التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٦٠) كتاب الجنايات من الحديث (١٣٣٨) إلى الحديث (١٣٥٧)
Transcription
عليكم السلام والصلاة صم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:00ضَ
شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق - 00:00:30ضَ
عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض - 00:00:54ضَ
رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه - 00:01:14ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع - 00:01:28ضَ
عبده جدعناه. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وزاد في رواية ابي داوود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم - 00:01:48ضَ
هذه الزيادة وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذي وصححه ابن والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير - 00:02:03ضَ
قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله رجلا من في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما قلت وما وفي هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري واخرجه ابو داوود من وجه اخر عن علي رضي الله عنه - 00:02:23ضَ
قال فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد وصححه الحاكم وعن عبدالرحمن بن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق - 00:02:43ضَ
هكذا مرسلا ووصله دار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان الجارية وجد رأسها قد قد - 00:03:06ضَ
بين حجرين فسألوها ما صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومعت برأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه واللفظ لمسلم وعن - 00:03:26ضَ
عمران بن حصين رضي الله عنهما ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيء رواه ابو داوود باسناد صحيح - 00:03:43ضَ
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعقدني. فقال حتى ثم جاء اليه فقال اعقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله - 00:03:58ضَ
عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطن عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه احمد والدارقطني واعل بالارسال. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها - 00:04:14ضَ
فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنيدها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذري يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل - 00:04:35ضَ
ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع عليه واخرجه ابو داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين - 00:04:55ضَ
قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان. وعن انس رضي الله عنه ان الربيعة بنت النظر رضي الله عنها كسرت نية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا - 00:05:15ضَ
فعرظوا الارشف ابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس ابن النظر رضي الله عنه يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس - 00:05:36ضَ
كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في من قتل في عميا - 00:05:56ضَ
قتل اه احسن الله اليكم. من قتل في اه من قتل في علي او رميا بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. اخرجه ابو داود - 00:06:16ضَ
وباسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطاني ورجاله ثقات - 00:06:36ضَ
الا ان البيهقي رجح المرسل وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين اما - 00:06:54ضَ
ان يأخذوا العقل او يقتلوه. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه. وعصره في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه وعن جند ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فهز بها يده - 00:07:07ضَ
فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن شرب - 00:07:27ضَ
ثمن فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بدأ متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار - 00:07:47ضَ
معدن والمعدن جبار متفق عليه. احسنت كتاب الجنايات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان هذا كتاب الجنايات والجنايات في اللغة التعدي على النفس او المال او العرض - 00:08:07ضَ
كل هذا تعدي وكله محرم قد قال صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام واما في الاصطلاح الشرعي في هذا الباب فهو التعدي على النفس بما يوجب قوضا - 00:08:31ضَ
او ما لا بموجب مقود او ما لا والجنايات ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ فالقتل ثلاث انواع اذا عمد وشبه عمد وخطأ فالقتل العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما - 00:08:49ضَ
