التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (مكتمل)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ
وصفيه من خلقي وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة. وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فيقول الحافظ العلامة عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:26ضَ
ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها فقال يا رسول الله - 00:00:50ضَ
اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال ان شئت حبست ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يوضع اصلها ولا يورث ولا يوهب - 00:01:13ضَ
قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه - 00:01:38ضَ
وفي لفظ غير متأثل فيه هذا الحديث يذكر فيه عبدالله بن عمر ان والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اصاب مالا في خيبر وكان انفس مال اصابه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في هذا المال. كيف يصنع به - 00:01:59ضَ
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها وهذا الذي يعبر عنه في ايامنا او يعبر عنه الفقهاء بانه الوقف فالوقف معناه تحبيس العين وتسبيل المنفعة - 00:02:33ضَ
تقول مثلا هذا او هذه الارظ وقف او تقول وقفت هذا الدار او وقفت هذه الدار او تقول وقفت هذا الشيء وما شابه ذلك. فمعنى الوقف انك تحبس الاصل ومعنى حبس الاصل اي انه لا يباع - 00:02:56ضَ
ولا يورث ولا يوهب بل ينتفع به وتسبل المنفعة اي تجعل المنفعة متاحة لكل من يدخل تحت اطار الوقف لكل من يشملهم الوقف فالوقف قد يكون وقفا عاما وقد يكون وقفا خاصا - 00:03:23ضَ
قد يكون خاصا للفقراء مثلا قد يكون خاصا فتقول للفقراء من اهل هذه القرية او هذه المدينة قد تجعل الوقف لحفاظ القرآن فقط دون غيرهم قد يكون الوقف لطلبة العلم دون غيرهم. قد يكون للمؤذنين او للايتام او للارامل دون غيرهم - 00:03:47ضَ
فالوقف على شرط الواقف فالواقف لمن يريده يدخل في الوقف فلو قال الواقف مثلا وقفت هذه الدار على الايتام فان منافع هذه الدار تكون للايتام فقط. ولا يدخل غير الايتام فيهم - 00:04:14ضَ
والوقف يصح على جهة قربى وعلى جهة مباحة فلو قلت هذا وقف على الفقراء هذا يصح ولو قلت ايضا هذا وقف على الاغنياء ايضا يصح المهم ان الوقف لا يكون على جهة معصية - 00:04:34ضَ
اما اذا اوقف ارضا على جهة معصية او اوقف شيئا اخر على جهة معصية كتعمير الكنائس او ان يكون الوقف ينفق على النصارى او على اصحاب المعاصي او غيرهم فهذا لا يصح - 00:04:55ضَ
فالوقف يصح اذا كان على جهة القربى او على جهة مباحة فهنا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه تصدق بها اي تصدق بهذه الارض غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب - 00:05:13ضَ
اي انها تبقى وقفا والوقف لا يصح بيعه كما هو معلوم ولا تصح هبته ولا يصح ان يورث لان الانسان اذا وقف الشيء فقد خرج عن ملكه وخرج عن ملكه ويكون ملكا لله عز وجل - 00:05:34ضَ
وبالتالي لا يصح ان يبيعه ولا ان يهبه ولا يورث بعد موته قال فتصدق عمر في الفقراء اي بين عمر رضي الله عنه من الذين يستحقون منافع الوقف فقال هم الفقراء - 00:06:00ضَ
وفي القربى الظاهر ان قوله في القربى اي قرابة عمر اي ان منافع الوقف تصرف لاقارب عمر رضي الله عنه قال وفي الرقاب في الرقاب اي في العبيد وفي سبيل الله يحتمل ان في سبيل الله اي في الجهاد ويحتمل في كل مصرف خير - 00:06:18ضَ
قال وابن السبيل والظيف ثم قال لا جناح على من وليها الذي يتولى شئون الوقف ويرعى الوقف ويقوم على صيانته يسمى عند الفقهاء ناظر الوقف يسمى الناظر هذا الناظر يأخذ - 00:06:44ضَ
مكافئته او اجرته من منافع الوقف من غلة الوقف لكن يأخذ ذلك بالمعروف يأخذ ذلك بحسب ما يعمل واذا قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا - 00:07:08ضَ
غير متمول فيه غير متمول فيه اي لا يستكثر من الاخذ فوق ما يستحق ولذلك جاء في رواية غير متأثل غير متأثر اي غير جامع للاموال. وانما يأكل بحسب ما يستحق بقدر ما - 00:07:34ضَ
تحق من العمل. هذا الحديث فيه مشروعية الوقف وهو داخل في الصدقة الجارية التي يستمر ثوابها بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:07:55ضَ
وذكر من الثلاث صدقة جارية فالوقف صدقة جارية وفيه ايضا ان الوقف يصح على الفقراء وعلى الاغنياء لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في مصارف الوقف الفقراء وجعل في مصارف الوقف ايضا الضيف - 00:08:13ضَ
والضيف يشمل ما لو كان فقيرا او غنيا وجعل في مصارف الوقف ايضا ذوي القربى وذوي القربى قد يكونوا فقراء او اغنياء فدل هذا على ان الوقف يصح للفقير والغني - 00:08:37ضَ
وايضا يدل هذا الحديث على فضل صلة الرحم ويدل هذا الحديث على ان من كان عنده مال يريد ان يتصدق به فانه ينبغي له ان يستشير اهل العلم لان اهل العلم - 00:08:55ضَ
يعرفون من خلال النصوص ما هو انفع للناس يعرفون بحسب اطلاعهم على نصوص الشرع ما هو انفع للناس ولذلك من التسرع ربما ان بعض اصحاب الاموال عنده مال ثم يفعل به اي عمل خير اي فعل خير ربما الناس لا يحتاجون اليه - 00:09:15ضَ
ربما يكون المكان كثير المساجد. فيه مساجد كثيرة فهذا الشخص عنده مال يقول هذا المساء ابني به مسجدا فيبني مسجدا في مكان الناس لا تحتاج فيه الى بناء مسجد ربما الناس تحتاج فيه الى دار ايتام - 00:09:44ضَ
شكر الله لك. او تحتاج الناس فيه الى وقف على طلبة العلم او الى وقف على الدعاة او وقف على الارامل او وقف على المرظى. فلربما كانت هنالك ابواب اخرى اكثر حاجة - 00:10:04ضَ
من بناء مسجد فاذا استشار اهل العلم اشاروا عليه فلذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا انفع - 00:10:21ضَ
اسقط انفس منه قط. فمتى مروني به يا رسول الله فقال ان شئت حبست اصله وسبلت منفعته او تصدقت به وايضا نستفيد من هذا الحديث فضل صلة الرحم بان عمر رضي الله عنه - 00:10:37ضَ
