التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

التعليق على روضة الناظر (20) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم درسنا اليوم ايها الاخوة في روضة الناظر - 00:00:05ضَ

في اعتبار بلوغ النسخ او العلم به وثم بعده الفصل في بما يحصل النسخ اما الفصل الاول فهو فيما يتعلق بلوغ النسخ. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:23ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخه لنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين فصل اذا نزل الناسخ فهل يكون ناسخا في حق من لم يبلغه؟ نسخا هل يكونوا نسخا؟ نعم احسن الله - 00:00:52ضَ

اذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه قال القاضي ظاهر كلام احمد ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يكون انه لا يكون نسخا. لان اهل قباء بلغهم نسخ الصلاة الى بيت المقدس - 00:01:17ضَ

وهم في الصلاة اعتدوا بما مضى من صلاتهم قال ابو الخطاب يتخرج ان يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم لان النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم - 00:01:35ضَ

اذ العلم لا تأثير له الا في نفي العذر. ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم والقبلة قبلة. والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور. فلهذا لم تجب على اهل قباء الاعادة - 00:01:52ضَ

وقال بعض هذه المسألة في في قضية من لم يبلغه الناسخ حقيقة الموضوع هذا ثمرته حينما تكون في الزمن الاول عند عند نزول الشرائع وامكانية النسخ اما اما عند اما الان - 00:02:10ضَ

فاستقرت الشريعة لكن العلماء يبحثون هي مسألة اذا ثبت نزول الناسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الامة المكلفون اما ان يكون بلغهم هذا الناسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:42ضَ

او انه لم يبلغهم لبعدهم عنه مثلا ولم تأخر عنهم بلوغ الناس يا اخوان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محاصل ان الوحي ينزل في المدينة ويكون المسلمون الذين مثلا في مكة وفي اليمن او في - 00:03:03ضَ

اي جهة من جهات ما يبلغهم العلم الا بعد مدة بعد احيانا شهر احيانا ايام ويكونون يعملون على الحكم السابق قبل النسخ فما حكم فعلهم الان مثل اهل قباء ما بلغهم النسخ - 00:03:21ضَ

الا في اليوم التالي اهل قباء كانوا خارج المدينة لما نزل نسخ القبلة فلنولينك قبلة ترضاها وجهك يا شطر المسجد الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت المقدس. والصحابة يصلون الى ذلك - 00:03:47ضَ

سنة ونصفا سبعة عشرة شهرا او ستة عشرة يعني شهر او خمسة اشهر سنة وخمسة اشهر وهم يصلون البيت المقدس واهل قباء كانوا يصلون الى جهة الشام جهة بيت المقدس - 00:04:06ضَ

فجاءهم رجل في صلاة الفجر فقال اشهد وهم يصلون في الركعة الثانية قال اشهد على رسول الله انه نزل عليه قرآن باستقبال بيت باستقبال الكعبة. فاستداروا وهم في صلاتهم. ولم يعيدوا الصلاة - 00:04:21ضَ

ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتهم الركعة الاولى كانت الى الجهة منسوخة بيت المقدس صلاتهم الثانية كانت الى بيت الكعبة الى الناسخ فلو كان الناسخ مرتبط بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم النسخ - 00:04:43ضَ

وقلنا صلاة من بيت المقدس منسوخة باطلة كان الواجب ان يعيدوا هذا استدلالهم وهذه المسألة الصورة يعني هذه فائدة المسألة ثم ايضا قد هذه المسألة آآ قد يكون لها ثمرة حقيقة في الدنيا يعني فيما بعد - 00:05:05ضَ

وفي مسألة لو ان عالما لم يبلغه من العلم الا بعض الادلة التي كان فيها بعض الاحكام ورأى ان ما جاء من ادلة ناسخة مثلا ضعيفة ثم بعد مدة صحت عنده الادلة تلك الناسخة فعمل بها - 00:05:37ضَ

بعد ذلك سيكون بلغه النسخ او صحة النسخ بعد مدة ماذا نقول له في عمله السابق على ان ان لم يثبت عنده النسخ الا بعد مدة وعمل على المنسوخ مدة من الزمن يحصل مثل - 00:06:01ضَ

