التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (مكتمل)
Transcription
قال كتاب الحدود عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عقل او عرينة المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا - 00:00:00ضَ
فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ابل النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم - 00:00:23ضَ
وتركوا في الحرة يستقون يستسقون فلا يسقون قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجه الجماعة. ما المقصود اخرجه الجماعة اخرجه الجماعة اي اصحاب الكتب الستة - 00:00:47ضَ
البخاري ومسلم واصحاب السنن هؤلاء يطلق عليهم الجماعة. وبعض العلماء يطلق الجماعة فيقصد معهم الامام احمد. البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة والامام احمد وهذا شبيه من مصطلح متفق عليه. متفق عليه. من رواح - 00:01:14ضَ
اذا قالوا هذا الحديث متفق عليه. من رواه؟ البخاري ومسلم. لكن هذا ليس في كل الكتب. بعض العلماء لهم اصطلاح خاص فكتاب منتقى الاخبار للمجد ابن تيمية. جده شيخ الاسلام ابن تيمية كتاب ملتقى الاخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الاوضاع - 00:01:38ضَ
اذا وجدته يقول متفق عليه فالمقصود اخرجه البخاري ومسلم واحمد اي ان الثلاثة اتفقوا عليه ليس المقصود متفق عليه اي البخاري ومسلم فقط بل المقصود البخاري ومسلم واحمد واضح؟ قال هنا - 00:02:05ضَ
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم اناس من عقل او عرينة المدينة فلما وصل المدينة لم يناسبهم الجو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا - 00:02:31ضَ
الى ابل صدقة فيشرب من البانها وابوالها لعلهم يعودوا الى صحتهم فخرجوا وشربوا من البان الابل وابوالها فلما صحوا اي عادت صحتهم قتلوا الراعين راعي ابل الصدقة. واخذوا الابل وهربوا - 00:02:49ضَ
فوصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان القوم قتلوا الراعي واخذوا الابل وهربوا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم من يأتي بهم وصل الخبر في اول النهار - 00:03:17ضَ
بقي ابيهم في اخر النهار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت ايديهم وارجلهم. اولا ثم سمرت اعينهم اي جعلت فيها المسامير ثم اخرجوا الى الحرة. الحرة قلت لك المدينة - 00:03:34ضَ
فيها حرتين الحارة اي المكان الذي فيه صخور سوداء كما قال الرجل الذي جاء وقد جامع في نهار رمضان قال هلكت يا رسول الله قال فوالله ما بين لابتيها قال يعني الحرتين واخرجوا الى الحرة - 00:03:56ضَ
ورمو هناك وهم لا زالوا احياء لكن بعد ان قطعت اطرافهم وسمرت عيونهم تركوا في ذلك المكان يستسقون يطلبون السقيا من الظمأ فلا يسقون حتى ماتوا هذا لانهم قتلوا وسرقوا - 00:04:16ضَ
وكفروا ارتدوا وقتلوا وسرقوا فعملوا ثلاثة جرائم فاستحقوا هذا الجزاء وهذا الحديث يدل على هذا الجزاء لمن فعل مثله فعلهم لان هذا الحد يسمى حد الحرابة صاحب حد الحرابة اذا - 00:04:40ضَ
سرق فقط تقطع يده ورجله من خلاف تقطع يده ورجله من خلاف واذا سرق وقتل فانه يقتل ويصلب ثلاثة ايام بعد ان يغسل كفن يصلى عليه يصلب. ثلاثة ايام ثم يدفن - 00:05:13ضَ
والله عز وجل قد ذكر حكمهم في سورة المائدة وهذا الحديث استدل به جمهور الفقهاء على ان ابوال الابل طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشربوا من البانها وابوالها - 00:05:44ضَ
واجاب عنه الشافعية بان ابوال الابل نجسة وانما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوالها من باب التداوي والتداوي بالنجاسات جائز الا بالخمر والمسكرة اما النجاسات الاخرى فيجوز التداوي بها - 00:06:04ضَ
فبول الابل عند الشافعية نجس لكن يجوز التداوي به واضح قلنا لهم لماذا ابوال الابل نجسة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس اما احدهما فكان لا يستنزه - 00:06:32ضَ
من البول وامر بغسل بول الاعرابي بل حتى بول الصبي الصغير الذي اجلسه في حجره فبال على ثوبه نضحه بالماء. كل هذا يدل على ان البول يغسل واذا كان هذا في بول الادمي - 00:06:55ضَ
فبول غير الادمي من باب اولى ان يكون نجسا خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول والال تفيد العموم اي ان كل الابوال نجسة - 00:07:16ضَ
فمن ادعى التخصيص فعليه بالدليل واضح اذا قرروا ان الابوال نجسة وعندما اورد عليهم هذا الحديث قالوا هذا من باب التداوي بالنجاسات. والتداوي بالنجاسات جائز الا اذا كانت النجاسة خمرا - 00:07:41ضَ
او مسكرا فلا يجوز وعلى كل حال هذه المسألة خلافية مبحوثة في موضعها من باب النجاسات في كتاب الطهارة قال وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد الفقهاء السبعة - 00:08:04ضَ
الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه - 00:08:28ضَ
اعيدها سريعا اذا قيل من في العلم سبعة ابحر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه روايتهم عن العلم ليست بخارجه - 00:08:46ضَ
