التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٦٩) كتاب الأطعمة وباب الصيد والذبائح من الحديث (١٥٢٦) إلى الحديث (١٥٥٤)
Transcription
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة - 00:00:02ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. رواه مسلم. واخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير - 00:00:42ضَ
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ البخاري ورخص وعن ابن ابي اوفى رظي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه - 00:00:58ضَ
عن انس رضي الله عنه في قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوريكها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه ابو داوود - 00:01:18ضَ
وصححه ابن وصححه ابن حبان وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الخمسة وصححه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن اكل القنفذ فقال قل لا اجد فيما - 00:01:39ضَ
اوحي الي محرما الاية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال اخرجه ابو داوود واسناده ضعيف وعنه رضي - 00:01:59ضَ
الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها. اخرجه الترمذي وحسنه وعن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت - 00:02:19ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:02:37ضَ
فقال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن اكل الظب. فقال لا اكله ولا احرمه. متفق عليه وليس في البخاري على المنبر وعن عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء. فنهى عن قتلها. اخرجه ابو داوود - 00:02:57ضَ
داود وصححه الحاكم. احسنت كتاب الاطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقوله رحمه الله الكتاب الاطعمة - 00:03:19ضَ
الاطعمة جن وطعام وهو كل ما يؤكل او يشرب والشراب يسمى طعاما. قال الله تعالى في قصة تالوت فمن شاء فمن فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفة بيده. والاصل في - 00:03:37ضَ
طعام والشراب الحل الا ما دل الدليل على تحريمه قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذه الاية سيقت مساق الامتنان والامتنان يقتضي حل الممتن به وكذلك الطهارتة - 00:04:02ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة نعم احسن الله اليكم. وعليه فمن حرم شيئا فعليه الدليل. من حرم ما يؤكل ويشرب فعليه الدليل - 00:04:24ضَ
نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. رواه مسلم واخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير. هذا مما دل الدليل على تحريمه - 00:04:41ضَ
وتحريم الحيوانات والطيور وكذلك الحشرات يدور على آآ قواعد. القاعة الاولى ما كان له ناب يفترس به ما كان له ناب يفترس به الحيوانات. ثم نقول اصلا الاصل في الحيوانات الحلم - 00:05:03ضَ
كل الحيوانات الارض والطيور وكل ما دب الحلم ويستثنى من ذلك ما دل الدليل عليه الاول ان يكون له ناب يفترس به الا الضبع فانه مستثنا بالدليل كما سوف يأتي - 00:05:22ضَ
الثاني ما كان وكل طير له مخلب يصيد به كل طير له مخلب نصيب به الثالث ما كان يأكل الجيف ما كان يأكل الجيف والقاذورات والميتات فهذا حرام لحديث الجلالة - 00:05:40ضَ
وقيل ايضا كل كل مستقذر كل مستقذرات مثل الفأرة والحية هذي مستقذرة في اربع اربع اشياء وكذلك الحشرات بقذارتها طيب من هذا الحديث فيه تحريم ذوات السباع لانها لها انياب تصيد بها - 00:06:06ضَ
وايضا كذلك الطيور ذوات المخالب التي تصيد بها. وقيل في الحكمة والله اعلم لان اكل لحمها يكسب وصفاتها صفات الاعتداء السبعية والعدوان فيكتسب الانسان فيكتسب الانسان ذلك منها نعم احسن الله اليك. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل. متفق عليه - 00:06:33ضَ
