بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه طيبين الطاهرين اما بعد فيقول الحافظ العلامة عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدارين كتاب الطلاق - 00:00:00ضَ

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:19ضَ

ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تحيض ثم فتطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيظ حيظة المستقبلة سوى حيظتها التي سوى حيظتها التي طلقها فيها. وفي لفظ - 00:00:35ضَ

ان فحبس فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على ان الزوج لا يجوز له ان يطلق زوجته في حال الحيض - 00:01:02ضَ

وقد قسم اهل العلم الطلاق الى قسمين فقالوا ان الطلاق اما ان يكون طلاقا سنيا او ان يكون طلاقا بدعيا فالطلاق البدعي ان يطلق الرجل زوجته وهي حائض او ان يطلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه - 00:01:24ضَ

هذا يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم واذا طلق الرجل زوجته طلاقا بدعيا فان الطلاق يقع مع انه محرم الا انه يقع في قول عامة العلماء واما القسم الثاني وهو الطلاق السني - 00:01:50ضَ

فهو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه فعبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض فقد تغيب اي غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وامره ان يراجعها - 00:02:11ضَ

وان تبقى عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها اذا اراد قال وعن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا - 00:02:33ضَ

فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في لفظ ولا سكنى - 00:02:57ضَ

فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان - 00:03:17ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة ابن زيد فكرهته ثم قال انكعي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبتم - 00:03:42ضَ

عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة. طلقها البتة اي طلقها ثلاثا وهذا يحتمل انه طلقها ثلاثا دفعة واحدة. قال لها انت طالق ثلاثا او قال لها انت طالق انت طالق انت طالق - 00:04:06ضَ

ويحتمل انه طلقها طلقتين من قبل ثم طلقها الطلقة الثالثة كل ذلك محتمل وكل ذلك جائز. سواء طلقها ثلاثا بلفظ واحد او طلقها ثلاثا بثلاثة الفاظ او طلقها طلقتين من قبل ثم طلقها الثالثة - 00:04:26ضَ

فلما طلقها ثلاثا جاء وكيله وكيل زوجها الذي طلقها فاعطاها شعير فسخطت ذلك يعني قالت هذا شيء قليل كانت تظن ان لها حق اكبر فسخطت ذلك فاتت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته - 00:04:50ضَ

فقالت هل لي حق عليه اذا طلقني يعطيني شيء يعطيني نفقة مثلا او سكنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك عليه نفقة ليس لك عليه نفقة ومذهب الشافعي ان المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا. يعني الطلقة الاولى او الثانية فان لها النفقة والسكنة - 00:05:12ضَ

وان المرأة اذا طلقت طلاقا بائنا وهي حامل فلها النفقة والسكنة وان المرأة اذا طلقت طلاقا بائنا وليست حامل فلها السكنة وليس لها النفقة هكذا مذهب الشافعي وان كان في بعض روايات الحديث كما قال هنا ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى - 00:05:44ضَ

فهذا الحديث يبين انها ليست مستحقة لا للنفقة ولا للسكنة. لكن مذهب الشافعي قال لها السكنة وليس لها النفقة وله ادلة اخرى احتج بها لكن المقام يطول ان نذكر الخلاف بين - 00:06:15ضَ

الفقهاء فلما حصل الطلاق امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتد في بيت ام شريك. ام شريك هذه يقال انها المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله التي تقدم ذكرها قبل قليل - 00:06:33ضَ

قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي في بيت ام شريف فبدأت بالعدة في بيت ام شريك ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها اصحابي. ام شريك كانت امرأة صالحة - 00:06:52ضَ

وكانت تصنع الطعام لفقراء الصحابة فيأتون الى بيتها ويأكلون فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها اصحابي اياته الصحابة الى بيتها فلا يناسب ان تكوني معتدة هناك ربما لا مثلا تكوني محتجبة وربما يكون الامر فيه حرج او ظيق عليه - 00:07:08ضَ

اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى. تضعين عنده ثيابك. اي انه لا يراك فهو لا يراك وايضا هي لا يجوز لها ان تنظر اليه. لان الرجل مطالب بغض البصر والمرأة ايضا مطالبة بغض البصر - 00:07:35ضَ

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فاعتدت في بيت امي ابن امي مكتوم. فلما انتهت العدة اتت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله خطبني اثنان خطبني خطبني ابو الجهم وخطبني - 00:07:58ضَ

معاوية يعني كأنها تقول من الافضل؟ اتزوج هذا او اتزوج هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه قيل اي انه كثير السفر وقيل كثير الضرب للنساء - 00:08:16ضَ

واما معاوية فصعلوك لا مال له ما عنده مال واضح انكحي اسامة اسامة هذا مولى. ما معنى مولى يعني ابوه كان عبدا ابوه زيد بن حارثة كان عبد فهو ثم عتق فصار حرا فهو ابن - 00:08:35ضَ

