التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم | برنامج المُدارسة
التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم | برنامج المُدارسة | المجلس العاشر
Transcription
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم يعلم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمدا الذاكرين الشاكرين صلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين حياكم الله ايها الاخاء انا في مجلس يتجدد بنا في برنامج المدارسة في التعليق على - 00:00:21ضَ
قضاء الصراط المستقيم لمخالفته اصحاب الجحيم العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هذا كتاب آآ في عنف قضايا التشبه بالكافرين في الهدي الظاهر عموما وفي مسألة مشاركتهم في الاعياد خصوصا - 00:00:37ضَ
ويتطرق ايضا الى حكم المشاركة في الاعياد المبتدعة والقيام بها ويذكر اصولا عامة وادلة عميقة وتحليلات نفيسة يحسن بطالب العلم ان يقف عليها ليعرف مسلك اهل العلم في تحصيل المسائل وتقعيدها وتحريرها - 00:00:54ضَ
ووصلنا الى المسألة التي اطال فيها النفس ابن تيمية وهي مسألة حكم آآ اعانة المشركين في اعيادهم من خلال ماذا ينادي من خلال جلب الاطعمة والمشروبات اه اللحم والدجاج في مواسم الاعياد - 00:01:12ضَ
هل يجوز للمسلم في مواسم الاعياد. هذه كانت المسألة التي لم تنتهي بعد هل يجوز للمسلم في مواسم الاعياد ان يجلب من الطعام والشراب والحلويات والبضائع ما يعلم ان الكفار سيشترونها - 00:01:31ضَ
ليتوسعوا بها في اعيادهم اتفقنا طبعا ان البضائع التي تكون هي اصلا من شعار الكفار الصلبان واشجار اعياد الميلاد. هذه لا يجوز من مسلم ان يبيعها لان فيها اصلا اظهار لشعارهم بشكل واضح. وهي رمز ديني لا يجوز بيعه اصلا - 00:01:52ضَ
لكن كان الكلام في عموم المباحات عموم المباحات ان الناس تعتاد في مواسم الاعياد ان تجلب الطعام والشراب واللحم وو فهل يجوز للمسلم ان يتقصد جلب ان يتقصد التوسعة في الطعام والشراب والبضائع التي يشتريها - 00:02:12ضَ
حبا ان تصرف في مواسم الاعياد ليربح هذا يعتبر من اعانة المشركين في اعيادهم ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر ابتداء يعني ما يفهم من كلام احمد. وان هناك اكثر من توجيه لكلام احمد - 00:02:34ضَ
فهم البعض وهذا ظاهر جلي من كلامه في احدى الاقوال انه يجوز ذلك يجوز للمسلم ان يستغل فترة الاعياد من اجل بيع البضائع المباحة للمشركين واهل الذمة وهذا وان كان فيه اعانة من جهة لكن فيه ماذا؟ مصلحة للتاجر المسلم من جهة ان يزداد اقتصاده وقوته - 00:02:52ضَ
فهذا ظاهر كلامي احمد في بعض المسائل وفي بعض الاقوال في روايات اخرى قد يفهم منها انه يعني لم يجزم بالاباحة ما في رواية صريحة في التحريم عند احمد. لكن في روايات ظاهرها انه ماذا - 00:03:11ضَ
لم يجزم بي الاباحة وابن تيمية يرى انه يمكن ان يخرج على قواعد احمد او رواية قد يخرج من جهة ما منع المسلم من هذا البيع لان اصول احمد المتنوعة تقتضي عدم اعانة المشركين. لان اصول احمد المتنوعة - 00:03:25ضَ
تقتضي ماذا؟ عدم اعانة المشركين عموما وهنا بدأ يسرد نماذج من فقه الامام احمد ابن حنبل نهى فيه عن اعانة المشركين فذكرنا مثلا نهي الامام احمد عن بيع المشرك البيوت - 00:03:48ضَ
بيع اهل ذم البيوت لما فيها من مهار المعاصي والفجور وذكرنا الخلاف في تأجيلهم البيوت ايضا اليس كذلك؟ ذكر هذه المسائل. طبعا مع الاقوال المختلفة المتعددة فيها. ايضا ذكرنا مسألة ان المسلم يكون مستأجرا لحراسة كرم النصراني - 00:04:05ضَ
لما يعرف ان النصراني يبيع يزرع العنب في العادة ليبيعه في الخمور. واذا لم يكن هذا من عادته فلا بأس. ذكرنا مسألة ايش ايضا في فقه الامام احمد قبل قبل - 00:04:27ضَ
ذكرنا نحن غير مسألة البيع والاجارة البيع والإدارة للبيوت لهم لا فيما يتعلق ما فيه اعانة المشركين طيب اه ذكرنا مثلا مسألة هل المسلم يعينهم على ترميم كنائسهم وهل المسلم يشتري ضيعة - 00:04:42ضَ
او ارض هم يبيعونها او يؤجرونها ويجعلون ريعها وقفا لترميم الكنائس والبيع. فقلنا ايضا هذا ما يصلح المسلم لان فيه اعانة على المشركين. فهنا بدأ ابن تيمية يأخذك برحلة. رحلة طويلة يريد ان يؤكد فيها ابن تيمية ان - 00:05:09ضَ
احمد في روايات ومسائل متعددة تقتضي عدم ها تقتضي ماذا عدم اعانة المشركين على امور دينهم عدم اعانة المشركين على اموري دينهم. فذكروا اصول كثيرة ومسائل كثيرة ناقشناها في الاسبوع الماضي وكانت اخر مسألة مسألة - 00:05:30ضَ
آآ تأجير الذمي تأجير الذمة اراضي المسلمين او بيع الذمي اراضي المسلمين اراضي المسلمين الزراعية. سلام ورحمة الله. وقلنا هذه ما المشكلة فيها انما المشكلة في ان اؤجر الذمي او ابيع الذمي اراضي المسلم الزراعية - 00:05:50ضَ
المسلم يخرج زكاة فاذا اعطيناها للذمية قد يسبب ماذا اسقاطا للزكاة. وذكرنا الخلاف هل الاراضي الخارجية الزراعية تأخذ حكم الاراضي الاصلية الزراعية وقال الجمهور العلماء على ان الاراضي الخراجية الزراعية عليها عشر مثل الاراضي الزراعية الطبيعية - 00:06:10ضَ
وانتقلنا بعد ذلك طب اذا اجاء الذمي فاحيا مواتا ماذا نفرض عليه وذكرنا الاقوال والنقاش الطويل في هذه المسألة. وهذا طبعا يعني هو ليس زبدة الكتاب يعني وانما ذكر ابن تيمية لهذه المسائل ما هدفه - 00:06:32ضَ
حضرتك انا اريدك تفهم الكتاب. ذكر ابن تميم لهذه المسائل ما هدفه؟ هو فقط بيان اصول احمد في مسألة اعانة المشركين. بيان اصول احمد في مسألة اعانة المشركين اين وصلنا ايها الكرام - 00:06:48ضَ
يا رب وصلنا لقد افصح ارباب هذا القول. طب نبدأ مستعينين بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. اجمعين. ونج المستضعفين من المؤمنين - 00:07:04ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى وقد افصح ارباب هذا القول بان مأخذهم قياس الحراثة على التجارة ان الذمية اذا اتجر في غير ارضه فانه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ وهذا يفيدك. سلام ورحمة الله. ابدأ من الفقرة السابقة حتى يكون الكلام متناسق. وهذا يفيدك نعم - 00:07:26ضَ
الا وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان يبتاع الارض العشرية فكذلك يمنعه من احيائها. وانه اذا اخذ منه فيما فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما احياء عليه ان يدفع الخمس كما قلنا تضعيفا لايش - 00:07:42ضَ
الخمس هو ايش ضعف ماذا العشر اذا كانت الزكاة على المسلم العشر على الذمة ستضاعف عشر ضرب اثنين مش بالخمس. نعم قال وان من نقل عنه عشرا مفردا في المحياة دون المبتاعة فليس وانما سببه وانما سببه قوله في الرواية الاخرى التي نقلها الكرماني هي - 00:07:56ضَ
ولكن هذا الكلام مجمل قد فسره ابو عبد الله في في موضع اخر وبين مأخذه. ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل ان لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. هذه القاعدة اللي ختمنا فيها الدرس الماضي انك اذا اردت ان تنقل الفقه عن الائمة - 00:08:17ضَ
فعليك ان تعرف مآخذ اقوالهم حتى لا تخطئ في فهم كلامهم حتى لا تخطئ في فهم كلامهم. نعم قال وقد افصح ارباب هذا القول بان مأخذهم قياس الحراثة على التجارة. فان الذمي اذا اتجر في غير ارضه فانه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين. لا الذمي معروف - 00:08:34ضَ
عند جمهور الفقهاء اذا اتجر في بلاد المسلمين الذمي اذا اتجر في بلاد المسلمين فانه يؤخذ من ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة. هسا المسلم اذا عنده عروض تجارة كم يؤخذ عليه زكاة - 00:08:54ضَ
اتنين ونص بالمية اللي هي ربع العشر الذمي اذا اتجر ما بنوخد منه نص تنين ونص بالمية. ضعف بنوخذ منه ماذا نصف العشر نوخذ منه نصف العشر ضعف ربع العشر نصف العشر. مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلم. طيب. قال فكذلك هذا اذا كان - 00:09:08ضَ
موضوع التجارة. وانا فكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه من خلال اما البيع او احياء الموات اشتراها او احياء موات وكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه فالاصل ان نضعف عليه ما على المسلم في الاراضي. فالمسلم ماذا عليه في الارض - 00:09:30ضَ
العشر زكاة الزروع والثمار. فالذمي لازم نضعف عليه بنجعل عليه الخمس. فهو باختصار قياس موضوع الاراضي الزراعية على موضوع التجارة كما ان الذمي يضاعف عليه في التجارة ما عدا المسلم - 00:09:49ضَ
كذلك يضاعف عليه على الاراضي الزراعية مع علاء المسلم. هكذا. طيب. قال لانه في كلا الموضعين قد اخذ قد اخذ يكتسب في غير مكانه الاصلي الحرث والتجارة قرينان. نعم. كما في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ما معنى - 00:10:07ضَ
لانه في كلا الموضعين قد اخذ يكتسب في غير مكانه الاصلي. ايش يعني في غير مكانه الاصلي؟ ايش يعني لما هو يتجر فنفرض عليه نصف العشر هو يتجر في غير مكانه الاصلي - 00:10:27ضَ
وفي الارض هو في غير مكانه الاصلي. اه يا شيخ طيب لو كان هو بلده يعني بس هو ذمي اه يعني هذا الذي يظهر لي. الذي يظهر ان قوله في غير مكانه الاصلي - 00:10:43ضَ
ان الاصل في الانتفاع بالاراضي والتجارة وانها للمسلم وان الكافر وان ابحنا له ان ينتفع ويأكل ويشرب من طيبات ما رزقنا الله لكنه سيسأل عنه امام الله انا كحكم دنيوي - 00:11:05ضَ
انتفع ما بقدر الحياة بدها تمشي لكنك ستسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى لان الاصل الذي يحق له ان ينتفع من الطيبات من عبد الله وحده واما من اشرك بالله وكفر بالله من كفر بالمنعم - 00:11:23ضَ
الاصل انت مش في مكانك الاصلي هون انا مش مكانك الاصلي. نعم طب ايش يعني في غير مكانه الاصلي شو يعني؟ هذا شف الفهم اللي بتقدمه ما بقدرش اقول لك انه خطأ - 00:11:41ضَ
تمام هو وهو وهو وهو وهو ثمرة الفهم السابق طب المسلم لو استحدث يغير مكانه الاصلي نعم في الفكرة نعم في الفكرة يمكن ان تحمل على التصور اللي حضرتك قدمته. انه اذا احنا دخلنا عليه هو على اماكن معينة - 00:12:15ضَ
حالة معينة ما بنفرض عليه ضعف على الارض او ضعف على تجارة بس اذا تاجر اذا اراد يستحدث تجارة داخل اسواق المسلمين او حاول يستحدث شقة او ارض داخل اراضي المسلمين - 00:12:35ضَ
يكون نعم استحدث في غير المكان الذي اقررناه عليه ابتداء وبالتالي سيفرض عليه غرامة مقابل ذنب. غرامة مقابل ذلك ممكن يعني هذا فهم جيد ايضا في هذا السياق. كمل قال وكذلك قال احمد في رواية الميموني - 00:12:52ضَ
يؤخذ من اموال اهل الذمة اذا اتجروا فيها قومت ثم يؤخذ من اموال اهل الذمة اذا اتجروا فيها قومت كان هكذا هي التفصيل. يعني هذه جملة تفصيلية يعني ايش يعني يؤخذوا من اموال اهل الذمة؟ قال فصل - 00:13:08ضَ
اذا اتجروا فيها نقوم تجارتهم النهائية ماذا اخرجت وثم اخذنا منهم زكاتها مرتين فهي سميت زكاة بس هي مش زكاة. هي نسميها احنا ايش؟ غرامة خلينا نسميها. تمام او ضريبة مالية - 00:13:24ضَ
لكن سميت زكاة لانها ضعف ما على المسلمين. فالمسلم عليه الربع هو عليه الضعف. نقل مرتين. عليه نصف العشب. نعم. قال تضعف عليهم قال لقول عمر رضي الله عنه اضعفها عليهم فمن الناس من شبه زرع على ذلك. اذا فهل اذا فالفقهاء كثيرا منهم قاسوا موضوع الزرع على موضوع - 00:13:40ضَ
تجارة. كما يضاعف عليهم في التجارة يضعف عليهم في ماذا؟ في الاراضي العشرية. كم؟ قال قال الميموني والذي لا شك فيه من قول ابي عبد الله غير مرة ان ارض اهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج. انما ينظر الى ما اخرجت. يؤخذ منهم العشر مرتين. طيب - 00:14:02ضَ
هذي طبعا مسائل تتعلق بقضية الخراج. متى يفرض عليهم ان ارض اهل الذمة التي في الصلح. يعني اذا اهل ذمة نحن صالحناهم على ارضهم فهل نطلب منهم خراج اللي هي اجرة الارض التي هم عليها. لأ بقول لك اذا انا صالحتهم على ارضهم - 00:14:21ضَ
واقررتهم على الاقامة فيها فما بطلب عليهم اجرة سنوية خراجية تسمى على الارض. بس بطلب منهم ماذا؟ زكاة الزروع والثمار اللي في هاي الارض بس ما بطلبها زي المسلمين ربع العشر - 00:14:41ضَ
فيه كده بتوع مرمى عفوا العشر بطلبها منهم ضعف ما عدا المسلمين الخمس. ذلك قال ان ارض اهل الذمة التي صلحوا عليها ما عليها خراج سنوي كاجرة سنوية يدفعونها لخزينة الدولة المسلمة - 00:14:57ضَ
وانما ينظر الى ما اخرجت اي من الزروع والثمار يؤخذ منهم العشر مرتين. شو يعني العشر مرتين؟ يعني العشر مضاعف. يعني الخمس. نعم قال قال ميموني قلت لابي عبدالله فالذي يشتري ارض العشر ما عليه؟ قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بماله - 00:15:12ضَ
قيس عليه فيه زكاة اذا كان مقيما ما كان بين اظهرنا وبمشيته. نعم. فيقول هذه اموال وليس عليه فيها صدقة. وهذا القول الاول اصلا عند احمد بن حنبل قلنا القول الاول عنده ايش ؟ ايوه. انه ما عليه اي زكاة ولا شي خلص يعني. لانه هو مش ليس من اهل الزكاة - 00:15:33ضَ
طيب وانا منهم من يقول هذه حقوق لقوم لقوم اللي هم الفقراء انه هاي الارض اشتراها الذمي بس في النهاية الزروع والثمار هذي مش في حقن الفقراء فيها؟ ما بصير نضيع - 00:15:50ضَ
حق الفقراء. نعم قال ولا يكون شراؤه الارض يذهب يذهب بحقوق هؤلاء منهم. هؤلاء اللي هم الفقراء. نعم قال والحسن يقول وبالتالي يجب ان نفرض عليهم غرامة على الزروع والثمار - 00:16:04ضَ
هل نفرض عليهم زي المسلمين العشر؟ هذا قول مخرج عند احمد. مش قال لي رواية مخرجة؟ ويمكن ان يذهب احد الى هذا. لكن المشهور انه يفرض عليهم ضعف ما يفرض على المسلم - 00:16:18ضَ
الخمس. طيب. قال والحسن يقول اذا اشتراها ضوعف عليه. قلت كيف يضعف عليه؟ قال لان لان عليه عشر فيؤخذ منه الخمس. لان عليه العشر اي لان على المسلم العشر ويؤخذ من الذمة ضعف العشر والخمس. طيب - 00:16:30ضَ
قال قلت يذهب الى ان يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس فالتفت الي فقال نعم يضاعف عليهم. تمام قال وذاكرنا وذاكرنا ابو عبد ابا وذاكرنا ابا عبد الله ان مالكا كان يرى الا يؤخذ منهم شيء. وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وهذه وهذه الرواية اختيار - 00:16:45ضَ
كان يقول لا يجوز بيعهم لانه يرى انك وارجعوا لهاي الرواية وين ؟ اول وحدة لما احمد بن حنبل قال عن قول اهل المدينة والصفحة في السابق صفحة ميتين وسبعة في اعلاها - 00:17:02ضَ
لما قال احمد في رواية حرب اول صفحة ميتين وسبعة واهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا اهل المدينة اللي هم ما لك يقولون لا يترك الذمي ان يشتري ارض العشر. صح؟ فاذا قول المالكين واصلا لا نسمح له. لماذا ما لك لم يسمح اصلا ان - 00:17:19ضَ
الذمي ارض زراعية بانه يرى انها اذا بيعت له يسقط عنها ما في عليه زكاة. فقال لك لأ من البداية ما تبيعه حتى لا يسقط الزكاة التي عليها. طيب قال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. وهي فعلا مسألة كبيرة يعني. قال والفقهاء ايضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره ابو عبد الله - 00:17:38ضَ
نعم. قال فمن نقل عنه يكون مرتبط بالفقرة السابقة. هو الله يسامحه حط النقطة كما ذكرها ابو عبد الله حط نقطة وبلش الفقرة. لأ هذي مش فقرة جديدة او تفصيل للفقرة السابقة. كيف الفقهاء مختلفون؟ قال فمن - 00:18:01ضَ
قال فمن نقل عنه تضعيف العش عمر ابن عبد العزيز فمن نقل عنه. نعم. فمن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبدالعزيز. يعني من الفقهاء الذين افتوا ان الدمي اذا اشترى ارضا زراعية عليه الخمس - 00:18:17ضَ
عمر بن عبدالعزيز ايوب قال والحسن البصري وغيره من اهل البصرة. وبعضهم يرويه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو قول ابي يوسف ومنهم من قال. نعم. بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض اصحابنا. هذا القول الذي ذكره ابو يعلى - 00:18:30ضَ
وخرجه ابن تيمية رواية مخرجة في هذه المسألة. طيب. قال ويروى هذا عن الثورية محمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه. كالرواية الاخرى عن احمد. ويروى هذا عن مالك ايضا - 00:18:45ضَ
مالك انه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك. وهو قول الشافعي وقال ابو ثور يجبر على بيعها وقياس اذا هي ثلاثة اقوال عموما حاول يرى انه لا يجوز ان تباع لهم - 00:18:55ضَ
وبالتالي لانها اصلا ما عليهم زكاة ولا شيء اصلا قول يرى انه يجوز ان يباعوها ولكن يضاعف عليهم الزكاة عليهم الخمس وقول يقول يجوز ان يباعوا الاراضي الزراعية ولكن عليهم العشر. مثلهم مثل المسلم. يعني هذه خلاصة الاقوال في المسألة. طيب - 00:19:08ضَ
وقياس قول من يضعف العشرة ان المستأمن لو زرع في دار الاسلام لكان الواجب عليه خمسين. ضعفا ما ضعفا ما يؤخذ من الذمي الان المشركون اخواني ثلاثة انواع محارب مستأمن ذمي - 00:19:28ضَ
المشركون في هذا الكوكب علاقتنا معهم ثلاثة يا محارب وهذا مفش بينا وبينه اي مهادنة او امان فاذا ظفر بي هو راح يقتلني واذا ظفرت بي راح اجيب اكتاف فهذا يسمى المحارب ما في اي معاهدة صلح. النوع الثاني المستأمن - 00:19:46ضَ
المستعمل هو محارب دخل الى ارض المسلمين بامان اعطيته جواز سفر قلت له ادخل لمدة اقامة معينة بعد خمسة ايام الله يسهل عليك تمام وهذا مش دمي لانه هذا لا يعيش في الارض المسلمة - 00:20:08ضَ
هذا فقط دخل بعقد امان لمدة معينة بده يخلص اغراضه. بيع شراء كذا بده يعمل امور يغادر بتعرف مين هو؟ الذمة. الذمة لا هذا عايش معنا وعليه جزية المستأمن فش عليه جزية. اذا المشركون عموما - 00:20:24ضَ
حربي او مستأمن او هسا الذمة احنا قلنا اذا اتجر في بلاد المسلمين وفي اسواق المسلمين كم يؤخذ من على التجارة؟ خمس ضعف المسلم عليه ربع العشر كزكاة عروض تجارة. الذمة قلنا عليه الخمس - 00:20:40ضَ
لا مش الخبز. نصف العشر. عليه نصف العشر وبالمستأمن العشور اذا جاء مستأمن فاتجر في ارض اتجر في بلاد المسلمين بنوخذ منه غرامة اكثر من الذمة يذمنا انه عايش بينا عملنا له تخفيفات. قلنا له نصف العشر عتجارتك - 00:20:59ضَ
المستأمن لأ المستأمن عليه اكثر من الذمة. عليه في نهاية رحلته التجارية عنا يعطي عشر التاني ها اذا فهمنا هذا بنرجع للكلام هذا فماذا قال؟ قال وقياس قول من يضعف العشر على الذمي - 00:21:20ضَ
انه ايش يقول عن المستأمن؟ ان المستأمن لو فرضا اعطته عقد امان قال لي اعطيني عقد امان سبعة اشهر بدي ازرع في اراضيكم باخد المحصول وببيعه وبروح لو قال اعطيني عقد امان ست اشهر ازرع لي برسيم ولا شي - 00:21:39ضَ
فان المستأمن لو زرع في اعراض الاسلام فالواجب انه يؤخذ منه ماذا خمسين على الزراعة ليش لانه احنا اصلا كل مسألة الزراعة هي قياس التجارة. صح؟ في التجارة المسلم عليه ربع العشر - 00:21:55ضَ
الذمة عليك دبل نصف العشر المستأمن على الدبلين نيجي ننتقل للزراعة الزراعة المسلم شو عليه عشر زمي عليه الخمس اللي هو دبل العشر. فالمستعمر شو راح يكون عليه؟ خمسة. ضعفين. الخمسين. هذا معنى كلامي. نعم. انا ضعف ما يؤخذ من الذمي. كما انه اذا اتجر في - 00:22:18ضَ
الاسلام يؤخذ منه العشر ضعفا ما ضعفا ما يؤخذ من المسلم. ضعف ما يؤخذ من الذمي نعم. قال فقد ظهر ان على احدى الروايتين وقول طوائف من اهل العلم نمنعهم من ان يستولوا على على عقار في دار الاسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع - 00:22:41ضَ
كما نمنعهم ان يحدثوا في دار الاسلام بناء لعبادات على القول الاول. القول انه قول المالكية اللي هو رواية لنا انه لا يجوز ان نبيعهم. طيب. قال او بيعة او او صومعة لان عقد الذمة اقتضى اقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم الى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار او رقيق - 00:22:58ضَ
اذا هو باختصار من كل هاي المسألة ما هو القول اللي بفيد ابن تيمية؟ من كل هذه الاقوال الثلاث في مسألة اه بيع الذمي عقارات المسلمين اراضي المسلمين. اي القول هو اللي - 00:23:18ضَ
ابن تيمية يحتاجه ليدلل على مذهبه. اي قول يحتاج احسنت ويحتاج الى قول المالكية وهو رواية عن الحنابلة. القول الاول وهو انه لا يجوز ان يباع الذمي ارض المسلمين هاي الرواية الوقود المالكية هو اللي بهم ابن تيمية. ليه - 00:23:35ضَ
ان هو الذي يشهد على الاصل او يشهد للاصل الذي يدندن حوله وهو عدم جواز اعانة المشركين بشيء يقول لما افتى مالك واحمد في رواية انهم لا يباعون اليس هذا فيه تضييق عليهم وعدم اعانة لهم؟ على امور حياتهم؟ - 00:23:56ضَ
اليس في هذا القول عدم اعانتهم على التملك في اراضي المسلمين وعلى قضاء اوتارهم وحوائجهم؟ فلذلك ماذا قال هنا؟ فعلى القول من اول ايش قال العبارة لقد ظهر ها فقد ظهر - 00:24:16ضَ
قال فقد ظهر ان على احدى الروايتين وقول طوائف من اهل العلم نمنعهم من ان يستولوا على على عقار في دار الاسلام. نعم. قال على عقار في دار الاسلام فيه حق من المساكن والمزارع. كما نمنعهم ان يحدثوا في دار الاسلام بناء لعباداتهم من نمنعهم ان يحدثوا كنيسة - 00:24:33ضَ
او نمنعهم ان يبنوا. هاي نفس الاشي. كما نمنعهم ان يشتروا عقارات نمنعهم ان تحدث كنائس ودور عبادة. طيب قال من كنيسة او بيعة او صومعة لان عقد الذمة اقتضى اقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم الى الاستيلاء فيما ثبت - 00:24:51ضَ
للمسلمين فيه حق. اه لان الاصل في عقد الذمة بيننا وبينهم انه لكم ما انتم عليه لكن ليس لكم ان تستحدثوا ملكا جديدا وهذا ربما تتفق مع التفسير اللي قدمه اسامة قبل شوي في غير مكانه الاصلي يعني الا يستحدثوا ملكا غير الملك الذي كانوا عليه. نعم - 00:25:07ضَ
قال من عقار او رقيق هذا لان مقصود الدعوة ان تكون كما نحن مرة معنا اننا في مذهب احمد لا نجوز اصلا ان يباع العبد الى كافر حتى لو كان ذمي. فالكافر - 00:25:27ضَ
من ان يضع يده على عقار ويمنع من ان يضع يده على عبد. كان لمسلم. نعم. قال وهذا لان مقصود الدعوة ان تكون كلمة الله هي العليا. وانما اقر بالجزية للضرورة العارضة - 00:25:39ضَ
العارضة وهي ضرورة اقامتهم في بلاد المسلمين حتى يروا الاسلام فيكون ذلك سببا في اسلام اكبر عدد منهم. هذا الذي يظهر بمعنى الضرورة العارض ايش هي الضرورة عرضت هنا العارضة اننا نحتاج ان يقيموا عندنا حتى يروا الاسلام فيكون هذا سببا في دخولهم في هذا الدين - 00:25:51ضَ
قال والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدر وهذا جميل. ما دام اقامتهم في ديار الاسلام للضرورة القاعدة الفقهية تقول الضرورة تقدر بقدرها فما بعطيهم توسعة وبحبح انهم يفعلوا اشياء كثيرة. خلكم في مساحتكم الصغيرة. تفضل - 00:26:13ضَ
لا هذا من مطار ايذاء موجود. اذا كان هو يعيش معك سيدفع الجزية اذا هو قال لك خلص انا بعيش تحت حكمك وبدفع لك الجزية. لازم اقبل هذا مكاثرة الذميل لا. لأ. هي مصلحة - 00:26:38ضَ
يعني مصلحة يعني انا كحاكم مسلم ساقدر المصلحة في اقامتهم. وليس المقصد انه لازم يكثروا في بلدي. لا طبعا. وانما المراد ان هناك مصلحة في اقامتهم ليروا معالم الاسلام ولالا يكثر الحربيون ضدنا يعني قد تنظر في مصالح كثيرة ضمن هذا الاطار لكن الحاكم - 00:26:59ضَ
ممكن في لحظة معينة يقول لأ انا صار وجودهم يشكل عبء فيمكن يتخذ قرار اخر. نعم قال ولهذا قال ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق حق شفعة على على مسلم. اهداف الشفعة هي تتعلق بماذا - 00:27:19ضَ
في العقارات تمام؟ العقارات فلو كانت ارض شراكة بين مسلم وذمي ارض شراكة بين مسلم وذمي. والمسلم بده يبيع حصته باعها هل للذمي ان يطالب بحق الشفعة؟ شو حق الشفعة؟ ان يأتي لشريكه ليشبعت قبل ما تخبرني - 00:27:37ضَ
انا الي حق مقدم على غيري اني اشتري قطعة الارض تاعتك. هسا هذا بين المسلمين نعم ثابت في العقارات. اذا انا واياك شركاء في ارض وانت بدك تبيع حصتك لازم تخبرني - 00:27:55ضَ
لازم تخبرني لانه ممكن انا اشتريها. فانا اولى من يشتريها. اذا ما بدي اشتريها خلص بيعها. اما الذمي ما اله حق الشفعة لو كان شريك مع مسلم. نعم قال واخذ بذلك احمد رحمه الله وغيره لان الشقس الذي يملكه مسلم اذا اوجبنا فيه شفعة للذمي كنا قد اوجبنا على المسلم ان ينقل الملك من - 00:28:05ضَ
