الثلث لو كانوا غير موجودين - 00:45:19ضَ

هذا يسمونه حجب نقصان حجم الحرمان هو اذا كان موجود يحرم هذا الشخص لكنه اذا عدم فانه يرث ذلك الشخص. ولذلك يعني يسمونه هذا حجب الحرمان وجوده يحرم شخص. عدم وجوده يتيح لذلك الشخص ان يرث - 00:45:35ضَ

والنقصان يحجبه من الحظ الاوفر الى الحظ الاقل قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الام يعني الاخوة لام ياخذون السدس الذي يعني بدل ما امهم كانت بتاخذ سدس عفوا تاخذ ثلث - 00:45:55ضَ

حجبوها الى السدس واخذوا السدس اللي الذي حجبوها عنه قال والجمهور على ان المراد بالاخوة هنا عدد ممن له اخوة من غير اعتبار التثليث يعني ليس بالضرورة ان يكون المقصود بالاخوة هنا ثلاثة - 00:46:16ضَ

وانما المقصود بها اخ او اختين او ثلاث لذلك الاخوة لام يقولون انه يعني يتساوون يعني في الاخ لام والاخت لام ياخذون نفس النصيب فليس الذكر هنا له مثل الانثيين - 00:46:34ضَ

وانما الانثى لها مثل مال الذكر لذلك هذا من الحالات التي تأخذ فيها الانثى مثل ما ياخذ الذكر بالضبط. اذا كان اخ لام واخت لام زي بعض وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يحجب الامة من الثلث - 00:46:50ضَ

ما دون الثلاثة يعني اثنين من الاخوة لام ما يحجبونها ولازم ثلاثة ولا الاخوات الخلص اخذا بظاهر الاية. لانه قال فان كان له اخوة والاخوة جمع. والجمع عنده ثلاثة فما فوقه - 00:47:06ضَ

اما اثنين ليسوا بجمع وقرأ حمزة والكسائي فلامه بكسر الهمزة اتباعا للكسرة التي قبلها اتباعا قال من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. من بعد وصية يوصي بها او دين يعني الميت - 00:47:21ضَ

هذه الاية او المقطع سيتكرر معنا في الزوج والزوجة وهذه ما يسمونها كيف ترتب انت المال؟ يعني مات الميت الان مثلا مئة الف ماذا نصنع بالمئة الف هذه قالوا عندنا - 00:47:43ضَ

خمسة بنود نصرف من هذه المئة الف على هذه الخمسة بنود حسب الترتيب التالي هو هنا يقول من بعد وصية يوصى بها او دين يعني الان نحن سنقسم هذه التركة بهذه الطريقة من بعد وصية يوصى بها او دين - 00:48:03ضَ

الفقهاء يقولون ان الحقوق التي تتعلق بالمال بعد الموت خمسة واحد مؤونة التجهيز هجرة اول شيء الكفن الذي يكفن فيه الميت نشتري من المئة الف ايه يا فندم كمل سعر الكفن يا احمد - 00:48:25ضَ

مئة وخمسين ريال خلاص ناخذ من مئة الف مئة وخمسين ريال ونشتري كفن المغسل هل له اجرة اذا كان له اجرة نعطيه من المئة الف مثلا مئة ريال او نحو ذلك - 00:48:45ضَ

الغالب اليوم سبحان الله يا اخواني ان الكفن يأتي مجانا ولا يعلم ممن تصدق به يأتي الميت حتى لو كان غني. تلقى مجموعة من الاكفان واحد جعلها وقف تصدق بها على الناس - 00:49:00ضَ

يقال يعني هذا الغني حتى وهو غني الكفن الذي يموت فيه لا يدفع ثمنه الكفن يدفع ثمنه. التجهيز الحفار. المهم حتى يدفن اجرة التجهيز والتكفين والتغسيل هذي اول بند من البنود التي تجب في التركة - 00:49:14ضَ

الو انتهينا من هذه النقطة. نأتي الى النقطة الثانية الحق الثاني المتعلق بالتركة قالوا الديون المتعلقة بعين التركة بان يكون مثلا الميت قد رهن رهنا الرهن المتعلق بالتركة سيدفع طيب اذا كان الرهن مثلا - 00:49:32ضَ