فقل هم عبيد الله واحد عروة عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن العوام هذا عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود والثاني عروة بن الزبير بن العوام. اخو عبدالله بن الزبير - 00:09:13ضَ
ابن الصحابي الزبير بن العوام وهذا ايضا ابوه صحابي فقل هم عبيد الله عروة قاسم قاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق واضح؟ قل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد. سعيد ابن المسيب - 00:09:38ضَ
سعيد ابو بكر ابو بكر ابن هشام ابن الحارث ايضا ابوه صحابي وقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان ابن يسار سليمان ابن يسار وخارجه خارجة بن زيد بن ثابت - 00:10:01ضَ
ابن صحابي كلهم اولاد صحابة هؤلاء يسمون الفقهاء السبعة ستجد في كتب الفقه احيانا يقول بعض المؤلفين قال بهذا الفقهاء السبعة من هم فقهاء السبعة هؤلاء هؤلاء كانوا علماء اهل المدينة في عهد التابعين - 00:10:27ضَ
الا كل من لا يقتدي بائمة فقسمته عن الحق خارجة قل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه البيت الاول يروى بطريقتين الا كل من لا يقتدي بائمة - 00:10:51ضَ
فقسمته بيزة عن الحق خارجة. ويروى اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايته عن العلم ليست بخارجه يروى كذا ويروى كذا فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان - 00:11:11ضَ
خارجة هل حفظتم البيتين في العشرة المبشرين في الجنة ولا لا للمصطفى خير صحب نص انهم بجنة الفردوس نص زادهم شرفا قل اه هم طلحة هم طلحة وابن عوف والزبير مع - 00:11:31ضَ
ابي عبيدة والسعداني والخلفاء. نعم طيب قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني. انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:52ضَ
فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بنا الا قضيت بيننا بكتاب الله واضح قال انشدك الله. انشدك الله مثل ما تقول اليوم اسألك بالله الا قضيت بيننا بكتاب الله - 00:12:12ضَ
فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. انا اريد ان اتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا. العسيف يعني الاجير - 00:12:34ضَ
كان مستأجرا اجيرا عند هذا الشخص ان ابني كان عسيفا. عسيف يعني مستأجر اجير على هذا فزنى بامرأته واني اخبرت ان على ابنيه الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني - 00:12:55ضَ
جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل واضح ابني كان يعمل عند هذا الرجل فزنا ابني بامرأته. ابن زنا بامرأته. ابن بكر وامرأة هذا ستكون محصنة لانها متزوجة - 00:13:23ضَ
فانا افتديتم اي دفعتم مئة شاة وامه وليدة ثم سألت اهل العلم فقالوا لي ان على ابنك الجلد وتغريبه عام وان على امرأة هذا الرجم لانها محصنة اما ابنك فبكر - 00:13:50ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليه اول شيء المئة راس الغنم التي دفعتها ترجع لك والوليدة الامل التي دفعتها ترجع لك. الوليدة والغنم رد عليك. رد بمعنى مردودة - 00:14:14ضَ
الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدو يا انيس احد الصحابة اسمه انيس قال واغدو يا انيس لرجل من اسلم الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها - 00:14:40ضَ
اذهب الى زوجتي هذا التي هي متهمة بالزنا ان اعترفت قالت فعلا زنيتم فارجمها واغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه - 00:15:03ضَ
وسلم فرجمت هذا الحديث يدل على ان حد المحصن الرجم وان حد المحصن الرجم فقط دون ان يجلد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فان اعترفت ترجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها - 00:15:22ضَ
وهذا يتبع القاعدة الفقهية التي ذكرناها لكم للاخوة الذين يحضرون درس الطهارة ان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه فلما كان زنا المحصن يوجب الرجم لانه زنا محصن فانه لا يوجب الادنى وهو الجلد. بعموم كونه الزنا. واضح؟ هذا - 00:15:46ضَ
مثال القاعدة وذكرناها هناك في كتاب الطهارة عندما قلنا ان خروج المني لما كان يوجب الغسل بخصوص كونه منيا فلا يوجب الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين اذا نستفيد من هذا الحديث ان حد المحصن الرقم - 00:16:17ضَ
ونستفيد من هذا الحديث انه لا يجلد مع الرجم وانما يرجم فقط ونستفيد ايضا من هذا الحديث ان حد الزاني البكر اي غير المحصن جلد مائة جلد مائة وتغريب عام - 00:16:37ضَ
والمراد بالتغريب اي انه يغرب فوق مسافة القصر من اجل ان يستوحش وان يبتعد عن موضع المعصية ونستفيد ايضا من هذا الحديث ان من دفع مالا لاسقاط حد ان ما له هذا مرفوض ويرد عليه - 00:16:55ضَ
فهذا الرجل دفع مائة من الغنم وامه حتى يسقط الحد عن ابنه فرد ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما الغنم والوليدة فرد عليك. ونستفيد ايضا من هذا الحديث انه يجوز - 00:17:16ضَ
ان يسأل الاقل علما مع وجود الاكثر علما فان هذا الرجل سأل اهل العلم قبل ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه انه ان على ابنه الجلد والتغريب ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:34ضَ
