التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٣٤) كتاب الزكاة (١) من الحديث (٧٢٩) إلى الحديث (٧٤٠)
Transcription
سم بالله ما شاء الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:00ضَ
والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا كتاب الزكاة والزكاة هي الركن الثالث ومن اركان الاسلام. واحد مبانيه العظام وفيها بيان كمال الاسلام وفيها بيان ان ديننا كما انه يراعي علاقة - 00:00:50ضَ
مع خالقه فكذلك يراعي علاقة العبد مع المخلوقين ومع الناس وفي الزكاة حكم عظيمة منها وهو اعظمها التعبد لله عز وجل. فان الانسان يخرج المحبوب وهو المال الذي تحبه النفوس - 00:01:14ضَ
وحبا جما يخرجه لله عز وجل ثم يخرجه الى اناس لا يرجوهم. في الغالب لان الفقير فقير محتاج وايضا في في هذا الحكم منها تطهير النفس من الشح والبخل. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة - 00:01:32ضَ
تطهرهم وتزكيهم بها وكذلك تطهر نفس الفقير من الحقد والحسد والبغضاء للاغنياء. لان النفوس غالبا اذا رأت من استحوذ على المال والتفوق عليها يكون فيها نوع من الحقد. فاذا اعطى الغني الفقير المال فان النفس آآ - 00:01:53ضَ
يذهب ما فيها من الحقد كذلك في تطهير للمال فيما قد يكون فيه من آآ يعني مصادر ليست طاهرة وما اشبه ذلك من الظلم او من الغش او ما اشبه ذلك فهو تطهير ايضا للمال. وهو سد لحاجة الفقراء - 00:02:17ضَ
وفيه التعاون الى غير ذلك من الحكم العظيمة في هذه الزكاة. وقد فرظت الزكاة ابتداء في مكة ثم قدرت المقادير والانصباء في المدينة. والزكاة لها شروط وهناك ولها اموال تخرج منها. فليس - 00:02:37ضَ
من كل ما فالعلماء ذكروا شروطها خمسة الحرية والاسلام وبلوغ النصاب واستقرار الملك في النصاب ودوران الحول والاموال الزكوية اربعة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بانواعها يعني الابل بانواعها البقر بانواعها يدخل في الجواميس الابل يدخل فيها ذات السنة من ذات السنة مين؟ الغنم انواعه كثيرة والخارج من الارظ - 00:02:54ضَ
والمراد بالحبوب والثمار او بالثمار. والثالث النقدان وهما الذهب والفضة. وما كان في حكمهما والرابع وهو اكثر مما للناس عروض تجارة نعم احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم - 00:03:29ضَ
في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن هذا الحديث حديث عظيم من اصول الشريعة في التوحيد وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الدعوة الى الله عز وجل - 00:04:00ضَ
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في اخر حياته يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وودعه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في اليمن - 00:04:18ضَ
وقد بعثه الى اليمن وكان فيها هذا الكتاب وقال له في ابتداء الحديث انك اتيت قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فليكن - 00:04:30ضَ
اول ما تعمله شهادة شهادة ان لا اله الا الله ففي هذا اه بعث الدعاة الى الاقطار والمكلف بعد الدعاة هو الامام. لانهم المسلمين او من ينوب منابة مثل الوزير او مثل جهة الاوقاف - 00:04:44ضَ
يبعثون الدعاة الى الله عز وجل الى الى الاقطار ثم يكون المبعوث اهلا. عنده علم عنده حكمة وفيه انه ينبغي لمن اتجه الى اناس يعرف احوالهم بحيث يدعوهم بما يناسبهم - 00:05:01ضَ
وفيه ايضا في الحديث البدأت بالاهم فالاهم في الدعوة الى التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة وفيه ما اورد ابن حجر رحمه الله حديث من اجله وهو جواز الاقتصار على صنف واحد. من اهل الزكاة لقوله قد - 00:05:21ضَ
افترظ على صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم مع ان الزكاة تدفع الى كم صنف؟ كم صنف؟ ثمانية. سورة توبة قال الله تعالى انما صدقات الفقراء والمساكين. وانعمين عليها - 00:05:38ضَ
والملفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل في هذا الحديث ذكر صنفا واحدا فيجوز الاقتصار على صنف واحد. وايضا في مسألة هل تنقل الزكاة الى البلد ام لا؟ بقول هنا من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:05:54ضَ
هل ترد او لا؟ في خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ان فقرائهم هنا الضمير يعود على المسلمين. فيجوز نقلها وقال بعضهم لا بل على فقراء اليمن لانه بعثه اليمن. فهكذا كل اغنياء ينفقون يصرفون زكاتهم في فقراء البلد - 00:06:19ضَ
وهذا وجيه لكن الجمهور على جواز النقل. لا سيما مع المصلحة والحاجة المصلحة كان يكون هناك قريب. قريب لك خارج البلد. خارج بلدك اللي انت فيه او مصلحة كان يكون في طالب علم يحتاج الى التفريغ تفريغ العلم فيكون اهلا للعلم والتعلم فيفرغ فيعطى - 00:06:42ضَ
الزكاة لان نفع طالب العلم متعد ونفع للمسلمين عموما. وهذا هو الراجح واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك اختيار شيخنا رحمه الله وهو يقول لجمهور العلماء على جواز الناقل ولا يسير مع الحاجة. نعم. احسن الله اليكم - 00:07:07ضَ
وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في اربع هذا الحديث حديث طويل. قال العلماء وابن حجر رحمه الله في البلوغ آآ - 00:07:27ضَ
جمع الحديث جمع اطراف الاحاديث من مواضع في كتاب الزكاة في البخاري ثم جمعها في سياق واحد وجمع جيد ولكن لم يأتي هذا الحديث بهذا السياق كاملا في البخاري اه طيب يقول انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق كتب له يعني كتب الى انس رضي الله عنه ماذا؟ قال هذه ثريث الصدقة - 00:07:48ضَ
