التعليق على شرح السيد العلامة علوي المالكي على نظم الورقات
التعليق على شرح السيد العلامة: محمد بن علوي المالكي -رحمه الله- على نظم الورقات - 13 [مبحث التعارض]
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع - 00:00:00ضَ
والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في مبحث جديد من مباحث اصول الفقه تطرق اليه الناظم رحمه الله تعالى تبعا للاصل هذا المبحث يسمى مبحث التعارض بين الادلة - 00:00:20ضَ
والتعارض مأخوذ من عرض الشيء. وعرض الشيء ان يكون بهذا الشكل. هكذا عرظ اذا كان هذا عرض وهذا عرض يحصل ماذا؟ التقابل والتصادم واضح؟ هكذا طول وهكذا عرظ. هذا تعارض - 00:00:47ضَ
هذا تعارف يسمى التعارض ويسمى عند بعض الاصوليين يسمى عند بعض الاصوليين التعادل يسمى التعارض ويسمى التعادل والترجيح معناه تقديم احد الدليلين على الاخر تقديم احد الدليلين على الاخر. واضح - 00:01:07ضَ
فالناظم رحمه الله تعالى قال تعارض النطقين في الكلام ياتي على اربعة اقسام هذه الاقسام الاربعة كما هي مبينة امامك على السبورة اما ان يتعارض النطقان اما ان يتعارض النطقان - 00:01:31ضَ
وهما عامان واما ان يتعارض النطقان وهما خاصان. واما ان يتعارض النطقان احدهما عام والاخر خاص. واما ان عرض النقمان وكل منهما عام من وجه خاص من وجه اخر. وسنضرب امثلة لذلك - 00:01:51ضَ
ونبين الحكم في كل حالة من الحالات الاربع جيد تفضل بالقراءة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال السيد محمد ابن السيد علوي المالكي - 00:02:14ضَ
المكي رحمه الله تعالى باب التعارض بين الادلة والترجيح. تعارض النطقين في الكلام يأتي على اربعة اقسام. يعني انه اذا تعارض نصاب من قول الله تعالى او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدهما من قول الله تعالى والاخر من قول - 00:02:40ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو احدهما من احد اربعة امور. اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف من منهما او فيه كل منهما ويعتبر وكل من الوصفين في وجه ظهر. وذلك لانهما اما ان يكونا عامين او خاصين وهذا معنى قوله - 00:03:00ضَ
اما عموم او خصوص فيهما او احدهما عاما والاخر خاصا وهو معنى قوله او قل او او كل نطق والمقصود بالنطق هنا ان الصان المتعارضان ومعنى ومعنى قوله فيه وصف منهما العموم والخصوص. واما ان يكون كل واحد من - 00:03:20ضَ
نصين عاما من وجه وخاصا من وجه فقوله او فيه اي في كل نص كل منهما اي كل من العموم والخصوص. قوله ويعتبر اي يعتبر كل من الوصفين اي العموم والخصوص من وجه بان يكون كل منهما عاما من وجه - 00:03:40ضَ
بان يكون كل منهما عاما من وجه اخر كما علمت نعم فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنا هذا بيان لحكم القسمين الاولين اي الاول والثاني فالاول ما - 00:03:57ضَ
اذا كان النصان عامين فالحكم انه يجب اولا الجمع بينهما بحمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الاخر اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه. لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين. فاطلاق الجمع بينهما - 00:04:13ضَ
مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال غيره بحال غير حال الاخر. وذلك كحديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الله بخير الشهود الذي يأتي الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها. وحديث الصحيحين خيركم قرني وفيه ثم يكون قوم يشهدون قبل - 00:04:33ضَ
بان يستشهدوا فهذان عامان في كل شهادة بدون استشهاد وقد حكم في احدهما بالخيرية وفي الاخر بالشرية وهما متنافيان لكن لكن امكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حال فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم بها والثاني على - 00:04:53ضَ
اما اذا كان عالما بها وحمل البيضاوي وغيره الاول على حق الله تعالى كالطلاق والعتاق والثاني على حقنا. احسنت نقول بارك الله فيكم التعارض بين النطقين. التعارض قد يكون بين نطقين - 00:05:13ضَ
وقد يكون التعارض بين نطق وفعل بين نطق وفعل. وقد يكون التعارض بين فعلين اي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعل شيئا ثم يفعل شيئا يخالف ما فعل اولا. كلام الناظم هنا - 00:05:31ضَ
في الجزئية الاولى التعارض بين نطقين. لم يتعرض الناظم للتعارض بين القول والفعل ولم يتعرض الناظم للتعارض بين الافعال. كلامه في التعارض بين النطقين. والتعارض بين النطقين لا اما ان - 00:05:52ضَ
عامين هذه الحالة الاولى. فاذا كان النطقان عامان فحين اذ عندنا ثلاثة اوجه للتعامل. هذه اوجه للتعامل مرتبة. فاننا نبدأ اولا بالوجه الاول وهو الجمع ثم الوجه الثاني وهو النسخ ان عرف التاريخ. ثم الوجه الثالث وهو التوقف - 00:06:11ضَ
ان لم يوجد مرجح اذا نمشي بهذا الترتيب طيب يسأل سائل يقول لماذا نقدم الجمع ثم بعد الجمع النسخ ثم بعد ذلك التوقف؟ لماذا نمشي بهذا الترتيب؟ نقول الجمعة فيه اعمال للدليلين - 00:06:35ضَ