جعل من مصارف الوقف على قرابته والصدقة على الاقربين صدقة وصلة واولى ما يكون مستحقا لصداقتك هم قرابتك من اخوانك واخواتك واعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك وهكذا قال وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله - 00:10:59ضَ
فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيح - 00:11:33ضَ
وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيءه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيءه - 00:11:57ضَ
الهبة معناها تبرع في حال الحياة تبرع في حال الحياة هذا التبرع قد يقصد منه الاكرام قد يكون القصد منه الاكرام يسمى حينئذ الهدية وقد يكون القصد منه الثواب يتبرع قاصدا الثواب. فيكون حينئذ صدقة - 00:12:14ضَ
واضح او لا الهبة تبرع في حال الحياة. لان التبرع بعد الموت نقول اذا مت فهذا المال افعلوا به كذا وكذا من الخير. هذا يسمى وصية التبرع المضاف لما بعد الموت يسمى وصية - 00:12:50ضَ
التبرع في حال الحياة يسمى هبة واضح ثم هذه الهبة اذا كنت تقصد منها اكرام الشخص تعطيه شيئا تقصد اكرامه هذا يسمى هدية واذا كنت تقصد بذلك الثواب اي ان تنال الثواب من الله - 00:13:11ضَ
فهذا يسمى صدقة هذا الفرق بين الصدقة والهدية ان ان المغلب في جانب الصدقة الثواب الاخروي وان المغلب في جانب الهدية اكرام الشخص واضح عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الحديث قال حملت على فرس في سبيل الله - 00:13:37ضَ
ما معنى حملت على فرس في سبيل الله اي ان احد المجاهدين لم يكن عنده فرس لم يكن عنده حصان خيل فتصدقت عليه بخير تصدقت عليه بخير حملت على فرس في سبيل الله اي جهزت غازيا فاعطيته فرس. تصدقت عليه بفرس - 00:14:02ضَ
ليجاهد به في سبيل الله ثم هذا الرجل الذي اعطاه عمر الفرس اضاعه. ما معنى اضاعه اضعه هنا ليس بمعنى فقده. انما اراد اضاعه اي انه باعه اضاعه بمعنى باعه - 00:14:30ضَ
اذا باعه هذا الشخص على رجل ثالث عمر تصدق بالفرس على عليه وهو باعه لشخص ثالث فهذا الشخص الثالث اهمل الفرس لم يقم بالعناية به فعمر رضي الله عنه رأى الفرس مهملا - 00:14:50ضَ
فرغب ان يشتريه فجه الى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره يا رسول الله الموضوع كذا وكذا. فهل اشتري فرس وقد ظننت انه يبيعه برخص يبيعه بثمن اقل فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره - 00:15:11ضَ
لا تشتره هذا نهي جمهور العلماء قالوا هذا النهي محمول على الكراهة. ليس على التحريم هذا النهي على الكراهة قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره وان اعطاك بدرهم. حتى لو باعه لك بارخص ما يكون - 00:15:34ضَ
لماذا قال له عليه الصلاة والسلام فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه انت تصدقت بهذا. واذا تصدقت به فلا تفكر انك تسترده مرة اخرى حتى ولو كنت تسترده بطريق الشراء. لا - 00:15:53ضَ
ولذلك قال العلماء ان من تصدق بشيء او اخرج شيئا زكاة او اخرج شيئا كفارة فيكره له ان يشتريه مرة اخرى اضرب لكم مثالا رجل عليه او رجل عنده خمس من الابل. مر عليها الحول. عليه زكاة صح - 00:16:17ضَ
ما زكاته زكاته ان يخرج شاة من عنده خمس من الابل بعد سنة يخرج شاة فاخرج الشاة وجد فقيرا فاعطاه الشاة صارت هذه الشاة مملوكة للفقير جاء الى الفقيه في اليوم الثاني فقال له - 00:16:47ضَ
اريد ان اشتري منك الشاة التي اعطيتها لك كزكاة البارحة واضح؟ هذا الفعل مكروه هذا مكروه حتى وان كان سيشتريها بالثمن. لماذا؟ لان العائد في هبته وفي لفظ في صدقته - 00:17:10ضَ
كالكلب يعود في قيءه ولذلك قال العلماء يكره له ان يشتري ما تصدق به او ما اخرجه زكاة او ما اخرجه كفارة وهذا ايضا يدل عليه حديث ابن عباس فالانسان اذا وهب احد شيئا فالانسان اذا وهب احدا شيئا - 00:17:34ضَ
وهبه هبة اعطاه ثوبا او اعطاه كتابا واقبضه اياه فلا يجوز له بعد الاقباظ ان يطالبه به لان الهبة بعد القبض تكون لازمة الهبة بعد القفظ تكون لازمة. الا هبة الاب - 00:18:02ضَ
او الام للابن او البنت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عند الترمذي العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه الا الوالد لولده فالوالد اذا وهب ابنه شيئا فله ان يرجع. سواء الوالد هذا ابا او اما - 00:18:28ضَ
وسواء كان ابا او اما مباشرين او وان علوا يعني يدخل في هذا الجد والجدة وان علو فالاب اذا اعطى الابن شيئا حتى وان قبضه الابن له ان يأخذ الشيء - 00:18:57ضَ
الذي اعطاه. كذلك الام وكذلك الجد كذلك الجدة. ويدل على ذلك حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الاتي. تفضل عن النعمان بني بشير رضي الله عنه قال تصدق علي ابي ببعد ماله - 00:19:15ضَ
فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:19:38ضَ
فرجع ابي فرد تلك صدقة. وفي لفظ قال لا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي اللفظ فاشهد على هذا غيري. قال وعن النعمان ابن بشير قال تصدق علي ابي ببعض ماله. قال تصدق علي ابي - 00:20:01ضَ
ابوه وهبه اعطاه مالا هبة وهذا فيه دليل على ان الهبة تسمى صدقة فيه دليل على ان الهبة تسمى صدقة قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رباحة - 00:20:25ضَ
لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اريد ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا على هذا فانطلق والده بشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك - 00:20:46ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام افعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني هل اعطيت جميع اولادك مثلما اعطيت هذا هل كل واحد من اولادك اعطيته مثلما اعطيت النعمان؟ قال لا قال لا تشهدني اذا - 00:21:07ضَ