فريضة عن الامر الواجب الذي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. ثم ذكر الابل ثم الغنم ثم الفضة فقط صنفان ثلاث اصناف من اصناف الزكاة طيب نقرأها شيئا فشيئا؟ نعم احسن الله اليكم - 00:08:12ضَ
والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة. طيب الابل آآ في صدقة في زكاتها اذا كانت اربعا وعشرين فما دون ففيها الغنم. كم فيها؟ قال في كل خمس شاة. يعني اذا كان عندك خمس - 00:08:33ضَ
الابل ففيها شاف طيب عشر من الابل؟ شاتان خمسة عشر ثلاث شهور عشرون اربع طيب لم هنا شرط الصوم شرط الصوم نقول سوف يأتينا حديث ابن باز بن حكيم في شر الصوم ومعنى السوم ان تكون الابل سائمة اي - 00:08:53ضَ
ترعى من البرية من الصحراء يعني لا ينفق عليها صاحبها لانه ان كانت معلوفة فليس فيها زكاة فان كانت معلوفة وترعى نقول ننظر الى اكثر. فان كان الاكثر الصوم يعني الرعي من الصحراء - 00:09:16ضَ
فانها هي الزكاة ان كان الاكثر آآ ان انها مألوفة فليس فيها زكاة طيب نعم احسن الله اليكم. فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. طيب هذا الفريضة الثانية - 00:09:36ضَ
او نقول خمسة في الواقع العشر خمسة عشر آآ عشرون هكذا طيب آآ فيها اذا كانت خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين فيها بنت ومخافة وبنت مخاض هي ما ما تم لها سنة وهي الانثى من الابل تم لها سنة - 00:09:54ضَ
طيب خمسة وعشرين فيها بدون مخاطيب ستة وعشرين بنت المخاض سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين الى خمس وثلاثين كلها فيها فيها بنت ومخاض وهذا ما بين خمس وعشرين الى خمس وثلاثين يسمى الوقص. يسمى ايش؟ الوقص والوقص هو ما - 00:10:14ضَ
بين الفريضتين الفريضة خمسة وعشرين هذي فريضة. خمسة ستة وثلاثين فريضة ثانية. ما بينه يسمى واقسا. يسمى واقسا وليس اي شيء وليس هناك وقف الا في بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. بقية اموال الزكوية الحبوب والثمار عروض تجارة الذهب والفضة ما فيها وقص. كله يزكم. نعم - 00:10:37ضَ
احسن الله اليكم. فان لم تكن فابن لبون ذكر. يعني اذا ما تيسر عنده بنت مخاض فيعوض عنها ابن لبون هو ما تم له سنتان طيب لماذا؟ مع ان هذه السنة وسنة سنتان نقول لان الانثى ارغب - 00:11:02ضَ
ارغب عند الناس فهي تساوي في القيمة وربما زادت عليه نعم فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لابون الانثى. هذي فريضة الثالثة. نعم. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين - 00:11:21ضَ
ففيها حقة طروقة الجمل. وهي ما بلغ لها ما ثمة ثلاث سنوات. وطرقت الجمل يعني يمكن ان ينزو عليها البعير فتلقح فتحمل نعم. فاذا بلغت فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. هذا السن يسمى جذعة وما تم - 00:11:37ضَ
اربع سنين فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. ثنتان يعني من بنات اللبون ومن اهتم لها سنتان فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها طلوقة الجمل. يعني انثى انثيين من من الابل تم لكل واحدة اربع - 00:11:58ضَ
اتنين فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا. هنا تستقر الفريضة بعد ان تكون مئة وواحد وعشرين فصاعدا نقول ننظر فيها ما كان خمسين ففيها حقة. وما اربعين ففيها بنت لبون - 00:12:20ضَ
فان كان بين يعني اذا كان زائدة نقول الوقت يزار الوقت يزال. طيب فلو كان عندنا مئة وخمسين كم فيها كم فيها من خمسين؟ فيها ثلاث. فتخرج كم؟ ثلاث. ثلاث حقائق. ولا يقول لا سوف اخرج ثلاث بنات لبون والوقت - 00:12:40ضَ
ازيله؟ مئة وعشرين ثلاث بنات تمر طيب وثلاثين هذي؟ يقول لا ما طيب لو كان عنده مئة واربعين كم فيها من خمسين؟ ثنتان. وكم فيها من اربعين؟ واحد. ثلاث. فهل يخرج حقتين - 00:13:03ضَ
ام ثلاث بنات لابوهن له ثلاث لانه لو اخرج حقتين كم سوف يبقى ما له زكاة؟ عشر. اربعون. اربعين اربعون فان اخرج ثلاث بنات عشرين عشرون في الواقع وهكذا طيب اذا كانت مئتين - 00:13:27ضَ
هنا مخير له ان يخرج اربع بنات اربع اربع حقق لان فيها اربع خمسينات ويخرج خمس بنات لابوهن فيها خمس اربعينات واصل احسن الله اليكم. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. يعني ما بلغت النصاب - 00:13:51ضَ
طيب قوله ايش معنى؟ يعني ان شاء صار فيها زكاة نقول لا يعني ان اراد تصدق يأتي بعض الناس الان يقول ودي اتصدق يعني يكون تكون ابنه معلوفة يعني في الدهور فيقول باطل - 00:14:15ضَ
علي اذا كان يقول ما عليك زكاة. قال ودي اطلع. قلنا اخرج لكن لا تنويها زكاة انوها. صدقة. صدقة عامة. ولا يجوز ان تقول زكاة هذا بدعة قال لها ما اطلب نفسي لن اخرج. قلنا اذا اخرج بنية الصدقة وليس بنية الزكاة. الزكاة يعني الزكاة - 00:14:33ضَ
يعني عبادة معينة لها شروط اما الصدقة فلك ان تتصدق وان شئت بكل ابنك نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة. فاذا زادت - 00:14:57ضَ
على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل طيب هذي زكاة الغنم. ونص على الصوم ولم ينص على الصوم في الابل قالوا لان الغالب ان الابل - 00:15:13ضَ
في البراري وقليل ما تكون في البلاد بعكس الغنم فانها تكن في البلاد تكن في البرية وذكرنا المعنى سائمة اي تسوء في آآ يعني في الصحاري والبراري ترعى برؤوسها. طيب اول فريضة في الغنم ان تكون اربعين ففيها - 00:15:33ضَ
شاه نقول شاة من جنسها فان كانت معزا فما ماعز ان كان من الظأن فظأن اذا كانت من انواع اه يعني اه بري اه نعيمي كل نوع يخرج من جنسه - 00:15:53ضَ