فيقتلهم بما يغلب على الظن موته به. ان يقصد معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موتوا به كان يطعنه بسكين في بطنه او يرميه بحجر كبير او يرميه في بئر ويعرف انه لا ما يعرف السباحة والبئر يغرق - 00:09:13ضَ
الى غير ذلك من الصور التي ذكرها العلماء الثاني شبه العمد وان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا ولا يجرح بها كان يضرب بحجر صغير متعمدا او بسوط او ينكس في بطنه - 00:09:35ضَ
فقصد الجناية لكن ما قصد القتل والالة التي اه قصده بها لا تقتل. البوكس ما يقتل في الغالب يظره في بطنه مثلا لكنه مات هذا شفاء عمد ويختلف شبه العمد والعمد في ان العمد فيه قصاص الا اذا عفاوه لي الدم وشبه العمد ما فيه قصاص - 00:09:54ضَ
ويتفق معه في ان الدية مغلظة وسوف يأتينا ان شاء الله تعالى الديات والخطأ هو ان يفعل الانسان ما له فعله فيصيب ادميا لم يقصده الصيد او يفعل فعلا جائزا - 00:10:17ضَ
ثم يخطئ فيصيب ادميا فيموت. هذا لا اثم عليه ولكن عليه الدية وعليه الكفارة نعم احسن الله اليك كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا - 00:10:37ضَ
الله اني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل - 00:11:01ضَ
متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض. رواه النسائي وصححه الحاكم في هذين الحديثين بيان عصمة الدماء والدماء المعصومة آآ هو هو المسلم - 00:11:21ضَ
والذمي والمعاهد والمستأمن بقي نوعا خامسا وهو نوع خامس وهو المحارب هذا الدم وفيه ان دم المسلم يعني قتله يحل بهذه الثلاث وهي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك يدين فارق الجماعة - 00:11:41ضَ
والثيب الزاني او الثيب هو من واطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ولو كان قد طلقها بل لو كان دخل عليها ليلة فجامعها ثم طلقها بعد خمسين سنة زنا يقتل - 00:12:07ضَ
يقتل بالرجم واما النفس بالنفس المراد اه المتعمد ما لم يكن عبدا او غير مسلم او ولد على خلاف طيب وتارك الدين يفارق الجميع عن المرتد. قال صلى الله عليه وسلم من مد لدينه دينه فاقتلوه. ثم انه الذي ينفذ هذا القتل هو - 00:12:29ضَ
ولي الامر وليس عامة الناس فان قيل اذا كنا في بلد لا يقيم الشريعة او بلد الاسلامي لكن ولي الامر مقصر هل لنا ان نقتص؟ الجواب لا هذه حدة الفوضى - 00:12:54ضَ
هذه المسائل ترجى تترك لولي الامر فاذا قصر فالذنب عليه نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه. في هذا - 00:13:11ضَ
شأن شأن الدماء والتحذير منها والتخويف ان تحاسب مباشرة فان قيل الم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة؟ فالجواب بلى - 00:13:29ضَ
المراد بالصلاة فيما بينه وبين ربه واما فيما بينه وبين الناس فالدماء هل فيه غير الدماء بين الناس؟ نقول نعم عقوق حقوق المالية العرض آآ وما اشبه ذلك من الحقوق لكن الدماء او المحاسب عنه وقوله - 00:13:46ضَ
دماء يشمل النفس وما دون النفس ايضا كما لو قطع يده او بقر بطنه لكنه ما مات فهذا يحاسب عنه يوم القيامة عليه يوم القيامة ان يؤخذ من حسنات الجاني ثم يعطى المجني عليه - 00:14:06ضَ
فان نفذت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار اسأل الله السلامة والعافية. نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة - 00:14:23ضَ
قرناء رواه مسلم. في هذا اثبات الحساب. وان الحقوق لا تضيع يوم القيامة وفيه عظم الموقف حتى ان البهائم التي لا تكليف عليها تحشر وتحاسب بينها فالشاة الجلحاء التي ليس لها قرون - 00:14:43ضَ
والقرناء اللي فيها قرون تنجرها فتحص يوم القيامة سبحان الله العظيم ثم قال كلي كلي ترابا بهذا التحذير من التعدي على الناس واخذ حقوقهم نعم. احسن الله اليكم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن ومن جدع عبده جدعناه. رواه الخمس - 00:15:01ضَ
وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وزاد في رواية ابي داوود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة في هذا يقتص - 00:15:25ضَ
من السيد للعبد اذا قتله واذا جدع يعني قطع انفه الجدع قطع الانف واذا خصاه والخسي ان يسل الخصيتين البيضتين حتى لا يكون له شهوة. فلو فعل ذلك بعبده فانه يقتص منه - 00:15:41ضَ
وهذا قول هذا قول قول والقول الثاني انه لا يقتص من العبد لا يقتص من السيد العبد ولا من الحر العبد واستدلوا بقول الله تعالى والحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى - 00:16:01ضَ
والصواب خلاف ذلك قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس النفس بالنفس قال بنفسه وكذلك هذا الحديث واما حديث الحر بالحر والعبد والعبد فانه لا نعم في اه في اية الحرب الحر والعبد بالعبد فانها في اناس في الجاهلية - 00:16:20ضَ
اراد ان يقتص يقتص كان بينهم دماء فقالوا ما نرضى ان نأخذ في عبيدنا الا احرارا ولا في اناثنا الا ذكورا. فانزل الله هذه الاية يقتص من العبد بالعبد والانثى بالانثى والحر بالحر. هذا هو الصواب شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:16:43ضَ