فاني لا اشهد على جور وفي رواية انه قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي رواية انه قال اشهد على هذا غيري هذا الحديث طبعا قال هنا فرد تلك الصدقة - 00:21:28ضَ
اي ان ابوه اي ان اباه اخذ ذلك المال من النعمان هذا الحديث يدل على ان الوالد يجوز له ان يسترد الهبة من ولده لانه اعطاه ثم لما لم يعطي بقية اخوانه استرد الصدقة استرد الهبة - 00:21:47ضَ
هذا هذه المسألة الاولى وفيه ايضا دليل على انه ينبغي العدل بين الاولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهل هذا العدل واجب او مستحب - 00:22:10ضَ
جمهور العلماء قالوا ان هذا العدل مستحب وليس واجبا بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اشهد على هذا غيري لو كان هذا العدل واجبا ولو كان هذا التفضيل محرما - 00:22:29ضَ
لما قال عليه الصلاة والسلام اشهد على هذا غيري وبدليل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى عائشة جذاذ عشرين نخلة ولم يعطي اخوانها واخواتها فدل هذا على انه يجوز مفاضلة بين الاولاد في العطايا - 00:22:48ضَ
لكن المستحب ان يسوي بينهم اذا نقول يستحب التسوية بين الاولاد ومذهب الشافعية ان هذه التسوية ان يكون الذكر والانثى سواء ليسوا كالميراث اي ان يعطي للذكر مثل ما يعطي - 00:23:11ضَ
ايه الانثى؟ ليس كالميراث فالميراث تعطى الانثى نصف الذكر. لكن هنا يعطى الذكر والانثى سواء واضح وهذا الحديث ايضا فيه دليل على استحباب الاشهاد على مثل هذه الهبات فان والد النعمان ابن بشير جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يكون شاهدا على هذا الامر - 00:23:35ضَ
ففيه استحباب الاشهاد على مثل هذه العقود. نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل الخيبرا بشرط ما يخرج من من تمر او زرع. نعم - 00:24:14ضَ
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. عندنا ثلاث عقود تتعلق بالثمر والزرع العقد الاول اسمه عقد المساقاة والعقد الثاني اسمه عقد المزارعة - 00:24:35ضَ
والعقد الثالث اسمه عقد المخابرة ثلاث عقود اعيدها مرة اخرى. عقد المساقاة وعقد المزارعة وعقد المخابرة هذه ثلاثة عقود ما الفرق بينها العقد الاول عقد المساقاة. المساقاة معناه ان الشخص عنده بستان - 00:25:02ضَ
فيه اشجار نخل واشجار عنب فيطلب من شخص اخر ان يعتني باشجار النخل والعنب على ان الثمرة على ان الثمرة التي تحصل تكون بينهما فيقول صاحب النخل وصاحب العنب يا فلان - 00:25:29ضَ
قم بالعناية بالاشجار قم بسقايتها وتلقيحها والعناية بها مقابل ان لك مثلا نصف الثمرة وللنصف الاخر. او لك ثلث الثمرة وللثلثان او لك الثلثان وللثلث. او لك اربعين في المئة وليس ستين في المئة ايا كان - 00:25:51ضَ
هذا العقد يسمى عقد الموساقى وهو جائز عند الشافعية وغيرهم الا ان الشافعية قالوا هذا خاص بهذين بهاتين الشجرتين بشجرة النخل والعنب فقط اما الاشجار الاخرى قالوا لا تصح فيها المساقات استقلالا - 00:26:16ضَ
فلا تصح المساقات مثلا على اشجار التفاح والبرتقال والمانجة وغيرها من الثمار فقط تكون المساقات على اشجار النخل والعنب هذا القول الجديد للشافعي. والقول القديم للشافعي ان المساقات تصح على جميع الثمار - 00:26:43ضَ
واختاره النووي وهو قول قوي واضح اذا هذه المسألة الاولى او هذا العقد الاول وهو عقد المساقاة عقد المزارعة لا يتعلق بالشجر عقد المزارعة يتعلق بالزرع اي يتعلق بالحبوب بالبرء - 00:27:06ضَ
والشعير والارز ونحو ذلك ومعنى ذلك ان عندك ارض فتقول لشخص قم بزراعة هذه الارض ازرعها برا او ارزا او شعيرا ازرع هذه الارض والمحصول الذي ستجنيه هذه الارض او الذي سنأخذه من هذه الارض يكون بيننا. اما نصف نصف - 00:27:31ضَ
او ثلث بثلثين او ثلثين بثلث على حسب الاتفاق اذا عقد المساقاة يتعلق بالثمرة عقد المزارعة لا يتعلق بالثمرة وانما يتعلق بالزرع واضح؟ يتعلق بالزرع. الزرع الذي يحصد هل هذا العقد عقد المزارع جائزة او غير جائز - 00:28:00ضَ
قال فقهاء الشافعية جائز اذا كان تبعا للمساقاة. واما اذا كان مستقلا فغير جائز اذا يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا كيف يجوز اذا كان تبعا للمساقعة معنى ذلك مثلا لو كان عندي بستان - 00:28:25ضَ
هذا البستان فيه اشجار نخل وفي الوسط يوجد فيه رز يوجد فيه زرع رز. فاتيت بعام وقلت لهذا العامل ساقيتك على ان ترعى لي هذه مقابل ان اعطيك نصف الثمرة ولي النصف الاخر - 00:28:46ضَ
وزارعتك على ان تزرع ارزا واضح؟ في هذه الارض التي في الوسط على ان نصف المحصول لك ونصفه لي فانظر هنا اتينا بعقدين بعقد المساقه وتابع له عقد المزارعة. قالوا هذا جائز - 00:29:13ضَ
لكن لو اتيت بشخص فعقدت معه عقد المساقه ثم اتيت بشخص اخر فعقدت معه عقد المزارعة قالوا عقد المزارعة لا يصح فالمزارعة انما تصح اذا كانت تبعا للموسيقى فقط العقد الثالث عقد المخابرة - 00:29:35ضَ
عقد المخابرة ان يكون عندك ارض تعطيها لشخص يزرعها ثم هذا الذي زرعه يكون بينك وبينه بحسب الاتفاق اه نفس المزارعة المخابرة نفس المزارعة لا فرق بينهما الا ايش قلنا المخابرة - 00:30:00ضَ
المخابرة قلنا عندك ارض تعطيها لشخص يعمل فيها يزرعها يزرعها بر او شعير او رز او ايا كان ثم المحصول بينك وبينه بحسب الاتفاق. طيب ما الفرق قبيل المخابرة والمزارعة - 00:30:24ضَ
الفرق انك اذا اعطيته البذر هذا يسمى مزارعة واذا كان العامل هو الذي يأتي بالبذر هذا يسمى المخابرة واضح الفرق البذور من الذي يأتي بها اذا كان صاحب الارض هو الذي يعطي البذر هذا يسمى المزارعة - 00:30:41ضَ
واذا كان العامل هو الذي يأتي بالبذر هذا يسمى المخابرة ما حكم المخابرة؟ قال لك فقهاء الشافعية المخابرة لا تصح. لا تبعا ولا استقلالا اذا عندنا ثلاثة عقود عقد المساقى يصح. والمعتمد انه يصح على اشجار النخل والعنب - 00:31:07ضَ
عقد المخابرة ان يدفع الانسان ارضه لعامل ليزرعها. على ان يكون المحصول بينهما. والبذر مما ان ممن يكون البذر في المخابرة من العامل هذه لا تصح مطلقا. لا تبعا ولا استقلالا - 00:31:35ضَ