في عقاره الى ذمي بطريق القهر المسلم. نعم. يعني ليش الشفعة هي حتى من اسوأ الخيارات انه الشفعة معناها باختصار اذا اثبتت الشفعة للذمي انا اجبر المسلم غصبا عنك انك تبيع حصتك - 00:28:27ضَ
بذمي وهذا فيه نوع من الاستعلاء للذمي قال المسلم فحق الشفعة لماذا منع للذمي حتى ما يشعر الذمي انه اله ايش استعلاء على اخيه في شراء حصته من خلال الشفعة. نعم. قال وهذا الشخص يعني القسم او النصيب. ان النصيب الذي يملكه المسلم - 00:28:45ضَ
هو القسم الذي يملكه فالشخص بمعنى النصيب او القسم. طيب. قال وهذا خلاف الاصول. ولهذا نص احمد على ان البائع للشخص اذا كان مسلما وشريكه ذمي لم له شفعة لان الشفعة في الاصل انما هي حق من انما هي من حقوق احد الشريكين على الاخر. بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم كاجابة الدعوة - 00:29:05ضَ
المريض وكمانعه ان يبيعه على بيعه ويخطب على خطبته. وهذا كله عند احمد مخصوص بالمسلمين. وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. وحتى حتى عند احمد مخصوص بالمسلمين. حتى في البيع والخطبة. نعم - 00:29:25ضَ
ولا يخطب المسلم على بيع على خطبة اخيه المسلم اما عنده يجوز للمسلم ان يخطب على خطبة ذمة. نعم قال واما استئجاره الارض الموقوفة اذا كانت المرأة ذمية طبعا مش راح يخطب مسلم يعني - 00:29:40ضَ
قالوا اما استئجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد اطلق احمد المنعة انه لا يستأجرها لا لا يعينهم على ما هم فيه. وكذلك اطلقه الان وغيره. ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة او او الموصى لها به. او باع الات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. اما استئجاره هنا - 00:29:56ضَ
اتكلم عن المسائل التي مرت سابقا وانا اشعر هنا في تكرار شوي تكلمنا احنا هل يجوز للمسلم للمسلم ان يستأجر ارضا ريعها للكنيسة؟ هذا ذكرناه ما يصح في الدرس الماضي - 00:30:16ضَ
كذلك ان يشتري المسلم ارض تباع لصالح الكنيسة لا يجوز هذا عام اي ارض يعني هذا هنا بيجي دورك انك توسع الدائرة. اي سلعة اشتريها وانت عارف انه الثمن اللي راح تدفعه - 00:30:29ضَ
سيصرف في معصية الله لا يجوز انك ايش تشتري هذي ايضا من متعلقات مسألة مثلا المقاطعة لليهود والنصارى اليوم اذا انا عم بشتري سلعة وعارف انه ريعها اذا بقول لك ابن تيمية واذا كان ريعها يروح للكنيسة - 00:30:44ضَ
تشتري الارض طب اذا انا عارف انه ريعة راح يروح لدعم الكيان الصهيوني بصير اذا هادي هذا العقد تاعي كلام عن عقد معين عقد معين هسا لانه فرق بين المعين وبين العام. هسا احنا اي تجارة مع المشركين - 00:31:02ضَ
هي عموما تقوي المشركين تمام لكن هذا العقد بعينه انا ما بعرف انه رايح بعينه لمعصية لكن هي عموم التجارة مع المشركين هي تقويهم لكن في النهاية الاسلام ايضا ينظر بعقلانية. انا مش لانه كل التجارة مع المشركين ستقويهم معناتا سكر - 00:31:21ضَ
شكل من اشكال التجارة مع المشركين لانهم وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. يعني اكثر الارض من المشركين. فانت بتضيق واسع على التجار المسلمين ما رح تمشي وصالح الناس بهاي الطريقة. لكن وين بنحرج عليك؟ - 00:31:39ضَ
في العقد المعين انه هذا العقد المعين بالتحديد اذا انا عارف انه ريعه راح يستفيد منه المشرك. ورايح لدعم جيش الكيان الصهيوني او شيء. بالتأكيد هذا العقد محرم. هذا لا ينقطع فيه عن زكاة كما - 00:31:53ضَ
يقولون. تمام والمنع هنا اشد. لان نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية. شايف نفس المال اللي انت بذلته. عم تصرفه في يصرف في المعصية. نعم قال فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا. بخلاف نفس السكنة فانها ليست محرمة. نعم. ولكنهم يعصون في المنزل. وقد بخلاف مسألة السكنى اللي مرت معنا - 00:32:08ضَ
لو اجرتهم بيتي او بعتهم بيتي. فانه نفس التسكين كتسكين هو بحد ذاته ليس معصية. لكن نحن نخشى من تبعاته ان يحصل في البيت معاصي وذنوب وشرب الخمور. طيب هو رجع لكل المسائل السابقة مرة واحدة تفضل حبيبي - 00:32:29ضَ
دعم عام. يعني دعم نعرف مثلا انه هذه الشركات الكبرى هي داعمة عامة للاحتلال وقلت هذه تقدر بمصالح معينة. بس اذا انا بتكلم لأ عن عقد معين انا هذا المال اللي دافعه مباشرة رايح لشراء صاروخ - 00:32:59ضَ
انظروا في اخواني هذا لا ما بصيرش قولا واحدا. انه عارف انه هذا العقد بس هذا طبعا صورته في المقاطعة بعيدة انه انت تعرف هذا البعد صعبة عشان هيك انا كلام المقاطعة في المرة الماضية. الا انه هو الكلام اللي عادة يحصل انه انا مش عارف انه اذا اشتريت هذه العلبة من الكولا هي فعلا رايحة هي - 00:33:17ضَ
صعب توصل انت لهاي القراعة اصلا ادي امور معقدة. فانت تبقى على الكلام الذي ارسلته في المرة الماضي. نعم قال ولكنهم يعصون في المنزل وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب فانهم قد يستعينون بذلك على الكفر وان كان الاسكان فوق هذا. وقد يشبه - 00:33:37ضَ
حاول ابلش شوي شوي. يربطها بمسألة العيد بلشوا لنا شوي شوي اربطوا مسألة العيد قال بيعهم في عيدهم الخبز واللحم والثياب قد يشبه مسألة ان تسكنهم في بيتك انه انت اذا سكنتهم في بيتك اصل التسكين - 00:33:56ضَ
فش مشكلة بس ليش نهى عنه احمد على الكراهة وعلى التحريم. لما يتبع السكنة من ان يعصوا الله في المنزل. قال فكذلك اذا ان تبعتم في العيد طعام وشراب اصل نفس بيع الطعام والشراب - 00:34:15ضَ
فش في مشكلة بس نخشى من تبعاته ان يكون فيه اعانة لهم على ما يحصل بعد ذلك من اظهار الفرح والسرور في اعياد او ما شابه ذلك. بس رجع استدرك ايش قال؟ قال لا حقيقة مسألة الاسكان لسا اشد - 00:34:30ضَ
من مسألة بيع الطعام والشراب في العيد لانه الاسكان يعني انت اعطيته البيت وانت تعلم يقينا سيحصل فيه منكرات لكن هو يرى ان مسألة بيعهم الطعام والشراب في العيد انه ممكن يصاحبها منكرات وممكن ما يصاحبها. يعني رأى في فرق بينهم. نعم - 00:34:47ضَ
قال وسيذكر الان العلة قال وان كان الاسكان فوق هذا يعني فوق بيعهم الطعام والشراب في العيد. اسوأ ليه قال لان قال لان نفس الاكل والشرب ليس بمحرم. احسنت. ونفس المنفعة المعقود عليها في الاجارة وهو اللبث قد يكون محرما. قد يكون محرما - 00:35:06ضَ
لانه اصلا هو لبث لاقامة توراة وعبادة. فيرى ان اللبس اسوأ من مجرد بيع الطعام والشراب. لانه يعني حتى الطعام والشراب شو راح يسووا فيه رز بده يوكله يعني الاكل في في مشكلة مش مشكلة. اما اللبس لا قد يكون محرما لما يصاحبه من المعاصي والمنكرات معه. نعم. قال الا ترى ان الرجل - 00:35:26ضَ
لا ينهى ان ان يتصدق على الكفار والفساق في الجملة. وينهى ان يقعد في منزله ان يقعد في منزله من يكفر او يفسق؟ نعم. وقد تقدمت القاسم ان هذا مع معرفتك ها - 00:35:48ضَ
لو ان واحد تصدق على كافر لا ينهى عن ذلك في الاصل العام كاصل العام لو تصدقت على فقير كافر يعيش بلاد المسلمين ولا ينهى عن ذلك. لانه في احتمال من الاحتمالات انه هذا الكافر يروح يشتري في بقت دخان يروح يعمل له فيه شغلة. في احتمال بس انت في النهاية - 00:36:00ضَ
ما ما في شيء يلزم بتحريم ذلك اذا كان الاصل العام والقرائن العامة انه فقير وسيحتاج لاطعام عائلته واشرابهم. بخلاف ان يقعد في منزله من يكفر. لأ هذي بمفاسدها اكثر. نعم - 00:36:20ضَ
قالوا قد تقدم تصريح تصريح ابن القاسم ان هذا الشراء لا يحل. واطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك. فقال في كتاب الجزية من الام ولو اوصى - 00:36:37ضَ
يعني الذمي. ان الام اي كتاب الام بتعرف الشافعي اعظم كتب الفقهية كتاب الام. نعم قال ولو اوصى يعني الذمي بثلث ماله او شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى او يستأجر به خدما للكنيسة او تعمر به الكنيسة - 00:36:47ضَ
او يستصبح به فيها يعني يشترى زيت من اجل انارة المصابيح في الكنيسة. نعم. قال او يشتري به ارضا فتكون صدقة على الكنيسة او تعمر به. او ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة - 00:37:04ضَ
ولو اوصى ان يبني كنيسة ينزلها مال الطريق. يعني لو اننا في بلاد المسلمين وجدنا ذميا مات وترك وصية هذي بنودها انه هاي الارض اوقفوها لكنيسة او او او او - 00:37:19ضَ
هذه ماذا سافعل فيها الوصية كانك قاضي مسلم مبطلة ما اقبلها. لانها اعانة على الكنائس ومعصية الله. نعم قال او وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية. وليس في بنيان الكنيسة معصية الا ان تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك - 00:37:34ضَ
اما لو اوصى هذا الذمي ان تبنى كنيسة والهدف منها فقط ان ينزل بها المسافر لينام فيها ممر الطريق او اوصى ان تبنى كنيسة او وقفها على قوم يسكنونها قال هاي مش للعبادة. هاي بس عشان الناس تسكنها - 00:37:53ضَ
ماذا سافعل انا كقاضي مسلم بهذه الوصية؟ فش مشكلة معه لانه خلاص هو لم يجعلها مكانا للمعصية جعلها زي فندق ينزل فيه المسافرون او يقيم فيه المواطنون الذميون. طيب قال واكره للمسلم ان يعمل بناء ان يعمل بناء او نجارا او غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. نعم. والاصل هذي كراهة تحريم - 00:38:13ضَ
انه لا يجوز للمسلم بتصلوا معنا شباب كثير بقول لي طالعين لي عقد صيانة طلع في كنيسة الحكم لا يجوز مقاولين المهندسين طلع له عقد صيانة لكنيسة اول شيء هذا لا يجوز. قال واكره وهذه كراهة تحريم عند جمهور الفقهاء. نعم - 00:38:37ضَ
قال واما مذهب احمد في الاجارة لعمل ناقوس ونحوه فقال الامدي. للنصارى كانه تابوت حكينا المرة الماضية. نعم. قال لا يجوز رواية واحدة لان منفعة المعقود عليها محرمة. نعم. وكذلك الاجارة لبناء كنيسة او بيعة او صومعة كالاجارة لكتبهم المحرفة. نعم - 00:38:55ضَ
واما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني او المسلم فقد تقدم لفظ احمد انه قال فيمن حمل خمرا او خنزيرا او ميتة نصراني وهو يكره اكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء. هذه المرأة هاي اول مسألة بجوز حكينا عنها - 00:39:14ضَ
ورجع هاي رجع رجوع حسام ابن تيمية رجع يشيك عكل المسائل السابقة. ليضيف بعض اللمسات عليها. هذا التعب اللي بسببه كثير من الشباب اه تتعب مع ابن تيمية في القراءة. انه ابن تيمية بده واحد مصحصح - 00:39:28ضَ
يعني واحد ما براجع و مش عارف هو الان رجع عاي مسألة بتعب معي ابن تيمية. انه عقل سيال وانا متأكد انه هو لما بكتب هاي الرسالة ومش متذكر كاميرا تفاصيل. يعني هيك يعني مش مش كتاب - 00:39:43ضَ
منهج زي الكتب الاكاديمي المعاصرة صاحبه ينظر فيه فيعرف لأ هاي والله تكرار او هاي خليني ارجع ايضا لا لا هذا بجوز في يوم بس كتب ابن تيمية هاي الرسالة - 00:39:56ضَ
فكل ما اقترح بداله شغلة في مسألة سابقة بتعرف كيف بصير معك. والله اه بس هاي المسألة السابقة برضه فيها فكرة نسيت احكيها. مكتوبها هون مشي خلص ماشي ماشي. هو مش عارف انه يعيش واحد يقرأ - 00:40:06ضَ
هي شو دخلها هون ؟ احنا كنا شو اللي رجعنا لورا. تمام؟ فهذا اللي بده يقرأ لابن تيمية بده يكون منتبه تماما وين رجع شو المسألة اه رجع يحكي عن المسألة هذيك. رجع عن المسألة اللي في النص. رجع عالمسألة الاخيرة. فابن تيمية ليس سهلا ان تقرأ له. ولذلك ولذلك - 00:40:18ضَ
كفيل اليوم ممن يزعم انه يتبع ابن تيمية وانه فاهم ابن تيمية وازعم ان اكثرهم لا يفهمون ابن تيمية وينسبون اقوالهم لابن تيمية خطأ. بسبب صعوبة تراث ابن تيمية صعوبة القضاء في تراثه - 00:40:36ضَ
وضعف كثير من ملكات طلاب العلم على فهم المرادات فبالتالي يصبح يقوي لابن تيمية ما لم يقل. في مسائل التكفير في مسائل العذر بالجهل. في مسائل كثيرة كنا نناقش فيها الشباب - 00:40:56ضَ
ويقول لك هذا ابن تيمية ويقول هكذا وكذا طب اعطيني نصوص الرجل. خليني احاول اجمع لو انت قارئ ماهر في تراث ابن تيمية بتعرف انه لا مش قصده. بس انت ما عرفت اقرأ التراث - 00:41:10ضَ
تراث ابن تيمية ليس تراثا سهلا لانه ابن تيمية لم يكتب مصنفات الا محدودة على الاصابع وجل تراثه عبارة عن رسائل سريعة كل العقيدة الواسطية الحموية التدميرية. كلها عبارة عن رسائل كتبت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وبيوم يومين - 00:41:23ضَ
ويرد هنا وكل مجموع الفتاوى ومجموع الرسائل فهذا اغلب تراثه بالتالي اللي بده يفهم ابن تيمية بده يكون ربنا عز وجل اولا. طالب قوي في علوم الالات اصول الفقه قوي في اللغة قوي قوي في اشياء كثيرة. ثم اخذ دربته في هذا التراث ليفهم طريقة الرجل. والياته في الكتابة ويعرف المتقدم من تراثه - 00:41:41ضَ
متأخر بعد طول الميراس ممكن اقول والله يلا تعال انت متأهل حتى تعرف رأى ابن تيمية. فابن تيمية جني عليه كثيرا من المعاصرين جني عليه كثيرا بسبب ضعف القراءة وضعف - 00:42:03ضَ
الانتباه وضعف الملكات. وعدم معرفة مقاصد الرجل في كلامه. واين هو يأصل؟ واين هو ينفعل؟ واين هو لا يشدد؟ واين يخفف هذه ليست سهلة ابدا في تراث ابن تيمية. ابن القيم اوضح - 00:42:20ضَ
ابن القيم اصلا هو يقول هو شارح لابن تيمية. شارح لفكره وعقله. فابن ابن القيم يعطيك خلاصات ابن تيمية تيجي تزعم انك تفهم ابن تيمية وانت ضعيف في علوم الالات؟ - 00:42:35ضَ
وضعيف التربة على القراءة هذا معناته انت تفتري على الرجل في كثير من الاحاي المهم نرجع الان لاي مسألة. المسألة الاولى التي ابتدأنا بها النقاش سابقا. وهي مسألة حمل الخمر - 00:42:48ضَ
او الخنزير الى بيت النصراني في كل ما تكلمنا عن الابر واللي بيوصلوا الخمور لبيوت النصارى ايش قال؟ فقد تقدم لفظ احمد ان هذا لا يجوز فهو يكره منكرات وين قلنا كراهة ايش هنا؟ تحريم - 00:43:01ضَ
فهو يكره اكراه التحريم. يكره انا او اي شخص عفوا شخص بشتغل في اوبر وصل خمر الى بيت نصراني الاصل ان هذا لا يجوز واذا اعطاك نصران الاجرة ما يجوز ان انت - 00:43:18ضَ
تأكلها ابقى خدها يا شيخ اه خذها لا تخلي النصراني يفرح. انه انت وصلت له الخمر ومجانا كمان. ولا والله هذا الشيخ ممتاز. وصلني الخمر مجانا. ماشي لأ. لا يكسب الشغلتين. انك وصلت له الخمر ومجانا. لا خليه يتورط. وهذا كثير ما يسألني عنه الاخوة في موضوع مثلا بشتغلوا في الغرب وتيجيهم فوائد - 00:43:34ضَ
ربوية من البنوك او ما شابه ذلك اخليها لانها حرام لا ما تخليها للبنوك. وحتى في اي مكان خذها بس انت ما تصرفها على نفسك تصدق بها خذها لكن ضرورة انه انت ما تصرف على نفسك. تصدق بها. طيب لذلك قال قال فهو يكره للحامل ان يأكل - 00:43:59ضَ
الكراء الكراء اللي هو الاجرة ياكلها يعني يستفيد منها شخصيا هو ولكن يقضى له يقضى له بالقراءة. يعني لازم توخذها غصبا عنه. نعم. وان كانت الاجارة خطأ حتى لو بالاشارة خطأ - 00:44:21ضَ
خدها منه لان هو مش راح يقول لك خلص رجع الخمر. وانا مش راح ادفع لا راح يوخذ الخبر هو اصلا. نعم قال واذا كان للمسلم فهو اشد. زاد بعضهم فيها. اه يعني واذا وصلت الخمر والله يا شيخ انا وصلت خمر كنت مفكر اني رايح عبيت نصراني - 00:44:36ضَ
للاسف اكتشفت انه اللي بده الخمر مسلم يعني مسلم حمل لمسلم خمر هذا لسا اشد واشد حرمة. ليه انه النصراني في الدولة المسلمة احنا في عقد الذمة يشرب الخمر ببيته وبرجع له - 00:44:53ضَ
تمام فالمشكلة صفت فقط اني انا وصلت له اياها لكن انه يكون مسلم اللي طالب خمر صار مصيبتين. انه انا حملت الخمر وانه اللي طالبها في النظام الاسلامي لا يقربل عليه حد. كيف تشرب خمر؟ انت مسلم - 00:45:09ضَ
نعم. لذلك قال واذا كان للمسلم يعني واذا كان سيوصل الخمر الى بيت مسلم فالتحريم اشد قال زاد بعضهم فيها ويكره ان يحمل الميتة بكراء او يخرج دابة ميتة ونحو هذا. طيب - 00:45:23ضَ
الفكرة ان الميتة ايضا زيها زي الخمر انه بعض الكفار بعكوا للميتة بتهموش مثلا الكلب الكلب شو هو؟ انه حتى لو زكيته هل الكلب له ذكاء فالكفار بوكلوا الكلاب ولو قال لك اطلب لي مش عارف شو بسموه هوت دوج ولا وصل من وين. مش - 00:45:39ضَ
وجيب لي لحم كلب انت فين حامل ميتن وبعض الناس يقول لك كيف احمل ميتة له؟ ايوه مش بوكلوا كلاب؟ بوكلوا خنزير لحم الخنزير هو ميتة لحم الكلب هو ميتة في الحكم الاسلامي. نعم - 00:45:59ضَ
قال ثم اختلف اصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق احدها اجراؤه على ظاهره وان المسألة رواية واحدة. فالان نرجع للمسألة الاولى قالت ان ابن الان بده يحاول شف حتى تفهم كيف فعلا محاولة - 00:46:10ضَ
فهم كلام احمد كانت تجلس مع الحنابلة فترة وفي طرق في فهم الكلام مش سهل الامام احمد هيك افتى. قال يكره لك يعني يحرم كراهة تحريمية. يكره انك تحمل اه الخمر الى بيت النصراني - 00:46:26ضَ
واذا حملت زي ما حكينا لا يجوز انه انت تنتفع بالاجرة. لكن توخذها كيف فهم اصحاب احمد هذه الفتوى من احمد وايش خرجوا عليها شوفوا الكلام قال اختلف الحنابلة اصحابنا في هذا الجواب اللي قدمه احمد في الفقرة السابقة اختلفوا على ثلاث طرق شوف - 00:46:47ضَ
الطريقة هذا. انا تكلمت عنه في الدرس مصطلح. الطريقة اللي هو كيف يحكى المذهب في هاي المسألة يختلف المتوسطون والمتأخرون كيف طريقة حكاية المذهب في هذه المسألة الطريقة الاولى قال - 00:47:08ضَ
قال احدها اجراؤه على ظاهره وان المسألة رواية واحدة. الطريقة الاولى انه بعض الحنابلة قالوا هاي المسألة قول واحد. رواية واحدة عن احمد انه خلص العقد حرام لكن خذ المال وروح - 00:47:24ضَ
تصدق فيه افعل فيه. فش اي رواية اخرى يمكن ان تخرج او تروى سوى هذه الرواية. فالطريقة الاولى ان يحكى في المذهب قول واحد الطريقة الاولى ان يحكى في هاي المسألة في المذهب قول واحد وما في اي رواية او تخريج اخر. قال ابن ابي موسى الهاشمي. قال ابن ابي موسى وكره - 00:47:42ضَ
احمد وان يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة او خنزير لنصراني. قال فان فعل قضي له بالكراء وان اجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة اشد ويأخذ الكراء. وهل يطيب وهل يطيب له ام لا؟ وهل يطيب له هذا الكراء ام لا - 00:48:04ضَ
وهل يطيب له ام لا؟ على وجهين اوجههما انه لا يطيب له وليتصدق به. هكذا ذكر ابو الحسن الامدي قال اذا الجزئية الاخيرة اللي انا انه يتصدق به لا هاي فيها خلاف - 00:48:21ضَ
احنا حكينا قول واحد بس القول الواحد لوين انه العقد حرام بس يقضى لك بالقراء طب كيف اتصرف انا بهذا القراء بعد ان قضى لي احمد بيه ؟ هل يجب علي ان اتصدق به او لا؟ في وجهين - 00:48:36ضَ
هذي يعني هذي مش فيها قول واحد قال وهل يطيب له ان ينتفع هو بهذا الكراء او لا؟ على وجهين اوجههما يعني شف اوجههما. يعني اقوى الوجهين ما هو انه لا يطيب له وليتصدق به - 00:48:51ضَ
اذا في معنى ذلك في وجه اخر انه ايش انه يطيب له وهذي بحد ذاته بعطيك سعة افق في هاي المسائل انه هاي مسائل مش محسومة يعني لو واحد الولد اللي ما بحبش احكيه في الكلام عالبث المباشر لكن هو علمي ناية ادرسه. لو شخص وصل الذمة فعلا خمر - 00:49:08ضَ
من جماعة الابر والكريم وايجاك قلت له يا عمي حرام انك وصلت له حرام ماشي يا شيخ بس صار معطيني مصاري. شو اسوي فيها هسا انا اذا بدي افتي بالمعتمد بقول له بدك تتصدق فيها - 00:49:30ضَ
الوجه الاخر في مجال طب الشيخ فيصل المراي تمشي لي اياها. انا انتفع بها هسا في وجه عند الحنابلة نعم بقول لك يجوز هو انا بس بعطيك هذا البعد انه احنا احيانا بسبب ضعف الاطلاع الفقهي عند الاخوة - 00:49:44ضَ
بظن انه المسائل هذي فش فيها اختلافات ويظن كل المسائل محسومة فهو ممكن يكون سأل شيخ قال له الشيخ خلص انتفع كلها انت مش مشكلة. بس تعيدهاش مرة ثانية انت ما تنكر - 00:49:59ضَ
انكار شديد. ليه انه فيها خلاف هي اصلا فيها خلاف يعني هي بقول لك ابن تيمية وهل يطيب لهذا الذي وصل الخمر ان ينتفع هو بهذه الاجرة؟ اصل احنا قلنا له حرام توصل. بس خلص راح نقضي لك بنقول - 00:50:11ضَ
لانه خلص الذمة اخذ القبر وراحت. لأ خلينا نوخذ منه غصبا عنه. لكن هل يطيب لي شيخ ان اخذها ولا لا؟ ابن تيمية الاوجه والاقوى انه لا يطيب لك ان تنتفع بها. لكن في وجه اخر يطيب له ان ينتفع بها. طيب - 00:50:25ضَ
قال وهكذا ذكر ابو الحسن الامدي قال واذا اجر نفسه من رجل في حمل خمر او خنزير او ميتة كره نص عليه وهذه كراهة تحريم. لان النبي صلى الله عليه - 00:50:41ضَ
لعن حاملها. اذا لازم نفهم هذه الكراهة كراهة ايش تحريم كيف عرف ابن تيمية ان الكراهة التي اطلقها احمد ومتقدمو اصحابه قراءة تحريم انه النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة - 00:50:51ضَ
ومنها حاملها. هل يمكن ان يكون الشخص ملعون على شيء مكروه فقط مش حرام الشريعة اذا لعنت فعلا هذا يدل ان الفعل هذا حرام. مش ممكن ربنا عز وجل او النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من فعل كذا ويطلع هذا الشيء بس مكروه مش حرام. فيقول لك ابن تيمية - 00:51:07ضَ
هذه الكراهة التي يتكلم عنها احمد هي قراءة تحريم لانه لعن حامد الخمر. فهذا تبع الابر ملعون على هذا النص تمام بس انا طبعا لا تنزل هذه الاحكام على الاعيان وتساهلها لانه قد يكون الشخص جاهل او متعذر لشيء بس هي الفكرة انه الذي يحمل ملعون بحديث النبي - 00:51:27ضَ
صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الكراهة كراهة تحريم. طيب قال اذا ثبت هذا فيقضى له بالقراء. وغير ممتنع ان يقضى بالكراء. وان كان محرما كاجارة الحجام. فقد صرح بانه يستحق الاجرة مع كونه - 00:51:47ضَ
محرمة عليه على الصحيح. تمام؟ اجرة الحجام على قول قوي في العراق قال في مذهب احمد ان اجرة حرام الحجام امورك طيبة شكلك خلص كثير اخوانا حجامين بقول لك قطعتوها انت نشفتوا البحر - 00:52:02ضَ
طيب. الفكرة ايش كنا نحكي؟ اه. انه الحجام لقاء قوي في مذهب الحنابلة انه يأخذ الاجرة ايش؟ محرم على هذا العمل. يعني انك تستأجر مش الحجامة الحرام. انتم فاهمين الحجامة سنة. المراد انك انت تعمل عقد ايجارة على حجامة - 00:52:23ضَ
محرم. بس اذا صار وخلص وحجمت وخلصنا بعدين اجا واحد قال لك اشي خلص حجمت وخلصت انت واحد كل العقد محرم بس خذ الاجرة لانه خلص صرت تعبان وعامل له - 00:52:43ضَ
فخذ الاجرة وان كان العقد محرم. فبقول لك ابن تيمية هذا الذي قاله احمد في مسألة حمل الخمر انه حرام لكن يقضى له بالاجرة له نظائر في الفقه الاسلامي. من نظائره - 00:52:55ضَ
الاجرة على الحجامة هناك قول قوي في مذهب الحنابلة ان الاجرة على الحجامة محرمة. لكن اذا صرت عاملها وخلص وعامل اجرة وانتهى هل يقضى له؟ وان كاد العقد ابتداء محرم. وابن تميم بده يوسق لجزئية انه كون العقد محرم - 00:53:09ضَ
هذا لا يعني انه لازم دائما ما توخذ مصاري كون العقد محرم لا يعني انه هذا دائما ما توخذ مصاري. لأ ممكن نقول لك العقد غلط مخالف للشريعة لكن اذا خلص وانتهى - 00:53:27ضَ
سيدي انت اجتني قبل ما تعمله انا راح اقول لك تعملوش. بس الكلام اذا خلص وانتهى واجا وسألك هل لانه محرم معناته بقول له لا توخذ مني الاجرة. لأ في كثير من الصور يأخذ الاجرة. ومنها هذه الصورة. طيب - 00:53:43ضَ
فيها خلاف لذلك انا هو بس ابن تيمية عم بيطرح لك احد النظائر. مش انه هي مسألة محسومة. نعم فعلا كثير من الفقهاء وقول ايضا عند الحنابلة انه خبيث معنى ليس طيبا وليس يعني انه حرام - 00:53:59ضَ
بعطيك نظير على جزئية معينة. طب الطريقة الثانية في حكاية المذهب شو سماها ابن تيمية؟ الطريقة الثانية الان خلص الطريقة الاولى في حكاية مذهب الحنابل في مسألة حمل الخمر انها حرام؟ - 00:54:20ضَ
ولا يجوز ان تحملها. واذا حملتها تستحق الاجرة بس يعني الطريقة الاولى لم تحكي الا قول واحد عن احمد والخلاف وقع بينهم انه هل استفيد منها ولا لأ؟ في وجهين - 00:54:34ضَ
الطريقة الثانية في حكاية المذهب قال قال الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها. البعض تأولها فيما يخالف ظاهر كلام احمد. نشوف هل هذا التأويل مقبول ولا لا؟ طيب. قال وجعلوا المسألة رواية واحدة ان هذه الاجارة لا تصح. وهي ضيقة - 00:54:48ضَ
المجرد وهي طريقة ضعيفة. رجع عنها القاضي في كتبه متأخرة فانه صنف المجرد قديما تمام ايش معنى هذه الرواية الثانية بما يخالف وجعل المسألة رواية واحدة. وان هذه الاجارة لا تصح - 00:55:06ضَ