فهذا فيه جواز استفتاء الاقل علما مع وجود الاكثر علما يجوز ان تستفتي من هو اقل علما وهو مفضول مع وجود من هو اعلم وافضل وهذا الحديث يدل ايضا على ان الاقرار حجة قاصرة - 00:17:59ضَ
والاقرار معناه ماذا الاقرار ان تخبر بحق لك على الغير ان تقر على نفسك. تخبر ان لك حق على الغير. فهذا الشاب الذي زنا بالمرأة اقر بالزنا هذا الشاب اقر بالزنا - 00:18:26ضَ
لان اباه ماذا قال قال ان ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. الاب اخبر ان الابن زنا طبعا هذا لا يكفي في اثبات الحد لا يكفي ان الاب يقول ان ابني زنى نقيم الحد على الابن لا لا يكفي لابد ان الابن يقر. يقول انا زنيت - 00:18:49ضَ
ما يكفي ان الاب يقول واضح لابد من اقرار الابن او البينة لكن لا يكفي ان الاب يقول ان ابني هذا زنا خلاص القاضي يحكم لا ما يكفي لان الحد انما يثبت اما بالاقرار او بالبينة. فهذا الحديث محمول على ان الابن اقر - 00:19:12ضَ
طيب هل اقرار الابن معناه اقرار المرأة ايضا لا بمعنى اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لانيس اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارقمها. طيب لو ذهب الى المرأة قالت - 00:19:36ضَ
ما حصل زنا ولا اعرف هذا الغلام ولم التقي به ابدا. هل يقام عليها الحد لا يقام الا اذا جاءت البينة فاما ان تقر واما ان تأتي بالبينة لان الاقرار حجة قاصرة - 00:19:55ضَ
يعني قاصرة على المقر فقط لا تتعدى الى غيره. فلو قال شخص مثلا انا وهذا قتلنا فلان اه نقتلك انت اما هو؟ لا نقتله. الا اذا اقر او قامت عليه البينة - 00:20:15ضَ
كيف؟ هكذا الاقرار حجة عليك لكن ليس حجة على غيرك. انت تقر فيكون حجة عليك انت. لكن لا يكون حجة على غيرك. ولذلك كان من القواعد الفقهية المهمة قاعدة تقول الاقرار حجة قاصرة - 00:20:32ضَ
ما معنى قاصرة يعني لا تتعدى الى غيرك عليك فقط ولذا في هذا الحديث لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لانيس اذهب الى امرأة هذا فارجمها. ما قال كذا قال اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت. فارجمها. ان اعترفت - 00:20:52ضَ
وانظر معي في الحديث السابق. حديث اليهودي الذي رظ الجارية بين حجرين مع انها في حالة الموت وهم يقولون لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان لما ذكروا اليهودية هزت براسها - 00:21:13ضَ
ما اقاموا عليه القصص مباشرة. لا. قال فاخذ اليهودي فاعترف اذا لا بد ان يقر او لابد من بينة اما كونها قالت فلان قتلني حتى ولو كانت في ساعة الموت ما يكفي. لا يكفي ان نقتله. لا بد اما البينة واما الاقرار - 00:21:31ضَ
واضح؟ قال فاخذ اليهودي فاعترف وهنا قال اغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها قال وعنه اي وعن عبيد الله بن عبدالله عنهما اي عن ابي هريرة او زيد بن خالد - 00:21:55ضَ
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن اي لم تكن محصنة فقال ان زنت فاجلدوها. والامة تجلد نصف الحرة الحرة تجلد مائة الامة تجلد خمسين - 00:22:16ضَ
تمام قال ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب من ابن شهاب زهري تمام؟ قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة؟ يعني - 00:22:40ضَ
انزنت فاجلدوها ان زنت فاجلدوها ان زنت فاجلدوها. لا ادري هل قال ايضا ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير. الظفير هو الحبل وهذا فيه دليل على ان الامة حتى وان تكرر منها الزنا - 00:23:03ضَ
فانها تجلد فقط ولا يوجد رجم لا في العبيد ولا في الاماء. لا يوجد رجم ويدل ايضا على انه يجوز بيع الامة الزانية لكن الزنا عيب. فيجب على من على من يبيعها ان يبين هذا العيب للمشتري - 00:23:20ضَ
فيقول هذه عيبها كذا وكذا عيبها انها تزني حتى يستطيع ان يأخذ احتياطه اما ان يشتريها واما ان يتركها او ما شابه ذلك وايضا هذا الحديث يدل على ان الشيء الذي - 00:23:49ضَ
يفعل المعصية مرارا وتكرارا سواء كان صاحبا او امة او ايا كان فلا خير في مصاحبته وان التخلص منه افضل من البقاء معه فهذا الرجل الذي عنده امة وهي تزني مرة ومرتين وثلاث - 00:24:13ضَ
لا خير في بقائها في بيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيعوها ولو بحبل يعني ولو كان بشيء يسير ولو بظفير نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال - 00:24:38ضَ
اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه هذا ماعز بن مالك اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال يا رسول الله اني زنيت - 00:24:54ضَ
فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه يعني مثلا جاء من هذه الناحية فقال يا رسول الله اني زنيت فالنبي عليه الصلاة والسلام استدار هكذا فجاءه من هذه الناعية قال يا رسول الله اني زنيت فاستدار هكذا - 00:25:16ضَ
فجاءه من هذه الناحية قال يا رسول اني زنيت فاستدار هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه من اجل ماذا من اجل ان يذهب في بعض الروايات قال له ابك جنون - 00:25:33ضَ
