التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٣٥) كتاب الزكاة (٢) إلى باب صدقة الفطر من الحديث (٧٤١) إلى الحديث (٧٦٠)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة ريثما يتسنن القارئ الزكاة ما منزلتها في الاسلام متى فرضت هو ابتداء في مكة احسنت طيب ما شروط الزكاة؟ الاسلام. الاسلام؟ الحرية. حرية؟ بلغة النصاب. نصاب - 00:00:00ضَ
الحول لا لا ما ييجي واحد. اه. استقرار. استقرار نصاب طيبة الانعام وهو النقدين اللي هي الذهب والفضة والخارج من الارض وعروض التجارة احسنت طيب عبد الله بن صقر اه - 00:00:52ضَ
اعطنا انصباء الابل اول نساء فوق اربعة من الاذن خمسة الى الى اربعة وعشرين طيب هذي فيها كلها يعني خمس اشياء عشرة يعني كل خمس فيها شاة عرفت عيد محمد - 00:01:19ضَ
في كل خمسة يعني عشر دقائق كم بنتي اه مهوب كلها شاة لا في كل خمس شاة طيب طيب في خمسة وعشرين نام انت وليد؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين فيها ايش - 00:01:52ضَ
بنت لا تحتها صباح الخير بنت المخاطب. طيب طيب اقل نصاب الغنم ربعمية طيب ابو عبد الله سر اقل نصاب البقر فلازم فيها فيها كم تبيع او تبيعه وهارون اربعين فيها كم من البقر - 00:02:11ضَ
مسن وسنة لطيفة توكلنا على الله. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:02:56ضَ
تناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة خمس - 00:03:15ضَ
عدلوها وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة او سقم من التمر صدقة. رواه مسلم وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة. رواه مسلم. واصله متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:03:33ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث في بيان المخرج من الخارج من الارظ. يعني ما الذي يجب فيه وفيه ايضا الابل والورق وسبق طيب اما الابل فعرفنا انها اقل نصابها خمس وان فيها ان فيها شاة واما الورق فقلنا ان نصابها كم؟ اقل نصابها كم - 00:03:57ضَ
مئتا درهم وفيها خمسة دراهم ربع وعشر. طيب قال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. حيث ابي سعيد ليس ما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة - 00:04:22ضَ
في هذا مقدار النصاب وفيه ما الذي يخرج من الخارج من الارض مسألة مهمة نقول اما الذي يخرج من ما ما تنبت الارظ فهو الحبوب والثمار ولكن لابد تكون هذه الحبوب تكال وتدخر - 00:04:40ضَ
وتؤكل هذا بالاتفاق ذكرت الحبوب او الثمار تكال يعني اه تقاس بالكيل بالصاع او المد او الوسق. والثاني ان تكون تؤكل. لما يكون الادميون. الثالث ان تكون ادخر ومعنى تدخر تخزن - 00:05:02ضَ
تخزن مثل ماذا؟ مثل التمر فالتمر مكيل مأكول يدخر مثل البر فانه مكيل ومأكول ويدخر طيب غيرها من الاصناف الذي لا الذي يختل فيه الشرط فيه تفصيل. نقول اما ما لا يدخر فليس فيه - 00:05:27ضَ
زكاة على الصيح وان كان بعض العلماء قال بها مثل فواكه والخضروات ما النعمة لا تكمل فيها تصاوب لها ليس فيها زكاة. ايضا ما لا يؤكل ماذا يؤكل مما يكال - 00:05:53ضَ
اه على الصحيح انه ليس في زكاة. اه يعني الاشجار التي لا تؤكل والاثل هذه تنبت ثمارا تستخدم في تنظيف الجلود وهي تدخر وتكال لكنها لا تؤكل لا تؤكل وان كان بعض العلماء يقول بذلك فبعض العلماء يقول بذلك لكن هذا هو الصواب ان الذي يكال ويؤكل ويدخن - 00:06:13ضَ