واختيار شيخنا ان العبد يقتص منه لسيد من سيده وعبد غير باب اولى نعم وفي هذه الحفظ للدماء كف الايدي نعم احسن الله اليكم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذي وصححه ابن الجارود والبيهقي - 00:17:03ضَ
وقال الترمذي انه مضطرب طيب في هذا الحديث دليل للجمهور ان الوارد لو جنى على ولده بالقتل ما يقتل قال لهذا الحديث ولعظم حق الوالد على الولد ولانه سبب في ايجاده فكيف يقتل - 00:17:27ضَ
وهذا هو المذهب ايضا هذا ابن الحنابلة يقول جمهور العلماء والقول الثاني ان يقتص منه لعموم الادلة وان هذا الجناية من اعظم العقوق كيف يقتل ولده وقالوا وقال هذا حديث ضعيف - 00:17:48ضَ
ولو صح ولو صح فاذ يحمل على ان الغالب انه ما يقتل ولد متعمدا لكن يخطئ او يريد ان يؤدبه ما يريد يقتله ثم يموت وهذا هو الصواب انه لو قاتل الوالد قتل بولده. لو قتلت الام قتلت بولدها - 00:18:06ضَ
وهذا ايضا فيه ردع للجناة وفيه ايضا ندعي لاولئك المتهورين اصحاب المخدرات والخمور وما اشبه ذلك. قد يفعل هذا ما يقتل بقتله وليكن حاقدا على ولده نعم احسن الله اليكم - 00:18:25ضَ
وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر - 00:18:44ضَ
رواه البخاري واخرجه ابو داوود من وجه اخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. في هذا الحديث الرد على - 00:19:04ضَ
اولئك الضلال الذين يزعمون ان علي رضي الله عنه بل ال البيت عندهم علم غير ما عند الامة ويكذبون حتى يقولون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام. كانت فاطمة تبكي - 00:19:24ضَ
ثم املى عليها مصحفا فيه سبعون سورة غير القرآن عليه ان يكتب رضي الله عنه. فاطمة ماتت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة اشهر. رضي الله عنها. وبقي علي - 00:19:43ضَ
طيب اخرجوه هؤلاء لئن يخرج الامام المنتظر. اللي راح من السرداب هرب في السرداب والى الان وهو في السرداب طيب جيبوها تبقى الامة سنين مئات السنين المصحف ما هو موجود - 00:19:58ضَ
هذا من الكذب والتزوير ولا اكذب في البشر منهم كذبة نسأل الله السلامة والعافية وعلي رضي الله عنه ليس في حاجة هذه الترهات فان فظله اعظم من ان يشهر وابين من ان يظهر رظي الله عنه ابو الحسن والحسين احد العشرة المبشرين بالجنة البطل - 00:20:13ضَ
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت مني بمزة هارون موسى رضي عنه وارضاه وفيه ان الله قد يمتن على بعض عباده بفهم في القرآن والسنة. لقوله رضي الله عنه - 00:20:36ضَ
لا ولدي فلق الحبة وبرأ النسمة او النسمة وجهان الا فهما يؤتي يعطيه الله رجل في القرآن وكذلك السنة لان السنة من القرآن وهذه تختلف مفهوم العلماء فيها وانظارهم وما يفتح الله عز وجل عليهم بها - 00:20:53ضَ
حتى ان الاية الواحدة يتكلم فيها العلماء فيأتي احدهم بما لم يأتي بالاخر انما وجه احد يكون ظاهرا وقد يكون في خفاء وفيه ان في هذا الصحيفة العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر - 00:21:12ضَ
العقل يعني الديات بيان الديرة ويأتي ان شاء الله تعالى في الباب القادم وفكاك الاسير يعني يجب على المسلمين ان يفكوا اسراهم الذين اسرهم الكفار ونقتل مسلم بكافر وهذا حكم وحكم الله عز وجل - 00:21:29ضَ
وان الكافر لا يقتل اذا قتل المسلم الكافر لا يقتل لكن هل هذا معناه انه يجوز؟ الجواب لا. بل باجماع العلماء ان قتل غير الحرب ان قتل غير الحرب من كبائر الذنوب. قتل ذميا او معاهدا او مستأمنا رجل او امرأة صغيرا او كبيرا ولو - 00:21:47ضَ
كان من افسق وافجر خلق الله فانه من كبائر الذنوب بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لكن ان يقتل به لا ويقتل لقوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون تكافت دمائهم هذا ليس مؤمنا - 00:22:09ضَ
لكنه يعاقب لكن ان رأى ولي الامر ان رأى ولي الامر من باب التعزيز ان يقتل مسلم قتله كما لو صار تتيا الناس يقتلون. قال ما دام ما ني مقتول بقتله - 00:22:28ضَ
ولو سجنت وبكرة بطلع وقد يكون انسانا فاسقا ماجنا اذا رأى ولي الامر ان يقتله لا قصاصا وانما تعزيرا ومعنى التعزير التأديب وردعا للناس فان له ذلك نعم وفيه اه ان ذمة المسلمين واحدة - 00:22:43ضَ
معنى ذمة المسلمين؟ يعني اذا امن المسلم احدا من الكفار المراد بالحربيين يأمن فلو اننا في حدود مثلا وجاء كافر حربي من بلاد كافرة حربية فقال امني لمسلم لماذا؟ قال اسمع القرآن مثلا او اريد ان اتعالج عندكم في في المستشفى - 00:23:06ضَ
او اريد ان ابيع تجارة عندي فامنه. فيجب على المسلمين تأمينه والان ما في تأمين لاشخاص تأمين الدولة الدولة تأمن والتأمين الان هو الفيزا فاذا اعطي فيزة ودخل البلاد خلاص - 00:23:29ضَ
فان قال قائل وش دليلك معطيني فيزا استاذ ابراهيم ما يدخل الا بفيزا اصلا ما حد يدخل البلاد الان الا بفيزا وما دام اعطيه فيزا عن طريق السفارات القنصليات في البلاد الغربية خاص جاء امن - 00:23:48ضَ
