التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥١) كتاب البيوع باب اللقطة _ الوديعة من الحديث (١١١٨) إلى الحديث (١١٤٦)

محمد الشرافي

عليكم السلام سم بالله احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:05ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط طه فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك او - 00:00:43ضَ

لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه وعن عكرمة احسبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامة - 00:01:03ضَ

ومثل ما معها رواه ابو داوود. عن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم. وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل - 00:01:23ضَ

يحفظ عفاصها وبكائها ثم لا يكتم ولا يغيب. فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد وصحح ابن حبان وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:01:43ضَ

متفق عليه وعن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. وعن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه - 00:02:03ضَ

على مع ديك ربك السلام عليكم. وعن المقدام ابن معدي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا الا ان يستغني عنها. رواه ابو داوود. وعن سنين - 00:02:15ضَ

ابي جميلة رضي الله عنه انه وجد منبوذا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به الى عمر فقال ما حملك على اخذ هذه نسمة فقال وجدتها ضائعة فاخذتها. فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح. فقال عمر رضي الله عنه كذلك. قال - 00:02:43ضَ

نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاءه وعينا نفقته رواه مالك. احسنت باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:03:03ضَ

اما بعد فقوله رحمه الله باب اللقطة اللغة في اللغة الملقوط واللقطة اخذ باليد من الارض ومنه لقط الحصى لرمي الجمار واما في الاصطلاح فهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس ايمان او مختص قل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس - 00:03:20ضَ

فالمال كالدراهم او الغنم كما سوف يأتينا والمختص مثل الكلب هذا مختص ولا يملك طيب واللقطة ثلاثة اقسام النقطة الثالثة اقسام الاول الشيء بالزهيد الذي لا تتبع همة اوساط الناس - 00:03:49ضَ

كالقرش قلم الرصاص الرخيص والعصا والسوط عود السواك فهذا يلقط بدون تعريف ويؤخذ حتى في الحرم حتى في الحرم لكن بشرط الا تعرف صاحبه. ان عرفت صاحبه فانه يرد اليه ولو كان زهيدا - 00:04:12ضَ

الثاني ما يمتنع بنفسه من صغار السباع ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيول الكبيرة وكذلك البغال والحمير الكبيرة او حتى البقر حتمتنع من صغار السبع اما الكبار ما احد يمتنع منها - 00:04:32ضَ

هذي ما تلتقط بل تبقى حتى يلقاها ربها ومن خاف عليها مثلا كان يكون في سنين الجدب وضمها فانها لا فانها لا تعرف على سبيل التعريف يعني اذا دارت سنة ملكها لا وانما يبحث عن صاحبها او اذا يعني - 00:04:53ضَ

اه اخصبت السنة تركها الثالث ما سوى ذلك ما سوى ذلك فانه يلتقط الا في الحرب كما سيأتينا ثم يعرف سنة في الاماكن العامة وما يتحرى وجود صاحبها فيها فان جاء صاحبها فعرفها فهي له والا فانه يملكها - 00:05:16ضَ

الملتقط ثم يملكها ايضا اه فاذا جاء صاحبه ولو بعد حين بعد ان اهلكها واكلها اليه. ردها اليه نعم احسن الله اليكم عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكاءها ثم - 00:05:40ضَ

سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:07ضَ

اعرف افاصها وكاءها. يعني اذا كان لها عفاص وويكاء والعفاص والاناء او الوعاء الذي فيه اللقطة كان يكون مال وفيما سبق كان عندهم المال من الدراهم يعني من الحديد او الفضة يعني من المعادن فيكون له اناء اذا هو وعاء - 00:06:25ضَ

فيكن وعاء ويربط يقول اعرف العفاص انه يعان الذي وجدتها فيه والرباط. من اجل اذا جاء صاحبها يصف وعاءها والان البوك او غيره مما تحفظ فيه اللقطة او نقط اصلا - 00:06:50ضَ

فتعرف صفات هذي اللقطة من اجل اذا جاء احد يعرفها الدراهم مثلا لو انك وجدت خمس مئة ريال كيف تعرفها؟ بدون عفاف بدون ما لها شيء. فتقول وجدت دراهم لا تقول وجدت دراهم خمس مئة ام خمس مئة كل بيقول دراهم دراهم يعطيها - 00:07:08ضَ

لا وجدت فلوسا كثيرة كم هي؟ جاء واحد قال عندي فلوسي كم هي قال له هات لعندك بس ما ينفع ذا لازم على الاقل خمس مئة طيب خمس مئة ريالات ولا خمسينات؟ لا تقول خمس مئة - 00:07:29ضَ

يعني بحيث تتأكد قال لا ام خمس مئة طب هل نطلب منه الرقم بالله ما حدا يحفظ ارقام الفلوس انا اكيد عرفت خلص طيب ضالة الغنم الغنم من اي نوع صغيرة كبيرة ضأن ماز - 00:07:47ضَ

يقول هي لك او لاخيك او للذئب هي لك ان عرفتها ولا مثل احد او للذئب ان تركت يجيها الذيب ياكلها. او اللص ايضا ياخذها سارق او لاخيك ان جاء وعرفها. ظالة الابل هذا ما تلتقط. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك ولها - 00:08:05ضَ

اتركها معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها عن البطن فتشرب الماء تبقى اياما بل ربما الى شهر اذا كان في الشتاء وحذاؤها اي الاخفاف لا تمشي في الصحراء ولا عليها نعم فلهذا اذا تقسيم هذه اللقطة وفيه جواز التقاط آآ - 00:08:27ضَ

ما تتبع اوساط الناس اما لا يمتنع من السباع مثل الابل وفي وجوب تعريفها كما يأتي ايضا في حديث رياض ابن حمار نعم وعن عكر متى احسبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها رواه ابو داوود - 00:08:51ضَ

يعني من كتم ضالة ابل وجد ناقة ثم ظمها مع ابله وعلى سبيل الالتقاط ولا عرفها اصلا مظى معنا انه اذا خاف على الناقة يظمها لكن يعرفها لا على سبيل ان يملكها بعد ذلك - 00:09:13ضَ

وهذا يوجد عند البادية الان خاصة اذا كان في سني الجذب او في اماكن الخوف يضمها مع ابنه ويعرفها سنين حتى ربها طيب فان في ان فعل فظمها وكتمها فان ولي الامر القاظي يعاقبه - 00:09:32ضَ

ومن عقوبة ان يضاعف هذه الغرامة. فلو كانت الناقة مثلا الف ريال يغرمه الفين طب والناقة؟ ايضا الناقة جيبها تجيب الناقة ويغرم قمامتها فين ومثله لو اه ايضا اخذ من الثمر المعلق - 00:09:50ضَ

لو اخذوا ثمار المعلق وخرج به اذا كان عليه حائط ثم خرج به لكن لم يبلغ نصاب السرقة ولم يكن على وجه خفي فانه يضاعف عليه الغرامة ولا يقطع نعم. احسن الله اليكم - 00:10:13ضَ

وعن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم. مثل ما سبق انه اذا اذا ظم ظالة الابل فهو ظال يعني مخطئ - 00:10:31ضَ