ايوة اسامة ابن زيد يعني ابن رجل كان عبدا. يعني هذا العرب تنظر اليه انه ناقص واضح وهذه فاطمة بنت قيس من قريش يعني من معدن العرب من افضل قبيلة عربية - 00:08:59ضَ

فكيف يقول يعني هي تقول؟ يعني بلسان حالها انا امرأة قرشية كيف اتزوج مولى فقال لها انكحي اسامة قالت فكرهته ما اعجبها فقال لها مرة ثانية انكحي انكحي اسامة ابن زيد - 00:09:18ضَ

قالت فنكحتهم اي فعلت ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاغتبتم اي فرحتم جعل الله فيه خيرا وهذا الحديث يدل على ان المرأة اذا طلقت طلاقا بائنا - 00:09:37ضَ

وليست حامل فلا تستحق النفقة ولا السكنة وان كان مذهب الشافعي يقول ليس لها النفقة لكن لها السكنة. ويحتج بالاية الكريمة اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فقال الاية اوجبت السكنى - 00:09:57ضَ

تمام ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان انه يجوز للرجل ان يخطب على خطبة اخيه ما لم تكن المرأة قد ردت فان هذه المرأة خطبها ابو الجهم وخطبها معاوية. ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام ليسامح. لانها لم تكن قد وافقت على واحد من - 00:10:16ضَ

الاثنين ويستفاد بايظا من هذا الحديث ان ذكرك للشخص الغائب بما يكره اذا كان في مقام النصيحة ليس غيبة فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اما ابو الجهم فلا يظع العصا عن عاتقه واما معاوية - 00:10:44ضَ

فصعلوك لا مال له مع ان المتوقع ان ابا الجهم لا يحب هذا وان معاوية لا يحب هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب النصيحة فقوله لذلك من باب النصيحة - 00:11:06ضَ

لا يعد غيبة واضح تستفيد ايضا من هذا الحديث ان الامر يحمل على الغالب وان من اخبر بالشيء غالبا لا يسمى كذب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه - 00:11:22ضَ

يعني ماذا لا يضع العصا عن عاتقه؟ يعني العصا دائما هنا دائما دائما العصا هنا حتى عندما ينام ليس هذا المقصود المقصود انه يضع العصا كثيرا على عاتقه لكن مع انه عندما ينام مثلا يضع العصا يبعد العصا - 00:11:44ضَ

صح؟ هذا مثله لا يسمى كذبا انما المقصود منه المبالغة قال النبي عليه الصلاة والسلام اما معاوية فلا مال له هل معنى انه ليس عنده شيء؟ حتى ثياب ما عنده - 00:12:05ضَ

ليس هذا المقصود انما المقصود المبالغة اذا من يخبر بالشيء من باب المبالغة لا لا يقال عنه هذا كذب واضح ونستفيد منه انه يجوز ان يتزوج المولى من هو ارفع منه نسبا؟ فاسامة بن زيد كان مولى. ومع ذلك تزوج فاطمة بنت قيس - 00:12:20ضَ

وهي من قريش. فيجوز ان يتزوج الادنى نسبا من هو اعلى نسبا. ثم قال باب العدة عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة سعد بن خول الذي مر معنا قريبا - 00:12:48ضَ

قال لكني البائس سعد بن قوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. تمام؟ وطبعا هنا ابو الجهم ابو الجهم مر معنا في باب في باب السترة - 00:13:09ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى صلت في خميصة لها اعلام فلما صلى والهته في الصلاة فلما صلى قال ابعثوا بهذه الى ابي الجهم. واتوني بامبجانية ابي الجهم. واضح - 00:13:25ضَ

فقد مر معنا من قبل. قال عن سبيع الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة. تحت سعد بن خولة. وهو من بني عامر باللؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع اي في مكة - 00:13:42ضَ

وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. يعني بعد ان مات زوجها بعد ان مات زوجها بقيت اياما ثم وضعت الحمل فلما تعلت من نفاسها تعلت يعني انتهت من نفاسها - 00:14:00ضَ

تجملت للخطاب بدأت تتزين وتتجمل اذا كان هنالك احد يريد الزواج مستعدة. تمام؟ فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب. فدخل عليها ابو السنابل من بعكك رجل من بني عبد الدار - 00:14:22ضَ

فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح. لعلك تريدين الزواج والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت - 00:14:44ضَ

فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حمدي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب من هو هذا ابن شهاب - 00:15:07ضَ

ابن شياب الزهري ابن شهاب الزهري شيخ الامام مالك قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر - 00:15:24ضَ

هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في باب العدة ليبين لنا ان المرأة الحامل عدتها بوظع الحمل سواء كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها فالمرأة اذا طلقها زوجها وهي حامل - 00:15:41ضَ

