التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥٨) كتاب النكاح باب العدة وباب الرضاع من الحديث (١٢٨٩) إلى الحديث (١٣١٩)
Transcription
سم بالله سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة والاحداث عن المسود ابن مكرمة رضي الله عنهم - 00:00:06ضَ
مع ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت رواه البخاري واصله في الصحيحين وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا - 00:02:21ضَ
ترى بأسا ان تزوجا وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها رواه الدارقطني واخرجه مرفوعا وضعفه - 00:02:41ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة ورواته ثقات ولكنه معلول وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر. رواه احمد وصححه ابن - 00:02:56ضَ
احب ان واعله الدار قطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار. اخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم. وعن ابن عطية رضي الله عنها - 00:03:16ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا وثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه وزاد النسائي ولا - 00:03:37ضَ
ولا تمتشط وعنهم من سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب. قلت باي شيء ام تشر - 00:03:57ضَ
قال بالسدر رواه ابو داوود واسناده حسن. وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افتكحلها؟ قال لا متفق عليه - 00:04:17ضَ
وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد دخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت ما لك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب - 00:04:31ضَ
اعبد الله فقتلوه. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي. فان زوجي لم يتركني مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا - 00:04:51ضَ
قالت فقضى به بعد ذلك فقضى به بعد ذلك عثمان. اخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي. قال فامرها فتحولت. رواه مسلم. وعن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:10ضَ
فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة تربصوا اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا. اخرجه ما لك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول - 00:05:30ضَ
الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن - 00:05:50ضَ
رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطا حامل حتى تضع - 00:06:03ضَ
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر حجر. متفق عليه ورواه الترمذي من حديث ابي امامة رضي الله - 00:06:23ضَ
عنه وزاد وحسابهم على الله. احسنت باب العدة والاحداث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا باب العدة والاحداث بعض النسخ والاستبراء - 00:06:41ضَ
والعدة في اللغة مأخوذة اما من العدد او من العد والاحصاء واما في الشرع هو تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به وما الاحداد فمأخوذ من الحد وهو الامتناع في اللغة. لغة امتناع واما شرعا - 00:06:59ضَ
هو امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو الى جماعها والرغبة فيها. امتناع من مات عنها زوجها عن كل ما يدعوها ما يدعو الى جماعها والرغبة فيها ولكل الاحكام تأتي ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم - 00:07:29ضَ
عن المسود بن محرمة رضي الله عنهما ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وان تنكح فاذن لها فنكحت. رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ - 00:07:50ضَ
مسلم قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. في هذا ان عدة الحامل بوضع الحمل وسواء كانت معتدة من وفاة او من طلاق ولا فرق. ولذلك فان - 00:08:10ضَ
الحمل اه وضع الحمل ام العدد فاذا مات عنها زوجها او طلقت ووضعت فانها تخرج مباشرة وعليه نقول من مات عنها زوجها من مات عنها زوجها تخرج من حالين. الحالة الاولى ان تكون طاهرا. عفوا ان تكون - 00:08:32ضَ
قائلا ليست حاملا فهذه عدتها اربعة اشهر وعشر وان كانت حاملا فان عدتها بوضع الحمل طال الحمل ام قصر يمكن يطول اذا كانت في اول الحمل قد تكون في اول الشهر ثمانية اشهر - 00:08:53ضَ
بل قد تكون من اول ليلة حملت ومات زوجها عنها تسعة اشهر وقد تكون في اخر يوم من حملها فتحتد يوما بل ربما من الخوف تضع من الخوف من الموت والفزع تضعه مباشرة - 00:09:16ضَ
فتكون خرجت مباشرة طيب واما المفارقة بطلاق فانها كذلك ان كانت حاملا في بوضع الحمل تخرج وان كانت حاملا فننظر ان كانت ذات حيظ فانها تعتد بثلاث حيظ بثلاث حيض - 00:09:34ضَ
وان كانت لا تحيظ اما لصغر او الانقطاع الحيض بسبب معلوم او لانها كبرت سنة فلا تحيض. فهذه عدتها ثلاثة اشهر نعم في هذا الحديث ان سبيعة رضي الله عنها نفست اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت ان تنكح نكحت اذنها فنكحت - 00:09:56ضَ