الزكاة ما تنبته الارض. طيب المست الثانية ما قال نصاب الخارج من الارض. الجواب قال عليه الصلاة والسلام خمسة اوسق ما دونه ما في زكاة والوسق اصلا معناه الحمل اوصاك عن احبال - 00:06:43ضَ
ومقداره بالكيل ستون صاعا مقدار ستون صاعا وكم مقداره بالوزن اختلف العلماء فيه فشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ان مقداره ان مقدار الوسط بل الخمس من البر الجيد ست مئة واثنا عشر كيلو - 00:07:03ضَ
لان الصاع لان الصاع وزنه اربعون غراما كيلوان واربعون غرامة وعليه فست مئة ثلاث مئة وسق ثلاث مئة صاع اظربها ثلاث مئة في اثنين فاصل في الصفر اربعة اربعين غرام يعني اربعين من الف - 00:07:30ضَ
يخرج ست مئة واثنعشر كيلو وبعض العلماء مثل الشيخ اه اه عبدالله الفوزان قال لانه اكثر من ذلك. اكثر وذكر انها ذكر انها ست مئة وخمسة وسبعين بناء على ان الكيلو عنده يقول الكيلو من البر الجيد كيلوان وخمسة وعشرين غرام - 00:07:57ضَ
فالمسألة فيها احتمال طيب واصل احسن الله اليكم وعن ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه - 00:08:22ضَ
بخاري ولابي داوود اذا كان بعلا العشر وفيما سقيا بالثواني او النطح نصف العشر طيب قبل ما نخرج مسألة اذا شككنا اذا كان اذا وجد عند واحد مئة واثنا عشر كيلو - 00:08:44ضَ
وعندنا قول اخر ان ست مئة وخمسة وسبعين كيلو. فبايهما نأخذ يقول هذه المسألة العلماء مما يتعذر فيه الاحتياط لان لو احتطننا لو قلنا بست مئة واثنعشر كيلو لم نحتظ في حق - 00:09:01ضَ
ولو قلنا اه بستمية وخمسة وسبعين لم نحظي في حق الفقير لكن ايهما احوج؟ التاجر والفقير الفقير ولذلك نقول بالاقل انا اقول اذا كان عندك ست مئة واثنعشر كيلو فعليك فعليك الزكاة - 00:09:20ضَ
لان الفقير احوج من التاجر والمرض بالتاجر هو هنا من كان عنده نصاب وزكاة طيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه مقدار الزكاة اذا وجبت الان لان كان عنده خمسة اوسق كم يجب؟ نقول فيه تفصيل اذا كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر - 00:09:37ضَ
واذا كان يسقى بغير مؤونة ففيه ومعنى المؤونة الكلفة الكلفة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عاثريا العشر هل هذه مؤونة ولا بدون مؤونة؟ يعني بكلفة ولا بدون كلفة؟ بدون كلفة. بدون كلفة. السماء يعني المطر. العيون السارحة. العثري اللي في ارض - 00:10:00ضَ
رطبة لينة يشرب بعروقه طيب قال وفيما سوك بالنضح نصف العشر النظح مأخوذ من الناقة الناظح التي تسحب الماء يكون في حبال وفي اشياء يسمى الغرب والسواني تخرج الماء. والان المكائن والدينمو - 00:10:24ضَ
اذا كان فيه كلفة بحيث ان صاحب المزرعة يتكلف في في ان يخف عليه الواجب فيكون نصف العشر. نعم سلام عليكم وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير - 00:10:48ضَ
والحنطة والزبيب والتمر. رواه الحاكم وصحح اسناده. طيب هذي الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزب والتمر. هل ينطبق عليها ما سبق من انه يكال ويؤكل ويدخر؟ الجواب نعم ولذلك بالاتفاق هذي الاربع فيها الزكاة. فيها الزكاة - 00:11:10ضَ