فيه اعمال للدليل الاول واعمال للدليل الثاني. فانت عملت بالدليلين. اما النسخ ففيه اعمال لاحد الدليلين واضح؟ اذا اولا الجمع فان لم يمكن الجمع جيني للنسخ. ما مثال ذلك اضرب مثالا ليس في الكتاب ثم اعود الى مثال كتاب - 00:06:53ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر او فقط طهور واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر لا تنتفعوا لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب - 00:07:18ضَ
واضح طيب السؤال التاني ياسين اين العموم في المثال الاول؟ ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايهما هاكم عنه نعم. اي يفيد العموم. يفيد العموم. والجملة جملة شرطية ووقعت ايهاب نكرة - 00:07:50ضَ
اذا هذا عام صح؟ عام انظر نحن كلامنا في الحالة الاولى التعارض بين نصين عامين. اذا هذا عام. النص الثاني هذا لابد ان يكون عاما. تنظرين سبورة ولا تنظرين لسبورة جيدا او لا - 00:08:12ضَ
طيب هنا اين العموم هري اين العموم هنا ها لا تنتفعوا من الميتة بيهاب او او عصب. ايهاب ايضا عموم الميتة عموم وايهاب عموم. اين ما وجه العموم في ايهاب - 00:08:29ضَ
نبكي رهف وقع ماذا ايهاب نكرة او معرفة وقعت في اي سياق في سياق نهي نهي. فافانت العموم هذا عام وهذا عام. اذا هنا يوجد تعارض او لا يوجد تعارض؟ هنا قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر يعني انتفعوا به. وهنا قال - 00:08:48ضَ
لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب يوجد تعارض كيف نجمع قالوا ممكن نلجمعك الجمع ايما ايهاب دبغ فقد طهر اي فالانتفاع بعد الدماغ لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب اي قبل الدماغ - 00:09:14ضَ
اذا هذا حمل على حال وهذا حمل على حال. فالان انت عملت بالدليلين عملت بهذا الدليل وعملت بهذا الدليل عملت بهذا الحديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فيما لو دبر - 00:09:46ضَ
وعملت بهذا الحديث لا تنتفعوا من الميتة باحهاب ولا عصب فيما لم يدبغ واضح؟ هذي طريقة الجمع وهذا مسلكه جماعة من الفقهاء. بعض الفقهاء سلكوا مسلكا اخر في هذا المثال. ما هو المسلك؟ قالوا - 00:10:02ضَ
ان هذا الحديث حديث لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر كتب كتابا في حديث عبدالله بن عكيم الجهني كتب له كتابا قبل موته بشهر في هذا الكتاب لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. اذا قالوا هذا قبل - 00:10:23ضَ
بشار فيكون ناسخا لهذا الحديث. فجعلوا المسألة من باب الرتبة الثانية الناسخ المنسوخ لكن ما الذي يترتب على هذا؟ لو جعلت هذا ناسخا لهذا لو جعلت هذا ناسخا لهذا اعملت الدليلين او اعملت واحدا من الدليلين واحدا من الدليلين. مع انه لم يصرح - 00:10:49ضَ
النسخ ومع ان هذا الحديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر اصح من حديث لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا ولذلك الجمع بين الدليلين هنا مقدم على اعمال احد الدليلين جيد - 00:11:15ضَ
نأتي للمثال الذي ذكره المؤلف حديث خير الشهود. من يشهد قبل ان يستشهد شر الشهود من يشهد قبل ان يستشهد الحديث الاول فيه عموم او لا نعم خير الشهود من - 00:11:36ضَ
شر الشهود من؟ اذا الحديث الاول فيه عموم والحديث الثاني في عموم بينهما تعارض او لا بينهما تعارض. كيف الجمع حملوا خير الشهود من يشهد قبل ان يستشهد فيما لو كان - 00:12:22ضَ
صاحب الحق لا يعلم ان هذا شاهد اذا كان صاحب الحق لا يعلم ان هذا شاهد وبالتالي لم يطلب منه فجاء وشهد واضح؟ صاحب الحق انا صاحب الحق. ذهبت الى القاضي ادعي دعوة على زيد من الناس. قال لي القاضي تأتي بشاهد. ما عندي شاهد - 00:12:41ضَ
فلان كان يشهد وانا لا اعلم انه كان حاضرا. فجاء دون ان اطلب منه فشهد. هذا خير الشهود حملوه على هذه الحالة وحملوا هذا شر شهود من يشهد قبل ان يستشهد على ما لو كان صاحب الحق - 00:13:10ضَ
واضح؟ يعلم انه شاهد ولم يطلب منه ولم يطلب منه. صاحب الحق يعلم انك شاهد ولم يطلب منك ان تشهد فجئت بنفسك وتشهد كونك تأتي بنفسك وتشهد هذا دليل على تهاونك في مسألة الشهادة - 00:13:31ضَ
واضح فهذا شر الشهود فهمتم؟ حملوا هذا على حال وهذا على حال بعض العلماء حمل حملا اخر فقال هذا خير الشهود من يشهد قبل ان يستشهد هذا في حقوق الله تعالى - 00:13:53ضَ
في حقوق الله تعالى يشهد قبل ان يستشهد في حقوق الله عز وجل اما في حقوق الناس فالذي يشهد قبل ان يستشهد هذا شر الشهود. اذا هذا محمول على حقوق - 00:14:11ضَ
الناس فهمتم؟ اذا هنا طريقتان في الجمع. هذا اسلوب الجمع. الخطوة الاولى. انظر ماذا قال هنا قال وذلك كحديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها - 00:14:26ضَ
وحديث الصحيحين خير الناس قرني وفيه ثم يكون قوم يشهدون قبل ان يشهد او يستشهدوا فهذان عامان في كل شهادة بدون استشهاد وقد حكم في احدهما بالخيرية وفي الاخر بالشرية - 00:14:51ضَ
وهما متنافيان لكن امكن الجمع بينهما. كيف قال بحمل كل منهما على حال. فحمل الاول الذي هو خير الشهود على ما اذا كان من له الشهادة عالم بها هذا الجمع الاول - 00:15:13ضَ