فلا بأس بذلك بل قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وفي دمها غير ان يقربها زوجها حتى تطهر. يعني اقربها في مكان الحرث لا يجامعها وفيه مسألة تخفى على بعض الناس ولا سيما النساء ويسألن عنها هل يجوز ان يعقد على المرأة - 00:10:21ضَ
حائض الجواب نعم ما في اشكال ابدا ما يمنع من عقد المرأة الا ان تكون اه اما محرمة او محرمة المحرمة بحج وعمرة محرمة اذا كانت في عدة فلا يعقد عليها - 00:10:41ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني واخرجه مرفوعا وضعفه. طيب طلاق الامن طقيقتان يعني يطلقها زوجها طلقة ثم طلقة ثم تحرم عليه الا بعد زوج - 00:11:01ضَ
الا بعد زوج طيب وعدتها حيضتان يعني اذا طلقت فانها تعتد بحيضتين فان كانت لا تحيظ فان عدتها شهران شهران وقيل شهر ونصف اذا كانت لا تحيظ فقل عددها عدتها شهران وقيل شهر ونصف هو قول وجيه - 00:11:22ضَ
لكن آآ شيخنا رحمه الله رجح الاول احتياطا احتياطا مع ان العلماء قالوا حيضتان لان الحيضة لا تتبعظ لان الامة على النصف من احكام الحرة طيب وقيل ان المعتبر في ذلك الزوج - 00:11:49ضَ
فان كان عبدا فله تطليقتان وان كان حرا فله ثلاث في الامة نتكلم عن الامة الان فقيل ان المعتبر هي المرأة فسواء كان زوجها عبدا او حرا فلها تطبيقتان. وقيل لا ينظر في الزوج. ان كان زوجها عبدا فطلقتا لو كان حرا - 00:12:08ضَ
فلو ذات الضيقات نعم. احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقاته ولكنه معلول. برير رضي الله عنها امرت ان تعتد بثلاث حيض حينما خيرت على زوجها - 00:12:33ضَ
وقد مر معنا اه قصتها حينما اعتقت وان عائشة رضي الله عنها اشترتها من اهلها وكانت فاعتقتها وتحرت عليها فصارت حرة بعد ان ادت ادت المكاتبة صارت حرة. فبكم تعتد؟ هي حرة كالحرائر - 00:12:54ضَ
تعتد بثلاث حيض نعم احسن الله اليكم وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر. رواه احمد - 00:13:17ضَ
ابن حبان واعله الدارقطني بالانقطاع. هذا ايضا في احكام الاماء. ولكن هذه امة اه امة ام ولد وام الولد هي التي قد وطأها سيدها يعني جامعها ثم حملت منه واتت - 00:13:32ضَ
بولد لكن يشترط لهذا الولد ان يكون قد تبين في خلق انسان اذا ولدت ولدا يعني جنين وعاش او نزل ثم مات فلا اشكال في ذلك. لكن لو انها وضعت قبل وقت وقت الوضع - 00:13:53ضَ
فنقول ننظر ان وضعت في الاربعين الاولى او الثانية فان وضعها لا يعتبر ولا حكم له وان وضعت في الثالثة الاربعين الثالثة نظرنا ان كان هذا الحمل الذي وضعته يسمى السقط قد تخلق ان قد تبيني في خلق - 00:14:09ضَ
انسان فصارت ام ولد. وتأكل تأخذ احكام النفاس وان كان لم يتبين في خلق انسان فلا تأخذ احكام النفاس وايضا ليست ام ولد. فان قيل وش معنى ام ولد؟ نقول ام الولد - 00:14:29ضَ
موت سيدها ام الولد تعتق بموت سيدها. طيب. حديث عمرو بن العاص يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيده اربع اشهر وعشر ولكن هذا الحديث ظعيف سندا ومتنا فانه منقطع كما عن الدار القطني به - 00:14:46ضَ
وكذلك لا يصح يصح في المعنى وذلك ان الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وهذه ليست كملوا ليش الزوجة؟ ليست زوجة هذي امة. هنا ام تعتق لكنها لا لا تكن لا تكون زوجة - 00:15:07ضَ
وعلى هذا فعدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها تستبرأ بحيضة تستبرأ بحيضة وتحل بعدها وهل هي امة ام حرة؟ نقول لا خلاص تعتق بموته كن حرة تستبرئ بحيضة فقط - 00:15:27ضَ
نعم. احسن الله اليك وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار. اخرجه مالك في قصة بسند صحيح قولها رضي الله عنه ان من اقراء الاطهار تعني آآ المذكورة في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء - 00:15:46ضَ
ما القروء؟ تقول الاطهار طيب هل هي بالاظهار؟ نقول لا اكثر العلماء وعليه جل الصحابة على انها الحيظ على ان القرء هو الحيض وعلى هذا تعتد بثلاث حيض وهل فيه فرق؟ فالجواب نعم - 00:16:07ضَ
ان قلنا بقول عائشة فان عدتها فان فانها تخرج من العدة بطعنها في الحيضة الثالثة وان قلنا بالقول الصحيح هو الراجح وقول عشرة من الصحابة ومنهم الاربعة الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم اجمعين - 00:16:26ضَ
فانها لا تخرج من العدة الا بالطهر من الحيض الثالثة بل ومن الاغتسال. اذا اغتسلت طيب مثال ذلك امرأة طلقت في الطهر فعلى قول عائشة هذا الطهر الاول واحد تحيض ثم تطهر - 00:16:49ضَ
اثنين تحيض ثم تطهر ثلاثة فاذا حاضت الثالثة خرجت من العدة والقول الصحيح اذا طلقت في الطهر ما يحسب الحالة الاولى ثم طهرت ثم الثانية ثم طهرت ثم الثالثة ما زالت في العدة - 00:17:09ضَ
ولزوج يراجعها بل اذا طهرت من العدة ولم تغتسل جاز ان يراجعها فاذا اغتسلت بانت الا بعقد جديد. وهذا هو الراجح ويدل ذلك رواية فاطمة ابي حبيشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاذا اتاك قرؤك فلا تصلي - 00:17:31ضَ
فاذا اتاك قرؤك فلا تصلي. والذي يمنع من الصلاة ما هو؟ الدعاء الدم الحيض فالصعب انه هو آآ الحيض واما قول العشرة يضعن فما الجوع وان كان له وجه له وجه - 00:17:54ضَ
والخلاف ليس ليس ضعيفا مطرحا لكنه مرجوح نعم احسن الله اليكم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. طيب - 00:18:09ضَ