عشرين الف نقول ندفع العشرين الف ما في مشكلة. يبقى ثمانين تقريبا لكن افرظ ان هذا الدين الذي يتعلق بعين التركة يستوفي التركة كلها يعني عليه دين مئة الف اصلا - 00:49:56ضَ

تدفع كاملة خلاص معناته ذهب ماء الورثة لم يبقى لهم شيء فاذا الحق الثاني من الحقوق هو الديون المتعلقة بعين التركة الحق الثالث هو العيون الديون المرسلة التي ليست متعلقة بعين التليك - 00:50:11ضَ

الديون التي له على للناس عليه الحق الرابع الوصية يكون مثلا قد اوصى بان يعطى مثلا فلان من غير الورثة عشرين الف خمس الاف وقالوا تجاز الوصية فيما دون الثلث - 00:50:29ضَ

يعني مثلا ترك مئة الف له حق ان يوصي مثلا بثلاثين الف او بخمسة وعشرين او بعشرين اقل من الثلث لو اوصى بالنصف من حق التركة الورثة ان يقولوا لا - 00:50:46ضَ

لا نجيز الا ما في حدود الثلث طيب لماذا هنا في الحق الخامس هو التركة نفسها. انها توزع الان على الورثة فاذا الورثة يا يلحقون يا ما يلحقون لانه سوف نصرف من من التركة مؤونة التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المتعلقة المرسلة ثم - 00:50:59ضَ

الوصية ثم توزيع التركة الباقية على الورثة لان كل هذه الحقوق الاربعة هي خاصة بالميت متعلقة به. يعني لو كان حيا هو من اولى ان يتصرف في ما له فتدفع كل هذه القضايا لانها تخصه هو - 00:51:21ضَ

الدين والوصية مؤونة التجهيز والديون والنذر الرهن والى اخره طيب لماذا هنا في الاية؟ قال من بعد وصية يوصى بها او دين تقدم الوصية على الدين مع اننا قلنا الان ان الحقوق هي - 00:51:39ضَ

مؤنة التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المرسلة ثم الوصية فجاءت الوصية بعد الدين بالاجماع لا يوجد احد من المفسرين ولا من الفقهاء يقول اننا ننفذ الوصية في التركة. ثم ندفع الديون - 00:51:59ضَ

لا ابدا فلتدفع الديون اولا ثم الوصية. لان الوصية تبرع والدين واجب اول شي تعطي الناس حقهم الذي اخذته منهم. ثم توصي بعد ذلك لما تروح توصي وانت مديون هذي ما ما يمكن - 00:52:18ضَ

فلماذا يا ترى قدم هنا الوصية على الدين؟ ايش رأيك يا عمرو احسنت احسنت ابو يوسف ما شاء الله عليه يعني موسوعي يعني الان الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها او دين - 00:52:37ضَ

ونحن نقول الدين يقدم على الوصية قال ابو يوسف الان لان الدين هناك اناس سيطالبون به عندهم صكوك وعندهم شيكات وعندهم يعني اثباتات تثبت ان لهم دين عند هذا الرجل. والغالب ان الذين لهم ديون عند الميت - 00:52:56ضَ

لا يتركونها يطالبون بها لكن الوصية اول شيء ليس له وثيقة ربما يمكن ما يعرف الا الورثة فقط انه اوصى لفلان وليس بينهم وبينه اي شيء يثبت الامر الثاني حتى لو كان عنده ما يثبت وذهب الى القاضي - 00:53:15ضَ

تقدم عليه اصحاب الديون ثم جاء يعني بعدهم لكن الله قدم الوصية على الدين تحريضا للورثة بان لا يحرموا صاحب الوصية من وصيته لان ليس لديه ما يثبت. كما في حال الدين فقدمه - 00:53:36ضَ