تمام؟ قال والثاني على ما اذا كان قال فحمل الاول على ما اذا كان من له شهادة غير عالم بها. والثاني على ما اذا كان عالما بها. هذا خير الشهود اذا كان صاحب الحق لا يعلم ان هذا شاهد - 00:15:33ضَ
شر الشهود اذا كان صاحب الحق يعلم انك شاهد ولم يطلب منك فتشهد هذا سر الشهود فهمتم وحمل البيضاوي وغيره. هذا الحملة الثاني الاول اي خير الشهود الذي يشهد قبل ان يطلب منه هذا في حقوق الله - 00:15:53ضَ
قال وحمل البيضاوي وغيره الاول على حق الله تعالى كالطلاق يعني رجل طلق امرأته ثلاثا ومع كونه طلقها ثلاثا لكن ما زال يعاشرها في البيت واضح ولا لا فيأتي الناس يشهدون عند القاضي ان هذا الرجل طلق امرأته ثلاثا ومع ذلك يعاشرها - 00:16:14ضَ
هذا في حق الله عز وجل. هذا هؤلاء من خير الشهود وان لم يطلب ذلك منهم. لان الامر يتعلق بحق الله. قال بعد ذلك كالطلاق والعتق كيف يعني العتق يعني شخص اعتق عبده ومع كونه اعتق عبده الا انه ما زال يستعبده ما زال يستخدمه - 00:16:36ضَ
فهمتم؟ فيشهد الناس عند القاضي ان فلانا قد اعتق عبده ومع ذلك ما زال يعامله معاملة العبد. جيد هذا يتعلق بحقوق الله. قال وحمل الثاني على حقنا اي على حقوق العباد. على حقوق الناس. فهمتم كيف الجمع - 00:16:59ضَ
واضح الجمع. طيب ان لم يمكن الجمع انتهينا من هذا ان لم يمكن الجمع ننظر في التاريخ هل هنالك متقدم ومتأخر او لا اذا وجد متقدم ومتأخر فان المتقدم ينسخ بالمتأخر - 00:17:19ضَ
ولذلك قال هنا وحيث لا امكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لم؟ تقدم. تفضل بالقراءة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا - 00:17:38ضَ
وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما. يعني انه اذا لم يمكن الجمع بين النصين العامين كما ذكر فانه يتوقف في عن العمل بواحد منهما ان لم يعرف التاريخ. واي تاريخ اي تاريخ المتقدم من المتأخر ويستمر التوقف الى ان يظهر - 00:18:04ضَ
وترجيح احدهما على الاخر فيعمل به. مثاله او ما ملكت ايمانكم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فالاول يجوز الجمع بين الاختين في الاستمتاع بملك اليمين لشموله لهما. والثاني يحرم ذلك فتوقف فيه سيدنا عثمان - 00:18:24ضَ
رضي الله عنه لما سئل عنهما وقال احلتهما اية يعني الاية الاولى وحرمتهما الاية يعني الثانية. ثم الفقهاء التحريم فحكموا به بدليل منفصل وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم فهو احوط. فان علم التاريخ - 00:18:44ضَ
ينسخ المتقدم بالمتأخر كما مر في ايتي عدة الوفاة وايتي المصابرة. واما القسم الثاني وهو ما اذا كان النصان خاصين فحكمهما كحكم العامين. نعم. خلاص بعد ذلك هذا اه الا - 00:19:04ضَ
على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم طيب جميل هنا ايتي العدة والذين يتوفون يتربصن بانفسهن ربعة مشهورين وعشرة وهنا والذين يتوفون متاعا الى الحول انتبه معي انظر للايتين الاولى في سورة - 00:19:27ضَ
النساء والثانية في سورة المؤمنون في سورة المعارج في سورة النساء قال الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين ان يحرم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ويحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين - 00:20:31ضَ
في سورة المؤمنون قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين اين السؤال السؤال لو ملك زيد اختين فهل له ان يطأهما او لا. هنا السؤال. زيد ملك اختين - 00:20:46ضَ
اشترى امة واختها. ورث امة واختها. هل له ان يطأهما او لا لو نظرت الى اية النساء يجوز او لا يجوز؟ باية النساء لا يجوز. اذا اية النساء تحرم اية النساء تحرم ذلك على زيد. لو نظرت الى اية سورة المؤمنون - 00:21:21ضَ
والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ما هذه؟ للعموم موصولة صح؟ ونحن درسنا ان ما من الفاظ العموم. اذا عمومها يقتضي ماذا جواز اذا هذه الاية تبيح - 00:21:47ضَ
اذا اية تحرم اية تبيح. هنا اين العموم؟ وان تجمعوا بين الاختين. الاختين يشمل كل اختين من الحرائق من الايماء اختين من النسب اختين من الرضاع يشمل كل اختين. اذا هنا عموم وهنا عموم - 00:22:10ضَ
تعارض عموما. سئل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عمن ملك اختين هل له ان يطأهما او لا فقال اباحتهما اية وحرمتهما اية. عثمان رضي الله عنه يشير الى ماذا؟ الى انه حصل تعارف لا يمكن - 00:22:28ضَ
الجمع ولا يعرف التاريخ. اذا نتوقف اذا هذا مثال للحالة الثالثة التي حالة ايش؟ توقف المجتهد بين نصوص تعارض فيهما او تعارض فيها العموم امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه توقف - 00:22:54ضَ
ثم غير عثمان جاء فرجح احد الجانبين رجحوا جانب التحريم قالوا جانب التحريم ارجح لماذا بمرجح خارجي. ما هو؟ قالوا لان الاصل في الابظاع يعني في الفروج الاصل في الاوضاع هو التحريم. فلما كان الاصل هو التحريم رجحنا - 00:23:16ضَ
التحريم فهمتم علي ولا لا؟ واضح؟ اذا هذا هذا مثال للحالة الثالثة حالة التوقف انظر الى مثال اخر الله عز وجل يقول في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:23:41ضَ