طب الزبيب وش اصله؟ عنب عنب فالزبيب فيه للزكاة بالاجماع. لكن العنب الذي يعني الذي ليس زبيبا هو العنب المجفف فيه خلاف. لكن المعمول به عندنا ان فيه الزكاة وقد حكى الخلاف قال لان المعمول عندنا انه فيه الزكاة. طيب ما مقدار ما مقدار اه النصابة - 00:11:32ضَ
قدم معنا. خمسة وستون تنقص طيب واصل احسن الله اليكم وعن معاذ رضي الله عنه قال فاما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدار قطني - 00:12:01ضَ
ضعيف. طيب هذا الحديث ان كان ضعيفا الا ان معناه صحيح. وهو ان الاشياء التي لا تكال ولا تدخر ولا تبقى ما هي زكاة. القثة البطيخ الرمان القصب. هل تعرفون القثة - 00:12:19ضَ
هو نوع من الخيار. الخيار لكنه طويل ابيض البطيخ بانواعه يشمل الجح ويشمل اه البطيخ النجدي ويشمل فريدوني الأنواع قل سبحان الله هذه من النعم يعني نبات يخرج يعني ثمرة كبيرة تؤكل كلها - 00:12:36ضَ
لا تكاد يبقى بها الا قشر يسير والرمان هو معروف والقصب هو كل نبات له ساق اوساق من داخل مجوف وقد يكون فيه مثل السكر ويشمل قصب السكر ويشمل الذرة هذه معفون عنها. نعم - 00:13:00ضَ
احسن الله اليكم وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه طيب لو قال وقائل لو كان الانسان عنده مزارع من هذه النباتات هذي - 00:13:19ضَ
مثل الطماط عنده محاور خيار باذنجان اه بطاطس ما فيها سكر لكن ثمنها اذا اذا باعها ثم حال عليه الحول هنا يزكي. الزكاة. نعم السلام عليكم. سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث - 00:13:30ضَ
الربع اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وعن عتاب بن ياسين رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص كما يخرص كما يخرص النخل - 00:13:58ضَ
تؤخذ زكاته زبيبا. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وفيه انقطاع. طيب هذان الحديث ان فيهما الخرس ومعنى الخرس التقدير والتخمين وصورة ذلك ان الامام او نائب الامام يبعث الى اهل مزارع مثل لجنة - 00:14:12ضَ
تقيم الذي عندهم ويكفي اللجنة واحد يكفي واحد فينظر في النخل وكذلك في العنب ويقول زكاتك مقدارها كذا ويأخذها لكن متى يأخذها؟ نقول بعد ان يجف النخل بيقطع يجف النخل ويؤخذه. لكنه وقت الخرس عند ابتداء - 00:14:32ضَ
اه ظهور اه ظهور النضج وقت القفص عند متى؟ عند ابتداء النضج. وذلك بان يلون يخرج اللون والعنب اما ان يلون او يتنموه حلوا فينظر فيه ويقول هذا هذا النخل بعد ان يجف مقداره كذا. هذا العنب بعد ان يتزبب يصير زبيب وكذا - 00:14:55ضَ
ثم اللي يجب عليك طيب ما الفائدة نقول فاذا هنا انه يطل تطلق يد صاحب المزرعة فيها. يأكل ويبيع ويهدي ويأتي من يأكل منها لاننا لو قلنا انتظر لا تفعلوا شيئا حتى تجدونه ثم نقومه - 00:15:19ضَ
هذا يعني عليه المشقة عليهم مشقة وعلى هذا فنقول يقوم ثم يعلم بالزكاة كم هي ثم يطلق يده فيها ان شاء باع ان شاء اكل ان شاء اهدى ان شاء تصدق طيب وقوله اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث - 00:15:41ضَ
يعني قول المقدار كذا واتركوا الثلث له. يعني اترك الثلث من الزكاة لصاحب المزرعة. لصاحب النخل لصاحب العنب لماذا؟ يزكي بنفسه يتصدق بنفسه من اجل ان ما يأكله الطير او الحيوانات او المارة - 00:16:00ضَ
لان يجوز المارة اذا كان المزرعة ليس عليها حائط يأكل بدون اذن. لكن يأكل فقط اكلا ما يأخذ ما يأخذ في مخباته واضح طيب اذا هذا من التيسير على اصحاب المزارع. نعم - 00:16:22ضَ