المزارعة معناها ان الانسان يعطي ارضه لعامل كي يزرعها والبذر من صاحب الارض فهل تصح او لا تصح؟ قال لك فقهاء شافعية تصح تبعا للمساقاة لكن لا تصح استقلالا اذا المساقاة يصح - 00:31:54ضَ
مطلقا المخابرة لا تصح مطلقا المساقاة فيها عفوا المزارعة فيها تفصيل. ان كانت مستقلة لا تصح. ان كانت تابعة تصح طبعا هذا مذهب الشافعية وهنالك من اهل العلم من اجاز الانواع الثلاثة - 00:32:19ضَ
اجاز المساقاة واجاز المزارعة واجاز المخابرة. حتى من فقهاء الشافعية كابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من فقهاء اليمن ولا زال الناس يتعاملون بانواع الثلاثة كلها واستندوا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من الارض من ثمر - 00:32:41ضَ
او زرع وقوله او زرع لم يأت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم البذر فالظاهر انهم كانوا هم الذين يأتون بالبذر واذا كانوا هم الذين يأتون بالبذر فهذا فيه دليل على جواز المخابرة. واضح؟ اذا نقول - 00:33:06ضَ
هنالك من اهل العلم حتى ممن هم ينسبون الى الشافعية من اجاز العقود الثلاثة عقد المساقاة وعقد المزارعة وعقد المخابرة وهذا فيه تيسير على الناس نعم قال وعن رافع اتفضل وعن رافع بن رافع بني خديج رضي الله عنه قال - 00:33:31ضَ
كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نقري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. واما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة تبني قيس قال سألت رافع ابن - 00:33:55ضَ
عن كراء الارض بالذهاب والورق والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على اهل النبي صلى الله عليه وسلم بما ما الديانات واقبل الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه - 00:34:15ضَ
واما شيء معلوم مضموم فلا بأس به قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهنا. انتبه معي - 00:34:44ضَ
نفترض ان هذه مزرعة فانا طلبت من شخص ان يزرع فيها ارز وقلت له تزرع الارز في هذا المكان هذه الارظ لي ازرع فيها ارز فما كان من هنا الهنا هذا - 00:35:13ضَ
يكون لك وهذا وهذا يكون لي اي ان الارز الذي في هذا المكان يكون لك مقابل عملك واما الارز الذي يكون في هذا المكان وفي هذا المكان يكون لي هذا غير جائز وهذا عقد غير صحيح - 00:35:33ضَ
لماذا؟ غير صحيح لانه يشتمل على الغرر على الجهالة فقد تنبت هذه الارض وهذه وهذه لا تنبت وقد تنبت هذه وهذه لا تنبت صح فيحصل غرر. طيب كيف نعمل؟ نقول بهذه الطريقة لا يصح - 00:35:55ضَ
عندك طريقتان صحيحتان الطريقة الاولى تقول له مثلا لك الثلث ولي الثلثين من كل ما يخرج سواء من هنا او من هنا او من هنا. نجمع ذلك كله ثم اعطيك الثلث واخذ الثلثين. مثلا - 00:36:18ضَ
من كل ما يخرج دون ان اعين له مكانا واضح؟ هذا جائز الطريقة الثانية ان اقول له تعمل في الارض ولا اعطيك شيئا من الارز لكن اعطيك نقودا مثلا اعطيك تعمل عندي ثلاثة اشهر - 00:36:42ضَ
موسم الارز ثلاثة اشهر مثلا او اربعة اشهر اعطيك على ذلك اثنين مليون ربيع مقابل العمل واضح هذا ايضا جائز ولا يستحق شيئا من المحصول هذا ايضا جاز ولذلك انظر ماذا قال - 00:37:05ضَ
قال كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك لوجودي الغرر فاما بالورق يعني اما اذا استأجرنا الشخص ودفعنا له مال نقدا - 00:37:25ضَ
فلم ينحنى واضح قال ولمسلم عن حنظلة ابن ابن قيس قال سألت رافعة بن خديجة عن كراء الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به ان تستأجر شخصا يعمل بالذهب بورق لا بأس به. او ان شخصا يطلب منك ان يستأجر ارضك. ويزرعها له - 00:37:46ضَ
ويعطيك مقابل ذلك اجرة ايضا لا بأس به واضح؟ قال لا بأس به انما كان الناس يأجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول. ما معنى - 00:38:09ضَ
الديانات المذيانات يعني النهر النهر يكون على جانبه الايمن والايسر زرع فيقول صاحب الارض للعامل ازرع الارظ فما كان من زرع في الارض ثمرته لي او حصاده لي اما الحصاد الذي يكون عند النهر بجانب النهر هذا لك - 00:38:26ضَ
واضح هذا لا يصح لانه قد ينبت هذا ولا ينبت ذاك قد تخرج هذه ولا تخرج تلك. فيحصلون فيحصل جهالة والجهالة ربما تؤدي الى حصول النزاع التباغص قال ولم يكن قال - 00:38:52ضَ
واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا يعني الناس كانوا هكذا يتعاملون فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به - 00:39:15ضَ
اذا كان معلوم بالجزئية مثلا لك ثلثين ولثلث لك اربعين في المئة وليس ستين في المئة معلوم بالجزئية لا بأس به كذلك لو استأجره بالنقد لا بأس به نعم عن جابر - 00:39:33ضَ
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من امرة قاله ولعقبه فإنها للذي اؤتيها لا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه الموارث - 00:39:51ضَ
قال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقيبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسك عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا - 00:40:11ضَ
ولعقبه. نعم العمرة والركبى معنى العمرة وهي كانت مشهورة في الجاهلية قبل الاسلام وايضا الركبة كانت مشهورة في الجاهلية قبل الاسلام. هي عبارة عن هبة لكن مؤقتة. هبة محددة بوقت - 00:40:37ضَ
يقول شخص مثلا وهبتك هذه البيت او اعمرتك هذه البيت. ما معنى اعمرتك هذه البيت يعني اعطيتك هذه البيت لتنتفع لتنتفع بها مدة حياتك مدة عمرك فاذا مت تعود البيت لي مرة اخرى - 00:41:00ضَ
اذا هي هبة لكن محددة بوقت محددة بعمرك او اقول مثلا لشخص ارقبتك هذه الدار. ما معنى ارقبتك هذه الدار معنى ارقبتك هذه الدار اي اذا مت قبلي رجعت لي - 00:41:19ضَ