فان قيل ان جنى او سب المسلمين او فعل سرقة نقول له بلغ عنه ما تاخذ بيدك انت ولا تقتله ولا تجني عليه ولو فعلت ادب انت بما يردعك نعم احسن الله اليكم - 00:24:08ضَ
وعن عبدالرحمن ابن البيلمادي ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصل الدائرة قطنية بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول واهن. هذا الحديث ظعيف لكن اخذ به الاحناف - 00:24:29ضَ
وقالوا ان المسلم يقتل بالكافر لكنه ضعيف ولو صح فانه من باب التعزير كما تقدم ان يرى ولي الامر ان يقتل هذا المسلم ردعا له ولغيره قصاصا وانما تعزيرا وردعا له. لكن حديث ضعيف والجمهور على خلافه - 00:24:46ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري قتل الغيلة هي الخدعة - 00:25:04ضَ
ان يخدع احدا ثم يستدرجه يقتله. كان يقول تفضل عندي انعقد ديك ونعشيك او تعال اوريك شغل عندي في المزرعة او في الجبل او في مكان ثم يقتله. هذا قتل غيلة - 00:25:20ضَ
هذا ما في تنازل حتى لو عفا اولياء الدم فانه يقتل لعظم الخطر وعظم الشر ولشناعة هذه الجريمة حيث قتل انسانا بعد ان امنه لو قابله يعني يدافع عن نفسه يقاتل ثم قتله الامر الاولياء الدم ان عفوا - 00:25:35ضَ
مجانا او عفوا بالدية فلهم ذلك. اما قتل الغيلة فيقتل به يقتل به حتما نعم احسن الله اليكم وعن ابن مالك رضي الله عنه ان جارية اوجد رأسها قد رظ بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا - 00:25:56ضَ
او مات برأسها فوخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراظ رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم قصة هذا الحديث ان هذه الجارية مع اوظاح اما ذهب او فظة يعني حلي فاستدرجها اليهودي ثم قتلها - 00:26:16ضَ
وجعل رأسه بين حجرين وظربها راحت تحت وواحد فوق ظربها فوجدوها مشدوخة الرأس لكن فيها رمق فسأله من فعلت بهذا بدأوا يعني يذكرون اسماء المجرمين فلان فلان وكانت ساكتة فلما ذكر يهودي او مات برأسها مات يتكلم. لكن هزت رأسها فمسكوا اليهود - 00:26:36ضَ
ثم حققوا معه فاعترف فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وان يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية ففيه ان الرجل يقتل بالمرأة وفيه القصاص فيفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه - 00:26:59ضَ
يفعل بالجانب طيب فان قيل هذا الان ما لسنا به لم يقتل يعني اذا جنى وثبت القتل يقتل بالسيف فعادة الجواب لخشية الحيف مشت الحيف فيقتل اه هكذا رأى ولي الامر وهو مذهب الحنابلة انه لا قتل الا بالسيف - 00:27:18ضَ
نعم لكن لو صار تمكن آآ من القصاص هذا اولى واكمل واعظم في العدل نعم احسن الله اليكم ها الحيف يعني الجور الجور يعني ان يفعل زيادة عن ما فعله بالمجني عليه - 00:27:44ضَ
احسن الله اليكم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل شيئا رواه ابو داوود باسناد صحيح. هذا الحديث مشكل - 00:28:08ضَ
على العلماء لكن اجابوا عنه وجه الاشكال ان هذا قطع اذنه غلام يعني صبي صبي والاخر الصبي فقطع اذنه الله اعلم عضها بيده بسكين لكنه قطعها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعلهم شيئا لا قصاص ولا ديان - 00:28:23ضَ
هذا خلاف النصوص النصوص اما قصاص واما دية لكن اجاب العلماء عن الاجوبة منها ان المجني عليه كان متعديا ولم يتخلص منها عفوا الجاني كان متعديا صائلا ورمت خلص منه المجني عليه الا بهذا - 00:28:47ضَ
هذا جواب الجواب الثاني ان الجاني الجاني كان صغيرا كان صغيرا عفوا عيد الكلام الاول انا قلت ان المجني عليه كان هو المتعدي المقطع اذنه تعدى على الجاني يعني خاصمه فلم يتخلص منه الا بغط اذنه - 00:29:09ضَ
فيكون صائما متعديا هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان يكون الجاني فقيرا اه صغيرا فلا قصاص عليه واهله فقراء فلا ديت عليهم طيب في هذا الحال يبدأ تكون الدية على بيت المال ويكون بيت المال ما فيه شيء - 00:29:36ضَ
واضحة ولا لا؟ الجواب الثاني. الجواب الثالث نفسه لكن يقول يكون النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم الدية لكن ما ذكرت وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم والله تعالى اعلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعقدني. فقال حتى تبرأ ثم جاء - 00:29:56ضَ
اليه فقال اعقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت. فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والدار قطني واعل بالارسال. في هذا - 00:30:25ضَ
مشروعية القصاص فيما دون النفس في الجروح وفيه انه لا يجوز ان يقتص من الجروح حتى تبرأ وذلك لانه قد يتساوى الجرح وقد يؤدي الى اه يعني غير اه المكان فيه الجرحى. قد يؤدي الى العرج قد يؤدي الى الموت - 00:30:45ضَ
طيب وصورة هذه المسألة ان رجلا طعن رجلا في قرن ايش القرن؟ يقرن الحيوان حيوانات لها قرون بعضها لها قرون وهي عظام تنبت في الرأس وبعضها كالرماح بعض بعض قرون الوظيحيات - 00:31:09ضَ