على اربعين الى مئة وعشرين اليوم عشرين. ففيها شاه اذا صارت مئة وواحد وعشرين هنا شاتان ثم هكذا ترتفع الى مئتين فيها شاة فاذا كانت المئتين وواحد ففيها ثمن مئتين واحد - 00:16:09ضَ
الى كم؟ ثلاث مئة. ثلاث مئة الى مئة الا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين شف ما بين مئة وواحد وعشرين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كلها فيها ثلاث شياه فاذا صارت اربع مئة فصار فيها اربع ثم تستقر الفريظة. كل مئة فيها شاة - 00:16:33ضَ
نعم. احسن الله اليكم فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. نعم ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. نعم. ولا بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة - 00:16:56ضَ
فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب هذي الخلطة ومعنى الخلطة نعم فيها مسألتان مسألة التحيل مسألة نقول اما التحيل فان يكون عند الانسان نصاب فيفرقه لان لا يكون نصابا. عنده مثلا اربعون من الغنم او - 00:17:18ضَ
تون فيخاف ان تزكى فيفرقها عشرين يخليها في مكان وعشرين مكان وهذا ما يجوز. حي العلاء على ترك الزكاة طيب لو كان عنده ابل في الشمال ابن في الجنوب غدا غنم في الشمال وغنم في الجنوب. هل تجمع في الزكاة - 00:17:38ضَ
في النصاب ام لا؟ نقول نعم ملك واحد ملك واحد. طيب وسواء كان في يعني في ان الزكاة تلغى منه او ايضا ان يرتفع النصاب فلو كان عنده مئة وواحد وعشرين - 00:18:00ضَ
فرق نقول يكون مثلا ستي في مكان وستين في ومئة وواحد وستين في مكان من اجل ان يكون عليه كل مرة يمكن هذا لا يمكن طيب لو كان عنده مثلا مئة وعشرين - 00:18:17ضَ
بل نقول سبعين وفرقها تكون هذه تلغى ما في زكاة ما فيها زكاة طيب قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما يجمع ولا يفرق خشية الصدقة طيب نعم وما كان خريطين يتراجعان بينهم بالسوية. اذا كان هناك خليطان يعني اجتمعا اكثر من واحد في - 00:18:37ضَ
غلب فانه يتراجعان بينهم بالسوية. كيف ذلك؟ نقول مثاله لو كان اثنان اختلطا في الغنم. صار الراعي واحدا مراح واحدا والمرأة واحدا والفحل واحدا فلها شروط هذي فيكون حكمهما واحدا - 00:19:01ضَ
يكون حكمهما واحدا. فلو كان عندهم تسعون تسعون كم فيها كان فيها شاة واحدة. طيب كم على صاحب اه واحد له اربعين وواحد له وذاك عليه خمسة اجزاء طيب لو فرقوهما - 00:19:23ضَ
كم الساعة لكل واحد؟ شاة شاة شاة طيب الان كم عليهما؟ شاة واحدة. شاة واحدة. شاة واحدة طيب لو كان واحد عنده ثلاثون والثاني عنده اه كم خمسون كم مجموعها؟ ثمانين - 00:19:44ضَ
ثمانين كم ثلاثين؟ الجواب المجتمعات لكن لما اجتمعوا انتبهوا. واحد عنده ثلاثين والثاني خمسين وكل مع بعض مجتمعات فهل عليهما زكاة؟ كلهم؟ كم فيها؟ واحدة. طيب الزكاة على من؟ على صاحبة الثلاثين. صح. مع الخمسين المصابين - 00:20:02ضَ
فقط الجواب اثنين مع بعض نقول على اثنين مع بعض هذا فايدة الخلطة ليقال لا انت ما عندك نصاب اصلا نقول لا لما اجتمع مع صاحبه صار الحكم واحدا وعلى هذا يدفع هذا بالنسبة وهذاك ايضا بالنسبة - 00:20:27ضَ
هذا عليه ثلاث اثمان وذاك عليه خمسة اثمان يعني تقوم الشاة ثم تقسم ثمان اقسام ثم هذا عليه ثلاث اقسام وعند ذلك خمسة اقسام واضح ولا لا فلو كان ثمن الشاة ثمان مئة. كم على صاحب الثلاثين - 00:20:46ضَ
ثلاث مئة ثلاث مئة وعلى صاحب الخمسين؟ خمس مئة وهكذا نعم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار الا ان طيب هذي مسألة اخراج المخرج الذي يخرج من نفس من نفس جنس المذكر - 00:21:02ضَ
فاذا كان يعني الغنم طيبات يخرج مثلها. منها اذا كانت وسط منها اذا كانت هزالا منها طيب لكن لو كانت سمانا فلا يخرج الهرمة والهرمة هي الضعيفة وكبيرة كبيرة السن. صارت ظعيفة ولذات عوار. يعني العوراء. البينة عورها - 00:21:25ضَ
وما عندكم تيس ولا تيس اضيفوها هذا فيه نقص في الواقع وانا راجعت اه الواجهة ليست قوية لكني ما وجدت كلها فيها ولا تيس ورد بالتيس الفحل طيب واختلف العلماء في ضبط المصدق هل هو المصدق ولا المصدق - 00:21:50ضَ
طيب فكثير من العلماء على تشديد الصاد ويكون المعنى الا يشاء المتصدق. ويكون المعنى لا يخرج في الصدقة الهرمة هو اللي ذات العوار. انتهينا بالان قال ولا ولا تيس الا ان شاء المصدق. يعني ان شاء صاحب الغنم اخرج التيس - 00:22:17ضَ
طيب والتيسة احصوها العنز نقول لا الغالب انه احسن والمواطن الفحل المرض هنا الفحل والغالب انه افضل وارغب. يعني الناس يرغبونه. طيب وقيل تخفيف الصاد المصدق وفتح الدال ويكون المعنى لا يخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات العوار ولا التيس الا ان يشاء المصدق يعني العامل وهو - 00:22:41ضَ
الذي يرسله الامام من اجل ان يجمع الزكوات. فقد يرى ان الهرمة وان كانت يعني كبيرة سن او هزيلة اللي انا انفع الفقراء تكون الغنم التي عنده قد يكون فيها مرض او ما اشبه ذلك. كذلك ذات العوار. قد تكون عوراء لكنها سمينة. فتنفع الفقراء - 00:23:13ضَ
كذلك التيس فاذا رأى انه مناسب وطابت نفسه صاحب الغنم به اخذه. نعم احسن الله اليكم. وفي الرقة ربع ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:23:36ضَ
هي ان الفضة سواء كانت مضروبة او غير مضروبة. والمظروبة يعني المسكوكة والمسكوكة ايش معناها بعد؟ صارت نقدية عملة نقدية ويأتي ان شاء الله تعالى نتكلم عليها زيادة في حديث بهز ابن حكيم - 00:23:55ضَ