واذا مت قبلك صارت لك واضح ارقبتك هذه الدار اي اذا مت انا الاول فهي لك. واذا مت انت الاول تكون اي ترجعوا لي هذا كان مشهورا في الجاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:40ضَ
اخبر الناس ان العمرة والركبة لا تصحان بهذا بهذه الصفة وان من اعطى شخصا عطاء كعمرة او ركبة فانها للشخص الذي اعطيها. لا ترجع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام امسكوا عليكم اموالكم - 00:42:02ضَ
فلو قلت لشخص مثلا اعمرتك هذه الدار تصير الدار له لو قلت لشخص ارقبتك هذه الدار تصير الدار له. لا ترجع اليك مرة اخرى بعكس ما كان الحال عليه في الجاهلية - 00:42:25ضَ
هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الراوي قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة والركبة لمن اعطيت له اي لمن وهبت له. نعم والان ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:42:40ضَ
وسلم قال لا يمنع النجار جاره ان ان يغزر ان يغرز ان يغسل ان غريزة خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم انهى معرض؟ والله لارمين بها - 00:43:02ضَ
بين اكتافكم. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة وضبطت خشبه في جداره نفترض على سبيل المثال هذا دار جارك هنا هنا بيت جارك. انت تريد ان تبني بيتك هنا - 00:43:22ضَ
فعندما اردت ان تبني بيتك اردت ان تضع الخشب هكذا في هذا المكان ستضع الخشب فوق جدار جارك فقال جارك لا اسمح لك بذلك انا لا ارضى انك تضع الخشب على جدار بيتي - 00:43:47ضَ
في هذه القضية قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه فيه اداري واضح لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه في جداره طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن النهي هنا نهي كراهة - 00:44:07ضَ
ليس نهي تحريم ليس محرما لكن كراهة شديدة وهذا الحديث فيه حق الجار وفيه ان الجار لا ينبغي له ان يمنع جاره مما لا يضر به يعني اذا كان وضع الخشب هنا لا يظر بك - 00:44:33ضَ
فيكره لك ان تمنعه. لكن اذا كان وضع الخشب هنا يضر بك بان كان الجدار مثلا ضعيفا لا يتحمل ان توضع عليه الخشب فلك ان تمنعه. لان من قواعد الشريعة ان الضرر لا يزال بالظرر - 00:44:56ضَ
فلا فلا نزيل ضرر الجار بوقوع الظرر في الجار الاخر لا ننفع جارا فنضر جارا اخر لان الظرر لا يزال بالظرر اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه في جداره المقصود اذا لم يكن - 00:45:18ضَ
صاحب الجدار يتضرر بوضع الخشب. اما اذا كان يتضرر فله ان يمتنع ولا كراهة في الامتناع حينئذ ابو هريرة رضي الله عنه قال هذا الكلام لاناس كانوا عنده عندهم قضية في هذا الامر - 00:45:42ضَ
فلما اخبرهم يعني لم يقبلوا كانوا لا يريدون ان جارهم يضع الخشب على جدارهم فرأى ابو هريرة رضي الله عنه انهم يعني لم تطب انفسهم بهذا الامر. واضح؟ فقال لهم ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني ما لي اراكم معرضين عن السنة - 00:46:02ضَ
انا اقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه في جداره. ما لي اراكم عنها معرضين لارميهم بها بين اكتافكم يعني لاجبرنكم على العمل بهذا - 00:46:28ضَ
واضح نعم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد شبر من الارض طوق وهو الله من سبع اردن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض - 00:46:45ضَ
طوقه من سبع اراضين من ظلم الظلم في الارض له صور منها ان الشخص ياخذ ارضا ليست له بان يغتصب ارضا لشخص اخر. والغصب معناه ان تستولي على حق الغير عدوانا - 00:47:06ضَ
الاستيلاء على حق الغير عدوانا يسمى غصب وهو من الكبائر قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع ما لامرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا - 00:47:31ضَ
قال وان كان عودا من اراك يعني وان كان مسواك يلقى الله وهو عليه غضبان. فكيف بمن اخذ ارضا ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من ظلم قيد شبر - 00:47:53ضَ
طوقه ما معنى طوقه؟ اي جعل كالطوق في عنقه كالغل هنا في العنق من سبع اراضين يوم القيامة هذا الحديث فيه تحريم الغصب وفيه ان الغصب من الكبائر لانه ظلم - 00:48:10ضَ
والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم وطبعا يدخل في هذا ايضا تغيير منال الارض مثلا هذه ارضي من هنا الى هنا ثم هذه ارض جاري من هنا الى هنا عادة تكون الاراضي هذه يكون فيها علامة اما حجر مثلا يقول من هنا الى هذه الحجر - 00:48:32ضَ
لفلان ومن هذه الحجر الى هنا لفلان. اما حجر واما شجرة واما اي شيء اي علامة في هذا المكان. او خشبة مغروسة او فيأتي يخرج هذه الخشبة يحولها من هنا الى هنا - 00:49:00ضَ
او ياخد الحجر ينقلها من هنا الى هنا حتى تزيد ارضه وتنقص ارض جاره هذا ايضا من الكبائر وهذا يدخل في الغصب وصاحبه ملعون في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الارض - 00:49:18ضَ
لعن الله من غير منار الارض. ما معنى منار الارض؟ يعني علامات الارض فعلامات الارض التي تحدد ما يملكه كل شخص اذا غيرها بغير حق فصاحبها ملعون نعم. باب اللقطة عن زيد بني خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:40ضَ
عن لقطة الذهب او الورق. فقال اعرف ايقاعها وعفاصها. ثم اعرفها سنة فان لم تعرفه فاستنفذها. ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر وادها اليه اله ان طالت الابل؟ فقال ما لك ولها؟ دعها فانها معها خدائها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر - 00:50:08ضَ
حتى يجدها ربها وسأله ان يشاد وقال خذها فانما هي لك او لاخيك او لذئب نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورع فقال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها - 00:50:36ضَ
عادة الناس انهم يضعون الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في صرة في كيس مثل هذا ثم هذا الكيس يضعون له غطاء صغيرا هكذا من قماش هنا ثم يربطونه بخير فاذا وجد الانسان مثل هذا فيه ذهب او فضة - 00:51:00ضَ