وعشرة هذه الاية فيها عموم والذين يتوفون منكم وقال ايضا في نفس السورة والذين يتوافون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج. ايضا فيها عموم تعارض نصان عامان - 00:24:04ضَ
لكن علم التاريخ فان هذه الاية متأخرة تربص تربص اربعة اشهر وعشرة متأخرة. واية متاع الحول غير اخراج متقدمة واضح اذا تكون هذه الاية المتأخرة ناسخة والاية المتقدمة منسوخة اذا اصبح عندنا مثال لحالة الجمع - 00:24:19ضَ
ومثال لحالة النسخ ان عرف التاريخ ومثال لحالة التوقف. فهم او لا فهم هذا؟ ان شاء الله بعد ذلك نأتي الى التعارض بين نصين خاصين اقرأ الان تفضل. امسح هذا. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما القسمة - 00:24:48ضَ
الثاني وهو ما اذا كان النصان خاصين. فحكمهما كحكم العامين وهو الاجتهاد في الجمع بينهما اولا ان امكن. فان لم كيف التوقف حتى يظهر حتى يظهر مرجح لاحدهما او يعلم التاريخ فان علم فالقول بالنسخ. مثال ما امكن فيه - 00:25:13ضَ
جمع حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجمع بينهما بان الرش - 00:25:33ضَ
في حال التجديد لما في بعض الطرق انها ذا وضوء من لم يحدث. ان هذا وضوء من لم يحدث. وقيل المراد بالوضوء في في حديث الغسل الوضوء الشرعي. وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد انه غسلهما بالنعلين وسمي - 00:25:53ضَ
ذلك رشا مجازا ومثال ما لم يمكن فيه الجمع حسبك هذا اذا حصل التعارض بين نصين خاصين. انا قلت لكم في مقدمة الدرس امام الحرمين عندما بدأ الدرس قال ان التعارض بين النطقين له اربعة اوجه - 00:26:13ضَ
الاصل انه تعارض بين النطقين لكن الشراح تتابعوا عندما يمثلون بالمثال للتعارض بين الخاصين انهم يمثلون بالافعال. واضح هذا من من باب بالفائدة فقط حتى تنتبه. هنالك اكثر من مثال اضرب لكم مثالين مثال مذكور ومثال غير مذكور - 00:26:34ضَ
مثال جاء في الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر يوم النحر في مكة. في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في منى. لاحظ معي - 00:26:55ضَ
هذا خاص لانه فعل. اين صلى الظهر؟ هل صلى الظهر في مكة؟ طبعا في نفس اليوم. يوم النحر من حجة الوداع. هل صلى الظهر في مكة او صلى الظهر في منى. قال بعض الرواة انه صلى الظهر في مكة. وقال بعض الرواة انه صلى الظهر في منى. هل يمكن - 00:27:23ضَ
الجمع الجواب ممكن. كيف قال الامام النووي هذا محمول على انه صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر في مكة اولا في اول الوقت ثم عاد الى منى فلما وصل منى وجد اصحابه ينتظرونه لم يصلوا الظهر - 00:27:43ضَ
فصلى بهم الظهر مرة ثانية. فكان متنفلا وهم مفترضون فهمتم؟ اذا تعارض النصان خاصان. يقول قال لماذا قلت خاصان؟ لان هذا فعل وهذا فعل. والافعال لا استفادوا منها العموم فتعارض نصان خاصان وامكن الجمع بحمل كل واحد منهما على حال. مثال اخر - 00:28:04ضَ
هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم توظأ ورش رجليه. هكذا صح؟ طيب توضأ غسل رجليه هذا هو الاصل. توضأ ورش رجليه. هذا يعارض هذا. لان الرش غير الغسل - 00:28:30ضَ
فكيف جمع العلماء؟ قال بعض العلماء توضأ وغسل رجليه هذا في وضوء عن حدث يعني وضوء كان سببه حدث كان عنده حدث ثم توضأ. لكن عندما توضأ ورش رجليه هذا في وضوء - 00:29:00ضَ
لم يكن صلى الله عليه وسلم محدثا. وانما اراد ان يجدد الوضوء. فعندما جدد الوضوء توضأ ورش رشا فهمتوهم ولا لا؟ هذا الجمع الاول. طبعا. من باب الفائدة من باب الفائدة ان الشافعية لا يقولون - 00:29:26ضَ
بالاكتفاء بالرش وضوء التجديد. لابد من الغسل. لكن هذا فقط مجرد مثال. ما تستفيد حكم فقهي تقول اذا في وضوء تجديد يكفي ان ترش لأ ما يكفي ان ترشوا وضوء التجديد لا بد من الغسل. انما هذا مثال لتوضيح القاعدة - 00:29:46ضَ
ولذلك بعضهم حمل او جمع بجمع اخر فقال هنا توظأ وغسل رجليه هذا وضوء شرعي. ما معنى وضوء شرعي نشر الاعضاء الاربعة مع النية والترتيب اما توظأ ورش رجليه هذا وضوء لغوي. ما معنى وضوء لغوي؟ اي انه نظف اعظاءه - 00:30:05ضَ
ولديك مثلا جاء في حديث في اسناد ضعف واظنهم ما ادري يعني ضعف او وضع لا لا ادري بالظبط من السنة الوضوء قبل الطعام وبعده. قالوا المراد بالوضوء غسل اليدين. اي نظافة. فهمتم؟ ان شاء الله نتأكد من صحة الحديث - 00:30:31ضَ
فعلى كل حال الوضوء هذا ايش؟ وضوء ايش؟ لغوي. هذا الجمع الثاني قالوا توضأ اي وضوءا لغويا. وتوضأ هنا اي وضوءا شرعيا هذا الجمع الثاني. منهم من قال المراد بالرش انه - 00:30:51ضَ
غسل رجليه حال كونه لابسا النعلين يعني لابس نعلين وغسل فلما كان الامر كذلك سمي رشا سميت رشا من باب المجاز هذا جمع ثالث. اذا كم كم هنالك جمع؟ ثلاثة. كل هذا الجمع لماذا؟ للتوفيق بيننا الصين متعارضين - 00:31:07ضَ
في الظاهر. وهما خاصة او عاما خاصان. طيب ان لم ان لم يمكن الجمع ننظر في التاريخ فان نظرنا في التاريخ وجدنا واحدا متقدم والاخر متأخر ننسخ المتقدم بالمتأخر. مثاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور - 00:31:31ضَ