احسن الله اليكم وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون قال وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في فنهوا عن لونين من التمر فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه ابو داوود وصححه - 00:16:38ضَ
واللفظ له. وكذلك صحح الالباني. هذا الحديث موافق للاية ويقول تيمم الخبيث منهم تنفقون ولستم باخذيه الا تغمضوا فيه. يعني لا تخرجوا الرديء من من اموالكم في الزكاة او حتى في الصدقة - 00:17:00ضَ
وكانوا فيما سبق وكانوا يتيممون يعني يقصدون شر ثمارهم الثمر اللي ما هو بزين ويتصدقون به اما في الزكاة الواجبة او في الصدقة المستحبة وهذا ما ينبغي. والله عز وجل يقول كما انكم لا ترضون لانفسكم - 00:17:19ضَ
الا بالإغماض ما ودكم يعني تقومون على مضى فكذلك لا تخرجونه في في الزكاة الواجبة عليكم ولا تعطونه الفقراء للفقير يمد يدا قصيرة ما راح يقول اعطني من الزين يعني هذا ما ولو قال اعطيني من الشيء الطيب ربما ينتههره. لكن انت اخرج من طيبات ما رزقه الله عز وجل - 00:17:36ضَ
قال الله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون والجعرور والحبيب نوعان من الثمار الرديئة. من النخيل نوع من النخيل والنخيل عجب لانواع كثيرة جدا لا تكاد تحصى وكل بلد فيه انواع - 00:18:00ضَ
يعني مثلا السعودية في فيها مثل وادي الدواسر القصيم الاحساء يعني يكاد كل بلد فيه انواع ليست البلد الاخر العراق فيه انواع كثيرة نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها هبدة لها - 00:18:17ضَ
وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة جوارين من نار فالقتهما. رواه الثلاثة واسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة - 00:18:41ضَ
وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز. رواه ابو وداوود وصححه الحاكم. هذي مسألة الذهب الملبوس. هل فيه زكاة ولا؟ قد تقدم معنا ان الذهب غير - 00:18:59ضَ
ملبوس ان ان نصابه عشرون دينارا وان الواجب فيه ربع العشر لكن الذهب الملبوس الفظة ملبوسة هل فيها زكاة؟ الجو فيها خلاف فخلاف قوي اكثر العلماء على عدم وجوب الزكاة - 00:19:19ضَ
اكثر الظلم على عدم وجوب الزكاة وقد روي عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم ان الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه والقول الثاني ان فيه الزكاة بديل هذين ويظهر ان ان ابن حجر رحمه الله يرى ذلك - 00:19:39ضَ
حديث المرأة التي فيها يد بنتها مسكتان ومعنى السوارين سوار وكذلك ام سلمة رضي الله عنها كانت تلبس اوظاحا من ذهب. والاوظاح نوع مما يلبس وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وشيخه ابن - 00:19:57ضَ
ان الذهب الملبوس ان فيه الزكاة وهو كذلك قول ابي حنيفة رحمه الله الصواب ان الذهب الملبوس فيه الزكاة في الزكاة احسن الله اليكم وعن سمرة ابن وعن سمرة تأتي مسألة يعني بعض النساء تقول انام كم سنة ما ازكي - 00:20:17ضَ
فهل نقول زكي الان نسألها هل تركت الزكاة بناء على قول من يقول بعدمها في في الحلي ان قالت ناموا قلنا ليس عليك شيء لكن الى الان فصاعدا زكي قلت لا والله مات خليتها وبس انه اذا نزكي السنوات الماضية - 00:20:40ضَ