للعناية به والاهتمام وليس لانه يستحق التقديم على صاحب الدين انظر الى البلاغة القرآن والى تعامله مع النفسيات كأن الوارث الورثة عندما ينظرون الى الله قد قدم صاحب الوصية يهتمون فيها - 00:53:52ضَ

ولا ينكرونه وللاسف الشديد كثير من الورثة الا من رحم الله يغفلون الوصية ولا يذكرونه واذكر احد يعني سمعت قصة ان احد رجال الاعمال اه كتب في وصيته انه يعطى السائق الهندي الذي يسوق به عشرين مليون من اه عشرين مليون يورو - 00:54:10ضَ

من تركته طبعا هو رجل تاجر كبير لكنه لما وجد الابناءه انه قد اوصى لهذا السائق الذي كان يقود به السيارة ويساعده قد اوصى له بعشرين مليون يورو دفعوها مباشرة لهم - 00:54:33ضَ

فهو يعني انبسط واخذ العشرين مليون وراح الهند يعني اصبح من اكبر رجال الاعمال وكل هذا وصية من من عمه الذي كان يعمل معه لكن لو كان الاباء لو كان الابناء هؤلاء يعني يريدون ان يغمطوا هذا الرجل حقه لقالوا - 00:54:50ضَ

مليون يورو مبلغ كبير حتى لو كان رجل اعمال لكن ممكن لو اعطوه مثلا مئة الف يورو وقالوا يعني كانت هذي كويسة لكنهم يعني التزموا بوصية والدهم ودفعوا المبلغ كاملا هذا السائق واخذ حقه ثم اقتسموا الباقي - 00:55:08ضَ

طيب قال هنا وقدم لاحظوا وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة لانها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة. مندوب اليها الجميع. والدين انما يكون على الندور يعني نادرا ان ان يكون الدين وهذا - 00:55:26ضَ

توجيه غريب من البيضاوي بل الدين كما ذكرت يا ابو يوسف هو لان له من يطالب به ولا يتركه ولذلك اخر. وقرأ ابن كثير وابن عامر وابو بكر بفتح الصاد - 00:55:47ضَ

من بعد وصية يوصى بها او دين وفي قراءة الجمهور ومن بعد وصية يوصي بها يعني صاحب المال الميت ثم قال الله سبحانه وتعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا - 00:55:57ضَ

اي لا تعلمون من انفع لكم ممن يرثكم من اصولكم وفروعكم في عاجلكم واجلكم فتحروا فيهم ما اوصاكم الله به ولا تعمدوا الى تفضيل بعظ وحرمان قال روي ان احد المتوالدين اذا كان ارفع درجة من الاخر في الجنة سأل ان يرفع اليه فيرفع بشفاعته - 00:56:15ضَ

او من مورثيكم منهم او من اوصى منهم فعرضكم بالثواب بامضاء وصيته. او من لم يوصف وفر عليكم ماله. فهو اعتراض مؤكد لامر القسمة او تنفيذ يعني الله سبحانه وتعالى في تذليل - 00:56:34ضَ

وهذا فن التدليل في القرآن الكريم. يعني من من دقائق علوم القرآن الكريم كل ما ختمت به الايات سواء من الاسماء الحسنى او مثل هذه قوله هنا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا بعد ما ذكر وصية آآ تقسيم تركة التركة - 00:56:49ضَ

على الابناء وعلى الاباء ختم بهذا المعنى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. يعني لا تدرون ايهم انفع لكم في الاخرة. قد يكون عندما تموت فتورث المال لابيك - 00:57:08ضَ

فيأخذ ابوك المال ويجعله لك في اوقاف. ويجعله لك في صدقات. فتزيد حسناتك اضعافا مضاعفة. لان اباك بر بك وانت ابنه وجعل اموالك التي تركتها له في صدقات وقد يأخذها ابنك - 00:57:20ضَ

فيذهب فينفقها في الحرام فيكون يعني آآ ذلك يعني ليس من آآ صالحك حيث لم يكن هذا امتداد للاجر الذي كان سيكون لو انفقت في في اوجه البر والخير ولذلك الانسان - 00:57:39ضَ