تعرف ماذا تقول؟ ابيك جنون في بعض الروايات قال للصحابة استنكهوه شموه لعله شرب خمرا او شيء كل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدفع عنه الحد حتى لا يقام عنه الحد - 00:25:47ضَ
وهذا يدل على القاعدة الفقهية التي اجمع عليها العلماء ان الحدود تدفع بالشبهات تدرأ بالشبهات قال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات - 00:26:05ضَ
فلما شهد على على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل احسنت؟ يعني هل تزوجت وحصل منك وطأ في نكاح صحيح؟ قال نعم - 00:26:27ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه اقر على نفسه بالزنا وهو محصن حده الرجم قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه - 00:26:45ضَ
كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب يعني لما المته الحجارة هرب قال فادركناه بالحرة قلت لكم اكثر من مرة. الحرة المكان الذي فيه صخور سوداء قال فادركناه بالحرة فرجمناه. اي حتى مات - 00:27:06ضَ
في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام لو انكم تركتموه يعني لو تركتموه يهرب كان افضل لو انكم تركتموه وهذا يدل على ان من اقر بحد ثم اقيم عليه الحد - 00:27:33ضَ
فتراجع عن الاقرار او هرب انه يترك لو قال الشخص مثلا وقعت في الزنا وانا محصن وعندما ارادوا ان يقيموا عليه الحد ويرجموه قال انا اكذب لم اقع في الزنا ابدا ولا اعرف الزنا - 00:27:59ضَ
كنت فقط امزح معكم هل له ان يتراجع؟ نعم. له ان يتراجع ما دام انه اقر بالزنا. لم تكن هنالك بينة. بخلاف ما لو ثبت عليه الزنا بالبينة. لا يقبل - 00:28:18ضَ
اما اذا اقر بالزنا او باي او باي حد كان او بشرب الخمر او بالسرقة. ثم تراجع فانه يقبل التراجع واشار الى ذلك صاحب الزبد فقال عن حقنا ليس الرجوع يقبل. يعني اذا تراجع عن حقوق الادميين لا يقبل - 00:28:36ضَ
عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل. في حقوق الله التراجع افضل تكذيب نفسه افضل. يقول انا كذاب ما زنيتم هذا افضل عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع - 00:29:02ضَ
افضل ولذلك على سبيل المثال لو قال شخص انا سرقت من زيد عشرة مليون ربيع عشرة مليون روبية فوق النصاب فوق نصاب السرقة فقال انا سرقت من زيد عشرة مليون ربيع - 00:29:22ضَ
واعترف بذلك امام القاضي ولما اراد القاضي ان يقطع يده قال انا كذاب ما سرقت منه شيئا هل يسقط عنه الحد ام لا يسقط الحد او لا يسقط يسقط الحد - 00:29:46ضَ
لا تقطع يده نقول الحد يسقط لكن يجب عليك ان تدفع لزيد عشرة الاف عشرة مليون ربيع المال لا يسقط المال لا يسقط. لكن القطع يسقط لماذا لان القطع حق الله - 00:30:06ضَ
والمال حق زيد فالتراجع في حق المخلوق لا يقبل اما التراجع في حق الله فمقبول عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل واضح وهذا ينبني على القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول - 00:30:28ضَ
حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فحق الله عز وجل مبني على المسامحة والتغافر. اما حق العباد مبني على التشدد والتشاح ثم قال هنا الرجل هو ماعز ابن مالك وروى قصته جابر بن عبدالله وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريد بن الحصيب الاسلمي - 00:30:52ضَ
وعن عبد الله بن عمر انه قال ان اليهود جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا مياع ان امرأة منهم ورجلا زنيا. اي من اليهود - 00:31:24ضَ
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم هل يوجد الرجم في التوراة او لا يوجد فقالوا نفضحهم ويجلدون ما في عندنا رقم - 00:31:41ضَ
هذا من تحريف اليهود قالوا ما في عندنا رقم في التوراة طيب ما عقوبة الزاني في التوراة؟ قال عقوبة الزاني انه يفضح ويجلد فقط ما في رقم واضح قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام هذا من احبار اليهود وعلمائهم. وكان مسلما - 00:31:56ضَ
قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم التوراة يوجد فيها الرجم. فاتوا بالتوراة. جابوا التوراة. فنشأوها. فتحوا التوراة فوظع احدهم يده على اية الرجم. غطى غطى اية الرجم بيده. فوظع احدهم يده على اية الرجم - 00:32:19ضَ
فقرأ ما قبلها وما بعدها لان النبي عليه الصلاة والسلام ليس بقارئ لا يقرأ فقرأ ما قبلها وما بعدها يظن ان الامر يمكن ان يخادع فيه قال فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلامة ارفع يدك - 00:32:42ضَ
فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة يجنى وفي بعض الروايات يحنأ - 00:33:04ضَ
يعني هم يرمون الرجل والمرأة. فالرجل وقف هكذا والمرأة خلفه حتى تصيب الحجارة الرجل ولا تصيب المرأة. قال فرأيت الرجل يجني على المرأة يقيها الحجارة والرجل الذي وضع يده على اية الرجم عبدالله بن سوريا. هذا الحديث فيه دليل على ان الرجم شريعة قديمة - 00:33:24ضَ
ليس فقط عند المسلمين حتى عند اليهود في شريعة التوراة موجود وان اليهود كانوا يكتمون ذلك ولا يعلنونه وهذا من تحريف اليهود لكتابهم ويدل هذا على ان اليهود لم يحرفوا كل ما في التوراة - 00:33:52ضَ