واضح ولا لا فين قال؟ قال انا بمشي على القول الاخر تقول لانت وما توليت هذا الدين فين قلت لا ائمة اني ارى بالدليل انا طالب العلم ارى بالدليل اني ذهب الملبوس ليس في زكاة - 00:21:02ضَ
ولو كنت حتى مخطئا فانت مأجور. اذا كنت اهلا. قال عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصابه اجران. واذا له اجر اما او قال او قال يعني انا ماني طالب لكن بسوفه قلب العالم الفلاني - 00:21:19ضَ
انا ارى انه اعلم وانا اثق بدينه وامانته. نقول انت وما توليت ما عليك شيء لا بأس ومن سألنا او قال الله الشيخ بن باز وش يقول؟ شيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ نقول عليك بالزكاة - 00:21:40ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه ابو داوود واسناده لين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة الا ما كان لتجارة رواه البيهقي - 00:21:55ضَ
وقوفا وهو صحيح. طيب هذه مسألة العروض وهو النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية. ومعنى العروض اصلا الذي يعرض والاموال التجارية لا ضابط لها تشمل الابل والبقر والغنم والمواد الغذائية والملبوسات والسيارات وكل ما يعني ما يباع ويشترى - 00:22:17ضَ
الا الذهب والفضة بنجي فيه ان شاء الله تعالى فهذه اكثر العلماء بل حكي اجماعا على على وجوب الزكاة بها وكيف تقوم؟ نقول مثل الذهب والفضة بل حظ الفقراء فينظر ايهما اقل سعرا الذهب والفضة فتقوم العروض به. بمعنى اذا وصل الى قيمة نصاب - 00:22:43ضَ
قيمة نصاب خلص عليه الزكاة والغالب ان كل من اشتغل بالتجارة من عنده نصاب هذه الضريبة دكان في كذا اكيد في نصاب اغنام يبيع ويشتري فيها فيها نصاب. طيب لكن لو كان الانسان عنده اشياء بسيطة لبعض النساء عندها - 00:23:07ضَ
وبين ثلاث ايام دجاجتين اربع خمس تبيع وتشتري بفلوس قليلة هذه ننظر فيها لكن غالب المحلات التجاري هذا ما فيه اشقر طيب يعني بعض العلماء قال ان ليس فيها زكاة لعدم الدليل - 00:23:25ضَ
بعدم الدليل وصبرت الذمة. ومن العلماء المعاصرين يختار هذا القول الشيخ الالباني رحمه الله. ونذكر هذا لكم لانه مشهور كتب بين الناس وهو يعاني معتبر في الحديث طيب لكن الصواب ان هذا ان فيه ان فيه الزكاة - 00:23:41ضَ
وهذا يعني قول اكثر العلماء اجماعا طيب كيف تقوم تقوم؟ نقول تقوم عند الحول لكن هل عنده ابتداء؟ انتبهوا. هل عنده ابتداء؟ آآ انفتح المحل او لا تقول لا فلوسك هذي متى جاتك - 00:24:01ضَ
والله انا ورثت فلوس من ابوي من شهر محرم آآ ولدت عشرة الاف ريال من شهر محرم لكني ما فتحت المحل الا في رمضان الزكاة تراه معه مشاعر محرم الفلوس هذي فيها الزكاة واضح ولا لا؟ يقول يوم ملكتها خلاص واكثر باكثر الناس يخطي في هذا عنده فلوس ممكن مئة الف - 00:24:25ضَ
اذا فتح المحل بدأ يحسبها من هذا المحل واضح ولا لا؟ طيب المحلات اللي فيها تجارة لكن نفسها ما في تجارة مثل او مطعم. هل هذي عروض تجارة لا المطعم البوفيه السيارة حقت التريلات والدنات هذه الزكاة في غلتها - 00:24:52ضَ
واضح واذا اشترى هذه الادوات ينقطع الحول. مثالا الانسان عنده مئة الف ثم اشترى دنا مئة الف متى يحسم الحول تقول ما عاد في حول الان الان ننظر الى اذا انتجت هذه الدنة الغلة عن الايجار ووصل الى آآ النصاب - 00:25:21ضَ