لا يدري الانسان يفرح احيانا بكثرة الابناء وهو لا يعلم ماذا سيصنعون به اه لا يعلم يعني اعرف بعض الاشخاص رزق مثلا بتسعة ابناء وببنت واحدة فجاء الابناء كلهم التسعة - 00:57:54ضَ

يعني من اشد الناس فسقا وابعد الناس عن الطاعة وجاءت هذه البنت الوحيدة من ابر الناس به فجعل الله البركة والخير في هذه البنت الوحيدة والابناء التسعة كانوا وبالا عليه - 00:58:10ضَ

لا يكاد يخرج احدهم من السجن الا ويدخل الاخر فلذلك الانسان لا يعلم اين الخير؟ هل هو في الابناء في البنات الاباء في الامة الله اعلم فالله يقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا - 00:58:26ضَ

فريضة من الله يعني معنى الاية التزموا في هذه القسمة ولا تقول والله ابني هذا ساعطيه اكثر مما اعطي هذا لا انت لا تملك ذلك التزم بهذه التقسيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. للابناء للبنات للاباء للامهات - 00:58:42ضَ

ولا ليس لك الحق في ان تزيد على ما فرضه الله شيئا. قال الله فريضة من الله يعني التزموا بها والله ان الله كان عليما بالمصالح والرتب حكيما فيما قضى وقدر. اذا هذا هذه الاية الاولى تتحدث عن توريث - 00:59:03ضَ

الاصول والفروع الاباء والابناء تأتي الان الاية الثانية تتحدث عن توريث الزوج والزوجة والاخوة اه والاخوات للاشقاء تفضل قال رحمه الله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. اي ولد وارث من بطنها. او - 00:59:19ضَ

من صلب بنيها او بني بنيها. وان سفل ذكرا كان او انثى منكم او من غيركم. من بعد وصيتي يوصين بها او دين ولهن الربع من ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين فرض للرجل بحق - 00:59:45ضَ

زواجي ضعف ما للمرأة كما في النسب وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب. ولا يستثنى منه الا اولاد الام والمعتق والمعتق والمعتقة تستوي الواحدة والعدد منهم في الربع والثمن. وان كان رجل اي الميت يورث اي يورث منه ما ورث صفة رجل - 01:00:05ضَ

من ورث صفة رجل كلالة خبر كان او يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيه وهو من لم يخل لم يخلف لم يخلف ولدا ولا والدا او مفعول له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد الوالد والولد - 01:00:28ضَ

ويجوز ان يكون الرجل الوارث ويورث من اورث وكلالة من ليس من ليس له وكلالة. من ليس له بوالد ولا ولد وقرأ يورث على البناء للفاعل فالرجل فالرجل الميت وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة. وعلى الاول خبر او حال وعلى الثاني مفعول وعلى الثالث مفعول به. وهي في الاصل مصدر بمعنى الكلال - 01:00:48ضَ

قال الاعشى يا ليت لا ارثي لها من كلالة من كلالة ولا من حفا حتى الاقي محمدا استعيرت لقرابة ليست بالبعضية. لانها كالة بالاضافة اليها ثم وصف بها الموروث والوارث بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي - 01:01:14ضَ

او امرأة عطف على رجل وله اي وللرجل واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشارك على تشاركهما فيه اخ او اخت اي من الام ويدل عليه قراءة ابي وسعد بن ما لك وله اخ او اخت من الام - 01:01:38ضَ

وانه ذكر في اخر في اخر السورة ان للاختين الثلثين وللاخوة الكل وهو لا يليق باولاد الام وان ما قدر ها هنا فرض الام فيناسب ان يكون لاولادها. فلكل واحد منهما السدس فان - 01:01:58ضَ

كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سوى بين الذكر والانثى في القسمة. لان الادلاء بمحض الانوثة ومفهوم الاية انهم لا يرثون ذلك مع الام والجدة. كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه فخص فيه بالاجماع - 01:02:15ضَ

من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار اي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث او قصد المضارة بالوصية دون القربة والاقرار بدين لا يلزمه وهو حال وهو حال وهو حال من فاعل يوصي المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصي على البناء - 01:02:36ضَ