عنا سيف او رمح وبعضها قصير وبعضها المهم هذا قرن قوي فجرحه في ركبته والركبة هي الغضروف الذي بين آآ الساق والفخذ طاعة نهبه فاتى النبي عليه الصلاة والسلام قال اقدني - 00:31:27ضَ
يعني خذ لي حقي منه. قال حتى يبرأ جرحك فذهب ثم رجع اقضني يا رسول الله فقاده اخذ له حقه ثم بعد مدة جاء هذا الرجل المجني عليه قالوا عرجت - 00:31:45ضَ
عرج فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله بطل عرجك ما لك شيء ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جنحة ابرة صاحبه. لانه اذا حصل زيادة على الجرح فانها مضمونة - 00:31:59ضَ
والقاعدة في هذا القاعدة في هذا ان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ما ترتب على غير المأذون يعني غير الجائز غير مسموح مضمون وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. المثال الاول هذا اللي عندنا - 00:32:18ضَ
الجرح اذا حصل منه عرج بل لو مات فانه يغرق لكن لا على انه قصاص ولكنه شبه عمد طيب واما ما ترتب على المأذون المسموح فيه لا يضمن. فلو انه قطعت يده - 00:32:38ضَ
وقطعت في حال صحيحة ليس فيه تعدي ولا فيه وحسمت ثم صار فيها جرح بسبب القصاص ثم مات ما يضمن ولي دكتور هدر لأنها قصاص مأذون فيه. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الأخرى - 00:32:56ضَ
حجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليد وقضاء بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل - 00:33:17ضَ
اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفقون عليه واخرجه ابو داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. قال - 00:33:37ضَ
وقام حمله ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان خذيل قبيلة عربية عريقة ولا تزال اليوم نسبتيها الهزلي وهاتان المرأتان هما زوجتا حمل ابن النابغة ضرتان - 00:33:57ضَ
تهادنوا الله يكفيه شرهم فضربتها بحجر وكانت تلك حاملا تلاتة من بطنها هذا القتل ما هو هل وعمد او شبه عمد او خطأ ها هل هذا القتل عمد؟ من شبه عمد ام خطأ - 00:34:18ضَ
اما خطأ قطر ليس خطأ تعمدت ولكن هل هو شبع عمد او عمد؟ احس اني غلطت به يا شيخ. ايه. نقول كان الحجر كبير يقتل فهو عمد وان كان صغيرا وهو الظاهر فشبه عمد - 00:34:41ضَ
ففيه ثبوت النار ثبوت الدية في شبه العمد تبوث الدين فيه بالعمد وفيه ان الحمل ايضا يودع وان ديته غرة عبد او وليدة يعني عبد او امة وهم يقابل خمس من الابل - 00:34:58ضَ
يقابل خمسة من الابل وسمي العبد او الوليدة غرة لنفاسته. والغرة في الاصل هي البياض الذي في وجه الفرس يعني يكسبها جمالا طيب وفيه ان نديها العاقلة دية الخطأ وشبل عمته عالعاقلة - 00:35:20ضَ
طيب وفيه ان الدية تورث نقول ورثها ولدها ومن معهم وفيه ذم النبي صلى الله عليه وسلم للسجع المتكلف لقوله انه هذا ابن خال القهام ذم له لانه سجع ولانه اراد ان يبطل الشرع - 00:35:42ضَ
اي شيء ما الذي يريد ان يبطله الحمل ديت الحمد فهذا يطل هدر ذا ما بعد اكل ولا شرب ولا بعد صاح ولا يهدر فالنبي غضب عليه قال هذا الكلام زجرا له ولغيره. نعم احسن الله اليكم - 00:36:05ضَ
وعن انس رضي الله عنه ان الربيعة بنت النظر عمت رضي الله عنها عمته كسرت نية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا العرش فابوا فاتوا رسول قال صلى الله عليه وسلم وابوا الى القصاص. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس ابن النضر رضي الله عنه يا رسول الله - 00:36:26ضَ
اسر الغنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. متفق عليه واللفظ للبخاري. في هذا ثبوت القصار - 00:36:46ضَ
قصف السن وهم دون النفس وفيه فظل انس بن نظرة رضي الله عنه وان الله اجاب دعاءه وصورة هذه المسألة ان الربيع بنت النضر عمة انس بن مالك واخت انس بن نذر كسرت ثنيات جارية - 00:37:06ضَ
صغيرة ونعم بل لامرأة شابة تروح معها امرأة شابة لكنها صغيرة وهذه الربيع بالغة لان غير البالغ ما يقتص منه انا مدية الربيع بالغة وهذي المرأة اما شابة صغيرة ما بلغت او بلغتها صغيرة لكن لا تكون جارية يعني امة لان هناك قصص - 00:37:25ضَ
الحر والامعاء على قول الجمهور طيب فلما حصل الجناية راحوا الى اهلها عرضوا على الارض تعطيكم العرش يعني هو ندية؟ قالوا لا تبغى القصاص فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فابوا للقصاص - 00:37:52ضَ
قال النبي القصاص طب والقصاص فقال انس ابن نظر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والله ما تكسر لا معارفا للشرع لكن ثقة بالله وان الله سوف يعني يرد عنها القصاص - 00:38:07ضَ
فسبحان الله الا بعد مدة يعني قليلة جاو قال عفونا قال عليه الصلاة والسلام ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره وفي هذا الاقسام على الله شو معنى اقسام على الله - 00:38:27ضَ