المطلقة ثلاثا المراد هنا الطلاق ثم مراجعة ثم طلاق ثم مراجعة ثم طلاق تميم بعد ذلك وليس المراد انه يطلق ثلاث مجلس واحد انت طالق وانت طالق وانت طالق او طالق ثم طالق ثم طالق. او على قول بعضهم طالق بالثلاث - 00:18:26ضَ
هذا كله غلط والصحيح انه لا يحتسب وقد مر معنا لكن المرض هنا طلقت طلقة بعد طلقة فهي طلقت ثلاثا فانها لا سكنى لها ولا نفقة لانها ليست زوجة فان كانت مطلقة طلقة اولى او ثانية فلها السكنة ولها النفقة لانها لانها زوجة. الا في حال واحد - 00:18:48ضَ
مر معنا هاه اذا طلقت على عوظ فسخ او خلع وليست الطلقة ثلاثا لكنها بائن تبين بينة صغرى لا سكناها ولا نفقة ايظا طيب وهل اه ما عندهم الطلقة ثلاثا - 00:19:15ضَ
مر معنا هذه المسألة وان اكثر العلماء على انها عدتها كغيرها انها ثلاث حيض ان كانت تحيض او ثلاث اشهر كانت بعد حين. ان كان لها تحيض. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية حفظة واحدة. حديث واحدة - 00:19:40ضَ
وشيخنا رحمه الله يكاد يميل الى هذا لكنه يقول بقول جماهير العلماء نعم احسن الله اليكم وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا - 00:19:56ضَ
تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه وزاد النسائي اي ولا تختضب ولا تمتشط وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه - 00:20:16ضَ
فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب. قلت باي شيء امتشط؟ قال بالسدر؟ رواه رواه ابو داوود واسناده حسن وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لها متفق عليه. هذه الاحاديث ثلاثة فيها - 00:20:40ضَ
كان من احداد قد مر معنا ان الاحداد مأخوذ من الحد وهو الامتناع وهو امتناع امتناع انتفي عنها زوجها مما يدعو الى جماعها والرغبة فيها. طيب ويكثر جهل الناس في هذا الامر - 00:21:05ضَ
واعطيكم خلاصة ما تمتنع منه المحاط اولا تمتنع من الزينة سواء كانت في ثيابها او في نفسها من آآ يعني التزيين يسمونه الان المكياج او الحمرة كل ما كان في تزيين فلا يجوز. الثاني الطيب بانواعه. سواء كان بخورا - 00:21:22ضَ
او اه دهنا او معطرا مخلقا او ما اشبه ذلك. ومن ذلك الشامبو الشامبو المعطر اذا رائحته واضحة انها جميل تمتنع منه الثالث الكحل الكحل تمتنع منه الا الصبر الا الصبر لانه علاج - 00:21:50ضَ
بحيث ام سلمة اه فاجعليه بالليل وانزعيه بالنهار وهو يوضع على حدود العين او من خارجها وليس من الداخل لانه مؤذي الرابع مما تمتنع عنه المرأة الخروج. الخروج من المنزل - 00:22:16ضَ
الا لحاجة في النهار او لضرورة بالليل ومن الحاجة المدرسة كانت تدرس في الكلية او تكون معلمة هذا من الحاجة طيب كم هذي ردها ابراهيم. الزينة. ها؟ والطيب بانواعه. ها؟ والكحل الا الصبغ والخروج من المنزل - 00:22:34ضَ
الا بالضرورة بالليل والنهار يجوز لحاجة. طيب وفيه الحلي يا شيخ ملكة الحلي الحلي اذا قل لي لا الحلية خاصة بعد حين خص ايضا الحلي بانواعه ومنه الساعة الجميلة ومن الان الجوالات يسمونها - 00:23:02ضَ
في الجواز متحسنات كذا فسوارات الجو بعظ الجوالات يصير فيها تحسين تجميل ما تلبسه ما تظعه. اغلفة الجوال يعني ها؟ اللي على الاغلفة نعم الغلاف الجميل اما الغلاف العادي هذا مي ما في بأس - 00:23:27ضَ
طيب وفيه حديث ام عطية رضي الله عنها انه ان الاحداد واجب واجب على الزوج لكنها لو لم تحد فانها اساءت وعليها اثم ولكن تخرج فان لم تعلم بموت الزوج الا بعد ان بعد ان مضت اربعة وعشر وخرجت - 00:23:44ضَ
خرجت. طيب وفيه انه لا يحل الاحداد على غير الزوج الا ثلاث ايام قال على سبيل الجواز اترك الزينة وتترك اه يعني كل شي اه وهذا من اعطاء نفس حقها - 00:24:09ضَ
وفيه ان الاحداد خاص بالنساء لقوله لا تحدوا امرأة لكن هل للرجل ان يتركوا الانطلاق ويحزن. جاوبناه ما في بأس يعني له ان ان يعني يترك الروحة من الاستراحة يروح مع زملاؤه وربا حزين ما في بأس - 00:24:26ضَ
ما في باس لكن هي ترك الزينة قال الرجل تزين اصلا اه ما يتزين طيب وفيه انه لا يحل مره الطيب الا اذا طهرت نبذة يعني شيء يسير من قسط او اظفاره انواع من الطيب - 00:24:48ضَ
من اجل ما آآ يعني في مكان الحرث هل يخرج منه الدم؟ تتطيب فيه لقطع الرائحة لا للتزين ثم قطع الخبيثة نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك - 00:25:08ضَ
انك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. رواه مسلم. في ان المطلقة ليس لها احكام الاحداد وهذا الرجل فهم انها تحد ايضا تبغى في بيتها المطلقة لا تأخذ شيء من احكام الاحداد - 00:25:34ضَ
لكنها لا تتزين للخطبة اذا كانت رجعية طيب وقوله في الحديث السابق حديث ام سلمة في في المرأة التي اشتكت ابنتها من عينها. افنكحلها؟ قال لا اليس هذا ظرورة الجواب - 00:25:51ضَ
لا ليست ظرورة هذا ليس ظرورة لانه لان الضرورة يشترط لها شرطان. الشرط الاول ان يتضرر الانسان الضرورة هو ان يتظرر الانسان ثم المضطر اليه المحرم يجوز بشرطين الشرط الاول ان نتيقن انه يرفع الضرورة - 00:26:12ضَ