عند حديث علي لكن لو كانت دون النصاب فليس فيه زكاة لكن ان اراد ان يخرج صدقة فجزاه الله خيرا لكن ينويها صدقة عامة وليست زكاة نعم صلوا عليه. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاعة وليست عنده جذعة وعنده حقة. فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها - 00:24:13ضَ
ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذع ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين رواه البخاري مفرقا. طيب هنا المصدق بدون خلاف - 00:24:38ضَ
المتصدر الثاني. طيب هنا هذا يسمى الجبران يسمى هذا الجبران مسألة الجبار وش معنى الجبران؟ نقول تجب عليه فريضة لكن ما هي بعنده هي بعنده فهنا يدفعها يعني ما يوصل قيمتها الى الفريضة المطلوبة منه - 00:24:55ضَ
طيب مثاله النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا. من من كان عنده صدقة جذعة الجزعة قلنا كم جدع من الابل كم تم لها؟ اربع سنين. طيب ومتى تجب؟ اذا كان عند انسان - 00:25:18ضَ
واحد وستين فما زاد الى ست وسبعين. هذي الجذعة. طيب وجبت عنده الجذعة ما عنده جذعة هل يجبر ان يشتري نقول لا عنده حقة والحقة ما تم لها ثلاث سنين نقول يدفع الحقة ويجعل معها شاتين او عشرين درهما - 00:25:36ضَ
عشرين درهما طيب لماذا عشرين درهما ولان في تلك في ذلك الزمان الشاتين بعشرين درهما الشاة بكم؟ بعشرة درهم بعشر دراهم يعني كانت رخيصة طيب لو كان العكس وجبت عليه الحقة وليس عنده حقة - 00:25:57ضَ
اعلى منها الجذعة يدفعها ويعطيه العامل شاتين او عشرين درهما كذلك احسن الله اليكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة - 00:26:18ضَ
تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او عدله معاثر. رواه الترمذي وحسنه واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان. وكذلك الحاكم والعلماء اخذوا بهذا الحديث. يكاد يكون بالاجماع - 00:26:37ضَ
انهم اخذوا الماء في هذا الحديث من زكاة البقر طيب فين قيل؟ فلماذا لم تذكر زكاة البقر في حديث انس نقول لان حديث انس في اهل نجد واهل نجد ما عندهم ليس عندهم بقر. عندهم ابن وعندهم غنم وليس عندهم بقر. البقر في - 00:26:55ضَ
في عند في اليمن وفي الاطراف في الشام وفي مصر فهذي موجودة عندهم البقر الكثيرة طيب ما اقل نصاب البقر؟ ثلاثون ثلاثون. ففي الثلاثين من البقر فيها تبيع او تبيعه - 00:27:14ضَ
والتبيع من من البقر ما تم له سنة. سنة. ما تم له سنة. وقوله تبعنا وتبيعة اه بالخيار انه سواء اخرج تبيعا يعني ذكرا او انثى لانه في البقر التبيع والتبيعة في حكم واحد - 00:27:32ضَ
طيب فاذا كانت اربعين ففيها مسنة والمسنة من البقر ما تم لها سنتان. سنتان. طيب اذا كان تسعا وثلاثين ها؟ تبيع وتبيعه. طيب واحد واربعين طب مسن او مسنة نقول ما ذكرت المسنة - 00:27:51ضَ
لان ما ذكر المسن المسنة. طيب قال طيب بعد ذلك اذا ارتفعت واذا ارتفعت ففي كل ثلاثين تبيع وتبيعه وفي كل اربعين مسنة. طيب فاذا كان عنده ستون تبعات ها تبعتان. تبيعان او تبيعتان او مسنة؟ لا لو خرج من السنة يبقى كم؟ عشرين. يبقى عشرون ما فيها زكاة - 00:28:14ضَ
عنده اه سبعون تبعنا وتبيعة. تبيع وتبيعة ومسنة. طيب عنده ثمانون يلزمه سنتين. تسعون ها تسعون ثلاثة تبعات او ثلاث اتبعة طيب عنده مئة وعشرون؟ يخير اما اربع تبعات او اتبعة او ثلاث مسنات - 00:28:42ضَ
طيب قال وفيه ايضا فيه الجزية وفي قوله من كل حال من دينارا اوعد له معافر. والدينار عملة الذهبية وزنها بالجرام اربع جرامات وربع والمعافر هي ثياب يمنية تصنع في اليمن تساوي دينار - 00:29:13ضَ
ففي كل حال عليه الجزية. طيب مفهومه ان غير الحالم الصغير هل عليه جزية لا الجزية تسقط من اربعة من المرأة ومن الصغير ومن الفقير والعبد فلو كان واحد عنده عبيد يعني كتابي عنده عبيد. يقول ما عليهم جزية - 00:29:35ضَ
وكذلك النساء والاطفال والفقراء ليس عليهم جزية نعم احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في العوام صدقة رواه الدارقطني ورواه ابو داوود مرفوعا. والراجح وقفه العوامل يعني المستعملة في الحرث - 00:30:00ضَ
بالحرث او في الماء. يعني تسقي فان البقر يستعمل في هذا وفي هذا فليس فيها زكاة. طيب حتى لو كانت سائمة ايش رايكم؟ يلا محمد كيف صار؟ انه ما يتصور يعني يندر هذا. تستعمل دائما تستعمل في الحرف. في البلاد فلا تكون خارج - 00:30:21ضَ
طيب وهل يمكن البقرة تكون سائمة يقول نعم في المراعي لكن ما ما يعني ما تستعمل هل من شرط البقرة ايضا الصوم نعم كل بهيمة الصوم. فلو كانت في البلاد تعلف ما ليس عليها زكاة. طيب لو كانت في الاحواش - 00:30:46ضَ
مثل الان يعني احواش وتعلف وتباع واشترى فيها. هل فيها زكاة؟ تعلف. نقول يأتينا انه اذا كانت عروض تجارة طيب ابقار الان المزارع آآ الالبان ايش رأيكم؟ الزكاة في الاف ترى - 00:31:08ضَ
الاف الابقار يقول ليس فيها زكاة. لانها لم تستعمل للتجارة وانما للبر والنسل. ففي درها ونسلها يعني اذا بيع وحال عليه الحول ففيه الزكاة. نعم. احسن الله اليكم. وعن عمرو بن شعيب عن - 00:31:29ضَ
ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد وفي لفظ له ولا تؤخذ الا في دورهم. هذي في كيفية اخذ الزكاة. اين تؤخذ؟ نقول العمال وهم اه جباة الزكاة يخرجون الى البراري. ويذهبون - 00:31:49ضَ
البلدان فيأخذون الزكوات من الناس. يعني راحة لهم لان فيه كلفة على الناس اصحاب البهائم ان يأتوا باموالهم اليهم لانهم اكثر بهايم تحتاج الى نقل فالعمال يذهبون يبعثهم الامام وهذا لم يزل حتى الان معمولا به - 00:32:09ضَ