وفي لفظ للبخاري ورخص فيه تحريم لحوم من حمر الاهلية والحمر الاهلية جمع حمار اهلي وهذي المعروفة التي عند الناس ان يركبونها وهي انواع ابيظ واسود كاني رمادي وكبير وصغير فكلها لا تجوز - 00:07:07ضَ
وهذا مما دل الدليل على تحريمه. اما الخيل اما الخيل فانها عاد الاصل ومع ذلك جاء فيها دين يعبد الاصل وهو الترخيص والحلم. فالخيل حلال اذا وسوف يتحدث اسماء ايضا فيها. نعم - 00:07:30ضَ
وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. الجراد حشا حشرة من المفصليات وهي معروفة تطير وشكلها جميل وايضا هي انواع كبير وصغير واصفر - 00:07:47ضَ
وما بين ذلك وهي طيبة وقد ثبت ذلك بالنص والاجماع هذا الحديث اجمع العلماء على ان الجراد حلال لكن لو عرظ ارض لها كما لو اه رش عليها مبيدات حشرية فانها تحرم لهذا الامر - 00:08:10ضَ
الا اذا حبست اذا حبست الجراد حتى يذهب اثر المبيد نعم. وهل احتاج ذبح؟ الجواب لا وقد مر معنا في اول كتاب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمام. فاما الميتتان - 00:08:32ضَ
فالجراد والحوت واما الدمام فالطيحان والكبد فسواء اخذ الانسان حية ووجدها ميتة وكلها حلال. وهل لو نسي عند الذبح يسمي تحل ام لا؟ الجواب ما تذكر فكيف بنسوي بها؟ وحطها في النار او في الماء المغلي الذي يغلي فينبغي للانسان ان يعني يتخذ اسرع طريق لقتلها - 00:08:53ضَ
فلو جعله امام بارد ثم احمى عليه هذا يطول. ما ينبغي هذا. هذا ليس من احسان القتلة بل ان يكون الماء ماء يغلي ثم يكب الجراد فيه او يكون في نار فيرميه فيه يشويه بسرعة او ما شابه ذلك من طرق الشوي او طرق طهي الجراد طيب لو اكلها - 00:09:23ضَ
كده؟ يجوز من استطاع يجوز. طيب من قال انا ما احب الجراد؟ قل الحمد لله. ليس ليس واجبا اكله ما عليك تاكل ما تاكل بكيفك نعم احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه في قصة الاردب قال فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه - 00:09:47ضَ
فيها حد الارنب والارنب حيوان صغير جميل معروف وهذا الحديث في قصة آآ انهم كان في مر الظهران مرتان قرب مكة فانفجوا ارنبا كانت مختبئة فانفجوها فلحقوها على ارجلهم. فلغب القوم الا انس رضي الله عنه - 00:10:12ضَ
فانه استمر في طرده حتى مسكها ثم اتى بها لابي طلحة وكانت طبيب ابي طلحة فذبحها ثم طهوها وبعثوا بوركها الى النبي صلى الله عليه وسلم كالفخذ وهو جميل جدا ولطيف فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ففيه بالاضافة الى حل الارنب فيه تواضع - 00:10:36ضَ
صلى الله عليه وسلم وفيه احترام الهدية ولو كانت صغيرة قليلة وصغيرة ما في بأس نعم السلام عليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب - 00:11:01ضَ
النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. في هذا الحديث النهي عن قتل هذه الدواب الاربع وان هي التحريم تحريم القتل وكذلك تحريم الاكل تحريم الاكل وهيدا بالنملة والنحلة والهدهد والسرد. اما النمل فالمعروف هو انواع كبير وصغير اسود واحمر. بعضه سريع - 00:11:19ضَ
بعضه بطيء وهو يعيش في في جماعات ولا سيما الصغير منه فيه شيء يعيش بالحالة قال شوف يعني قليل التجمعات يسمى عندنا في نجد ابو قعيص تعرفونه تراكم ما يعرفه - 00:11:46ضَ
وفيه بعضها عدواني وسمعنا العفازة ما عاد تعرفون حتى قرصتكم عرفتوها عفاز هذي سوداء سبحان الله اذا امسكت قطعها ما تفك لين ينقطع راسه. راسه يبقى ماسك وتموت وفيه النمل الصغير هذا الذر - 00:12:06ضَ
هذا مؤذي ايضا فقد جاء النهي عن قتله لكن اذا اذى فانه يدفع اما اه يعني بالديزل ديزل يؤذيه رائحته. فاللي منتفع الا بالقتل قتل لكن لا لا يقتل بالنار الا تبعا مثله حرق النخل او المزرعة - 00:12:31ضَ
بنحرقها على حشائش وما اشبه وما تنمل معها ما في بأس واما النحلة فمعروفة وهي دبر دبر ينتج النحل ينتج العسل والعسل فيه شفاء والهدهد طائر طير معروف له الوان زاهية وله قبع يسمى عندنا ابو قبع - 00:12:54ضَ