الثاني الا نجد شيء مباحا له مثاله اه العلماء يؤثرون كثيرا بالخمر لمن غص الخمر اللي ما انغص فلو كان في مكان مار مثلا في عند كفار وما شابه ذلك او في مطعم اضطر اليه ثم غص ما فيه الا بجنبه واحد يشرب خمر فاخذه وشربه - 00:26:37ضَ
اللقمة هذا يضطر اليه فلو كان فيه ماء او عصير وشرب الخمر؟ نقول لا هذي ما ظرورة طيب ولو كان غص وشرب دخان ناظروا رهف. غير الدخان يزيد اللقمة. واضح ولا لا - 00:27:03ضَ
اذا هذا ليس ظرورة. طيب مثال اخر لو اضطر الانسان الى الى مال الغير الى مال الغير فكان عطشان عطشا عظيما فمال الغير ماء فنقول لك ان تأخذ بدون اذن يا اخي مضطر اليه - 00:27:24ضَ
ونقطع ان ان الماء يزيل يزيل الضرورة طيب فلو كان معه هو عصير لكن يقول عسى انا بروح ابيعه بروح بيع ومحتاج الدراهم اذا ما اضطررت للماء هذا عندك العصير تشربه. فلا يحل لك ان تأخذ ماء الغير - 00:27:44ضَ
طيب ولو كان عند الغير عنده خمر خمر وقد عطش فاخذه يجوز قل لا لان الخمر لا يقطع العطش فلا تزول به الضرورة. اذا فيشترط الظرورة ان ان هذا يزيل الظرورة - 00:28:03ضَ
ان يضطر اليه فليس هناك شيء غيره وهذا لم يتحقق في هذا الحديث نعم احسن الله اليكم وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فسألت النبي صلى الله عليه - 00:28:27ضَ
وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا - 00:28:46ضَ
قالت فقضى به بعد ذلك عثمان اخرجه الخمسة وصححه الترمذي. في هذا ان المحادة تقضي عدتها في بيت زوجها ولا فرق ان يكون هذا البيت ملكا او يكون مؤجرا لقولها لا لم يترك لم يترك مسكن الملك هو نفقة - 00:29:03ضَ
ومع هذا امرها النبي عليه الصلاة والسلام تعد فيه. طيب فين انتهت الاجارة تخرج تخرج اين تخرج؟ تقول تخرج حيث شاءت لا ان تنتقل الى بيت اهلها طيب وفيه ان المتوفى عنها ليس لها نفقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها - 00:29:23ضَ
وفيه جواز خروج المحادة من بيتها للحاجة فاذا ثبت استفتي وهكذا لو ذهبت هي الى المحكمة او الى الشهادة وهذا احيانا يعرظ النساء المحادات في ارث يحتاج الشيخ لها تقول نعم تخرجين - 00:29:47ضَ
تخرجين فلا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم وعن فاطمة بنت قيصر ما يتعلق بهذا لو انها لو زوجها مثلا يعمل في مدينة بعيدة ما هي بعيدة عن اهلها وعن اهله ثم - 00:30:09ضَ
متوفي فهل تبقى فيها ام ترجع الى اهلها او اهله؟ حسب الحال يا شيخ. تقول تبقى قالت انخاف اذا انت تمشي قالت ماني بخايف لكن ما في احد يقوم علي - 00:30:25ضَ
ما في حدا يجيب لي اغراض يودي المستشفى لو مرظت نقول هذي اي ظرورة تنتقل. ولتنتقل الى بيت اهله ام بيت اهلها الجواب خلاص اذا اذا خرجت بيت زوجها خيرت - 00:30:39ضَ
قالها ان تذهب ببيت اهله ولا ان تذهب لبيت اهلها نعم احسن الله اليكم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت رواه مسلم - 00:30:53ضَ
فيه ان الشر يوجد في ابهى العصور في العصر النبوي اعظم الوصفة من؟ في المدينة مليئة بالمنافقين بالسراق اليهود فتخاف رضيا عنها وفيه ان المرأة اذا خاب المحاد اذا خافت من البقاء في بيت زوجها خرجت. وانتقلت لحيث شاءت - 00:31:10ضَ
طيب لكن هذا اشكال فانها مطلقة ثلاثا ولا لا؟ اي نعم هنا لا اشكال فيها في خروجها لان اصلا المطلقة الثلاثة لا ثكلانها ولا نفقة نعم لكن لو كانت حتى رجعية ثم خافت انتقلت - 00:31:33ضَ
السلام عليكم. نعم. وعن رويث عن ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره - 00:31:52ضَ
اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان فيه جواز وطأ الحامل لزوجها او لسيدها اذا كانت امة قد مر معنا حاجة الغيلة وان النبي صلى الله عليه وسلم نظر في الظلم فارس فاذا هم يغيون اولادهم - 00:32:02ضَ
والغيلة فسرت ببطء الحامل او برظاع الحامل وكلاهما جائز وفيه انه اذا كانت المرأة حاملا فلا يحل وطؤها لا بعقد نكاح ولا بملك يمين فان كانت ذات زوج مات عنها زوجها او طلقها تنتظر العدة حتى تضع. وان كانت غير ذات حمل فانها تبقى في العدة - 00:32:19ضَ
فين كانت امة فاستبرأ بحيظة وان كانت آآ حرة فاما بالحيض ثلاثا او بثلاث اشهر ان كانت لا تحيظ نعم وعن عمر رضي الله عنه في امرأة مفقود تربصوا اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا. اخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة - 00:32:43ضَ
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف هو من خفي خبره فلا يعلن احي ام ميت - 00:33:06ضَ
وهذا فيما سبق كثير لان وسائل التواصل قليلة والاخطار كثيرة. لكن هل يوجد الان؟ قلت لهم نعم. قد يوجد قد يوجد. وكم من القضايا قريبة فقد الى الان ما وجد ابدا - 00:33:21ضَ
مع وسائل التواصل مع الجوالات ومع الطائرات ومع يعني كل شيء سبحان الله يوجد ثم يموت في بحر يغرق يعني تذهب المياه لتأكله الاسماك وما اشبه ذلك او يخرج برية في مكان لا يدرى يعني الرمال او تأكل السباع المقصود انه يوجد - 00:33:37ضَ
طيب على المشهور عند العلماء ان من فقد فلا يخلو من حالين اما ان يغلب على الظن موته او يغلب على الظن نجاته فان كان يغلب على الظن موته فانتربص اربع سنين - 00:34:01ضَ