فعدتها بوظع الحمل والمرأة اذا مات زوجها وهي حامل فعدتها بوظع الحمل حتى وان وضعت الحمل بعد الموت او بعد الطلاق بساعة تنتهي العدة واضح اما اذا كانت المرأة ليست حاملا وطلقها زوجها فعدتها ثلاثة اقراع - 00:16:07ضَ

واذا كانت المرأة ليست حامل ومات عنها زوجها فعدتها اربعة اشهر وعشرا فهذه المرأة مات زوجها سبيع الاسلمية وبعد ان ماتت زوجها بايام وضعت الحمل فانتهت العدة وتجملت للخطاب. فقال لها ابو السنابل لا لا بد ان تنتظري اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:16:35ضَ

فذهبت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرها ان العدة انتهت بالوضع بوضع الحمل وامرها ان تتزوج ان ارادت ذلك اذا نستفيد من هذا الحديث ان المرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل - 00:17:04ضَ

ونستفيد من هذا الحديث ايضا ان المرأة اذا وضعت يجوز لها ان تتزوج مباشرة ويجوز لها ان تتجمل للخطاب. اما المرأة غير الحامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اذا مات زوجها. وعدتها - 00:17:21ضَ

وثلاثة اذا طلقها زوجها قال المصنف رحمه الله وعن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لابي عفوا قال توفي حميم لام حبيبة فدعت بسفرة فمساحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:41ضَ

يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا والحميم اي القرابة هذا الحديث فيه بيان مشروعية الاحداد والاحداد معناه ان المرأة ان المرأة تترك الزينة فتترك الزينة في اللباس - 00:18:10ضَ

اي في لباس الثياب فلا تلبس الثياب ولا تلبس الذهب ولا تكتحل ولا تتطيب هذا يسمى احداد والاحداد مشروع اذا مات قريب للمرأة فهذا القريب اذا مات فانها تحت فانها تحد ثلاثة ايام - 00:18:38ضَ

اي تبقى في الحداد ثلاثة ايام ولا يجوز الزيادة على ذلك واذا كان زوجا فانها تكون حادة اربعة اشهر وعشرة ايام اي مدة العدة ولذلك ام حبيبة عندما مات لها قريب شخص من قرابتها - 00:19:03ضَ

دعت بسفرة السفرة عبارة عن طيب او شيء تستعمله النساء من اجل ماذا من اجل ان يكون الجلد لينا اه يشبه الورس كركما هكذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى عندكم كركمة - 00:19:29ضَ

ماذا سمعهم اه نعم اي مثل هذا تمام؟ فدعت بسفرة فتجملت بها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على رجل فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا - 00:19:49ضَ

قال وعن ام عطية وام عطية مرت معنا في اكثر من موضع مرت معنا في صلاة العيدين مرت معنا في كتاب الجنائز قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مرت معنا ايضا في كتاب الجنائز انها غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:15ضَ

ومرت معنا هنا وهذا الموضع الرابع قال وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر - 00:20:32ضَ

وعشرة تقدم هذا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ثوبا مصبوغ ثوب الزينة الذي فيه احمر واصفر وازرق لا تلبس هذا في اثناء في اثناء - 00:20:46ضَ

الحداد انما تلبس ثوبا عاديا ليس فيه زينة ولذلك قال الا ثوب عصب. ثوب العصب. هاي الثياب تصنع في اليمن فيها بياض وسواد فقط أبيض واسود فقط ليس فيه الوان - 00:21:05ضَ

تمام؟ قال ولا تكتحل لا تستعمل الكحل لان الكحل زينة ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار يعني اذا طهرت المرأة من الحيض فانه يستحب لها ان تستعمل - 00:21:22ضَ

الطيب من اجل ان تتبع الدم اثر الدم حتى تزول رائحة الدم اي دم الحيض. واضح؟ فقط هذا. اما غيره لا تتطيب المرأة اذا كانت في الاحداد قال العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. قال وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت - 00:21:43ضَ

جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها يعني عندها مشكلة في العين اشتكت من عينها وتريد هذه المرأة ان تستعمل - 00:22:07ضَ

الكحل في العين يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ نعمل لها كحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا. لا - 00:22:27ضَ

مرة اخرى تقول قال لا. مرة ثالثة تقول؟ قال لا كل ذلك يقول لا وهذا فيه دليل على ان المرأة في حال الاحداد لا تستعمل الكحل الا ان الفقهاء قالوا - 00:22:45ضَ

قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة ان تستعمل الكحل في الليل طب لماذا اذن لام سلمة ان تستعمل الكحل في الليل وهي محدة ولم يأذن لهذه المرأة - 00:23:04ضَ

قالوا انما لم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام لانه لم يتحقق من شكواها يعني كأن هذه المرأة فعلا تشتكي لكن ليس الما ليس الما كبيرا. يعني قد يكون الم لكن او امر في العين لكن - 00:23:20ضَ