اسطورة والسرد الظاهر انه يسمى عندنا في نجد فيما سبق خلوا الطيور حتى الان خلوها يسمى السريطي وله انواع وسبحان الله مع انه صغير انه مفترس مفترسة وقد الان صار يتصور بالفيديو موجود فلو دخلت مثلا في - 00:13:20ضَ
اليوتيوب قلت طائر الصور رأيته على صغره مفترس حتى رأيت الامس دخلت في اليوتيوب لقيته يفترس ثعبان حية طاردة يمسكها وكبر هذا بكبر اكبر العصور قليلة الظاهر والله اعلم ان العلة تحريم انه مفترس - 00:13:44ضَ
مع انه صغير اذا فهذه الدواب محرمة القتل والاكل ولا تجوز لكن لو اذت فكغيرها فانها تقتل نعم احسن الله اليكم وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الخمس - 00:14:05ضَ
وصححه البخاري الضبع حيوان سبع معروف وهو له رأس كبير وفك قوي جدا وهل هذا على الاصل ام خلاف الاصل نقول عندنا اصل ان الاصل الاول الاصل في الحيوانات الحلم - 00:14:30ضَ
فيوافق الاصل لكن عندنا اصل ثاني ان كل ذي ناب من السباع يفترس به فهو حرام فهو خرج من هذا الاصل والواقع ان الظبع له ناب ومفترس لكنه مستثنى وهذا هو الصواب ان كان في المسألة خلاف الا ان الصواب هو هذا ان الضبع حلال حلال والذي احله هو رسول الله صلى الله - 00:14:53ضَ
عليه وسلم يعني المرسل الينا من الله فما نقول ليش كيف حلاله يفترس؟ نقول الذي حرم السباع احل هذا الضبع وسم الضبعة ايضا ومن صفاتنا تبطش يعني قوية جدا حتى قيل انها اذا اتت الحظيرة قتلت كل اللي فيها. وتأكل واحدة وتخلي الباقي - 00:15:21ضَ
فهي مؤذية جدا طيب وهل تذبح ونحن نتمكن من امساكها يستطيع امساكها يذبحها والا فهي كالصيد يرميها اذا رماها فادرك حية كما سوف يأتينا يذبحها. اما اذا درك ميتة خلاص - 00:15:48ضَ
حنان وفيه السؤال عن الدليل انه لا غضاضة ان يسأل اه ان يسأل العالم عن الدليل ولاسيما في هذه الامور التي فيها اشكال لان خلاف الاصل لان الاصل في في السباع انها حرام - 00:16:07ضَ
نعم اوريكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن اكل القنفذ فقال لا فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما اية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله - 00:16:29ضَ
عنهما ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال اخرجه ابو داوود واسناده ضعيف بهذا حكم القنفذ واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على تحريم القنفذ - 00:16:49ضَ
والقنفذ معروف هل تعرفون القنفذ دابة يعني تقريبا قدر الفارة لكن له كيس مغلف وفيه اشواك مقطم بالشوك ثم اذا حس بالخطر دخل وسط هذا حتى يبكى الكورة ما يمكن لكن اللي يعرف يطلعه يطلعه يصب عليه ماء ويطلع على طول - 00:17:05ضَ
هي تقلبه على الجهات اللي فيها راسه هو هكذا ثم ينكمش فاذا صب ماء طلع على طول طيب وهذا الواقع الحديث ضعيف ونقول الاصل في كل حيوانات الحل الا بدليل - 00:17:31ضَ
فقيل بتحريم بهذا الحديث وانه مستخبث قذر وقيل بل هو حلال لان الاصل والحديث ضعيف وليس مستخبثا لانه يأكل النباتات النباتات وهذا هو الصواب وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين وهل مثله انيص - 00:17:50ضَ
الناس قنفذ كبير لكن ما يدخل في في جعبته هذي لكنه يستديد على الجهة الاخرى حتى اذا هاجم السباع الكبيرة يعني اه يقل غلبتها له لكن بعظها ياكل به والان بعد التصوير هذا الفهد سبحان الله يلحقه ثم برجله يحاول يضربه ضرب بالشوك لكنه داخل بشوك - 00:18:14ضَ
لكنه ما يصيبه الا بعد ان يتعب الفهد او الاسد على كل حال هو ايضا يأكل يأكل النباتات فهو طيب لكن من استقذره وعافته نفسه الحمد لله ما في بأس اتركه لكن لا تحرمه على غيرك او تقزز الناس منه - 00:18:41ضَ