والا لو حرفوا كل ما في التوراة لحرفوا اية الرجم لكن لم يحرفوا كل ما في التوراة وانما حرفوا اشياء كثيرة في التوراة لكن ليس كلها واضح ويدل ايضا هذا الحديث - 00:34:15ضَ
على فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وانه كان من علماء اليهود ويدل هذا الحديث ايضا على ان حد الرقم يقام على المسلمين ويقام على اليهود ايضا اذا كانوا خاضعين - 00:34:31ضَ
لحكم المسلمين ويدل هذا الحديث على ان الزاني عندما يرجم لا يحفر له فماعز الاسلمي الذي مر معنا ماعز بن مالك لم يحفر له بدليل انه عندما اذلقته الحجارة هرب - 00:34:51ضَ
وهذا الرجل وهذه المرأة لم يحفر لهما. بدليل ان الحجارة لما رموا بها حاول انه يدفع عن المرأة فدل هذا على انه لا يجب ان يحفر للرجل ولا للمرأة اذا - 00:35:11ضَ
كانا يرجمان في حد الزنا لا يجب الحفر وجاء في بعض الروايات ما يدل على الحفر لكن اكثر الروايات او اكثر الاحاديث ليس فيها حفر قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذنك - 00:35:33ضَ
فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذنك اي اطلع عليك في بيتك. نظر اليك من فتحة في بيتك اما من نافذة او من باب او من جدار الى داخل البيت - 00:35:54ضَ
فاخذت حصاة فرميته فاصبت عينه فلا شيء عليك. لا جناح عليك يعني لا اثم عليك ولا دية عليك لا اثم ولا دية. لماذا لان هذا معتد وقد اذن لك في الشرع - 00:36:17ضَ
ان تدفع المعتدي عن نفسك واذا ترتب تلف على دفع المعتدي فلا يضمن. لان القاعدة الفقهية تقول ما تولد عن مأذون فيه غير مظمون ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون - 00:36:40ضَ
فهذا التلف اصابة العين تولد عن مأذون فيه اي ان الشريعة رخصت لك ان تدفع هذا عن نفسك واذا تولد هذا التلف عن امر مأذون فيه فلا ضمان عليه والى ذلك اشار الناظم - 00:37:01ضَ
رحمه الله تعالى بقوله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في - 00:37:22ضَ
مجنن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم المجن معناه الترس هكذا يأتي ما ادري كيف مثل هذا هكذا يمسكه المقاتل هكذا عندما يضرب بالسيف فاذا ضربه العدو عمل به هكذا. اتي سيف هنا - 00:37:45ضَ
يسمى ويسمى ترس ترس تمام رجل سرق ترسا سرق مجن قيمة المجن هذا ثلاثة دراهم. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده السرقة معناها اخذ المال خفية من حرز مثله - 00:38:11ضَ
اخذ المال خفية من حرز مثله اما اذا اخذ المال علانية شخص دخل بيتك ومعه سلاح وهددك بالسلاح وقال اين المال فقلت له المال في الخزانة ففتح الخزانة واخذ المال وذهب. هذا ليس سارقا - 00:38:40ضَ
هو اثم ويستحق العقوبة لكن لا لا يستحق قطع اليد. ليس سارقا لانه لم يأخذ المال خفيه السارق هو الذي يأخذ المال خفية ويأخذ المال من حرز مثله ايش معنى من حرز مثله؟ يعني من المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة - 00:39:06ضَ
اما اذا دخل بيتك مثلا ووجد المال على الطاولة فاخذه هذا لا تقطع يده لان المال لا يحفظ في هذا المكان او مثلا انت جيته بالسيارة الى هنا ونزلت تصلي وتركت السيارة مفتوحة - 00:39:32ضَ
فجاء هو واخذ السيارة وهرب هذا ليس سارقا ولا تقطع يده لان هذا ليس مكان حفظ السيارات السيارة تحفظ في مكان خاص نعم هو اثم نعم يستحق العقوبة والتعزير. لكن الكلام الان هل هو سارق ام لا؟ هذا ليس سرقة. السرقة اخذ المال - 00:39:57ضَ
قفية من حرز مثله. لابد ان يكون خفية ولابد ان يكون من حرز. اما اذا سرقه اخذه علانية امام الناس او اخذه من غير حرزه من غير مكان الاحتفاظ به هذا لا يسمى سرقة - 00:40:23ضَ
ولا يستحق قطع اليد ثم هذا الشيء المسروق لابد ان يبلغ نصاب السرقة نصاب السرقة ربع دينار الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات وربع من الذهب الخالص اربعة جرام وربع الدينار. اربعة جرام وربع - 00:40:42ضَ
النصاب في السرقة ربع دينار. يعني كم ربع دينار؟ يعني جرام ذهب تقريبا. جرام ذهب لا ادري كم قيمته هنا جرام ذهب يعني اربعة وعشرين كم تقريبا كم ست مئة الف ست مئة الف تقريبا - 00:41:06ضَ
ست مئة الف يعني هذا النصاب فاذا سرق الانسان شيئا تقدر قيمته بستمائة الف روبية مثلا فصاعدا تقطع يده واذا سرق شيئا اقل من ذلك لا تقطع يده. اذا كان الشيء مثلا بميتين الف اذا كان الشيء مثلا - 00:41:26ضَ
ثلاث مئة الف باربع مئة الف لا تقطع يده. لابد ان يكون نصابا والنصاب ربع دينار الدينار في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي ما بين عشرة الى اثنا عشر درهم - 00:41:45ضَ
احيانا يكون عشرة دراهم احيانا يكون اثنعشر درهم فضة الدينار الذهب احيانا يكون عشرة دراهم فضة احيانا يكون اثنعشر درهم فضة. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ان هذا المجن ان - 00:42:01ضَ
هذا الترس قيمته ثلاثة دراهم يعني يساوي ربع دينار قطع يد الرجل واضح؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا - 00:42:15ضَ
اي اذا سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا تقطع يده. اما اذا سرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده لكن يعزر يعني يمكن ان يحبس يمكن ان يجلد لكن لا تقطع اليد - 00:42:36ضَ
