التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٣٨) كتاب الصيام (٢) من الحديث رقم (٨٠٥) إلى الحديث رقم (٨٢١)

محمد الشرافي

سم بالله. سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:01ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل ببقيع وهو في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه ابو داوود وصححه - 00:00:37ضَ

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم - 00:00:57ضَ

وكان انس يحتجم وهو صائم دار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة وتعاقبه ابن عبدالهادي فقال وفي قوله نظر من غير وجه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقام فعليه القضاء رواه الخمسة - 00:01:14ضَ

لعله احمد وقواه الدار قطني. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم وصومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ولابن خزيمة من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة وهو صحيح. وعن - 00:01:34ضَ

عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم قدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي - 00:01:54ضَ

فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر - 00:02:14ضَ

الصيام في السفر متفق عليه وفي لفظ وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن انس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. ومنا من يتقي الشمس - 00:02:34ضَ

قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر عليه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على - 00:02:54ضَ

رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه متفق عليه وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عليه جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:03:14ضَ

وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن. ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعي بالصائم على المفطر والمفطر على - 00:03:33ضَ

صائم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه وهو في البخاري بمعناه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله - 00:03:53ضَ

قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال تصدق بهذا. فقال - 00:04:13ضَ

على افقر منا فما بين لامتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه والسبعة ولفظ لمسلم وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع في رمضان ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد - 00:04:33ضَ

مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان متفق عليه وعنها رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:04:57ضَ

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. متفق عليه. وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:05:18ضَ

ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن امك. احسنت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد ابن اوس رضي الله - 00:05:38ضَ

عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. رواه ابو داوود وصححه احمد. وعن ابن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:06:03ضَ

ترى هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم. رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا له علة وتعقبه ابن عبدالهادي فقال وفي قوله نظر من غير وجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:06:23ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في هذه الاحاديث كلها في الصيام وسوف يأتي ايضا ان شاء الله تعالى غدا. اما الاحاديث الثلاثة الاخيرة حيث ابن عباس وحديث شداد وانس رضي الله عنهم فانها في الحجامة - 00:06:43ضَ

والحجامة نوع من الطب نوع من الطب ولها اهلها لانهم متخصصون فيأتي في شرط خفيفة في الجلد اما في الرأس او في الظهر او في الركبة او ما اشبه ذلك ثم يأتي مثل الكأس الذي فيه - 00:07:00ضَ

من الخلف لي سحب الدم ثم يسحب الهواء يعني يسحب الهواء ثم بطلع اللي عنده او يربطه ثم يبقى الكأس مفرغة من الداخل فيصير فيه ضغط معاكس يمتص الدم فيخرج الدم الفاسد - 00:07:21ضَ

وقد ارشد صلى الله عليه وسلم الى ان الحجامة من الطب وانها فيها الشفاء والشفاء ايضا في في شرطة محجم او كية او شربة عسل وهي يعني علاج معروف ولا يزال الى الان - 00:07:43ضَ

واختلف العلماء في الحجامة هل تفطر ام لا اكثر العلماء على انها لا تفطر واحاديث التفطير فيها اما اما انهم ضعفوها او قالوا ان النبي انها منسوخة وان النبي صلى الله - 00:08:04ضَ

الانسان لو رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم والقول الثاني ان الحجامة تفطر لان حادثة مستقيمة والنسخ آآ لا دليل عليه ثم من جهة المعنى الحجامة تمتص الدم ولذلك يعني يشعر الانسان بالضعف ويؤمر محتجم بشرب العصير او ما اشبه ذلك - 00:08:22ضَ

وهذا هو الراجح وهو الرواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا و قالوا يعني قالوا في المحجوم الامر فيه واضح - 00:08:49ضَ

المحجوم امر فيه واضح لانه يضعف. لكن قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم الحاجب كيف يفطر وهو لم يأخذ لم لم يعني يخرج منه دم قالوا لان الحجامة فيما سبق الى اصل قريب كان الحاجم يمتص آآ هذه القارورة بفمه - 00:09:09ضَ

يعني اللي فيها لي او انبوب يمتص بفمه والدم يخرج فلا يأمن ان الدم يدخل الى فمه والامر غير غير منضبط فقال يعلق بادنى شيء يعلق بادنى شيء نظيره النوم نظيره النوم قال بعض العلماء ان ادنى نوم يفطر. ينقض الوضوء - 00:09:33ضَ