ليس قويا فبالتالي لما لم يتحقق النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك لم يأذن لها. والا فقد اذن النبي عليه الصلاة والسلام لام ان تستعمل الكحل ليلا ولذلك قال العلماء استعمال الكحل - 00:23:35ضَ

اذا كان الانسان اذا كانت المرأة تحتاج اليه لا بأس به قال ثم قال انتبه لهذا الحديث قال ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر يعني المرأة كم تبقى في حالة العدة - 00:23:53ضَ

اذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام فقط قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. اوه ما معنى الترمي بالبعرع على راس الحول - 00:24:11ضَ

قال في الجاهلية كان لهم عادات غريبة جدا المرأة اذا مات زوجها في الجاهلية يدخلونها غرفة صغيرة جدا يعني يعني مثل هذا هكذا تبقى فيها سنة كاملة وممنوع خلال سنة كاملة ان تغتسل - 00:24:31ضَ

وممنوع انها تقلم الاظفار ولا ان تغير الثياب سنة كاملة تبقى في هذا المكان يؤتونها فقط بالطعام وتبقى متسخة واظفارها طويلة وشعرها مدة سنة فقط يعطونها طعام تبقى هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يقول لهذه المرأة الا تستطيع ابنتك ان تصبر اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:24:50ضَ

وقد كانت احداكن في الجاهلية تبقى سنة على تلك الحالة المزرية قال لها انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعر على رأس الحول. يعني بعد ان تكمل السنة - 00:25:16ضَ

تأخذ تأخذ بعره بعر روث الحمار وترمي بها علامة على انها قد انتهت من عدتها بعد سنة واضح وكانت المرأة هكذا في الجاهلية ثم جاء الاسلام وكانت المرأة اذا مات زوجها تعتد سنة - 00:25:34ضَ

في بيت زوجها ليس في مثل هذا الذي كان في الجاهلية. تعتد سنة في بيت زوجها تبقى في بيت زوجها تأكل وتشرب وبعد السنة تنتهي عدتها وليس لها ميراث خلاص يعني يموت زوجها تبقى سنة في بيت زوجها تأكل وتشرب - 00:26:00ضَ

وهي في العدة وبعد السنة تخرج من بيت زوجها وليس لها ميراث. هذا كان في بداية الاسلام وهذا مذكور في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج - 00:26:26ضَ

اي تبقى سنة في البيت تتمتع اكلة شاربة بدون اخراج ثم نسخ هذا نسخ هذا بايتين باية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ونسخ هذا بايات الميراث - 00:26:43ضَ

فاعطيت المرأة الثمن ان كان للميت فرع وارث. واعطيت الربع ان لم يكن للميت فرع وارث ولذلك قالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها اي في الجاهلية دخلت حفشا الحفش البيتي الصغير - 00:27:04ضَ

ولبست شر ثيابها اسوأ الثياب. ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتظ به يعني يأتون لها مثلا بدجاجة او بحمامة او - 00:27:23ضَ

فتأخذ هذا الطير وتمسح به جلدها قبل ان تغتسل تمسح هكذا به جلدها وهي متسقة يعني لها سنة لم تغتسل واضح؟ هذا الطير لا يتحمل الوسخ يموت ولذلك انظر ماذا قال فقلما تفتض بشيء الا مات من من الرائحة الكريهة والوسخ. نعم - 00:27:44ضَ

ثم تخرجوا فتعطى بعرة فترمي بها. علامة ان انها انتهت من السنة. انتهت من العدة ثم تراجع بعد ذلك ما شاء ثم تراجعه بعد ذلك ما شاءت من طيب او غيره. هذا كان في الجاهلية - 00:28:09ضَ

فالاسلام ابطل ذلك كلهم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان. اللعان معناه ان الرجل اذا اتهم زوجته بالزنا ولم يكن له بينة فهو في الخيار بين امرين. اما ان يأتي بالبينة اربعة رجال - 00:28:27ضَ

واما ان يجلد لانه قاذف اما ان يأتي بالبينة واما ان يجلد فالاسلام جعل للزوج طريقا ثالثا اما ان تقيم البينة قال ليس عندي بينة اذا تجلد صعب ايضا ابرد - 00:28:54ضَ

طيب تسكت كيف اسكت وقد رأيت رجلا يزني بامرأتي فانزل الاسلام امرا ثالثا وهو ان تلاعن ان تلاعن اربع مرات وان تنفي الولد اذا كان هنالك ولد تقول انه ليس منك ان تنفيه عنك - 00:29:17ضَ

وذكرت الملاعنة في سورة النور وتلاعن الزوجان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر العجلاني كما سيأتي فيقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به - 00:29:41ضَ

من الزنا ويسميها ان كانت حاضرة اذا كانت حاضرة عند القاضي يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا وان ذا الولد فلان ليس مني هكذا يقول اربع مرات - 00:30:04ضَ