يعني هي مش فقط محرمة هي باطلة وبالتالي ما توخذ مقابلها اي شيء من ذلك الرجل النصراني حتى لو وصلت له الخمر الاجارة باطلة هي مش مسموحة. محرمة كحكم تكليفي وباطلة كحكم وضعي وما توخذ اجرة. بس شو قال ابن تيمية؟ وهي طريقة ضعيفة - 00:55:23ضَ
وفيها تأول بعيد عن نص احمد. ما هو احمد قال لك يقضى له بالاجرة كيف بتقول لا يقضى يعني هذه واضح انها طريقة ضعيفة لذلك حتى القاضي من مراد القاضي عند الحنابلة؟ ابو يعلى اذا اطلق القاضي عندنا فهو ابو يعلى. حتى القاضي نفسه - 00:55:52ضَ
رجع عنها في كتبه المتأخرة. وهنا معلومة جميلة هيك للحنابلة قال فانه مصنف كتابه المجرد قديما. اذا الكتاب المجرد لابي يعلى من اوائل وليس من اواخر كتبه الفقهية فبالتالي انت كحنبلي - 00:56:07ضَ
اذا بدك ترجع للكتاب المجرد بدك تكون حاط بعين الاعتبار. انه ممكن يكون تراجع عن ذلك في كتب اخرى له. طيب. مثل كتابه رؤوس المسائل او غيرها المشكلة ان اغلب كتب ابي يعلى لم تصل كاملة الى اليوم - 00:56:22ضَ
اغلب كتب الفقهية المكتبة الاسلامية اليوم موجود جزء جزئين ثلاث مفقودة للاسف مش كلها. كمل. قال الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين. اذا الطريقة الثالثة في حكاية هذه المسألة - 00:56:35ضَ
ان تقول هذه المسألة على روايتين طريقة اخرى في حكاية المذهب احداهما نعم قال احداهما ان هذه الاجارة صحيحة يستحق بها الاجرة. مع الكراهة للفعل والاجرة. والثانية الرواية الاولى ان نقول الاجابة صحيحة - 00:56:53ضَ
ولكن ولكن مع التحريم بس الاصل عند الحنابلة يا اخواني كقاعدة اصولية ان الشيء اذا كان محرم فهو باطل هيك الاصل عندنا لكن احيانا يناقش في بعض الصور والمسائل هل دائما تحريم الشيء يقتضي بطلانه - 00:57:12ضَ
هذي مسألة فيها خلاف بين الاصوليين. هل العقد اذا كان محرم من ناحية حكم تكليفي؟ هل يعني انه باطل كحكم وضعي ولا يعني باطل يعني لا تنبني عليه اثاره فهنا القول الاول او الرواية الاولى ان الاجارة صحيحة كحكم ايش؟ وضعي. اجارة صحيحة - 00:57:30ضَ
وصحتها هي التي سببت استحقاقك للاجرة انه انت وصلت الخمر راح تستحق الاجرة بس فعلك محرم والاجرة محرمة فهي اذا حرام من حيث حكم تكليفي. لكن صحيح من حيث الحكم الوضعي. طيب. الحالة الثانية. قال والثانية لا تصح الاجارة ولا يستحق بها اجرة - 00:57:50ضَ
وان حمل القول الثاني لا تصح الاجارة ولا يستحق بها الاجرة وان حمل. وذلك يعني وان وصل الخمر لبيت النصراني وسلمه اياها. نعم. قال وذلك على قياس قوله في ان الخمر لا يجوز امساكها وتجب اراقتها. اذا الطريق - 00:58:15ضَ
الثالثة هي ايش؟ عبارة عن ماذا هي جمع للطريقتين السابقتين انه الطريقة الاولى شو حكت ان العقد محرم تمام ولكن الاجارة صحيحة وتستحق عليها. يعني جروب انا ما بعرفش الاجارة باطلة. الله اعلم. بس المهم القول الاول ان ماذا؟ ان - 00:58:34ضَ
الفعل حرام ولكنك تستحق الاجرة كما قال احمد واستحقاقت الاجرة يدل على نوع تصحيح ولكن اختلفنا في انها هل تطيب لك ولا لا؟ القول الثاني ان الاجارة لا تصح والعقد لا يصح وليس لك شيء. الطريقة الثالثة لا انه نحكي روايتين - 00:58:55ضَ
انه نحكي في عنا روايتين في المذهب. رواية انه حرام بس الاجارة صحيحة وبتستحق الاجرة. وبعدين الاجرة هل تطيب لي ولا لأ عالخلاف السابق او انه الاجارة لا تصح والعقد محرم والفعل حرام ولا تستحق شيء. فالطريقة الثالثة - 00:59:13ضَ
في حكاية النظر ما هي ان يحكى المذهب على روايتين اذا الطريقة الاولى ان يحكى المذهب رواية واحدة بان الفعل محرم والعقد صحيح واستحققت عليه الاجرة وهل اطيب لي ولا لا؟ الطريقة الثانية ان - 00:59:29ضَ
يقول المذهب رواية واحدة ان العقد لا يصح وحرام ولا تستحق. الاجرة وهذا ضعفه ابن تيمية الطريق الثالث ان تحكي المذهب على روايتين. طيب قال قال في رواية ابي طالب اذا اسلم وله - 00:59:45ضَ
او خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير. وقد حرم عليه. وان قتلها فلا بأس. فقد نص على انه لا يجوز امساكها. ولانه قد نص في رواية ابن منصور انه يكره ان يؤاجر نفسه لنظارة كرم نصراني. لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم انه يباع لغير الخمر - 01:00:00ضَ
قد منع رواية ابن منصور تتكلم عن كراهة ان تحريم ان يؤجر نفسه نظارة كرم النصراني لكنه ما تكلم عن قضية آآ هذا العقد صحيح في النهاية ولا لا تمام؟ لم يتكلم عن العقد صحيح في النهاية ولا لا؟ فالاستشهاد بها على الرواية الثانية - 01:00:18ضَ
صعبة مغلات تصح الاجارة قال يكره ان يؤاجر نفسه. سيكره ان يؤاجر نفسه يعني حرام بس هل يعني لا يصح؟ هذي لعبة لكن الرواية الاولى ممكن ان يستدل بها ورؤية ابي طالب انه اذا اسلم الذمي - 01:00:39ضَ
وله خمر او خنازير تصب الخمر. وتسرح الخنازير وقد حرم عليه وان قاتلها فلا بأس فقد نص على انه لا يجوز امساكها والذي وصل الخمر الى بيت النصراني هذا الموسم وصل اخونا بيت نصراني - 01:00:55ضَ
قام بامساكها فالاصل انه هذا لا يصح بوجه من الوجوه حتى انك تحطها في الابر ما بصير هذا امساك فلا مش نقل حرام حرام ولا يصح. طيب قال فقد منع من اجارة نفسه على حفظ الكرم الذي الذي يتخذ للخمر. فاولى ان يمنع من ايجارة فاولى ان يمنع من اجارة نفسه على حمل الخمر. لكن حتى - 01:01:10ضَ
بس هي الفكرة احنا متفقين سواء عالرواية الاولى ولا الثانية انه الفعل حرام احنا متفقين على الرواية الاولى والثانية انه يوصل الخمر حرام بس الخلاف انه ايش يصح ولا لا يصح كعقد صح؟ الرواية الاولى والثانية متفقة على ماذا؟ ان فعل توصيل الخمر للنصراني شو حكمه؟ - 01:01:30ضَ
بس مختلفين عن الحكم الوضعي طب حرام مع صحة العقد فينبني الاجرة ولا حرام والعقد باطل الاستدلال بمنع احمد من ايجارة كرم النصراني بدنا نتأكد هل يقصد انها حرام وباطلة ولا حرام مع الصحة - 01:01:53ضَ
مش واضح الكلام في رواية احمد. طيب قال فهذه طريقة القاضي في التعليق القاضي في التعليق هذا من كتبه المتأخرة تعليقة للقاضي. القاضي ابو يعلا كان كتاب مجرد مشى فيه عطريقة - 01:02:11ضَ
فبينما القاضي في كتابه التعليقة لا سلك الطريقة الثالثة في حكاية المذهب ذكره على روايتين طيب قال وعليها اكثر اصحابه مثل ابي الخطاب وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين. نعم وهذه طريقة عموم المتأخرين انهم يحكون روايتين في هذه المسألة في المذهب. نعم - 01:02:26ضَ
والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وابي يوسف ومحمد وهذا عند اصحابنا فيما اذا استأجر على حمل الخمر الى بيته او حانوته او حيث لا يجوز اقرارها. والمنصور عند الحنابلة الرواية المخرجة اللي هي ايش - 01:02:46ضَ
الثانية انه حرام ولا تصح ولا يجوز ان يأخذ الاجرة يعني ما هي الرواية المعتمدة؟ شو معتمد الحنابلة الرواية الاولى انه حرام بس خلص خذ الاجرة منه. واصرفها على الفقراء ولا المعتمد المعتمد - 01:03:02ضَ
الرواية الثانية المخرجة اللي هي المؤولة هذي انه لا تصح الاجارة ولا المنصور هو قال لك والمنصور عندهم عند اكثر الرواية المخرجة وهي اصلا مذهب مالك والشافعي وبيوسف ومحمد. نعم - 01:03:20ضَ
قال وهذا عند اصحابنا فيما اذا استأجر على حمل الخمر الى بيته او حانوته او حيث لا يجوز اقرارها. سواء كان حملها للشرب او مطلقة. فاما ان كان يحملها ليريقها - 01:03:34ضَ
او يحمل الميتة لينقلها الى الصحراء لئلا يتأذى بنتن ريحها فانه يجوز الاجارة على ذلك فانه عمل مباح. السعادة ما عادش مختلف فيه اظن يعني لو استأجرت شخص قلت له اسمع. بدي اياك والله اعطيك هاي بوكسات الخمر - 01:03:44ضَ
بتروح عالصحراء تكبها بوطريقة ومقابل هذا المشوار والتعب بدي اعطيك عشرين دينار بس هادا فش فيه مشكلة اكيد. ليه ؟ انه بالعكس هذا فيه منفعة وهو اراقة الخمر. فلو استأجرت عامل من اجل ان يريق الخمر - 01:03:58ضَ
فاضطر ان يحملها الى الصحراء من اجل ان يريقها. فهذا ليس ملعونا اصلا على حمل الخمر. بل بالعكس هذا مثاب لانه اكيد ليست هذه الصورة التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حامي الخمر. هو يقصد لا عن حامل الخمر لمن يشربها. اما من حمل الخمر ليريقها فهذا ليس داخلا - 01:04:15ضَ
نعم قال لكن ان كانت الاجرة جلد الميتة لن لم تصح. اصلا هذا موضوع ثاني انه اذا كانت عين الاجرة اشي حرام طاف الله يسامحه بنتميه. طيب كمل. قال واستحق اجرة مثلي وان كان قد - 01:04:33ضَ
الجلد واخذه ورده على صاحبه وهذا نظن مذهب الشافعي فردد اليه ما اخذت اذا كان له في بقائه معه منفعة فهذا ومثل هذا يتوجه فيه ما يقبض من الميتة والخمر. نعم. وايضا - 01:04:44ضَ
وهذا مذهب قال وما اذهب بابي حنيفة كالرواية وان كان قد سرق الجد واخذها اصلا موضوع الجلد هذا كله حطه على جنب بهمكش حطه على جنب قال وهذا يعني منصور - 01:04:56ضَ
مذهبنا هي الرواية المخرجة الرواية المخرجة اللي بتحكي ايش انه العقد حرام ولا يصح وتوخدش اجرة وهذا مذهب ما لك والشافعي وتلاميذ ابي حنيفة. ابي يوسف ومحمد. اما ابو حنيفة نفسه - 01:05:10ضَ
اما ابو حنيفة نفسه اصلا اللي فهم مذهبه في الايجارة في الدرس الماضي ضعيفة من ابو حنيفة سيكون مع صحة هاي الاجارة قال اما ابو حنيفة نفسه نفسه فهو مع الرواية الاولى عند الحنابلة - 01:05:29ضَ
وهي ان العقد صحيح وان كان محرما العقد صحيح وان كان محرما وبالتالي يستحق الاجرة عليه. ومأخذه في ذلك اه. قال ما اخذوا في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم يكن المستحق علينا حمل الخمر. زي هي نفس فكرة - 01:05:43ضَ
اذا اجرتوا البيت مشان يعمل فيه حرام جيش ابو حنيفة بيصححه لانه بقول لك مجرد سكنى البيت او او كادارة لا يستلزم منها ان يفعل فيها الشيء المحرم. ولو اشترط و بجوز يخلي البيت فاضي - 01:06:00ضَ
زي ما اخدنا في الدرس الماضي. بقول لك نفس الشيء. انا لو استأجرتك تحمل خمر ايش رأي وجهة نظر ابي حنيفة انه انا مستأجرك للحمل صح وممكن انفذ الخبر وممكن ما انفذ. بقول لك التقييد لا قيمة له. بس عرفنا كيف رد عليه ابن تيمية كيف التقييد؟ لا قيمة له - 01:06:15ضَ
المهم فما اخذوا ان الحمل اذا كان مطلقا يعني اذا قلت لك بدي اياك تحمل اشي خلص استأجرت لك للحمل هو لم لم يكن المستحق ضرورة حمل عين الخبر. ممكن احملك كنت اقول لك تحبس زوجة خمر بطلت خليتك تحمل مكانها زجاجة عصير. راح تقول لي انت لا لا انا بدي راح اقول لك هي نفسها هادي بس بدلت هذي مكانها - 01:06:36ضَ
بيقول لك حمل عين الخمر ليس ملزما. وان كان هذا الكلام مش صحيح. لا نوافق ابو حنيفة على هذه الطريقة في النظر طيب وايضا قال وايضا فان مجرد حملها ليس معصية لجواز ان تحمل لتراق او تخلل عنده. لكن احنا ظاهر ابو حنيفة عم يقترح اقتراحات - 01:06:56ضَ
يعني انت اذا حملت الخمر للذمي هل مية بالمية الذمي راح يشربها؟ ممكن الذمة بده يكبها عالارض ممكن الذمة بده يخللها احنا بنقول هسه هاي احتمالات اذا بدي افتحها ما رح انتهي في - 01:07:15ضَ
ما يحتمل ذهنيا الاصل انا ذمي وصاني اشتري له الاصل الظاهر اللي بده يشرب هاظا المعتاد منه. فحملها على الصور النادرة برضو على في نوع من التكلف قال ولهذا اذا كان الحمل للشرب لم يصح. ومع هذا فانه يكره الحمل. والاشبه والله اعلم طريقة ابن ابي موسى فانه اقرب الى مقصود - 01:07:30ضَ
ولهذا اذا كان الحمد للشرب لم يصح. ان هل ابو حنيفة اذا يعني ما فهمته وهذا يحتاج ان اراجع مذهبه. اذا اشترى قال لك الذمي احمل لي عين الخمر ما عنده مشكلة في ذلك - 01:07:54ضَ
اذا قال احمل عين ما عنده مشكلة في ذلك. اولا لان الحمل لا يشترط ان يكون فقط للخمر ممكن يبدله بعصير اخر. ولان حمل الخمر له لا يتعين انه سيشربها. ممكن يريقها ويفعل فيها شيء. قال واما اذا كان الحمل منصوص عليه انه يريد ان يشرب - 01:08:12ضَ
يعني الذمي تكلم معك تليفون قال لك جيب خمر لانه لانه يريد ان يشرب. نص على الشرب بالتحديد هنا قال لم يصح. الظاهر هو بحكي مثلا ابي حنيفة ابو حنيفة في هاي الحالة الوحيدة - 01:08:32ضَ
ايش لا يصح الحمل لا تصح الاجارة لانه نص على التفصيل الدقيق الذي لا يوجد بديل عنه هو نص على انك تحمل الخمر له للشرب لو ما اكل الشرب بقول لك لسا في احتمالات - 01:08:48ضَ
بس اذا قال للشرب لأ خلاص هنا ووضع نفسه في الزاوية ولذلك هذه الصورة الوحيدة فيما يظهر طبعا ان ابا حنيفة لا يقبل فيها. تفضل حتى ولو نص على انه سيشرب لا يستحق عليه ان يشرب يعني ممكن ممكن يأخذها تمام تمام بس انت بدك ترجع يعني شو وجهة نظره احيانا يعني صعب اني انقده حتى افهم وجهة نظره - 01:09:07ضَ
الشرب بالتحديد. طيب قال والاشبه قال ومع هذا فانه حتى في جميع الصور يكره الحمل ان يحرم وفي جميع الصور يحرم زي الرواية الاولى للحنابلة. حرام بس الاجابة صحيحة هو نفس الاشي هو اصلا لما لو واحد قال لك بدي استأجر بيت من اجل معصية الله - 01:09:28ضَ
وصحيح يصحح الايجار لكن هو يعرف يقول لك ايش حرام حتى ما يعني يقود الرجل يقول لك حرام. بس من ناحية حكم وضع الاجارة صحيحة. نعم قال ويشبه الله اعلم طريقة ابن ابي موسى. يا ابن تيمية من الطرق الثلاثة السابقة في حكاية المذهب. انت مع مين - 01:09:48ضَ
مع الطريقة الاولى طريقة ابي موسى ولا الطريقة الثانية؟ طريقة ابي يعلى القديمة ولا مع الطريقة الثالثة؟ ان يحكى المذهب على روايتين وجهة نظر ابن تيمية ان الاقرب الطريقة الاولى. وهي ان يحكى المذهب رواية واحدة - 01:10:06ضَ
ان العقد حرام ولكنه يصح وتستحق الاجرة ولكن لو استحققت الاجرة هو رأى قبل قليل ان الاوجة لا تصرفها على نفسك على الفقراء او المساكين او المشاريع او ما شابه ذلك - 01:10:21ضَ
قال فانه اقرب الى مقصود احمد واقرب الى القياس. نعم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحملها والمحمولة اليه. فالعاص الحمال قد عاوض على منفعة تستحق عوضه. وهي ليست محرمة في نفسها وانما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل. فالحمل - 01:10:37ضَ
الحمل الحمل كمنفعة ليس محرما في نفسه. وانما من مآله انه حمل الخمر سيؤول الى شربها. فالمشكلة مش مع نفس الحمل في الذهن مش المشكلة انه الخمرة محمولة. المشكلة ما سيفضي اليها حملها من شربها في النهاية. ولذلك قال - 01:10:57ضَ
العاصر للخمر والحامل لها قد عاوضا على منفعة هي في الاصل تستحق عوضا. وهي منفعة الحمل وهي ليست محرمة وانما حرمت حاصروا العنابي او تحملوا الخمر لماذا حرم؟ لقصد المعتصر الذي هو طالب العصر اللي هو الشارب. او المستحمل اللي هو الذمي - 01:11:17ضَ
الذي طلب منك الحمل. فهو كما لو باع عنبا او عصيرا لمن يتخذه خمرا. هي هاي زي هاي وفاة العصير والخمر في يدي اه المشتري تمام وفاة العصير والخمر في يد المشتري فان مال البائع - 01:11:40ضَ
لا يذهب مجانا. الان بده يفهمك هاظا حتى يبين لك وجهة نظره. ليش ابنتي؟ ابن تيمية مع وجهة النظر الاولى ابن تيمية مع وجهة النظر الاولى لو شخص في اوبر او في كريم - 01:11:59ضَ
حمل خمر الى بيت ذمة احنا ابتداء منقول هذا ايش؟ حرام الخمر الى بيت ذمي بس ابن تيمية هو وجهة نظره فيما لو صار هذا وانتهى وصل الخمر الى بيت ذمي - 01:12:15ضَ
خلص الذمة اخذها وراح يقول لك صحن فعل محرم انك حملت خمر لكن في النهاية الاجرة صحيحة وخذ المال مقابلها بس عرفنا انه خذ المال مقابلها بس انت ما توكله. تصدق به. طب كيف بناء على ماذا خذ المال مقابلها - 01:12:34ضَ
بقول لك تعال افهمك بناء على ماذا هذه هي المسألة لو باع شخص عنب لمصنع الخمور او لتاجر خمور ما الحكم متفقين يا جماعة للتفكير لو باع شخص عنبا لمن يتخذه حرام. طيب - 01:12:54ضَ
بدي افرض انه انا بعته وذاك الشخص باعه الان هذا العنب اللي انت بعته لمصنع الخمور بدنا نعتبر بقول لك ابن تيمية انه انعصر وراح. خلص فات هذا الخمار او مصنع الخمور طحنه وراح عليك - 01:13:15ضَ
باختصار مش قادر اقول له رجع لي اياه خلص خلص انا بدي اتوب واتقي الله. بديش ابيعك اياه لو انت تستطيع هذا الاجراء هذا هو الصواب نقول له رجع لي بدي ابيعك. رجع لي العنب - 01:13:37ضَ
خذ مصاريك الله يسهل لكن تصور ابن تيمية ما هو؟ انه انا بعت العنب اول عصير لمصنع الخمور وفاة العصير في يد المشتري وفاة العصير في يد المشتري. ايش يعني؟ بعتوا عصير العنب - 01:13:52ضَ
وراح وخلص اتصرف فيه. الان ما بقدر استرجعه هذا المسكين اللي وصل او شو يسوي يقول لك كمان اعطيه مصاريه يعني هو استفاد من العصير وعمل خمر. ومع هيك بديش اخذ منه الاجرة. لا والله بدي اخذها - 01:14:11ضَ
صح ولا لا؟ بقول لك صار ماخذها ونفس الاشي من باع خمرا لشخص والشخص الذمي اخذ الخمر وراح وشربها هل بقول للمسلم لا توخذ منه اجرة لانه العقد محرم؟ بقل لك ابن تميم لأ خذ - 01:14:28ضَ
بلاش وهذا اخواني فلسفة جميلة. راح تيجي معنا حتى في مسألة مثلا العاهرة بالله التي تؤجل نفسها للزنا شخص فعل فيها الفاحشة يعني بتعرفوا والعياذ بالله الملاهي. شخص فعل فيها الفاحشة - 01:14:48ضَ
ثم بعد ذلك استيقظ ضميرها في هذه العاهرة قالت والله هذا العمل محرم تمام خلص لانه انت باخد منك مصاري لانه العمل محرم هذاك الفاجر راح ينبسط. ليه يقول لك انا زنيت فيها وهو زنى فيها والعياذ بالله - 01:15:07ضَ
بها ولم تطالبوا بدفع الاجرة فاكتسب لذتين لذة انه فعل الحرام وانتم اعطيتم تعويض انه ايش ؟ او اعطيته عفوا بونص؟ انه خلص تدفعش لانه العقد محرم. ابن تيمية اله فلسفة العقاب هنا - 01:15:26ضَ
وماشي على فلسفة العقاب انه لأ يعني هو صح التصرف كله حرام بحرام. والعقد كله حرام بحرام. بس ما بخليه ينبسط في الحرام زي البنوك الربوية. انت اجتك حوالة بطريقة معينة عن طريق بنك ربوي. وطلع عفوائد - 01:15:45ضَ
هسه الفوائد الربوية حرام الكل متفق طب اخليه يا شيخ للبنك لانه حرام؟ لا طبعا لا تخلي له اياها. لا تخلي له يفرح انه استفاد التحويل اله. والفوائد راحت اله كمان - 01:16:02ضَ
خذها وتصدق بها. هيك وجهة نظر ابن تيمية. خذها وتصدق بها ولا تترك له الحرام بين يديه يفرح به. فبقول لك نفس الشيء. لو عنبا لمصنع خمور او عصيرا لمن يتخذه خمر. وفاة العصير في يد المشتري وراح - 01:16:14ضَ
المشتري شربو بقول له خلص مهو عقد حرام تدفعليش لأ بده يدفع وروح انا بتصدق بيه وبتصرف بيه بطريقتي. هيك بفكر ابن تيمية. نعم. قال فان الماء فان مال البائع لا يذهب مجانا. احسنت. انا كبائع - 01:16:31ضَ
صح عملت خدمة محرمة او اعطيتك العصير العنب بشكل محرم بس في النهاية هذا عصير عنب انت انا كبائع ازم اني بعته لمن يصنع به خمرا بس في النهاية هذا عصير عنب ولا يجوز انه يذهب هدر - 01:16:46ضَ
مالي وخلص من قول الله عليك مالك وراحت عليك الاجرة قال بل يقضي له بعوضه. العوض اللي هو الثمن. نعم. قال كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا. بل يعطى كذلك هنا - 01:17:04ضَ
في مسألتنا وهي مسألة الحمل كذلك هنا المنفعة التي بذلها المؤجر اللي هو حامي للخمر صاحب الابر المنفعة انه الزلمة دفع بنزين نتحرك من هايدي المنطقة لهاي المنطقة وش دخل ازمة؟ هاي المنفعة اللي بذلها انا ما بوديها مجانا. بده يدفع الذمة بده يدفع النصراني - 01:17:17ضَ
بس راح احكي لحامل ايش؟ صاحب الابر بعد ما توخذ منه المصاري روح اتصدق فيها بس خد منه فهمتوا كيف فلسفة ابن تيمية طيب قال بل يعطى بدلها فان تحريم الانتفاع بها انما كان من جهة المستأجر لا من جهته. نعم فان تحريم الانتفاع بها يعني هي مشكلة الخمر - 01:17:40ضَ
مش مع تبع الابر هي مشكلة الخمر معا لطالبها اللي هو بده يشربها مش مع تبع الابر وطبع الابر في النهاية بقدر يوصل الخمر للذمة ممكن يوصلها لسلة المهملات. فالمشكلة الاساسية مش مع الحامل. المشكلة الاساسية في الخمر مع من يشرب - 01:18:01ضَ
ها هي المشكلة. نعم قال ثم نحن نحرم الاجرة نحرم الاجرة اه يعني بعد ما صاحب الابر يوخذ الاجرة شو بنقول له شو بنقول له يا ناجي؟ حرام انت تنتفع فيه ها - 01:18:22ضَ
طب ليش مش انتوا قلتوا لي خذها راح نحرم عليك تنتفع فيها لحق الله انه هاي كانت مقابل عمل غلط انت راح توخذ الاجرة حتى هو ما يسر مرتين. ولكننا سنحرم عليك انت ان تنتفع بها ايها السائق لحق الله - 01:18:37ضَ
وليس لحق المستأجر. اما المستأجر الله لا يرده. اخدنا منه مصاري اخدناها. لكن لحق الله رح اقول لك لا تنتفع فيها تصدق بها. نعم. قال لا بحق المستأجر والمشتري بخلاف من استأجر للزنا او التلوط او القتل او الغصب او السرقة. فان نفس هذا العمل محرم. لا لاجل قصد المشتري - 01:18:56ضَ
هو كما لو باعه ميتة او خمرة فانه لا لا يقضى له بثمنها لان لان نفس هذه العين محرمة. هسا هذه مسألة راح يجي الان بعد قليل يعني ايظا لي ان القول يتردد فيها. لكن هو بده يجي يعطيك الفرق - 01:19:16ضَ
انه اذا اجلت المرأة نفسها للزنا فهذا اسوأ طبعا بكثير ممن حمل الخمر الى الذمي. ليه لانه شو بقول لك ابن تيمية نفس عملية حمل الخمر كعملية عملية حمل خمر - 01:19:31ضَ
قد احيانا تكون لمقصد جيد. اني رايح احملها مشان اريقها. مشان اكسرها. فبقول لك نفس عملية حمل الخمر كعملية حمل الخمر المشكلة ليست فيها المشكلة في مآلاتها وما ستفضي اليه ان المحمول اليه - 01:19:49ضَ
سيشربها لكن هنا في امرأة اجرت نفسها للزنا لا هنا نفس الشيء المستأجر عليه. نفسه نفسه هو المشكلة. اجرت نفسها لايش لفعل محرم وهو الزنا. فهذا اكيد اصعب واصعب. فلذلك في هاي المسألة الثانية لو اجلت المرأة نفسها للزنا او العياذ بالله اجل - 01:20:04ضَ
نفسه للواط او اجل نفسه للقتل او الغصب او ما شابه ذلك. فان هنا نفس الفعل المستأجر عليه ابتداء محرم وليس لمآله حتى تفهم الفرق حامل الخمر حامل الخمر محرم لذاته الا لمآله؟ - 01:20:26ضَ
لما سيؤول اليه اما الزنا استئجار على الزنا محرم لذاته ولا لمآله؟ لذاته. فبقول لك هاي هاي اصعب. لانه هنا هي اجرت نفسها وليس الحرام المآل الحرام نفس الفعل الذي اجرت نفسها علي وهو الزنا - 01:20:46ضَ
تمام؟ فهو كما لو باعه ميتة او خمرا لو كان المعقود عليه ميتة او خمرا فانه لا يقضى له بثمنها لان نفس هذه العين محرمة. اذا بالنسبة لمن بروز المثال اللي ذكرته قبل قليل غير دقيق بل لو باع خمر نفسها لذمي - 01:21:04ضَ
هو كأن هنا في هذا المقام يقول لك فانه لا يقضى له بثمنها. لانه المثال السابق قال لو باعه عنبا او عصير عنب لمن يتخذها خمرا. وفاة العصير في يد المشتري - 01:21:24ضَ
وفاة العصير والخمر. انا اللي شبهت عليه كلمة والخمر والخمر الذي يظهر العصير الذي اصبح خمرا. مش انه باعوا نفسه خمر هذا الذي يظهر. طيب. قال فهو كما لو باعه ميتة او خمرا فان البائع هنا لا يقضى له بالثمن. لانه نفس السلعة - 01:21:38ضَ
اللي انت اصلا صارت عليه الخدمة محرمة. بخلاف من حمل خمرا فان نفس الحمل ليس محرما لذاته لغيره. طيب قال ومثل هذه الاجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا. بل يقال هي صحيحة بالنسبة الى المستأجر بمعنى انه يجب عليه - 01:21:57ضَ
شمال الجعر والاجرة وهي فاسدة بالنسبة بالنسبة للاجير. بمعنى انه يحرم عليه الانتفاع بالاجرة والجعل ولهذا في الشريعة نظائر. شف هذي فلسفة كبيرة ترى يا اخوان مسألة مهمة جدا هذي - 01:22:15ضَ
هل يمكن ان يكون الشيء يعني متجزأ صحيح من جهة وغير صحيح من جهة ولماذا يطرح هذا الطرح؟ لانه البعض سيقول لابن تيمية وعلى الرواية الاولى للحنابلة انتم متناقضون الباص يا اخوي ابن تيمية انت متناقض. كيف؟ - 01:22:26ضَ
انت بتقول انه هذا حمل الخمر حرام ان يحمل الانسان الخمر لبيت الذمي لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملا بس في النهاية مع اقرارك بانه حرام صححت العقد - 01:22:45ضَ
وقلت لصاحب الابر خذ منه المال غصبا عنه بعدين شو حكيت للي اخذ المال؟ اوعاك انت تتصرف فيه. روح تصدق فيه. طب اذا انت قلت له العقد صحيح مع التحريم. وقلت له خذ المال. مش الاضطراب انك تسمح له - 01:23:01ضَ
يتصرف بالمال؟ كيف تقول له خذ المال من النصراني جبرا عنه؟ بعدين بترجع بتقول لي بس اوعك تتصرف فيه في نوع من الاضطراب هنا فبن تيمية بده يقول لك فلسفة في العقود الشرعية. يقول - 01:23:20ضَ
ومثل هذه الايجار الاجارة على حمل الخمر مثلا هذه لا توصف بانها صحيحة مطلقا ولا بانها باطلة مطلقا. يمكن اني اجزئها. كيف؟ هي صحيحة بالنسبة للمستأجر بالنسبة للنصراني راح اقول الايجار الصحيحة في حقك ايها النصراني - 01:23:35ضَ