والفرق بين مياههم وصدقات في دورهم ان المياه المراد بها فالبراري بهيمة الانعام. واما صدقات في دورهم فيشمل الهمة وايضا يشمل اه الحروب الثمار ويشمل ايضا اه عروض التجارة فانها يأتي العمال الى الناس ويأخذون منهم الزكاة - 00:32:30ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. هذا حديث مريح ويدل على آآ يعني مسألة كبيرة يسألها الناس هل على هل فيها زكاة - 00:32:50ضَ
الجواب لا الا اذا كانت من او كانت للتجارة مثل ايش؟ عمارات سيارات مزارع اه بيته فيه كنبات كثيرة ففرش كثيرة اواني كثيرة صافي اجي ما دامت ليست للتجارة وليست من الذهب والفضة فليس فيها ليس فيها زكاة. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس - 00:33:11ضَ
هي صدقة هذا مثال مثال فلو كان عنده عشر سيارات ثمنها مليون فيها زكاة لو كان عند الانسان سيارات اه اجرة تكاسي تريلات شيولات نقول ما فيها زكاة في في رؤوسها. لكن نتاجها اذا - 00:33:39ضَ
جمع الاجار ثم بلغ النصاب وحال على الحول فيه الزكاة واضح ولا لا نعم طيب الا في العبد ففيه صدقة الفطر. يعني فطر رمظان. فان عليه ان يزكي عن عبده - 00:34:02ضَ
والعبد هو المملوك الرقيق نعم احسن الله اليكم. وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل - 00:34:21ضَ
في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها متجرا بها فله اجرها. ومن منعها فانا اخذوها وشطر ما عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعلق الشافعي القول به على ثبوت - 00:34:34ضَ
طيب هذا الحديث فيه اربع مسائل ثلاث منها لها ادلة كثيرة. وواحدة وقع الخلاف فيها اما التي فيها الادلة في في صدقة الابن. والثانية في الخلطة والثالثة في ان الصدقة لا تحل على ال محمد. التي وقع فيها الخلاف وبناء عليه ظعف العلماء او ظعف بعظ العلماء هذا الحديث قول - 00:34:54ضَ
ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله يعني منع الزكاة اخذت منه بالقهر واخذ ايضا شطر ماله اي نصف ماله طيب نقول قوله في كل سائمة ابن في اربع بنت لبون هذه في مسألة السوم في الابل. ذكرنا لكم ان في حديث انس ما فيه صوم. ومعنى السوم - 00:35:20ضَ
انها ترعى من ما انبت الله عز وجل في الصحراء. من الحشائش والاشجار وقوله في اربعين بنت لبون هذا حديث مجمل. ويردد حديث انس الذي فيه التفصيل. ان ما بين ست وثلاثين الى ست واربعين في - 00:35:43ضَ
بنت لبول بنت لبول. طيب لا تفرغ ابن عن حسابها يعني لو كانت ابل فيها خلطة فلا تفرق من اجل تنقية الزكاة وكذلك لا تجمع من اجل من اجل ان تنقص الزكاة - 00:36:01ضَ
طيب وقل لمن اعطاه متجرا بها هذي المسألة الخامسة في الواقع فيه الترغيب في دفع الزكاة وان من دفعها مؤتجرا بها يعني طالب للاجر فله اجرها. يعني اجر الزكاة طيب مع انها فريضة عليه - 00:36:20ضَ
ولا لا وبعض الناس ما يحتسب الاجر في الزكاة ويحتسب الاجر في الصدقة النفل ويهما اعظم اجرا الزكاة. ان يخرج زكاة ان يخرج صدقة عامة. الزكاة. الجواب. الزكاة فريضة. الزكاة - 00:36:41ضَ
فلو كان انسان عنده اربعون من الغنم واخرج ساتر هذي الزكاة واخرج شاة اخرى صدقة ايهما اعظم اجرا؟ الاولى اكثر الناس ما حتستأجر ترى في هذا في رمضان يصوم وما يحتسب الاجر يصوم الاثنين يحتسب الاجر هذا من الشيطان ترى - 00:37:00ضَ
ولذلك علينا ان نحتسب الاجر في امور الفريضة. لان اعظم وذلك اوجبها الله عز وجل على الناس. بينما النوافل ما اوجبها الله سبحانه وتعالى يأتي ان شاء الله تعالى في اخر الزكاة تفاصيلها. وان الزكاة تمنع من ال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة اللي فيها الخلاف - 00:37:22ضَ
لو ان انسانا منع الزكاة منع الزكاة فهل يكفر؟ الجواب ان منعها جحدا في باجماع العلما هذا كافر. فكافر ويقتل الا اذا تاب قبل ان يقتل. ومن منعها بخلا فلا يكفر لكنها تؤخذ منه بالقوة - 00:37:42ضَ
ويعزر بان يؤخذ شطر ما له. والشطر يعني النصف وقد يكون الجزء ايضا لكن ناخذ بالنصف لكن هل المراد شطر ماله الذي منع فيه الزكاة؟ ام شطر ماله كله نقول فيه احتمال اما شطر ماله الذي منع فيه الزكاة فظاهر - 00:38:06ضَ
واما بقية ماله فمحتمل ومحتمل والاصل ان لا نأخذ منه شيئا طيب مثاله لو انسان عنده اربعون من الغنم. ومنع زكاتها فان الامام يرسل اليه من يأخذ منه نصف ماله ويأخذ منه شهر - 00:38:28ضَ
طيب لو كان عنده مزارع وعنده آآ تجارة هيا هيا يأخذ بقية ماله تقول يمكن يقال بذلك لكن جماهير العلماء ردوا هذا الحدث لهذا قالوا ناخذ سطر المال قد يعاقب مثلا بالسجن بالظرب - 00:38:47ضَ
وتؤخذ منه الزكاة فقط لان الاصل حرمة مال المسلم ان دماءكم واموالكم وعرضكم عليكم حرام فلن اخذ منه الا بيقين والحديث هذا مختلف في ثبوته لا وهذا قول الجمهور لكن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخه ابن عثيمين رحمه الله قالوا بذلك ولذلك اصول - 00:39:07ضَ
اخرى من تحريك مال الغال ومن تحريق آآ من لبس المعصفرين آآ عمرو بنان حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص حينما رأى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثوبي معصفرين امر بخلعهما ثم قال احرقهما - 00:39:30ضَ
هذا من باب التعزير فاذا رأى الامام ذلك ان يفعله هذا هو الصواب. نعم احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة - 00:39:47ضَ
دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف والصوب رفعه. وقد صح الشيخ الالباني والشيخ بن باز قال اسناده حسن - 00:40:06ضَ