يوصى على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عامر وابن عياش عن عاصم. وصية من الله مصدر مؤكد او منصوب بغير مضار على المفعول به. ويؤيده انه قرأ غير مضار وصية. بالاضافة اي لا يضار - 01:02:59ضَ

وصية من الله. وهو الثلث فما دونه بالزيادة. او وصية منه بالاولاد بالاسراف في الوصية والاقرار الكاذب والله عليم بالمضار وغيره. حليم لا يعاجل بعقوبته. نعم هذه الاية الثانية اذا تتكلم عن ارث الزوج والزوجة - 01:03:19ضَ

والابناء او الاخوة لام هذه الاية الثانية. يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. هذا ارث الزوج - 01:03:39ضَ

الزوج اما ان يأخذ النصف واما ان يأخذ الربع من زوجته اذا ماتت فيأخذ النصف من زوجته اذا لم يكن لها اولاد سواء منه او من غيره اذا كان لها اولاد فانه ينزل حقه الى الربع - 01:03:56ضَ

طيب قال من بعد وصية يوصين بها او دين. يعني كما قلنا في الحقوق المتعلقة بالتركة اذا ماتت الزوجة فان الزوج يأخذ النصف ويأخذ او يأخذ الربع ولكن بعد ان تستوفى الحقوق المتعلقة من من بعد وصية يوصين بها او دينها يقال فيها نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية انه - 01:04:15ضَ

الوصية على الدين اعتناية عناية بها وحثا على دفعها وان كان في الاصل انه لا بد من تقديم الدين على الوصية في قسمة التركة او عند يعني آآ قسمة المال - 01:04:38ضَ

ثم قال اه من بعد وصية يوصين بها اي الزوجات او دين ولهن يعني ترث الزوجة من زوجها اذا مات الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد سواء منها او من غيرها. فان - 01:04:51ضَ

كان لكم ولد نزلنا من الثمن من الربع الى الثمن طيب اذا كان لديه زوجتان نفس القضية اذا كان له زوجتان او ثلاث او اربع فاما ان اذا كان له ابناء فينزلون الى الثمن - 01:05:07ضَ

ويقتسمون الثمن. الثنتين يقتسمونه الثلاث يقتسمونه الاربع يقتسمونه شركاؤهم في الثمن او في الربع قال فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. فرض للرجل بحق الزواج الى اخره - 01:05:25ضَ

طيب هذا انتهينا الان من نصيب الزوج والزوجة انه لا يخرج عن هذه الحالات الاربع ابدا اما ان يأخذ الزوج نصف او ربع واما ان تأخذ الزوجة ربع او ثمن - 01:05:42ضَ

حسب وجود الابناء وعدم وجود الابناء اذا وجد ابن او اكثر بنت او اكثر فانها يعني تكفي في حجب الزوجة من الربع الى الثمن. وتكفي في حجب الزوج من النصف الى الربع. الى الربع. نعم - 01:05:54ضَ

الان ينتقل الى ارث الاخوة لام فقال وان كان رجل يورث كلالة وله اخ اه او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس هذولا الاخوة لام نصيب الاخوة لام - 01:06:09ضَ

هنا الكلالة. ما المقصود بالكلالة؟ هذي الله يقول هنا وان كان رجل يورث كلالة هذه الكلمة يعني وقع فيها اختلاف كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام - 01:06:26ضَ

لذلك لما نزلت هذه الاية ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين بيانا شافيا للصحابة ما المقصود بالكلالة جاء الصحابة يسألون عن ابو بكر يسألون ابا بكر الصديق ما المقصود بالكلال - 01:06:44ضَ

فقال كلمة جميلة. قال اقول فيها برأيي واستغفر الله الكلالة هو من لا والد له ولا ولد يعني الشخص الذي ليس له اصول اب او جد وليس له فروع ابن او ابن له اخوة او اخوات بس - 01:07:06ضَ