احسب سنة كاملة واضح فيقال لا انا اشترت الدنة ابغى ابيعها واشتري. اشتريتها الحين بروح ابيعها في الرياض. ثم بشتري مناك سيارة ثانية وابيعها في ابها. يقول لا على حولك الاول - 00:25:47ضَ
فيه مئة الف واضح ولا لا طيب واصل احسن الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة - 00:26:00ضَ
قبله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو ابن شعيب عن نبيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته - 00:26:15ضَ
وفي قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. اخرجه البيهقي واصله في ابي داود. طيب هذي مسألة الركاز والنكاس اصلا مأخوذين من الرقص مثل الربح يركز ركز الرمح وسمي هذا ركازا لانه كالمركوز في الارض المدفون فيها. طيب والمراد هنا الاموال التي وجدت في الارظ - 00:26:35ضَ
مما تركه اهل الجاهلية والجاهلية ما قبل الاسلام ويكون ركازا اذا وجدت عليه العلامات علامات الجاهلية اما تاريخ او اسم ملك او ما اشبه ذلك فين وجدت عليه علامات الاسلام - 00:27:00ضَ
مثل الدولة الاموية العباسية العثمانية فهذا يكون لقطة قد يكون سقطا يعرف فان بعد سنة فانه يملكه اخذه واضح ولا لا؟ فالذي يملك بمجرد الاستخراج هو ما كان ما قبل الاسلام - 00:27:20ضَ
طب كمن فيه نقول فيه الخمس وكم نصابه كم مقدار يسطي اليه؟ نقول ظهر الحديث انه دون نصاب ولو قليلا ولو قليلا. طيب الحديث الذي بعده فيه التفصيل اذا وجد كنزا في قرية مسكونة يعني اهلها مسكون فهذا لقطه - 00:27:40ضَ
ام في غير في غير في قرية غير هذا فيه وفي الركاز الخمس. ظهر الحديث انه اذا لم يوجد عليه علامات الركاز نجد فيه علامات الجاهلية قطعا هذا من الجاهلية - 00:28:03ضَ
ما وجدنا في علامات الاسلام هذا لقطة ما شككنا ما ندري ليس فيه علامات كان يكون ذهبا مدفونا مدفونة هذا يأخذ حكم الركاز. ياخذ حكم الركاز الا اذا كان في القرية في قرية فليعرف - 00:28:19ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية القبلية الصدقة رواه البيهقي وصححه الحاكم واعله الشافعي. طيب المعادن هو كل ما يخرج من الارظ مما له قيمة - 00:28:39ضَ
وليس ذهبا ولا فضة كل ما يخرج من الارض من جنسها مما له قيمة وليس ذهب ولا فضة. مثل النحاس الحديد هذه معادن يقول هذي فيها الزكاة وكيف هي الزكاة؟ كم تقوم؟ نقول تقوم بقيمتها. قيمة التي يؤخذ منها ربع العشر. يؤخذ منها ربع العشر - 00:29:02ضَ
طيب في النفط الان البترول لو وجد انسان في ارض نبهان البترول الانصار له حكم جديد. وان الدولة هي اللي تقوم عليه. والدولة تضع يدها وتكون لان المسلمين عامة ثم يقول هذا البترول مو في مزرعته هو - 00:29:27ضَ
في الارض في الارض على هذا نقول عندي كان من دولة نظام ان من وجد لا وان الدولة تستولي عليه فلها ذلك هذا ظلم نقول لا الدولة هذه قائمة على جميع المسلمين. الملك او الوزير كما يظن البعض. يقول لا الدولة تقوم على - 00:29:52ضَ
المسلمين عامة لكن مسؤولة عنها او الملك او الوزير او الامير او المحافظ فهو يقوم بمصالح المسلمين. طيب ومع يقول شيخنا رحمه الله في وجوب الزكاة في النفط عندي عندي نظر محل نظر هل في زكاة او لا - 00:30:15ضَ