لاننا ما ندري هل واحدة اولى؟ من نام وقال بعض العلماء لا ليس هذه العلة علة تعبدية يعني ما ندري ومعنى التعبدية هي ان نتعبد لله عز وجل بما لا نعلم حكمته - 00:10:01ضَ

مثل اه كون الصلاة الظهر اربعا والمغرب ثلاثا والفجر ثنتين كنا نطوف على الكعبة سبع مرات بسبع نروح يوم عرفة الى مكان عرفة هذي تعبدية نتعبد لله عز وجل بذلك - 00:10:22ضَ

ويترتب على ذلك على القول بتفطير بالحجامة اذا خرج الدم فان كان غير متعمد فلا يفطر. قل الدم او كثر. وان كان متعمدا فان كثر الدم افطر وان كان قليلا لم يفطر ولم ولم يؤثر عليه - 00:10:41ضَ

وايضا التبرع بالدم هذا التبرع بالدم في رمضان على القول بالتفطير نقول اذا لا بالدم وان الا للضرورة ان كان ليس هناك حتى الليل ويتبرع بالليل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه من ذرعه الخير فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة - 00:11:05ضَ

لعله احمد وقواه الدار قطني. القيء هو خروج الطعام من الفم يعني عكس الاكل ينعكس وهذا قد يكون باختيار الانسان وقد وقد يكون بغير اختيار فاما اذا كان بغير اختياره فلا ينقض لا ينقض الصيام ولا يبطل الصيام - 00:11:34ضَ

واما اذا كان باختياره فانه الصوم الصوم ينتقض وعليه القضاء. وذلك ان يوضع في البدن وهذه المسألة اكثر العلماء عليها بل حكي اجماعا وقال بعض العلماء لا لان الحديث ضعيف والصواب هو ما دل عليه الحديث حتى ان كان هناك من ضعف كالامام احمد رحمه الله لعله - 00:11:55ضَ

لكن هناك ما نصحك وصحح الشيخ ابن باز كذلك الشيخ الالباني عليه رحمة الله الشيخ ابن باز حسنه نعم وعنه رضي الله عنه قال قالس القالس وهو القليل من القيل - 00:12:20ضَ

يخرج احيانا ربما اذا تجشع الانسان او ربما تحرك او ربما اذا صلى بعد السحور يعني يكون قد اكثر من الطعام فربما خرج منه شيء نقول له هذا ما يؤثر لان ليس كثيرا. ولا سيما الانسان - 00:12:43ضَ

نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه - 00:13:01ضَ

ولابن خزيمة من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. طيب هذا الحديث في الاكل والشرب ناسف والمؤلف رحمه الله اتى بلفظ الصحيحين واتى برواية ابن خزيمة ورواية ابن خزيمة اعم - 00:13:14ضَ

لان الرواية الصحيحين في الاكل والشرب فقط. اما رواية ابن خزيمة فهي في كل من افطر في رمضان يعني باي مفطر. فان كان اسيا فلا قضاء ولا كفارة وان كان متعمدا فعليه القضاء. ولكن هل عليه الكفارة - 00:13:33ضَ

الجواب يأتينا ان الكفارة انما تلزم في الجماع في نهار رمضان. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم من نسي في رمضان فاكل او فانما صام فانها مع اطعمه الله وسقاه. في ان ان فعل الناس لا ينسب اليه. فالذي اطعمه وسقاه هو الله عز وجل - 00:13:52ضَ

طيب لكن من رأى من يأكل او يشرب في رمضان هل ينكر عليه؟ الجواب نعم لان هذا منكر قناس اطعم الله وسقاه. وهو لا يأثم لكن انت الان تراه يفعل منكرا فعليك ان تنهاه - 00:14:14ضَ

نعم اسمحوا لي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا هذا الحديث - 00:14:31ضَ

وكم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. خمسة احاديث بعدها كلها في السفر. في احكام السفر ومستاءل فيها. نقول السفر فيه رمضان اه في رمضان الصائم لا يأخذ من الاحوال. الحالة الاولى ان ان يشق عليه الصيام مشقة بالغة. بحيث - 00:14:48ضَ