وصححتها في حق النصراني ليه ؟ حتى الزموا بدفع المال قلت للنصرانية هذه الاجابة صحيحة في حقك لانه غصب عنك بدك تدفع اهمال فلازم اصححها في عقل المشتري او المستأجر النصراني حتى الزموا بدفع المال. صح؟ - 01:23:56ضَ
قال ولكنها ايش فاسدة بالنسبة لي الاجير اللي هو صاحب الابر وبسبب فسادها بالنسبة للاجير الزمت انه ماذا؟ انه ما تتصرف بالمال بعد ما تقبضه. روح تصدق فيه فاذا هل يمكن ان يوصف العقد الواعد - 01:24:13ضَ
لانه صحيح من جهة فاسد من جهة بقول لك ابن تيمية نعم هو صحيح بالنسبة لذاك الشخص لالزم بدفع المال وباطن بالنسبة للحامل لالزمه بالا يتصرف بالمال ويتصدق به. شف هذه عقلية - 01:24:32ضَ
في طريقة التفكير الفقهي ولهذا في الشريعة نظائر ابن تيمية بيقول لك ما حدا يقول لي من وين جبت هذا الكلام؟ هذا كلام له نظائف الشريعة. وامثلة كثيرة. قال قال وعلى هذا فنص احمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا. فاننا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه. ثم نقضي له بقرائه ولو لم نفعل هذا - 01:24:47ضَ
اذا كان في هذا منفعة عظيمة للعصاة. اذا جميل اذا الاعتراض اللي اعترضت فيه على قضية كرم النصراني قبل قليل ابن تيمية ان يوافقني فيه ويقول لك لو استأجر شخص مسلم ليكون حارسا لمزرعة نصراني - 01:25:09ضَ
مزرعة طبعا عنب لنصراني ايش شغلك ابن تيمية لو ان مسلم وضع حارس امام سكريت يدول. وضع حارس على مزرعة عنب لنصراني. ومعروف انه هاي المزرعة طبعا بشرط انه هاي المزرعة تكون معروفة. انه - 01:25:25ضَ
صاحبها نودي على محلات الخمور فهل يجوز للمسلم انه يكون امان يشتغل هذول يا جماعة الامان لمزرعة نصراني بقول لك هو كفعل حرام بس هو اغلب الناس كالعادة بعد ما يشتغل الشغلة - 01:25:42ضَ
وبخلص بيجي بسأل الشيخ. بقول لك يا شيخ انا صار لي سنة بشتغل حارس لمزرعة نصراني شو رأيك هو يجي يسألني ليشان يقول لي اعطيك المصاري ولا لأ ؟ طيب. فايش نص ابن تيمية؟ - 01:26:00ضَ
قال ونص احمد بن حنبل على كراهته طبعا كراهة تحريم هاي نضارة يعني حراسة كرم النصراني لا ينافي هذا ليه ؟ فاننا ننهاه ننهى المسلم عن هذا الفعل انه حرام يا عمي تكون حارس هون. وعن ثمنه - 01:26:12ضَ
طب يا شيخ صرت مشتغل ومخلص شو بتقول له يقضى لك بالاجرة انت بدك توخد من النصراني اجرة هذه السنة وهادا الشهر من الحراسة. راح اعطيكم الاجرة. بس هاي الاجرة ما بتتصرف فيها - 01:26:29ضَ
تروح تتصدق فيها. نفس الفكرة. يقضى له بالاجرة قال ولو لم نفعل هذا ازا كان في الشهداء او شف هنا بعد ابن تيمية لو لم نفعل هاي التجزئة للعقد ونقول انه صحيح من جهة وفاسد من جهة لو ما اتخذنا هاي الفلسفة - 01:26:44ضَ
لاعن العصاة ولكان في هذا منفعة عظيمة للفجار والعصاة. ليه ؟ لانهم رح يصيروا يخلوك تعمل الحرام وتخدمهم بالحرام وبيعرفوا انك بعد ما تخلص راح تروح تسأل شيخ ويقول لك الشيخ خلص حرام عملك لا توخذ منهم اجرة. الفاجر بنبسط - 01:27:01ضَ
بقول لك هذولا مساكين. بعملوا لنا الاشياء مشايخهم يجوا يقولوا حرام. فباخدش مني اجرة. فالنصراني يسر. انه انتفع منك وفي نفس الوقت ما دفعش اشي انت حرست له شهر؟ ما دفعش اشي. وصلت له الخمر - 01:27:22ضَ
وما دفعش اشي. بقل لك لأ مقصد الشارع اننا لا نعين العصاة فكيف لا نعينهم؟ نصحح العقد بالنسبة لهم لنلزمهم بدفع الاجرة في التفكير طيب قال فان كل ما كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه. حصلوا غرض وصل له الخمر خلاص حصلت الغرض - 01:27:39ضَ
مش حرام عندك؟ خلص فش مصاري. قال ثم لا يعطونه شيئا. ثم لا يعطونه شيئا. نعم. وما هم باهل ان يعاونوا على ذلك. وهم ليسوا باهل ان نرحمهم غلط ترحم الفاجر. بالعكس خليه يدفع والدبل كمان. نعم. قال بخلاف من سلم اليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم البغي والمغني - 01:28:01ضَ
هو المغني والنائحة ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها او يجب ان يردوها على من اعطاهم نيجي على هاي الفكرة هاي فكرة مسألة اللي حكينا الايش ؟ - 01:28:21ضَ
البغي الزانية والعياذ بالله. المرأة الزانية التي تؤجل نفسها للعهر والمغني اللي بشتغل في الغنى واجر نفسه ليالية حمراء وسهرات قديما كانوا يستأجرون امرأة في بيوت العزاء. بس مستأجروها وظيفتها تعيط وتلطم - 01:28:33ضَ
يعني ما انا بعرفش طبعا كيف يمكن للانسان ان يتكلف ذلك بس واضح انه في نساء بتعرف يعني تشتغل هذا الشغل. انه يجيبوها على بيت الاجل مشان تلطب توخذ خمسين ليرة و بتروح - 01:28:51ضَ
مش موجودة كثير اليوم قال العاهرة والعياذ بالله او المغني اذا اعطوا اجورها. هسا هين عفوا اه المرأة البغي يعني هي مش راح تسأل المسألة هذي اللي سأل عن العزل فقالوا جاء رجل لاحد الائمة فقالوا له زنيت بامرأة - 01:29:01ضَ
فحملت منها فقال له الشيخ يعني يعني اذا زنيت لماذا لم تعزل خليت القذف خارج الفرج. يعني زنيت وخليتها تحمل خل القذف خارج الفرج. فقال بلغني ان العزل مكروه فقد بلغك ان العزل مكروه ولم يبلغك ان الزنا حرام يعني يعني انت جاي تتبرع في العزل ومنت واقع في مصيبة الزنا - 01:29:25ضَ
هيك البعض تفكيره فبقول لك يعني فانا مش متصور انا هيك بقول لك مش متصور انه العاهرة وهي مقيمة على الفجور والفحش مقيمة مش طايبة لسا ما لا اتصور انها تيجي تسأل شيخ - 01:29:52ضَ
شيخ هل يجوز اني اخذ اجرة العهر ولا لا لا تسأليني عن اجرة القصة تسأل الشيخ عن اجرة العهر. يعني وانت يعني ما زلت مقيمة على الزنا. الذي يتصور انه العاهرة ماذا ستسأل - 01:30:08ضَ
اذا تعبت تمام اما وهي اصلا مقيمة قادرة تكون حمقاء يعني. يعني لاكل يعني هذا مال وعين اجرة محرمة. لكن ما انت فيه من العهر توبي منه اولا اولا بعدين احكي لي هذا حرام ولا حلال؟ المهم - 01:30:23ضَ
ابن جميل ماذا يقول؟ المرأة العاهر او المغني اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا الى الله. استيقظت المرأة وتابت الى الله او المغني تاب ماذا يحصل؟ في كثير مغنيين اليوم تابوا. صح؟ تركوا ما كانوا عليه من الغناء وكانوا اخدوا على الاغاني بالمليون وبالمليونين - 01:30:38ضَ
طيب مقابل غناء المال اللي اخدوه هدول المغنيين اللي تابوا هل يتصدقون؟ هل يلزمهم ان يتصدق به؟ قل له ما بصير تستفيد منه. تصدق به او يجب ان يردوا المال على من اعطاهم - 01:30:57ضَ
يعني شخص استأجر للغناء انه يغني اغنية في حفل اعطوه العشرين الف دينار بعد ما تاب منقول له رجع العشرين الف دينار المشرفين على الحفلة الغنائية انه انت استأجروك عاشي محرم؟ - 01:31:14ضَ
او المرأة البغي نقول لها رجعي المال لمن زنى بك ولا بنقولها ايش تصدقي به ملاحظين احنا ما عطيناش الاحتمال اللي في النص اللي هو ايش انه هي تستعمله واعطيناه الاحتمال اللي في النص. ولا المغني. ما حطلوش ابن تيمية الاحتمال اللي في النص. الخلاف هل منقول له روح تصدق فيه؟ بس ما ترجعه لالهم - 01:31:28ضَ
ولا رجعوا لالهم اما الاحتمال الثالث اللي هو انه لا يتصدق فيه ولا يرجعه لالهم انه حضرته ينفق فيها على نفسه ابن تيمية ما ايش ما وضعه. وان كان الغزالي في احياء علوم الدين ذكره اذا كان فقيرا - 01:31:55ضَ
ذكره اذا كان يعني هذا الذي تاب خرج طفران فقير معدم ما عنده الا هذا المال بس الحرام الغزالي قال اذا كنا سنتصدق به على الفقراء هو هو نفسه فقير يعني. فيأخذ منه لكن ما الفرق - 01:32:13ضَ
انه اذا تصدق به على الفقراء فالفقير يأخذ الذي تصدق عليه له ان ينتفع بهذا المال الحرام على قدر السعة. بكيفه لانه في حقه ليس حراما واما هو نفسه اذا ابحت له ان ينتفع بالمال الحرام لانه فقير. فقال الغزالي ينتفع به على وجه الضيق. يعني على قدر الضرورة - 01:32:30ضَ
يعني في اليوم بتحتاج توكل كم؟ خمس دنانير. خذ يا ايها المغني التائب على مقدار خمس دنانير بس لحتى طبعا تجد بزنس وشغل جديد وتشتغل وربنا يرزقك بتتركه فلسفة الغزاري يعني احيانا بتكون مقنعة شوي - 01:32:52ضَ
للتائبين اللي اكتسبوا مصاري كثير بالحرام وخرجوا فقراء سيد التائب خرج معه مصاري من جهة اخرى. لأ هذا باتفاق الجميع ما بينتفع هذا المغني التائب اذا عنده مصدر ثاني للرزق - 01:33:06ضَ
ما بينتفع بماله. لكن الكلام اذا خرج طفران تماما قال لك انا تبت بس معيش اكل وجهة نظر الغزالي ما بخليهوش يروح يمد يده امام المساجد يبحث عن السؤال. بخليهوش بخليه يوكل من هذا المال على قدر ماذا؟ - 01:33:20ضَ
الضرورة ثم اذا ربنا رزقه مال وكذا يمكن ان يحلل نفسه من هذا المال اللي اكله في فترة فقره. بس ربنا يغنيه وكذا. خلص عوض عنه وتصدق بس ربنا يفتح عليه. اما باختصار بدك تفهم الشريعة تقدم حلول - 01:33:39ضَ
وليست فقط تعجز بعض الشباب ويفهم الفقه بطريقة خاطئة ممكن تجعل الذي يتوب يبطل يتوب بصير يفكر باكثر من تفكير. عليك انك تعرف بعد الشريعة الكبير وخاصة عندما تقرأ لاذكياء الفقهاء - 01:33:56ضَ
يعني الجويني رحمة الله عليه الغزالي ابن تيمية ابن القيم يعني في فقهاء لما تقرأ لهم بتعرف شو يعني فقه بتعرف شو يعني استعمال مقاصد الشريعة. الشاطبي في فقهاء حتى من الاقدميين - 01:34:13ضَ
بتحس انه الكلام مأخوذ يعني يعني نقل من النصوص مش يعني في النفس الفقهي اللي بسموه الملكة الملكة لازم تعرف حتى لمين بتقرأ من الفقهاء انه مش كل الفقهاء حتى الاقدمية بوسعوا ملكاتك - 01:34:28ضَ
اعطوا الحلول والتجاوبات ضمن واقع ومقاصد الشريعة. في مميزين الغزالي بن تيمية اه ابن القيم ابن دقيق العيد القراء في العز بن عبد السلام. هؤلاء فقهاء ابن قدامة فقير معنا فقيه. سم فقيه النفس - 01:34:43ضَ
اشعر انه بتكلم بواقع بواقعية وبطرح لك حلول للاشكالات. طيب المهم. قال فيها قولان اصحهما انا لا نردها على فساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة. هذا اللي انا قلت لكم اياه قبل شوي. انه الصواب ان المغني اذا تاب - 01:34:58ضَ
والعاهرة اذا تابت ما بترجع المصاري على الفجار اللي فجروا فيها وعلى الشركة الغنائية اللي استضافته لا ما ترجعناهم قال ولكن في نفس الوقت ولا يباح الاخذ انت برضه كعاهرة - 01:35:16ضَ
او انت كمغني لا تنتفع بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين وتصرف اين في مصارع يعني حتى عمشاريع خيرية تصرف تصرف على مشاريع خيرية لكن يعني يضيق البعض بس مثلا لا تصرف في بناء مسجد - 01:35:32ضَ
مثلا قالوا. ليه ؟ لانه هذا الاصل ان يكون من الحلال الصرف قال البعض لا تصرف في الحج والعمرة وهذا يجب ان يكون من الحلال الصرف لكن مثلا بناء اه مثلا طرقات في مناطق نائية بناء ابار ارتوازية للفقراء في افريقيا او كذا. اه بناء مشاريع خيرية مثلا تفتح - 01:35:50ضَ
هذا الان دار اللي فيها دروس شرعية. مش مسجد دار. اجار. يعني مثل هذه الامور قالوا تصرف فيه مصالح المسلمين. اذا في واحد مغني تائب حواليك طيب ماشي. اه سامعك - 01:36:09ضَ
قصدك انه هذيك على وجهين في احتمالية الانتفاع. هون على وجه واحد يعني هو ما ذكر شيء انا ما بدي اجزم مية بالمية لكن اظن هذا فرق مؤثر هذا اظن فرق مؤثر - 01:36:38ضَ
هناك ذكرنا وجهنا انه ينتفع بي ولا لأ. كوجهين. بس برجع بقول مش جازم بهذا. بدا مراجعة. قال كما نص عليه احمد في اجرة ولا يباح له الافضل ان يتصدق. ها كما نص عليه احمد في اجرته - 01:36:50ضَ
ماء للخمر انه انت صار حتوخد الاجرة بس ايش ما بحق لك تتصرفيها بل تتصدق بها. اه يا صلاح طفران تماما. طيب هذا الكلام ما بصير يستثمر فيها ابدا ابدا - 01:37:03ضَ
بده يلغيها تماما من اي الاستثمارات بس يصرف عحاله. طبعا هاظا عرأي الغزالي لسا. قال لك رأي الغزالي يصرف عحاله بقدر الضرورة لحتى يلاقي له شغل ثاني بالحلال. فاذا استقل بالحلال خلص - 01:37:31ضَ
لا لا ما يجوز. هنا هو كل شغلته اصبحت في المستقبل مبنية على ماله الحرام ما يجوز يستثمره منقول له بتخليه اصلا هذا لازم يقول له يروح لمصالح المسلمين. بس على رأي الغزالي اني ممكن استنى عليه شوي - 01:37:47ضَ
يصرف عنفسه الفقيرة حتى يقدر يفتح له مشروع مع الحلال او يوجد وظيفة حلال تصرف عليه. بعدين كله يلا عمصالح المسلمين. اما يستثمروا لفتح مشروع له لا يجوز ابدا ولا خيار من الخيارات المطروح هذا. كمل - 01:38:04ضَ
نعم بس اي فقرة انت بتحكي بس طيب بحق الله لا حق المستأجر. طيب نعم شو الفكرة؟ انه في انسان حرام توخذ ماله لانك انت نصبت عليه تمام طبعا يعني انا بعت سلعة - 01:38:20ضَ
فيها عيوب للشيخ هسا هون انا حرام اخذ المال منه مش فقط لانه حق مجرد لله. بل برضه اله حق الزلمة انا ضحكت عليه وهنا حرام اخذ الاجرة لبعد لحقوق الادميين انه انا نصبت عليه في السلعة. فحرام اخذ الاجرة منه مش لحقه هو - 01:39:03ضَ
بحق الله اما الذمي اللي هو طالب خمر وطلب منك توصل له انت حرام توخذ منه الاجرة مش لحقه هو. هو خلص اخذ منفعته اللي بده اياها وكاملة حرام اخذ منه اجرة لحق الله انه الخمر محرمة - 01:39:22ضَ
مش لاني ظلمته او نصبت عليه او غشيته. احيانا المال يكون حرام لحقوق الادميين اني انا غشيتهم ونصبت عليهم او غصبت او سرقت منهم واحيانا يكون حرام مش لاني نصبت او صرخت عليك. بحق الله انه العين خمر او معازف او شيء - 01:39:38ضَ
هذا الفرق بين طبيعة السلعة هل هي محرمة لحق الله ولا لحقوق الادميين؟ نعم لحق الله لانه انت وصلت له خمر واما هو المستأجر ما انت ما نصبت عليه. انت وصلت له اياها. ففش اله حق عليك - 01:39:53ضَ
بل بخلاف من سجن الزنا او التلوط او القتل او الغصب طيب هذا لا هذا الاستدراك مش على حق اه ما بوعود هون لا لأ. هو هاظا فرق بيريد ان يفرق بين الزنا والتلوط. هاي مشكلة النص لما يكون النقاط مكانها غلط - 01:40:13ضَ
النقطة مكانها غلط. هي اصلا لا من جهته ثم نحن نحرم الاجرة عليه لحق الله لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استأجر الزنا والطلبات فان نفس هذا العمل محرم. هو بقارن بين هذه النقطة ونقطة العصار والحمال - 01:40:26ضَ
انه العصار والحمال في الفقرة السابقة اللي قبليها عملهم مش محرم لذاته لمآله. واما الزنا واللواط محرم هو انا مش عم بتكلم بهاي مش عم برجع للنقطة السابقة. برجع للنقطة اللي بعديها قاعد. بخلاف هذي بترجعها على موضوع فلا عاصروا والحمال قد عاوضا على - 01:40:42ضَ
منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وانما حرمت بقصد معتصر بخلافه. بخلاف من استأجر هيك اربطها مع بعض. بخلاف من يؤجر للزنا والتلوط فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري - 01:41:01ضَ
وما يؤول اليه بل فهو كما لو باعه ميتة او خمرا فانه لا يقضى له بثمنها لا لا يقبضه اصلا باعتبار ان نفس السلعة ابتداء يعني كل ما كان محرما لعينه بخلاف ما كان محرما لمآله - 01:41:17ضَ
المحرم لعينه ظاهر الكلام لا يجوز ان تقبض اصلا عليها شيء نعم احسنت هسا هون رجعت لذلك انا قلت لك البغي والمغني وانا بدي اتكلم اذا تابوا وهنا الكلام يخالف الكلام السابق. وان هذا مقر فيه ابتداء. شنو كنت اعلق عليه؟ انه ليش انا اصلا لما علقت - 01:41:43ضَ
ابتداء علقت على الصورة هاي الاخيرة. بس شفت ابن تيمية قال بخلاف من السؤجل الزنا او التلوط فان نفس هذا العمل محرم. فالاصل لا يقضى له بثمنها وهو في ايش ؟ قبل التوبة - 01:42:10ضَ
يعني لو عاهر معايرة قبل ما تتوب جاءت وطالبت بالثمن انقلها اه خذي منه الثمن ظاهر كلامه لا يقضى له بالثمن لو جاءت سألتك اخذ الثمن ولا لأ لكن هنا كلام ابن تيمية الذي يظهر عن بغي جلست فترة تزني واخذت اموال - 01:42:22ضَ
فجاءت بعد ان قبضت الاموال هل ارجعها ولا لا او مغني اشتغل فترة طويلة. ثم قبض الاموال. خلص انقبضت ورجعها ولا لأ تمام؟ فالظاهر ان الكلام السابق كان في البغي ها في البغي اذا ايش - 01:42:44ضَ
لسا مش تعبة هي الان هي زنت وسألت اخذ الاجرة ولا لا. فظاهر كلام ابن تيمية السابق انها لا تأخذ طب هي صارت تشتغل في هذا الكهربا والعياذ بالله سنين - 01:43:00ضَ
تجمعت اموال طائلة الان سؤالها انه ايش ؟ ارجع مش اخد. ارجع ولا لأ رجع ولا ايش هذا بعد وهذا بعد اخر لكن حتى الصورة الاولى صورة اذا هي بغت - 01:43:11ضَ
وطلبت الاجرة قبل ان تتوب هل ايضا يعني الكلام قطعي انها لا تطالب بالاجرة وابن تيمية ظاهر وكلامه السابق ماذا قال؟ انها ايش فان نفس هذا العمل المحرم لا لاجل قصد المشتري - 01:43:28ضَ
تمام فالاصل لا يقضى له بالثمن لكن هل هذا الكلام ايضا متفق عليه ام البعض ممكن يقول؟ حتى البغي اذا لم تتب شخص والعياذ بالله فعل بها هل نقول لها لا تأخذي منه - 01:43:44ضَ
الكرام السابق انه يقول ايش لا تأخذي منه اصلا بخلاف الذي به انه نفس الفعل محرم. ركن هل يمكن ان يقول شخص لا لا خذي منه حطه في بغي اسا مش نايبة. خذي منه - 01:43:59ضَ
حتى يتربى هو يصرف ما يتلذذ مرتين. انه فعل بها الفاحشة وما دفعش مصاري. هي نفس الفكرة انا بقول خليها توخذ منه. بس راح اقولها ترى حرام. توكلي منه لازم تتصدقي به - 01:44:13ضَ
لسا مش طايبة. ممكن ما ترد علي بس انا في النهاية بدي اربي برضه اللي فعل الفاحشة حتى ما يتصور انه الموضوع ماذا يعني خلاص راح. ولذلك حتى عفوا مسألة من باع ميتة او خمرا - 01:44:29ضَ
قال لك لا يقدر بثمنها بس السؤال هو نفس الفكرة. طب لو هو الذمي اخذ مني الخمر وشربها ان العقد نفسه حرام لانه على محرم لذاته. لانه العين محرمة لذاته - 01:44:46ضَ
يا شيخك راح ينبسط الذمي شربت وسيقول عن نفسه انه شرب خمرا وببلاش. يعني هاي فكرة ببلاش ما بديش اياه يحلم فيها فحتى هاي الصورة لو بس بشرط انه انا مش قادر ارجع لو انا استطعت ارجعها منه - 01:45:02ضَ
برجعها وما باخذ مصاري منه تمام وبتلفها طبعا. لكن الكلام لو استهلكت كما تصوره في الصورة السابقة لو استهلكت. وما قدرت ارجعها ليش اخليه ينبسط ليش اخليه ينبسط. فهمتوا كيف انا بفكر في المسألة؟ طيب. بس خلونا نخلص هاد التصور في المسألة. طيب. قال من ظن قال من ظن انها ترد على - 01:45:18ضَ
الباذل المستأجر لانها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا او نحوه من العقود الفاسدة. فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراض من الجانبين. يعني اي عقد فاسد الاصل المشتري برجع - 01:45:40ضَ
بصير الرد من الطرفين. طيب. قال فيرد كل منهما على الاخر ما قبضه منه كما في تقابل الربا لو كان عقد ربوي. وبدك تتوب هو برجع وانا برجع قال كما كما في تقابل الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي واحمد. اه. خلينا نكمل شو شو قاعد. قال فاما اذا - 01:45:55ضَ
المقبوض عند القابض فانه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا. وحينئذ فيقال وان كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على انها مقبوضة بعقد فاسد فان الزانية والمستمتع ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العبر اخذوا العوض المحرم - 01:46:17ضَ
طيب قال والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وانما لحق مين لا يعني الزنا محرم لحق الله. او الغناء لحق الله. طيب. قال وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والاصول تقتضي انه اذا رد احد العوضين يرد - 01:46:37ضَ
نرد. نعم. اذا رد احد العوضين يرد الاخر فاذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. هاي هي الفكرة اخواني المنطق اللي خلينا نقول الميزان انه اذا عقد باطل او فاسد - 01:46:54ضَ
الاصل ان يحصل التراد فيه اذا امكن الارجاع انه المشتري برجع على البائع سلعته والبائع برجع للمشتري ايش المال طب اذا تعذر الرد السؤال. هذا معنى قوله. اما اذا تلف المقبوض عند القابض - 01:47:08ضَ
اذا كانت السلعة انا اعطيتها للمشتري وتلفت عنده خلص يعني باختصار انتفع فيها وخلص منها. زي ما حكينا بائع مسلم باع ذميا خمرا والمشتري اللي هو النصراني شربها الان هل هنا يمكن ان يحصل تراد - 01:47:25ضَ
وخلاص انتفع بها واستهلكها. فالذمي شرب الخمر فلن يردها. عينها لن يردها وبالتالي اصبح المشتري استهلك العين ولا يرد مقابلها استهلكها لانه فكيف ساطالب البائع بان يرد الثمن عليه وهذا في الايجارات اوضح واوضح ليه؟ لانه الايجارات هي مش بيع اعيان هي بيع منافع - 01:47:43ضَ
والمنفعة لا يمكن ان تشترط خلص اخذها وراحت فبقول لك هذا في الايجارات اسوأ واسوأ لانه المغني هو ما بذل عينا بذل ايش؟ منفعة وان كانت منفعة محرمة. الزانية هي لم تبذل عينا بذلت ايش؟ منفعة. طب اذا استهلكت المنافع هل يمكن ان ترد؟ المنافع بطبيعتها لا ترد. فبالتالي - 01:48:10ضَ
بقول لك هنا الزاني الرجل اخذ المنفعة ولا يمكن ان يردها حتى نقول يلا يلا يا زاني رجع المنفعة خليها ترجع لك مصاريك ويلا يا ايها الذي استمع الغناء. رجع منفعة الغناء حتى المغني يرجع لك مصاري. مهي راحت خلص - 01:48:32ضَ
لا يمكن انها ترجع المنفعة بطبيعتها شيء يذهب وينعدم فما دام الرجل الزاني اخذ المنفع وذهب ليس من العدل ان ترجع له امواله التي دفعها مقابل الزنا ومستمعي الغناء ما دام حصل المنفعة والالتذاذ ليس من العدل ان نقول للمغني اذا تاب خلص رجع له مصاري راح يقول لك طب شيخ مو منتفع استلذ كيف ارجع - 01:48:49ضَ
فبقول لك يا ابن تيمية فكرة العقود الفاسدة انه في العقود الفاسدة اذا امكن التراد فالاصل التراد لكن اذا لم يمكن التراض وتلفت السلعة في يد المشتري او القابض المستأجر؟ - 01:49:12ضَ
هنا لا يحصل ترد منحكي للطرف هداك انت خلص انتفعت واخدت حصتك المال ما راح نرجعه الك بس ايش بنحكي للطرف المغني او بالزاني الذي تاب او الزاني انت برضو لا توكله - 01:49:28ضَ
روح اتصدق فيه حتى يكون في ايش ؟ في عدل وفي عقاب لاصحاب المعاصي في عقاب لذلك انا قلت لكم في الصورة الماضية اللي استأجرت في الفقرة او باعه انا اعتقد ان الامر يجب ان يكون مضطردا. فقول ابن تيمية في صقرة ميتين واطناش في نص - 01:49:41ضَ
صفحة بخلاف من استأجر للزنا او التلوط او القتل او الغصب فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري فهو كما لو باعه ميتة فانه لا يقضى له بثمنها - 01:49:57ضَ
بنرجع بنقول اذا المنفعة راحت استهلكت ماشي احنا لا يقدر لماذا لا اقدر بثمنها لأ خليني اقضي له بثمنية حتى ذاك الرجل الذي تلذذ ما يشعر انه حصل الملذ ذا - 01:50:07ضَ
واقول للبغي او مغني تصدق به في المال حرام عليك يكون نفس الطريقة. هذا ويعني ما يظهر لي في المسألة. بغض النظر انه الزنا محرم لذاته. وحمل العصير او الخمر محرم لغيره. هنا بعد اخر البعد - 01:50:21ضَ
المنفعة استهلكت ان الشيء انتهى فليس فلا يصح ان او لا ينبغي ان اكافيء العاصي. فارد عليه المال المحرم او الذي بذله الحرام. الاصل ان اعاقبه. نعم استأجر دبا ماء نعم - 01:50:40ضَ
تمام بس انا بس انا في النهاية انا ساقول للمغني راح اعطيه الحكم انه مش معنى خذ المال يعني انا راح اعطيه الحكم كامل المال هو اذاك تلذذ نعم يدفع المال. بس انت انا اعطي الحكمين حرام عليك تنتفع به. هسا اذا هو اصر ينتفع به - 01:51:10ضَ
فهذاك حرام وهذاك حرام؟ عاقبت اللي استأجره معاقبة مضاعفة. انه حصل المنفعة بس بدك تدفع المال في النهاية بشوف انه حتى لو بالمغني بده ينتفع بالمال انا قلت له حرام تنتفع - 01:51:31ضَ
انت اتصرف وممكن هو يجي شوية ضمير هذا المغني يقول والله الشيخ حكى لي حرام. وصح لساته مش طايق من الغنى. وطلع بعض المغنيين هيك بعمل بتلاقيه في شهر رمضان - 01:51:47ضَ
الافطارات اعرف احد المغنيين يسكن في المنطقة دي في شهر رمضان صفر رمضان لا تنتهي سفر رمضان لا تنتهي تمام؟ فبعضهم ومغني بس ممكن اذا قلت له حرام يصير يحاول ايش؟ يحلل - 01:51:58ضَ
على قدر اللي بعضهم بكون هو شاعر انه حرام. وانا عارف انه هذا الرجل عارف انه حرام وانحكى له مية مرة. بس ضعف التقوى والوراء بخليه يعمد الحرام. فبصير بقول لك خلص يعني - 01:52:19ضَ
بطلع المال الحرام بالصدقات وممكن يتأثر بس انه هذاك اللي استأجره لحفلة خمس ساعات اقول له لا لتدفعلوش ويكون اتلذذ وسمع وانبسط وعمل عرسه وروح المغني انا بظن انه هيك انا - 01:52:29ضَ
المعاصي ايضا على معصيتهم. طيب اخواني بشركم نخفف شوي ليشان ؟ ابن تميم مش راضي يمشي معنا خليه يمشي شوي. طيب قال وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في اخذ منفعته وعوضها جميعا منه. بخلاف ما لو كان الزانية او المغني - 01:52:43ضَ