قال وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت بنو مخزون هم من كبار قبيلة قريش يعني من الناس اصحاب المكانة العالية في قريش وقريش هذه كانت يعني ماذا تقول - 00:42:53ضَ
آآ القبيلة الام او الاشهر في العرب. صاحبة المكانة القوية في بين العرب ولذلك كانوا يحافظون على انفسهم ان تقع منهم هذه الاشياء لانهم يعني مثلا ان يقعوا في الزنا - 00:43:25ضَ
او ان يقعوا في السرقة لانهم ناس لا يسرقون ولا يزنون هم حتى في الجاهلية هم يرون انفسهم يمثلون القيادة الدينية هم يعبدون الاصنام فقط. يعني ليس فقط يعني من باب انه شي هين يعني هم يرون انهم اصحاب مكانة - 00:43:46ضَ
والا في عبادة الاصنام هي السيئة التي لا سيئة بعدها كل المعاصي اهون من ذلك. فالمقصود حتى انهم في بعض المرات النبي عليه الصلاة والسلام عندما بايع النساء كما في السورة الممتحنة - 00:44:05ضَ
الا يشركن بالله ولا يقتلن اولادهن ولا يزنين فقالت هند زوجة ابي سفيان او وتزني الحرة؟ يعني ممكن امرأة حرة تزني؟ عندهم هذا لا يمكن. ان ان امرأة حرة تزني او اتزني الحرة - 00:44:25ضَ
امر مستغرب واضح؟ فقريش كانت هذه الاشياء خاصة الاشياء المبتذلة هذي الرذيلة مثل الزنا مثل السرقة. يبتعدون عنها فامرأة من بني مخزوم سرقت وقعت في السرقة ويعرفون ان حد السارق في الاسلام - 00:44:42ضَ
قطع اليد فوصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها اوه كيف تقطع يد امرأة من بني مخزوم كيف تقى فارسلوا اسامة بن زيد الى النبي عليه الصلاة والسلام من اجل - 00:45:05ضَ
ان يشفع. يعفو عنها لا يقطع يدها وارسل اسامة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اسامة فقالوا انت يا اسامة تذهب الى رسول الله تقول له يشفع او تقول له يسقط هذا الحد لا يقطع يدها - 00:45:28ضَ
فذهب اسامة بن زيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتشفع في حد من حدود الله؟ اتشفع يا اسامة في حد من حدود الله؟ وغضب عليه الصلاة والسلام ثم قام فخطب الناس - 00:45:46ضَ
فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها - 00:46:02ضَ
واضح وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها على كل حال هذا الحديث فيه دليل على ان حدود الله عز وجل لا فرق فيها بين الشريف والضعيف - 00:46:24ضَ
ويدل هذا الحديث على انه لا تقبل الشفاعة في حدود الله عز وجل لا تقبل الشفاعة في حدود الله بعد ان تصل الى الامام اي الى القاضي اما قبل ان تصل القاضي تمكن الشفاعة - 00:46:45ضَ
فيمكن ان تذهب الى اصحاب الذين يستحقون الحد تقول لهم سنعطيكم كذا او كذا او كذا لكن لا توصلوا الامر الى القاضي يمكن هذا لكن بعد ان يصل القاضي فان الحدود لا شفاعة فيها - 00:47:04ضَ
واما هذه الرواية كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ليس المقصود لانها تستعير المتاع وتجحده قطعت يدها. ليس هذا المقصود فان استعارة المتاع كانت يعني تاخذ شي تقول مثلا اريد منكم شيئا - 00:47:25ضَ
انتفع به ثم ارده وبعد ان تأخذه تقول ما اعطيتوني شيء واضح هذا لا يسمى سرقة ولا تقطع اليد بهذا انما السرقة هي اخذ المال خفية من حرز مثله هذه هي السرقة - 00:47:48ضَ
واضح؟ وبالتالي نقول قوله هنا كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده هذا لان هذه المرأة كانت تعرف بهذا الفعل. ليس المقصود ان هذا فعل وسبب السرقة او عفوا سبب قطع اليد - 00:48:07ضَ
وانما كانت معروفة بانها تستعير المتاع وتجحده. ليس لان حد السرقة اقيم عليها بسبب ذلك قال باب حد الخمر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر - 00:48:24ضَ
فجلده بجريدة نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن اي عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين فامر به عمر. هذا الحديث يدل على ان حد شرب الخمر - 00:48:46ضَ
اربعين جلدة وان النبي عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر اربعين وان ابا بكر جلد شارب الخمر اربعين وان عمر جعل حد شاربي الخمر ثمانين وانه استشار الناس في ذلك فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف من فقهاء الصحابة - 00:49:11ضَ
ومن العشرة المبشرين بالجنة. وله كثير من القضايا الفقهية التي اظهر فيها رأيه وكان رأيه صوابا فعبدالرحمن بن عوف اشار على عمر ان الحد يمكن ان يكون الى ثمانين فزاد عمر رضي الله عنه الحد الى ثمانين. طبعا - 00:49:35ضَ
زاد الجلد الى ثمانين لكن ليس كله حدا اربعين حدا واربعين تعزيرا واضح؟ اربعين حدا واربعين تعزيرا لان الحدود لا تغير. عقوبة مقدرة شرعا. لكن يجوز للامام ان يزيد فيها تعزيرا - 00:50:02ضَ
واضح والتعزير معناه التأديب. التعزير معناه التأديب وهذا الحديث يدل على عدد من المسائل المسألة الاولى ان حد الخمر ان حد شارب الخمر اربعين جلدة والمسألة الثانية استشارة الصحابة او استشارة العلماء في المسائل العلمية - 00:50:24ضَ