ربما يأتي ربما ربما تنتظر. اربع سنين تنتظر اربع سنين ثم تعتد الوفاة تحد اربعة اشهر وعشرة فان كان يغلب على الظن بقاؤه فانها تبقى حتى يكون له تسعين سنة - 00:34:20ضَ
الزوج تسعين سنة ثم تعتد وتتزوج رايكم نقول يعني صارت يعني على العصا المرض ذي هذا غير منضبط هذا غير صحيح وغير منضبط لانه لو كان زوجها كبير سن كبير سن وهذا يمكن - 00:34:41ضَ
تزوجها عمره تسعة وثمانين سنة اه واحدعشر شهر كم تتربص؟ شهر واحد. شهر واحد ولا لا؟ شهر واحد بعدها يلا تفضلي اعتدي اربعة اشهر وعشرة وتزوج مع ان الغالب السلامة - 00:35:08ضَ
ولو كان بالعكس زوجها عمره خمسطعشر سنة هو وياه صغير وراح فقد في في يعني يغلب على الظن نجاته كم تقعد من سنة؟ خمس مئة سنة لا خمسة وسبعين حتى يكون عمره تسعين سنة تبقى يعني تتربص خمسة وسبعين سنة - 00:35:27ضَ
اللي بكبرا اعرسا وماتا وتزوجا وزوج عيالهم وجا لهم عيال بعدها خمسة وسبعين سنة قيم حفلة لها ولك هذا قول ضعيف ذاك الراجح ان الامر يرجع الى القاضي هذا والامر يختلف باختلاف الناس واختلاف الحال من الامن وغير الامن - 00:35:48ضَ
واختلاف الرجل بعض الناس مشهور لو فقد يومين قال وين فلان؟ وبعضهم بالسنين فالقاضي يقدر حسب حال الزوج وحسب حال الناس من الامن وغير الامن. ثم يعني يقدر لها مدة تتربص فيها ثم - 00:36:12ضَ
اربعة عشر عشرة ثم تحل الازواج. طيب فين رجع هذا حصل حصل واذا رجع فالخيار بيده انشاء اخذها وان سأبقاها لكن ان اخذها فانها لا يطأها حتى نعم تستبرأ استبرأ الحيض - 00:36:29ضَ
ثم اه طيب الزوج ذاك ايش يسوي بروح بلوش ولا شي ماذا نقول؟ هو تزوج تزوج امرأة زوجها مفقود واحتمال رجوعه وارد فين قال لا انا ما عاد ابغاها بعض الناس يعرفها - 00:36:55ضَ
تاصل ما صدق انه يفتكي منهم. نعم يا شيخ وليد ايش رأيك؟ هنا يأخذ المهر من الزوج الثاني ياخذ المهر فرصة عشان تفتك منها على كل حال هذا هو الحكم والله اعلم. احسن الله اليكم - 00:37:12ضَ
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم متفق عليه. في هذا تحريم - 00:37:33ضَ
بالاجنبية ولو ولو للحظة حتى في المصعد ما يجوز وفي خطورة قرب الرجال للنساء والنساء للرجال وانه لا يحل ابدا التهاون في هذا الامر وقد انفرط الناس كثيرا في هذا الامر حتى من اهل الخير - 00:37:54ضَ
والامر فيه واسع ولا تشدد لا تضيقون على الناس والناس الحمد لله في سعة حمد والدعم ها هذا غلط عظيم هذا غلط عظيم. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي ظرر على الرجال من النساء - 00:38:16ضَ
وقال ما خلا رجل من امرأة الا كان الشيطان ثالثهما طيب وفيه عناية الشريعة بالاخلاق وبحفظ الاعراض وانه لا يحل ابدا ولو كان اخير الناس وهي عجوزا وهي عجوز شمطاء - 00:38:34ضَ
ما يحل خلوة ابدا حتى لو كانت اي ان النكاح نقول حتى ولو ليست من النكاح. ما هي فرق طيب وظاهره ان المحرم يجوز ان يبيت عند المرأة لكن قال العلماء بشرط الامن - 00:38:55ضَ
فان بعض المحارم فاسق ولا يؤمن وقد نص على هذا العلماء ومن قال بذلك الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا كان غير مأمون المحرم فانه لا يبيت - 00:39:15ضَ
ولو كان في ظرفه غرفة فان الشيطان قريب. الا اذا كان معهم نساء او معهم رجال اخرون. ايضا مأمورون والا ما يجوز والله المستعان. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا تؤطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. اخرج - 00:39:30ضَ
ابو داوود وصححه الحاكم اوطاس بعد مكة وقد اسر المسلمون كثيرا من النساء ولكن في النهاية آآ تركوهم لان آآ ثقيف جاءوا مسلمين وفي جواز استرقاء النساء الكافرات المسبيات وسبب الرق هو الكفر - 00:39:54ضَ
والكفر وهل اذا اسلمت بعد الاسر اه تكون اه حرة؟ نقول لا لكن للامام الا يستدقهن يفديهن يعني يطلب فداء وله ان يمن عليهن بدون بدون اه بدون فداء في ذلك - 00:40:15ضَ
وهل يقتلن الاسيرات؟ لا. الا اذا كان لها يد في الحرب فانهم قتلها او كانت قد قتلت كما حصل من يهودية قتلت احد المسلمين فقتلت لما اسرت وفيه انه لا اذا سبينا فلا يعطان الا بعد الاستبراء. فان كانت حامية فبعد الوضع - 00:40:36ضَ
وان كانت غير ذات حمل فحتى تحيد حيضة نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه ورواه الترمذي - 00:41:01ضَ
الترمذي من حديث ابي امامة رضي الله عنه وزاد وحسابهم على الله. هذه مسألة مهمة جدا وهو ان الاصل فيمن ولد له ولدا ولده فان كان زوجا فهو ولده زوجته ابنه. وان كان من امته فهو ايضا - 00:41:14ضَ
ابن امته يلحق به ولو كان هناك شكوك ولو كان هناك طرائن فالاصل ان من ولد على الفراش فهو لمن ولد له وفي هذا حتى لو كان الشبه لغيره شبه لغيره لان الحكم الشرعي مقدم على الحكم الكوني - 00:41:33ضَ
نعم احسن الله اليكم شغيل حديث اه جابر وحديث ابن عباس ادخال المؤلف لها هنا يا شيخ بهذا الباب لعله في العدة اذا كانت مكان بعيد يكون عندها محرما لها يأمنها. نعم. احسن الله اليكم - 00:41:57ضَ