انا بضره اذا خليته يبذل منفعته. صح منفعة غلط. بس هو بالنهاية تعب. في الغناء. تمام بيقول لك انا بذلت المنفعة وما عطيتونيش عوض؟ بس بغض النظر هو بقول لك عن موضوع الحرام. بس هو ايش؟ فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر ان بذل المنفعة - 01:53:03ضَ
ومنعناه من العوض. ولك الاثنين راحوا طبعا ترى الحق عليك حدا قال لك تعمل منفعة حرام؟ بس يعني هون ابن تيمية عم بحاول يعادل بين كفتي الميزان. نعم قال بخلاف ما لو كان العوض خمرا او ميتة فان تلك لا ضرر عليه في فواتها. فانها لو كانت باقية اتلفناها عليك. ها هون اذا كان الثمن. يعني بقول لك اذا انت - 01:53:25ضَ
مثلا امرأة اه عاهرت او رجل غنى والثمن الذي طلبه خمر ثمن نفس الثمن اللي ضربه خمر. لأ هونا بنقول له ما فيش الك اشي يعني انت مش اكتفيت انك مغني - 01:53:46ضَ
بدل ما تطلب بال طلبت شو خمر وقال في هذه الحالة لا هذا المال الذي طلبه وهو الخمر لا قيمة له فلا يستحق شيئا نعم. قال ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه. بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في امر اخر. اه فواحد هيقول لك طب المغني - 01:54:02ضَ
هذا عمل منفعة محرمة. بقول لك ماشي بس هي منفعة الغناء والنوح لو لم تفت عليه الغناء في هاي الحفلة مثلا لتوفرت علي لكان تم تحويشها يعني توفرت يعني تحوشت. بحيث امكن صرف طاقته في الغناء. فاي شيء اخر وممكن ممكن يكون - 01:54:22ضَ
الشيء الاخر حلال يعني لو هو الان الان مراعش عهذي السهرة الغنائية الفاجرة مش ممكن هاي منفعة صوته انتفع فيها بشيء حلال لانه كثير مغنيين اصلا بدك اياه بغني وبتاجر بعمل مية شغلة. فمنفعة صوته راحت وكان يمكن ان تحوش ليفعل بها شيئا حلالا في مكان اخر - 01:54:42ضَ
احنا عارفين ان هو ضيعها في الحرام. بس هو بيقول لها كيف تحسب الامور؟ نعم قال اعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا يعني قوته في الحكي كان حتى ما حداش يفهم غلط. هو مش قصدي ابن تيمية ويقول لك ابن تيمية - 01:55:01ضَ
مش قصدي انه كان يوم كان يغني في حفلة ثانية العبارة السابقة ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه يعني لتم تحويشها بحيث يمكن صرف هذه المنفعة في مكان اخر - 01:55:16ضَ
بقول لك ابن تمي مش تفهمني. قصدي انه ان كان يغني بحفلة ثانية. لانه ابن تيمية لا يدعو الى هذا بالتأكيد. فيقول اقصدوا قوة الغناء اللي هو الحنجرة هاي كان بامكانه يحوش قوته ليعمل بها عملا مباحا في مكان اخر. يروح هاي - 01:55:31ضَ
عبدل ما يغني يروح يتاجر. بدل ما هاي الساعة هي الفتاة تزني تروح اه يعني تعمل لها معروف ولا تروح تخيط او تعمل الها خير. نعم قال يقال على هذا فينبغي ان يقضوا بها اذا طالب بقبضها. قيل نحن لا هنا نرجع الان هنا رجع ابن تيمية لاصل المسألة - 01:55:49ضَ
انت في هذه الحالة ماذا قلت؟ انت قلت في هذه الحالة الفقرة في الصفحة ميتين واطنعش في منتصف الصفحة انت شو قلت؟ ان المرأة التي زنت او لاطت او تلوطت او قتل او - 01:56:09ضَ
خلينا على المثال الثاني. اذا زنت وهي لسا مش تايبة لا تستحق الاجرة شيخ حكيت انت في نص الصفحة. واحنا ناقشناك انت حكيت في نصف الصفحة السابقة ميتين واطنعش ان الزانية - 01:56:28ضَ
لا يقضى لها بالاجرة ثم هنا حكيت في الزانية التي تتوب اذا تابت وعندها اموال ما ترجع المال لمن زنى بها طب مش في هيك شوية تعارض انه انت بتحكي للزانية اذا تابت الاموال اللي جمعتيها لا ترجعيها للذي زنا بك - 01:56:44ضَ
انت قبل شوي شو حكيت؟ لا يقضى لها بالثمن اصلا طب فكيف بدنا نجمع بين كل كلامك؟ انه لا يقضى لا بالثمن اصلا بس اذا اخذته ما ترجعه. قال فيقال على هذا ينبغي - 01:57:05ضَ
ان يقضوا بها اذا طالب بقبضها يعني الزانية اذا طالبت من زنا بها ان يتفاعلها لازم احنا كفقهاء شو نقول الها اه خذي منه. زي ما انا اصلا طرحت قبل شوي - 01:57:21ضَ
والمغني اذا طالما بعدها حفلة الغناء برجرة الغناء الاصل انتم كفقاء تقولوا له ايش خذ منه زي فكرة حامل الخمر. مش قلناه للابر خذ من الذمة غصبا عنه. بس روح اتصدق فيها. ليش انتم في الزانية - 01:57:35ضَ
بعد ما خلصت الحفلة او ما قلتوا له خذ منه وروح تصدق. ليش قلتوا لا يقضى له بالثمن؟ فما نشوف ابن تيمية كيف بده يعالج الموضوع؟ قال. قال قيل نحن - 01:57:52ضَ
لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة. اه كمل. قال فانهم اذا اسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض ولو اسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد ولكن في حق المسلم تحرم هذه الاجرة عليه. لانه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر. اه لا شو وجهة نظر ابن تيمية - 01:58:02ضَ
ابن تيمية بقول لك انا كفقيه انا كفقيه لو جاءت عاهرة ما تابت. لسا ما قبضت اشي الكلام لسه ما قبضت عاهرة ما قبضت وسألت حتى قضية التوبة وعدم التوبة لا ارى نقيض مؤثر. المهم انها ما قبضت - 01:58:21ضَ
المهم امرأة عاهرة جاءت قالت يا شيخ هل اخد الاجرة من هذا الرجل بعد ان فعل بي؟ مغني جاء قال لك يا شيخ انا لسة ما قبضت. هل اخذ الاجرة منه حتى افوت عليه منفعة الالتذاذ والمجانية في نفس الوقت - 01:58:42ضَ
ايش يقول له ابن تيمية ويقول ابن تيمية نحن لا نأمر بدفعها. ما بقول له خذ بس في نفس الوقت لو دفع اليه هيك يقول لك انا ما بخلاف حامد الخمر. الابر اللي بحمد الخمر بقول له خذ - 01:58:57ضَ
لكن الزانية لو جاءت سألتني هل اخذ شو بقولها ما بقولها لا توخذي. عفوا ما بقولها خذي لا اقضي لها بالثمن طب اذا هي اخذت وحدها رجعي ما بقول اخوذي. بس اذا اخذت ما بقولها رجعي. وقاسها على اي مسألة. قال على مسألة عقود الكفار المحرمة. اثنين كفار - 01:59:16ضَ
اثنين كفار كفار. عملوا بينهم عقد محرم وهم كفار واحد فيهم اسلم اتنين كفار عملوا عقد محرم بينهم وهم كفار بس هم ما بيآمنوش بالحرام انهم كفار كعقود الكفار المحرمة - 01:59:41ضَ
المباح فش فيها مشكلة انهم اذا اسلموا الاثنين او واحد فيهم اسلم قبل ان يحصل بينهم تقابل جاءوك بعد ما اسلموا قالوا يا شيخ لما لما كانوا كفار عملنا عقد محرم - 01:59:57ضَ
والان اسلمنا هل نعمل التقابض بينا بعد الاسلام عقد كان محرم بس ما صار تقابل الا بعد ما اسلموا. هل اقول لهم خلص تقابلوا؟ قال اذا اسلموا وسألوني عن التقابض ساقول لهم - 02:00:14ضَ
لا تقبضوا لا اقضي لهم بالايش القبض طب اذا كانوا متقابضين ومخلصين هل لما يسلموا بقولوا لهم رجعوه؟ لأ بقول لك خلص عفا الله عما سلف هو بده يقصر لك يؤطر لك انه الكلام اللي بحكيه اله نظائر في الشريعة - 02:00:29ضَ
انه ان شخص لا اقضي له بالمال لكن اذا كان قابضه ومخلص بقول لوش رجع المال في هيك امثلة في الشريعة. انه شخص اذا سألني بقول له لا تاخذ المال. لا اقضي لك بالمال. لكن اذا كان ماخذه ومنتهي الامر بقول له لا - 02:00:48ضَ
ان ترد المال. في عندنا امثلة في الشريعة نعم ابن تيمية يرى ان الزانية والمغني وكل المنافع المحرمة اذا لم يقبض بعد المال وسألني هل اقبض ماذا اقول له لا تقبض - 02:01:06ضَ
لا اقضي لك بالقبض لكن اذا قبض وخلص ايش بقول له لا ترجع بخلاف الابر. لأ الاوبر هو يرى اللي وصل الخمر انه يقضي له بالقبض ابتداء طب شو الفرق بين الصورتين - 02:01:23ضَ
ان الخمر اه عفوا انه حامل الخمر ليس محرما لذاته بل محرم لمآله واما الزنا والغناء محرم لذاته هذي كلها مسائل وتفاريخ وحفلة يعني حتى تعرفوا كيف نظرة الفقهاء بين المحرم لذاته والمحرم لغيره وكيف سيؤثر هذا على جواز الاخذ وعدم جواز - 02:01:41ضَ
ثم اذا اخذ كيف راح يتصرف بالمال المأخوذ؟ هذي اخوان الشريعة. يعني هي عبارة عن هندسة والفقه الاسلامي بحر لا ساحل له. طيب بس كمل شي كمل بخلاف الكاف اكمل. قال ولان وذلك لانه قال وذلك لانه اذا طلب الاجرة قلنا له انت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم. اه فالزانية اذا - 02:02:03ضَ
قالت اعطوني الاجرة شو بنقول لها؟ انت اللي فرطتي انت اللي ضيعتي طاقتك في عمل محرم وما احد ضربك على يدك تفعلين؟ وكذلك المغني. اذا قال اعطوني الاجرة لا اقضي له بها. لانني اقول له هي عوجهة نظري انت فرطت - 02:02:26ضَ
قال فلا يقضى لك باجرة. فاذا قبضها قال ثم قال ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده. ثم قال الدافع اللي هو الطرف الاخر اه انا دفعت ما لي خدمة محرمة. اقضوا لي بدفعي. بنقول له راح عليك المال. نعم - 02:02:42ضَ
فانما اقبضته اياه عوضا عن منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة لطيفة بها. فاذا مش انت استأجرته على الغناء بكامل ارادتك الحق عليك انت يعني على على نفسي يا جنت. فاذا طلبت استرجاع ما اخذ - 02:02:58ضَ
قال فاذا طلبت استرجاع ما اخذ فاردد اليه ما اخذت اذا كان له في بقائه معه منفعة. مش انت جبت على عرس لابنك وخليته يغني بعد ما خلص غناء اعطيت المال - 02:03:13ضَ
اذا بدك نرجع لك المال رجع له الغناء طبعا ما راح يقدر يرجعنا الغناء لانه المنافع تذهب خلص يعني هيك بكل منطق. بدك انه نرجع لك مالك؟ رجع له تعبه الساعتين اللي عملوا في الحرم. طبعا وتعب محرم. بس هيك انا بدي احكي للدافع. رجع له اه حنجرته - 02:03:28ضَ
او مدة استعمال حنجرته ساعتين. طيب قال فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. نعم. وايضا فمشتر الخمر اذا اقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب ان عاد اليه الثمن كان الاوجه والا يرد اليه الثمن. ولا يباح للبائع. ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بان - 02:03:46ضَ
نعم بان نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك احمد وغيره من العلماء فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر وعلي بن ابي طالب رضي - 02:04:09ضَ
عنه حرق قرية يباع فيها الخمر. وهي اثار معروفة. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. وذلك لان العقوبات المالية عندنا لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. مسألة العقوبة هل بقي العقاب بالمال - 02:04:21ضَ
هل يجوز ان اعاقب شخص بغرامة مالية باختصار؟ زي مخالفات السير والعفنة الطويلة عارفينها ما انتم. هل العقوبات المالية مشروعة ولا غير مشروعة؟ جمهور الفقهاء انها منسوخة ولا يجوز العقوبات المالية. لكن ابن تيمية وابن بعض الفقهاء وهم كبار ايضا. بس مش مذاهب في العادة - 02:04:36ضَ
انما فقهاء كبار يرون ان العقوبات المالية ما زالت مشروعة ما في مشكلة ان افرض عقوبة مالية على شخص. فبنتمين في هاي الفقرة الاخيرة ايش بقول؟ يقول لو جاء شخص اصلا فاشترى الخمر - 02:04:54ضَ
ودفع ثمنها وقبضها حتى لو ما تلفت هذا الظاهر لو اجا بعدين قال اه انا طب لسا مش تائب هو. مش تائب لأ قال طلب ان يعاد اليه الثمن وبرجع لك الخمر - 02:05:07ضَ
قال لا ترجع الثمن من باب ماذا من باب المعاقبة المالية. لو ان شخصا اشترى خمرا ثم مثلا ما عجبته هاي الخمر ما عجبة هاي الخمر؟ فطالب ايش؟ ان يعاد اليه الثمن - 02:05:22ضَ
وقال انتم اصلا مش الخبر عندكم حرام؟ مش لازم افسخ العقد؟ نقول له لا لا سيدي مش انت اشتريت الخمر وانت بدك تشربها ما عجبتكش يعني يعني لسبب من الاسباب بدكش تكمل لا ايش اقول كان الاوجه الا يرد اليه الثمن - 02:05:39ضَ
من قل للبائع لا ترجع له والثمن برضه مش حلال لك ايها البائع طبعا مش راح ترجع له انت توخذه. لا يباع للبائع. من باب ايش من باب معاقبة جميع الاطراف - 02:05:53ضَ
من باب معاقبة جميع الاطراف كيف انتم اصلا عم تشتروا خامة في بلاد المسلمين؟ بدي اعاقبك يا مشتري فش يرجع لك الثمن وبدي اعاقبك يا بائع ايش تستفيد من الثمن؟ - 02:06:06ضَ
طب ليه ؟ قال اصلا في الفقه الاسلامي ذكر احمد انه الحانوت تبع الخمار كلياته يحرق عقوبة له. طب يا شيخ في خشب في كذا كله يحرق في خسارة مالية. ايش ختم قال؟ احنا نؤمن بالعقوبات المالية ما عندي مشكلة. خليه يخسر ماليا تعزيرا وتأديبا له. ليش اصلا انتم حضرتكم - 02:06:19ضَ
بيعوا خمور في بلاد المسلمين خله يصير في خسارات وتستحقون ذلك. طيب. كمل قال فاذا عرف فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان ان بيعهم ان بيعهم ان بيعهم ان بيعهم ما يقيمون به كل هاي - 02:06:40ضَ
الحفل الطويلة رجع للمسألة اللي احنا فيها موضوعنا. شو مسألتنا يا شيخ؟ ايش هي مسألتنا؟ لا هذي المسألة الكبيرة هون هون المسألة اللي كل هاي الصفحات من اجلها عقدت شو المسألة ما انا حكيت باول الدرس ليش - 02:06:56ضَ
حكم ان يبيع المسلم الطعام والشراب في اعياد المشركين هو دخلك في حفل طويل طويلة الهدف منها دائما هو هذا العقل الفقهي انه لما اعطيك انا مسألة واعطي فيها برأيي وتكون المسألة فش فيها نص حاسم في القرآن او السنة او كلام الصحابة لازم اجيب نظائر - 02:07:15ضَ
هاي المسألة في الشريعة حتى اقيس على نظائرها هذا اللي بسموه قياس المذهب. او التخريج. ان اقيس المسألة اللي هي موطن البحث على المسائل التي تشبهها. وعلى نظائرها لاعرف حكم هذه المسألة بالقياس على نظائرها لان الشريعة تعطي حكما - 02:07:38ضَ
واحدا في المسائل المتشابهة. الشريعة لا تفرق بين المتشابهات وتعطي هذا حكم وهذا حكم مختلف. شريعة متوازية. متوازنة من احكام المسائل المتشابهة تأخذ نفس هو لما ذكر مسألة اعانتهم في بيع الكنائس وتصميمها. لما ذكر اعانتهم في تأجيرهم الدور والمساكن. لما ذكر اعانتهم في - 02:07:57ضَ
هاي حراسة كرمهم لما ذكر اعانتهم في بيعهم اراضي المسلمين الزراعية او او جاب لك كل هاي الصور الان رجع لهاي المسألة وقال وبناء على اصول احمد اللي عرفتها انت في تلك المسائل فما رأي احمد سيكون الاظهر الاظهر لابن تيمية - 02:08:21ضَ
ما رأي احمد سيكون في بيعهم من الطعام والشراب ما يقيمون به اعيادهم المحرمة ماذا سيكون؟ بعد الصلاة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اشرف الجلسة الثانية لهذا اليوم. نعم - 02:08:40ضَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ونج المستضعفين من المؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى واشد - 02:08:56ضَ
بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار. يعني هو يرى ان بيع اليهود والنصارى في اعيادهم الطعام والشراب والكيك والحلويات وما شابه ذلك ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة. الان سيقيسوا على ماذا - 02:09:14ضَ
قال هو مثل بيعهم العقار للسكنة معنا في الدرس الماضي. ما حكم ان ابيع اليهود والنصارى عقارا للسكنة عند الحنابلة اللهم بين ماذا؟ كراهة. الكراهة والتحريم. فهو ما بين الكراهة - 02:09:33ضَ
والتحريم بل قالوا اشد ثم قال بل هو الى بيعهم العصير اقرب. يعني ان يقاس على مسألة من يبيع العصير لمن يتخذه خمرا اقرب واقوى من ان يقاس على مسألة بيع البيت للذمة - 02:09:49ضَ
طبعا انت بتبيع عصير لشخص انت عارف انه بياع خمور او صانع خمور المفسدة في هذا الفعل اشد من مفسدة انك تبيع بيتك لواحد نصراني او يهودي صح؟ وان كان هذا في مفسد وهذا في مفسدة لكن ايهما اشد؟ - 02:10:10ضَ
ان تبيع العصير العنب او العنب لشخص اعرف انه صناع لان هنا خلاص انت عارف يعني يعني عفوا اذا انت اجرت بيتك للذمة او بيعت بيتك للذمة. الذمة ممكن يوكل فيه ويشرب فيه ويعمل اشياء كثيرة ومنها اشياء محرمة. بس هون - 02:10:27ضَ
سورة انا بيع العرب لمن يتخذه خمرا خلص رايح باتجاه واحد العنب رايح باتجاه فش اي شي اخر. فهو يرى ان بيع اهل الذمة في اعيادهم يستعينون به على يد محرمة واقرب ان يقاس على بيع العصير لمن يتخذه خمرا. طيب - 02:10:44ضَ
قال لان ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك ونحو ذلك. لان ما يبتاعونه يعني يشترونه لان ما يشترونه منك يا ايها البائع المسلم من الطعام واللباس يستعينون به على ماذا - 02:11:04ضَ
العيد انه العيد من ابهج الاشياء في لبسة العيد. صح ولا لا؟ طيب. قال اذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات. وهذه اعانة على ما يقام من العادات - 02:11:21ضَ
نعم فانت لما بعتم طعام وشراب انت ما اعنتهم على قسم العبادات في العيد لكن اعنتم على قسم العادات في العيد. نعم. قال لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فانه محرم في نفسه. نعم. فان كان ما يبتعونه يفعلون به نفس المحرم مثل الصليب او - 02:11:34ضَ
جعانين او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله. او صورة ونحو ذلك. فهذا لا ريب في تحريمه. كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا. الان احنا اتفقنا انه البائع المسلم لا ريب انه لا يجوز ان يبيعهم شيء - 02:11:54ضَ
من خصائص دينهم او من خصائص علامات عيدهم كان يبيعهم شجرة عيد الميلاد او يبيعهم صليب قال او يبيعهم تبخيرة معينة. اللي هي طقوس العيد انك تبيعهم بضائع هي طقوس العيد. طقوس هذا لا يجوز - 02:12:09ضَ
لا ريب احنا لاحظ وين محل ازاعنا فقط في الطعام والشراب والكيك واللباس العادي. اللي هو مش طقوس مش طقوس دينية. هسا التبخيرة هم بعملوها في العيد هم زي طقوس جيب بخور وكذا - 02:12:29ضَ
او العيد شجرة عيد الميلاد هاي طقوس او الصليب او صورة المسيح او شيء هذه ايش فما كان من طقوس العيد هذا ما بشك احد في تحريمه انه ما بصير ابيعه. ولا اتاجر في كتاجر مسلم. النقاش هو فقط في - 02:12:42ضَ
الطعام والشراب واللباس العادي اللي هم بيتوسعوا فيه في العيد زي الكيك وما شابه ذلك. هذه مش طقوس بس اي عيد لازم يكون في حلويات. وفي اكل وطعام وشراب. طيب. قال واما ما - 02:12:59ضَ
فيه فيه في اعيادهم للاكل والشرب واللباس فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته. اذا هذه القناعة اللي وصلها قال واما ما ينتفع به ولكنه ليس شعارا للعيد ما ينتفعون به من ملابس العيد طعام الشراب الكيك. قال فان رأيي رأيي ابن تيمية بعد كل هذا الاستقراء السابق - 02:13:11ضَ
رأي ان اصول احمد وفتاويه السابقة تقتضي الا ينزل عن حد ايش المكروه لا ينزل عن حد المكروه وان كان في رواية ظاهرها الاباحة. لكن هذه وجهة نظر ابن تيمية انها تقتضي الكراهة. طيب - 02:13:34ضَ
قال قال لكن لكن لاحظوا ماذا قال حتى هاي الاصل تربط. لكن هل هي كراهة تحريم؟ لا بقول لك عفوا كراهة تنزيه لأ. يقول ابن تيمية لكنها كراهة تحريم. اذا - 02:13:50ضَ
الكرابس ان ظاهر كلامه وان كان هو احد الاقوال الكراهة فقط ليست تحريمية. لكن ابن تيمية يرى ان هذه الكراهة كراهة تحريم. وليس مجرد كراهة تنزيه كمذهب مالك قال لكن قراءة التعليم وقراءة تنزيه. طيب. قال والاشبه انه كراهة تحريم. كسائر النظائر عنده. فانه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين - 02:14:03ضَ
يرمون عليه الخمر ولان هذه اذا اولا قال اصول احمد تقتضي كراهة اذا ان نبيعهم الطعام والشراب في اعيادهم. طب هي كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه فيها خلاف لكن ابن تيمية ابن تيمية يقول والاشبه اذا لم يقل الاشبه - 02:14:28ضَ
اذا هو لا يجزم بعد ويقول والاشباه ان اصول احمد تقتضي كراهة التحريم. قياسا على ماذا؟ قال فانه شف القياس الان راح يكون اقرب واقرب. فانه لو في عنا مجموعة فساق - 02:14:45ضَ
شف هاي الفكرة مجموعة فساق بجتمعوا في ديوانية بشربوا خمور فبيجوا علي كبائع ما بشتروا مني الخمور بعرفوا اني انا ما راح ابيعهم خمور بس تشتروا مني اشياء مباحة في الاصل - 02:14:59ضَ
في العادة تشرب مع الخمور يعني انا بعرف انه هذولا شراب خمور. وانه بروحوا على الكافيه المعين بشربوا خمور معين فيه. بس لما يشربوا اثناء شربه من الخمور بحبوا دوما يكون معهم - 02:15:15ضَ
ريحان او اه مثلا يكون معهم صدور لحم او منسف او شيء اكيد اللحم والمنسف والريحان مش حرام يعني ما ما حداش بقول حرام. بس شو المشكلة الان انه انا اعرف انه هذا هؤلاء عم بشتروه مني حتى يعني يقيموا ليلتهم - 02:15:27ضَ
انا عارف انهم بشتروا مني الريحان واللحم. والمنسف وكذا مشان يقيموا ايش ؟ ليلتهم بصير ابيعهم اي شخص بقول لك طب انت انا بعته منسف يا شيخ انا بعت مريحان بعتم لحم رز - 02:15:49ضَ
انا ما بعتم خمور. عاد هم بده يروحوا يوكلوا المنسف. في اه ديوانية الخمور هم يدبروا حالهم ماذا يقول؟ يقول فانه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمور. يعني بتكون موجودة على مائدتهم. هاي الرياحين والمنازف - 02:16:04ضَ
مع الخمور واعتادوا ذلك. واصبحت انا كبائع بفهم. وين رايحة هاي البضائع. نعم قالوا لان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. لان اعانة اليهود لا يرجع للنصارى. لان اعانة النصارى بالطعام - 02:16:26ضَ
كالشراب في اعيادهم تقتضي اظهار دينهم شكلا من الاشكال شئت او ابيت اظهار دينهم وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. والناس رايحة جاية في الاسواق. يعني بصير شئنا او ابينا في نوع من البهجة. صار نوع من البهجة - 02:16:43ضَ
في عيدهم. نعم. قال وهذا اعظم من اعانة شخص معين. لكن من يقول هذا مكروه كرهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير مترددا بين بيع العصير لمن يتخذه خمرا - 02:16:59ضَ
وبيع الخنزير ايش يعني مين يحكي لي شو الفرق بين بيع العصير لمن يتخذه خمرا وبيع الخنزير احسنت ان العصير بيعه ليس محرما لذاته من محرم لمآله اما الخنزير فبيعه محرم لذاته. فباختصار بيع الطعام والشراب واللباس في ايادي اليهود والنصارى - 02:17:13ضَ
هل هو محرم لذاته؟ ولا محرم لمآله؟ يعني في ناس بقول لك هو محرم لذاته وفي ناس بقول لك هو محرم لبعالة. والاظهر انه محرم لمآله يعني وليس لذاته. نعم - 02:17:34ضَ
قال وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا. لان انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير. فاما ما يباح في حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. نعم. وايضا فان الطعام واللباس يقول طب دقيقة شوية - 02:17:47ضَ
لكن من يقول ان هذا مكروه كراهة تنزيه. فانه يقول بيع الطعام والشراب لهم في اعيادهم متردد ان يقاس هذا قياس شبعي يعني ايهما اشبه؟ هل يقاس على بيع العصير - 02:18:06ضَ
ام يقاس على بيع الخنزير؟ وليس هذا مثل بيعهم العصير ليه لانه انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرمة الجنس كالخمر والخنزير واما ما يباح في حال دون حال كالحريري ونحوه - 02:18:19ضَ
فيجوز بيعهم له. وماذا يريد ان يقول هنا ان هل هنا لما قال هذا متردد بين بيع العصير هل يقصد في حارة اذا لم اعرف ماذا سيفعل به وليس العادة التي بيع العصير لمن سيتخذه خمرا؟ طب خلينا نقول لكن اقرأها مرة اخرى لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا - 02:18:41ضَ
متردد لانه احيانا شي بختصر هو بس بكون متوقع انه صورة في ذهنك. فاخشى من هذا المآل ويقول هذا متردد بين بيع العصير احنا قلنا العصير لمن يتخذه خمرا محرم باعتبار المآل - 02:19:20ضَ
وبين بيع الخنزير وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس واما ما يباح في حال دون حال الحريري ونحوه فيجوز بيعه لهم - 02:19:34ضَ
يعني ممكن ان يكون فهمك احد الفهوم المتوقعة ان يقول هذا متردد بين بيع العصير مطلقا للكافر العصير مطلقا وانا لا اعرف كيف سيتخذ هل سيتخذ خمرا او لا لذلك ربما استدرك بعد ذلك قال وليس هذا مثل بيعهم العصير - 02:20:01ضَ
الذي يتخذونه خمرا. ثم قال انما يحرم علينا ان نبيعهم الكفار ما كان محرم الجنس ما يباح في حال دون حال كالحريري ونحوه. فيجوز بيعهم لهم. وانكن لسا مترددة حقيقة. لسا ما زال - 02:20:19ضَ
يعني لانه قال انه انما يعرض علينا بيع الكفار طيب لكن اذا جهلت حال الكافر يعني هذا قد يكون اقرب. طيب كمل تفضل شيخ والان اخي الكريم عندنا يعني لذلك هنا كلام ابن تيمية دقيق لما قال فاما ما يباع في حال دون حالة الحريري ونحوه فيجوز بيعه لهم. اذا قطعة الثياب التي بدي ابيعها تحتمل ان - 02:20:37ضَ
في البيت وخارج البيت انت مش مطلوب انك تسأل كل متبرجة تأتي اليك يعني مش عملي. صح ولا لأ ؟ لكن اذا كانت قطعة ثياب لا تلبس الا في الخارج. يعني فستان صخرة معين - 02:21:22ضَ