وربما سقط كما جاء في الحديث آآ الرجل الذي سقط فهذا الصيام يحرم عليه ويأثم ولكن لو تكلف فاكثر العلماء على ان صومه صحيح يعني يحرم فعله والحالة الثانية ان عليه الصوم مشقة محتملة. يعني يتكلف لكن لو صار قدر يقدر - 00:15:09ضَ

فهذا الافضل في حقه الفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى كما ان تؤتى معصيته وقال عليكم فينبغي للانسان الا يرد رخصة الله وان يسهل نفسه - 00:15:39ضَ

الحالة الثالثة ان يستوي عنده الصيام والفطر افطر واوصى من الامر عنده ثياب ولا سيما من لم يتعود عليك في النهار خلاص يمكن اخر الشهر قد تعود على السحور والفطور بس حتى في وسط النهار ما له نفس ياكل - 00:15:58ضَ

ولا يأثر عليه في في بدنه ربما يكون السفر في طائرة او طيارة مريحة والجو بارد يعني يقول الله ما هو افطر فهنا الافضل الصيام باربعة امور. الاول لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في حديث انس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم - 00:16:17ضَ

ولا يمكن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا الايسر فانه ما خير بين امرين لنختار ايسره وما لم يكن اثما الثاني لان يغتنم الوقت الفاضل فان في رمضان افضل من العمل في غيره - 00:16:41ضَ

الثالث انه اسرع في بطن ما يعرض له من مرض او سفر او شغل او نسيان فهنا تبر ذمته اذا صام الرابع انه ايسر عليه فكون الانسان يصوم مع الناس هذا ايسر - 00:17:00ضَ

ولذلك بعض الناس اذا افطر يوما ربما يبقى طول السنة ما يصوم الا اخر يوم. لشعبان وقد يعني جات اسئلة بهذا الشكل يقول علي يوم من رمضان ما قلت نصوم طول السنة - 00:17:16ضَ

ولا تنفل او نتنفل ما يعني يثقل عليه. فكون الانسان يصوم مع الناس ايسر هذي اربعة امور تدل على ان اذا استوى الصيام والسفر الصيام والفطر في السفر ان نفطر نفضل فيه الصوم اقرأ الحديث - 00:17:33ضَ

الله عليكم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. فقال اولئك - 00:17:51ضَ

اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. في هذا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس - 00:18:11ضَ

وفيه ان الانسان اذا رأى مصلحة آآ ولو بقي من من اليوم القليل يفطر فان النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما شق على الناس وكانوا يقتدون به شرب بعد العصر ان باقي اهل المغرب قريب - 00:18:27ضَ

وفيه ان مثل هذا ان مثل هذه الحال الصوم حرام. ولذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام عصاة. واولئك العصاة اولئك العصاة وذاك لامرين يعني السماع وصلاة لامرين الامر الاول ان انشطوا على انفسهم - 00:18:48ضَ

والامر الثاني لانهم تركوا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانما افطر من اجلهم نعم احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه. فقال ما هذا - 00:19:04ضَ

صائم قال ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. استدل بعض العلماء هذا الحديث على ان الصوم في السفر ليس برا مطلقا بدون تفصيل - 00:19:22ضَ

قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كلاما عاما ليس من البر الصيام في السفر واخذ بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله. وقد حدثنا انه سافر في رمظان بالطيارة - 00:19:38ضَ

قبيل المغرب فلما ركب الطيارة قال اعطونا الماء يا شيخ بغي شوي بقي ساعة قال اعطونا الماء وكان يرى ان الصوم في السفر ليس برا مطلقا وهذا من شدة اتباعه رحمه الله. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه قال لا - 00:19:54ضَ

هذا الحديث يحمل على السبب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة لما رأى الرجل سقط هي سقطت من شدة الاعياء ليس من البر الصيام في السفر يعني مثل هذه الحال - 00:20:11ضَ

بدليل انه هو عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر. فكيف يترك فكيف يفعل شيئا ليس برا؟ فالصواب ما سبق تفصيله شق عليه الصيام فانه يفطر. نعم. احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب - 00:20:29ضَ

والكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر متفق عليه. في هذا ان نجتهد لك نفع متعديا كان افضل - 00:20:53ضَ

فهنا المفطرون صاروا افضل من الصائمين وفي كل خير لكن لانهم خدموهم وقاموا بالعمل فصار هذا برا في حقهم نعم احسن الله اليكم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه - 00:21:12ضَ