والخامسة باللعن وهي تقول اربع مرات انه لمن الكاذبين والخامسة بالغضب يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد لاهي لصادق انا فيما رميتها به وان ذا. اي الولد. ليس مني. خامسا اللعنة عليه - 00:30:25ضَ

من خالقه ان كذب يشير ان تحظر لها مخاطبا. اذ ان كان حضرت يشير لها او سميت وهي تقول واربعة اشهد بالله لكذبا ادعى هكذا صيغة الملاعنة. هنا ذكر قصة الملاعنة فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان فلانا قال يا رسول الله - 00:30:55ضَ

ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاهم - 00:31:21ضَ

بعد ايام جاء نفس الرجل عويمر العقلاني فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:41ضَ

ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني اذا كنت لست متأكدا فكونك تجلد حد القذف ثمانين جلدة افضل من عذاب الاخرة واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ فقال لا. والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها - 00:32:03ضَ

ثم دعاها النبي عليه الصلاة والسلام دعا المرأة فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق انه كاذب هي تقول انه لكاذب وهو يقول انه صادق - 00:32:31ضَ

فبدأ الرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:32:54ضَ

ثم فرق بينهما. والفرقة باللعان لا تحتاج الى طلاق طرقة فسخ وهي فرقة ابدية تصير هذه المرأة محرمة عليه ابدا واذا نفى الولد فان الولد لا ينسب اليه بل ينسب الى امه فيقال فلان ابن فلانة. ولا ينسب الى هذا الرجل الذي نفاه - 00:33:18ضَ

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الله يعلم ان احدكما كاذب. فهل منكما من تائب؟ ثلاثا وفي لفظ قال لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ انا اعطيتها مهرا - 00:33:47ضَ

انا تزوجتها واعطيتها مهرا اريد المهر يا رسول الله مالي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا مال لك ان كنت صدقت ان كنت صدقت عليها اي اعطيتها الصداق اعطيتها المهر فهو بما استحللت من فرجها - 00:34:06ضَ

انتقد عاشرتها ان كنت قد صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. يعني ان كنت صدقت صدقت هنا ليس بمعنى اصدقت ان صدقت اي كنت صادقا. واضح؟ ان كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كاذبا - 00:34:24ضَ

فهو ابعد عنك اي ان المار ابعد عنك ان يعود اليك مرة اخرى. نعم قال وعنه اي وعن عبد الله بن عمر ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرهما رسول الله عليه - 00:34:51ضَ

فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل اي كما ذكر الله في كتابه ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين - 00:35:12ضَ

وقد تقدم بيان ذلك قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:33ضَ

هل لك من ابل؟ عندك جمال عندك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اوراق قال ان فيها لورقى يعني عدد من الابل لونها لون الورق الورق مثل اللون ماذا؟ الرمادي يعني قريب من هذا - 00:35:53ضَ

لا ابيظ ولا اسود وسط بينهما فقال يعني قريب من هذا. فقال ان فيها لو ارقى. قال فانى اتاها ذلك. كيف صارت الوانها مختلفة هي ابل حمر وفيها بعضها قريب من الاسود - 00:36:16ضَ

فقال يا رسول الله لعله نزعه عرق. يعني لعل احد اجداد هذه الابل كان هكذا فقال وابنك هذا الذي لونه اسود لعله نزعه عرق. كما تقول هذا في الابل قل هذا ايضا في ولده - 00:36:37ضَ

واضح؟ فقال يا رسول الله لعله نزعه عرق فقال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق تستفيد من هذا الحديث استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للقياس وظرب الامثلة للمستفتي فالمستفتي قد يحتاج احيانا ان تضرب له مثالا حتى يتضح له الامر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس وظرب له مثالا حتى - 00:36:57ضَ

له الامر. اللهم صيبا نافعا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختص فما سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي - 00:37:31ضَ

عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من والدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه - 00:37:51ضَ

فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. واحتجبي منه يا سودة فلم سودة قط ما معنى هذا الحديث هنالك رجل عنده امة - 00:38:09ضَ

والد زمعة والد اه نعم اه قال اختصم جمعة نعم والد زمعة كان عنده امة ابوه كان عنده امة هذه قال اما كان في ايام الجاهلية يكثر الزنا بين الاماء - 00:38:38ضَ

الزنا ينتشر بين الايماء فحصل ان اخ سعد بن ابي وقاص اخوه اسمه عتبة حصل منه زنا مع هذه القمح واضح؟ فحملت الامة وانجبت غلاما. هذا الغلام كان يشبه عتبة - 00:39:02ضَ

يشبه عتبة لكن هذه الامة انما هي امة من؟ والد زمعة واضح فاختصم رجلان سعد بن ابي وقاص اخو عتبة يقول هذا ابن اخي صح اخي زنا بهذه الامة وهذا الولد الغلام هذا ابنه انظر الى الشبه في شبه هذا الغلام يشبه اخي - 00:39:29ضَ