قال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها. الوقاء الرباط يسمى وكاء وعفاصها العفاص يطلق على الغطاء ويطلق ايضا على الكيس كله. يسمى عفاص. يعني اعرف هذا الرباط ما لونه اسود اصفر - 00:51:22ضَ
لان الشخص قد يأتيك ويقول لك انا اضعت المال. تقول له ما لون الوكاء ما لون العفاف هل هو مصنوع من قماش او مصنوع من صوف او مصنوع من حرير او مصنوع من ماذا؟ او مصنوع من جلد. من ماذا مصنوع؟ لابد - 00:51:47ضَ
ان تسأله حتى تتحقق هل هو صاحب هذا المال ام لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة طبعا تعرفها سنة اذا كان هذا المال مالا نفيسا - 00:52:05ضَ
اما اذا كان الانسان وجد مالا ليس نفيسا صاحبه لا يتأسف كثيرا على فقده. ربما يبحث عنه يوم او يومين او ثلاثة ايام او اسبوع ثم يترك الامر فهذا تعرفه مقدار ما يغلب على الظن ان صاحبه لا يطلبه - 00:52:24ضَ
كأن يجد الانسان على سبيل المثال مائة الف ربيع او مائة وخمسين الف ربيع يعرفه يومين ثلاث ايام اذا ما جاء احد يسأل عنها بعد ذلك يمكن ان ان ينفقها على نفسه - 00:52:46ضَ
واذا وجد الانسان شيئا تافها مثلا وجد شوكولاتة في الارض او وجد اه مثلا اه ماذا؟ عصير او شيء من هذا ها اه نعم ايا كانت واضح؟ وجد شيئا مثل هذا يأكله دون ان يعرفه - 00:53:01ضَ
يستبد به مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد تمرة في الارض قال لولا اني اخشى انها من تمر الصدقة لاكلتها. اذا صارت عندك ثلاثة اقسام الشيء النفيس يعرف سنة - 00:53:22ضَ
الشيء الوسط يعرف ما يغلب على الظن ان صاحبه لن يبحث عنه الشيء الزهيد البسيط الحقير ممكن مباشرة تستبد به صارت الاقسام كم؟ ثلاثة. طيب فاذا عرفته سنة ولم يأت صاحبه - 00:53:36ضَ
فانت بالخيار بين امرين بعد السنة اما انك تحفظ هذا المال يبقى عندك محفوظا امانة لا تتصرف فيه تضعه امانة. هذا الخيار الاول واذا وضعته امانة يبقى عندك امانة واذا حصر له تلف لا تظمن - 00:54:00ضَ
تمام الخيار الثاني انك تنتفع به تتصرف به. تنفقه على نفسك. لكن اذا انفقته على نفسك ثم جاء صاحبه حتى بعد عشر سنوات وتعرفت عليه وتعرف على ما له يجب عليك ان تدفعه اليه - 00:54:25ضَ
واضح واضح اذا نقول اذا مرت السنة فعلت بالخيار بين امرين اما ان يبقى عندك امانة واذا بقي عندك امانة فانك تكون امينا عليه. اذا تلف لا تظمن. واذا جاء صاحبه تدفعه له - 00:54:47ضَ
واما ان تنفقه على نفسك ايضا اذا جاء صاحبه يجب ان تدفعه اليه واضح؟ اذا انتهينا من القسم الاول ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يوما من الدهر اي وقت - 00:55:06ضَ
فادها اليه ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل اذا وجدنا ناقة ضائعة وجدنا ناقة في الصحراء ضائعة هل نأخذها لانها لقطة قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات - 00:55:24ضَ
غضب غضبا شديدا قال ما لك ولها؟ يعني ماذا تريد منها؟ وجدتها في الصحراء دعها ما لك ونهى معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر واضح؟ ولذلك هنا قال ما لك ولها. دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة. حتى يجدها ربها اي - 00:55:43ضَ
حتى يجدها صاحبها. ذلك لان الناقة تستطيع ان تحمي نفسها من صغار السباع يعني تستطيع ان تدافع عن نفسها من الذئب مثلا تستطيع ان تدافع عن نفسها من الضبع مثلا - 00:56:09ضَ
تستطيع ان تحمي نفسها من صغار السباع فدعها لا شأن لك بها ومثل الناقة كل شيء يستطيع ان يدفع عن نفسه. اما بطيران واما بهرب واما بقوة فمثلا لو وجدته على سبيل المثال حمام في الصحراء - 00:56:24ضَ
وانت تعرف ان هذا الحمام ضائع عن صاحبه. ليس لك ان تأخذه لان هذا يستطيع ان يدفع عن نفسه فهو يستطيع الطيران والهرب فكل شيء يستطيع ان يدفع عن نفسه لا علاقة لك به وليس لك ان تلتقطه - 00:56:46ضَ
ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم. فقال عليه الصلاة والسلام خذها خذها ليس معناها خذها لك يعني خذها وعرفها حتى تلقى صاحبها كما تقدم لانك ان لم تأخذها انت اخذها غيرك - 00:57:04ضَ
او اكلها الذئب خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. نعم باب الوصايا. باب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله طوع عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووسية - 00:57:22ضَ
مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه - 00:57:44ضَ
يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده عندنا وصية وعندنا وصاية فرق بين الوصية والوصاية الوصية معناها تبرع يكون بعد الموت تقول اذا متم فخذوا من ما لي كذا وكذا وافعلوا به كذا وكذا - 00:58:08ضَ
هذا يسمى وصية تبرع يكون بعد الموت. اي مضاف لما بعد الموت يسمى وصية تبرع مضاف لما بعد الموت الوصاية ليس تبرع وانما عمل يقوم به غيرك بعد الموت. مثلا انت عندك امانات في البيت. الناس وضعت عندك امانات. فتقول اذا متم - 00:58:33ضَ
فخذوا هذه الامانات وردوها على اصحابها او تقول يا فلان اذا مت فكن وصيا على اولادي. قم على تربيتهم وعلى تعليمهم والانفاق عليهم هذا لا يسمى وصية هذا يسمى وصاية - 00:58:59ضَ
فالتصرف في الاعمال يسمى وصاية والتبرع بالمال يسمى وصية هذا الفرق بينهما فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس ان اي شيء ان اي احد عنده شيء يوصى به الا يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند - 00:59:18ضَ
عند رأسه. نعم. قال زاد مسلم. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي نعم وعن سعد سأقرأ انا حتى امشي آآ اسرع. قال وعن سعد بن ابي وقاص قال - 00:59:42ضَ
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في حجة الوداع. في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة مرض سعد في مكة وخاف انه يموت في ذلك المرض وكان سعد ابن ابي وقاص رجل صاحب مال. وليس عنده الا بنت ترثه - 01:00:02ضَ