من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه متفق عليه. في هذا آآ وشدة تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فضيلة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وفي ان الصحابة رضي الله عنهم بها حديث ابي الدرداء حديث انس - 00:21:38ضَ

لا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. فكل يعني له حكم نفسه نعم احسن الله اليكم وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:58ضَ

هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. واصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل لا عليها لا اثم عليه. وهذا يحمل على ان الانسان يتحمل الصيام - 00:22:17ضَ

وعنده قوة بدنية ويكون الامر عنده اه يكون الامر عنده نسيين نعم اما اذا شق عليه فانه يفطر. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه. نعم - 00:22:37ضَ

يكون حكمه كل ادرى بنفسه نعم وعن ابن لو كان الانسان لو ان يعني لو قيل لو هل فيه فضيلة احيانا تكون عارضة؟ نقول نعم مثلا يجهل الناس الرخصة في الفطر - 00:22:59ضَ

وربما انكروا على من يفطر هنا ينبغي لمن كان قدوة كبيرة العائلة طالب العلم امام المسجد الخطيب يفطر ويري الناس انه افطر من اجل يقتدوا به ومن اجل ان لا تنسى السنة. فانه اذا نسي العلم انكرت السنة - 00:23:17ضَ

نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه وهو - 00:23:35ضَ

في البخاري بمعناه طيب هذي في في حكم كبير السن ومثله المريض آآ دائم المرظ ونقول اولا كبير السن لا يخلو من ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يكون كبير السن لكن يستطيع الصيام - 00:23:47ضَ

عقله فيه ويستطيع الصيام فهذا كغيره ولو كان عمره مئة سنة الحالة ان يكون قد خرف وصل الى حد عقله صار يعني راح فيقول مثلا وينا فيه ان اتوني جاي من الرياض ويتكلم بجمل مستقيمة الكلام لكن غير صحيحة ويسأل عن آآ - 00:24:06ضَ

عياله مثلا اللي قبل خمسين سنة ماتوا والناس وين الابل؟ كان راعي ابن مثلا هذا يحصل هذا خلاص هذا خرف هذا لا صيام عليه ولا اطعام لان هذه في حكم الصغير وقد رفع عنه القلم. الحالة الثالثة ان يكون عقله موجودا ولكنه لا يستطيع الصيام - 00:24:32ضَ

فهنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يفطر ويطعم او يطعم عن كل يوم مسكينا ومثله المريض اذا كان مرضه دائما ويشق معه معه ولذلك تقول ايضا المرظ لا يخلو من نحو الحال الاولى الا يؤثر على الصيام اصلا - 00:24:55ضَ

طبا لكن ما يأثر على الصيام مثل واحد ايده مجروحة او حتى مكسورة ولا يحتاج الى الى ان يأكل علاج مكسورة يحتاج الى اكل علاج فهنا ما يفطر ولا يجوز الفطر - 00:25:17ضَ

مثله الصداع اليسير او الزكام اليسير يعني المعتاد عند الناس فهذا ليس له نفطر. الحالة الثانية ان يكون مرض مريضا مرضا يشق معه لكن يتحمل لو صام قدر لكن لو افترى احسن هنا الافظل الفطر اخذ برخصة الله. الحالة الثالثة ان يشق الصوم مع هذا المرظ - 00:25:34ضَ

بالغة وربما زاد المرض. فهنا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر. لكن لو صام فقد تقدم معنا في المسافر انه انه يصح مع الاثم ثم الاطعام يقول ما حدد الطعام - 00:26:02ضَ

وعلى هذا اي طعام يجزئ لكنه الطعام المعتاد مثل ارز مع دجاج وجبات هل وجبات الاكل طيب السندوتش هو عصير نقول هذا غير معتاد انه وجبة. نعم بعض الناس ياكلها لكن غالب الناس لابد من وجبة - 00:26:21ضَ

وجبة معتادة ثم له ان يعطيهم الطعام مطبوخا يأكلونه ولن يعطيهم مدا من من طعام او رز او بر او ما شابه ذلك ينبغي له ان يأدمه ومعنى يقدم هي عادة تتعامل معه لحما او دجاجا وما اشبه ذلك لان الناس عندنا لا يكونون او رزا او حتى البر - 00:26:43ضَ

هكذا بل لابد منه من ايدام نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في - 00:27:07ضَ

رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم الستين قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى افقر منا؟ وما بين - 00:27:23ضَ

ابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ هذا في حكم الجماع في نهار رمضان - 00:27:43ضَ

وهم من كبائر الذنوب بل جميع المفطرات عمدا من كبائر الذنوب والجماع من باب اول يقول اهلكت يا رسول الله في الوقت احترقت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقر على ذلك. فدل على - 00:27:58ضَ

ايضا اه شأن اثم الجماع في رمضان طيب وفيه ان الذنب قد يقع من الرجل الفاضل الذنب قد يقع من الرجل فاضل وفي فضيلة الصحابة رضي الله عنهم في ان الانسان اذا وقع في ذنب مباشرة يرجع يبادر بالتوبة وينظر هل له كفارة او لا - 00:28:13ضَ

وفيه ان كفارة الجماع في رمضان ما ذكر في هذا الحديث. عتق رقبة والمراد رقبة مسلمة فان لم يجد صام شهرين متتابعين وهل يجب ان يبادر بالصيام؟ نقول نعم لكن لو آآ تأخر ولا سيما عند العذر قد يكون ايام طويلة وحارة - 00:28:37ضَ

وليش يشقات العظيمة؟ اخذه الى الشتاء فلعله لا بأس به وللاصل في جميع الكفارات والواجبات ان الانسان يبادر بها ولا يجوز ان يفطر ابدا. لكن لو عرظ له عارض من مرض او سفر فله يفطر؟ الجواب - 00:29:02ضَ

نعم يفطر هل عليه؟ ليس عليه طيب هل ينقطع التتابع؟ الجواب؟ لا لان رمضان وهو اعظم هذه من اعذار الافطار طيب فان لم يستطع وهذا ليس باختيار الانسان والله ماني بقادر يا اخي تعرف الايام ذي وظايف وعندنا اعمال وعندنا دراسة موب على كيفك من اللي قال لك تجامع في رمضان؟ يجب ان - 00:29:23ضَ

ولو كفر في هذه الحال وهو يستطيع ما اجزأ واضح ولا لا؟ بعض الناس يظن ان ان الدواب او ان الايام ذي حر وما اشبه ذلك نقول ايه من اللي جر - 00:29:48ضَ

ملي جرأك على هذا الجرم العظيم نقول لا لا يعني ينتقل الى الاطعام الا اذا عجز فعلا الطبيب قرر ما يقدر يصوم او يجلد نفسه ما يستطيع يصوم فهنا يفطر نعم هنا يطعم يختار الاطعام يطعم ستين مسكينا وتقدم كيفية الاطعام اما يعطيهم يملكهم او - 00:30:05ضَ

ويعطيهم الطعام مطبوخا ياكلونه نعم احسن الله اليكم وعن عائشة وام سلمة طيب وفي هذا ايضا معاملة التائب غير معاملة المصر على الذنب فالنبي ضحك معه وما انكر عليه اصلا - 00:30:30ضَ

وما قال اعوذ بالله من حالك ايش هذا رجل جاء تائبا خلاص بل ينبغي مثل هذا ان يفتح له ابواب الابواب وان يمهد له الدرب وذكر برحمة الله ومغفرة الله عز وجل - 00:30:46ضَ

بعكس المصر على الذنب فانه يغلظ عليه نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع في رمضان ثم - 00:31:02ضَ

يغتسل ويصوم متفق عليه فزاد مسلم في حديث ام سلمة يعني اذا خرج طلع عليه الفجر وهو جنب يصوم ويغتسل ومثله الحائض النفساء لكن لن تنتقد الا بعد طلوع الفجر نقول تم طلوع الفجر تنوي خلاص - 00:31:15ضَ

ثم تصوم فان لم تنوي امرأة طهرت من الحيض لكن ما نوت الان امسكي واقضي هذا اليوم. امسكي لا عذر لك. واقضي لك ما نوتي من اوله فان ترددت قالت والله ما ادري انا طهرت او لا ولم تجزم الا بعد طلوع الفجر - 00:31:34ضَ

فهنا ايضا تصوم وتقضي ثم تقضي. فان علقت النية قالت ان اصبحت وانا طاهر صمت وان كنت تنام والا ان اوفره والصواب هنا انها يصح صومها يصح صومها لان هذه النية وان كانت معلقة الا انها معلقة يعني مترددة لانها معلقة بالحال فالصبنة تصح فتغتسل وتصوم - 00:31:56ضَ