ان يفعل او لا يفعل وهل هذا جائز وقل اما اذا كان الحامل عليه الثقة بالله وحسن الظن به فيجوز واما اذا كان الحامل عليه الثقة بالنفس وان له منزلة ان منزلة عند الله فهذا غلط - 00:38:44ضَ
ما يجوز طيب هل يشرع الاقسام على الله لأ لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ما اقسم على الله حصل معارك وحصل ضيق بالمسلمين وجل الصحابة لكنه وجد من السلف من فعل ذلك مثل الامس - 00:39:10ضَ
هذا جائز ولا نقول انه مشروع ما الفرق ان قلنا انه مشروع نقول للناس افعلوا احلف على الله اقسم على الله وقلنا انه جائز ولو فعل الانسان ما ينكر عليه. لكن بشرط ان يكون الحامل عليه - 00:39:27ضَ
الثقة بالله عز وجل والطمع في في رحمته والضيق اللي يحس به الانسان طيب لو انه اقسم على الله ولم يتحقق ابو سلمان نقول عليه الكفارة يلزم بالكفار واضحة ولا لأ - 00:39:44ضَ
ذواق سبحان الله فلم يتحقق ما اقسم فان عليه الكفارة نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علميا او رميا - 00:40:04ضَ
بحجر او سوط او عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. اخرجه وابو داود باسناد قوي في هذا انه لو قتل انسان لا يدرى من قتله - 00:40:34ضَ
يكون هذا ما في خصومات عامة يعني يتخاصم اناس حسب المضاربة بعشرين في العشرين ثلاثين خمسين مع بعض وقد يحصل ثم وجد انسان مقتول ما ادري من قتله هذا عقل وعقل خطأ - 00:40:50ضَ
طب من من الذي يدفع الديان قيل انه كل من حضر كل من حضر الخصومة يساهم في الدين وقيل بل من بيت المال وهذا هو الاقرب انه ان دية بيت المال وفيه ان من قتل عمدا فانه انقود الا ان يعفو اولياء الدم - 00:41:05ضَ
وفيه ان من حال دون تنفيذ القصاص فانه من كبائر الذنوب وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين هذا ان يحصل اما بالجاه الواسطة او بالقوة وهذا قد يحصل بعض القبائل وكان يحصل - 00:41:28ضَ
ولذلك يسمونه الجلاوي اهل جلاويشهم ها يجري من بلد ينحاش يذهب الى قبيلة منيعة خاصة في الجنوب في اليمن وغيرها فقبائل قوية جدا ما يهمكون عن وهذا ما يجوز هذا لا لا يحل - 00:41:47ضَ
طيب لكن عندنا الان يعني في خاصة في السعودية الحمد لله بعد الامن وبعد قوة الدولة هذا يحصل جزئيا بمعنى اناس معنى يزبن عندي بيدخل عليهم يقول احموني نحميك من اللي يطلب دمك لكن يسلبك للدولة - 00:42:09ضَ
فهذا لا بأس به الدولة بتعدل معك بالتحقق من الامر وتنظر فيه ويأتي القضاة يحكمون فين كنت تستحق قتلت وان كنت دون ذلك فعليك هذا لا بأس به اما ان يحمل الجاني فلا يسلم لا او يندم ولا للجهات الرسمية فهذا فيه لعنة اسأل الله السلامة والعافية - 00:42:30ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه - 00:42:51ضَ
دار قطني موصولا وصححه ابن قطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل. طيب صورة هذه المسألة ثلاثة جاني مجني عليه ممسك يمسكه والثاني يقتله وهذي لها احوال الحالة الاولى - 00:43:05ضَ
ان يتفقا على قتله قل امسكه انت وانا باذبحه فهذا يقتل اثنان تمالى عليه وقد مر معنا حديث عمر قال الغلام الذي قتل قال لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. وقد جاء في الحديث قتله عمر قتل به خمسة او سبعة - 00:43:22ضَ
الغلام هذا هم تمالوا كل واحد ردؤه للاخر الثاني الا يعلم وقد يخدعه روح ربطه نمزح انا واياه اذا هذا صديقه او زميله في العمل وما اشبه ذلك فما يدري اصلا بيقتله ثم يتركه يقتله - 00:43:44ضَ
هذا ليس عليه شيء المناسك اللي سألها شي ما سوى هاتين الصورتين فان الجاني يحبس حتى يموت لا قصاص ولا دين الجاني يقتل المباشر واما الممسك هذا فان يحبس كما حبس المجني - 00:44:03ضَ
عليه نعم احسن الله اليك وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين خيارتين اما ان - 00:44:23ضَ
العقل او يقتلوه. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه في هذا ان القتل العمد يوجب القصاص والدية وان الخيرة يعني الخيار بايدي باولياء الدم - 00:44:43ضَ
واغذية دم هنا هم الورثة ام الورثة طيب طيب وهل يمكن يعفو مجانا؟ نقول نعم وهذا افضل اذا كان فيه اصلاح قال الله تعالى فمن عفا واصلح فجره عن الله - 00:45:03ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن جندو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز - 00:45:18ضَ
يده فما رقع الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه بنار جهنم خالدا مخلدا فيه - 00:45:30ضَ
ابدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. متفق عليه. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الانتحار قتل النفس. الجناية على النفس - 00:45:50ضَ
من جلع نفسه فقتلها فقد وقع في عظيمة من العظائم وهو متوعد بالنار وظاهر حديث ابي هريرة انه ما يخرج منها ابدا والصواب ان الانتحار كغيره من الذنوب الكبيرة وقد دل على ذلك حديث الطفيل ابن عمر الدوسي وفي انه هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد من قومه - 00:46:11ضَ