هذا متقدم. انا فزوروها هذا متأخر فانها تذكر الاخرة واضح؟ فان حصل فان حصل بارك الله فيكم انه لا يمكن الجمع. ولم يعرف التاريخ فماذا نقول؟ نتوقف. نتوقف. طبعا العلماء قل ان يتوقفوا لانهم يجدون مرجحات خارجية - 00:31:52ضَ
ترجح احد الدليلين على الاخر. واضح؟ واذا حصل التوقف لبعض العلماء فانه لا يحصل لسائر العلماء. لان ما كان متعارضا لا يمكن الجمع والنسخ عند بعضهم لا يكون كذلك عند الاخرين - 00:32:20ضَ
جيد وعلى كل حال هذه الاحوال الثلاثة الجمع والنسخ والتوقف مشتركة بين نصين عامين او خاصين. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام. ان امرأة سألت زوجها وكان مشتغلا بالاصول - 00:32:37ضَ
تمام؟ فقالت له لو خيروك بيني وبين الزواج بفلانة تختار من؟ تختار الزواج بي او تختار الزواج بفلانة؟ فقال اذا امكن الجمع فلا يأتي ترجيح. فهمتوا ولا لا؟ اه اذا امكن الجمع فلا يأتي الترجيح. اذا امكن الجمع - 00:32:59ضَ
لا نذهب الى الترجيح فلا نذهب نبحث عن النسخ او المرجحات الاخرى. اذا امكن الجمع لا يأتي الترجيح. فهمتم؟ بارك الله فيك جميل. طيب هذا عندما تتشبع بعلم اصول الفقه تستطيع ان تجيب على الشبهات هذه. نعم. تفضل اقرأ - 00:33:26ضَ
احسن الله اليكم وقال رحمه الله تعالى ومثال ما لم يمكن فيه الجمع ولم يعلم التاريخ ما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأة من من امرأته وهي حائض. فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود. وجاء انه قال - 00:33:46ضَ
وجاء انه صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء الا النكاح او او قال الوطأة. رواه مسلم. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازار من غير جماع فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لانه الاصل لانه الاصل في المنكوحة - 00:34:06ضَ
والاول هو المشهور عند الشافعية وعند المالكية والثاني قال به ابو حنيفة وجماعة من العلماء. انظر هنا في الحديثان انظر حديث سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم سأله رجل يا رسول الله - 00:34:26ضَ
ما يحل لي من امرأتي اذا حاضت. ما الذي يحل لي في الاستمتاع؟ فقال عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار لك ما فوق الازار ايش مفهومه؟ ما فوق الايجار لك حل. ايش مفهومه؟ ما تحت الازار ما بين السرة والركبة ليس لك. يعني - 00:34:43ضَ
عليه مفهومه هكذا. مفهومه هذا مفهوم ايش؟ يحرم التمتع فيما تحت اللسان. يحرم التمتع بما بين السرة والركبة هذا مفهومه طيب في حديث اخر هذا طبعا رواه ابو داوود. انظر - 00:35:15ضَ
حتى تعرف كيف يختلف الفقهاء. هذا رواه ابو داوود. في حديث اخر رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء يحل كل شيء الا النكاح. ما معنى النكاح - 00:35:41ضَ
ها؟ الجماع. ليس المراد بالنكاح هنا العقد يعني لا يقول قائل المراد العقد يعني وبالتالي الزواج من المرأة الحائض لا يصح. ليس المراد هذا. المراد بالنكاح هنا ايش؟ الجماع فقط - 00:35:58ضَ
هذا الحديث رواه من؟ رواه مسلم. اذا من حيث الصحة ايهما اصح؟ هذا اصح من هذا. وبالتالي بعض العلماء صحح هذا الحديث قبل هذا هذا الحديث يفيد ماذا اصنعوا كل شيء الى النكاح فيدوا ماذا؟ تواجد. يفيد جواز التمتع بما بما بين - 00:36:13ضَ
السرة والركبة صح؟ حصل خلاف او لا؟ حصل خلاف الذين يرجحوا هذا الجانب هم الحنابلة. واختاره بعض الشافعية. راحوا رجحوا هذا الجانب. يجوز التمتع بما بين سرور الركبة لماذا؟ اولا قالوا لان الحديث اصح - 00:36:39ضَ
هذا السبب من اسباب الترجيح. اثنين لان الاصل في المنكوحة ايش الحلم هذه زوجته الاصل في الزوجة الحلى والتحريم الحل فمن يدعي التحريم يخالف الاصل الاصل الحلم. هذا السبب الثاني من اسباب الترجيح. السبب الثالث قالوا هذا الحديث منطوق. دلالته على الحكم - 00:37:04ضَ
بدلالة النطق وهنا الدلالة على الحكم دلالة ايش؟ مفهوم. المفهوم ودلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم. فقالوا دلالة المنطوق اقوى فهمتم؟ بهذه المرجحات رجحوا جانب الحلم هنا مذهب الشافعية والمالكية هذا مذهب الشافعية - 00:37:36ضَ
والمالكية قالوا بالتحريم لماذا قلتم بالتحريم؟ قالوا ترجيحا لجانب الاحتياط ترجيحا لجانب الاحتياط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه فلا يأمن الانسان على نفسه اذا حام حول الحرام ان يقع في الحرام - 00:38:05ضَ
هذا وجه الترجيح عند هؤلاء وبالتالي لما كانت اوجه الترجيح عند الحنابلة اقوى اختار رأيهم بعض الشافعية. فالامام النووي على سبيل المثال والحافظ السيوطي على سبيل المثال رجحها هذا الرأي - 00:38:36ضَ
تمام؟ لكن يبقى المذهب هذا انظر هنا في المثال ماذا قال قال ومثال ما لم يمكن فيه الجمع ولم يعلم التاريخ ما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض - 00:38:53ضَ
فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه قال اسمعوا كل شيء الا النكاح او رواه مسلم. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازار اي فيحل على على حديث مسلم. تمام؟ من غير جماع. فتعارض فيه حديثان. فرجح بعضهم من هم - 00:39:08ضَ