معروف انه هذا هذا تلبسه في البيت يعني اذا تنام فستان سارة ضخم وعليه زراكيش وما واضح ان هذا لسهرة فمثل هذه المرأة لا يجوز انها هي متبرجة وانت عرفت من القرائن انها هي الثوب لها - 02:21:37ضَ
وهو لا يلبس الا في الخارج فهنا دعم يأتيك التحريم سامحوني ما ببيع عارف هو مشكل لكن حقيقة تحدي الحلال اليوم يحتاج الى قوة قلب اما قطع الثياب محتملة من تكون منزلية وخارج المنزل - 02:21:51ضَ
من باب الورق ما بدك تبيعها جزاك الله خير لكن لا لا استطيع ان احرم عنها. لذلك قال فاما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه ممكن يجيني رجل يقول لي بدي اشتري منك قطعة حرير - 02:22:07ضَ
ممكن هو بده يعمل فيها يلبسها وممكن هو بده يعمل فيها اشي ثاني. فانا ما بقدر اقول له تعال شو بدك تسوي فيه؟ يعني مش مطلوب منك كبائع توخذ تفاصيل ماذا سيفعل - 02:22:20ضَ
الاصل اذا السلعة تستعمل باكثر من وجه ولم ولم اجزم انها سيذهب بها الى الحرام الاصل انه ماذا يجوز بيعها. اما اذا عرفت ان السلع المباحة ستؤول الى الحرام فهو لا يجوز بيعها. لذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرا. هو حرام اذا عرفت - 02:22:32ضَ
انه سيتخذه خمرا. اما اذا ما اعرف انه سيتخذه خمر بس مجرد عصير في احتمال يعمل في قبر وفي احتمال ما يعمل فيه. فهذا الاصل يبقى على الاباحة. كمل ونحوه فيجوز بيعه لهم. وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه. وانما الاعمال التي يعملونها به الى - 02:22:51ضَ
ما كانت شعار الكفر نهي نهي عنها المسلم. نعم الطعام واللباس اللي هم راح يشتروه مني كتاجر مسلم هو مش محرم لذاته يعني هذه هم اللي لبسوا قطع الثياب. اشتروا كيكة. اشتروا مني ساعة. اشتروا مني افراح والعاب للاطفال في العيد - 02:23:14ضَ
هذه الامور بذاتها ليست محرمة. وانما المحرمة كما قلنا المآل. ان المآل في هذه التوسعة هي الاعمال التي ستعمل في النهاية. انهم رح يجتمعوا عهاذا الطعام انه راح اولادن يلعبوا داخل يوم العيد. بهذي اللعبة اللي انا اعطيتهم اياها. فالمشكلة هي الاعمال التي ستمارس - 02:23:32ضَ
لما فيها من اظهار شعار الكفر وهي اعياد المشركين. سريعا انه ايش يعني ماشي بس هادا بعد اخر يعني. بس انه ماشي انه المباشر والشيء المباشر فعلته. اما هناك انا تسببت بوقوع شيء بعد ذلك. ممكن - 02:23:54ضَ
قال لما فيها من مفسدة جراره الى بعض فروع الكفر. فاما الكافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما فيه. لان نفس حقيقة الكفر قائمة به. فدلالة الكفر علامته اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر - 02:24:18ضَ
في الخنزير فانه زيادة في الكفر الان ماذا قال؟ قالوا ايضا هذا الان هو يريد ان يبين وجهة نظر من يرى ان الكراهة لا تصل الى التحريم هذي كلها ادلة من يرى ان الكراهية في حيز التنزيه ولا تصل الى التحريم - 02:24:39ضَ
قالوا ان لماذا لا يصل للتحريم؟ قال ان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما بذاته وانما المحرم هي الاعمال التي ستعمل في هذه الثياب انهم يطلعوا فيها مع بعض وهي لابسة لباس وهو لابس - 02:24:54ضَ
او الالعاب لما كانت او لما كانت شعار الكفر انما الاعمال التي يعملونها به اي بهذا الطعام او اللباس. لما كانت اعمالهم هم شعار الكفر نهي وانما الاعمال التي يعملونها به - 02:25:09ضَ
هلأ خليني اعيد قراءة النص خلينا قراءة النص قال فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه. هذه وقفوها هون قال ما المحرم في العيد؟ قال وانما الاعمال - 02:25:25ضَ
التي يعملونها به. به الضمير يعود على ماذا العيد مش عالطعم واللباس لأ. انا كنت اتوهم ابتداء انها تعود على الطعام واللباس. لكن لما اعدت قراءة النص تعود على العيد - 02:25:42ضَ
هذي فقرة يقول فيها وانما الاعمال التي يعملونها في العيد ذهابهم الى الكنائس وما شابه ذلك لما كانت شعار الكفر اعمالهم التي يفعلونها في عيدهم لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم انه ما بصير تعمل زيهم. تعمل اجتماعات وافراح لما فيها من مفسدة جرار المسلمين - 02:25:56ضَ
الى بعض فروع الكفر ان تشابهتهم في اجتماعاتهم في اعيادهم وهو انت اخذت خصال من خصال الكفر شابهتهم وتنجر ما كفرت بس تنجر الى فروع الكفر فهذا المسلم احنا بنخاف عليه وبنشدد عليه. لا تجابه الكافرين في اعيادهم - 02:26:20ضَ
اما الكافر الاصلي الاصلي اللي هو اصلا كافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما هي فيه يعني الكافر الاصلي الذمي اليهودي والنصراني اعماله التي يعملها في العيد هي لا تزيد مفسدة على مفسدة الكفر الواقع فيه هو - 02:26:40ضَ
يعني انت بالنهاية مشكلتك انه شو بعمل في العيد؟ مهو اصلا كافر هيك بقول لك. مهو اصلا فاعماله المحرمة التي يفعلها في العيد لا تزيد على مفسدة كفره اللي هو واقع فيه ابتداء - 02:26:58ضَ
لان نفس حقيقة الكفر قائمة به فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد شو يعني ان هو اصلا هذا الشخص كافر اذا انت بعت وطعام وشراب - 02:27:12ضَ
راح تقول لي هذا الطعام والشراب هو شعار لكفره وراح يقول لك ما هو اصلا كافر. يعني انا خلص ما هو الكفر قائم به. فبيعه دلالة الكفر وعلامته وهي في هذا السياق الطعام والشراب. فبيعه ما هو دلالة على الكفر وعلامته؟ اذا كانت مباحة طعام وشراب - 02:27:36ضَ
فهي لن تزيد على مرتبة الكفر التي هو واقع فيها. قال لم يكن فيها كفر زائد. كما لو باعهم مسلم يقيس على ماذا؟ قال كما لو وباعه مسلم ثياب الغيار - 02:27:58ضَ
التي يتميزون بها عن المسلمين. انتم بتعرفوا في عقد الذمة؟ مش قلنا عمر كان يلزم اهل الذمة انهم ايش ؟ يلبسوا ملابس خاصة فيهم ويقول لليهود والنصارى لا تلبسوا ملابس المسلمين - 02:28:11ضَ
واحد تاجر مسلم استغل موضوع اقتصاديا بما انه اهل الذمة مطلوب منهم يلبسوا ملابس خاصة. شو ظايق اصير اتاجر انا بهاي الملابس الخاصة فيهم مشان يصيروا يشتروها مني. وخلص الدولة المسلمة ملزميتهم - 02:28:25ضَ
و ملزميتهم يلبسوا ملابس اسمها الغيار ليش ما انا اسير ابيعهم بهاي الملابس اللي هم ملزمين فيها فبقول لك هاي الملابس النار والغيار اليس من يلبسها هي شعار على انه كافر؟ - 02:28:39ضَ
شعار على انه كافر طب هل يحرم على المسلم انه يبيعها الهم بالعكس يفضل ان يبيعها له. ليه جماهير راح تميزهم داخل الدولة المسلمة عن المسلمين. يعني الحاكم اصلا هو ملزمهم انهم يشتروا الغيار - 02:28:56ضَ
ملزمهم انهم يشتروا الزنار والغيار. حتى يتميزوا عن المسلمين. فاذا هذه ثياب هي علامة على ان هذا الشخص كافر ومع ذلك يفضل ومطلوب وجيد اني انا ابيعها له. من باب ماذا - 02:29:12ضَ
اذا بدي اقول من باب اظهار التمايز بينه وبين المسلمين. فالطعام والشراب الذي يكون في اعيادهم وان كان علامة على ان هؤلاء كفار وان هذا علامة على الاعياد الكفرية لا يزيد على حقيقة ماذا - 02:29:28ضَ
الكفر الذي هم واقعون فيه. لكن هذا قياس مع الفارق حقيقة انه لباس الزنار لما تبيعهم اياه انت لا تعينهم على اظهار شعائرهم ولا تسر قلوبهم بس لما انت كتاجر مسلم تجيب لهم الطعام والشراب والكيك. لأ هنا في ناحية سرور. بالعكس الزنار والغيار هو ايش ؟ هو اذلال لهم - 02:29:44ضَ
اما بيعهم الطعام والشراب هو اسعاد لهم فهذا القياس حقيقة مع الفارق. نعم بخلاف شرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة في الكفر. هو بيجي بقول لك بيع الكافر سلع مباحة - 02:30:05ضَ
تدل على انه كافر ليس زيادة في الكفر لكن بيع الكافر سلع محرمة زي الخمر والخنزير هو زيادة في الكفر. كما قال تعالى انما النسيئ زيادة في الكفر. وهذا كان خطاب لكفار قريش. فجعل الله كفرهم مصيبة. وجعل تلاعبهم بالاشهر الحرام - 02:30:22ضَ
كفر فوق الكفر. فاذا ان ابيع الكافر شيء حرام سلعة محرمة ما بصير. ما تجيش تحكي لي ما هو كافر يا شيخ يقول لك ماشي وهو كافر. بس انا لما ابيع الخمر والخنزير انا ازيده كفرا على كفر وتراكما. فلا اعينه على ذلك. بس لما ابيعه بسكوت وخيار - 02:30:44ضَ
هيصير عمباحة فهي لن تزيده كفرا على كفره. لانه هي اصلا مباحة في ذاتها. وهذا الفرق بين السلع لازم يكون حاضر في ذهنك. طيب قال نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا اوسعانين او ونحو ذلك. فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. قال اتفقنا عليه انه ما بيصير ابيعهم - 02:31:04ضَ
نعم. قال ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بان طفلان من نصر التحريم هو ابن تيمية. اللي بيقول لا لا يا عمي ادلتكم يا من ترون كراهة التنزيه ضعيفة نحن من نرى ان الكراهة تحريمية سنجيب عن ادلتكم. قال ومن نصر ان الكراهة كراهة تحريم. وانه لا يجوز بيع الطعام والشراب والكيك لليهود - 02:31:27ضَ
والنصارى في اعيادهم فانه يجيب عمن رأى الكراهة التنزيهية بان قال ايوة شعار الكفار بان شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين. وجه نؤمر به في دين الاسلام وهو ما فيه اذلال للكفر وصغار. هذا اللي - 02:31:49ضَ
قبل شوي انه القياس مع الفارق انه ما بصير اقيس بيعهم الطعام والشراب في عيدهم. على بيعهم الزنار وثياب الغيار. لانه هديك الثياب صح علامة عليهم لكنها علامة ايش يا محمد - 02:32:06ضَ
لكن الطعام والشراب لما تبيعوا في عيدهم هو علامة السعاد وافراحه. هذا قياس مع الفارق. نعم قال فهذا اذا اتبعوه كان ذلك اعانة على ما يأمر الله به ورسوله. فهذا اذا - 02:32:20ضَ
اذا اتبعوه ولا اذا تبايعوا في حدا عنده اذا تبايعوه ابتاعه صح ولا صح هاي النسخة الصحيحة. فهذا اذا ابتاعوه يعني اذا اشتروه من التاجر المسلم از النار وثياب الغيار فهذا اعانة على امر الله ورسوله اصلا بالعكس جيد اني ابيعهم ثياب التي فيها اذلال لهم - 02:32:35ضَ
اذا فان نعم قال آآ قال فانا نحن نأمرهم بلبس الغيار. طبعا الغيار انا ما بعرف شكله لكن ثوب معين كانوا يلزمون ان يلبسوه في الدولة المسلمة. حتى فرق بينهم وبين اهل الايمان. طيب - 02:32:56ضَ
قال ووجه ننهى عنه وهو ما فيه اعلاء للكفر واظهار له. واما بيع الكافرين الادوات والاطعمة والاشربة التي هي فيها علامة على الكفر واظهار الله. هذا غير ما فيه علامة على الاذلال فرق - 02:33:10ضَ
قال كرفع اصواتهم لكتابهم واظهار الشاعرين وبيع نواقيسي لهم وبيع الرايات والالوية لهم ونحو ذلك. فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بازالتها والمنع منها في ديار الاسلام فلا يجوز اعانتهم عليها. لكن هو سيبقى المسألة مشتبهة انه بس اكيد بيعهم طعام وشراب مش زي بيعهم - 02:33:25ضَ
عيد ميلاد والشعانين. يعني الشعانين هاي علامة العيد طقوسه اما الطعام والشراب يعني واضح انه هو حتى ابن تيمية لم يحسم فيها. هو يميل الى حرمة ذلك لكنه يقول الاشبه - 02:33:45ضَ
لكن في احتمال ان تبقى القضية تحت سقف الكراهة نعم واقول هذا ظاهر مذهب احمد اصلا احمد ان الموضوع لا يتجاوز الكراهة والله اعلم. واما ابن تيمية فهو ذهب بها الى التحريم - 02:34:01ضَ
الظاهر وحتى في كلام احمد الواطي كان سابق وواضح انه يميل فيها يعني حتى كلامه في بعض نصوصه قد يحمل على الاباحة. مش حتى الكراهة بعض نصوص احمد تحمل على الاباحة - 02:34:14ضَ
لكن اذا تريد المنتصف فالامر يعني يرتقي الى الكراهة ولكنه لا يتجاوز التحريم كقاعدة عامة. نعم. او لا لا يصل الى التحريم. نعم قال واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم نيجي عمسألة ثانية - 02:34:25ضَ
خلصنا من مسألة بدنا نبيعهم طعام وشراب في اعياده. بنيجي عمسألة واحد الصلاة نصراني او يهودي في عيده اجا عداك ودق الباب واعطاك هدية ما حكم اني اقبل هديته؟ عرفتوا معي المسألة الان - 02:34:41ضَ
لو ان اليهودي والنصراني في عيده طرق عليك الباب واعطاك هدية زي بعطوا بيض بعطوا كذا. ادخلوا بعطوا هدايا. ما حكم اني اقبل هديته؟ قال قال واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه انه اوتي بهدية النيروز فقبلها. ورواه ابن ابي فيروزون - 02:35:01ضَ
في كل يوم فهو كره الاسم لكنه قبل الهدية علي بن ابي طالب كان يقبل هدايا المشركين في اعيادهم تمام قال وروى ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه ان امرأة سألت عائشة قالت ان لنا اظعارا من المجوس يعني المرضعات - 02:35:22ضَ
الذئب هي المرضع. نعم قال ان لنا قالت ان لنا اظعارا من المجوس وانه يكون لهم عيد فيدون لنا. تفتيش المرضي يعني انا بتكون عندي ابن مخلي اللي بترضعه واحدة مجوسية - 02:35:42ضَ
لما يجي عيدها بتيجي على ام الطفل بتعطيه هدية كيف انت عفوا مستأجر اه خدامة نصرانية ببيتك كثير من المسلمين عندهم خدامات نصرانيات ممكن الخدامة النصرانية في يوم عيدها تيجي تعطي لامها وماما. تيجي تعطي لصاحبة البيت - 02:35:54ضَ
هدية طيب قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم. قالت اذا كان الذبح شوية ذبح امره حساس وابن تيمية يزرع يدغلق في حفلة الذبح بس غير الذبح يعني اعطتك ثمار بكسة بندورة بكسة خيار مشمش هذية في العيد - 02:36:14ضَ
امر سهل. نعم وقال حدثنا واكيعنا الحسن ابن حكيم عن امتاع ابي برزة انه كان له سكان سكان مجوس فكانوا يهدون له في النار طيب. او عن امي لا لا سامحني عفوا عفوا - 02:36:34ضَ
الحسن ابن حكيم في حدا عنده عن امه؟ انا بحكي عن امه هذه النقطة غلط اعطوني القلم بالله يا شيخ عن امه نعم قال عن امي عن ابي برزة ان مكة - 02:36:51ضَ
امي قال آآ عن الحسن ابن حكيم عن امه عن ابي برزة انه كان له سكان مجوس فكانوا يريدون له في النيروز والمهرجان. فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من - 02:37:09ضَ
غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هدية. هل العيد يكفي في اصول الفقه شف عبارة الاصولية. هل العيد وصف مؤثر هل العيد المشرق على العيد النصراني؟ هل العيد المحرم - 02:37:23ضَ
وهذا يشتمل حتى اليوم يعني ممكن بعض الشباب يهدوكم بمناسبة مش اليوم العيد للمولد النبوي هيك بسموه ممكن واحد يهديك هدية هل يحرم علي ان اقبل هديته؟ واحد عمل لك وجبة منسف جزاك الله خير هات. تمام لو واحد عمل لك شيء ما انني ارى انه ليس عيدا شرعيا بل هو بدعة - 02:37:40ضَ
اليس كذلك؟ فالامر عام سواء في الاعياد البدعية او الاعياد قال فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم وقد يكون من بعد اخر لاصحاب يعني عفوا المشايخ واهل العلم - 02:37:58ضَ
يأخذ بعد اخر انه اهل العلم الكبار اذا جاءهم مبتدعة يهدونهم في الاعياد ممكن نقول لا لا تقبل من باب التعزير من باب انه لا تسرهم انك قبلت هديتهم لكن شخص عامي من عوام المسلمين اذا سأل قال لك يا شيخ والله جاري عمل مولد نبوي واهداني طعام وشراب. العيد لا يحرم الطعام والشراب باختصار - 02:38:14ضَ
حتى لو اهدي لك بمناسبة العيد العيد لا يحرم هو وصف غير مؤثر على تحريم الطعام والشراب اذا كان طبعا طعامه شراب حلال. انه راح نيجي على قضية الذبائح التي تذبح من اجل العيد هذا الى بعد اخر. بس زي ما قال لك اه - 02:38:36ضَ
قالت عائشة بكست بندورة بكست خيار خوخ مشمش. اه اشياء عادية كيك هذا ما دام السلعة مباحة وهو اهداك اياها انت انتفع بها. طيب الحكم في العيد وغيره سواء لانه ليس في ذلك اعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من اهل الحرب واهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها. فيها خلاف - 02:38:52ضَ
ليس هذا موضعه. هذا خلاف في كتب الفقه اصل قبول هدية الذمة هل هو مكروه او غير مكروه؟ هاي مسألة ثانية بقول لك. بس باختصار العيد مش هو الوصف المؤثر فيها - 02:39:12ضَ
ليس هو الوصف المؤثر في الكراهة او عدم الكراهة. طيب. قال وانما يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم بابتياع او هدية او غير ذلك مما اشتري منهم - 02:39:23ضَ
او يهدوني. اذا يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في اعيادهم اما انه اشتري اقرب منهم في اعيادهم. من اسواقهم او هم يهدوني او غير ذلك ايش قال؟ مما شوف الان قيد مما لم يذبحوه للعيد - 02:39:34ضَ
موضوع الذبائح في الشريعة الذبائح الى جانب عبادي مش مجرد بس طعام ولحم له مفهوم عبادي. لذلك هل يجوز الذبح لغير الله لأ عشان هيك راح يجي البعد هذا يؤثر. لو كانوا يذبحون في اعيادهم - 02:39:52ضَ
ما هو الحكم؟ قال قال فاما من قال ممن لم يذبحوا العيد فاما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فانها حرام عند العامة. طبعا لانه من ذبائح المجوس ليس ثم احل الله لنا. الله عز وجل ماذا احل لنا - 02:40:07ضَ
ذبائح اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب واما ذبائح المجوس حتى لو كانوا يقرون بعقد الذمة. المجوس لهم عقد ذمة مثل لكن لا تحل ذبائحهم خلاف اليهود والنصارى فان الاصل في ذبائحهم الحلية - 02:40:21ضَ
لكن متى تخرج عن الحلية سيبين ابن تيمية؟ قال فاما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وما يتقربون بذبحه الى غير الله نظيرا. ما ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها الى الله تعالى - 02:40:37ضَ
الهدي هداياهم الجمعة هدي. هذا المراد به الهدي. الذي يهدى الى بيت الله الحرام طيب وذلك مثل ما يذبحون المسيح والزهرة ولا الزهرة؟ كوكب الزهرة. نعم. لا والزهرة فعن احمد روايتان. طب نيجي لعند هاي المسألة - 02:40:50ضَ
ما يذبحه اهل الكتاب لاعيادهم اذا كان من طقوس اعيادهم يلا بدنا نذبح ليوم الفصح. او يذبحوا لعيد كذا كذا يذبحون لاعيادهم وكذلك مسألة ثانية وما يتقربون بذبحه الى غير الله - 02:41:07ضَ
هدول مسألتين الذبح في العيد ولو تقرب به الى الله والذبح لغير الله سواء في العيد ولا في غير العيد؟ هذولا مسألتين مشايخ. شو المسألة الاولى؟ الذبح من اجل العيد - 02:41:28ضَ
ولو قال لك سمى الله عليه وذبحه لكنه ذبح من اجل العيد. هاي واحدة شو المسألة الثانية ما ذبح وتقرب به الى غير الله ذكر امثلة كمن يذبح للمسيح ابن مريم. او يذبح لكوكب الزهرة - 02:41:44ضَ
قد يفعله بعضهم يعني امور يعتقدونها. فما حكم هذين النوعين من الذبائح قال فعن احمد روايتان في هذا اشهرهما في نصوصه انه لا يباع اكله وان لم يسمي عليه غير الله - 02:42:00ضَ
يعني حتى لو سم حتى ولو لم يسم غير الله. الان لو لم يسم غير الله بيشمل ايش ماصورتين رياضي. اذا قلت هو لم يسمي غير الله الان الطالب ممكن ابتدائي وش يقول؟ اذا سمى الله. لا بس هو في ثلاث سور. اذا لم يسمي غير الله - 02:42:19ضَ
ممكن نذبح بدون تسمية اصلا او يذبح ويسمي الله. اذا هي كم صورة؟ ثلاثة ان يذبح ويقول بسم الله ان يذبح وما يسميش اصلا ان يذبح ويقول باسم المسيح والزور والعياذ بالله - 02:42:43ضَ
تمام؟ فماذا يقول الرواية الشهيرة اذا ذبح الكفار لاعيادهم او ذبحوا متقربين الى المسيح او الى الزهرة فانه لا يباح اكل هذه الذبائح ولو لم يسم علي غير الله يعني يا شيخ لو هو ذبحنا المسيح بس قال بسم الله. الله اكبر. تقبل؟ - 02:42:59ضَ
لانه قصد فيها المسيح. حتى لو سمى الله قصد في قلبه ايش تقرب بها الى المسيح. او سمى او لم يسم شيئا من باب اولى لا تقبل ذبيحته التي ذبحها لاعيادهم او لغير الله ولو لم - 02:43:23ضَ
ينطق باسم المسيح او شيء. لو سكت او لو سمى الله ما دام القصد فاسدا فسدت الذبيحة هذه الرواية المشهورة ونقل هذا النهي عن عائشة عبدالله بن عمر. طيب. قال قال الميموني سألت ابا عبدالله عن ذبائح اهل الكتاب فقال ان ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال - 02:43:42ضَ
التسمية على عمد يدعون التسمية متقصدين نعم. يدعون التسمية على عمد. قال انما يذبحون للمسيح. وظاهر كلامه التحريم يعني ما مفهوم اذا ذبحوا لكنائسهم ترى هم لا يسمون الله ما بحكوا اشي - 02:43:59ضَ
ظلوا ساكتين اعلموا انهم اذا فعلوا ذلك فان قلوبهم نتقرب بهذا الذبح للمسيح مفهوم الكلام انه لا يجوز ان تأكلوا منها. نعم هو لازم يكون هذا حتى يكون حسم وين اقرأ والله - 02:44:15ضَ
جميل ادي اضيفوها بان الحكم فيها صراحة وهذا اللي بدنا اياه. ان قال احمد ان كان مما يذبحون لكنائسهم فلا يحل اضيفوا هذا في نسخة دار ابن حزم انه سقط مؤثر جدا - 02:44:38ضَ
هذا التصريح بالحكم اصلا انا مستغرب لم يتم الانتباه لهذا. كمل قال يدعون التسمية على عمد انما يذبحون للمسيح. وذكر ايضا انه سأل ابا عبدالله عما ذبح من اهل الكتاب ولم يسم. فقال ان كان مما يذبحون - 02:44:53ضَ
كنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيها على عند انما يذبح يذبح للمسيح. وقد كرهه ابن عمر الا ان ابا الدرداء يتأول ان طعامهم حل. واكثر ما رأيت منه الكراهية - 02:45:08ضَ
بأكل ما ذبحوه لكنائسهم. وقال ايضا واكثر ما رأيت منه هذا الظاهر كلام الميموني يعني واكثر ما رأيت من احمد الكراهية لاكل ما ذبحوا لكنائسهم. لكن رح يجي معنا ابو الدرداء - 02:45:18ضَ
ويمثل الرواية الثانية في المذهب انها تجوز وسنعرف لماذا جوزوها مع انها ذبحت لغير الله سنعرف لماذا هناك رواية اخرى وتبناها اصلا ابو الدرداء وبعض لماذا اجازها البعض وان كانت ذبحت الى غير الله للمسيح او للزهرة سيأتي. نعم - 02:45:35ضَ
وقال ايضا وقال ايضا قال الميموني ايضا. قال سألت ابا عبد الله عن ذبيحة المرأة من اهل الكتاب ولم تسم. قال ان كانت ناسية فلا بأس وان كان مما يذبحون لكنائسهم - 02:45:54ضَ
قد يدعون يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي قرأ على ابي عبدالله وما ذبح على النصب قال على الاصنام. وقال كل شيء ذبح على الاصنام فلا لا فقال حنبل قال عمي اذا قال - 02:46:04ضَ
وما ذبح على نصب كل شيء ذبح على الاصنام لا يؤكد طبعا ما معنى حال الاصنام؟ هل المراد انه ذبح فوق الصنم واللي على الاصنام على بمعنى لي على الاصنام يعني - 02:46:18ضَ
يقصد بها الاصنام فهمتم الان وين الخلاف راح يصير؟ ابن تيمية. ان اية وما ذبح على عفوا وما ذبح على النصب عفوا. اللي هو النصر تفسير الاصنام ما معنى وما ذبح على النصب - 02:46:35ضَ
هذا المراد انه وضعت الذبيحة فوق النصب وذبح حقيقة حقيقة ولا المراد بعلى معنى اللام وما ذبح على النصب يعني او معنى من اجل من اجل النصب في تفسيرين لاهل العلم. البعض قال ما ذبح على النصب يعني فعلا فوقها - 02:46:52ضَ
وقيل ان كفار قريش وبعضهم كانوا يأتون الى بعض الاصنام فيذبحون فوقها وقيل على النصب ليس المراد الفوقي الحقيقي. وانما علا بمعنى اللام او بمعنى من اجل. يعني وما ذبح من اجل الاصنام - 02:47:13ضَ
فيكون المراد هنا يعني ما ذبح لقصدها فعلى هذا التفسير اذا قلنا بمعنى من اجل فيكون وما ذبح من اجل الاصنام قال احمد بن حنبل كل شيء ذبح على الاصنام يعني من اجلها - 02:47:27ضَ
لا يؤكل وهذا يقوي الرواية الان اللي احنا فيها. انه يرى انه كل ما ذبحه اليهود او النصارى لغير الله كما ذبحوه للمسيح والزور لا يؤكل. طيب قال وقال حنبل قال امي اكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس اذا ذبح لها وما ذبح التحريم هنا. نعم - 02:47:42ضَ
قال وما ذبح اهل الكتاب على ما ان الذكاة فلا بأس به. وما ذبأ ذبح يريد وما ذبح يريد به غير الله فلا اكله وما ذبحوا في اعيادهم اكرهوه. قال - 02:48:01ضَ
وما ذبح اهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به. اذا اهل الكتاب ذبحوا ذبيحة عادية لا يقصدون بها التقرب الى غير الله. بس ذبيحة لحم بدهم يوكلوا ما في بأس لان الله عز وجل قال وطعام الذين اتى الكتاب - 02:48:11ضَ
لكم. لكن المشكلة قال وما ذبح يريدون به غير الله فلا اقول. اذا هذا يؤكد الرواية المشهورة قال وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه. والظاهر انها اكراه التحريم نفس الفكرة. نعم. قال وروى احمد احمد عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال سألت - 02:48:26ضَ
ميمونا عما ذبحت النصارى لاعيادهم وكنائسهم فكره فكره اكله. قال حنبل سمعت ابا عبد الله قال لا يؤكل لانه اهل لغير الله بهم ويؤكل كل ما سوى ذلك وانما احل الله عز وجل من طعامه ما ذكر اسم الله عليه. ووجهة نظر احمد ان الله انما احل لنا - 02:48:43ضَ
من طعام اهل الكتاب كل شيء والا ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح بالتحديد انما احل الله من طعام اهل الكتاب ما ذكر اسم الله عليه لان الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. وقال وما في المحرمات وما اهل به لغير الله. قال لا - 02:48:59ضَ