طيب نعم احسن الله اليكم. سيارة متعير رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا. قال ادي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. ابن ماجه وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح - 00:30:33ضَ
طيب هذي في زكاة العسل المسألة مبنية على احاديث الذي فيها فبعضها بعض العلماء ضعفها مثل البخاري رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله لكن صحح شيخ الالباني بل حسنه قال هذا الحديث حسن لغيره - 00:30:51ضَ
طيب فبعض العلماء قال تجب فيه الزكاة وبعضهما قال ما تجب صبرات الذمة وتوسط بعض العلماء فقال ينبغي للانسان اخراجها فان كانت فيها الزكاة فقد ابرأ ذمته وان لم تكن فيها الزكاة فهو صدقة وخير وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. يرى ان اصحاب - 00:31:10ضَ
العسل اصحاب المناحل يخرجون الزكاة يخرجون الزكاة. طيب وكم نصابها نقول جاء في الحديث انها مئة وستين رطلا بالكيلو تقريبا اثنين وستين كيلو غرام. اثنين وستين كيلو غرام طب كم فيه طيب؟ وفيه العشر - 00:31:34ضَ
العسل فيه العشر يخرج العشر منه نعم. احسن الله اليكم باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى - 00:32:00ضَ
والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وفي لفظ لهما قال فعدل الناس به نصف صاع من بر ولابن عدين والدار القطني والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذه زكاة الفطر - 00:32:20ضَ
وسميت زكاة الفطر بهذا الاسم نسبة الى سببها. نسبة الى سببها لان سببها الفطر من رمظان ويأتي الحكمة منها فهي فرض فرض لازم لقوله فرظ وهي ايضا عامة كل مسلم - 00:32:42ضَ
صغيرا كان كبيرا ذكرا كان انثى. غنيا كان وفقيرا عبدا كان هو حرا. الجميع عليهم الزكاة. ومقدارها صاع والساعة وحدة كيل والصاع اربعة امداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل. وقد مر معنا في باب - 00:33:03ضَ
الغسل وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بخمسة امداد. بالصاع خمسة امداد طيب ومقداره بالوزن مر معنا ان شيخنا رحمه الله ابن عثيمين كم يقول؟ بالبر الجيد - 00:33:24ضَ
كيلوان واربعون غراما والشيخ الفوزان عبدالله الفوزان يقول كيلوان وربع خمسة وعشرين غراما طيب وفيه الحكمة من اه اخراج الزكاة اه وهو اغناء الفقراء وسوف تاتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب متى تخرج؟ قال امر - 00:33:41ضَ
امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة لان هذا افضل اوقاتها ومات وقت الوجوب وقت الوجوب والفطر. والفطر يكون بغروب شمس اخر يوم رمضان او برؤية الهلال ليلة الثلاثين - 00:34:02ضَ
رضي الله عنهما انهم كانوا يخرجون قبل العيد بيوم او يومين بيوم او يومين. يجوز ذلك لكن الافضل ان تكون قبل صلاة يوم العيد وبعد العيد يقول ما يجوز لا يجوز تأخيرها بعد العيد. لو انه نسي او اعطاه احدا يوزعها وايضا نسي. او اتاه العيد وهو ما يدري او في البر - 00:34:20ضَ
هما اشبه ذلك ثم صلى الناس العيد وصلى هو العيد اخرج بعد العيد قضاء طيب فين تعمد؟ نقول يأثم ويلزم باخراجها لكنها لا تكون زكاة تكون صدقة عامة. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زماننا - 00:34:42ضَ
صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مدة من هذا يعدل مدين متفق عليه. وفي رواية او صاعا من اقط. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في - 00:35:04ضَ