الشافعية والجمهور طبعا الجمهور. تمام حتى الحنفية رجحوا جانب التحريم وهذا ممكن ان يكون سبب من اسباب الترجيح وهو انه مذهب الاكثر تمام؟ قال هناك فرجح بعضهم التحريم احتياطا. قوله احتياطا - 00:39:31ضَ
بيان لعلة الترجيح ما مستند الترجيح؟ الاحتياط. واحد الاحتياط احد المرجحات احد المرجحات الاحتياط كما مر معنا قبل قليل في في في المثال حرمتهما اية واحلتهما اية قلنا من اسباب الترجيح الاستناد الى القاعدة ان الاصل في الاوضاع التحريم. ولان هذا الاحوط - 00:39:52ضَ
واضح؟ فمن مستندات او من مرجحات احد الدليلين الاخذ بالاحتياط فقال هنا ورجح بعضهم الحل. لماذا؟ لانه الاصل في المنكوحة. ولان حديثه اصح واضح؟ ولان دلالته بالمنطوق وهي مقدمة على دلالة المفهوم - 00:40:17ضَ
قال وهو المشهور عند الحنفية وعند المالكية والثاني قال بي ابو حنيفة وجماعة من العلماء الذي يعرف ان مذهب الحنفية يوافقه مذهب الجمهور لكن يحتاج الى تأكيد تمام؟ وانا اعرف ان هذه المسألة من مفردات الحنابلة. اعرف ان هذه المسألة من مفردات الحنابلة. نعم - 00:40:41ضَ
قال ومثال ما لم يمكن فيه الجمع وعلم التاريخ حديث زيارة القبور فينسخ النهي عن زيارتها بطلبها المتأخر عن النهي. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة. نعم. تفضل - 00:41:01ضَ
احسن الله اليكم. امسح هذا عفوا امسح هذا خلاص. امسح هنا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ العموم هذا حكم القسم الثالث وهو ما اذا كان احد النصين - 00:41:22ضَ
عاما والاخر خاصا. ايخصص العام بالخاص؟ مثاله حديث الصحيحين فيما سقت السماء فيما سقت السماء العشر وحديثهما ليس فيما دون خمسة اوسغ صدقة فان الاول عام عام لانه يفيد وجوب لانه يفيد وجوب - 00:41:39ضَ
في كل ما سقته السماء والثاني خاص بما بلغ خمسة اوسق. فيخص فيخص عموم الاول بخصوص الثاني وفي الاخير شطر كل نطق من دقيقة دقيقة القسم الثالث اذا تعارض نطق او منطوق العام منطوق خاص. وهذا الذي درسناه - 00:41:59ضَ
مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة اين العموم الالف واللام الذي دخل على المفرد افاد العموم كل ميتة حرام. اذا ممكن تكتب هكذا كل ميتة حرام. اي حرام اكلها. تمام؟ وحديث احلت - 00:42:24ضَ
لنا ميتتان السمك والجراد على فكرة في بلادكم لا يوجد جراد صح؟ اين هو؟ جميل. لا اراه هنا في تذكرت الان موجود يزعجنا كان صحيح لكن هنا لا يوجد لانه كان المكان بارد لا يناسبه. تمام؟ احلت لنا ميتة - 00:42:53ضَ
بين السمك والجراد لاحظ معي هذا نص خاص. وهذا نص عام فنقول كل ميتة حرام الا السمك والجراف هذا سهل ودرسناه واخذنا عليه امثلة كثيرة. ما ما المثال الذي ذكره هنا - 00:43:22ضَ
فيما سقت السماء. حديث فيما سقت السماء العشر فيما سقت. السماء العشر طبعا فيما اي في الذي فما هنا موصولة اي الذي ساقته السماء فيه العشر قل او كثر عام - 00:43:40ضَ
والذي اسم موصول يفيد العموم. جاء في الحديث الاخر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الوسق الواحد كم يساوي؟ ستين صاع. صاع. خمسة وسق كم تساوي؟ ثلاث ثلاث. ثلاثمئة صاع. يعني اقل من ثلاث مئة لا تقف - 00:44:02ضَ
زكاة. متى تجب الزكاة اذا بلغ ثلاث مئة فصاعدا اذا هذا الحديث يخصص عموم هذا الحديث. لو اخذت بالعموم هنا شخص على سبيل المثال محصول عنده يساوي يساوي ميتين صاع. على العموم هذا. تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب. تجب الزكاة - 00:44:27ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر. تجب الزكاة. في القليل والكثير. لكن لو اخذت بالتخصيص هل تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ لا تجب. لماذا لا تجب؟ لان لم يبلغ النصاب الشرعي الذي هو كم؟ خمسة اوسق الذي - 00:44:52ضَ
هو ثلاث مئة صاع. جيد؟ واضح؟ ان شاء الله. انتهينا الان من كم حالك؟ ثلاثة. من ثلاث حالات. ماذا بقي عندنا الحالة الرابعة كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه اخر. تفضل اقرأ امسح هذا - 00:45:11ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله في الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسمين واعرف عنهما ومعنى البيت الاول ان كل نطق اي نص من النصين له شطران من الدلالة كل كل شطر منهما يأخذ - 00:45:31ضَ
كل شق من وصفي العموم والخصوص. ولا شك ان في هذا البيت غموضا. وهذا حكم القسم الرابع وهو ما اذا تعارض الصاني كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه فيخص كل واحد منهما بخصوص الاخر ان امكن ذلك. والا فيطلب الترجيح - 00:45:51ضَ
فيما تعارض فيه. مثال ما يمكن فيه ذلك حديث ابي داود اذا بلغ الماء القلتين فانه لا ينجس مع حديث ابن ماجة الماء يندده شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. فالاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص في المتغير - 00:46:11ضَ
عام في الكلتين ودونهما فاذا جمعنا بينهما نخص عموم الاول بخصوص الثاني وهو التغير فنحكم بنجاسة القلتين بالغير احسنت. بالغيظ بالتغيير. ها؟ فنحكم بنجاسة القبلتين هنا قال والثاني فاذا جمعنا بان نخص عموم الاول وهو التغير فنحن بالتغير عندي. تغير. عندي بالتغير نعم - 00:46:31ضَ