ثم مرض هذا صاحب الطفيل قطع براجمه اما راق الدم صب صب حتى مات ثم قبره ثم رآه الطفيل رظي الله عنه في المنام في احسن صورة الا انه قد غطى يديه - 00:46:38ضَ
فسأله لماذا غطت يديك فقال انه قيل لي اننا لن نصلح ما افسدت فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر - 00:47:02ضَ
قد فاغفر دل على انه كغيره من اصحاب الكبائر هذا الحديث خادم ابدا يقول احمد على غيره يحمل على مثل هذا الحديث وان هذا من الحديث الوعيد الحديث الوعيد لا تتحقق لكن لا شك ان - 00:47:22ضَ
آآ قتل النفس نسأل الله السلامة من اعظم ما يكون من الذنوب. نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار متفق عليه. معنى جبار اي هدر - 00:47:38ضَ
هذه الجنايات كلها هتر. العجمة يعني الحيوان والبئر القليب اللي تحفر هي استخراج الماء. والمعدن الظاهر ان المعنى المناجم المناجم وهي اماكن استخراج المعادن كلها جبار اي هدر ما فيها لا فيها امتصاص وليس فيها ايضا دية. طيب صورة العجماء ان يأتي الانسان الى فرس - 00:47:56ضَ
او الى حمار او الى بعير او الى بقرة فترفسه او تعضه فيموت هذا من يديها حتى صاحبها ما عليه شيء صاحب صاحب الدابة لكن اذا كانت الدابة بيد بيد قائدها اهملها فنقول عليك - 00:48:24ضَ
فيكون قتله خطأ فعليه الدية. اما اذا كان تعدى عليها او تاه في المرعى او اتاه في الحظيرة او في المزرعة. ثم اقترب منها فرفسته او عضته او وطأته فانها جبار اي هدر. وكذلك البئر - 00:48:44ضَ
لو كان يحفر بئرا فان ثم انهدمت عليه او غرق في الماء فانه ليس على صاحب البئر شيء. لكن لو يعلم ان البئر اية للسقوط ولم ينبه هذا في نقل ما يقال فيه انه قتل الخطأ فعليه الدية. وهكذا المعدن المعادن يعني اماكن استخراج المعادن مثل - 00:49:02ضَ
قلنا المناجم دخل في المنجم اما في جبل او في ارف اللي تحت الارظ ثم هدم عليه او اختنق وما اشبه ذلك فانه لا نادية ولا قصاص. والله تعالى اعلم - 00:49:25ضَ
فضيلة الشيخ حفظكم الله امرأة نامت وابنها الصغير بجانبها فانقلبت عليه دون علمها ومات الصبي فماذا يجب عليها لاولياء الصبي؟ نفعنا الله بعلمكم هذا قتل خطأ وتكون الدية على اوليائها وعليها الكفارة - 00:49:40ضَ
وهنا ديان الاب اذا كان حيا لكن لو عفا له ذلك اما الكفارة فتلزمه عليها صيام شهرين متابعين السلام عليكم ابو محمد يقول المقتول الذي لا يعرف قاتله اذا عين اولياء الدم القاتلة بخمسين يمين. فهل يقبل قولهم؟ مع العلم انهم لم يحضروا ولم يعلموا - 00:50:34ضَ
هذي القسامة سوف يأتينا لها باب خاص واذا وهذا يكون بين القبائل بينها التي بينها عداوات ظاهرة فاذا ادعوا عليه وكان بينهم عداوة قالوا لي قتله. فاذا حلفوا خمسين يمين قتل - 00:50:56ضَ
احسن الله اليكم صار من الدوسري يقول نرجو ذكر الحالة الثالثة للمسك من امسك يمسكه مثلا يضربه مثلا عشان يضربه لا ان يقتله مثل هذا يعني ما ظن يقتله بمثل هذا يمسك - 00:51:14ضَ
يحبس سلام عليكم محمد صقر يقول شيخنا كتب الله اجركم هل وجود الفرجة الكبيرة في الصف؟ التي تصل الى متر او مترين تقطع الصف وبالتالي ياخذ حكم المنفرد والمنفرد خلف الصف - 00:51:33ضَ
والله هذا مشكل ولا شيء في هذه الايام فلو كان في غير الاوقات هذي الاوقات هذي؟ نعم متر ونص كثير لكن في هذه الايام ننظر للظروف والعلماء افتوا التباعد بالصلاة - 00:51:50ضَ
هاظا جائحة اه هذا الكورونا عسى الله يرفعها احسن الله اليكم ابو إبراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا اذا عفا بعض الورثة ورفض بعضهم فما الحكم تعينت الدية عين الدية ولو كانوا مئة - 00:52:05ضَ
وعفى واحد منهم وتسعود سنين قال قصاص يقول يعفى عنه فان قالوا والله ما نخليه قلنا اما خليتو ما خليناكم قالوا ان ان ان عفوت عنها قلت نحن. فنقول ان قتلوا يقتلون - 00:52:25ضَ
واضح؟ ما في خيار يعني اذا عفا واحد منهم وجب يعني استبقاء الجزء المقابل له الواحد لو قلنا واحد المئة اصبع وانه يجب ان تبقى هي حية انذاك عفى عنها - 00:52:41ضَ
هنا لا يمكن ان نبقيها حية الا بقينا بقية المال حيا فلا يقتل فعليه يتعين الدية ولا خيار له احسن الله اليكم ابو عبد الله المساعد يقول جزاكم الله خيرا هل يقتص ممن يقتل بعينه - 00:52:58ضَ
ايش؟ هل يقتص ممن يقتل بعينه؟ العائن اه كان مضمونة هذه القتل مضمون جربها اتعمد هذا قتل عبد اما اذا كان ما ما يعني ما قصد قد يعينه يجرحه سيارته تصدم - 00:53:16ضَ
يعني ليس عمدا قال ينظر فيها القاضي هي ثبت ان عينه تصيب دائما هو لا يقتل لان العين تقتل يرجع فيه الى القاضي احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول اصحاب الابل الذين يتركونها وتتسبب في حوادث مميتة. هل عليهم دية لاهمالهم - 00:53:37ضَ
والله لا هم ما ارادوا ان اه اه يقتل وايضا ليس جزما ثم صاحب السيارة ينبغي ان يتوقع في هذه الاماكن ليس عدم شيء. احسن الله اليكم. لكن لو انهي يوم جات السيارات هدها عشان تصل بالسيارات هذا اقل ما يقال فيها قتل خطأ - 00:53:59ضَ