تقرأ باب الرضاعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة متفق وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان اخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قال - 00:42:19ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرون من اخوانكن فان من الرضاعة من المجاعة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول - 00:42:39ضَ
الله ان سالم مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. وقال ارضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها ان افلح اخاه بالقعيص جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت - 00:42:52ضَ
فامرني ان اذن له علي وقال انه عمك متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم - 00:43:12ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرمون من النسب متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الا ما - 00:43:32ضَ
الامعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رظاع الا في الحولين. رواه الدار قطني وابن عدي وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رظاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم - 00:43:52ضَ
اخرجه ابو داوود وعن لقمة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. اخرجه البخاري وفي لفظ له دعها عنك. وعن زياد - 00:44:12ضَ
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى. اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. احسنت قولنا نحن باب الرضاع الرضاع هو مص الطفل مسو الطفل للثدي - 00:44:33ضَ
طيب بس بس الطفل اللبن من الثدي واما في الشرع فهو حصول اللبن في مائدة الطفل ولو بغير المص. كما لو شرب كما لو حلبت المرأة ثديها اه وضع في رظاعة من غير الثدي فانه رظاعة. واشترط لثبوت احكام الرضاعة شرطان - 00:44:55ضَ
ان يكون خمس وان تكون خمس ركعات فاكثر وان يكون في الحولين وقيل ان يكون قبل الفطام والى هذا يميل شيخنا رحمه الله وعلى هذا لو فطم قبل الحولين خلاص ما ثبت الحكم - 00:45:22ضَ
ولو امتد رضاعه بعد الحولين يثبت الحكم والظاهر والله اعلم ان حده بالحولين اضبط اضبط سنتين وينتهي الامر طيب وما المراد بالرضعة اختلف العلماء في ذلك فقيل الربعة هي المصة - 00:45:43ضَ
وعلى هذا يمكن في دقيقة تحرم اه تصير وضعها حرب. مصة ثم مصة ثم مص خمس مرات انتهى وقيل النفس يعني يرفع ثم يفك ويتنفس ثم يرظع فيك يتنفس يصير هذي خمس - 00:46:02ضَ
طيب وقيل بل الوجبة يرظع ثم يفك الثدي ويروح يشبع او قارب الشبع ثم بعد ذلك يرجع ثم يرضع وجبة فتكون خمس وجبات وليس المراد خمس واجبات يمتلئ بطنه لكنه وجبة ترضيه - 00:46:20ضَ
وهذا شيخنا رحمه الله ان خمس رضعات وان تكون منفصلات وان تكون في قبل الفطام او في الحولين. نعم. احسن الله اليك. والمسألة فيها خلاف كثير. حتى قال بعض العلماء مصة تحرم - 00:46:40ضَ
تقول الله تعالى وامهاتكم لا ترضعنكم فيصدق انها ارضعت وايضا لقوله وقيل من ثلاث لقوله مصتان. المسألة فيها خلاف منتشر والصواب هو هذا. ان خمس رضعات وان تكون مشبعة وان تكون قبل الفطام او في الحولين. نعم. احسن الله اليكم - 00:46:56ضَ
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. متفق عليه. الولادة يعني طب والذي يحرم من النسب هو ما يلي. يعني الذي تحرك باحكام النسب هو ما يلي. اولا تحريم النكاح - 00:47:18ضَ
وجواز النظر وجواز الخلوة وان يكون محرما في السفر هكذا الرضاعة اذا تمت حرم النكاح جاز النظر والخلوة وجاز ان يكون محرما في السفر نعم احسن الله اليكم وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان اخرجه مسلم. لان الاصل التحريم - 00:47:38ضَ
اذا تحرم المرأة يعني فيجوز ان ينكحها ولو رضع من امها مصة او مصتين. وقال بعض العلماء بهذا الحديث ان المحرم ثلاث لان منطوقه ان الواحدة والثنتين ما تحرم فالثلاث - 00:48:07ضَ
تحرم لكن يأتينا حديث عائشة القاطع ان الخمسين تحرم نعم السلام عليكم وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة متفق عليه. يعني المجاعة - 00:48:23ضَ
يعني التي يستفيد الطفل باللبن وهو ما كان قبل حولين او قبل الفطام وعلى هذا الرضاعة الكبير لا يحرم ولذلك جاء بعدها حذيفة ها وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا وقد - 00:48:39ضَ
بلغ ما يبلغ من ما يبلغ الرجال قال ارظعيه تحرمي عليه رواه مسلم. سالم مولى بحذيفة كان صغيرا متبنى وكان عند ابي حذيفة رضي الله عنه صغيرا ثم لما كبر امرأته خافت - 00:49:01ضَ
قالت يا رسول الله ان سالما معنا في البيت وكبر. بلغنا بلغ الرجال يعني ينظر ويعرف النساء وبلغ فقال اارظيت احرمني عليه فارضعته فصار ابنا لها من الرضاعة فبقي معهم - 00:49:16ضَ
ولكن هل هذا الحكم باقي طب لأ لان التبني اصلا منسوخ فلا يمكن التبني منسوخ طيب لكن كيف ترضعه قل لا يلزمني ان يمسها اتحلب له اللبن في في اناء ويشربه - 00:49:33ضَ
يشربه. نعم. احسن الله اليكم وعنها رضي الله عنها ان افلح اخاه بالقعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي - 00:49:51ضَ
صنعت فامرني ان اذن له علي وقال انه عمك متفق عليه. طيب في هذا ورى عائشة رضي الله عنها وانها لم تأذن لافلة اخي ابي القعص هو عمه من الرضاعة - 00:50:05ضَ