احسن الله اليكم قال فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير ويصير تقديره اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس الا بالتغير ونقول وعموم الثاني بخصوص الاول وهو كونه قلتين فنحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير فيصير تقديره الماء طهور لا ينجى - 00:47:04ضَ
شيء الا ما غير لونه الا ما غير لونه او ريحه او طعمه الا ما كان دون الخلتين فانه ينجس وان لم يتغير وقد مثل العلماء لما لا يمكن تخصيص عمومه بخصوص الاخر بحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وحديث الصحيحين ان - 00:47:24ضَ
وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالاول عام في الرجال والنساء وخاص باهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فتعارض في المرتدة هل تقتل ام لا؟ اذ عموم الحديث الاول يفيد الحكم يفيد الحكم بقتلها - 00:47:44ضَ
الحديث الثاني يفيد النهي عن قتلها فيطلب الترجيح. وقد رجح العلماء بقاء عموم الاول وتخصيص وتخصيص الثاني بالحربية وقد رجح العلماء وقد رجح العلماء بقاء عموم الاول وتخصيص الثاني بالحربيات وبحديث ورد في قتل المرتدات - 00:48:04ضَ
نعم التخسيس لتخسيس انتبه معي. اضرب لكم مثالا ليس في الكتاب ثم نعود الى امثلة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:48:24ضَ
هذا الحديث رونا هذا الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة صلاة وقعت نكرة بعد نفي تفيد العموم. لا صلاة بعد عصر اي كل صلاة منهي عنها بعد ان تصلي العصر - 00:48:50ضَ
فهو من جهة صلاة عام لكن هل في كل الاوقات او في وقت خاص؟ في وقت خاص بعد ان تصلي العصر. اذا هذا عام من جهة الصلاة خاص من الوقت - 00:49:10ضَ
انظر الى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة في الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا فيه طلب الركعتين اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت - 00:49:25ضَ
في اي وقت اذا من جهة الوقت عام او خاص عام لكن الركعتان تحية المسجد خاص اذا في تعارض هنا عموم من جهة الصلاة هنا خصوص من جهة الصلاة. هنا عموم من جهة الوقت هنا خصوص من جهة الوقت هنا عموم من جهة - 00:49:45ضَ
وقت واضح؟ كل واحد منهما عام من وجه قاس من وجه اخر كيف نجمع قال العلماء هذا عام من جهة الصلاة نخصصه كيف نخصصه؟ كيف نخصصه؟ نقول الصلاة المنهين عنها ما له سبب متأخر - 00:50:06ضَ
او نفل مطلق. شف خصصنا العموم ليس كل صلاة في وقت الله حرام الصلاة التي تحرم في وقت النهي ما له سبب متأخر او نفلا مطلقا. فماذا فعلنا؟ اخذنا العموم الاول فخصصناه - 00:50:35ضَ
جيد؟ طيب نأتي الى هنا هذا عام من جهة الوقت يشمل كل الاوقات نخصص الوقت كيف؟ نقول لو صلى ما له سبب متقدم قاصدا ايقاع الصلاة وقت النهي حرم عليه - 00:50:55ضَ
يعني هو مقتضى الحديث مقتضى الحديث ايش؟ الجواز ولا التحريم؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مقتضى حديث الجواز والتحريم الجواز لكن نخصصه بسورة اذا صلى بقصد ايقاع الصلاة في وقت لا يكون حراما. فهذه السورة لا يشملها العموم. فنجعلها هذه السورة مخصصة - 00:51:26ضَ
العموم اذا خصصنا للعموم الاول وهذا العموم الاول وخصصنا العموم الثاني. هذا معنى قوله فخصص عموم كل منهم ما بالضد من قسمي اعرفنهما. واضح؟ اذا خصصنا العموم الاول وخصصنا العموم الثاني. هو مثل بمثال اخر وهو مثال الماء - 00:51:53ضَ
مثال المكي الاتي خلاص اظن لا نحتاج الى هذا حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث من حيث الكمية كمية الماء عام ولا خاص من حيث كمية الماء عام ولا خاص؟ هل يتكلم عن الماء سواء كان قليلا او كثيرا او يتكلم على كمية معينة؟ كمية معينة اذا من حيث الكمية - 00:52:15ضَ
في عام ولا خاص من حيث الكمية هذا خاص لكن من حيث التغير اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل ذكر التغير او لا؟ لم يعني عموم التغيير. صح؟ اذا من حيث التغير عامي - 00:52:54ضَ
ومن حيث الكمية خاص هو في الماء الكثير فقط. هذا الحديث يشمله الماء الكثير. لا يشمل القليل اذا بلغ الماء قلتين كثير لا يشمل قليل. اذا هو خاص من هذه الناحية - 00:53:13ضَ
لكن من حيث التغير وعدم التغير ما تطرق لهذا فهو عام من هذه الناحية. لكن حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه. او لونه او طعمه. هذا الحديث من حيث التغير - 00:53:26ضَ
ها خاص باستثناء الا ما غلب لكن لما قال ان الماء ايما عام يشمل القليل والكثير. اذا هنا من حيث الكمية عام من حيث التغير خاص فهمنا؟ فايش تعمل بتخصص العموم في كل منهما - 00:53:57ضَ
ولديك انظر ماذا قال هنا قال فالاول ايش الاول اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس خاص في القلتين عام في المتغير وغيره. واضح فالاول هذا الاول عام في التغير وغير التغير. خاص في القلتين. هذا الاول - 00:54:25ضَ