هذا في قضايا في قضايا كان حصل ما علموا بالناسخ الا بعد مدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ما علموا في الناسخ الا بعد في زمن عمر - 00:06:18ضَ

كانوا في زمن ابي بكر كثير من الناس يعمل على الناسخ لم يبلغهم في زمن عمر انتشر العلم الناسخ فعرفوه اعذروني يعني يا شيخ. يعذر كل هذا تفصيله سيأتي. يعني ثمرتها هذه كلها ستأتي. هم. كل هذه - 00:06:36ضَ

فبناء على هذا ذكر المصنف هنا قولين للعلماء الاول انه لا يكون نسخا اذا نزل الناسخ اذا اذا كان لم يبلغه الناسخ الى الان يعتبر على الحكم السابق في حقه - 00:06:55ضَ

اذا لم يعلم به فلا زال على الحكم السابق لانه لم يعلم بما مضى لا يعلم في الفترة الماضية بالناسخ. هذا القول الاول واستدل بحال اهل قباء لان اهل قباء يقول قال القاضي - 00:07:20ضَ

القضية ابو يعلى من اصحاب الامام احمد في كتابه العدة في اصول الفقه واذا كان الناسخ ها وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون نسخا يعني لم يصل الى الناس وانما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وصل اليه. فهل يكون نسخا ارتفعت الاحكام - 00:07:38ضَ

السابقة قال ظاهر قول اصحابنا انه ليس وليس بنسخ الى الان الا عند من بلغه ذلك وعلمه لانه الامام احمد اخذ بقصة قباء اهل قبا ها اخذ بها على انهم لم يؤمروا بالاعادة في الركعة الاولى - 00:08:06ضَ

دل على انه لم يبلغهم او لم يكن في حقهم نسخ في الركعة الاولى وصحت الى بيت الموت فلما بلغهم الناسخ تحولوا. هذا القول الاول وهو قول الحنفية ايضا هو ظاهر كلام الحنابلة وظاهر قول الامام احمد كما قال المصنف هنا - 00:08:35ضَ

قال القاضي ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يكون نسخا فعل هذا لا حرج عليهم لا حرج على من عمل الحكم المنسوخ دون علمه نقول معذور دون علم العامل الناسخ الناسخ هو الدليل ما ما بلغ - 00:09:02ضَ

نقول انه معذور قلنا مولاه يؤمر بالاعادة ولا بالقضاء ولا بكذا لان الله قال في الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس قبل النسخ وما كان الله ليضيع ايمانكم هذا ايضا - 00:09:29ضَ

لانه لم يصلهم العلم النسخ عدم نزوله مع انه في علم الله السابق قبل نزول الوحي في علمه السابق انه سيبدل هذا يبدل هذا الحكم مع ذلك ما تعلق الحكم بهم - 00:09:45ضَ

لعدم بلوغه اياهم فمثله كذلك الذي لم يبلغه الناسخ لم يبلغه الناسخ طيب القول الثاني يقول الدليل قال لان اهل قباء بلغهم نسخ الصلاة الى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم - 00:10:03ضَ

يعتدوا به ولم يقضوه باعتبار آآ صحة الجميع الركعة الاولى الى بيت المقدس والركعة الثانية الى الكعبة وهذه من حكمة الله عز وجل ان هذه القصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:24ضَ

وبلغهم كذا وصارت القصة كذا. وبني عليها احكام. النبي اقرهم ما قال اعيدوا اقرهم على هذا الفعل ثم ذكر القول الثاني والقول الثاني هو رواية في المذهب مخرجة خرجها ابو القاضي او القاضي عفوا ابو الخطاب - 00:10:40ضَ

رحمه الله من من اصحاب ابي يعلى تلاميذ القاضية بي اعلى يقول يتخرج ان يكون نسخا بناء على قوله يعني قول الامام احمد في الوكيل ينعزل بعزل الموكل العزل بينعزل - 00:11:00ضَ