صلوا عليه ليل ونهار والعلماء قالوا على اصحاب الابل ما اتلفت بالنهار دون ما بالليل سلام عليكم. لكن هل الجناية تصل الى نغرب لصاحب الابل؟ قتل خطأ ما علم هذا لكن لولي الامر يعزبه انه اهملها - 00:54:24ضَ
احسن الله اليكم سالم الدوسري يقول يحبس الى اجل محدد اما لا حتى يموت قد نص على هذا شيخنا رحمه الله في شرح بلوغ المرام وكذلك الشيخ عبد الله البسام وهم من طلاب الشيخ بن سعدي رحمه الله. توفي - 00:54:53ضَ
احسن الله اليكم. الرظي ابن عيسى يقول جزاكم الله خيرا شيخنا ما هي كفارة من اقسم على الله؟ فكان بخلاف ما اقسم كفارة يمين في اية المائدة تسعة وثمانين السلام عليكم - 00:55:11ضَ
ومحمد يقول التنازل عن الدم هل هو خاص بالرجال لا حتى بالنساء الورثة لان الورثة يشمل الرجال والنساء كلهم لهم حق في هذا الجاني. فلو تنازلت امرأة والرجال ما تنازلوا - 00:55:25ضَ
يجب ابقاءه احسن الله اليكم يقول هل الزوج من عاقلة الزوجة؟ لا وهل اذا كان من عاقلتها يأخذ من ميراث الدية والميراث يأخذ منه وهل اذا قتل جماعة واحدة يقتلون جميعا؟ نعم اذا تمالوا عليه اتفقوا - 00:55:42ضَ
او اذا كان جنوا عليه كلهم جنوا وكل واحد منهم جناية تصلح ان يقتل لكن لو كان ضربه واحد بعصا واحد مثلا بوكس والثاني طعنه يقتل طعام من جنايات اولئك ما لا تنصح القتل - 00:56:07ضَ
احسن الله اليكم هذا يقول اذا كان الرجل يعلم ان ناقته نحوس تقتل ثم ادخل عليها المشتري في الحظيرة وصار صاحب الناقة يصور بجواله يصور جواله لا مثل هذا ما ما اراد القتل لكن بيظحك - 00:56:25ضَ
نكت طريقة الخطأ يعني يمكن يعزر لكن اه يعني هل نقول ان هذه الة اذا كان جزما ان كل من دخل عليها رفسته فقد يقال ان هذا قاتل خطأ احسن الله اليكم - 00:56:46ضَ
يقول احسن الله اليكم في حديث جندب قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. اليس هذا صريحا فيصير النص على ظاهره حديث اه الطفيل لا يجب علينا ان نجمع بين النصوص - 00:57:08ضَ
ونوفق بينها فنقول هذا معتقد اهل السنة والجماعة ان ما دون الكفر تحت المشيئة سلام عليكم الرظي بن عيسى يقول يستدل بعظهم بالاية ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا فيقولون ليس عدوانا - 00:57:28ضَ
عملياتهم الاستشهادية ايش يستدل بعضهم بالاية ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا فيقولون ليس عدوانا عملياتهم الاستشهادية لعل في سؤال سابق ومن بعدها الان لا تجوز والعلما عنها انتحار - 00:57:50ضَ
واما حديث الغلام في قصة الساحر والكاهن الساحر اي الساحر والراهب عندما قال اصلبني على شجرة ثم ارمني فهذا فيه نص فيه نص اقرار ثم فيه مصلحة عظيمة في ان الناس اسلموا - 00:58:15ضَ
اما هذي العملية تسمى استشهادية فكم من العمليات ما يجرح فيها احد من الاعداء اصلا ما يجرح ثم واقع الناس اليوم يعني الواقع في خاصة في فلسطين حينما كانت احنا ما سمعنا بهذا - 00:58:37ضَ
ما سمعنا بهذه العمليات ان اهله وقبيلته وقريته يأتيهم من التنكيل وهدم البيوت والقتل ويكون هذا يعني سبيلا الى ايذاء الناس بعده اي استشهادية هذه هذا ما يجوز لا ابو محمد يقول ما ضابط العاقلة هل لهم حد معين - 00:58:51ضَ
لا ليس عندي في ظبط لكن العلماء قالوا انهم اقاربه الرجال. النساء ليس عليهن عقل النساء والفقراء والعبيد والصبيان ليس لهم حقل ليكون اقاربه من النسب من النسب قربوه وبعدوا الاخوال ليس عليهم عقل - 00:59:22ضَ
لكن الاعمام والاخوة وذريتهم. كلهم يعقلون يعني يدفعون. والقاضي يفرق بينهم. يعني يفرق بينهم حسب وحسب الغنى احسن الله اليكم اللي يقول اللي في الناقة ترى شوفوا العاقلة غير اولياء الدم - 00:59:41ضَ
اولياء الدم الذين لهم العفو هم الورثة يدخل فيه النساء واما العاقلة الذي عليهم الدية فهم اقارب من جهة النسب ولو لم يكن وارثين حتى قال بعض العلماء ان ابائه واولاده ليس على فقر - 01:00:03ضَ
بعض العلماء قال ان ابوه وجده ولو كانوا اغنياء ما عليهم عقل. وعياله اي عن الجاني ليس عدم عقل وانما العاقل على الاخوة والاعمار الاخوة والاعمام وفروعهم لكن الصواب العموم - 01:00:24ضَ
احسن الله اليكم يقول في الناقة النحوس ما يقال اذا اجتمع المتسبب والمباشر فالقصاص من المباشر الا ان يكون المتسبب كالالة فالقصاص من المتسبب هو كذلك اذا كان يعني الناقة يجزب جزما انها سوف ترفس. ثم جاء عند الناقة وحركها اذا صار هذا وراها - 01:00:41ضَ
تضربه قالوا نعم. واما يعني ادخل عليها لينظر حليبها وينظر ما اشبه ذلك. ثم انحسته هبدته ما هي بعد رفس هبدته تعرف هبدت ايش معنى ها؟ الهبد يعني الرفس للناقة - 01:01:04ضَ
ثم مات لا لكن لو ان البعير كالالة بمعنى انه جزما ترفس ثم لما جاء هذا المجني عليه في مكان لحي تصيبه نحسها نخسها او حركها وضربت هنا كالاعلى. احسن الله اليك. اجلول العمر يقول طفل قتل اخته البالغة فما الحكم - 01:01:22ضَ
قصاص ولكن عليه الدية العاقلة الى طولب اه طلب بها احسن الله اليكم - 01:01:45ضَ