قال والثاني خاص في المتغير خاص في المتغير عام في القلتين وما دون القلتين. ان الماء جيد. قال فاذا جمعن بينهما نخص عموم الاول بخصوص الثاني وهو التغير. قال فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير - 00:54:52ضَ
نحكم بنجاسة القلتين بالتغير. اذا هنا نقول هذا عام فنقول هو مفهوم الحديث انتبه معي كيف العموم؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث العموم كالتالي اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث سواء - 00:55:17ضَ
تغير او لا هذا العموم يعني اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث اين العموم اي سواء تغير او لم يتغير يعني لو كان عندك ما ثلاث قلال اربع قلال - 00:55:37ضَ
لم يحمل الخبث هذا عموم الحديث حتى لو تغير عموم الحديث ظاهره ولو تغير لا يحمل الخبث فتأتي انت تخصص هذه العموم تقول لا الماء الكثير اذا تغير يحمل الخبث - 00:55:53ضَ
من اين خصصته؟ من هذا انما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهمت؟ تخصص عمومه بخصوص الاخر واضح؟ قال هنا فاذا جمعن بينهما نخص عموم الاول بخصوص الثاني وهو التغير فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير ويصير التقدير اذا بلغ - 00:56:11ضَ
الماء قلتين لم ينجس الا بالتغير الا اذا تغير فهمت؟ فخصصت عمومه بخصوص الاخر. قال ونخص عموم الثاني اين عموم الثاني ان الماء ان الماء طهور لا ينجس شيء الا اذا تغير. طيب وانتم تقولون هذا الماء القليل - 00:56:35ضَ
هذا قليل ولا كثير لو وقعت فيه قطرة خمر تنجسه او لا تنجسه؟ تنجسه. طيب كيف الحديث يقول؟ الماء طهور لا ينجس شيء الا اذا غلب اذا هذا ما تغير - 00:57:02ضَ
كيف نجستموه نخصص هذا العموم تمام؟ بخصوص الاول فنقول مفهوم المخالفة هناك اذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث فهذا يخصص عموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فهمتم؟ فقال هنا ونخص عموم الثاني - 00:57:16ضَ
بخصوص الاول وهو كونه قلتين فنحكم بان ما دون القلتين ينقص وان لم يتغير. ارجو ان يكون المثال واضحا عندك هذا مثال وعندك هذا مثال. كلاهما سهل وكلاهما مما مر معكم في الدروس. قال فيصير التقدير الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او - 00:57:40ضَ
او ريحه او طعمه الا ما كان دون القلتين فانه ينجس وان لم يتغير. هذا التقدير قال وقد مثل العلماء لما لا يمكن تخصيص عمومه بخصوص الاخر انتبه لهذا الاخير - 00:58:06ضَ
قال وقد مثل العلماء لما لا يمكن تخصيص عمومه بخصوص الاخر. بحديث الامام البخاري. من بدل دينه هذا الحديث عام من بدل من تفيد العموم عمومه يشمل الرجل والمرأة فالرجل لو لو ارتد يقتل - 00:58:24ضَ
والمرأة لو ارتدت تقتل هذا مقتضى العموم صح؟ مقتضى العموم ان الردة لو حصلت من رجل او حصلت من امرأة تقتل قال لحديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه - 00:58:47ضَ
ثم قال وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ما كان لهذه ان تقتل؟ اه ان تقتل - 00:59:05ضَ
فنهى عن قتل النساء نهى عن قتل النساء. النساء عامة يشمل قتل النساء المرتدات وغير المرتدات اذا حصل للمرأة المرتدة الان انها داخلة في عمومين عموم من بدل دينه فاقتلوه ومقتضاه انها تقتل - 00:59:19ضَ
وعموم النهي عن قتل النساء ومقتضاه ان المرتدة لا تقتل كيف نعمل؟ نقتلها ولا ما نقتلها ارتدت امرأة تقتل او لا تقتل؟ فقال الجمهور عموم من بدل دينه فاقتلوا اقوى - 00:59:41ضَ
وبناء عليه المرتدة تقتل وقال الحنفية عموم النهي عن قتل النساء اقوى. وبناء عليه لا تقتل وانما تحبس فهمتم فقال هنا فالاول اي حديث من بدل دينه فاقتلوه. عام في الرجال والنساء لكنه خاص في اهل الردة - 01:00:00ضَ
والثاني خاص بالنساء نهى عن قتل النساء خاص بالنساء لكنه عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة. هل تقتل عملا بحديث من بدل دينه فاقتلوه او لا تقتل عملا بحديث نهى عن قتل النساء - 01:00:23ضَ
اذ عموم الحديث الاول يفيد الحكم بقتلها وعموم الحديث الثاني يفيد النهي عن قتلها. فيطلب الترجيح نرجح ماذا قال وقد رجح العلماء اي الجمهور خلافا للحنفية وقد رجح العلماء اي الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة - 01:00:43ضَ
رجح العلماء بقاء عموم الاول. اي ان العموم الاول ما زال باقيا. تمام؟ لم يخص وتخصيص الثاني بالحربيات دون المرتدات ما الذي جعلهم يرجحون الاول وان المرتدة تقتل لماذا ها بحديث رواه الدارقطني - 01:01:06ضَ
من حديث جابر وغيره ان امرأة ارتدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من يستتيبها فقال ان والا قتلت هذا الحديث يرجح ماذا؟ يرجح ان المرتدة تقتل - 01:01:29ضَ
لكن الحديث اسناده ضعيف فهمت فالجمهور جعلوه مرجحا ليس مرجحا فقط وليس دليلا في المسألة. والا فدليلهم في المسألة هو العموم انما هذا مجرد مرجح. لو كان الحديث صحيحا خلاص كان فاصلا في المسألة - 01:01:51ضَ
فهمتم؟ الحديث ضعيف تمام والحديث كما قلت لكم اخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم قال باب الاجماع هو اتفاق كن لاهل العصر هذا بداية الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. حياكم الله - 01:02:13ضَ