الموكل وهذه مسألة مسألة تخريج مسألة التخريج على هذه المسألة لان قاضي عفوا اقول خطاب في كتاب التمهيد يقول ويتوجه على المذهب ان يكون نسخا لانه قد قال يعني الامام احمد في الوكيل انه اذا عزله - 00:11:24ضَ

من غير ان يعلم العزل فانه اي ينعزل هذه مسألة فقهية في قول الامام احمد الامام احمد يقول لو وكلت رجلا ببيع ارض لك قلت انت وكيلي في بيعها ثم - 00:11:51ضَ

سافرت وهذا معه الوكالة بناء عليها يبيع ويشتري لك ثم قلت اني قد عزلت فلانا لكن ما يدري هو سيتصرف بناء على الوكالة السابقة هل تصرفاته بناء على الوكالة السابقة صحيحة ام لاغية - 00:12:09ضَ

قول الامام احمد هي لاغية بمجرد ما عزله صار عمله لاغيا فلا وكالة له والقول الثاني للعلماء انه يبقى حتى يصله العلم انه الغي يقول القاضي عفوا ابو الخطاب يقول يتخرج - 00:12:34ضَ

على على قول الامام احمد هذا ان ننقل الحكم من قضية الوكالة انعزال الوكيل والغاءه دون علمه لان الغاء التوكيل نسخ انت لو الغيت توكيل الوكيل ها نسخت الوكالة السابقة - 00:12:57ضَ

دون ان يعلم سيكون تصرفاته غير صحيحة في عزل دون علم الوكيل. اي نعم بناء على هذا يقول خرج ابو الخطاب قولا لاحمد انه يونس يحصل النسخ ولو لم يعلم - 00:13:18ضَ

المكلف وهذا تخريج لكن التخريج ليس بحكم يعني الظاهر من كلام الامام احمد والتخريج هو بيان او استخراج قول للامام من مسألة حكم فيها كمثل القياس على الادلة ان القياس في - 00:13:35ضَ

في اه الشريعة هو نقل الحكم من مسألة منصوصة الى الى مسألة مثلها باشتراكهم في العلة يقولون هذا محرم قياسا على كذا كما قالوا ان الحشيشة مثلا محرمة لانها تسكر - 00:14:00ضَ

والمخدرات تسكر بجامع السكر وتخمير العقل فهي محرمة قياسا على الخمر هو يقول هذه المسألة وخرج على مسألة الوكيل عزل الوكيل وانه ينعزل بمجرد عزل الموكل ولو لم يعلم الوكيل - 00:14:24ضَ

اعماله وتصرفاته بعد العزل لاغية ولو لم يبلغه العزم بناء عليه يقول ينقلها الى مسألة النسخ هذا هذا الوجه الاول وهو صورة التخريج دليلها استدلاله. الاول استدلوا بان الامام احمد - 00:14:48ضَ

اعتبر ان فعل اهل قباء صحيح ولم يؤمروا بقضاء مظاهر المذهب انه لا يحصل النسخ الا بعد بلوغ العلم. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية الاول ايظا القول الثاني انه لا بمجرد - 00:15:12ضَ

نزول النسخ انتسخت الشريعة في جميع المكلفين فلو فعل المكلف فعلا بناء على بناء على العلم السابق ثم تبين له فيما بعد انه منسوخ عليه القضاء على هذا الحكم القول الثاني انه يحصل النسخ - 00:15:31ضَ

بمجرد نزوله ولو لم يبلغ المكلف فلو ان شخصا مثلا كمثال من الذين كانوا في نجد او في مكة او كذا من المسلمين لم يبلغهم تحويل القبلة الى بيت المقدس الا بعد شهر او ايام. اذا كان اهل قباما عرفوه الا في اليوم الثاني وهم وهم قريبين من المدينة. فكيف باهل نجد - 00:15:56ضَ

وكيف باهل جواثا وهجر من البحرين كيف باهل مكة يحتاج الذاهب الى مكة عشرة ايام فاذا هم قطعا انهم لم يبلغهم الناسخ الا بعد عشرة ايام اهل مكة. المسافة كانت عشرة ايام - 00:16:21ضَ