هذا ابن اخي لكن جمعه يقول يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش ابي فان هذه الامة كانت امة عند ابي. هذا الرجل كان زانيا ليس له حق واضح - 00:39:59ضَ

فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر الى الغلام رأى فعلا انه يوجد شبح بين هذا الغلام وبين عتبة. اخو سعد لكن هذا الشبه لا يكفي فالحكم الشرعي فالحكم الشرعي لا يبنى على هذا - 00:40:21ضَ

الحكم الشرعي ان الولد يكون للفراش. اي ان الولد ينسب لصاحب الفراش فهذه الامة سيدها من؟ والد زمعة. اذا الولد بوالدي سمعه فقال لجمعه هذا اخوك خذه وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر ما معنى العاهر؟ العاهر يعني الزاني - 00:40:39ضَ

الزاني له الحجر ما معنى له الحجر؟ يعني ليس له شيء اذا يريد شيئا اعطيه حجر ليس له شيء وهذا عند في اللغات العربية هذا يسمى كناية عندما يقول اعطيه حجر اوله الحجر يعني ليس له شيء كما جاء في الحديث اذا جاءك صاحب - 00:41:08ضَ

الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه من تراب. يعني ليس له شيء لا تعطيه شيئا. هذا المقصود اذا هذا الحديث يدل على ان الولد ينسب للفراش ولذلك نقول لو ان امرأة متزوجة - 00:41:28ضَ

حصل ان شخصا زنا بها فحملت وبعد ان حملت وظعت وكان هذا الغلام الذي وضعته يشابه الشخص الزاني فان هذا الولد ينسب للزوج ولا ينسب للزانية لان الولد ينسب للفراش. فان قال الزوج - 00:41:47ضَ

سانفيه سالاعن نقول يمكنك ذلك تريد ان تلاعن شرع لك حق اللعان. لكن اذا كنت لا تريد الولد ينسب لك لان الولد للفراش وللزاني او للعاهر الحجر هذا معنى الحديث. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:18ضَ

تم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه يعني فرحا دخل عليها فرحا فقال الم تر ان مجززا مجزز اسمه رجل من بني المدلج مدلجين الم تري ان مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة - 00:42:45ضَ

واسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض وكان مجزز طائفا عند العرب يوجد علم اسمه علم القيافة علم القيافة هذا يستطيع ان ينظر في الاقدام مثلا لو اتينا بشخص وشخص اخر وغطينا عليهم ولم تظهر منهم الا الاقدام فقط - 00:43:09ضَ

يستطيع ان يقول لك هذا بينهم قرابة او ليس بينهم قرابة يقول من خلال اقدامهم يقول مثلا هذا اب ابن او يقول هؤلاء ليس بينهم قرابة يعرف ذلك من خلال القدم - 00:43:37ضَ

هذا علم يسمى علم القيافة كان بنو المدلج هؤلاء اشهر الناس به حتى قال بعض الفقهاء ان علم القيافة هذا خاص بهم فلا يقبل قول القائف الا اذا كان منهم فقط - 00:43:54ضَ

اسامة بن زيد بن حارثة. اسامة كان اسود اللون في حديث فاطمة بنت قيس التي مر معا الذي مر معنا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انكحي اسامة اسامة كان لونه اسود ابوه زيد ابن حارثة - 00:44:17ضَ

كان ابيظ اللون فكان من عادة قريش انها تطعن في الانساب. كيف هذا اسود وابوه ابيض ما يناسب يعني لعل امه فعلت شيئا هكذا يقولون واضح فالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:34ضَ

كان جالسا واسامة بن زيد بن حارثة وابوه زيد بن حارثة مضطجعين وقد تغطيا بثوب فدخل مجزز هذا القائف الذي يعرف القيافة فنظر الى الاقدام فقط فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض - 00:44:58ضَ

ما معنى بعضها من بعض يعني هؤلاء من اسرة واحدة ابو ابن مثلا فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك لان هذا قرينة واضحة على ان اسامة ابن زيد وليس كما يقول الناس كيف هذا اسود وابوه ابيض - 00:45:23ضَ

واضح فقالت عائشة دخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام مسرورا تبرق اسارير وجهه من الفرح. ويقول له الم ترين ماذا على مجزز قال عندما نظر الى الاقدام هذه الاقدام بعضها من بعض - 00:45:43ضَ

قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العزل معناه ان الرجل يجامع زوجته او يجامع امته لكنه ينزل خارج الفرج لا ينزل في الفرج - 00:46:02ضَ

حتى لا تحمل منه كانوا هم اي العرب يصنعون هذا كثيرا مع الاماء. لانهم لا يريدون من الامة ان تحمل. لانها عندما تحمل وهي زوجته يعني اذا كان متزوج بامة - 00:46:25ضَ

وحملة وانجبت فان الاولاد يكونوا ارقاء. يكونون عبيدا. هو لا يريد ان يكون اولاده عبيدا وكذلك عندما تحمل تنقص قيمتها فكان يجامع وقبل الانزال ينزل خارج الفرج هذا يسمى العزل - 00:46:44ضَ