وان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تأذن له لانه يحرم من الرضاعة ويحرم النسب. نعم وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه - 00:50:21ضَ
وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم. في هذا اثبات النسخ في القرآن والنسخ بنوعيه والنسخ هنا المذكور نوعان نسخ اللفظ والحكم ونسخ اللفظ دون الحكم فالذي نسخ لفظه وحكمه هو العشر رضعات - 00:50:38ضَ
والذي نسخ لفظه دون حكمه هو الخمس وهذا هو الحديث الذي اخذ به شيخنا رحمه الله فقول الراجح وان الذي يحرم هي الخمس الرضعات وتقدم معنا ان المراد من رظعت على الصحيح خمس وجبات. وجبات - 00:51:00ضَ
خمس وجبات طيب فان قيل هذا اشكال لقولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرب من القرآن يعني ثابتة هل النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الجواب لا - 00:51:17ضَ
ما الجواب؟ ابو سلمان الحكم لا تقرأ الجواب ان الذي يقرأها لم يبلغه النسخ قد يقرأها لم يبلغه النسخ والا فان حكم نسخ فعلى هذا تكون في اواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لفظها دون حكمها - 00:51:35ضَ
نعم سلام عليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما - 00:52:02ضَ
من النسب متفق عليه. اريد على بنت حمزة رضي الله عنهما يعني ان يتزوجها قال لا انها بنت اخي من الرضاعة ويحرمنا رضاه من حرم النسب. وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة - 00:52:16ضَ
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي هذا الحديث فيه شرطان - 00:52:32ضَ
فيه الشرطان وان يكون اه في نعم. بل في شرط واحد ان يكون اه قبل الفطام وقد فتق الامعاء يعني انه قد كان كثير فتق الامعاء يعني نزل في المعدة لبن كثير وتقدم معه ان يكون قبل الفطام او - 00:52:46ضَ
الحولين نعم احسن الله اليكم عن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة الا في الحولين رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. قال ابن عباس رضي الله عنه - 00:53:05ضَ
ما هو فقيه ويكون في الحولين يعني قبل تام السنتين. فيكون قد رضع الخمس رضعات في السنتين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رظاعة الا ما انشز العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داوود. يعني استفاد منه الطفل الصغير - 00:53:20ضَ
فيقين واليس الكبير ايضا يستفيد من اللبن؟ قلنا نعم. لكن لا يستفيد الفائدة المنفردة. بمعنى انه يعتمد على اللبن. فالذي يستفيد من اللبن هو الصغير اما دون الحولين او دون الفطام - 00:53:40ضَ
نعم وعن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امرأة فقالت قد ارظعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. اخرجه البخاري وفي لفظ له دعها عنك. في هذا قبول خبر المرأة في الرضاعة - 00:53:55ضَ
ولا يشترط التعدد ولكن يشترط تكون ثقة لاننا شككنا فلا. بعض النساء تكون اما حقود طبعا حسدت المرأة وحسدت الرجل على الاخر او تكون تنسى من غير ثقة. فاذا وثقنا من كلامه انتهى الامر - 00:54:16ضَ
طيب طيب ماذا يفعل هذا الرجل؟ يعني لو كان عندهم اولاد؟ اولادهم. شرعيون شرعي طب هل تبقى تصير محرما له؟ تقول نعم تصير محرما له طيب ارظعتكما هذا مطلق نقول يحمل المقيد ان خمس رضعات فاكثر - 00:54:39ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى. اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. مرسل من أنواع الضعيف لكن معناه صحيح لان اللبن يؤثر على المرأة. على الطفل - 00:55:00ضَ
لبن المر يأثر على الطفل بل مخالطة تؤثر على الطفل فلو صاحب حمقى اتصل باخلاقها والحمقى هي التي لا تحسن التصرف هو جاء فيتأثر الطفل بلبنها. وعلى هذا ينبغي ان تسترضع غير الحمقى - 00:55:19ضَ
والله تعالى اعلم سلام عليكم تفضل احسن الله اليكم ابو محمد يقول ام الولد حين مات سيدها ما زالت مملوكة. فلما لا نقول على النصف من الحرة شهران شهران وخمسة ايام - 00:55:41ضَ
لا ام الولد تعتبر بحيضة اصلا لا شهر او خمسة ايام ولا اربعة اشهر وعشر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ضعيف. سندا ومتنا فام الولد تحررت لكنها تستبرأ بحيضة فلا تعتد - 00:56:26ضَ
لانها ليست زوجة وانما كانت امة احسن الله اليكم يسأل كذلك يقول كثير من النساء تعتد في حال وفاة زوجها لكن لا تعتد حين الطلاق لا سيما اذا طلقت بسبب ان زوجها تزوج عليها - 00:56:43ضَ
فتتزوج مباشرة لتقهره كما قهرها والعياذ بالله. فلو نبهتم على هذا وايضا من تزوجت وهي في العدة فماذا عليها باطل النكاح باطل ولا يحل ابدا يجب ان تفارق والقاضي له اذا كان تعرف الحكم يؤزرها لازم يتزوجها - 00:56:58ضَ
وهذا انما يقع في المجتمعات الجاهلة اما الاعراب او يعني البعيدين عن العلم والا في ان هذا معلوم ولا يسير الان الحمد لله عندنا ضبط الامور فانه اذا اذا طلقت - 00:57:21ضَ
يعني تدخل في الحاسب وكل شيء واذا تزوجت تدخل في الحاسب هذا ممكن تزوج المجتمعات الجاهلة هذا لا يحل احسن الله اليكم هذا يسأل يقول اذا كان الطلاق ثلاثا وبينهم اطفال كيف تكون النفقة والسكن - 00:57:35ضَ