كيف كانوا يصلون؟ الى بيت المقدس فماذا نقول لهم اعيدوا الصلاة بناء على ان الناسخ قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم او هم معذورون لانهم كانوا اتقوا الله وعملوا بالحكم السابق - 00:16:41ضَ

قول الامام احمد انهم معذورون لانه لم يبلغهم الناسخ الا بعد العلم طيب القول الثاني انه يكون نسخا بمجرد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغ المكلف - 00:17:01ضَ

وهذا موافق لمذهب الشافعية. دليلهم يقول لان النسخ بنزول ناسخ لا بالعلم يعني لا بالعلم به هذا العبرة بايش النسخ هذا عنده العلم مجرد العلم به ليس هو الموجب للتكليف الموجب للتكليف نزول الحكم - 00:17:19ضَ

نزول الحكم طبعا هذا محل منازعة سيأتي الكلام عليه يقول اذ العلم لا تأثير له الا في نفي العذر طيب كيف القضية جعلوه لفعل اهل قباء من باب العذر انهم كانوا معذورين لا لانه عملوا بالناسخ الاول - 00:17:47ضَ

عملوا بالحكم الاول لا قال معذورين بس لما لم يبلغهم العلم معذورون الصلاة كانت الى جهة بيت المقدس صحيحة من باب العذر لا من باب انهم لا زالوا مخاطبين بالحكم السابق - 00:18:10ضَ

صورت هذي الصورة هذا جوابهم عنها اذ العلم لا تأثير له الا في نفي العذر ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم. النائم اذا جاء حان وقت الصلاة هل يعلم بدخول وقت الصلاة - 00:18:30ضَ

وهو نائم لا يعلم لكن لما اذا استيقظ عرف عنده ان وقت الصلاة دخل هل نقول الصلاة ما وجبت عليه لانه لا يعلم بدخولها هل هي وجبت لكنه طيب لماذا لا نؤثمه؟ نقول معذور - 00:18:49ضَ

هذا جوابه. الحائض الحائض اذا دخل عليها وقت الصيام هل يجب عليها الصوم مخاطبة بالصوم او غير مخاطبة به مخاطبة لكنها معذورة بسبب الحيض ومثل هذا مثل ما تقول نقول مخاطب بالنسخ - 00:19:06ضَ

اخاطب بالحكم الناسخ لكنهم كانوا معذورين بانهم لم يعلموا به معذورين بالجهل بعدم بلوغ العلم ثم قال والقبلة رجعوا على دليل القول الاول قالوا مسألة القبلة ليس لان آآ لم يبلغهم العلم والبقوا على الحكم السابق - 00:19:34ضَ

بل لانهم معذورون طيب كيف؟ قالوا انظر القبلة تسقط يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم تجب على اهل قباء قباء الاعادة. المعذور الذي يجهل القبلة جاء في بلد او في برية ولا يدري وين جهة القبلة - 00:20:00ضَ

شمال شرق ما يعرف شيئا فماذا يفعل؟ ما في احد بالبر يجتهد. فما اينما تولوا فثم وجه الله اذا لم يعرف جهة القبلة فليتوجه اجتهد بس ما عرف شي اين يعرف كلها غيوم وليل ولا يدري وين جهة القبلة - 00:20:19ضَ

هل يصلي او لا يصلي؟ يصلي الى اي جهة شاء؟ فاينما تولوا فثم وجه الله. من باب العذر. لا من باب انه ايش هذا هو الحكم فلما تبين وقصة جابر وحدث جابر وحديث عامر ابو ربيع كله يدل على انهم عذروا - 00:20:46ضَ

على كل اه يعني قالوا استدلالكم بقضية القبلة قصة القبلة ليس من باب عدم النسخ وانما من باب العذر بدليل ان كل معذور كل من لم يعرف القبلة يسقط عليه تعين استقبال الكعبة - 00:21:09ضَ