لكن ماني معرفها يعني يعرفها على سبيل ان يجد صاحبها لا ان يملكها بعد ذلك فان الناقة ومثل مثلها ومثل لا تملك ولو بالتعريف نعم احسن الله اليكم وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد دوي عدل وليحفظ عفاصها وبكائها ثم لا يكتم ولا - 00:10:47ضَ

يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد وصححه ابن حبان هذي الخطوات التي يفعلها من وجد طالة تلتقط سواء من المال او من الغنم - 00:11:11ضَ

او ما اشبه ذلك التقاط او ان يعرف صفاتها. هذا اولا ثم يشهد ذوي عدل. ان يقول ترى عندي شوفوا هذي كذا وكذا وجدتها ها؟ بس هذي صفاتها مثلا اه شاة نجدية او ماعز او حرية - 00:11:28ضَ

ثم يعرفها ويعرفها كم؟ يعرفها سنة وان يعرفها يعرفها في الاماكن التي يتحرر صاحبها فيها فلو كان وجد مثلا في في وادي الدواسر يعرف وادي الدواسر فوجدها في الرياض تعرف في الرياض - 00:11:47ضَ

وهكذا وهل من التعريف الان الرسائل الواتساب والجوالات وذي؟ الجواب نعم هنا التعريف طيب وهل يعرفها في المسجد الجواب؟ لا طب خارج المسجد؟ نعم لانه مواقع تكاثر الناس وجودهم وينقلون الاخبار فيعرفها لان كم يعرفها - 00:12:06ضَ

وليس في حد معين لكن الغالب ان يعني بعد ظياعها مباشرة ينبغي ان يكثر يعرف مثلا بعد الصلوات يعني في خارج المسجد يعرفها في الليل والنهار في الاسواق وكنا فيما سبق لما كان الناس يتكاثرون في الاسواق وما عندهم سيارات ولا جوالات كان فيه بعض الناس يطرب يسميه يطرب - 00:12:30ضَ

ومعنى التطريب الاعلان عن الشيء الضايع اما انه يعلن عن شيء وجده او يقول من لقى الشاة الضايعة من لقى الفلوس الظايعة من لقى كذا وكذا فالناس اذا يتناقضوا الكلام ثم تصل الى صاحبه في الغالب. فان مظت سنة ولم يجد صاحبها فانه يملكها لكن - 00:12:55ضَ

كما قال الفقهاء ملك مراعى معنى مراعى لو جاء صاحبه ولو بعد حين ردها اليه طيب فان قال انا ما راح اعرفها ماني بفاضي ومشغول فنقول لا اعطي احد يعرفها - 00:13:20ضَ

قال لا اجد او اني اجد ناسا اخشاهم عليها امي عرفها اول يوم ثالثهم يسافر وهي لقت صاحبها واعطته اياه. وياكلها مثل هذا يتصدق بها بنية صاحبها ثم لو جاء صاحبه ولو بعد حين يخبره بالحال - 00:13:36ضَ

لو تصدقت بها عنك فان رضي صاحبها بالصدقة فهي له. وان لم يرظى فانه يلزمه ان يدفع اليه مثلها او قيمتها وتكون الصدقة له هو نعم احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. متفق عليه. هذا - 00:13:57ضَ

مثال الشيء الزهيد الذي يملك بلا تعريف مثل فردة رطبة تثمرت تفاح ثمرة جوز ساقطة. ان عرف صاحبها كما سقط من يعطيه اياها ولو صار زهيد وان لم يعرف صاحبها هاي ملكها - 00:14:23ضَ

طيب فينقل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما اكلها فالجواب لانها لا تحل له الصدقة بقيت شيء زهيد نقول هذه من كمال ورعه صلى الله عليه وسلم لكن هل تركها في الطريق؟ الظاهر لا - 00:14:41ضَ

يعني يريها من من تحدث معه ولولا ان يخشى تكون من الصدقة لاكلتها. ثم اعطاه ممن تحل له الصدقة نعم. احسن الله اليكم وعن عبدالرحمن ابن عثمان ابن تيمية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم - 00:14:57ضَ

نقزت الحاج يحتمل ان المعنى لقطة الحرم لان الغالب في الحرم هم حجاج ويشمل العمار المعتمرين ففيه ان نقطة الحرم لا تجوز. الا لمن عرفها ابدا. ما يملكها ابدا ويحتمل ان المراد لقطة الحاج ولو في الطريق. كما لو كانوا بعد المواقيت او ما اشبه ذلك قالوا ان الغالب ان - 00:15:17ضَ

العرب اذا مر الحجاج ونزلوا بالقرب منهم ذهبوا اليه ينظرون يمكن يتركون شيئا فان وجدوا شيئا ما يترك هذي نقطة الحج ماذا يفعل فيه؟ نقول تترك ولان الحجاج غالبا اذا ذهبوا للمكان ثم يرجعون اليه. يرجع الى مكانه الذي نزلوا فيه - 00:15:46ضَ

طيب فيلقيل لماذا لم يعرفها فنقول النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك لان الحاج عادة يكثرون يكثرون فربما طمع هذا الشخص بالحاجة وبداري وانا بعارف ولا احد بعارفني فربما يأكلها ولذلك نهي عنها - 00:16:09ضَ

اما اذا اذا كانت في الحرم فان تعظيما لشأن الحرم نعم احسن الله اليكم وعن المقدام ابن معدي كلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال - 00:16:30ضَ

الا ان يستغني عنها. رواه ابو داوود. هذي ثلاث محرمات. الاول اكل كل ذي ناب من السباع يفترسوا به فان لا تحل ويستثنى من ذلك الضبع فان النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا وجعل من صاده عليه كبش اذا كان في - 00:16:48ضَ

حرام او اذا كان محرما الثاني الحمار الاهلي هو المعروف فانه حرام فلا يحل وكان في فيما سبق حلالا ثم حرم الثالث لقطة المعاهد. والمراد بالمعاهد اما يشمل الذمي اللي في بلاد المسلمين. او كذلك من دخل بلاد المسلمين بعهد - 00:17:10ضَ

يسمع القرآن او ليبيع تجارته. فانها لا تحل لقطته. اي انها لا تحل مباشرة بل هي كغيرها تعرف مدة سنة الا ان يستغني عنها كأن يقول لا اريدها. او تكون شيئا زهيدا فالخلاصة ان لقطة المعاد كغيره من النقط - 00:17:32ضَ

نعم احسن الله اليك وعن سنين ابي جميلة رضي الله عنه انه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به الى عمر فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة - 00:17:55ضَ

وقال وجدتها ضائعة فاخذتها فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر كذلك؟ قال نعم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته. رواه مالك. في هذا احكام اللقيط. واللقيط انسان بني ادم - 00:18:08ضَ

قدم طفل صغير نبذ او ظل لا يعرف نسبه ولا رقه ولا من هو له فان عرف يجب ان يرد الى اهله واخذ فرض كفاية يعني يجب على ان يأخذوه كما لو موجود عند المسجد - 00:18:28ضَ

هذا قد يوجد نسأل الله السلامة والعافية بعض من تزني او حتى ربما بعض الناس ممن عنده فقر عظيم لا سيما في غير هذه البلاد قد يكون فقره مدقع ما يستطيع ينفق على هذا الطفل - 00:18:45ضَ

يرمونه فانه يجب على من يستطيع ان يأخذه. واخذ فرض كفاية. ثم هو مسلم وحضانته لواجده الامين وينفق عليه من بيت الماء ان كان في مكان ليس بيت مال او بيت المال يعني اصلا - 00:18:59ضَ