او تكلم بكلام يعني سيء. وقد مر معنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كيد اعجبه الطعام اكله الا تركه. وما كان يعيب. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. كان اشتهى شيئا اكله والا ترى وان كرهه تركه - 00:19:01ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها. اخرجه الترمذي وحسنه الجلالة الجلالة هي الحيوان الذي يأكل اتأكل طعامه اكثره الجيف او النجاسات - 00:19:22ضَ
والمراد بالحيوان المعتاد الذي صار يعني يأكل الجيف كالجراد يأكل نجاسات او كذاك البقر او حتى او الابل فهي صارت تأكل النجاسات ولا سيما عند المجاعة. اذا صار يعني العشب غير متوفر ولم يوفر لها الطعام فتأكل اي شيء - 00:19:43ضَ
فقد تجد النجاسات فتأكلها فتصير تصير جلالة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها واختلف العلماء رحمهم الله في في حكمها وهي الحيوان المأكول اصلا هي الحيوان المأكول اصلا سواء كان بريا او غير بري او اهلي. فقال بعض العلماء بالتحريم لهذا الحديث - 00:20:05ضَ
ولانها تربت على النجاسة وقال بعض العلماء انها مكروهة وقال بعضهم انه حلال عالاصل وقال الشيخ رحمه الله اصاب التفصيل فان ظهر اثر النجاسة في لبنها او في لحمها فهي حرام لهذا العارظ - 00:20:28ضَ
وان لم يظهر فالاصل الحل فان قيل كيف نعرف نقول اما هو يا حيف باللبن اذا حلب لبنها ووجد اثر النجاسة فيه فانها يعلم انها متأثرة بالنجاسة فيتوقف فيها. ويشرب لبنها - 00:20:49ضَ
وان لم يجد فيه اثر النجاسة فهي حلال واما بعد الذبح فانها بطعم اللحم وعلى هذا اذا وجدنا الجلالة فانا نحبسها مدة يغلب على الظن ذهاب اثر النجاسة وهذا يختلف باختلاف الحيوان في حجمه وكذلك باختلاف مدة تغذيه على النجاسة - 00:21:06ضَ
ان كان طويلة نحبسهم مدة طويلة ونغذيه بالطعام الطيب بالنباتات بالبرسيم الطاهر حتى يذهب اثر النجاسة وان كان مدهم قصيرة فانه كذلك يحبس مدة قصيرة فالمعتمد على وجود اثر النجاسة فمتى زالت زال حكمها - 00:21:34ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هو الحمار الوحشي اما انه هذا المخطط - 00:21:59ضَ
المخطط العيش في افريقيا او انه انواع من المضحيات الكبار وهو حلال وهو على الاصل وقد مر معنا هذا الحديث في كتاب الحج فالاصل حلم وجواز الاكل نعم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قال نحرنا على عهد قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. متفق عليه. وفي - 00:22:12ضَ
عند البخاري ذبحنا فالخيل تذبح والذي ينحر فقط هو الابن وفي حل الفرس وهو الاصل وقال بعض العلماء بالتحريم لاية النحل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقال ان الله قرن الخيل مع الحميل ومع الحمير والبغال. وهي حرام - 00:22:35ضَ
لكن الصواب ان الاية ما فيها التحريم وانما فيها امتنان الله عز وجل بهذه الحيوانات انها تركب وانها زينة واما كونها معها في الدليل يعني قرنت فلا يقتضي التحريم على ان كثير من العلماء على دلالة الاقتران ضعيفة - 00:23:02ضَ
اذا كون اشي يجي مع مع بعض فيعطى حكما واحدا. الظعيف الدلالة. وحتى لو قلنا بدلالة اقتران فعندنا دليل على حلو وهو واضح وان هذه الحلال نعم احسن الله اليكم - 00:23:22ضَ
وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا متفق عليه. الدجاج معروف من الحيوانات طيور الاليفة التراب في البيوت وتنتج البيض والفروخ - 00:23:39ضَ
طي حلال اصل لكن ان كانت جلالة تكون نجاسات فتحبس حتى يزول اثار النجاسة كما سبق وتؤكل احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل - 00:23:55ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن اكل الضب. فقال لا اكله ولا احرمه. متفق عليه وليس في البخاري على المنبر. في الظب والظب حيوان من الزواحف يعيش في في البراري - 00:24:16ضَ
وله ذيل في حراسف وفيه شوك وهو معروف والذي ما يعرف الان الحمد لله الان الصور واضحة جدا فيه هو حلال لكن من كره فلا يأكله. وقد جاء في اول الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ما يدل عليه من - 00:24:33ضَ