طيب من احتلم في نهار رمضان احتلم انتبهوا للسؤال احتلم عبدا في نهار رمظان يصح صومه لا من احتلم في نهار رمضان عمدا فهل يصح صومه يبطل هاه الرسول يقضي - 00:32:27ضَ

اه احسنت هذه المسألة ما تتصور اصلا واضح ولا لا احترمت انا وانا واعي هذا غير صحيح هذا غير متصور. واضح ولا لا؟ لكن لو قال انزل في نهار رمضان متعمدا نقول هذا يبطل صومه - 00:32:58ضَ

كابتن صوم على هذه العادة السرية تقول تبطل الصوم لكن هل فيها الكفارة؟ الجواب لا الكفارة هي في الجماع في الفرج قال هذا اذا احتلم في نهر رمضان فانه لا شيء عليه يغتسل والحمد لله. نعم - 00:33:20ضَ

احسن الله اليكم. ومع ان عائشة رضي الله عنها قالت كان علي كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. متفق عليه في هذا قضاء رمضان والله عز وجل يقول فانتم من ايام اخر - 00:33:38ضَ

وقضاء رمضان لا يجب لا يجب المبادرة به. ولا يجب فيه التكابر لعوب قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. لكن لا شك ان الافضل المبادرة هو التتابع هذا الافظل ابراء للذمة ولان لا ينسى الانسان ويعرض له عارض. لكن لو اخر نقول لا بأس. لكن - 00:33:55ضَ

اذا اذا لم يبقى من شعبان الا بقدر ما عليه من الايام وجب ان يصوم ولزوما ولا خيار له ويحرم ان يؤخر فان اخر من غير عذر فبعض العلماء نعم فيأثم لكن هل يطعم ايضا مع القضاء؟ نقول اما القضاء فلا شك فيه - 00:34:16ضَ

ويأثم اذا ليس له عذر لكن بعض العلماء قال عليه القضاء والاطعام وبعضهم قال عليه القضاء بدون اطعام لكن عليه التوبة. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان يقول يقضي - 00:34:35ضَ

ولكن ليس عليه كفارة نعم وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها نعم وعنها رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه في هذا الحديث - 00:34:50ضَ

قضاء الصوم عن الميت والميت يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام هنا الواجب عليه وعلى ظهرته في الوجوب. فلو كان عليه ايام نوافل ما صامها ليس لا تقضى - 00:35:10ضَ

طيب صام عنه وليه من الولي هنا؟ المرة القريب. واول الاقارب هم الورثة فهم امر استحباب ان يصوموا عنه. وليس امر وجوب. على الصهيون كان بعض العلماء قال يجب ان يصوم الحديث ظاهر في الوجوب - 00:35:27ضَ

لكن الصعب انه لا يجب لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى واختلف العلماء هل المراد هنا الواجب كل صوم من واجب ام النذر فقط نقول هذه المسألة في العلماء ثلاث اقوال فيها. من العلماء قال ما يقضى صوم اصلا عن عن الميت. ما يقضى - 00:35:46ضَ

لا يقضي احد عن احد والقول الثاني انه انما يقضى عنه النذر اني مقظى عن نذر وحملوا هذا الظحك على النذر بدليل حديث ابن عباس الاتي فالرجل او المرأة اه في ان على امه شهر قال اقضي عنها فهذا شهر نادر - 00:36:12ضَ

فقالوا نحمل هذا الحديث على ذاك. لماذا؟ قال يخصصه ولان صوم الفرض صوم الفرض له بدن ما بدنه لطعام نقول اذا عجز الحي عن الصوم اطعم فكذلك الميت اذا مات عليه صوم يطعم عنه من تركته - 00:36:32ضَ

قطعة من تركته فقالوا الذي يقضى عنه فقط هو النذر. والقول الثاني الثالث انه يقضى عنه كل واجب سواء كان نذرا او كفارة او من رمضان وهذا هو الصواب نعوم هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:36:57ضَ

وحديث عام واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الاتي في النذر هذا فرد من افراد الحديث ثم هل الاكثر في الناس ان يموتوا عليه من رمضان يموت عليه نذر - 00:37:17ضَ