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليه يزوره قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة - 01:00:26ضَ
ليس عندي وارث الا بنت فقط افاتصدق بثلثي مالي يعني اترك لها الثلث واتصدق بثلثين؟ قال لا قال فالشطر يا رسول الله اتصدق بنصف المال واترك لها النصف؟ قال لا - 01:00:45ضَ
قال فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير يعني حتى انك تتصدق بالثلث هذا كثير اذا اردت ان تتصدق فتصدق باقل من الثلث. هذا فيه دليل على ان الشخص اذا اوصى - 01:01:06ضَ
وصية بعد موته فان الشرط ان الوصية لا تزيد على الثلث واذا زادت على الثلث فانها لا تنفذ ولا تصح الا اذا وافق الورثة قال له النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير - 01:01:25ضَ
ثم قال لهم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس يعني لو عندك مال وتركت هذا المال لاولادك بعد موتك ينتفعون به افضل من انك تترك اولادك فقراء. يسألون الناس - 01:01:46ضَ
وهذا فيه دليل على انه يستحب للانسان ان يدخر مالا لاولاده وان هذا ليس منافيا للتوكل على الله فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصى سعدا بهذا والله عز وجل ذكر هذا في القرآن الكريم - 01:02:12ضَ
فقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف واما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكانا تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فهذا الرجل كان صالحا ومع ذلك خبأ كنزا لاولاده فدل هذا على ان - 01:02:33ضَ
ادخار المال للاولاد بعد الموت انه من عمل الصالحين وليس فيه منافاة للتوكل على الله عز وجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 01:02:55ضَ
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى ما تجعل في فاي امرأتك كل نفقة تنفقها بشرط انك تحتسب ثوابها واجرها فانك تؤجر عليها حتى ما تجعل في فم زوجتك تؤجر عليه. اذا نويت بذلك التقرب الى الله - 01:03:17ضَ
ثم قال قلت يا رسول الله سعد يقول قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي يعني يا رسول الله هل ستعودون الى المدينة وابقى انا مريضا في مكة اخلف بعد اصحابي - 01:03:43ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام انك لن تخلف لن تبقى انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. يعني حتى اذا خلفت حتى اذا بقيت وعملت - 01:04:00ضَ
تعملا تبتغي به وجه الله الا كان في ذلك رفعة لك ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس - 01:04:19ضَ
لا عفوا لكني البائس سعد بن خولة سعد بن خولة رضي الله عنه صحابي بدري جاء الى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فمرض في مكة ومات في مكة - 01:04:42ضَ
الثواب الاعظم للمهاجرين يكون في من مات خارج المكان الذي هاجر منه. الذي هاجر من مكة الى مكان اخر هاجر من مكة للمدينة ومات خارج مكة لانه هاجر منها يكون ثوابه اعظم. اما الذي هاجر من مكة - 01:05:03ضَ
ثم عاد الى مكة فمات في مكة ثوابه اقل حتى وان مات في مكة بسبب مرض ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لكني البائس سعد بن خوله قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ام مات بمكة - 01:05:25ضَ
ثم قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غظوا غظوا بمعنى نقصوا لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يعني اذا كان شخص يريد الوصية - 01:05:50ضَ
يريد التبرع لما بعد الموت فالافضل له ان ينقص عن الثلث يتبرع باقل من الثلث. لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما اجاز الثلث قال الثلث كثير فالافضل انه ينقص عن الثلث. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه - 01:06:12ضَ
جعل ما تبرع به بعد موت الخمس اي اقل من الثلث نعم اتفضل باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهكوا الفرائض باهل - 01:06:33ضَ
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما ترك فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر قال باب الفرائض الفرض نوعان او الارث نوعان - 01:06:54ضَ
اما ان يكون الارث بالفرد واما ان يكون الارث بالتعصيب اما ان يكون الارث بالفرد يرث الشخص النسر او الربع او الثمن او الثلثين او الثلث او سدس. فالفروض المقدرة في كتاب الله ستة - 01:07:16ضَ
واضح؟ واما ان يرث بالتعصيب. طبعا هنالك من يستحق النصف وهنالك من يستحق الربع وهنالك من يستحق الثمن. وهنالك كمن يستحق الثلثين وهنالك من يستحق الثلث وهنالك من يستحق السدس. وهذا كله مفصل في موضعه من كتب الفقهاء. وهنالك - 01:07:43ضَ
كتب خاصة بعلم الفرائض وعلم الفرائض اصبح علما مستقلا هذا اذا كان سيرث بالفرض واذا كان سيرث بالتعصيب فان فان العاصي له ثلاثة احوال اما ان يأخذ جميع التركة اذا انفرد. يعني اذا لم يوجد احد ياخذ كل التركة - 01:08:03ضَ
واما انه يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض واما ان اصحاب الفروض يرثون ولا يبقى شيء فيسقط له ثلاثة احوال فمثلا شخص مات وليس عنده الا ابن فقط. ليس عنده لا اب ولا ام ولا زوجة ولا احد الا ابن. فان الابن - 01:08:30ضَ
يأخذ التركة كلها شخص مات وترك بنت واخ فالبنت ترث النصف والاخ ياخذ الباقي فاعطينا البنت الفرظ النصف والباقي للاخ هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة ان اصحاب الفروض يأخذون كل شيء - 01:08:59ضَ
ولا يبقى شيء للعاصف فيسقط هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اي اولا عندما تقسم التركة تعطي اصحاب الفروض اولا تعطي اصحاب الفروض. فاذا بقي شيء - 01:09:30ضَ
فيعطى لاصحاب العصبات. قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله اي كما جاء في كتاب الله - 01:09:49ضَ
فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نعم المسامات بني زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل طرق لنا اكيل من رباع او زور - 01:10:07ضَ
ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء واهبته. نعم. الارث - 01:10:28ضَ
تقدم انه ينقسم الى قسمين اما ان يكون بالفرظ واما ان يكون بالتعصيب اعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان - 01:10:44ضَ
وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام تمام الارث له اسباب وله موانع قال لك الفقهاء اسباب الميراث ثلاثة. وموانع الميراث ثلاثة. اسباب الميراث القرابة الزوجية الولاء القرابة الزوجية الولاء الاب يرث الابن - 01:11:12ضَ
الاخ يرث اخاه. لماذا؟ لان بينهم قرابة الزوج يرث زوجته الزوجة ترث زوجها لان بينهم زوجية تمام العبد الذي اعتقتهم يصير لي الولاء فاذا مات هذا العبد الذي كان عبدا وصار حرا اذا مات وعنده مال وليس له وارث انا ارثه - 01:11:45ضَ
لماذا ارد؟ ليس بيني وبينه قرابة ولا يوجد بيني وبينه علاقة زوجية لكن يوجد بيني وبينه علاقة ولاء. هذا يسمى ولاء. اذا الارث اما ان يكون بالقرابة او بالزوجية او - 01:12:16ضَ
بالولاء اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ثلاثة واضح وموانع الارث ثلاثة القتل والاختلاف الديني الكفر والرق فالقاتل لا يرث ممن قتله - 01:12:35ضَ
فالزوج لو قتل زوجته لا يرث منها وهي لو قتلت زوجها لا ترث منه والاب لو قتل ابنه او الابن لو قتل اباه القاتل لا يرث من الاخر اختلاف الدين - 01:13:09ضَ
فالمسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم حتى ان المسلم لو كان متزوجا كتابية يهودية او نصرانية لا يرث منها ولا ترث منه الرق فلو كان الاب - 01:13:28ضَ
عنده ابناء عبيد لا يرثون منهم لانهم عبيد ارقاء وهو حر فقال لك الناظم ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين - 01:13:46ضَ
هنا في هذه الاحاديث ذكر بعض هذا فقال عن اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله تنزل غدا في بمكة يعني في المكان الذي كنت تسكن فيه من قبل في مكة فقال وهل ترى وهل ترك لنا عقيل من دار او رباع - 01:14:10ضَ
هذه الدار التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هي كانت في الاصل دار ابي طالب دار عمه فلما مات عمه وابو طالب مات كافرا كان من اولاده علي ابن ابي طالب. من اولاد ابي طالب علي - 01:14:33ضَ
كان مسلما والمسلم لا يرث الكافر اما عقيل فكان كافرا فهو الرافع مال ابي واضح؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست لنا لاننا لم نرث ابا طالب ولذلك قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم - 01:14:54ضَ
اذا هذا فيه دليل على ان الاختلاف الدين من موانع الارث قال وعن عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا فيه اشارة الى ان الولاء لا يباع - 01:15:16ضَ
وان الولاء من اسباب الارث كما تقدم وعن عائشة نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقد واهدي لهم واهدي لها لهم. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبريرة على النار - 01:15:33ضَ
فدعا بطعام فاوتي بخبز من البيت فقال الم تر البرمة الم تر البرمة على النار فيها لهم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لهم تصدق به على البريرة. فكرهنا ان نطعمك منه. وقال هو عليها - 01:16:03ضَ
وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن. بريرة هذه التي كاتبت - 01:16:24ضَ
اهلها على تسع اواق مرت معنا في الحديث الماضي في في درس امس تقول عائشة قصة بريرة هذه فيها ثلاث فوائد الفائدة الاولى انها عندما عتقت خيرت في زوجها كانت متزوجة من عبد وكان عبدها اسمه مغيث - 01:16:42ضَ
وكان يحبها فلما عتقت وصارت حرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين ان تبقي زوجة عنده او تريدين الفسخ فاختارت الفسخ فكان المغيث يبكي يبكي في شوارع المدينة لماذا يعني تركتهم؟ واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يكلمها لكنها رفضت - 01:17:03ضَ
فهذه السنة الاولى ان الامة اذا عتقت وصارت حرة تخير في زوجها تريدين البقاء معه او تريدين فسخ الزواج هذي السنة الاولى. السنة الثانية انه تصدق عليها بلحم اعطيت لحم صدقة - 01:17:30ضَ
فدخل النبي عليه الصلاة والسلام واللحم فوق النار في البرمة فدعا بطعام فجيء له بخبز وادمن من ادم البيت بدون اللحم. فقال الم ارى البرمة البرمة الاناء الذي يطبخ فيه اللحم. الم ارى البرمة فوق النار - 01:17:48ضَ
قالوا ذلك لحم تصدق به على بريرة. وانت يا رسول الله لا تاكل صدقة واضح ولذلك لا نستطيع ان نعطيك منه فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية - 01:18:08ضَ
واضح هذا فيه دليل على ان الشيء المحرم لوصفه ليس محرما لعينه محرم لوصفه اذا تغير الوصف تغير الحكم النبي عليه الصلاة والسلام حرام عليه ان ياكل صدقة لكن هذه الصدقة ليست له - 01:18:26ضَ
انما هي صدقة لبريرة فلما كان صدق لبريرة بريرة ستقدمها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم صارت بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هدية لا تسمى صدقة فيجوز له ان يأكل - 01:18:49ضَ
فقال هو عليها صدقة ولنا هدية واضح؟ اذا نستفيد من هذا ان الشيء الذي حرم لوصفه لان المحرم على قسمين اما محرم لوصفه واما محرم لعينه الخمر مثلا حرمت لعينها - 01:19:07ضَ
فالشيء المحرم لعينه لا يحل اما الشيء الذي حرم لوصفه اذا تغير الوصف تغير حكمه هذا الامر الثاني والامر الثالث في قصة بريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الولاء لمن اعتق. اي انما الولاء يكون للشخص الذي اعتق - 01:19:27ضَ
فالذي اعتق العبد هو الذي يستحق الارث اذا مات هذا العبد وليس له وارث نعم - 01:19:50ضَ