فهل هذا العزل جائز او غير جائز؟ فقال هنا ذكر العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم انظر ولم يفعل ذلك احدكم. قال ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم - 00:47:06ضَ

هنالك فرق بين العبارتين قالوا ولم؟ يعني ما الحاجة ان يفعل ذلك احدكم ولم يقل بالنهي لا يفعل ذلك احدكم. فدل هذا على انه ليس منهيا عنه ليس منهيا عنه. قال فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. معنى ذلك اي ان الله لو قدر - 00:47:26ضَ

الولد فانه سيحصل ولو قدر الله انها لا تحمل فانها لن تحمل قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل اي كنا نعزل في زمن الوحي ولو كان محرما او منهيا لنهى عنه القرآن - 00:47:53ضَ

ولذلك قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه لنهانا عنه القرآن طبعا هذه العبارة لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ليست من كلام جابر. وانما من كلام سفيان - 00:48:17ضَ

وصاحب العمدة جعلها كانها من كلام جابر بن عبدالله. هي ليست من كلام جابر. هي مدرجة في الحديث من كلام سفيان. واضح ثم قال وعن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:48:38ضَ

ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. اي لا يجوز للانسان انه سب الى غير ابيه مثلا هو فلان ابن فلان يقول لا انا فلان ابن فلان - 00:48:58ضَ

فينتسب لرجل اخر وهذا كان موجودا في الجاهلية ويسمى التبني. فانزل الله عز وجل في سورة الاحزاب ادعوهم لابائهم فكان يقال مثلا زيد بن محمد فانزل القرآن ادعوهم لابائهم فصار يسمى زيد ابن حارثة - 00:49:16ضَ

واضح فهذا الفعل من الكفر والمقصود بالكفر هنا الكفر الاصغر. ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام ثنتان في امتي كفر - 00:49:39ضَ

الطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا. اي لو ان الانسان ادعى شيئا ليس له. ليس ملكه. قال هذا حقي. وهو ليس قل له قال فليس منا - 00:49:56ضَ

وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر اي قال يا كافر لشخص مسلم ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. وفي الحديث الاخر اذا قال احدكم لاخيه يا - 00:50:14ضَ

فقد باء بها احدهما اما ان يكون هذا الشخص يستحق ان يسمى كافرا واما ان تعود الكلمة اليه يقول الحافظ العلامة عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الرضاع عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة اي بن عبد المطلب - 00:50:34ضَ

لا تحل لي لا تحل لي. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهي ابنة اخي من الرضاعة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة - 00:51:01ضَ

حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا عمه اخو ابيه في النسب واخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة يعني هو عم واخ في نفس الوقت - 00:51:21ضَ

عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا واخ له في الرضاعة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في ابنة حمزة قال انها لا تحل لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة. لان ثويبة مولاة ابي لهب ارضعت حمزة وارضعت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:38ضَ

وهذا الحديث يدل على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسا والمحرمات من النساء ثمانية عشر امرأة سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة الام البنت الاخت العمة الخالة بنت الاخ وبنته الاخت. هؤلاء بالنساء - 00:52:02ضَ

والام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع. هؤلاء بالرضاع وام الزوجة وبنت الزوجة التي تسمى الربيبة - 00:52:31ضَ

ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب اي زوجة الاب الثانية وزوجة الاب وزوجته الابن وحنائل ابنائكم الذين من اصلابكم هؤلاء ثمانية عشر امرأة محرمات تأبيدا ولذا قالت عائشة رضي الله عنها ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة - 00:52:53ضَ

وعنها اي عن عائشة قالت ان افلح اخا ابي القعيس استأذن علي بعدما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن لهم حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القعيس ليس هو الذي ارضعني - 00:53:21ضَ

ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو الذي ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك - 00:53:41ضَ

عائشة رضي الله عنها تذكر قصة حصلت لها وهي ان امرأة ارظعتها هذه المرأة التي ارضعتها ستكون ماذا امها من الرضاع. تمام. زوج هذه المرأة ماذا سيكون لعائشة ابوها من الرضاعة ممتاز - 00:54:01ضَ

اخو زوجها اخو زوج هذه المرأة. يعني اخو ابو عائشة من الرضاع اسمه ابو القعيس. ماذا سيكون لعائشة الان قلتم عائشة ارضعتها امرأة هذه المرأة امها من الرضاع زوج هذه المرأة ماذا - 00:54:25ضَ

علاقته بعائشة ابوها من الرضاع. اخو هات الرجل ما علاقته بعائشة عمها عمها من رضاع واضح فهذا الرجل اسمه ابو القعيس اراد ان يستأذن على عائشة اراد ان يزور عائشة - 00:54:47ضَ