طيب هذا الحديث فيه زكاة الذهب والفضة والذهب والفضة معدنان ثمنان والذهب اغلى من الفضة في الغالب. في الغالب طيب نقول ما مقدار نصاب الفضة؟ يعني ما المقدار الذي بلغته الفضة؟ نقول فيها زكاة نقول مئة - 00:40:26ضَ
درهم والذهب عشرون دينارا طيب وكم وزن الفضة؟ وكم وزن الذهب؟ ولما الفضة فوزنها خمسمائة وخمسة وتسعين اذا كان خمس مئة وخمسة وتسعين جراما فهذا النصاب ففيها اه ربع العشر - 00:40:50ضَ
والذهب اذا كان وزنه خمسا وثمانين جراما هذا هو المشهور عند العلماء. وفيه خلاف بعض العلم في الوزن لكن هذا هو المشهور. وزن الفضة كم؟ خمسمية. خمسمية وخمسة وتسعين الذهب وزنه كم؟ خمسة وثمانين. خمس وثمانين جراما. طيب كم فيه؟ نقول فيه ربع العشر - 00:41:12ضَ
قال في الفضة في خمسة دراهم اذا كان تبيعه بدرهم فيها خمسة دراهم. طب كيف نعرفها؟ نقول اقسم اه مئتين على عشرة كم فيها؟ عشرين عشرين طيب اقسم عشرين على - 00:41:36ضَ
على اربعة ربع العشر ما فيها كم؟ خمسة وهكذا هكذا ايش؟ الذهب اقسم عشرين على عشرة اثنين اقسم اثنين على اربعة نصف نصف على هذا نقول ربع العشر طيب المال نقول اذا كان عنده ذهب قال سوف اقيمه واريد ان اخذ زكاته كيف اعرف ربع العشر؟ نقول خذ قاعدة - 00:41:54ضَ
اي مال تريد اخراج زكاته تقسمه على الاربعين هذا رب العسر مليون اقسم على اربعين فيها كم؟ خمسة وعشرين الف. الف. عشرة الاف ميتين وخمسين اي ماء الجوال عندك اقسمه - 00:42:21ضَ
المرأة الان قالت بطلع زكاة ذهبي كم في رب العسر كيف اطلعه؟ نقول اذهبي الى الصائغ ويأخذ وزنه ثم يقومه بسعر اليوم ثمنه اقسمه على اربعين. فالناتج هو الزكاة وقل فما زاد في الحساب ذلك يعني لو كان ثلاث مئة كم؟ اه خمس مئة جرام. يقول قيمها واحسب قيمتها - 00:42:37ضَ
عنده ثلاثين دينار هكذا طيب قوله وليس في مال زكاة حتى يحول على الحول هذا اشتراط على المال عموما تقول هل كل مال؟ نقول لا في الاموال الزكوية الاربعة ذكرناها. ما هي؟ بهيمة عام - 00:43:02ضَ
خارجة من الارظ النقدان عروظ تجارة. فاذا بلغت نصابا من ذاك اليوم احسب سنة كاملة طيب فان نقص النصاب في نصف الكون؟ انه خلاص ابدأ حولا جديدا. مثل عند اربعين يقول ابدأ الحولات. بعد ستة اشهر ماتت واحدة - 00:43:23ضَ
انقطع الحوض. طيب في اليوم الثاني ولدت صارت اربعين. لو غلبنا حول جديد. واضح ولا لا طيب اقرأ احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول - 00:43:42ضَ
رواه الترمذي والراجح وقفه. راجح وقف على ابن عمر. وحتى لو كنا لو كان موقوفا فنقول له حكم الرفع. قالوا ما استفاد مالا يعني جاه مال يعني وبلغ النصاب فلا زكاة عليه حتى يحول عن الحول تدر عليه السنة - 00:44:00ضَ
طيب لان قولون من استفاد مالا نقول اما اذا كان ما عنده نصاب سابق فهنا آآ هنا آآ يبدأ حولا جديدا لكن لو كان عنده نصاب سابر ثم زاد نقول اما بهي نتائج بهيمة الانعام. وربح التجارة فلا حول له. اني ما اتبع الاصل - 00:44:18ضَ
مثاله انسان عنده ثمانون من الغنم كم فيها؟ فيها شاشة قبل ان يتم الحول ولدت كل واحدة بواحد كم استارت؟ مية وستين. مئة وستين بعد شهر حال الحول فكم عليه؟ بيزكي مئة عليه شاتان - 00:44:42ضَ
عليه الشيطان قال طيب ما بعد جا لها شهر نقول هذي النتاج تبع اصل ايظا عروظ تجارة انسان عنده مثلا عشر الاف ريال كم فيها ميتين وخمسين. قبل ما يدور الحول بيوم واحد - 00:45:04ضَ
دخل في تجارة وصارت عشرين الف نقول زكى للاصل طيب الثمار والحبوب نقول لا لان هذا نتاج نتاج جا النتاج فان تزكيها نعم احسن الله اليكم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه قال من ولي يتيما له - 00:45:22ضَ
مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله صدقة. رواه الترمذي واسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. هذا حديث ضعيف لكن له ما يشهد له. وفي مسألتان الاولى العناية باليتيم. وان ولي اليتيم يتجر له. يعني اذا كان يتجر له. طيب - 00:45:52ضَ
وهل يتجه له مجانا نقول اما اذا كان فقيرا فنياه يأكل المعروف. وان كان الولي غنيا غنيا فليستعف. ومن كان عليه فليستعفف مسألة الثانية انه يزكي يزكي مال هذا اليتيم. فالولي مسؤول عن زكاة مال هذا اليتيم فيخرجها. نعم - 00:46:12ضَ
وعن عبد الله بن ابي عوفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم عليه يعني يا الله اثني عليهم في الملأ الاعلى. من معنى صلاة الله عز وجل على عبده ان يثني عليه في الملأ الاعلى. ما - 00:46:37ضَ
ان يثني عليه نقول يمدحه يمدحه. والملأ لا يعني الملائكة طيب في شرع للامام او نائب الامام اذا اتاه الناس بالزكاة بالصدقة يدعوا لهم اللهم صلي عليهم وفيه جواز الصلاة على غير الانبياء - 00:46:57ضَ
يجوز لهذا الحديث. قال العلماء لكن لا تتخذ شعارا الا للانبياء وعلى هذا لو قلنا اللهم صلي على علي بن ابي طالب وسلم. يجوز؟ يجوز لكن ما نتخذ شعارنا على علي رضي الله عنه. يصلي على بكر الصديق على العالم الفلاني عليك على امك. لكن ما يتخذ شعارا. لما معنى الله - 00:47:19ضَ
على على فلان يعني اللهم اثني عليه لكن تأتي مسألة الحكمة هل من الحكمة امام العوام الذين هذه المسائل ان نقولها؟ نقول لا هذه المسائل الجائزة فاذا كانت تحدث فتنة او بلبلة فينبغي للانسان ان يأتي بالناس بما يجهلون. نعم - 00:47:43ضَ
احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل. فرخص له في ذلك اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. هذي مسألة تأجيل الزكاة قبل الحلول. ولكن من شرطها ان يبلغ النصاب. فاذا بلغ النصاب لكن ما - 00:48:05ضَ