ويقولون انه يعني سمي كلالة لانه العلاقة التي يرتبط فيها بالورثة الذين تركهم ضعيفة ليست مثل علاقته بابنائه او بابيه. وانما اخوان له او اخوات فيسمى كلالة سمي كلالة من دلالة الكلالة في اللغة. وش معنى الكلالة في اللغة؟ قالوا هي الضعف - 01:07:27ضَ

اذا قالوا اه اصاب الرجل الكلل يعني التعب طرقت الباب حتى كلمتني يعني تعب متني وهنا البيضاوي استشهد بقول الاعشى فاليت لا ارثي لها من كلالة ولا من حفن حتى الاقي محمدا - 01:07:48ضَ

هذا الشاعر هو ميمون ابن قيس البكري الشاعر المعلقات المشهور لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان الاعشى شاعر مجد بل هو شاعر العرب في زمان ميمون ابن قيس البكري - 01:08:10ضَ

كان يقيم هنا في منفوحة يعني شاعر ما تعرفون شارع الاعشاء اللي في منفوحة هو منسوب للاعشاء شيخ ميمون ابن قيس فميمون ابن قيس لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع ظهوره وظهور امره في مكة - 01:08:27ضَ

قرر ان يزوره وكتب فيه قصيدة يمدحه فيها هذه هي القصيدة يقول في مطلعها الم تغتمظ عيناك ليلة ارمدا وعاد كما عاد السليم المشهد فاليت لا ارثي لها من كلالة يعني الناقة - 01:08:42ضَ

قل انا قررت ان اركب هذه الناقة واسافر الى محمد ولا اتوقف حتى لو اصابها الكلل والتعب حتى الاقي محمدا فاليت لا ارثي لها من كلالة يعني من تعب وظعف - 01:09:02ضَ

ولا من حفن يعني وهي تمشي على الارض حافية حتى تزور محمدا نبي يرى ما لا ترون وذكره اغار لعمري في البلاد وانجد. قصيدة جميلة انصحكم بالعودة اليها في ديوانهم - 01:09:16ضَ

لكن للاسف يعني لما اقترب من مكة سمعت قريش ان الاعشاء في طريقه الى محمد فقالوا هذه مصيبة كبيرة لو جاء الاعشى وسمع كلام محمد فيسلم وهذه مصيبة كبيرة بالنسبة لهم لانه سيصبح شاعر العرب - 01:09:30ضَ

من المسلمين ويبدأ يوظف شعره في خدمة الاسلام ما ارسلوا وفدا التقى به في الطريق يقال له الى اين يا ابا آآ امامة وقال اقصد هذا الرجل الذي يعني يدعي انه نبي - 01:09:51ضَ

ويعني معي في قصيدة وكذا فقالوا كم ترجو ان يعطيك؟ هل والله يقولون انه يعطي عطاء يعني سيعطيني ربما مئة من الابل قالوا اسمع هو يحرم الخمر يحرم الزنا وطبعا الاعشاء كان مشهورا بشرب الخمر - 01:10:08ضَ

لذلك يقولون اشعر العرب اربعة زهير اذا اه مدري ايش نسيت والله. امرؤ القيس اذا ركب والنابغة اذا رهب يعني خاف والاعشى اذا شرب وزهير اذا طرق نعم الاعشاء اذا شرب يعني كان يعني مشهور بهذا - 01:10:27ضَ

فيعني ضايقه هذا يعني ما دام انه سيمنعني من الخمر مشكلة واما الزنا فليس لي في حاجة. كان كبير في السن فقالوا له اسمع عندنا لك عرض سنعطيك مئة من الابل - 01:10:50ضَ

هو حسبها فرصة قالوا ترجع تأتي من العام القادم وقال اذا انا ارجع اشرب الخمر سنة ومئة ناقة هذا مكسب بالنسبة لي. فرجع ولذلك لما رجع وهو في الطريق وقصته احدى النوق هذه التي اخذها فمات - 01:11:03ضَ

ففاتت عليه يعني فرصة ان يكون شاعرا النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اتوقع لو اسلم الاعشى لكان حسان بن ثابت رقم اثنين ولم يكن رقم واحد لان الاعشى كان هو شاعر العرب. لذلك يقولون النابغة - 01:11:26ضَ