الممسوخة ثم بعد ذلك اه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل لمسخ نسلا بمسخ النسلة ان الام التي مسحت قردة الخنازير هلكت ثم من القرد والخنازير كانت قبل ذلك فليست هذه هي الممسوخة وكذلك الضب - 00:24:54ضَ
ليس من الام ممسوخة ان يتناسب. فصب انه حلال لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس في دار قومه ليس في المدينة وانما ولا في الحجاز وانما يوجد في نجد بكثرة - 00:25:17ضَ
نعم وعن عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم - 00:25:32ضَ
في هذا تحريم قتل الضفدع وتحريم اكلها والضفت حيوانا بر مائي معروف له صوت مزعج نعم احسن الله اليكم باب الصيد والذبائح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط متفق - 00:25:47ضَ
عليه وعن عديه ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركت حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فانك لا تدري - 00:26:13ضَ
ايهما قتله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا هذر سهمك فكن ان شئت. وان وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج - 00:26:33ضَ
فقال اذا اصبت بحده فكل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل. متفق عليه. وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن. اخرجه مسلم - 00:26:53ضَ
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة - 00:27:12ضَ
فافتني بصيدها فقال ان كانت لك كلاب مكلبة فكن مما امسكت عليك فقال يا رسول الله ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وان اكل منه قال وان اكل منه. قال يا رسول الله افتني في قوسي. قال كل ما امسكت عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي. قال ذكي - 00:27:22ضَ
وغير ذكي. قال وان تغيب عني. قال وان تغيب عنك ما لم ما لم يصل لا يعني يتغير او تجد فيه اثر غير سهمك رواه احمد وابو داوود واسناده صحيح الى عمرو وقد اعل - 00:27:42ضَ
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر وتفقأ العين متفق عليه - 00:27:57ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان امرأة - 00:28:11ضَ
ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. رواه البخاري. وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه. وعن جابر ابن عبد الله - 00:28:21ضَ
رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بصبرا. رواه مسلم. وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله - 00:28:44ضَ
عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاة الجنين ذكاة امه رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها - 00:28:54ضَ
ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذ ذكر اسم الله عليه ام لا. فقال سموا الله فقال سموا الله عليه انتم رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح - 00:29:17ضَ
فليسمي ثم ليأكل اخرجه الدار قطني وفيه ضعف واخرجه عبدالرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه وله شاهد عند ابي داوود في براسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها او لم يذكر. ورجاله موثقون. احسنت - 00:29:37ضَ
باب الصيد والذبائح قوله رحمه الله باب الصيد والذبائح الصيد يطلق على المصيد وعلى عملية الصيد ويقال الصيد رياضة محببة مسلية ويقال الصيد طيب اللحم هذا الصيد طيب اللحم فيطلق على هذا - 00:29:57ضَ
فعليه ان يكون الفعل واقتناص الحيوان متوحش او على المصيد وهو الحيوان المأكول المتوحش بطبعه ولا مالك له قم الذبح في معروفة وهذه الحيوانات تذبح بقطع الودجين والمريء والحلقوم والاصل في هذا كم اتقدم الحل؟ نعم - 00:30:24ضَ
صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره - 00:30:50ضَ