هذا الحول فهل يجوز ان نعجلها؟ نقول اصلا انه لا. لكن عند الحاجة او المصلحة لا بأس بذلك. وهو احسان من صاحب الزكاة لكن لا يجب عليه ان يعجلها لا يجب - 00:48:25ضَ
لكن لو كان هناك حاجة مثل ايش؟ مثل مجاعة او ان يكون له قريب احتاج او ايضا في زواج فلو قال عندي زواج تعطيني او هو رأى انه المصلحة ان يعطيه فلا بأس بذلك. اما بدون مصلحة ولا حاجة فلا ينبغي. ما ينبغي - 00:48:40ضَ
والله تعالى اعلم اتفضل يا شيخ محمد. اذا كان انت لسا نشف الذهب وفضة. لكن كل واحد لم يبقى له نصاب وحده. لكن لو اجتمعوا يبلغ مثلا هذا هاد عشر دنانير وخمسين درهم مئة درهم. ايه. فهل يوجب معهم مع بعض؟ فيه خلاف. المذهب يقول يضمن الذهب والفضة في تكميم - 00:48:59ضَ
لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا لان كل واحد جنس كل واحد جنس ويختلف الثمن وكذلك المخرج والاوراق المخفية دولارات ايه احسنت الاوراق النقدية لا تجمع لان المراد قيمتها فهي تشبه عروض تجارة - 00:49:24ضَ
فلو كان الانسان دنانير وعنده جنيهات وريالات تقول نعم. تجمع ويخرج زكاته. واحمد ايه نعم بالنسبة للصوم اذا لم يستقر اذا لم يستقر البائع على واحد فيجوز اما اذا استقر عليه لكن ما دام المسألة فيها زيادة والى الان يدور ها وخاصة اذا كان في سوق من يزيد اللي يسوق الحراج يزيد لكن لو - 00:49:43ضَ
وخلاص ركن اليه وخلاص باعه بس باقي شوي ما بعد تبايعوا لا اتفضل. السلام عليكم يقول شيخنا احسن الله اليكم من اخرج زكاة المال وزاد قيمة الاخراج ونواها زكاة. هل يأثم لانه عندما حسب الزيادة لم ينويها صدقات - 00:50:21ضَ
نعم ما كان جاء الفرض به جاء الشرع به نقتصر عليه. نظهر ذلك اذكار الصلاة. اذكار الصلاة وثلاث ثلاثين سبحان الله والحمد لله والله اكبر وتهليلة. فلو ان زود خمسة وثلاثين افضل نقول ليس افضل افضل هذا - 00:50:42ضَ
فالافضل تبقى على الشرع لكن بعد ان تنتهي وتخلص اذكارك ان شئت بالالاف اما في الفرض لا فهكذا الانسان مثلا وجب عليه الزكاة مئة ريال اي مئة ريال قال بطلع مئة وعشرة زكاة لا طلع مياه - 00:51:01ضَ
زكاة فرض والعشرة صدقة نعم احسن الله اليكم. ابو إبراهيم يقول احسن الله شيخنا هل زكاة النقود هو ما يساوي ثمن خمسة وثمانين جرام من الذهب وما دون ان ذلك من النقود ليس فيه زكاة. احسنت هذه مسألة متى تكون الدراهم - 00:51:18ضَ
الفلوس العادية هذي فيها زكاة. وقال العلماء تقوم بالذهب او الفضة وينظر الى حظ الفقراء فنقول كم قيمة خمس مئة وخمسة وثمانين غرام من الفظة خمسمية وخمسة وتسعين وكم قيمة خمسة وثمانين غرام من الذهب - 00:51:37ضَ
الان خمسة مليون غرام من ذهبك بعشرة الاف ريال. بينما الفضة يمكن بالف ريال. فنقول هنا احسب الفلوس اللي عندك بالفظة بالفضة انا احظ الفقراء. فاذا صار عندك الف ريال وحال عليه الحول وهي ما نقصت ففيها الزكاة - 00:51:58ضَ
هكذا احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا ما معنى على مياههم المياه هي الابار التي تشرب منها البهائم. والغالب ان في الصحاري هناك اماكن يشتهي الناس في المراعي يذهبون - 00:52:16ضَ
ثم اذا ظمئت البهائم رجعوها. الابل تكن مدتها طويلة. الغنم تكون مدتها يوم واحد بس. كل يوم يسقونها. الابل ثلاث ايام اربع ايام وفي الشتاء ربما عشرة ايام ما تشرب - 00:52:35ضَ
فيرجعون الى هذا فيجتمعون في هذا المكان. السعاة يسمون العمال يأتون الى هذه الاماكن عند الابار. لان الناس يأتون ثم يأخذون منهم الزكاة هذا معنى المياه وهكذا اذا كان مثلا في بلاد فيها انهار او عيون - 00:52:49ضَ
السلام عليكم سالم الدوسري يقول هل نقول ان ملاك الابل من رجال الاعمال تعتبر عروظ تجارة بالنسبة لهم؟ ايش هل نقول ان ملاك الابل من رجال الاعمال تعتبر عروظ تجارة بالنسبة لهم؟ احسنت هذي مسألة مهمة وهي ابن ابن - 00:53:07ضَ
طيب ابن مزين الان الواقع انها مشكلة لكن الظاهر والله اعلم ان هذي الابل تعامل معاملة حروظ تجارة وتحتاج النظر لكلام العلماء في هذا الوقت لكن نظري انا ان هذي الابل ما تقوم تقييم المعتادة. بعض الابل عنده مئة ناقة من مليون. بعضهم خمس ملايين فلنقول - 00:53:27ضَ
اخرج حوارة مثلا مئة ناقة كم فيها؟ فيها حقتان يخرج حقيقتان خمس الاف خمس الاف لا الذي يظهر لي والله اعلم ويحتاج الى كلام العلماء ايضا ان هذا ابن مزاين وهي ملاك غالي جدا تعامل معاملة العروض او تخرج منها لو كان - 00:53:53ضَ
تبنى في الصحراء اخرج من هذه الابل نوعيته جيدة معروفة نعم احسن الله اليكم. عبد المنعم التوم يقول الديون عند مقتدر لا اعلم مقدارها. اخرجها عند قبضها. ايش الديون عند مقتدر لا اعلم مقدارها. اخرجها عند قبضها - 00:54:17ضَ
هذا ما اظن هذي متصورة يا شيخ عبد المنعم. كيف تكون ديون عند مقتد؟ ما تدري عنها انت لابد تدري عنها لانك اذا ديت احدا سوف تدري كم؟ كم هي - 00:54:40ضَ
هنا لابد تعرفها فتخرج زكاتها يعني اذا كانت مسألة متصورة عد السؤال مرة ثانية وقول مسألة كذا وكذا. احسن الله اليك ابو عبد الله المساعد يقول جزاكم الله خيرا بعض المتاحف فيها نقود قديمة كيف تزكى؟ بالقيمة - 00:54:54ضَ
قيمتها ايضا بعض النقود يكون مثلا دينار يعني لو لو بيع عاديا مئة ريال لكنها تحفة قد تكون بالف ريال لكن لو كانت القنية هل نقول زكها زكاة اه يعني عروظ تجارة - 00:55:16ضَ
او التحفة يعني ان نقول هل زنها واخرج ربع عشر فقط منها او الظهر والله اعلم يعني الظاهر لي الان انها تعامل معاملة العروظ لان المراد قيمتها شيخ ما يفرق احسن الله اليكم بل اذا كانت ذهبا او او فضة وغيرها من المعادن. ايه المرارة الذهب والفضة - 00:55:35ضَ