عندما جاءه الاعشى فانشده وجاءته الخنساء وجاءه حسان ومجموعة من الشعراء فقال لحسان لولا انه قد سبقك ميمون ابو بصير اذا كنت قلت انك اشعر العرب لكن للاسف الاعشاء سبقك وانشدني قصيدة له هي تستحق ان تكون القصيدة الاولى - 01:11:39ضَ

فهذه البيت من القصيدة يقول فاليت لا ارثي لها من كلالة وهذا الشاهد اي من تعب ومن اه ومن نصب استعيرت الكلالة للقرابة الضعيفة بين الميت وبين الاخوة والاخوات لانهم اقل درجة من الابناء والبنات والاباء - 01:11:58ضَ

والامهات قال وله اخ او اخت يعني من الام ويدل عليه قراءة ابي قراءة ابي قال وله اخ او اخت من ام طبعا هذه القراءة عندنا اليوم محكوم عليها بانها قراءة شاذة - 01:12:17ضَ

لكنها عندنا عند المفسرين يستفاد منها في التفسير ترجح القائلين بانها المقصود بها الاخوة اليوم. فكم نصيبهم؟ قال فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 01:12:32ضَ

سوى بين الذكر والانثى في القسمة. الاخوة لام ياخذون نفس النصيب فلا يزيد الاخ لام عن الاخت لام وهذه من من الصور التي يأخذ فيها الرجل او الذكر مثل حظ الانثى بالظبط - 01:12:47ضَ

وليس مثل حظ الانثيين اذا كانوا اخوة لام قال من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار. ايضا نفس الكلام اللي قلناه انه يدفع الدين اولا ثم تدفع الوصية - 01:13:04ضَ

ولا يتقدم الوصية على الدين لكنه هنا قال من غيري من بعدي وصية يوصي بها او دين غير مضار يعني لا يكون قصده من الوصية او من الدين الاضرار بالورثة - 01:13:19ضَ

لان البعض احيانا قد يريد ان يضر بورثته فيقر فيقول ترى والله احمد له عندي مئة الف واحمد ليس له عنده مئة الف لكن بس يريد انه يضيع التركة على يحرمهم من الميراث - 01:13:35ضَ

فيقر بدين ليس في ذمته حتى يذهب اليه الماء او يوصي وصية فيها اظرار بالورثة. فيوصي باكثر من الثلث الله سبحانه وتعالى امضى حتى الدين وامضى الوصية ولكن بشرط ان تكون ليس المقصود بها الاضرار بالورثة. ثم قال وصية من الله والله علي - 01:13:50ضَ

حليب ايضا لاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى يبين حقوق الاباء الامهات الابناء البنات الاخوة الاخوات وهم قرابتك ولكن هو نفسه يوصيك فيهم مع انك انت اقرب لهم يعني انت ما يعني ما لست في حاجة الى من يوصيك باقاربك - 01:14:11ضَ

ولن يفعل ذلك الا من يعتبر يعني يحرص عليهم اكثر منك الله سبحانه وتعالى يشير هنا الى شدة رحمته بهؤلاء الورثة فهو يوصي الوارث ان يتقي الله في ورثته فيقول وصية من الله وهذا مصدر - 01:14:34ضَ

يعني مؤكد والله عليم حليم لاحظوا حتى في ختم الايات في ايات المواريث والله عليم حكيم والله عليم حليم. اشارة وتهديد في نفس الوقت ان الله سبحانه وتعالى يعرض بعلمه - 01:14:51ضَ

وبقدرته وبحكمته اشارة الى ان البعض قد يتفلسف احيانا في تقسيم الانصبة في التركة فكما هو موجود اليوم الشبهات التي تثار حولي يقال والله اعطى اه الاخت لام اكثر من نصيبها - 01:15:09ضَ

ظلم المرأة في بعض الصور ولذلك الان في بعض القوانين الوضعية يدعى فيها بشدة الى ان يصبح ميراث المرأة والرجل متساوي ولا يختلف ميراث الرجل عن المرأة. وذكرت لكم انه يعني بالبحث - 01:15:23ضَ