كل يوم قيراط متفق عليه. الكلب هو الكلب المعروف. وان كان يطلق على حتى الذئاب والاسود والنمور الكلاب من باب العموم لكن الذي يأخذ الاحكام المعلومة في الكلب هو الكلب المعروف وهو انواع مختلفة - 00:31:00ضَ
اه واشكال متنوعة ففيه منع اتخاذ الكلاب الا ما استثني وفيه تحريم واتخاذ الكلاب لما فيها من المفاسد منها النجاسة نجاسة مغلظة شديدة اذا ولغ في شيء او اصابت نجاسته شيئا لابد يغسل سبع مرات احداهن بالتراب - 00:31:21ضَ
ومنها ان وجوده يمنع دخول الملائكة لكن هل هذا يشمل حتى الحيوانات المأذون فيها؟ اعني الكاب المأذون فيها اذا وجد كلب في البيت منع الملائكة. لكن اذا اذن فيه هل يمنع الملائكة ايضا؟ الجواب لا. لان ما - 00:31:47ضَ
فيه شرعا جاز ولا يمنع الملائكة ولا ترت عليه مفسدة ومنها استثناء هذه الانواع الثلاثة كالب الماشية وكلب الصيد وكلب الزرع. كلب الماشية الذي يحرس الماشية ويرعاها واذا درب الكلب صار كأنه الراعي. حتى انه يسرحها المرأة ويردها الى الحظيرة. هذا عجايب - 00:32:10ضَ
واذا هاجمها سبع يهجم عليه واما كلب الماء الصيد فهي الكلاب المظرة المكلمة كما سوف يأتينا لتصيد الصيود وكلب الزرع يحرس المزرعة وفيه ان من اقتنى هذه الكلاب غير هذه الثلاث انواع ينقص من اجره - 00:32:37ضَ
كل يوم القيراط وكم من قيراط احسن ما يقال فيه الله اعلم. الله اعلم وان كان جاء في حديث اه الجنائز انه كجبل احد اذا كان هذا راح الاجر. متى يجمع الانسان حسنات كجبل احد - 00:33:02ضَ
على كل حال والله اعلم لكن هذا يدل على تحريم وتحريم اقتناء الكلاب الا ما استثني نعم احسن الله اليكم وعن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه - 00:33:23ضَ
وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله ان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه - 00:33:43ضَ
وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة جدا والمقام له تسعين تعاملنا مع هذا الكتاب تعليق وليس شرحا ومن اراد توسع فليرجع لشرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في انه قد اسهم في ذلك. واتى بالفوائد الكثيرة - 00:34:03ضَ
لكن ناخذ ما تيسر منها. منها ان صيد الكلب يحل. لكن بثلاث شروط الاول يكون معلما والثاني ان وعلامة التعليم ثلاث على مدى التعليم ثلاث الاول ان يستفسر اذا ارسل - 00:34:23ضَ
والثاني ان ينزجر يعني يتوقف اذا زجر والثالث الا يأكل اذا امسك. وقد دلت هذا الحديث قيتها لا تدل على تعليم الكلب ومنها انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب او عند ارسال السهم - 00:34:43ضَ
لابد في نسها ما حلت ومنها انه لو وجد مع هذا الكلب كلب اخر قد امسك الصيد وقد قتلاه فيحرم لاننا ندري ايهما قتلة ويؤخذ من هذا قائده اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر. معنى الحاضر المانع - 00:35:01ضَ
ومنها انه اذا اكل الكلب من الصيد ما ما يحل لانه انما امسك على نفسه والكلاب اذا دربت لا تأكل الامر بالمعروف تمسك الفريسة وتأتي به الى صاحبه ما يأكل منها. بعكس الصقر الصقر يأكل - 00:35:27ضَ
ولذلك الصقور الطيور الجارحة يحل اكلها اذا امسكت واكلت ومنها انه اذا رمى سهمه فيسمي فاذا غاب عنه ثم وجده ولم يجد فيه الا اثر السهم اكله ما لم ينتن. كما سوف يأتي ايضا في الحديث ابي ثعلبة - 00:35:46ضَ
ومنها انه اذا وجد الصيد في الماء غريقا فانه لا يأكله لان الماء قد يكون اغرقه اعظى القاعدة يسمى مبيح المحاظر. لكن ان كانت الظربة مميتة بحيث نعلم انه مات منها فيحرم - 00:36:12ضَ
كمن وجدناه قد قطع السهم رأسه فاكيد هذا مات من عيون السهم الا من الماء فهنا يحل نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا اصبت بحده فكل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا - 00:36:31ضَ