امارة الذهب والفضة عن ما سواها فانها ليس فيها زكاة الا اذا كانت للتجارة. احسن الله اليكم. عبد الله ابن المبارك يقول شيخنا احسن الله اليكم حاجة الفقراء تكون طوال السنة. فهل يجوز اعطاءهم من الزكاة ومن ثم يخصم ذلك من قيمة الزكاة عند حلول الحول وبلوغ النصاب - 00:56:01ضَ
وبالغ النصاب؟ لأ تأجيل الزكاة الشرط الاول فيه ان تبلغ النصاب فاذا بلغت النصاب وصار لك حاجة جاز التعجيل. اما الانسان ما بلغ عنده النصاب ثم يقول افعل ذلك نظيره انسان قال باحلف كفر الان ثم حلف - 00:56:23ضَ
قل لا هذا من باب تقديم الشيء قبل سببه. والعلماء قالوا يجوز تقديم الشيء قبل شرط ونجلس قبل سببه وهذه المسألة السبب الحل اليمين هذا سبب الكفارة وشرطها الحنف فلو حلف ثم كفر قبل حلف جاز - 00:56:39ضَ
ولو كفر ثم حلف ما جاز. وهكذا نصاب الزكاة. يعني تعديل الزكاة. لو كان ما عنده نصاب ثم عجل عجلت وقبل سببه. لكن لو تم النصاب لكن ما حال الحول عجلته قبل شرطه فيجوز - 00:57:00ضَ
احسن الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما الراجح في زكاة ذهاب المرأة الملبوس الراجح وجوبه. وهذا رأي شيخنا وشيخ ابن عثيمين شيخنا ابن باز. رحمه الله. احسن الله اليكم. عبد الحميد بن محمد يقول هل - 00:57:19ضَ
ام الذهب والفظة مع المال في تكميل النصاب اذا كان مراد التجارة اما اذا كان لا امرأة عندها اه فضة دون النصاب وعندها ذهب دون النصاب وعندها فلوس مستقلة وهذي تدري اللبس - 00:57:37ضَ
فلا يضب احسن الله اليكم. مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم يا شيخنا هل الراتب فيه زكاة؟ اذا كنت اوفر منه وبلغ النصاب هل ازكيه؟ نعم تزكيه ولا يجب عليك زكاة كل آآ جزء من الراتب اذا حال على الحول. مثال انسان يوفر كل شهر الف ريال - 00:57:56ضَ
وقلنا ان نصاب النصاب الفان بلغوا الشهر الاول ما عليك شيء اصلا ما تحسب الحول. الشهر الثاني صار عندك الان الفان. هنا ابدأ ابدأ حساب الحول. الشهر بعد سنة كاملة اذا حال الحول على الالفين هذي عليك زكاتها - 00:58:18ضَ
كم يخرج الفين؟ خمسة. خمسين ريال. وعليك خمسين. طيب الشهر الجاي وفرت الف وحال تطلع خمسة وعشرين. اللي بعده خمسة وعشرين. اللي بعده خمسة فقلت هذا شغلة تقول صحيح. ولذلك مثل هذي الاشياء اللي تأتي انسان شيئا فشيئا اذا حال الحول على اول نصاب - 00:58:38ضَ
تقول انظر ما عندك وزكى يقول هذا الباب تعجيل يعني اخراج الزكاة في محل وتعجيلها فيما لم يحل وهذا يكون مصلحتك انت تعجيلها لئلا يعني يصير عندك ارباك ما تدري - 00:59:00ضَ
الذي يوفر شيئا فشيئا او عنده غلة شيء يعني مزرعة تمر ومرة خلاص السنة الجاية اذا حال حول انظر ما عندك وزكى قاتل يحشي احسن الله اليكم. عبد المنعم يقول نسبة لاعمال متأخرة اربع سنين - 00:59:18ضَ
اخرجها عند قبضها ايش ايش ونسبة للاعمال نسبة للاعمال الاعمال ايه متأخرة اربع سنين. استغنوا عن ناس وعليهم مثلا خمس مئة ريال وهذا الف ريال وهذا مم نقول هذا اذا كانت على على تاجر مليء فاذا اخرجتها اذا اذا وصلتك زكها السنوات - 00:59:42ضَ
ماضية لكن تركتها باختيارك واذا كنت على فقير او على غني مماطل فتخرجها لسنة اذا قبضتها احسن الله اليكم عمر خليفة يقول بعض الناس يترفعون عن اكل الصدقة ما حكم ذلك؟ لهم ذلك - 01:00:10ضَ
ان يأتينا انها اوساخ النفس ولذلك ما ينبغي للانسان ان يأخذها الا اذا كان محتاجا واذا كان من ال البيت ما يأخذها كما سوف يأتينا ان شاء الله تعالى. احسن الله اليكم. يسأل كذلك يقول زكاة المال الذي يكون دينا عند الغير وقد حال عليه الحول وبلغ - 01:00:33ضَ
نسحب ذكرنا قبل قليل اذا كان على مليء باذ مليء غني بعد تأتيك ثم تنظر كم سنة بقيت وتزكيها فان كانت على باطل غني لكن ما اليوم بكرة ان شاء الله الشهر الجاي بعده - 01:00:52ضَ
او فقير ما في شيء فتنتظر حتى تقبضها وتزكيها مرة واحدة والسلام عليكم. تمر جميل ومن هم الاقارب الذين يجوز دفع الزكاة لهم؟ القاعدة ومن لا تجب من لا تجب نفقته - 01:01:08ضَ
نفقتهم عليك من لا تجب نفقتهم عليه مثاله عندها اخت فنقول اذا كانت ترثها اذ كانت ترثها هنا تجب نفقتها عليها اذا كانت هذه غنية فان كانت لا تلثها بان يكون عند هذه الاخت ابن. يعني الابن يحجب. او كان ابوها موجودا يحجب فلها ان تعطيها زكاتها. زكاتها - 01:01:23ضَ
فقيرة واضح؟ فان كانت ما تلدها لكن ما تقدر فتعطيها زكاة. مثال امرأة عندها اخت فقيرة وعند هذي الاخت ذي عندها زكاة ذهب فنقول هنا ترثينها لو ما ترثينها النصف الاخت انها النصف - 01:01:54ضَ
فلا تعطينا ما اقدر اعطيها الان ما عندي الا اذا يعني مئة ريال زكاة ويا الله بعد عندي ولا تعطيها لانها وان كانت ترثها الا انها لا تجبد نفقتها عليها لان هذي عاجزة. واضح ولا لا - 01:02:17ضَ
عيدها طيب نقول قاعدة ان الانسان اذا كان نفقة القريب تجب عليه ما يعطيه بشرط اخر اذا كان يستطيع عليه مثال انسان تاجر وعنده اخ فقير وهذا الاخ ما عنده عيال ولا شيء. وعند هذا التاجر زكاة. قال اعطيه هذا لا تعطيه - 01:02:34ضَ
انه تجب زكاة تجب نفقته عليك ثقال اخوي عنده ابن ولد ذكر هنا ما تجد الثالثة هناك يجوز تعطيه الزكاة واضح؟ طيب في ان كان هذا الاخ الفقير عنده بنت بس - 01:02:59ضَ
هل تجب عليه النفقة؟ نقول نعم والله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. فهنا يجوز ان لا يجوز لكن لو كان قال انا صحيح اعرف لكن ما عندي يا الله يا الله. عندي زكاة لكن ما اقدر انفق عليه - 01:03:17ضَ
فهنا يجوز والله تعالى احسن الله اليكم - 01:03:36ضَ