للعذر ولذلك لم يجب على اهل قباء الاعادة لم يجب على اهل قباء الاعادة هذا بالنسبة الى اه الدليل الدليل القولين طيب ايه دليل القول الثاني اوجبوا اوردوا دليلهم انه العبرة بايش؟ بنزول ناسخ - 00:21:33ضَ

لا بالعلم به ومرادهم بهذا استقرار الاحكام وان النسخ موجود وان الحكم السابق تغير فلا نقول ان هناك من الناس من هو في حقه الحكم السابق موجود وهناك من الناس - 00:21:55ضَ

في حقه الحكم الجديد موجود لا حكم واحد لكن اولئك معذورون بعدم علمهم طيب كمل. ادلة القول الأول حاشية. سم. نقول في حاشية للشيخ عبد الكريم النملة. نعم. على قوله قال قاضي ظاهر كلام احمد - 00:22:16ضَ

لم يقل قاضي ابو يعلى ظاهر كلام احمد بل قال في العدة ظاهر قول الحنابلة انظروا التمهيد لابن الخطاب في العدة. اي نعم. اي قال ظهر قول اصحابنا. اي نعم. اي - 00:22:41ضَ

يعني قصدك عبارة انه هنا الى احمد وباعتبار الاظافة الى احمد هنا ليست باعتبار اه شخص احمد. هم. انما باعتبار المذهب فلما يقول اصحابنا او احمد مثل ما تقول انت الان هذا مذهب مالك واحيانا او مذهب احمد احيانا يكون يعني لم ينص عليه احمد انما - 00:22:56ضَ

هو مذهب اصحابه باعتبار يعني تخريجة او كذا او استنباطه من اقواله وقال بعض من نصر الاول النسخ بالناسخ لكن العلم شرط لان الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه - 00:23:22ضَ

عدد استدلال على القول الاول القائلين بان انه لا يعتبر نسخا حتى يبلغ ولا يكون نسخن حتى يبلغه هو مخاطب بالقول يعني صورة المسألة سورة المسألة يعني ثمرة لها لو ان شخصا - 00:23:45ضَ

لو ان شخصا لم يبلغه حكم نسخ الكعبة نسخ القبلة الى بيت المقدس ما بلغ هذا لكنه هو صلى الى الكعبة مصادفة هلأ الكعبة مصادفة منه تساهلا او كذا. فتبين انه وافق النسخ - 00:24:07ضَ

هل نقول فعله هذا صحيح لانه وافق النسخ او نقول هو خالف الامر السابق الذي كان مخاطبا فيه هذا من فرع المسألة ينبني عليها هذا الشيء يقول الامدي في الاحكام المجلد الثالث - 00:24:31ضَ

وانما الخلاف فيما اذا ورد النسخ الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الامة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم؟ اولى مراده لم يبلغه الامة يعني بعض افراد الامة - 00:24:52ضَ

فذهب بعض اصحاب الشافعي الى الاثبات يعني ايش؟ انه يكون في نسخا بحقهم وبعضهم الى النفي وبه قال اصحاب ابي حنيفة والامام احمد بن حنبل وهو المختار يعني عند الامدي الشافعي يختار هذا القول وهو قول الشافعي المعتمد عندهم - 00:25:09ضَ

وقال القاضي ابو يعلى في العدة الخطاب لا يتوجه الى من لا علم له به كما لا يخاطب النائم والمجنون لعدم علمهما وتمييزهما طبعا الكلام هذا مجمل لأنه هل هو الذي لا يتوجه خطاب النسخ - 00:25:36ضَ

او الذي لا يتوجه خطاب المؤاخذة لان الذي لا يؤاخذ النائم من من نائم مكلف كلم اذا دخل الاذان مكلفا يصلي لكنه معذور ما نقول ما خوض لا خوطب وقال بعض من نصر الاول النسخ بالناسخ. صحيح النسخ بالناسخ - 00:26:00ضَ

لكن العلم شرط يعني شرط لتحقق النسخ يتحقق النسخ لان الناسخ خطاب نتقدم معنا تعريف النسخ ورفع حكم سابق بخطاب متأخر خطاب يعني نص من كتاب او سنة لان النسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم من لم يبلغه - 00:26:30ضَ

ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغوا على كل هو هذا استدلال والقول الثاني اظهر انه تحقق النسخ لكنهم يعذرون لكنهم يعذرون الذي اختاره ابو ابو الخطاب انه نقول نسخ - 00:27:02ضَ

اقول الحكم منسوخ بالنسبة لهم مثل اهل قباء سورة المسألة صلوا الى بيت المقدس وهو منسوخ لكنهم كانوا معذورين كانوا معذورين لان الله قال على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا خطأ - 00:27:26ضَ

قال قد فعلت كما في الحديث طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة خلاصتها انه ان النسخ يبلغ بنزوله الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه - 00:27:50ضَ

بلغ الحكم نزل الوحي خلاص الوحي الحكم مرتبط بنزول الوحي ومن لم يبلغه وعمل بالمنسوخ نقول معذور معذور الذي بعده المصنف رحمه الله فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها - 00:28:10ضَ

والاحاد بالاحاد والسنة بالقرآن كما نسخ التوجه الى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة المسألة الاولى مسألة الان بما يكون النسخ - 00:28:45ضَ

بما يكون النسخ وبما يثبت النسخ الاولى نسخ القرآن بالقرآن اية نزلت في القرآن جاءت اية ناسخة لها مثل مر معنا في مسألة آآ المناجاة اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا الامر - 00:29:09ضَ

ثم قال فاشفقتم ان تقدموا بين يدي جواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة الاية بعد اية نسخت ما قبلها وهذا كثير انه يحصل نسخ القرآن بالقرآن وهذا بالاجماع - 00:29:33ضَ

هذا بالاجماع دل عليه الادلة لان الله يقول ما ننسخ من اية او ننسيه نأتي بخير منها او مثلها اه ومثلا ايضا قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم الى الحول غير اخراج - 00:29:53ضَ

الله واوجب عليهم نصية وصية الى الحول. يعني يوصل ان تبقى في البيت حولا كاملا لا تخرج ولو لم يوصف من حقها ان تبقى فيه. ينفق عليها لان في حكمه - 00:30:20ضَ

طيب نسخها الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نسخت بالاربعة اشهر وكذلك الاولى حول كامل عدة هذا واظح الثاني السنة المتواترة بمثلها يعني ناسخ السنن المتواترة بسنة متواترة - 00:30:38ضَ

في السنة لا احادية ما ثبت بالتواتر لا ينسخ الا لا ينسخوا بالاحد ها وهذا هذه المسألة ايضا الادلة يعني الاصل بعض العلماء يقول لم اجد لها مثلا ثم ذكر - 00:31:07ضَ

صاحب ابن النجار في شرحه على الكوكب المنير يقول نسخ المتواتر بالمتواتر لم اجد له مثلا لكن العقل يدل عليه فلا يمنع لان الاحاد بالاحاد يصح اذا صح الاحاد بالاحاد صح التواتر بالتواتر - 00:31:33ضَ

ومن باب اولى ان ينسخ الاحاد بالمتواتر. ثبت بالسنة طريق الاحاد ثم ينسخ بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر هذا ايضا يصح ايضا جاء في السنة قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - 00:31:57ضَ

نهاهم بالسنة السابقة ثم اذن لهم بالسنة اللاحقة فنسخ السنة بالسنة هذا مثال نسخ الاحاد بمثله اه بقي وهذا كله متفق عليه نسخ السنة المتواتر بالمتواتر وان كان ليس له مثال - 00:32:20ضَ

واقعي ونسخ الاحاد بالاحاد وهذا امثلته كثيرة ونسخ الاحاد بالمتواتر من باب اولى اذا صح الاحاد بالاحد فينسخ الاحاد بالمتواتر لان المتواتر اقوى من الاحاد واللجوء الى النسخ مر معنا فيما سبق انه لا يلجأ الى النسخ الا اذا تعذر الجمع - 00:32:39ضَ