فهذا يشمل ذبيحة المسلم للقبر مثلا او ذبيحة النصراني للمسيح. مش هذه اخت هذه فبالتالي فكل ما ذبح لغير الله ولا ياكل لحمه نعم عام مخصوص انه لما ربنا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مش على عمومة بل خصت - 02:49:19ضَ
حل لكم بشرط الا يقصد بذبحه غير الله اما اذا قصدوا بذبح غير الله هذا ما يجوز اكله. لانه المسلم اذا ذبح الولي الفلاني تؤكل ذبيحته؟ لا كذلك النصراني اذا ذبح هذه المسيح. لكن من قام النصر - 02:49:39ضَ
الرواية الثانية اعتمد على ان العام محفوظ فقال اراد مقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وربنا بعرف انه اليهود والنصارى كثير بذبحوا للمسيح. ولغيرهم ومع ذلك ما استثنى. اذا الله عز وجل - 02:49:57ضَ
عفا لنا عما ذبحوه للمسيح واباح لنا اكله. لان الله لم يستثنه ابتداء. هي هاي الوجهة في هي في فهم العموم في قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. هل هو على عمومه فعلا؟ ولو قصدوا به غير الله - 02:50:11ضَ
ام العموم مخصوص انه ما ذبحوه بشرط الا يقصدوا به غير الله. تيجوا هون اختلاف الانظار. طيب قال في ذبيحة النصرانية وروى حنبل العطاء في ذبيحة نصرانية يقول اسم المسيح قال كل قال - 02:50:27ضَ
الحين بل سمعت ابا عبد الله يسأل عن ذلك فقال لا تأكل. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلا ارى هذا ذكاة وما اهيل لغير الله به - 02:50:46ضَ
لكن هنا في فرق بين هاي المسألة والمسألة السابقة اخواني وهذا ابن تميم الان سيبدأ يتدرج في تفييمك اياه هنا في هاي المسألة وروى حنبل عن عطاء عطاء بن ابي رباح سئل عن ذبيحة النصراني اذا لما ذبح قال باسم المسيح - 02:50:56ضَ
ولم يقل بسم الله. قال باسم المسيح الان النصارى ممكن يقول باسم المسيح ويقصد التقرب الى الله اتذكر اسم المسيح فالاسم الذي تذكره على الذبيحة شيء وقصدك لمن ستبعثها وتتقرب بها شيء. هذول مسألتين منفصلات - 02:51:13ضَ
يعني ممكن شخص يذبح يقول بسم الله بس في قلبه لمين بده يهدي هاي الذبيحة للولي للقبر صارت ميتة حرام. ولو ذكر اسم الله ممكن العكس ممكن شخص يذبح يقول باسم الولي الفلاني - 02:51:34ضَ
وقصده يتقرب الى الله يعني فهاي مسألة وهاي مسألة. مسألة ما ستذكره شيء ما الذي ستسمي به شيء؟ ومسألة من الى اين تتقرب بهذه الذبيحة مسألة اخرى وسيبين ابن تيمية الفرق بين هذه وهذه وما ينبني عليها من احكام. بس صميمة الفرق بين المسألتين. هذا اشي وهذا شيء. وان كان هنا ظاهر كلام احمد - 02:51:50ضَ
عفوا ظاهر كرام عطاء ماذا قال قال عطاء ماذا قال؟ عطاء قال كل عطاء قال بس اذا ذكر اسم المسيح قل لانه بجوز هو متقرب فيها الى الله. وان كان عمل حرارة لما ذكر اسم المسيح - 02:52:16ضَ
لكن حنبل قال لا سمعت ابا عبدالله يسأل عمن ذبح باسم المسيح فقال ايش لا تأكل. اذا احمد في ظاهر هذه الرواية يرى انه النصراني اذا لم يذكر اسم الله وذكر اسم المسيح - 02:52:32ضَ
ايضا لا تحل ذبيحته ولو قصد بها التقرب الى الله مسألة ثانية لنا نعم. ولو سمى اسم الله عليه وقصد بها الله هذي مسألة ثالثة. نعم قال قال وفي احتجاج ابي عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده كراهة تحريم. نعم. وهذا قول عامة قدماء الاصحاب. قال الخلال في باب التوقي لاكل ما ذبحت ما ذبحت النصارى - 02:52:46ضَ
اهل الكتاب الى اعيادهم وذبائح وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم. كل ما من روى عن ابي عبدالله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الابواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ابي عبدالله - 02:53:15ضَ
قال ولا تأكل وهي كراهة تحريم. روى الكراهة فيه. وهي كراهة تحريم. نعم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وما اهل عبئه وما اهل لغير الله به. فانما الجواب الله عز وجل في القرآن ذكر مسألتين حتى في القرآن - 02:53:27ضَ
قال ولا تأكلوا مما لم يذكر كان اسم الله عليه. هذي مسألة التسمية وايضا حرم ماذا وما اهل لغير الله به يعني ما قصد به في قلبه غير الله فبالتالي هما مسألة مسألة التسمية ومسألة القصد - 02:53:42ضَ
مسألة مسألة التسمية ومسألة القصد. انه مسألة القصد هذه عبادة. عبودية قلب. مسألة التسمية هاي تبرك واستعانة هادي بعد وان كانت كلاهما عبادة. بس فرق بين من يعبد الله وان كان توسل بشيء محرم - 02:54:03ضَ
يعني زي الفرق بين عفوا الاستغاثة والتوسل شوف يا اخواني الاستغاثة والتوسل احكي لي شو الفرق؟ بين الاستغاثة والتوسل وان كان كلاهما خطأ شركة الاستغاثة. طبعا التوصل ليس لشركة انما محرمة اذا كانت بغير النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف - 02:54:20ضَ
اه فانت في التوصل انت تدعو من بواسطة ذكرى الولي. يا رب اسألك بحق الولي الفلاني اما الاستغاثة انت تدعو نفس الولي يا فلان اشف لي مريضي هذا تقريبا بيقرب لك الفرق بين ايش؟ بين الذبح لغير الله وبين تسمية غير الله - 02:54:44ضَ
انت لما قلت اذا سميت غير الله يمكن تكون قصدت رب العالمين. لكنك استعنت او ادخلت واسطة اسم المسيح او اسم الولي الفلاني لكنك ذبحتها لله واما اذا ذبحتها للولي نفسه فهي زي الاستغاثة. انت ذبحتها للولي مش لله. انت ذبحتها للمسيح مش لله. فهمتوا الفرق بين الصورتين - 02:55:09ضَ
طيب قال واما قال فان فانما الجواب من ابي عبدالله فيما اهل لغير الله به. واما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع اصحابه انه لا بأس باكل ما لم يسموا عليه. والا - 02:55:32ضَ
وقت ما يذبحون لاعيادهم وكنائسهم فانه معنى قوله وما اهل لغير الله به. وعند ابي عبدالله ان تفسيره ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. انما ما انا به الميتة وقد اخرجته وقد اخرجته في موضعه. طب الان نرجع شوي. قل وما قاله حنبل في هاتين المسألتين - 02:55:44ضَ
ذكر عن ابي عبدالله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما اهل الا به. فانما الجواب من ابي عبد الله احمد بن حنبل فيما اهل لغير الله به - 02:56:04ضَ
واما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع اصحابه وقد روى عنه جميع اصحابه انه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه الا في وقت ما يذبحون لاعيادهم وكنائسهم تمام طبعا هنا فانما الجواب من ابي عبدالله فيما اهل لغير الله به - 02:56:15ضَ
وهذا يشمل مأهول لغير الله به في هذا السياق الذي يظهر لي اقول الذي يظهر لي يشمل حالتين يشمل ما قصد به غير الله ابتداء ويشمل ما سمي عليه المسيح - 02:56:37ضَ
كلاهما داخل هنا قالوا واما اذا ترك التسمية يعني هو مش معروف عندنا ليش دبحها ما قال اني ذبحت لكنيسة ولا للمسيح ولا شيء. وانما يهودي او نصراني وهذا كثير بهم اخوانا المقيمين في الغرب - 02:56:49ضَ
يهودي او نصراني في الغرب ذبح ذبيحة وانا مش عارف شو قصده فيها. بس انا عارف انه ما سماش اصلا ترك التسمية ما قال بسم الله. ما سمى اصلا حطه وذبحها واغلبهم اصلا لا بقصد مسيح ولا كنيسة ولا عشرة - 02:57:07ضَ
تمام؟ فالفكرة ما هي؟ طبعا هي بس انه فيها ابعاد معينة انه اليهودي او النصراني يجب ان يكون ابواه يهوديا او نصرانيان او وحدهما اما اليوم اكثر الغرب للاسف اليوم ملاحدة اصلا او كثير منهم بديش اخد اكثر. كثير منهم ملاحدة. فهون انت اصلا بتحكيش عن ذبيحة يهودي والنصارى. بتحكي عن ذبيحة - 02:57:23ضَ
ملحد طب بدك تعرف هذا البعد ايضا لمشكلة اخرى. المهم واما يعني ترك التسمية فجميع اصحاب احمد ماذا قالوا عنه او نقلوا عنه؟ انه لا بأس باكل ما لم يسمي عليه النصراني او ما - 02:57:41ضَ
الا اذا كان ها يذبح لعيد مسألة العيد هي مسألة ثالثة او لكنيسة فانه معنى قوله وماؤه لغير الله به وعند ابي عبدالله ان تفسيره لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه انما عنا بها الميتة. يعني هو يقول ابن تيمية ان احمد ابن حنبل - 02:57:56ضَ
اصلا هو كيف فاهم احمد ابن حنبل اية ولا تأكلوا مما نويتوا اسم الله عليه هو هيك بقولوا بنتي. احمد مش فاهم هاي المسألة ان المراد مما لم يذكر اسم الله عليه انه ما ذكر عليه غير اسم الله - 02:58:20ضَ
لأ بقول لك الذي لم يذكر اسم الله عليه هي كل ميتة ماتت حتى في انفها. الميتة والمنقوذة والمتردية والنطيحة. لان هذه حيوانات ماتت قبل ان توضع عليه السكين فهي لم نذكر اسم الله عليها. فهمتم؟ هذا فهم ابن تيمية ابن تيمية يقول احمد ابن حنبل يقول معنى اية ولا تأكلوا مما لم يذكر - 02:58:34ضَ
اسم الله عليه احمد لم يفهمها ان المعنى لا تأكل مما ذكر عليه اسم المسيح او اسم كذا لا ولا كيف فهم احمد الاية فهمها ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يعني لا تأكلوا الميتات - 02:58:56ضَ
كيف الميتر يذكر اسم الله عليها؟ لانها ماتت قبل ان تذبح. فما حداش سمى عليها باختصار هو اصلا بيقول لك بعد اخر فيجب ان يفهم هذا. طيب قال ومقصود الخلال ان نهي احمد لم يكن لاجل ترك التسمية فقط. فان ذلك عنده لا يحرم وانما كان لانهم ذبحوا لغير الله. احسنت. اذا احمد - 02:59:12ضَ
لم يكن نهيه لاجل انهم تركوا التسمية كل الفتاوى السابقة احمد ما حرمها لانهم تركوا التسمية بعد احمد انهم قصدوا بها سوى الله. هذا بعده كنيسة عيد المسيح نعم قال سواء كانوا يسمون غير الله او لا يسمون الله ولا غيره. لكن قصدهم الذبح لغيره. المقصود الخلال ان نهي احمد لم يكن لاجل ترك التسمية - 02:59:32ضَ
فقط فان ذلك لا يحرم وانما كان انه ذبحه لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله او لا يسمون الله ولا غيره. اه هنا مشكلة لكن قصدهم الذبح لغيره وانما كان لانهم ذبحوا لغير الله - 02:59:58ضَ
على نفس السياق اللي مشينا ذهب ذهني. طيب. وان كانوا وانما مشكلة احمد لانهم ذبحوا لغير الله. سواء كانوا يسمون غير الله او ساكتين ما سموش اشي طيب لكنهم قصدهم الذبح لغير الله. المشكلة في القصد. طيب. قال وقال ابن ابي موسى ويجتنب اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم واعيادهم ولا يؤكل ما ذبح - 03:00:20ضَ
طيب قال والرواية الثانية ان ذلك مكروه غير محرم. وهذه التي ذكرها خلصنا الرواية الاولى المشهورة انها هذه الذبائح التي ذبحت الى غير الله. ويمكن ان يدخل فيما ذبح لغير الله الذي يظهر يمكن ان يشمل عموم ذلك ما ذبح في الاعياد. يعني انا اشعر ان بنتي - 03:00:43ضَ
يريد ان يجعل ما ذبح في الاعياد ثم ذبح لغير الله. اعتبرها من ضمن هذا العموم. فالرواية الاولى المشهورة انها لا تباع اكلها. حتى ولو لم يسمي عليها غير الله - 03:01:01ضَ
طيب واما الرواية الثانية قال ان ذلك مكروه غير محرم. الرواية الثانية انها لا تصل الى التحريم ولو ذبحت لغير الله طب ليه ؟ قال ولو هذه التي ذكرها القاضي وغيره اخذوا ذلك فيما اظنه مما نقله عبد الله ابن احمد قال سألت ابي عن من ذبح للزهرة. قال لا يعجبني. قلت احرام كله؟ قال لا - 03:01:12ضَ
اقول حراما كله ولا حرام اكله؟ بدك اشي ؟ شكله قال حرام اكله قال لا اقول حراما ولكن لا يعجبني وذلك انه اثبت الكراهة دون هاي الرواية فيها تفصيل احمد سئل عن يهودي ولا عن مين - 03:01:34ضَ
فطبعا هون شوي الرواية فيها عموما جهة تعمم يا عم انت ممكن يكون مسلم فش فيها نص على يهودي او نصراني. بس خلينا نقول عالمعتاد. المعتاد ان الذي يذبح يهودي او نصراني للزهرة. قد سألت احمد عن من ذبح لكوكب الزهرة. فماذا قال احمد - 03:01:56ضَ
لا يعجبني. فراح استفسر شو يعني لا يعجبني ما هي العبارة هاي فضفاضة ايش يعني لا يعجبني فاراد ان احرام اكله يعني حرام اكل ولا مش حرام؟ احمد هنا فصل - 03:02:14ضَ
قال لا اقول حرام اذا بالتالي لا يعجبني هنا تحمل على ايش ؟ على الكراهة لذلك قال لذلك الرواية فانه مكروه وليس بمحرم. اسد عالاقل انه هو مش مش مش يهودي او نصراني انه احنا انما احلت لنا ايش ؟ - 03:02:27ضَ
ذبائح اليهود والنصارى هذا مرتد. سيأتي معك هذا. اذا كان يذبح للكواكب وما شابه ذلك ارتد عن دينه. وهذا سيذكره ابن تيمية. نعم قال قال لا اقول حرام ولكن لا يعجبني وذلك انه اثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن ان يقال انما توقف ويمكن ان يقال - 03:02:48ضَ
ابن تيمية بده يدافع عن الرواية المشهورة شوي انه صح احمد انما توقف احمد في هذه الرواية عن تسميته محرما لان ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الادلة الجمع بين الاختين المملوكتين - 03:03:04ضَ
انا راح اشرحها. هل يسمى حراما والذي يسمى مكروه ويكون مكروها تحريميا. يعني هو واخد نوع من المصطلح انه احمد في الاشي الحرام. بس بعرف انه في خلاف ما بحب يسميه حرام بسميه ايش - 03:03:21ضَ
مكروه بس شوية انا شايف انه في هذا الرواية يعني صعب شوية لانه هو استفسر وقال حرام قال له لا اقول حراما فصعب هذه الطريقة في التأويل اللي بيتكلم فيها ابن تيمية هنا ارانا تحتاج نظر - 03:03:37ضَ
قال هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنه في ان ما اختلف في وجوبه مثلا زي مختلف وجوبه هل يسمى فرضا ولا يبقى واجب؟ بس لا وان كان في النهاية يراه لازما. طيب - 03:03:53ضَ
قريبة منها الظن والقطعي نعم قال ومن اصحابنا من اطلق الكراهة ولم يفسر هل اراد التحريم او التنزيه؟ قال ابو الحسن الامدي ما ذبح لغير الله مثل مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. قال ابو الحسن الامين - 03:04:07ضَ
ما ذبح لغير الله مثل كنائس والزهرة والشمس والقمر في مشكلة فيها تكرار عفوا فيها تكرار طيب فقال احمد مما اهل لغير الله به اكرهه. كل كل ذبح لغير الله والكنائس - 03:04:20ضَ
وذبحوا في اياديهم اكرهوه. فاما ما ذبح فاما ما ذبح اهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. على معنى الذكاة زي ما حكينا يعني بدهم اياها للحم لم يقصدوا بها التقرب للكنائس ذبحوه على معنى الذكاء. يعني بدهم يوكلوا لحم بس هذا مقصدهم. نعم. قال وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم - 03:04:34ضَ
فذبحوا على اسم المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم. وفي المدونة وكره ما لك اكل ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم واولي اعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به. قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا ارى ان يكلم - 03:04:53ضَ
طب دقيقة وكره مالك اكل ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم او لاعيادهم من غير تحريم اي لم يوصلها الى مرتبة ووصلها لمرتبة الكراهة. وتأول قوله تعالى او فسقا لغير الله - 03:05:13ضَ
طيب انا حققت اوله على غير التحريم. ان تأول ما لك اية او فسقا اهل لغير الله به على غير التحريم او اعطاها تفسير اخر لو قلنا او فسقا هل لغير الله به - 03:05:32ضَ
هي تصدق على ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم او اعيادهم ما بصح لمالك يقول انه مكروه مش حرام. لانه الله عز وجل في سياق التحريم حرمت عليكم الميتة والدموع حرمت - 03:05:47ضَ
عليكم الميتة والدم نحو الخنزير وما وما اهل لغير الله به. فمش ممكن تكون وما اؤيل لغير الله به تصدق على ما يذبحه النصارى لكنائسهم واعيادهم. ويجي مالك يقول لك ايش - 03:06:00ضَ
هذه مكروهة مش محرمة. فمالك مضطر ان يفسر وما اول لغير الله به بطريقة لا تشمل صورة ايش؟ ما ذبحه النصارى لاعيادهم وقلبي كراهة مش بالتحريم. والاية بتقول ما هو لغير الله به حرام مش مكروه. فلابد يتأولها يعني يحملها على خلاف ظاهرها. او ينزلها على صورة غير الصورة - 03:06:14ضَ
ما ذبحوه لكنائسهم حتى يصح قوله ان ما ذبح للكنائس او الاعياد مكروه وليس بحرام. طيب قال قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحه وسمى عليه اسم المسيح هو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا ارى ان يؤكل. لا ارى ان يؤكل الظاهر على الكراهة مش على التحريم لان هذا مذهب مالك - 03:06:34ضَ
طيب قال ونقل ونقلت الرخصة في ذبائح الاعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما اذا لم يسموا غير الله فان سموا غير الله في عيدهم ونقلت الرخصة - 03:06:51ضَ
في ذبائح الاعياد عن طائفة من الصحابة وهذا اشترطوا فيه ماذا بشرط الا يسموا غير الله وهذا اذا لم اما اذا سموا غير الله اما اذا سموا غير الله هون في عنا مشكلة يعني اذا ذبحوا للعيد - 03:07:03ضَ
بس ما سموا الله او ما ذكروش شي بعض الصحابة رخص فيها وان كانت مشهور المذهب المش قالوا انها مكروهة بل اباعوها اباحة عندك الان القول الاول عند الحنابلة انها محرمة - 03:07:23ضَ
ذبائح الاعياد. خلينا نركز عذبائح الاعياد. حتى ما اشتتك انه في انواع كثيرة من الذبائح القول الاول ان ذبائح الاعياد محرمة وداخلة تحت مأوى لغير الله به القول الثاني ان ذبائح الاعياد - 03:07:37ضَ
مكروهة وبالتالي لا تدخل تحت وما اهل لغير الله به. ومحتاجين نحمل وماؤه لغير الله به على حالة غير ذبائح الاعياد القول الثالث الرخصة يعني انها مباحة قال بس هذا ما نقله عن المذهب ذكره عن بعض الصحابة قال ونقلت الرخصة في ذبائح الاعياد عن طائفة من الصحابة بس ماذا اشترطوا - 03:07:51ضَ
بشرط الا يسمي عليها غير الله اما اذا سمى غير الله عليها ذبحها للعيد وسمى عليها غير الله. لأ هنا محرم. قال قال فان سمعوا غير الله في عيدهم او غير عيدهم حرم في اشهر في اشهر الروايتين. وهو مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء ثلاثة - 03:08:14ضَ
مقر نقلة الرخصة انه بدنا نحط هيكا سطر نبدأ ننتقل الى مسألة التسمية بحد ذاتها نيجي الان على مسألة اذا اليهودي او النصراني سمى غير الله على الذبيحة هون الموضوع بقول لك ابن تيمية ما اله علاقة بالعيد ولا بغير العيد - 03:08:35ضَ
اي يهودي او نصراني في اي وقت ذبح ذبيحة فسمى باسم المسيح. قال باسم المسيح فقال هذه محرمة في اشهر الروايتين عند احمد ايضا تمام؟ كما ان ما اهل لغير الله به - 03:08:54ضَ
اشهر الروايات عنا التحريم كذلك ما سمي عليه غير الله اشهر الروايات عند الحنابلة عندنا ما هي؟ التحريم. يقول لك هاي مسألة وهاي مسألة وهو مذهب الجمهور اصلا هو مذهب الفقهاء الثلاث. فيما نقله غير واعد - 03:09:11ضَ
هو قول علي وغيره من الصحابة منهم ابو الدرداء وابو امامة والعرباط وعبادة وهو قول اكثر الفقهاء الشباب وغيرهم. والرواية الثانية ان ما ذبحه اليهود او النصراني وقال باسم المسيح او غيره - 03:09:26ضَ
لا يحرم وان سمى علي عير الله. وهذا قول مين ؟ هذا قول عطاء اسمر معنى قول عطاء قبل شوي لما قيل له في ذبيحة النصراني قال باسم المسيح قال كل. فهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والاوزاعي - 03:09:38ضَ
طيب نقل ابن منصور قال نقل ابن منصور انه قيل لابي عبدالله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا. قال ارى الا يؤكل. قيل له ارأيت ان كان يرى انه يجزي انه يجزي - 03:09:52ضَ
فلم يذكر قال ارى الا الا يؤكل. قال احمد المسلم فيه اسم الله يؤكل قال ولكن قد اساء في تركه التسمية النصارى اليس يذكرون غير اسم غير اسم الله طيب - 03:10:04ضَ
اه نقل ابن منصور انه قيل لابي عبدالله يعني قيل لاحمد ابن حنبل الامام احمد سئل سفيان الله اعلم وسفيان الثوري ولا ابن عيينة شو يا سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا. في عندكم رجل نصراني في حدا عنده نسخة فيها هيك ؟ علي - 03:10:19ضَ
يعني امنا بعد الله عز وجل بمسخطك. طيب الظاهر قد يكون الكلام عن رجل نصراني. هيك الذي يشعر بالسياقة ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا فماذا قال سفيان؟ قال ارى ان لا - 03:10:41ضَ
تؤكل هذه الذبيحة لانها لم يسمى عليها اسم الله فقيل له ارأيت ان كان يرى هذا الرجل الذابح انه يجزي عنه فلم يذكر اذا كان هو شايف انه هاي يعني هو ذبحها ولم يذكر اسم الله لانه هو مش معتقد ان التسمية واجبة. وهذا بعض المذاهب بعض المذاهب ترى ان التسمية - 03:10:55ضَ
مش واجبة. فاذا كان هذا الذي ذبح ذبح ويرى ان الذبيحة تجزئ ولو لم يذكر اسم الله. فلذلك لم يذكر قال سفيان لا ارى ان يؤكل فماذا قال احمد وهي صراحة سئلت عن رجل ممكن تحمل على عمومها. نعم الان السياق يمكن تحمل على عمومها - 03:11:15ضَ
فماذا قال احمد؟ احمد كانه خالف سفيان. شو قال؟ يعني قال احمد لا بالعكس اذا كان مسلم اذا كان مسلم وتعمد ترك التسمية لانه يرى انها تجزئ عن او تركها ناسيا على الرواية المعتمدة من ترك التسمية عندنا ناسيا لا جاهلا تصح عندنا في المذهب - 03:11:35ضَ
فقال احمد المسلم فيه اسم الله ولو ذبح بدون ان يذكر اسم الله مش مشكلة. يعني بكفي انه مسلم لانه اسم الله قائم فيه اصلا. ولو ذبح بدون ان يذكر اسم الله فضبيحته تؤكل يكفيه انه مسلم - 03:12:00ضَ
ولكنه قد اساء يعني احنا متفقين انه اذا كان متعمد فعل هذه الرواية وهي طبعا هاي الرواية مش المعتمدة عندنا في المذهب هاي الرواية ليست هي المعتمدة في الفتوى. لكن هي احدى الروايات. يرى احمد ان المتعمد ترك التسمية - 03:12:17ضَ
المسلم اذا تعمد ترك التسمية لا تبطل ذبيحته لانه مسلم. فكأن اسم الله قائم فيه. ولكنه مسيء ثم قال احمد النصارى اليس يذكرونه غير اسم الله وين موطن الشاهد في كل هاي الرواية؟ الجملة الاخيرة - 03:12:32ضَ
لما قال النصارى اليس يذكرون غير اسم الله ماذا يريد ان يقول هنا؟ ومع ذلك فهذه تعضد رواية عدم التحريم الرواية الثانية في المذهب اما النصراني اذا لم اذا ذكر غير اسم الله اصلا لا تحرم - 03:12:51ضَ
مشاكل الرواية الثانية. شو الدليل على هاي الرواية الثانية؟ ان احمد ابن حنبل لما سئل عن ذبيحة المسلم ولم يذكر اسم الله متعمدا. قال احمد بمشي حالها وان كان اساء - 03:13:18ضَ
لان المسلم فيه اسم الله كأنه يقول الا ترى اننا نبيح ذبيحة نصراني مع انه يذكر غير اسم الله عليها اصلا فاذا كنت ابيح ذبيحة النصراني مع انه يذكر غير اسم الله يذكر المسيح والزهرة - 03:13:31ضَ
فمن باب اولى ان اقبل اه ذبيحة المسلم اذا تعمد ترك التسمية وهون اذا استنبط من هذه الرواية ان احمد يرى ان النصراني اذا ذكر غير اسم الله ذكر المسيح زورا تقبل - 03:13:49ضَ
هذا شاهد على الرواية الثانية. بس مش هي الرواية المشهورة اذا قلت لكم المشهورة هي الرواية الاولى. نعم على وجه الاختلاف انه ان هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وفي عموم قوله وما اهل لغير الله به. اذا وجه الخلاف - 03:14:06ضَ
هو تعارض عمومي في عموم في سورة المائدة وفي عموم برضو في سورة المائدة. العموم اللي في سورة المائدة ايش ؟ قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هذا العموم يشمل ان كل طعام وذبائح اهل الكتاب حلال علينا. بغض النظر لما ذبحوها حكوا اسم الله - 03:14:24ضَ
اسم المسيح بغض النظر اهلوها قصدوا بها وجه الله وقصدوا بها غيره على عمومها. بس وايش بعارض هذا العموم؟ العموم الاخر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به - 03:14:48ضَ
فهذا وما اهل ما تدل على عموم ان كل ما اهل لغير الله به وهذا بيشمل ما قصد به سوى الله وما سمي عليه غير الله يشمل الامرين الاصل ان يكون غير جائز. سواء كان ذبيحة اهل الكتاب ولا مش ذبيحة اهل الكتاب - 03:15:07ضَ
ففي عمومين عم بتعارضوا فايهما يعمل في ذبائح اهل الكتاب فهمتم قال لان هذه الاية تعم كل ما نطق به لغير الله. نعم. ويقال اهللت بكذا اذا تكلمت به. وان كان فاصل الاهلال هو رفع الصوت بالشيء - 03:15:27ضَ
والاهلال بالحج. فما معنى اهل به؟ رفع الصوت به لغير الله. نعم او سمي عليه. وليس شرطا اذا ارتفع الصوت عاليا يعني. نعم قالوا يقال اهللت بكذا اذا تكلمت به وان كان اصل الكلام الرفيع. فان الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه. ماذا يشير؟ الاصل في الاهلال انه رفع الصوت بالشيء - 03:15:45ضَ
لكن احيانا يطلق الاهلال ويراد به مجرد الكلام. سواء رفعت صوتك وسمعك الناس او حكيتها بصوت خفيف فالاهلال وان كان في اصل اللغة رفع الصوت لكن المراد به هنا مجرد الكلام. وليس قال وان كان اصله اصل الاهلال هو الكلام الرفيع العالي. لكن - 03:16:04ضَ