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا. طيب هذا المخرج ما الذي يخرج؟ قد يخرج هو قوت البلد قوت البلد اما يكال - 00:35:24ضَ
هاديك وصائن هل يعطى مثلا اه تفاحا ولا اه فواكه نقول لا من قوت البلد الذي يكال البر الشعير الاقط التمر الزبيب عرفنا انه عذب الجاف والاقط قل هو لبن الغنم المطبوخ المجفف - 00:35:39ضَ
لبن الغنم المطبوخ المجفف هو معروف طيب وقول ابي سعيد لا اخرج ابدا الا صاع لانه وقعت مسألة في عهد معاوية رضي الله عنه. وانه لما قدم المدينة قال ارى - 00:35:58ضَ
ان المدين من هذا يعني من البر من الشعير من الشعير فرأى ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه وعفا عنه لكن الصواب هو ما كان عليه ابو سعيد واخذ بعض العلماء من قول معاوية انه يجوز اخراج الزكاة نقدا نقدا ان معاوية قيم قومها - 00:36:13ضَ
وجه نقدا هذا قول موجود لكنه ضعيف يعني ان اكثر الناس يأخذ من الامر ربما نقول هذا خطأ وهو قول ضعيف ومخالف يقول جماهير العلماء العلماء على انه يخرج صاعا والذي فرضها صاعا هل الفلوس تكون صاعا؟ لا اريحني نقول له دور الراحة ولا دور السنة - 00:36:38ضَ
ودور الشرع نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن ادى - 00:37:05ضَ
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. طيب هذا بين حكمة من فرض الزكاة وانه طهرة للصائم من اللغو والرفث واللغو اصلا لغو شي ما فيه فايدة - 00:37:20ضَ
لا فائدة من القول والفعل. والرفث يعني يأتي بمعنى الاثم ويأتي بمعنى اه يعني في هذا الباب انه المراد الفاحش من القول او الفعل الاشياء المحرمة هذه طهرة للصائم منها - 00:37:37ضَ
قال فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة زكاة فطر مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فيها صدقة يعني يلزم باخراجها لكن ان تكون صدقة ولا تكون زكاة والله تعالى اعلم - 00:37:54ضَ
بالنسبة فهل يفرط عليك مثلا تكون الذي يدخر ويثال ويكون مفعوم يعني هل يتخذ الاطراف الاخرى مثل الارز او الدخن ايه لا شك ان هذه تؤكل وتدخر لكن هل يدخل مثل ما لا يؤكل مثل الحلبة - 00:38:07ضَ
ومثل حبة الرشاد مثل الحبة السوداء يبقى المذهب بالحنابلة تقول يقول نعم قلنا من يوكال فيه الزكاة. اي ما فيها شك الذرة نعم. نعم تكال وتدخر وتؤكل نعم في بعض بلدان يعني - 00:38:29ضَ
يؤلفه اربعين يعني تسعة ايش؟ اربعين اربعين ساعة؟ ايه ويخرج منهم ذهبا اعد السؤال بعض البلدان. اه يعني شوال يعني كيس شوفوا ربعين سنة اربعين ساعة يعني ما في الا اربعين صاع بس؟ ايه - 00:38:55ضَ
يعني بمقدار انتاج المزرعة اربعين صاع لا لا اشوال يعني فقط يعني له اربعين سنة. انت قلت يعني يعني ستين واحد في هذا مقدار النصاب لان المزرعة اذا اخرجت اه ستين وسقا وهي تساوي ثلاث مئة صاع انتاج هذا - 00:39:24ضَ
النساء فيه الزكاة لكن لو كان المزرعة فقط ما فيها الا اربعين صاع ما فيها زكاة هذا براد سالك الشوال اذا قعدت شوال الواحد مشتري شوال اربعين صاع ما في زكاة اصلا. ولو عنده مليون صاع اذا اشتراها الا كانت للتجارة - 00:39:44ضَ
المراد اذا جنم مزرعته اه ثلاث مئة صاع هذي فيها الزكاة هذا المراد واضح طيب بارك الله فيكم - 00:40:05ضَ