يعني صحيح فان يجب ان نعوم المسلمين اما من عرفه ان ينفق عليه حتى يكبر ثم يستقل بنفسه. نعم. احسن الله اليكم باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه - 00:19:17ضَ

وعن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين. رواه ابو داوود واخرجه - 00:19:40ضَ

حاكم بلفظ اسامة وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين - 00:20:00ضَ

وما بقي فللأخت رواه البخاري وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ولى دعاه - 00:20:16ضَ

فقال ان السدس الاخر طعمة يسأل. رواه الترمذي وصححه. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران. وقيل انه لم يسمع منه. وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة - 00:20:35ضَ

وعن المقدام ابن معد كلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب معي عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:20:56ضَ

الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه الترمذي وحسنه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا استهل الصبي صلي عليه وورث. رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان. وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله - 00:21:16ضَ

صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي واعله وقواه ابن عبدالبر. والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان رواه ابو داوود - 00:21:38ضَ

وصححه ابن المديني وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا ايوهب رواه الحاكم وابن حبان وصححه واعله البيهقي - 00:21:58ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرظكم زيد ابن ثابت اخرجه الترمذي وابن حبان وصححه واعل بالارسال. وعن ابن عمر رظي الله رظي الله عنهما قال خطب عمر - 00:22:14ضَ

رضي الله عنه وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا فيهن عهد الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا متفق عليه. باب الفرائض قوله رحمه الله باب الفرائض - 00:22:30ضَ

هذا باب مهم جدا. والمراد هنا المواريث والفرائض قطعها هي حطها كل وحدها اربعة الفرائض من حيث اللغة ما ختم من الفرض جمع فرض والفرظ له عدة معاني منها الحز تعرفون الحز؟ الحز والقطع - 00:22:50ضَ

والتقدير واما في الاصطلاح فهي فالفرائض في هذا الباب النصيب المقدر شرعا لوارث النصيب المقدر الشرعي اللي وارث. واما علم الفرائض فهو فقه المواريث وحسابها فقه المواريث وحسابها وهو علم مستقل - 00:23:13ضَ

علم جليل ولذلك فيه مؤلفات مستقلة. وان كان داخل هو داخل في الفقه لكن العلماء افردوا له كتبا وتنوعت مؤلفاتهم فيه وفي منظومات برهانية مثل الرحبية ثم هو علم نافع وضروري حتى - 00:23:40ضَ

قال بعض العلماء انه نصف العلم لان العلم اما يتعلق بالحياة او يتعلق بالموت. والانسان اما احيا وهو ميت. فهل معه نصف العلم وجاء في حديث في ذلك وجاء انه اول ما يرفع من الامة - 00:24:04ضَ

والحديث فيه ضعف لكن الواقع اشهد له ولذلك العلم يعني اصلا قليل من يتفقه في العلم ثم قليل من يدرس الفرائض وقليل من يبقى فيها ويستصعب العلم المفروض يستصعب والحقيقة ان علم الفرائض سهل - 00:24:20ضَ

وانما يصعب فيه ابواب قليلة يقل تقل حاجة اليها ويمكن يستغنى عن دراستها الان الالات الحديثة قراءة الحديثة تنفع لان بعض الناس قد يدرس ويفقه لكن في الحساب يخطئ يعرف التقاسيم هذا نصف وهذا ربع ويعرف الفقه لكن اذا احسب يخطئ - 00:24:42ضَ

يعني ما يعرف يضرب مثلا خمسة في سبعة في خمسة في سبعة يحسبها ويخطط ما حافظ يده للضرب اه عند مثلا اه العول آآ مثلا المناسبة التناسب وما اشبه ذلك من الابواب اللي تحتاج الى شيء من الرياضيات يخطي فيها ثم - 00:25:10ضَ

يواصل في ابواب ايضا فيها صعوبة جدا وهي المناسخات. وهذه نادرة نادرة وعلى هذا ينبغي ان يدوس الفرائض. وتقريبا ثمانين بالمئة من هذا العلم يترك يدرك بسهولة. يعني قليل من من مسائله قد ما يدرك الا يعني بعد التنحيص بعد يكون عنده انسان عنده معرفة بالظرب والجمع - 00:25:32ضَ

والقسمة انا اقول الحمد لله جل جل هذا لم تستطيعه. فاذا اشكلت عليك مسألة فالحمد لله انظر في غيرك او الان سبحان الله برامج في طلعوا المسائل والحاسوب البرنامج يسألك مثل ما يهتم الاموات اه شقيقة ولا اخت لاب؟ اخت لاب اخت لام وتعبي البيانات - 00:25:58ضَ

بتتبعت خطوات ثم يطلع لك الحساب وقد جرب وهو مضبوط طيب احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه - 00:26:25ضَ

هذا الحديث احد الاصول الاربعة في علم الفرائض واصول ادلة الفرائض اربعة ايات النساء الثلاث يوصيكم في اولادكم الاولى ثم ولكم نصف ما ترك ازواجكم بعدها ثم اخر اية من سورة النساء يستفتون يقول لا يفتيكم - 00:26:47ضَ

رابع هذا الحديث هذي لا تترك شيئا من علم الفرائض اللي حوته لكن تحتاج الى فقه والا في الناس فهي التقصير في الاية الاولى فيها ارث الوالد والولد والثانية ارث الزوجين والاخوة لام والاخوات اليوم - 00:27:11ضَ

والاية الاخيرة فيها ارث الاخوة من اب والاخوات من الشقائق او الاب. وهذا الحديث العصبي خلص انتهت هذي ادلة الفرائض. يبقى اشياء يسيرة تلحق بها. طيب فيها اذا في الحديث ان الميراث - 00:27:32ضَ

اما فرض او تعصيب قولي الحقوا الفرائض فالفرائض ثم الفرائض في كتاب الله نصف ربع ثمن وثلثان وثلث وسدس وسدس في سابع وهو مستنبط من القرآن وهو ثلث الباقي. ها؟ ثلث الباقي - 00:27:53ضَ

وغير الام اذا هلكت هلك الزوج عن زوجته وامه وابيه او هلكت الزوجة عن زوجها وامه وابيها في الزوج او الزوجة حقه ثم ما بقي للام منه الثلث والباقي للاب - 00:28:16ضَ

هاي تسمى العمرية نعم احسن الله اليكم وعن مسامة ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. هذا حديث - 00:28:33ضَ

في هذه المسألة واضح ان المسلم ليلة الكافر والكافر ليلة المسلم والمواطن الذي لو كانوا مسلمين توارثوا ففيه الاشارة الى موانع الارث. وان الشيء لا يتم الا اذا اكتملت شروطه وانتفت موانعه. فهنا - 00:28:48ضَ

الشرط موجود وهو القرابة النسب لكن جاء مانع وهو الكفر ومانع الارث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين فهذه تمنع الارث ولو كانت قريبا. نعم. احسن الله اليكم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين. رواه ابو داوود واخرجه الحاكم بلفظ اسامة - 00:29:08ضَ

وروى النسائي حديث اسامة وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ. لا يتوارث اهل الملتين يعني الدينين والملة تطلق على الدين. قال الله تعالى عن الكفار انا وجدنا اباءنا على على امة على امة. ملة - 00:29:39ضَ