فان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستشير وهذا كثير في احواله والمسألة الثالثة يدل على ان الامام له ان يعزر زيادة عن الحد والمسألة الرابعة انه تجوز الزيادة فوق عشر جلدات. لانه سيأتي معنا او نقرأ الحديث الان عن ابي - 00:50:52ضَ
هاني بالنيار البلوي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء ان الامام اذا اراد ان يعزر - 00:51:21ضَ
فلا يزيد على عشرة اسواط يعني على عشر جلدات فقط يعزر بعشر جلدات فقط لا يزيد على ذلك واضح؟ لكن امير المؤمنين عمر زاد كم زاد اربعين ولذلك قال كثير من الفقهاء ان هذا الحديث منسوخ - 00:51:40ضَ
لان الصحابة رضي الله عنهم فعلوا بخلافه وقوم الصحابة يفعلون بخلافة ليس عمر فقط اكثر من واحد يفعلون بخلافه يدل على ان هذا الحديث منسوخ واضح ولذلك نقول الحديث الاول فيه دليل على ان حد الخمر - 00:52:01ضَ
اربعين وعلى انه يجوز للامام ان يزيد فوق الحد المقدر شرعا تعزيرا لكن هنالك فرق بين الحد الشرعي وعقوبة التعزير. الفرق من ثلاثة اوجه قد يقول لك قائل ما الفرق بين الحد الشرعي والتعزير؟ فالجواب الفروق ثلاثة - 00:52:22ضَ
الفرق الاول ان الحد الشرعي يختلف لا يختلف باختلاف الناس. سواء كان الانسان شريفا او وضيعا عالما او جاهلا يقام عليه الحد. لا يختلف باختلاف الناس اما التعزير يختلف باختلاف الناس - 00:52:52ضَ
فاذا وقع في الذنب شخص هو من اسرة محترمة ومثلا وابوه عالم او رجل صالح او صاحب وجاهة في المجتمع وهذا الذنب الذي وقع فيه عقوبته التعزير قد الامام يعفو عنه لا يعزره - 00:53:19ضَ
خاصة اذا كان في المرة الاولى هذا في التعزيل لكن ليس في الحد. في الحد لا يقبل واضح؟ في التعزير يمكن هذا الفرق الاول الفرق الثاني انه في الحدود لا تقبل الشفاعة - 00:53:43ضَ
اما في التعزير تقبل الشفاعة واضح هذا الفرق رقم رقم اثنين. الفرق الثالث انه اذا حصل تلف للشخص في اثناء الحد مثلا شارب الخمر كان يجلد فجلد اربعين جلدة واثناء الجلد - 00:54:01ضَ
حصل مثلا انه اصيب يعني ضرب بيده فشلت يده مثلا فان اليد تضمن وتعطى له الدية من بيت المال هذا اذا كان ماذا؟ اذا كان حدا. مثلا السارق قطعت يده - 00:54:29ضَ
قطعت يد السارق. فلما قطعت يده شلت اصيبت بالشلل يعطى قيمة او ارش او ما يقابل ذلك الذي اصيب به من بيت المال هذا التعويض يكون في ماذا عفوا عفوا هذا التعويض يكون في التعزير ليس في الحدود - 00:54:50ضَ
هذا التعويض يكون في تعزير. اما في الحدود فلو حصل له اي تلف لا ضمان عليه. او لا ضمان له. في الحد لا ضمان له اما في التعزير فله الضمع - 00:55:14ضَ
واضح؟ لان الحد عقوبة شرعية. اما التعزير فليست عقوبة شرعية وانما مرجعها الى الامام. ولذلك نقول كم عندنا فروق الان ثلاثة فروع الفرق الاول ان الحد لا يختلف باختلاف الناس. اما التعزير يختلف باختلاف الناس. الفرق الثاني ان الشفاعة لا تكون في الحدود - 00:55:26ضَ
لكن الشفاعة يمكن ان تكون في التعزيرات. الفرق الثالث انه في الحدود اذا حصل تلف بلا ضمان اما في التعزيرات اذا حصل تلف فانه يضمن ذلك التلف اذا هذه ثلاثة فروق بين الحد والتعزير. طيب يسأل سائل يقول متى يكون التعزير - 00:55:50ضَ
قال العلماء التعزير في كل ذنب ليس فيه حد شرعي ولا كفارة غالبا كل ذنب ليس فيه حد شرعي ولا كفارة يكون فيه التعذير. ولذلك على سبيل المثال اكل مال اليتيم - 00:56:11ضَ
ليس فيه حد وليس فيه كفارة لكن فيه تعذير تمام نعم كذلك مثلا تشبه الرجال بالنساء لو ان الرجل مثلا قص شعره مثل النساء ولبس مثل النساء ومشى في السوق مثل النساء - 00:56:30ضَ
هذا ليس فيه حد وليس فيه كفارة لكن فيه ماذا؟ فيه تعزير يمكن ان الامام مثلا يجلده تعزيرا يمكن ان الامام يسجنه تعزيرا يمكن ان الامام ينفيه تعزيرا واضح؟ فكل ذنب - 00:56:54ضَ
ليس فيه حد ولا كفارة غالبا غالبا لكن ليس دائما غالبا يكون فيه التعزير. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:11ضَ
يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت وكلت اليها. بسم الله وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير - 00:57:35ضَ
وعن ابي موسى وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها - 00:58:00ضَ
انا اتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا الحديث يدل على ان الاصل في المسلم انه لا يطلب الامارة اي لا يطلب الولاية هذا هو الاصل لكن اهل العلم استعملوا القواعد الشرعية في هذه المسألة - 00:58:15ضَ
فقالوا اذا كان عدم طلبك للولاية معناه ان شخصا اخر صالح يتولاها فلك الا تطلب الولاية اما اذا كان تركوك لطلب الولاية سيجعل شخصا فاسقا او فاسدا يتولاها فحينئذ انت مأمور بطلب الولاية. وقد تكون مأمورا وجوبا او استحبابا لطلب الولاية - 00:58:44ضَ
بان هذا الحديث لا تسأل الامارة انما هو في امام لا يولي على المسلمين فاسقا اما اذا كان الامام اي الحاكم او الدولة يضع الفساق في المناصب واضح؟ فوجود اصحاب الخير والصلاح - 00:59:17ضَ
افضل بكثير من وجود اولئك الفساق لان الامام لا يجوز له ان يعين فاسقا في منصب. لا يجوز له. ومن قواعد الشريعة ان تصرفات الامام مقصود بالامام من؟ اما الحاكم او الوزير - 00:59:42ضَ