الحكم لا يختلف في هاي المسائل انه حكيت بسم الله بصوت عالي ولا واطي يعني. مش راح تفرق. نعم قال وانما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الاصل خرج الكلام على ذلك. فهل يسمى سمي اهلالا وان كان لا يشترط فيه رفع الصوت تسمية له او خرج مخرج الغالب - 03:16:23ضَ
انه في الغالب الناس لما تسمي بترفع صوتها. بسم الله. بسمع الناس اللي حولي. نعم قال فيكون المعنى وما تكل وما تكل لما به لغير الله. وما نطق به لغير الله. فيكون اذا معنى وما اهل لغير الله به - 03:16:40ضَ
ما نطق به لغير الله. يعني ذبحت باسم المسيح او باسم الولي. فهذا داخل تحت قوله ومولى غير الله به. طيب قال ومعلوم ان ما حجم ان يجعل ان ما حرم ان يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا - 03:16:54ضَ
اذ هذا ومعلوم انما حرم ان يجعل انما عندك في النسخة بالله يا علي ومعلوم ان ما حرم ان ما حرم ان يجعل ومعلوم ان نعم احسنت. ان الشيء المحرم - 03:17:09ضَ
في هاي الصورة الاولى ان يسمي غير الله ان يجعل غير الله مسمى. هذا هو المحرم في السورة الاولى. ان تسمي غير الله فمن باب اولى قال فكذلك اذا كان منويا يعني ايش؟ اذا قصدت التقرب - 03:17:32ضَ
بالذبيحة لغير الله. يعني ايهما اسوأ برجع بقول اللي حكينا قبل شوي ان تذكر اسم الله عفوا ايهما اسوأ ان تذكر غير اسم الله والا ان تنوي بها غير الله - 03:17:50ضَ
اكيد ان تنوي بها غير الله اسوأ لانه هذه اصبحت قربة لغير الله فيقول اذا كان المحرم اذا كان مجرد ان تذكر غير اسم الله حرام. فكذلك من باب اولى اذا نويت بها التقرب الى غير الله - 03:18:05ضَ
فيكون محرم من باب اولى واعلى. نعم قال في كذلك منوية اذ هذا مثل النيات في العبادات. فان اللفظ بها وان كان ابلغ لكن الاصل القصد الا ترى ان المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال اذبحه اسواء قال اذبحه لله او سكت فان العبرة بالنية وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها - 03:18:20ضَ
فان وتسمية الله على الذبيحة شيء يختلف عن قضية ذبحها لله. هذا شيء اخر. هاي مسألة وهاي مسألة التسمية هذا فعل لساني واما النية ومن تتقرب فهذه شيء وهذا شيء. نعم - 03:18:41ضَ
قال فانه يسمى على ما يقصد به اللحم. واما القربان فيذبح والدليل على ذلك انه احيانا ممكن الانسان يحكي بسم الله والله اكبر على ذبيحة هو مش قاصد التقرب بها الى الله. وانما قصد بها مجرد اللحم - 03:18:58ضَ
والله ليش دبحتها يكون اصلا غايب غايب عن باله انه يتقرب لله فيها. والله ذبحته والله بدنا نعمل منسفة لجماعة وذبحت بدي لحم بس انا بعرف اني لازم اسمي في السمات تلقائيا. فهناك من اصلا يذبح على اسم الله لكن لا ينوي التقرب الى الله. طبعا هذا مش حرام - 03:19:14ضَ
ان تذبح من اجل اللاعب وان كنت فقدت نية العبادة. بس اهم شي انك ما ذبحتش لحد غير الله يعني. بس بقول لك تأكيدا ان الذبح باسم اللا شيء والذبح لللا شيء اخر. هذا بعد وهذا بعد. نعم. قال واما القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 03:19:31ضَ
في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر اتباعا لقوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو الذبيحة. نعم قال والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك فتارة يسمون الهتهم على الذبائح. وتارة يذبحونها قربانا اليهم. اذا فكما ان المسلم - 03:19:47ضَ
يذبح الان انت كمسلم افضل احوالك انك تسمي الله وتقصد التقرب الى الله هذا احسن احوالك. ان تسمي في اللسان وان تتقرب بالقلب الان الحالة الثانية المقبولة ان تسمي الله باللسان ولكن في قلبك ما فش عندك تقرب بس بدك لحم - 03:20:09ضَ
جاهز بدي لحم. مش ناوي التقرب الكفار بقول لك يفعلون زي المسلمين احيانا بيذبح فيسمي المسيح وينوي في قلبه انها للمسيح في جمع بين السيئتين واحيانا ممكن يسمي المسيح ولا ينوي التقرب للمسيح ينوي مجرد اللحم - 03:20:31ضَ
زي ما بفعل المسلم افعل النصراني ممكن يفعل البوذي. في الصور والاحوال المتوقعة. طيب تارة يسمون الهتهم وتارة يعني ممكن يسمي اسم الهه وينوي انها تقرب له. وممكن يسمي اسم الهه لكن لا ينوي ان يتقرب له. ينوي مجرد اللحم - 03:20:55ضَ
نعم. قال وتارة يذبحونها قربانا اليهم وتارة يجمعون بينهما. وتارة يجمعون يسمون الهتهم على الذبائح هو زكر ثلاث صور هون. ذكر تارة يسمي اسم اسم الهه. او اسم المسيح ولا ينوي بها شيئا. ينوي بها اللحم - 03:21:18ضَ
وتارة لا يذكر شيئا بلسانه ولكن ينوي التقرب لاله واسوأ الصور الثالثة وهي ايش؟ ان يذكر اسم المسيح وينوي التقرب. فجمع بين السيئتين. نعم. قال وكل ذلك والله اعلم يدخل في - 03:21:38ضَ
فيما اهل لغير الله به. ابن تيمية اعطاك الخلاصة والله اعلم وما اهل لغير الله به يشمل السور الثلاث يشمل من ذكر غير اسم الله ذكر غير اسم الله ولو لم ينوي ولو لم يتقرب بها لغير الله ذبحها لمجرد اللحم - 03:21:53ضَ
ومن تقرب لغير الله ولو لم يسم شيئا ومن تقرب لغير الله وسمى غير الله هي كم صورة يا مشايخ؟ ثلاثة لم يذكر اسم الله وقصد اللحم هذا من اين جاءت الحرمة - 03:22:14ضَ
من كونه ذكر غير اسم الله الحالة الثانية لم يذكر شيئا لكنه نوى بقلبه غير الله. فمن هنا من اين جاءت الحرمة؟ من حيث القصد الحالة الثالثة انه جمع بين السيئتين - 03:22:32ضَ
ذكر غير اسم الله وقصد التقرب لغير الله فقال ابن تيمية كل هذه الصور الثلاث داخلة تحت قوله وما اهل لغير الله به. نعم ولهذا جمع الله بينهما فان من سمع غير الله فقد اهل به لغيره فقد اهل به لغير الله فقولوا باسم كذا استعانة به. وقوله لكذا عبادة له - 03:22:47ضَ
التسمية هي من قبيل الاستعانة فهي عبادة تقوليش هي مش عبادة هي استعانة وتبرك والنية في القلب هذا تقرب وعبادة يقول لك بسم الله استعانة وقوله هذه لله عبادة. ولهذا جمع الله بين الاستعانة والعبادة في قوله اياك نعبد - 03:23:09ضَ
واياك نستعين. نعم قال ايضا فان فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب. وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا من - 03:23:33ضَ
ما لم يذكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتاب؟ على روايتين وان كان المسألة فيها خلاف اذا اذا الزمنا المسلم اذا الزمنا المسلم - 03:23:45ضَ
التسمية فهل الكافر مثل المسلم ملزم بالتسمية؟ هناك روايتان نعم. قال وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط واحتجاجه بهذه الاية يخرج على احدى روايتين فلما يتعارض العموم الحاضر وهو قوله قول الله تعالى وما اهل به لغير الله والعموم مبيح. هو قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء - 03:24:00ضَ
يعني هو اذا اراد ابن تيمية يعطيك سبب اختلاف العلماء في ذبائح اليهود والنصارى اذا تقربوا بها لغير الله او اذا سموا عليها غير الله اختلاف بسبب تعارض العمومين. العموم المبيح لطعامهم وطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم. مع العموم الحاضر لما اهل به لغير الله. لما - 03:24:20ضَ
عرض هذا واد اختلفت انظار العلماء يدل اخواني ان الفقه اخواني يحتاج الى دقة انه بعض الشباب هو خلص يعني. يظن ان المسائل كلها قول واحد خلص شيء ذبح لغير الله نصراني مسلم يهودي كله حرام - 03:24:40ضَ
اكتشفت انه اذا كان مسلم حرام. بس اذا كان يهودي او نصراني فيها خلاف حتى ولو ذبح لغير الله اذا كان يهودي او نصراني بالتحديد مش ملحد او مجوسي ركزوا - 03:24:55ضَ
اليهود والنصارى اذا ذبحوا لغير الله. نعم الاشهر التحريم بس في رواية اخرى عدم التحريم. هذا اقول فقط حتى لا تستعجل في انكار اقوال قد تجدها في الساحة العلمية او في بحوث علمية قد تقدم مثلا للمسلمين في الغرب او ما شابه ذلك تعرف انه في ابعاد وفي خلافات في المسائل. نعم - 03:25:07ضَ
قال والاشبه بالكتاب والسنة ما دل عليها اكثر كلام احمد من الحظر. نعم نحن ابن تيمية وهذا الظاهر. اما الاشبه التحريم اذا ربح لغير الله ولو كان من يهودي او نصراني. نعم. قال وان كان من ميم متأخري اصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال. وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله به - 03:25:25ضَ
وما ذبحها للنصب عموم متأخري اصحابنا هو بيتكلم عن طبقة المتوسطين من الحنابلة زي ابن قدامة لان ابن تيمية اصلا هو متوسطين لما يقول لك متأخري اصحابنا مين متأخري الحنابلة بالنسبة اله - 03:25:44ضَ
متوسطين زي ابن قدامى زي بقول لك بعض المتوسطين من الحنابلة بالنسبة النا طعم المتوسطين. لم يذكروا رواية التحريم متخيلين! يعني بعضهم اصلا بس ذكر عن احمد رواية اباحة ذبائح اليهود والنصارى. ولو ذكروا اه ذبحت لغير الله - 03:25:59ضَ
هذا خطأ. نعم قال اه وذلك قال لان عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله به وما ذبح الى النصب عموم محفوظ لن تخص منه سورة. العموم المحفوظ عند الاصوليين - 03:26:15ضَ
هو العموم الذي لم يدخله استثناء ابدا لم يدخلوا استثناء ابدا يسمى عموم محفوظ قال بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الذكاة المبيحة. فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته. يخبرني هنا ابن تيمية كيف بدأ - 03:26:28ضَ
يستدل لماذا ابن تيمية الان سينصر الرواية الاولى عن احمد وهي ان ما ذبحه اليهود والنصارى في اعيادهم ولمسيحهم حرام وليست الرواية الثانية وهي الكراهة فقط تعال نشوف هؤلاء اعماله للقواعد الاصولية - 03:26:48ضَ
شو بقول ايوه احكي عن المايك والله احكي عالمي عشان اسمعوا الطلاب. العموم الذي في الحظر لم لم تخص منه اي صورة يعني. العموم الاول ما اهل لغير الله به. مش قالت عموم محفوظ - 03:27:05ضَ
لم يخص منه اي سورة. طب العموم اذا لم يتم تخصيص اي سورة من ماذا يفيد هذا من الناحية الاصولية هذا يكون فيه اقوى من العموم الاخرين يكون اعلى درجات العموم بل عند الحنفية يعتبر قطعيا - 03:27:20ضَ
العموم اذا لم يدخلوا اي شكل من اشكال التخصيص الاصل انه اعلى درجات العموم من حيث القوة. وبعض الفقهاء كالحنفية يقولون هو ايش قطع الدلالة اما العموم اذا دخله شيء من التخصيص - 03:27:39ضَ
بانه يصبح ايش ظن الدلالة عند الجميع حتى عند الحنفية. طب هذا ماذا سيؤثر حتى لو ابتعدنا عن مسألة المسألة هذي تحديدا سيبقى دخلوا ركز انت معي هون اجى ابني هنا. اذا كان عندي عموم لم يدخلوا استثناء - 03:27:57ضَ
ابدا اللي هو بيسموه العموم المحفوظ واية فيها عموم لكن دخلها الاستثناء باتفاق الجميع شو اثر هذا هنا؟ هذا يرجح على هذا لأ مش هو يريد ان يقول يريد ان يقول ايش - 03:28:18ضَ
احسنت ان العام الذي دخله التخصيص بالاتفاق يمكن ان يدخله باسم الشورى سهل تخصيص ثاني وثالث ورابع لكن العام الذي لم يثبت الى الان دخول تخصيص عليه تخصيصه صعب جدا - 03:28:37ضَ
هيك تفكير الاصولية. اذا عندي عموم في القرآن لم يثبت انه خصص قوي جدا يكون فادعاء وجود مخصص له بالاجتهاد لكن اذا كان هناك عام دخله التخصيص في القرآن باتفاق الجميع - 03:28:53ضَ
فهذا العام الذي دخله التخصيص تضعف دلالته تضعف قوته. فيصبح احتمال ان يدخل عليه مخصص ثاني وثالث ورابع ايش اسهل. مين يعطيني اياه مثال هيك من الحياة العامة؟ هيك اشيك بكون لما يكون ما حدا ما دخلوش اشي بكون قوي. بس اذا اخد له اول اه هذا بصير اسهل - 03:29:10ضَ
في هيكس مثال سبحان الله يعني في شيء احنا بنقول اذا كسرت اول حاجز بصير سهل تمشي بس اذا الحارس الاول ما انكسر بيظل صعب صح؟ يعني في اشي عمره ما انكسر الحاجز فيه - 03:29:31ضَ
فهذا كسر اول حاجز اول حادس بكون في غاية الصعوبة بس اذا انكسر اول حادس تفرط المسبحة بصير سهل انك ايش ؟ تكسر حوادث بعدين. هادا نفس الفكرة. فيه يقول لك عام محفوظ لم يثبت دخول اي مخصص عليه. فهذا الحاجز الاول - 03:29:48ضَ
كسروا اصعب اشي. بدك تجيب لي دليل قوي. اما اذا عندي عام لأ انكسر اول حادس باية قرآنية او حديث خلص اذا هذا العام كانه بعطيني اشارة انه يقبل كسر حواجز اخرى. هذا الذي صار في هاتين الايتين. بقول لك ما اهل لغير الله به - 03:30:05ضَ
ما انكسر الحاجز يعني لم يتم تخصيصها. باي مخصص متفق عليه انه مخصص فانا نيجي احنا الان نخصص ما اهل لغير الله به. فنستثني منها اي من التحريم ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم واعيادهم - 03:30:25ضَ
فنقول هذا حلال وان كان اهل لغير الله به على سبيل التخصيص هذا اجتهاد منك ومش سهل تخصص. هذا عام محفوظ. واما وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هذي باتفاق الجميع مخصوصة. مخصوصة باي مسألة. الحاجز الاول فيها انكسر. انه باتفاق الجميع - 03:30:40ضَ
لو ان اليهودي والنصراني صعق الشاة صعقا ولم يذبحها هل تؤكل؟ لا لم يذبحها بالسكين. صعقها صعق اتفاق الجميع لا تؤكل لانها ميتة اذا هل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم على عمومها؟ لا - 03:31:03ضَ
اتفاق الجميع ان النصراني او اليهود اذا صعقها صعق لا تؤكل. اذا هاي الاية مش على عمومها لابد يكون مخصوصة ويستثنى منها ما طعام اهل الكتاب الذي لم يذبح بالطريقة الشرعية بالسكين - 03:31:21ضَ
ما ذبح طعام اهل الكتاب الذي لم يذبح بالسكين هل هو حلال؟ باتفاق الجميع لا طب طب هو داخل تحت عموم وطعام والذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم. فنقول اذا هاي الاية باتفاق الجميع مخصوصة. ما دامت انكسر حارس التخصيص اذا اني ارجع اخصصها - 03:31:41ضَ
مرة ثانية وثالثة ورابعة اسهل. بالتالي ماذا ساستفيد في هاي المسألة؟ فيجوز تخصيصها مرة اخرى ونقول وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم نستثني منه ايضا طعامهم الذي ذبحوه لغير عفوا ذبحوه على اسم المسيح او - 03:31:57ضَ
الح المسيح فهذا ايضا لا يجوز اكله فاستثنيه واخصصه. والذي سهل علي هذا التخصيص انه الباب انفتح. خلص باب التخصيص فيها انفتح فيكون تخصيصه اسهل. اما وما اويل لغير الله به ما في اي شيء متفق انه خصصها. فتروح انت تخصصها بالاجتهاد والاستنباط - 03:32:17ضَ
مش سهل عليك تفعل ذلك طريقة الاصوليين في التحليل بس موضوع الذكاء فتح باب التخصيص اي فكرة اصلا هي هاي الفكرة انه هو مش لازم المخصص الثاني والثالث يكون من نفس جنس المخصص الاول. لأ خلص هو بس فتح لي الطريق - 03:32:38ضَ
بعدين ممكن تيجي مخصصات من مواضيع مختلفة وابواب مختلفة. هيك فكرة الاصوليين في هذا الموضوع نعم احسنت بس المشكلة اكيد مش في الشجر ولا في الخضرة. مشكلتنا معهم في الذبائح - 03:33:07ضَ
بتشمل حتى الاطعمة الاخرى بس انت يعني هو لما نزلت الصحابة ما كانوش يسألوا عن مزارع اليهود والنصارى كان واضح انها حلال البعد كان في الطعام الذبائح يعني هذه نقطة النقاش. بصير نوخذ ذبائحهم ولا لأ ؟ اما يهودي نصراني عنده بستان اعطاك بوكسة بندورة يعني ما فيش شي بعد مؤثر للتحريم - 03:33:30ضَ
المؤثر في التعليم انه لما يذبح هل بقبل انه الذبائح عبودية لكن الزروع والثمار هذي فش فيها جانب تعبدي ابتداء يعني اللي هي ذبائحنا بقى احنا حتى هم لان هم ايضا قد يتحرجوا - 03:33:52ضَ
وان يكون ايضا من باب المقابلة والدلال انه كما احللنا ذبائحكم لهم احللنا ذبائحهم لكم تمام؟ طيب بس خلينا نكمل شيخ سريع قال ولان غاية الكتاب قال فلو دكك الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته ولان غاية الكتاب ان تكون - 03:34:11ضَ
كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله لم يبح. وان كان يكفر بذلك. طيب اذا بعد ما بين الطريقة الاولى في ترجيح التحريم وهي ان ذاك العام محفوظ وهذا العام غير محفوظ وتخصيصه اسهل. الطريقة الثانية في ترجيح قول التحريم قال اكتبوا اثنين اعطيها - 03:34:28ضَ
اثنين ولان اقصى غاية الكتاب يعني اقصى شيء في في الكتابة انه ايش يكون؟ غاية الكتابة ان تكون ذبيحته كذبيحة المسلم. ماشي؟ طيب والمسلم لو ذبح لغير الله لو واحد مسلم مسلم ذبح لغير الله ذبح لولي فلاني. شو بنحكي ذبيحته؟ - 03:34:49ضَ
حرام ونفى كذلك الكتابي يجب ان يكون مثل ذلك يقاس على المسلم اذا ذبح الكتابي للكوكب الزهرة ولا للمسيح ان تكون حراما. والمسلم لو بحر غير الله او حتى ذبح باسم غير اسم الله. يعني سواء في - 03:35:10ضَ
او في اللسان سواء باسم او قصد لم تبح فكذلك الكافر قال وان كان يكفر بذلك. يعني لو المسلم ذبح للمسيح عيسى ابن مريم تقريبا الزهرة وان كان المسلم ما بعبد الزهراء. مسلم بعبد رب العالمين. ما بعبد الزهرة - 03:35:24ضَ
بس قال باسم الزهرة هل ستكون ذبيحة حلال ولا محرمة؟ محرمة. لذلك قال والمسلم لو ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله لم يباح وان كان المسلم يكفر بذلك. يعني لو المسلم قال باسم الزهرة هو باب عبود الزهرة كافر بها. ما بعبدها. هل ستباع ذبيحته؟ لا سنقول انها محرمة. ليش تذكر اسم الزهرة - 03:35:43ضَ
قال فكذلك الذمي. الاصل اذا سمى غير الله مثلا او ذبح لغير الله ان تكون يعني ما راح اخلي ذبيحة المسلم اسوء من ذبيحة الذمة هذي وجهة النظر. ما راح اخلي ذبيحة المسلم - 03:36:06ضَ
المسلم اذا ذبح لغير الله انتم بتقولوا ميتة راحت فرضا او ذكر اسم الزهرة فرطت. طب ليش الذمي اذا ذبح لغير الله هناك من يجيز اكلها. ليش الذمة اذا ذكر اسم الزهر هناك من يجيز اكلها؟ ابن تيمية بشوف انه هذا مش منطقي - 03:36:24ضَ
الذي اجاز اكلها قال ان الله لما قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. الله يعلم ان اهل الكتاب كثيرا ما يذبحون لاصنامهم ومعبوداتهم ويعلم انهم يسمون. ومع لم يستثني - 03:36:39ضَ
بغض النظر عن ذلك انه وجاءت الاية على عمومها. فلعل الله اراد التخفيف عنا في ذبائحهم من هذا البعد. وان كان اكيد يعني الا تقل ذبيحة الكافر عن ذبيحة الذمة. عن ذبيحة المسلم. بس هذا بعد اخر قاله المخالفون. قال - 03:36:53ضَ
قال وهم وهم ان وان كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل. شخص يقول لك اه انا بقول لك شو الفرق بين الذمي والمسلم اذا غير الله - 03:37:10ضَ
انه المسلم بيعرف في دينه انه هذا حرام الاصل ما يعمله. بس النصراني او اليهودي ربما هو يعتقد في دينه صحة ان يقول باسم المسيح فهو يعتقد جوازه بس المسلم لا يعتقد الجواز. زي مسألة شرب الخمر - 03:37:21ضَ
انه اذا اليهودي والنصراني اعتقد جواز ذلك. بس المسلم لا يعتقد فالتشديد في المسلم اشد من الذمي. طيب قال ولانه قد تعارضت الدليلان حاضر ومبيح فالحاضر اولى ولان الذبح لغير الله الدليل الثالث نكتبه فوقه ثلاث - 03:37:37ضَ
الطريقة الثالثة في ترجيع التحريم من قواعد الترجيح عند الاصوليين اذا تعارض دليل مبيح مع دليل حاظر الحظر يقدم على الاباحة من شك يقول الرسوليون اذا عندي دليل يقتضي تحريم شيء - 03:37:54ضَ
وجاء دليل عارضو يقتضي حلية هذا الشيء. ايهما ارجح؟ المحرم من باب قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح. فهنا ما الدليل المبيح اطعام الذين اوتوا الكتاب عندكم. ما الدليل الحاضر؟ وما اوتي لغير الله به؟ فتقدم اية ما اهل لغير الله به على وطعام الذين في هذه الاية. عفوا - 03:38:09ضَ
في هذه المسألة لان المحاضر مقدمة على المبيح. طيب. قال ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا انه ليس من دين الانبياء عليهم السلام. فهو من الشرك الذي احدثوه - 03:38:34ضَ
المعنى الذي لاجله حل الذبائح لغير الله. واه صورة ثانية وباسم غير الله. هاي الاولى او الثانية. ليس من دين الانبياء فهو من الشرك الذي احدثوه. يعني اصلا نحن نعلم ونجزم - 03:38:44ضَ
انه ليس من دين اليهود والنصارى الصحيح يعني اليهود والنصارى مطلوب منهم يتركوا دينهم يتبعوا دين النبي عليه الصلاة والسلام مش ممكن بعض الاشياء اللي بيعملوها الان هي من دينهم المبدل اللي ربنا اقره عليهم بعدين نسخه. لكن هل يعقل هذا سؤال مهم؟ هل - 03:38:59ضَ
يعقل ان الله كان اباح لليهود او النصارى ان يذبحوا ويتقربوا في اصنام او لقبور بعدين نسخ ذلك؟ لأ لانه الشرك لا يمكن ان يبيعه الله في زمن من الازمان. هذا شرك - 03:39:19ضَ
يعني هذا مش زي شرب الخمر لسا. هذا شرك. والشرك لا يمكن ان يقره الله؟ والله شريعة موسى جواز الشرك؟ وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الشرك في اصول تتفق عليها الانبياء. فهنا معنى قوله الذبح لغير الله وباسم غيره - 03:39:34ضَ
هذا شرك تمام وعلمنا يقينا ان الانبياء جميعا متفقون على دفع الشرك ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل شكل من اشكال من عبد بغير الله - 03:39:52ضَ
فيستحيل ان يأتي يهودي او نصراني يقول لك بس هذا من ديني. لا لا هذا مش من دينك. هذا من اختراعاتك. يعني هذا مش اليهودية موسى ولا نصرانية عيسى هاي من ما احدثتموه انتم من البدع. زي كثير من اعيادهم لما يجي يقول لك هذه ايام موسى لا لا اغلبها كما قال ابن تيمية ما لها اعياد موسى ولا اعياد عيسى - 03:40:08ضَ
هذي كلها اخترعتوها انتم من كيسكم. فالاصل اننا نحرم ذلك عليهم ونمنعهم من ذلك. وليس هذا من امور دينهم وانما اختراعاتهم كمل من الشرك الذي احدثوه فالمعنى الذي لاجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله اعلم. اه هو شوف الذكاء. الدليل الرابع. فالمعنى الذي من اجله - 03:40:28ضَ
ما هو؟ ليش ربنا احل ذبائح اليهود والنصارى دون غيرهم؟ ليش ربنا حل؟ ذبائح دون غيرهم؟ لانهم في الاصل اهل الكتاب. اهل شرائع سماوية شريعة موسى وشريعة عيسى. فربنا اباح ذبائحهم لهذا البعد صح؟ - 03:40:49ضَ
فهم في هذا الشيء لما يذبحوا لغير الله او يسموا غير الله هم في هذا ليسوا مؤتثين لا بتوراة موسى ولا بانجيل عيسى ما اخذوا هذا من الاديان السماوية. وانما هو شرك كما اشركوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فليس هذا منارة - 03:41:07ضَ
او داخل تحت مناطق التحليل لذبائحهم. مناطق تحليل ذبائحكم يا يهود يا نصارى انكم اهل كتاب ولذلك ابحنا ذباحكم فكل شيء خرج عن هذا المناط وكان من الذبح على غير ما هو متعلق بالشرائع السماوي ما هو شرك صراح لا يجوز ان - 03:41:27ضَ
يدخل تحت وطعام الذين اوتوا الكتاب لكم. هذا كله نقاش علمي هذه الطريقة في النقاش عالي. يعني اعجبني هذا الدليل الرابع انه ابن تيمية انتبه للمناط هذا الانتباه ذكي جدا - 03:41:45ضَ
انتبه للمناط الذي من اجله احل طعامه. ما هو وطعامه الذين اوتوا الكتاب. اذا مناط حل لكم. اذا مناط حلية الطعام ما هو انهم اهل كتاب فاذا كانت الذبائح اخترعوا فيها شيء لا ينسب الى كتبهم السماوية. وانما لبدعهم وشركياتهم - 03:41:57ضَ
فلا يجوز اني اقول والله هذا يدخل تحت وطعام الذين اوتوا الكتاب. هم في هذا الفعل هم في هذا الفعل ليس من اهل الكتاب. هم في هذا الفعل مشركون شرك اكبر. نعم - 03:42:21ضَ
فان قيل. فان قيل. نعم. اما اذا سموا عليه غير الله بان يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريم هو ظاهر. اما اذا لم يسموا احدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح او او - 03:42:35ضَ
وبنحوها فما وجه تحريمه؟ قيل الاصل هذا يكون اسوأ يعني الاصل حقيقة ان يكون هذا اسوأ. قيل. قيل قد تقدمت الاشارة الى ذلك. وهو ان الله سبحانه وما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه - 03:42:45ضَ
وان كان ذابحه كتابيا. لانه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها. ولانه لما اباح لنا اطعام اهل الكتاب دل على ان طعام المشركين حرام. فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة - 03:42:59ضَ
وايضا فانه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما اهل به لغير الله وقد دخل فيما اهل به لغير الله وهو ان الله سبحانه وتعالى ولا اقول لكم اسمعوا مشايخ خلوها المرة الجاي - 03:43:17ضَ
هسا بدك كمان نقعد نحلل قصتنا قصة معها. فان شاء الله المرة القادمة نبدأ ننظر. هل هناك فرق بينما ذبح على اسم المسيح وبينما ذبح بقصد التقرب للمسيح ننظر ونقارن بين هذه النصوص يكفي اليوم ويعطيكم العافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا ضايل صفحتين بننهي هذا الفصل كله سبحان الله - 03:43:30ضَ
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ - 03:43:52ضَ