يعني طيب وايضا ملة ابيكم ابراهيم بالله يعني دين طيب وعلى هذا لا يتوارث المسلم مع الكافر وقد سبق في حديث اسامة وكذلك الكفار انفسهم لا يتوارثون. فالنصراني لا يرث اليهودي - 00:29:58ضَ

واليهودي ليلة النصرانية فان قيل لهم اصلا بيجونا عشان نورثهم نقول ايه قد يكون بلاد المسلمين واعادة الكفار بلاد المسلمين يتحاكمون اليهم. قال الله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم بالقسط - 00:30:15ضَ

طيب فيها ان الكفار يتوارثون وفيها ان الكفر ملل مختلفة وان كانت كلها باطلة لانها مختلفة. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين - 00:30:32ضَ

وما بقى قضاء؟ نعم صح ماشي احسن الله اليكم. وما بقي فللأخت رواه البخاري. طيب فيه انه لو وجدت هذه المسألة فقسمتها هكذا لو هلك اهلك ام بنته وبنت ابنه - 00:30:53ضَ

واخته ولا فرق هنا بين الشقيقة او لاب فالبنت لها النصف وبنت لابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للاخت تعصيبا طيب فان هلك عن بنتين وبنت ابن اخت شقيقة لما انت ما عندهاشي - 00:31:09ضَ

لان اناث الفروع وهن البنات فان وان نزلن لا يتعدى ارثهن الثلثين فان اخذت الاولى النصف من بعد ياخذ السدس فقط طيب فان كان الباقي اخت لام كم لها المسألة المسألة ايه السدس؟ لا اصلا بنت البنت - 00:31:33ضَ

ها تحجب هذا الفروع مطلقا تقول هنا الاخوة الام يحجبهم اناء فرص الفروع ذكورا او اناثا معلش يا اسطى طيب وفيه فقه بن مسعود رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم وعن عمران ابن حصيد رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. فقال لك - 00:32:01ضَ

فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة. رواه الترمذي وصححه وهو من رواية الحسن البصري في عن عمران وقيل انه لم يسمع منه. طيب هذا الحديث فيه ميراث الجد. والمراد هنا الجد الوارث وهو ما - 00:32:33ضَ

كان من جهة الاب فقط اما من كان من جهة الام او من جهة الاب من جهة امه ما يرث فالاصول الذكور لا يرث الا من لم يكن بينه وبين الموت انثى. وهو من جهة الاب وان علوا - 00:32:53ضَ

طيب ما ميراثه؟ نقول الصواب ان ميراثه ان ميراثه كالاب تماما والاب له ثلاث احوال ان انفرد بالمال اخذه كله وان كان معه صاحب فرض غير اناث الفروع اخذ الباقي. كم الهول كان ام - 00:33:09ضَ

واب الام لها الثلث والباقي الاب هلك عن جده واب الجدة لها السدس والباقي للاب. فان كان مع اناث الفروع يعني هلك عن اب وبنت. عن اب وبنت ابن عن اب - 00:33:31ضَ

وبنات ابن هؤلاء يأخذون فرضهم والباقي للجد فرضا وتعصيبا له السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب فان كان معه آآ نعم ذكور من الفروع فله هذا الحديث ما ما فيه يقول ان ابن ابني مات فمان ميراثه - 00:33:46ضَ

قال لك السدس السدس فرضا. طيب والباقي ذهب الثلثان يا شيخ. ها؟ ذهب الثلثان طيب لماذا ابن ابن ما اخذ الباقي كله كدا ما يعرف لعدم وجوده او المانع. ان ابن بني مات لا هذا والله اعلم انها صدقة - 00:34:18ضَ

صدق لهذا الجد هذا الجد والا في ان القواعد ان الابن ان الجد ياخذ السدس والباقين باقين باقي اللبن هذا مشكلة حتى في الشرح ما ما انتبهت لهذا الى الان - 00:34:41ضَ

عندكم فيه جواب القاعدة ان الاب او الجد وان علا مع ذكور الفروع يأخذ السدس والباقي والباقي للابل هذا الاشكال ان يراجع فيما بعد لماذا اعطاه السدس الاخر؟ اما انه صدقة انه فقير - 00:34:58ضَ

يعني يكون الابن الابن هذا قد صدق عليه واعطاه النبي جعلها حرية تصرف او ما اشبه ذلك. والا فانه مشكل عندي الان ها طيب ايه حتى ولو الجد هذاك عن جد جد الميت - 00:35:24ضَ

مزاد يا شيخ على السدس الاخر طعمة مم يحمل ان ورثة ابن لابن هؤلاء اناث يحمل هذا اذا ان نعم انا نعم اعود الان اعود واتضح الاشكال في كلام محمد - 00:35:50ضَ

ان يكون ورثة هذا الميت اناث قال هذا الميت اناث فالميت هو ابن الابن. ابن الابن فيكون اما عنده بنت او بنت بنتان او مثلا بنت وام فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا نعم اذا اتضح اشكالهم - 00:36:09ضَ

احسن الله اليكم. نعم وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. في هذا الميراث - 00:36:32ضَ

جدة وفيها فيها خلاف وهذا هو الصواب انها ترث السدس وانها وارثة. والمراد هنا كل جدة ليس بينها بين الميت ذكر دونه انثى اتكون مثلا ام ام او ام اب - 00:36:46ضَ

او ام جد او ام ام جد فان كانت ام ابي ام ما ترث هذي من ذوات الارحام ثمرت من جدة وارثة ويشترط في ارثها الا تكون الام موجودة او جدة دونها - 00:37:05ضَ

فلو هلك عن الام امام وام ام ما ترث ثلث ام الام فقط نعم احسن الله اليكم وعلى فين كنا من جهتين مثل ام امام وام اب متساويات فيأخذون السدس بالنصف - 00:37:25ضَ

نعم وعن المقدام ابن معدي كريمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن ابي امامة ابن سعد رضي الله عنه قال كتب معي عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله - 00:37:43ضَ

مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه الترمذي وحسنه بهذا الحديثين ميراث ذوي الارحام وفي ارثهم خلاف من بعظ العلماء يقول ما يورثون فاذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب فان مال الميت يذهب الى بيت مال المسلمين - 00:38:04ضَ

والصابر من المورثون لعمق قول الله تعالى واولوا الارحام بعض اولياء بعض. ولهذه الاحاديث ولانها من جهة لانهم اقرب ناس لان بيت المال لعموم المسلمين هؤلاء من المسلمين هم اقرب الناس الى الميت فيورثون - 00:38:24ضَ

وكيف يورثون ايها الرجل بالتنزيل يعني بمن ادلوا به ممن كان وارثا يرجون به فلو هلك عن عمته وخالته من ذوي الارحام ليس ليس صاحبة فرض ولا تعصيب فنقول الخالة ادت لمن؟ يعني من طريقها الى الميت؟ الام. والعمة طريقها للميت؟ الاب. الاب. اذا نقول - 00:38:43ضَ

خالد نزلت الام والعم منزلة الاب فكأنها لك عن امه وابيه. فالام الثلث والباقي للاب فنقول الثلث للخالة والباقي للعمة. هذا معنى التنزيل. نعم. احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل الصبي صلي عليه وورث. رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان. اذا استهل - 00:39:11ضَ