هذا ليس لها سكنى ولا فقة هي لكن النفقة والسكنى الاطفال القاضي يرجح فيها القاضي ان تصطلح على شيء واضح الحمد لله والقاضي يحدد احسن الله اليكم يجريو العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل للزوجة المحدة ان تضع الزعفران في القهوة او الشاهي او تمشط رأس ابنتها ببعض الطيب - 00:57:55ضَ
اما الزعفران فان كان لونه او ريحه ظهره فلا يجوز واما اذا تمشط شعر ابنتها فان كانت لا تلامسه فلا بأس كانت تلبس على يدها داسيس مثلا فلا بأس بذلك - 00:58:18ضَ
والاحتياط الا تفعل لانها سوف تشمه هنا يحلها الطيب الا اذا طارت نبتة من قصر الاظفار اذا طارت من الحيض او النفاس ان كانت نفاس لكن نفاس تخرج به احسن الله اليكم - 00:58:35ضَ
محمد بن صقر يقول كتب الله اجركم لماذا لا نجعل قول القائل للامانة شبيهة بالقسم مع اننا نستطيع حملها على غير هذا لا سيما انه امر جارد على السنة الناس ولا يريدون بذلك القسم - 00:58:48ضَ
اعدء يقول لماذا لماذا نجعل قول القائل للامانة شبيهة بالقسم؟ مع اننا نستطيع حمله على غير هذا لا سيما انه امر جار على السنة الناس ولا يريدون بذلك القسم. لا بل يريدون بذلك القسم. بل يريدون به القسم. وتأمل قول قول النصر. انما يقول هذا الامر اذا اردت - 00:59:05ضَ
اكيد للامانة ما قصروا يعني والله ما قصروا فالواقع خلاف ذلك ثم هذي خطوة للحلف بالامانة وقد سمعت من يقول هذا ثم حلف بعدها بالامانة بالامانة وبعضهم يقول امانة تفعل كذا - 00:59:26ضَ
الشيخ الفوزان حفظه الله يقول هذا قسم لكن حذفوا الباء وذاك امور العقيدة يجب ان نحتاط فيها والحمد لله نحن لا نمنع الناس من امر يعني مضطرين له بل في حاجة له. ما الحاجة؟ واما كون الناس يعني يتكايعون فيه ويكثرون - 00:59:47ضَ
فهذا لا هذا لا يحل لنا ان نجيزه او نتهاون فيه الحمد لله ننبه الناس من طال الحمد لله من عصى الله ربنا ربهم احسن الله اليكم موسى حامد يقول احسن الله اليكم اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له انها حامل فما حكم العقد وحكم الولد - 01:00:06ضَ
باطل باطل والولد هذا لابيه الحدث فارقها ثم بعد ان تضع ان شاء تزوجها. احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا هل رظاع الكبير مخصوص بسالم رظي الله عنه - 01:00:28ضَ
اصابنه؟ نعم لا نعم لان الامر انتهى ما عاد ما يمكن حال سالم تكون لانه كان متبنى. والتبني انتهى. واما كونه خاصا بسالم بعينه لا وانه بوصفه. ولذلك لو وجد لاحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل سالم جاز ان ترضعه الكبيرة. ترضعه كبير لكن لان التبني انتهى فانتهى هذا الحكم - 01:00:45ضَ
تماما. واما من يفتي به الان تقول مردود ضعيف بل باطل بل ربما يفتح يعني الامر للزنا لا تبغى ظرا مرظعته يسافر بها يروح وياها محرمي رحت اتعالج انا واياه في في برا المحرم ارظعته ارظعت اختي هذا قول باطل ويجب ان ان يعني يرد - 01:01:08ضَ
وريح لاحد ان يفتي بهذا الان احسن الله اليكم ويسأل يقول هل يجب في الرضاعة؟ ما يجب في صلة الرحم وهل يأثم اذا كان قاطعا لهم؟ لا ما يجب ما يجب لكنه من حسن الخلق - 01:01:32ضَ
وهو يعني يعني من عامة المسلمين ويزيد انهم ارظعوه هل هم نوع نوع قرابة نوع صلة لكن ليس ليسوا ارحاما احسن الله اليكم محمد بن صقر يقول احسن الله اليكم هل جدة الزوجة من اي الجهات وان علت محرمة على الزوج فيكون محرما لها؟ نعم اذا كان من نسف - 01:01:50ضَ
وامهات نسائكم سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب احسن الله اليك. امن الرضاعة؟ لا يعني جدته من الرضاعة من جهة ابيها لا احسن الله اليكم سالم الدوسري يقول المحدة اذا خرج اهلها الى التنزه او سفر السياحة فهل تخرج معهم؟ لا ما يجوز - 01:02:12ضَ
حديث فريعة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله ويجب ان نعلم ان ان الاحداد فيه نوع تعبد تعبد لله عز وجل كما ان المرأة تصبر على مشقة الصوم ومشقة الحج ومشقة صلاة الفجر اذا كانت متعبة - 01:02:37ضَ
الرجال كذلك فهي صحيح تتعب وتبقى وتتكلف لكن هذا فيه تعبد لله عز وجل وتعظيم لحق الزوج الميت. نعم احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليكم كيف نرد على من اخذ قول ابن عباس في زواج المتعة للضرورة؟ وهل هذا القول صحيح عن ابن عباس - 01:02:56ضَ
كان صحيحا ثم رجع رجع عنه ابن عباس في حياته رجع عن هذا القول الذي ياخذ هذا يبي يبي ياخذ بس مثل الرافظة نعم احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم المرأة العجوز التي يحل النظر اليها هل يجوز مصافحتها او تقبيلها على رأسها؟ لا ما يحل النظر - 01:03:17ضَ
فقط يعني الا تيأسي من من النكاح لكن مسها او تقبيلها لا يجوز احسن الله اليكم هل يجوز للرجل استمتاعا ان يمصت هذه زوجته حتى ولو شرب من لبنها؟ ما في بأس - 01:03:42ضَ
لان هناك ما يحرم سلام عليكم قل احسن الله اليكم بما فسرت الغيلة لو تعيدها يا شيخ بارك الله فيكم. الغيلة فسرت بتفسيرين وطأ الحامل زوجته او ارضاء الحامل يعني امرأة عندها ولد وحملت - 01:03:59ضَ
ترضعه يرظع منها ما في بأس احسن الله اليكم بارك الله فيكم. حافظ - 01:04:16ضَ