قالت لا اذن لهم فانه ليس هو الذي ارظعني الذي التي ارضعتني زوجة اخيه ليس هو فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا يريد ان يدخل علي - 00:55:04ضَ

ليس هو الذي ارضعني انما ارضعتني زوجة اخيه فقال عليه الصلاة والسلام ائذني له فانه عمك هذا عمك هذا اخو ابوك من الرضاع ائذني له فانه عمك تربت يمينك تربت يمينك يعني كلمة تقال وماذا عند العرب؟ يعني عندما - 00:55:22ضَ

يكون الشخص مثلا مخطئا او نحو ذلك واضح؟ قال ائذني له فانه عمك تربت يمينه قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرموا من النسب. كما ان العم من النسب محرم كذلك العم من الرضاع محرم - 00:55:48ضَ

قال وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له. فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ هذا ابو القعيش اسمه افلح قال لها اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي - 00:56:10ضَ

قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني لهم وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة - 00:56:32ضَ

دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وعندها رجل من هذا يا عائشة قالت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن اخوانكن فان من فانما الرضاعة من المجاعة. يعني تأكدي قبل ان تقولي هذا اخي من الرضاعة تأكدي هل شروط الرضاعة - 00:56:52ضَ

موجودة ام لا لانه يشترط في الرضاعة ان تكون في الحولين يعني ان يكون الطفل عمره اقل من سنتين ويشترط ان تكون الرضعات خمس. فلو رضع الطفل مرة او مرتين او ثلاث او اربع فلا تحريم - 00:57:13ضَ

انما يكون التحريم اذا رضع خمس رضعات واذا كان عمر الطفل اقل من سنتين فقال له فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة اي اذا كان الطفل يتغذى باللبن اي لا زال صغيرا. قبل السنتين. اما اذا كان بعد - 00:57:35ضَ

السنتين حتى لو رفع عشر مرات لا يكون محرما واضح لذلك كان الفقهاء يقولون يستحب تدوين الرضاع حتى لا تختلط الامور فالمرأة التي ترضع اطفال الناس تكتب رضع مني فلان خمس رضعات رضع مني فلان اربع رضعات رضع مني فلان ثلاث رضعات - 00:57:57ضَ

هكذا فان كتابة هذا مهمة حتى تترتب الاحكام الفقهية والذي اعرف انا هنا في بلادكم هذا لا ينتشر كثيرا الرضاعة لا توجد كثيرا بحسب ما سمعت لكن عندنا في اليمن كثيرا جدا يعني كل - 00:58:23ضَ

واحد هذا اخوه من الرضاعة وهذا اخوه من الرضاعة. يعني كلهم اخوانا الرضاعة وكثيرا احيانا تحصل قضايا يتزوج الرجل وعنده اولاد وبعد خمسطعشر سنة يعرف ان زوجته اخته من الرضاعة بينهم اولاد. يعني في بعض القضايا بينهم خمسة اولاد - 00:58:40ضَ

وبعد خمسطعشر سنة عرف انها اخته من الرضاعة. مشكلة هذا. نعم. لانهم لا يكتبون. لو يكتبون ما كان حصل هذا ولذلك الكتابة في مثل هذه الامور مهمة. قال وعن عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب - 00:59:02ضَ

فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما. تقول لعقبة بن الحارث قد ارضعتك انت وارضعت زوجتك ارضعت المرأة التي تزوجتها. ارضعتكما يعني انتم انتم اخوانا الرضاعة لا يجوز لكم الزواج فقالت قد ارضعتكما فسافر عقبة ابن الحارث الى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يستفتيه - 00:59:23ضَ

قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلمه عقبة فاعرض عنه قال فتنحيت فذكرت له ذلك قال لي وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما - 00:59:50ضَ

يشير بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الى الورع قال الفقهاء جمهور فقهاء قالوا شهادة الرضاع لابد فيها من اربعة نساء ما يكفي فيها واحدة فشهادة هذه المرأة لا تكفي في اثبات الرضاع. لابد من اربع نساء - 01:00:11ضَ

طيب يقول قال كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل كيف وقد زعمت؟ كيف وقد قيل قال العلماء انما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب الورع من باب الاحتياط. وليس من باب الالزام. ولذلك قال له كيف وقد قيل؟ لم يقل - 01:00:34ضَ

له كيف وقد ثبت ولذلك عندما كلمه في المرة الاولى اعرض عنهم فعاد له الكلام مرة اخرى ولو كان قد ثبت لما اعرض عنه عليه الصلاة والسلام فلذلك قال الامام الشافعي وكثير من الفقهاء ان هذا الحديث انما هو من باب اتقاء الشبهات - 01:00:51ضَ

من باب الورع والاحتياط. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وليس من باب انه يلزمه مفارقتها ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت نقف هنا ان شاء الله - 01:01:14ضَ

ونتمم غدا وبعد غد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا انه جواد كريم بر رحيم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:34ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:01:48ضَ