صبي عن المولود اذا نزل حملا ثم استهل يعني صرخ ثم مات مباشرة لو عاش ما فيه اشكال ولو يوم او يومين لكن لو نزل بطن امه ثم صرخ فهنا يرث يصلى عليه. طيب لو ما صرخ - 00:39:39ضَ

نقول يصلي عليه ولا يرث بل لو مات في بطن امه بعد ان نفخت فيه الروح بعد اربعة اشهر يصلى عليه ويغسل يكفن ويسمى ويعق عنه. اما الميراث فلابد ان ينزل حيا. ينزل حيا - 00:39:58ضَ

ان شككنا هل هو حي او ميت نزل؟ فالاصل عدم التوريث نعم الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي واعله وقواه - 00:40:15ضَ

ابن عبد البر والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. اعد رواه النسائيوه واعله كانك اعله قوة من عبد البر. رواه احسن الله اليكم رواه النسائي واعله وقواه ابن عبد البر والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. طيب سواء كان مرفوعا او موقوفا فان ان كان موقوفا فاني اخذ - 00:40:33ضَ

وان لم ياخد حكم من رافع عمر له سنة متبعة وقول قاتل لا يخلو من ثلاث احوال اما ان يكون عمدا او شبه عمد او خطأ. فمن كان عمدا او شبه عمد فبالاتفاق ما يرث - 00:40:55ضَ

واما ان كان خطأ ننظر ان كان فيه شبهة شف بقى مورث ما يرث وان لم يكن فيه شبهة فانه يرث فالشبهة من يكون يعني مسرع يعني اه مات بالسيارة انقلب هو ابوه او اخوه ومسرع - 00:41:11ضَ

هذا قد يكون فيه شبهة هديك ورابط حزامه وهو قال لك ما اربط حزامه او ربما ذاك عنده يعني ضغط او ما اشبه ذلك بحيث يموت مع الحادث. فان وجدنا شبهة ما ورثناه - 00:41:31ضَ

احتياطا للدماء والا لما نجد شبهة فانهم كما لو كان مع ذا معه وطاح عليه في يعملون او في سيارة كلاهما يعني وانقلبت فقعت كفارتها فاذا لم توجد شبهة اصابني يرث. يرث منه لكن يرث من تلاذ ما له - 00:41:45ضَ

يعني ما يرث من الدية لانه اذا مات خطأ يأخذ عليه الدية الدية ولكنه ما ينفي منها. طيب وين يدي تذهب الى ورثة الاخرين نعم احسن الله اليكم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان رواه ابو داوود وصححه ابن - 00:42:08ضَ

ما حرز الوالد او الولد يعني ما كان عنده من مال من راتب او من تجارة او من زراعة يعني ما كان عنده من مال فهو العصبة يعني العصبة اذا بعد الميراث - 00:42:36ضَ

بعد بعد الفرض فاذا وجد صاحب فرض اخذ فرضه والباقين العاصب ففيه توريث ميراث العصبة والتعصيب الارث بلا تقدير. والعاصي ثلاث احوال انفرد اخذ المال كله وان كان معه صاحب فرض يأخذ صاحب الفرظ فرظة والباقي له وان استكملت الفروض فانه يسقط - 00:42:46ضَ

نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم وابن - 00:43:11ضَ

انا والصححاه واعله البيهقي. الولاء. سورة الولاء ان يكون عند الانسان مملوك ثم يعتقه سواء كان ذكر او انثى عبد او امة اذا اعتقه صارت له علاقة الولاء والولاء يعني علاقة تثبت بسبب العتق وهي كالنسب. انها لا تنفك ولا تباع ولا توهب ولا يتخلى عنها - 00:43:23ضَ

ويكون بها الميراث فلو مات هذا العتيق ما عنده احد يرثه سيده فان كان معه مات عن زوجته هذا العتيق فللزوجة الربع والباقي لمن اعتقد هذا السيد طيب وهل الولاء يورث - 00:43:49ضَ

الجواب نعم يورث فلو مات العتيق عن ابن عن ابن سيده فانه يرثه فان مات فان مات عن ابن سيده اللي اعتقه وبنته الذي يرث البنت فقط اه عفوا الابن فقط - 00:44:11ضَ

لان هذي العصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم اما هذي البنت فاصلا صاحبة فرض وانما تكون عاصبة بالغير او مع الغير في احوال. فلا ترث نعم احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت اخرجه الترمذي وابن حبان وصححه واعل بالارسال - 00:44:35ضَ

في هذا الثناء على زيد بن ثابت رضي الله عنه الانصاري وهو فقيه وهو الذي كلفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن وكذلك عثمان في قصره وهو كذلك عالم بالفرائض رضي الله عنه وارضاه لكن لا يعني هذا ان كلما قال فهو صحيح فانه كغيري من اهل العلم ولذلك في مسألة - 00:45:06ضَ

مشهورة وهي ارث الجد مع الاخوة الاشقاء او الاب صاب ان ان الصحيح خلاف ما ذهب اليه زيد وان صوم ما رأى ابو بكر وعمر وخلفاء الراشدون في ان الجد والمراد جد لاب انه بمنزلة الاب - 00:45:26ضَ

واما التفاصيل التي ذكرها زيد رضي الله عنه فليس عليها دليل. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا فيهن عهدا. الجد - 00:45:45ضَ

والكلالة وابواب من ابواب الربا متفق عليه. في هذا فضيلة عمر رضي الله عنه في حين العلم وفيه تواضعه لانه لم يدعي العلم ان انا كامل مع انه في الظاهر هذا ان كان في عصره - 00:46:05ضَ

في اصله وفيه ان العالم مهما بلغ علمه قد يخفى عليه شيء من العلم وبهذا نعرف ان قول العوام لبعض طلبة العلم وحتى ربما امام مسجد وخطيب يسأل ماسة قال ما ادري قال كنت مطوع ما تدري - 00:46:21ضَ

انت مطوع انت الله عليك ابن عمر رضي الله عنهما كان يكثر يقول لا ادري لا ادري. فيقول الناس قلت لا تدري قال ثكلتك امك اتريد ان تجعلني جسرا على جهنم من - 00:46:39ضَ

فمن علم الرجل ان يقول لا ادري بعض بعض المغفلين يستحي من هذه الكلمة وما اكثر يعني في القرآن يسألونك ويسألونك يستفتونك ويستفتونك؟ هذي مسائل سئل النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء فيها - 00:46:54ضَ

ملك لما لما سئلت عن سأل الله عز وجل عن اسماء هؤلاء قال سبحانك لا عنا الا ما انت لا علمتنا المقصود ان الانسان اللي اهل العلم مهو بالعامي العامة ايش دخلك في الموظوع اصلا ذا؟ ما لك فيه لا اعطه ولا جمل - 00:47:13ضَ

واحد يقول لها انا انا ما ادري تدري اصلا ما انت باهل السؤال مثل واحد المزارع على الطبق والله ما افتي في الطب الناس اللي اللي سألك هذا مغفل هذا مجنون لسانك في الطب وانت مزارع - 00:47:32ضَ