اما اذا امكن الجمع بين النصوص بحملها على وجه من وجوه الجمع العام والخاص والمطلق والمقيد والمبهم والمفصل او المبين فان اه يحمل على ذلك لان النسخ الغاء للحكم والجمع بين النصوص اعمال للادلة كلها - 00:33:06ضَ

بقي مسألة اخرى وهي قال والسنة بالقرآن يعني تنسخ السوء السنة السنة انت عندك السنة بالظم ولا بالراء بالجر ها اول السنة ونسخ السنة يعني على العطف على ما سبق قال هناك يجوز نسخ القرآن بالقرآن يعني نسخ السنة نسخ السنة بالقرآن - 00:33:32ضَ

تكون ورد الحديث بالسنة مثل مثل له المصنف ببيت المقدس. توجه الى بيت المقدس هذا بالسنة ثبت. ما جاء فيه قرآن الصلاة الى بيت المقدس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لانه اوحي اليه وحيا بغير القرآن. بوحي بالسنة - 00:34:04ضَ

فكان يتوجه الى بيت المقدس ولما جاء الى المدينة بنى المساجد الى بيت المقدس. بنى قباء الى بيت المقدس وبنى مسجده الى بيت المقدس فلما نزل القرآن بالنسخ ها طول لي وجهك يا شطر المسجد الحرام - 00:34:25ضَ

صار القرآن ناسخا للسنة السابقة. فتوجه الى بيت الكعبة هذا هو مسألة نسخ السنة بالقرآن وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية وبعض الشافعية انه يجوز نسخ السنة بالقرآن للدليل الذي عليه - 00:34:41ضَ

ومن ذهب من العلماء الى انه لا تنسخ السنة الا بسنة ها ولا ينسخ القرآن الا بقرآن يعني قول ذكره الشافعي رحمه الله الرسالة لكن هذا دليله واضح. قال وتحريم المباشرة في ليالي رمضان. هذا دليل اخر - 00:35:04ضَ

مباشرة في ليالي رمضان اه جاء ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ها وكان ذلك ثابت في السنة بانه لا يباشر حتى نزل كان الرجل لا يباشر هنا المقصود به المجامعة - 00:35:28ضَ

كان الرجل الى في الليل اذا صلى العشاء او نام اذا صلى العشاء انتهى امسك وليس له ان يأتي اهله بعد صلاة العشاء ليس كمثل الحال لانه محرم عليه ذلك. فلما - 00:35:47ضَ

وكذلك الاكل فلما نزل قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام كل الليل الى نسائكم الجماع فدل على انه نسخ ما مضى بدليل ما جاء بعده هل هن لباس لكم وانتم لباس لباس اللون؟ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم - 00:36:09ضَ

كان بعضهم اذا نام او صلى العشاء قد يقع بالليل فنسخ الله ذلك التحريم الذي كان موحا بالسنة نسخوا بنزول القرآن المبيح احل لكم من ذلك قال وتأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن - 00:36:37ضَ

لان الصلاة حال الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم في في الخندق وما قبلها آآ في حال صلاة الخوف ولم يستطيعوا ان يقيموا الصلاة يؤخرونها يؤخرون ولو خرج الوقت - 00:36:58ضَ

باعتبار انه لا يصح ان يصلي الا صلاة تامة قبالة القبلة فاذن الله عز وجل بالصلاة على الحال. قال واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم - 00:37:17ضَ

فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم علمهم صلاة الخوف وكان يفعل ذلك بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد يصلي بهم الى غير القبلة - 00:37:39ضَ

خشية ان يأخذوا فنزل العذر خسارة لان الله يقول فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت حرم عليهم تأخير الصلاة وامرهم ان يقيموها ولو على حال - 00:37:59ضَ

المسايفة ها محال فقال فصلوا رجالا او ركبانا راجلين على ارجلكم او راكبين على الدواب مطاردة على الخيل ونحوها هذا نسخ للقرآن عفوا نسخ للسنة بالقرآن طيب قال فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة هذا هذا المبحث هو الذي ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل - 00:38:19ضَ

والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:38:51ضَ