ثبت ان المرأة ترث على ثلاث صور في بعض الصور تكون اكثر من الرجل تأخذ اذا كانت اخت او بنت تأخذ النصف او تأخذ مثل الرجل مثل الاخوة الام هنا - 01:15:37ضَ

او تأخذ اقل من الرجل. والصور التي تأخذ فيها المرأة اكثر مما يأخذ الرجل اكثر من الصور التي تأخذ فيها اقل وهذا دليل على ان هذه الشبهة والمطعن الذي يذكر - 01:15:53ضَ

انه غير صحيح في حق الاسلام وفي حق القرآن وانه ظلم المرأة بالحق بالعكس. تذكرون في اول الايات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون - 01:16:07ضَ

وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون لذلك لما جاء ورثة اوس بن الصامت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخوانه كانوا يريدون ان يستولوا على التركة ويحرم زوجته وابناءه. كما هي العادة في الجاهلية - 01:16:19ضَ

فجاءت امرأة اوس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاخوانه لا تحدثوا شيئا وقد انزل الله علي ان لهم نصيبا. الاية هذه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب - 01:16:32ضَ

هذا اول انتصار للحق المرأة ثم جاء بعد ذلك هذا التفصيل يوصيكم الله في اولادكم كذا كذا فقسم تقسيم الدقيق اصبح يعطي كل الزوجة تعطى حقها البنات الابناء الاخوة الام الاخوة الاب الاخوة الاشقاء ابناء العم - 01:16:48ضَ

حتى يعني قسم التركة على كل الاقارب ولذلك جاء التفصيل كما قلنا في هذه الايات ايات المواريث لان حقوق مالية تتعلق بالناس فتولى الله سبحانه وتعالى بنفسه قسمتها. ولم يترك قسمتها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:05ضَ

حتى لا يقع فيها النزاع والخلاف كما هو العادة وللاسف الذي يذهب الى المحاكم اليوم يجد ان كثير من النزاعات والخلافات هي بين الاقارب على التركات وعلى الخلافات اه يقول السؤال هنا نختم به هل هناك حالات لا تنفذ الوصية الواجبة وجوبا - 01:17:23ضَ

وهل هناك فرق في تنفيذ الوصية الواجبة بين كون التركة كبيرة او صغيرة اه نعم اذا اذا كانت اذا ثبت ان الوصية فيها اظرار بالورثة فانها لا تنفذ واذا لم يقرها الورثة فانها لا تنفذ - 01:17:42ضَ

فهي فهي مرتبطة باقرار الورثة اذا اقروا الوصية التي اوصاها مورثهم فانها تنفذ وقالوا انهم يقرونها ان اقروها في الثلث مضت وان كان في مزاد على الثلث واقره الورثة ايضا تمضي - 01:17:58ضَ

واذا اعترض الورثة على الوصية وابدوا مبررات يقتنع بها القاضي فانها لا توفر اه وثبت ان فيها اضرار وليس هناك فرق بين الوصية اذا كانت في قليل او كثير ترك مليار او ترك عشرين الف لا لا تختلف - 01:18:13ضَ

ما حكم المساواة بين الرجل والمرأة وتقنين ذلك والزام الناس به؟ هو رد للايات يعني الذي يدعو الى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث والله سبحانه وتعالى قد قال تعطى المرأة النصف او تعطى الربع ويعطى الرجل النصف فنقول لا سوف نساوي بينهم هذا رد - 01:18:31ضَ

لكلام الله ورد كلام الله كفر به ويعني وردة وخروج عن آآ عن الاسلام لعلنا نقف عند هذا ونبدي ان شاء الله الدرس القادم للحديث عن الايات التي جاء فيها التعقيب على هذه القسمة - 01:18:46ضَ

كيف يعني عقب الله على هذه التقسيمات؟ التي كانت جديدة كليا على العرب في ذلك الوقت. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا جميعا في كتابه صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد - 01:19:05ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:17ضَ