فنقول لي اصلا من اهل العلم ويسأل ينبغي ان يتألم لا ادري ما ادري والله يا اخي ما ادري نبحث المسألة خلني اشوفها اجلها والله المستعان. طيب في هذه المسائل الثلاث عمر كانت خفيت عليه. مع انها الان ولما ذكروها في الجد لعله المراد الجد ميراثا مع الاخوة - 00:47:45ضَ

لان حصل فيه خلاف عند الصحابة رضي الله عنهم وتقدم معنا ان زيدا رضي الله عنه يرى في مسائل يعني مشكلة والكلالة هو من مات لا ولد له ولا والد - 00:48:05ضَ

وقد ذكر الله عز وجل ميراثه في القرآن لكن هذا من العجائب العمر وما ابواب الربا فلعلها ابواب الفظل. لان النسية متفق عليه بين الصحابة بالاجماع هذا ما فيه اشكال - 00:48:20ضَ

يعني اللي ينسى التأخير في بيع الذهب والفضة او البر او الشعير كل هذه الاموال الربوية تأخيره هذا ما يجوز فعلى كل حال اذا هي ابواب خفيفة لعمر رضي الله عنه بينت تماما - 00:48:34ضَ

وهذا يفيد ايضا انه يعرف فيها لكن تخفى عليه بعض المسائل فيها نعم احسن الله اليكم باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - 00:48:51ضَ

متفق عليه وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال قلت افاتصدق بشطره؟ قال لا. قلت افا اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انت ذر انك ان تذر ورثتك - 00:49:12ضَ

اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا غضوا من الثلث الى ربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها - 00:49:32ضَ

ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلم تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل - 00:49:52ضَ

لذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الترمذي وصححه وقواه ابن خزيمة. ورواه الدارقطي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة واسناده حسن - 00:50:12ضَ

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه دار قطني وله شواهد من حديث ابي الدرداء وابي هريرة رضي الله عنهما. وكلها ضعيفة - 00:50:26ضَ

لكن قد يقوي بعظها بعظا والله اعلم. واصل واصل. باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودي وديعة فليس عليه ظمان. اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. احسنت - 00:50:43ضَ

باب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي ما يعهد به على وجه الاهتمام وقد تكون معنوية وقد تكون حسية في يسر من اوصيك بتقوى الله هذه وصية معنوية اوصيك باولادي حسية اوصيك بمثلا مزرعتي اوصيك بهذا المال طيب واما في الاصطلاح فهي التبرع - 00:50:59ضَ

قال بعد الموت او الوصية بالتصرف اذا وصيه بمال او امر بوصية امر بالتصرف فيه. يعني ضع مثلا ثلثي في المساجد او اوصيت ان ان ثلثي لابواب الخير ولا احد الى احد - 00:51:25ضَ

طيب نعم احسن الله اليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة - 00:51:46ضَ

عنده متفق عليه في هذا التزيد في الدنيا والتذكير بالاخرة والتذكير بالموت وان الانسان ربما يفجأه الموت ولو بدون السبب بلا مرض ولا حرب ولا قتل ولا شيء قد يموت. قد يموت بسبب وقد يموت بدون سبب. وفيه ان من كان له شيء يوصي فيه فينبغي ان - 00:51:59ضَ

بادر وفي ان المسلم صاحب حزم وعزم ولا يتوانى ولا يؤخر وفيه ان الوصية واجبة الا اذا كان هناك حق يضيع الا بها فان كان في حق غير مثبت الا بهذه الوصية كانت واجبة والا فالوصية مستحبة - 00:52:20ضَ

وفيه الاشارة الى الوصية للاقارب غير الوارثين ان كان الانسان صاحب مال كثير وهو الخير وهناك قارب غير وارثين ينبغي ان يوصي لهم. اما اذا كان ما له قليلا فانه يبقيه للورثة - 00:52:48ضَ

نعم. وفي ان الكتابة من من وسائل الاثبات. ولا سيما من كان خطه معروفا. وينبغي ان يوقع. وزيادة للتثبيت اذا خافوا يعني يصدقها مثلا المحكمة او يشهد عليها ولا سيما اذا خاف من آآ الورثة او من الاقارب والانسان يعرف اهله. نعم. احسن الله اليكم - 00:53:10ضَ

وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لواحدة. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت اتصدق بشطره؟ قال لا. قلت افاتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففوا - 00:53:35ضَ

الناس متفق عليه فيه مشروعية الوصية. لان النبي عليه الصلاة والسلام اقرها وفيه انه لا يجوز ان يوصى باكثر من الثلث وفيه الاشارة الى انه ينبغي ان يغض من الثلث. لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير - 00:53:55ضَ

ولذلك حيث العباس بعد ذلك حديث ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه. اقول ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قد ينبغي ان يغض من الثلث. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:54:17ضَ

تكثره قال الثلث ثلث الكثير مع انه يجوز فان كان الانسان ماله قليلا ورثه فقراء فانه وصية اقل ما تكون مكروهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انك ان ترث وان تذر ورثة الاغنياء خير من ان تذرهم عالة يعني فقراء - 00:54:37ضَ

تكفون الناس توصي البعيدين وقال تتركهم وفيه انه ينبغي للانسان ان يعتني بورثته ولا يقول لهم الله عز وجل نقول نعم لهم الله عز وجل لكن تستطيع تنفعهم اذا كنت تستطيع دفعهم فانفعهم. اما اذا كان ما في شي فانك لا فانك تترك لله عز وجل والله عز وجل يتكفل بهم. نعم - 00:54:59ضَ

احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ان امي افتديت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلم - 00:55:23ضَ

تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. افترضت نفسها يعني مات فجأة وفيه ان الصدقة تنفع الميت ولو لم يوصي وفيه الاشارة الى الاعمال التي تنفع الميت - 00:55:34ضَ

وقد ثبت احاديث الذي يدفع الميت الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة هل تنفع الميت بالادلة. طيب ما سوى ذلك وفيه خلاف والمذهب مذهب الحنابلة يقولون اي قربة فعلها وجعلها لمسلم حي او ميت فعل ذلك - 00:55:56ضَ

وشيخ رحمه الله يقول بهذا الا انه ينكر ما يفعله اكثر الناس اليوم يجعلون الاعمال لغيرهم وتركوا انفسهم يحج عن غيره يوقف عن غيره يتصدق عن غيره يشتري برادة عن غيره يوزع التمر عن غيره طيب انت - 00:56:25ضَ

يعني ينبغي للانسان ان فعل ذلك مما لم يأتي بالدليل ان يجعل نفسه عن غيره طيب قول شيخ رحمه الله لا يعني الانسان يستحب له ذلك بل لو فعله جاز - 00:56:45ضَ

لكن الذي ينبغي للانسان ان يبدأ بنفسه ويدعو لغيره ولذلك كان يسأل احج عن ابي احج عن امي يقول كان اجعله عن نفسك وادع لميتك. وكان يكرر حديث ابي هريرة مر معنا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عملا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح - 00:57:02ضَ

يدعونه يقول الدعاء خير للميت ادعوا لميتك لكن لو فعل تقول الله يقبل نعم احسن الله اليكم وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه - 00:57:26ضَ

الترمذي وصححه وقواه ابن خزيمة ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا اذا شاء الورثة واسناده حسن. فيه منع الوصية الورثة لان الله قد اعطاهم حقهم والله عز وجل اعظم من حكم - 00:57:46ضَ