رمضان من رمضان بل ربما نعد الالاف والمئات الالاف من الناس ما عليهم نثر. يموتون عليهم صوب نثر اصلا. لكن ما اكثر من يموت عليه صوم من رمضان ثم المراد هنا - 00:37:32ضَ

الصوم من تمكن من الصيام ولم يصم ان من مات قبل ان يتمكن فلقضى عليه ولا كفارة وعلى هذا نقول من مرض وافطر في رمظان فلا يخرج من حالين الحالة الاولى ان يكون مرضه مستمرا. يقرر اطباء ان هذا المرض - 00:37:45ضَ

ما يمكن يصوم معه فهنا الواجب الاطعام وعلى هذا يطعم عنه بدون تفصيل الحالة الثانية ان يكون مرضه معتادا. يعني مرض ينتهي فهنا ان استمر معه المرض حتى مات فلا قضاء ولا كفارة - 00:38:11ضَ

لماذا؟ نقول لان الله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر هذا ما تمكن فان تمكن من الصيام لكن اخر قال بخر شوي طيب ما يجي من مدة رمضان لقضاء رمضان ثم مات هنا فهنا يقضى - 00:38:31ضَ

عنه على سبيل الاستحباب او يطعم آآ عنه من تركته نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت - 00:38:48ضَ

اليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. متفق عليه في رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على - 00:39:04ضَ

دين فقضيتيه ذلك يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن امك. هل هذان حديثان ام حديث واحد يحتملهما حديثان وان هذه قضية رجل سأل عن امه وامه. ويحتمل انها واحدة. فجاء الرجل ثم جاءت المرأة - 00:39:24ضَ

يعني هاو بنتها ففيه احتمال وعلى كل حال حكم واحد ما يتغير النذر عن الميت وايضا هذا الامر هنا على سبيل الاستحباب وفيه اثبات القياس اثبات القياس لقوله ارأيت لو كان عندك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله - 00:39:45ضَ

لدينا حق ان يقضى القياس اه وهو من ادلة الشريعة والله تعالى اعلم تفضل هاد المرة ديال الرسول اعد السؤال ايه ايه مرضها جاها مرض كانت تستطيع ان تقضي امر السكر - 00:40:08ضَ

وين الواجب الاطعام لا كله اطعام كفارة تسرق قضاء قصدك جاها مرظ سكر ثم ماتت كذا يقول اما اذا كانت حية تطعم وكذلك اذا ماتت يطعم عنها ولو قيل بالصيام بناء على ان الواجب السابق استطعت الصيام لكنها اخرت السفر له وجه - 00:41:02ضَ

عبد الله الله يحفظك حتى بلغ القرآن دكتور عارضي قروب مكة قرب مكة بيذهب الى مكة وادي هذا حول ستين كيلو نعم احسن الله اليكم محمد بن عوظ يقول احسن الله اليكم لماذا اختارت امنا عائشة رضي الله تعالى عنها القضاء في شهر في شهر شعبان - 00:41:33ضَ

قال العلماء لانها كانت متهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يحتاجها يعني في الفراش. وهذا من من حسن خلقها نعم يأتي في غير يومه ما في بأس رضي الله عنه انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه - 00:42:02ضَ

بغسل واحد امر جميل يقول الشيخ يجيب الوضوء لا بالقيء ولو كان كثيرا ما ينقض الوطن. احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليكم حكم من جامع في نهار رمضان جاهلا بالحكم وكذلك المرأة اذا كانت مكرهة على الجماع فهل عليها - 00:42:22ضَ

كفارة ليس عليهما كفارة وصيامهما صحيح لو كان يجهل حكم هذا يندر لكن قد يكون اما من حديث عهد باسلام او من جهل جهل مطبقا ام بعض الشباب اللي تزوجوه حديثا عندهم - 00:42:48ضَ

ويظن الجماع ما ما يبطل فاذا ثبت انه جاهل فالله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا فليس عليه شيء وصومه صحيح. هكذا المرأة اذا اكرهت قال الله تعالى الا من اكره وقلب مطمئن بالايمان وهذا في الكفر. فكيف ما دونه؟ ان صومه صحيح ولا كفارة عليها - 00:43:02ضَ

السلام عليكم عبد الحميد ابن محمد يقول شيخنا ما حكم من كان في فمه لقمة وهو وهو يسمع اذان المؤذن ماذا يصنع اذا كان يعلم ان المؤذن على الوقت فيجب ان يلفظها - 00:43:25ضَ