او الرجل مختص ايا كان تصرفات الامام منوطة بالاصلح الامام لا يتصرف الا بالاصلح لا يتصرف الا بالافضل ولذلك قال الفقهاء امامة الفاسق في الصلاة تصح يعني لو صلى رجل فاسق باناس صالحين تصح - 01:00:05ضَ
ومع ذلك لا يجوز للامام ان يعين اماما فاسقا لا يجوز له ان يقول عينت فلانا اماما لكم وهو فاسق. مع ان الصلاة خلفه تصح. لكن لا يجوز له. لماذا - 01:00:30ضَ
لان تصرفات الامام لا تكون الا بالاصلح واذا كان لا يجوز له ان يعين اماما فاسقا فلا يجوز له ان يعين قاضيا فاسدا ولا يجوز له ان يعين وزيرا فاسدا - 01:00:44ضَ
ولا يجوز له ان يعين محافظا فاسدا الى غير ذلك فتصرفات الامام تكون بالاصلح للامة لان الامام يتصرف وكيلا عن الامة هو لا يتصرف في ممتلكاته هو يتصرف في ممتلكات الناس في ممتلكات الامة ليس في حقه. هذا في حق الامة. واذا كان يتصرف في حق الامة فعليه ان يتصرف - 01:01:00ضَ
افضل واضح فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة اي هذا في حالة ان الامام كان يعين اخيار الناس. اما اذا كان الامام يعين فساق الناس - 01:01:25ضَ
فالقواعد الشرعية تقول ينبغي لك ان تسأل الامارة بل سؤالك للامارة حينئذ اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام سأل الامارة قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم - 01:01:45ضَ
في هذا المقام وكثير من العلماء سألوا الامارة وسألوا المنصب خشية ان يتولاه رجل فاسق وقد ذكر العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله طرفا من هذا في كتابه ادب الطلب - 01:02:04ضَ
وانه عندما تولى القضاء في اليمن انما تولاه خشية ان يتولاه رجل فاسق واذا تسلط هذا الفاسق في القضاء فانه سيحكم في دماء الناس وفي اموال الناس وستحصل بذلك فتنة عظيمة - 01:02:23ضَ
فكون الصالح يتولى هذا افضل من ان يتولاه الفاسق وهذا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان قاضيا وتولى القضاء نحو عشرين سنة وايضا شيخ الاسلام زكريا الانصاري كان قاضيا - 01:02:42ضَ
وتولى القضاء مدة طويلة من الزمن تولوا القضاء ليس حبا في المنصب وانما تولوا القضاء دفعا لغيرهم من الفساق ان يستولي على هذا المنصب ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام واذا حلفت على يمين - 01:03:01ضَ
فرأيت غيرها خيرا منها. فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير هذا فيه دليل على ان الانسان اذا حلف على شيء ثم رأى ان الافضل ان يفعل غيرهم فانه يجوز له. ان يفعل ذلك الشيء الافضل ثم يكفر - 01:03:20ضَ
ويجوز له ان يكفر ثم يفعل. هذا وهذا. يجوز له هذا ويجوز له هذا وقد تقدم معكم ان كل عبادة مالية لها سببان لا ادري معكم او مع غيركم ان كل عبادة مالية لها سببان - 01:03:46ضَ
يجوز ان تقدم على احد سببين ولا يجوز ان تقدم على كليهما فكفارة اليمين لها سببان السبب الاول انه حلف والسبب الثاني انه تراجع انه حنث انه حلف وانه حنف قال مثلا والله لا اكلم فلانا - 01:04:05ضَ
ثم كلمه فاذا كان هنالك سببان فيجوز ان ان الكفارة تقدم على احد سببين فبعد ان يحلف يكفر ثم يكلم. يجوز هذا. او يحلف ثم يكلم ثم يكفر. يجوز هذا. يجوز هذا ويجوز - 01:04:29ضَ
زهاب واضح وما هي خصال الكفارة كفارة اليمين اما عتق والعتق عبادة مالية صح واما اطعام والاطعام عبادة مالية واما كسوة والكسوة عبادة مالية. اذا في هذه الثلاث يجوز له - 01:04:50ضَ
انه يكفر قبل ان يفعل او انه يفعل ثم يكفر. لكن في هذه الثلاث. لان هذه الثلاث عبادات مالية فان لم يجد لا عتق ولا كسوة ولا صيام. بماذا سيكفر؟ عفوا لا عتق ولا كسوة ولا اطعام. بماذا سيكفر - 01:05:18ضَ
بالصيام سيصوم ثلاثة ايام. نقول اذا كنت تريد ان تصوم ثلاثة ايام فلابد ان يكون صيام بعد ان تفعلي يعني قال قلت والله لا اكلم زيدا نقول بعد ان تكلم زيد تصوم - 01:05:40ضَ
ليس قبل ليس مثل الباقي لماذا؟ لان الصيام عبادة بدنية والقاعدة التي ذكرتها لك في العبادات المالية. فقلنا كل عبادة مالية لها سببان. يجوز ان تقدم على احدهما اما العبادة البدنية فلا - 01:05:57ضَ
تكون بعد ان تفعل واضح نقرأ اخر حديث قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم - 01:06:16ضَ
ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا آثرا يعني حاكيا عن غير انه حلف بها - 01:06:32ضَ
على كل حال هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بغير الله عز وجل وانما نهي عن الحلف بغير الله عز وجل لان الحلف فيه تعظيم والتعظيم لا يليق الا بالله - 01:06:52ضَ
وبالتالي قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ومن حلف بغير الله فان يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه - 01:07:11ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف باللات والعزة من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ولم يذكر كفارة. فدل هذا على ان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه - 01:07:31ضَ
ودل هذا ايضا على انه لا تجب الكفارة عليه واضح نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:07:50ضَ
- 01:08:07ضَ