وفيه انه لو اوصى للوارث فان هذا لا يجوز ولا تنفذ لكن لو ان الورثة قالوا اعطوه فانها تنفذ بناء على على اعطائهم لا بناء على الوصية اوصى خلص نعطيه نقول لا ما يجوز - 00:58:07ضَ

ما يجوز لكن لو ان الورثة اعطوا فوائد حقهم وقد تنازلوا عنه فيجوز وقوله فلا وصية الوارث مفهومة انه يجوز الوصية لغير الوارث لكن تقدم معنا انها تقيد بالثلث فاقل نعم - 00:58:29ضَ

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدار قطني وله شواهد من حديث ابي الدرداء وابي هريرة رضي الله عنهما وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم. يعني هذي - 00:58:45ضَ

حديث منفردة ضعيفة لكن مع اجتماعها تتقوى ولا سيما قد مر معنا حديث سعد ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن له بالصدقة بالوصية في الثلث فافاقا. فيجوز للانسان ان يوصي بماله ولو عند موته ولو عند وفاته - 00:59:06ضَ

فانه يوصي فلا بأس بذلك لكن لا تجوز على الثلث لا تكون اكثر من الثلث. الثلث فاقا. نعم. احسن الله اليكم. باب الوديعة الوديعة في شيء مودع وفي الاصطلاح هي ان يعطي الانسان اخر - 00:59:24ضَ

ما لم يحفظه بلا عوظ يحفظه بلا عوض يعني بدون فلوس. فان اعطاه بالاجرة صار هذا مستأجر ومستأجر والمودع مستأجرا طيب ومن احكام الوديعة انها لو تلفت او ضاعت او سرقت - 00:59:45ضَ

بغير تعد ولا تفريط لم يضمن. لم يضمن. طيب فان تعدى او فرط ظمن طيب والتعدي والفرق بين التعدي والتفريط ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب - 01:00:04ضَ

طيب مثال ووعد الانسان شاة شاطر ثم حفظها في الحظيرة مع الغنم ثم جاء الذئب فاكلها ليس عليه شيء جاء اللصوص فكسروا الباب واخذوها. لا شيء عليه احترقت الحظيرة وماتت مع مع غنمه او لوحدها - 01:00:24ضَ

فلا شيء عليه. فان تعدى وفرط ظمن. مثال التعدي لو انه ركب هذه الشه هو او ولده بعلمه لانه يضمن فتعدى ترك ما ما ما يجب كما لو ما حفظها في الحظيرة - 01:00:46ضَ

خلاها في الشارع والمكان مكان ذئاب ولصوص او اتاها البرد وهلكت او ما اشبه ذلك مما يجب ان يحفظها فيه ثم هلكت فانه يظمن. نعم. احسن الله اليكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف - 01:01:06ضَ

هذا ضعيف لكن عومة الشعر تدل عليه. قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك - 01:01:32ضَ

هذه الاحاديث تدل على ان المودع امين. والامين لا لا جناح عليه وما عليه من سبيل. فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط والله تعالى اعلم احسن الله اليكم ابدأ بأسئلة الحاضرين. ابشر - 01:01:45ضَ

نعم فيسأل يقول ما هي المسألة الحجرية ايش؟ ما هي المسألة الحجرية المسائل هذي مو يجلسون عنها لانها في يعني اول نادرة وقليلة على كل حال الحجرية هذي اه لو مات عن يعني مثالها لو مات عن زوجته - 01:02:13ضَ

عفوا مات عن زوجها وامه واخوين لاب واخ شقيق او اخوان اشقاء نعم اخوان لام واخ شقيق فالزوجة النصف والام لها السدس والاخوين الام لهم الثلث ويسقط الاخوة الاشقاء هؤلاء جاءوا الى عمر او الان ورثت - 01:02:37ضَ

ورثت الاخوة من الام وهم مدنون بالام فقط. ونحن ندلي بالام والاب ما تورثنا اعتبر ابونا حجرا ما نبي وقيل حمار حمارية وينميه قال ارموا هنا في اليم هذه المسألة عن زوجها وامها او جدتها واخوين لام او اختين لام او اخ لام واخت لام فيرثون بالفرظ - 01:03:04ضَ

وهؤلاء ما يرثون لهم عصبة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا صلاة جهلها فما بقي فهو الاولى رجل ذكر وما بقي شيء فيسقطون احسن الله اليك يقول ذكرتم حفظكم الله ان الجد بمنزلة الاب وله ثلاثة احوال. انفراد بالمال فيكون له كله. نرجو ذكر الاحوال الباقية - 01:03:32ضَ

وان كان معه فرض لصاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه والباقي له وان كان نعم اذا كان نعم اذا كان اناث الفروع عفوا لو اذا انفرد اخذ المال كله او معه صاحب فرض غير الفروع. فيأخذ الباقي كله - 01:03:53ضَ

فان كان معه ذكر من الفروع فانه له السدس فقط والباقي لذكر الفروع. الوارث مثل لو هذا كأن ابيه وابنه او ابيه وابن ابنه هذا كان مع اناث الفروع عن يعني عن ابيه عن ابيه وبنته - 01:04:13ضَ

فالبنت لها النصف والاب لها السدس فرضا والباقي تعصيبا نعم احسن الله اليكم هل كتابة الوصية واجبة لا تجب الا في حالين اذا كان هناك حق لا لا يثبت الا بالكتابة او كان له مال كثير وعنده اقارب غير وارثين - 01:04:32ضَ

السلام عليكم يقول شيخنا احسن الله اليكم ما حكم توزيع الورث قبل وفاة الوالد هذا ليس من الحزم لانك ما تدري مين اللي يموت الاول انت ولا هؤلاء الورثة قد يبذلون كلهم من تبقى - 01:04:52ضَ

ما يرفع الهاتف احسن الله اليكم. لكن القسمة يعني في ورقة ان لو مت قسمه هكذا اذا كنتم الان انتم وراه فقط قال ايضا قد يموت بعضهم وقد يستجد وارث ما احد يدري - 01:05:06ضَ

احسن الله اليكم والقوم استعاروا عارية فحل ولكن مات عندهم هل عليهم شيء؟ ايش يعني يقول قوم استعاروا عارية فحل ومات عندهم هل عليهم شيء؟ لا مادام لأن هؤلاء امنا والامين هو من حصل المال في يده باذن المالك او باذن الشرع - 01:05:20ضَ

فاذا لم يتعدوا ولم يفرط فليس عليه شيء. احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم شيخنا هل في مال الوقف الذي عمل في التجارة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكاة؟ لا اذا كان في ابواب الخير - 01:05:42ضَ

الاوقاف هذا في سبيل الله كله ما في زكى ولو بلغ الملايين احسن الله اليكم واذا كنا مجموعة وختمنا القرآن وتصدقنا به للميت ما حكم هذا هذا ليس من السنة لكن على قول شيخنا رحمه الله قول المذهب يصل اليه - 01:05:56ضَ

احسن الله اليكم قل احسن الله اليكم ما حكم ما يقول حكم بيع رجل لاولاد ابن باولاد ابن الابن وهو في مرض موته. فهل يصح البيع؟ وهل يجوز للورثة الطعن في هذا البيع - 01:06:15ضَ