بعكس الماء الماء يشرب وقد جاءت جاءت السنة بالترخيص فيه. اما الاكل فيجب ان يلفظه احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا نرجو توضيح مسألة الحامل والمرضع الحمل والمرضع - 00:43:41ضَ

اه المذهب يقولون ان خافت على ان خافت على نفسيهما اوعى نفسيهما وولديهما افطرتا وقضتا وان خافتا على ولديهما فقط وافطرت من اجل ذلك امرأة حامل تستطيع الصيام لكن تخاف ان الماء يقل على الجنين او مرظع تخاف ان اللبن يقل عن الجنين فافطرت من اجل - 00:44:00ضَ

الجنين فقالوا تقضي وتطعم قتل المذهب واما شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقال الصواب انه لا دليل وانها في كل الاحوال اذا افطرت سواء خافت على نفسها او على نفسها - 00:44:24ضَ

وعلى هذا فقط انها تقضي فقط هذا هو الصوم. احسن الله اليكم عبدالوهاب العوجي يقول احسن الله اليكم دفع كفارة الاطعام من الشخص الواجبة عليه الكفارة لعدم استطاعته المالية. هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ام لاي احد ذلك - 00:44:37ضَ

لا عامة هذا من الاحسان هذا الاحسان احسن الله اليكم. اجلوا العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا قدم المسافر في رمظان وكان مفطرا في السفر. فهل يأكل ويشرب ام يمسك ما بقي - 00:44:58ضَ

بقي من اليوم نفعنا الله بعلمكم. خلافا بين العلماء المذهب يقول يمسك مثله المريض اذا شفي والحائض طهرت النفساء وقال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول اليوم فليأكل اخره - 00:45:14ضَ

واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قيد قدر مفطر فانه يكمل ولا يلزمه الامساك لكنه ينبغي الا يظهر فطره امام الناس الناس ما ويتهم فيعكث في بيته. احسن الله اليكم - 00:45:28ضَ

سالم الدوسري يقول هل يوزع الصيام على الميت على الورثة؟ يجوز ما لم يكن هذا الصيام مشروطا فيه التتابع اما لو كان هذا في رمضان ثم مات ولابد من تتابعه - 00:45:46ضَ

اما اذا كان من رمظان عشرة ايام فلو صام في يوم واحد كل عشرة اجزم احسن الله اليكم. ابو ابراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا اذا كان الارز ايدام او دجاج وجبة كاملة. فهل يكون - 00:46:01ضَ

اطعام للمسكين كافيا ما ينبغي هذا ناقص في الواقع فان الله عز وجل يقول ومن اوصد ما تطعمون اهليكم والناس عندنا ما يطعمون رز ابيض يكون معه مرق لكن اذا في بعض البلاد اللي يكتفون بالارز فقط ما في بأس - 00:46:15ضَ

احسن الله اليكم. وابو عبد الله مساعد يقول جزاكم الله خيرا مسألة يلغز بها رجل مقيم صحيح جامع زوجته في نهار رمضان قال وليس عليه شيء ولا كفارة هذا لغز يعني يا مساعد - 00:46:35ضَ

تقول امرأة طهرت ومريض شفي مريظ ثم شفي في اخر النهار وهي حائظ وطهرت في اخر النهار هذا حل اللغز يا مساعد ولا عاد تعود احسن الله اليكم. شيخ الله احسن اليكم في - 00:46:54ضَ

على من جامعه في نهار رمضان جاهلا بعضهم يستدل بالحديث الرجل يقول انك كان جاهل فالزمه النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح. لفظ هلكت هنا احترقت جاي يعرف من الحكم لكن ما يعرف ما يعرف ماذا يفعل ايه المعارف الكفارة ما هي - 00:47:12ضَ

احسن الله يفرق بين هذا وهذا من يعرف من يعلم الحكم ومن يعلم الحكم ولا يعرف اه نظير ذلك اه ذكر شيخنا مرارا يقول الانسان زنا ولما حكم عليه بالرجم قال اعوذ بالله ولا ادري ما ازني نسأل الله العافية - 00:47:34ضَ

ما يفرط حتى انه حرام فلا نعم فلا ينفع ان يجهل المترتب على ذنبه لكن يعرف انه حرام خلاص. احسن الله اليكم - 00:47:54ضَ