بحكم حكم بيع رجلا لاولاد ابن الابن وهو في مرض موته فهل يصح البيع؟ وهل يجوز للورثة الطعن في هذا البيع لا اذا كان في مرض الموت وهو عاقل ولم يعني يذهب عقله فالبيع صحيح - 01:06:37ضَ

بل لو اعطاهم عطاء فضلا عن البيع عجز. الناس وارثين ليسوا وارثين ابناء الابن اذا كان هناك من يحجبهم كل ما كان عنده ابن وبنات وعنده ابن ميت اولاد الابن ابنه الصغير وارثين لو اعطاهم - 01:06:58ضَ

عطية نفدت احسن الله اليكم فيصل الدوسري يقول احسن الله اليكم لقطة الحرم عامة او يترخص في الشيء اليسير فيلتقط ويؤخذ. الزهيد لا بأس به احسن الله اليكم ابو عبد الله المساعد يقول جزاكم الله خيرا هل يمكن ان يجتمع فرض؟ فرض هل هل يمكن ان يجتمع فرض الثمن وفرض الثلث في مسألة واحدة؟ لا - 01:07:15ضَ

ما يمكن لان الثمن للزوجة مع اناث الفروع مع الفروع عموما اناث او ذكور. والثلث لا يكون الا لفقدهم. لان ثلث انما ترث الام بشرط ان لا يكون هناك فرع وارث او الاخوة الام ولا يدرون اصلا اذا كان في فرض وارث - 01:07:41ضَ

احسن الله اليكم يجريو العمر يقول فضيلة الشيخ سددكم الله ما حكم توريث من لا يصلي ولو تاب بعد قسمة الورث بمدة طويلة موت طويلة ما يجوز. بعض العلماء قال ان ان الكافر او المرتد ايضا - 01:08:02ضَ

اه لو لو مات قبل قسمة لو لو تاب قبل قسم التركة او اسلم قبل قسم التركة يورث ترغيبا له. لكن جمهور العلماء على ان انه لا يورث لان هذا متهم - 01:08:19ضَ

انما تاب يعني رجع للصلاة او اسلم ليرث تقبل الله منك ونقبل اسلامك لكن التركة للورثة جميعا لا اما انت يوم مات الميت لست من ورثة فان رجع قصه مرتد - 01:08:33ضَ

احسن الله اليكم. العمر يقول ولو مات الابن قبل ابيه. فهل يرث ابناء الابن من جدهم اذا ما فيها ابناء يحجبونهم بيرثون ابناء ابن لكن لو كان عند هذا الاب ابناء فما يرثون - 01:08:55ضَ

يعني لو كان يعني هلك الاب عن ابنه وابناء ابنه بعض الناس وما ادري كيف جتهم هذي يقولون ابناء الابن يرثون حق ابوهم نقول لا اصلا الاب هذا يرث من ابوهم ذا - 01:09:12ضَ

قبول ابناء هؤلاء عيال الولد الاب يرث السدس منهم كيف يرثون من جدهم؟ نقول ما ابد ما يرثون يحجبهم الابن. لكن لو كان بنت هلك عن يعني هذا الرجل عن بنته وابناء ابنه - 01:09:28ضَ

انا اقول بنت لها النص والباقي لاولئك احسن الله اليكم قد يقول هل حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط ام بعد الصراط لا ان يظهر انه قبل الصراط - 01:09:42ضَ

ولذلك يأتي اناس يذادون عن الحوض اما بعد بعد الصراط ما في حديثات احسن الله اليكم يقول وهل الكفار يمرون على الصراط؟ لا يسقطون المنافقون يسقطون حينما ينصب الصراط واما ما سواه من اهل الكفر فان النار تتراءى له من بعيد - 01:09:58ضَ

فينجثرون اليها فيسقطون فيها ما يمر على الصراط احسن الله اليكم سالم الدوسري يقول هل يلزم اخذ اللقطة لا ما يلزم احسن الله اليكم الرظي ابن عيسى يقول جزاكم الله خيرا شيخنا اللقطة على ثلاثة احوال منها شيء زهيد مثل السواك لو ذكرتم لنا الاخرين - 01:10:18ضَ

الشيء الذي لا لا يلتقط وهو ما امتنع من صغار السباع مثل الناقة مثل الخيل مثل البغل مثل البقرة الكبيرة ما تلتقط لانها تحمي نفسها والثالث ما سوى ذلك فيرتفط - 01:10:41ضَ

احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليكم اذا كان هناك صاحب مال ويحتاج الى ممرضة لرعايته فقال اتزوجها لرفع الحرج والحظر ويخشى ان ترث مع اولاده فهل يصح ان يتزوج كتابية بقصد انها لا ترثه بعد الموت وقد ذكرها لي احد الزملاء؟ يصح - 01:10:55ضَ

لكن العلماء على اجماعهم على الجواز الكتابي هذا بالنص للقرآن يكرهون ذلك يصحى زواجه ولا ترث هذا من الخرق ها تسلم ايضا يمكن تنبت هي في يد الانسان احسن الله اليكم. محمد الدوسري يقول احسن الله اليكم هل الاستغفار للميت الدعاء فقط - 01:11:18ضَ

لأ اللهم ارفع درجاته اللهم منزلته في عقبة دعا النبي لابي سلمة الصحافة في قبر النور له فيه غير الاستغفار احسن الله اليكم ابو محمد الغني يقول العطية في مرض الموت ما الذي ينفذ منها - 01:11:50ضَ

الثلث اذا كان مرض الموت ينفث الثلث منها السلام عليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا بارك الله فيكم ما حكم لفظة هلك عنه الفقهاء استعملوه احسن الله اليكم يقول هل الجن يتلبس بالانسان؟ وكيف يجاب عمن ينكر - 01:12:11ضَ

الجواب نعم قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقومون يتخبط الشيطان من المس هذا دليل وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على مسرور ثم الواقع يدل على ذلك - 01:12:34ضَ

الانسان سوي قوي ثم يقرأ عليه فيتغير تماما يتلبس الله يعافينا واياكم جميع المسلمين قل احسن الله اليكم لمن تكون دية الميت اذا لم تكن هناك شبهة. هل ترجع للقاتل كالورثة ام صدقة لغيره اذا لم يكن وارث الا هو - 01:12:52ضَ

لا لا تكن له. هي لا ترجع اليه تكون بيت مال المسلمين واذا كان فيه ارحام فتكون لهم فيكون كأن الميت هذا مات عن غير وارث. يورث ذوي الارحام صلى الله عليه وسلم. فان لم يكن فبيت مع المسلمين - 01:13:13ضَ

احسن الله اليكم احمد علي يقول اثابكم الله عندنا في السودان الناس يجتمعون في بيت الميت ويقرأون القرآن جماعة ويقولون وهبناه له لا هذي من البدع اقرب من اهل السنة. عسانا نقول ان من قرأ القرآن واهداه للميت عسانا نقول بالجواز. اما هذه التجمعات فهذه من البدع - 01:13:32ضَ

احسن الله اليكم يقول كذلك اذا كان لي ابن بار بار بي ويخدمني فهل اوصي له فوق فرظه؟ اثابكم الله. لا وصية الوارث. حكم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك اما هو فان هذا قربة الى الله عز وجل - 01:13:55ضَ

هل ايضا تعطي من يصلي؟ من يصوم ويحج؟ هذي عبادة. بره بره بابيه عبادة ثوابها على الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير - 01:14:11ضَ