تأكل متفق عليه. المعراج اه عصا فيها سهم تشبه الرمح لكنها قصيرة ففيه جواز الصيد بالمعراج وفيه ان صيد المعراج فيه تفصيل. ان اصاب بعرضه فانه وقيد. يعني موقوذ وقد قال الله عز وجل حلمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير به والمنخنقة - 00:36:52ضَ
والموقودة الموقودة هي التي ماتت بالصدمة اما لو ضربت في جدار او رماها من من عالي فماتت هذا ما تحل لكن ان اصاب بالحد فجرح حل تنفصل المعراج فيه تفصيل - 00:37:25ضَ
وقال اذا اصبت بحده فكل من يجرح نعم احسن الله اليكم وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن اخرجه مسلم. نعم - 00:37:47ضَ
اذا روى بسامه ثم ذهب الصيد ثم وقع ثم وجد بعد ذلك فان كان قد انتن وتغيرت رائحته فانه صار ميتة قذرة مؤذية فلا يؤكل لكن لو كان قريبا وفي رائحة يسيرة فلا بأس بأكله - 00:38:03ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة فافتني في - 00:38:22ضَ
قيدها فقال ان كانت لك كلاب مكلبة فكل مما امسكت عليك. فقال يا رسول الله ذكي وغير ذكي. هذا الحديث تقدم معناه في السابق نشره شوي شوي. كلاب مكلف يعني معلمة وهي مدربة - 00:38:34ضَ
نعم ان كانت فقال فقال ان كانت لك كلاب مكلبة فكل مما امسكت عليك امسكت عليك يعني فان اكلت فانها امسكت على نفسها فلا تأكل منها ها فقال يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ ذكية يعني مذكى مذبوح - 00:38:51ضَ
نقول نعم الا اذا وجده حيا فقد سبق في الحديث السابق انه يذبحه اذا امسك الكلب ثم وجدت الصيد لا زال حيا او حتى لو تركته مات فانك تأكله تذبحه. الا اذا كان يتحرك حياة الميت اذا حركت حركة المذبوح - 00:39:08ضَ
هنا انتهى ثم يذبح. نعم. قال ذكي وغير ذكي قال وان اكل منه قال وان اكل منه. الصابر انه اذا كان لا الا الطيور. وقد سبق معنا حديث عدلي رضي الله عنه - 00:39:28ضَ
وقد قتل فلا تأكل اه نعم ويقول وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. مفهوم انه ان اكل منه فانه امسك على نفسه. فلا يحل يحمل هذا على حديث عدي - 00:39:46ضَ
نعم احسن الله اليكم قال يا رسول الله افتني بقوسي قال كل ما امسكت عليك قوسك القوس يعني السهم الذي يطلق من السهام. نعم قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي الا اذا تركه حيا اذبحه - 00:40:01ضَ
قال وان تغيب عني قال وان تغيب عنك ما لم يصلا يعني يتغير او تجد فيه اثر غير او تجد فيه اثر غير سهل طيب اذا اذا تغير وانتن مراد النتن كثير امنتن قليل فان حتى الطير اذا امسك فيه نوع من النتن - 00:40:21ضَ
ان الرأي حقير الطيبة وهذا مدة اذا كان المدة طويلة مثلا يومين او ما اشبه ذلك فلا. اما اذا كان نصف يومه فانه ما يتغير الا اذا كان الجو حار - 00:40:41ضَ
فان الجو الحار يسرع النتن الى اللحم نعم السلام عليكم. رواه احمد وابو داوود واسناده صحيح الى عمرو وقد اعل نعم. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها - 00:40:55ضَ
لا تكسر السن وتفقع العين متفق عليه. الخذف هو رمي الحجر بين الابهام والسبابة هكذا يرمى هكذا وضع حجر بين السماء ثم يرمى وفيه النهي عن الخذف وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بانها تؤذي ولا تنفع - 00:41:18ضَ
حين تفقع العين وتكسر السن ولا ولا تصيدوا صيدا ولا تؤذي عدوا ما فيها فايدة ففيه النهي. وقد جاء في بعض طرق الحديث ان عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه نهى - 00:41:40ضَ
ان ذلك في في عند اناس ثم رأى احدهم يحذف يقذف يقذف قال اخبرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خدمة تخذف؟ لا اكلمك. وتمنهج العاصي وزجره - 00:41:54ضَ
والهجر قال العلماء انه كالعلاج. فاذا كان ينفع فانه يستعمل وعلى هذا فننظر اذا كان المهجور سوف يعني ينزجر بهجرك له فاهجره. اما اذا كان يزيد في شره ربما قال حمده فكنا الله فيه. خله يروح - 00:42:10ضَ
احسن ما عاد يجينا ولا يقربنا ولا عاد كلمه هنا ما ينبغي الانسان ينظر في الاصلح ولا ينظر الى تطبيقات السلف لان احوالهم تختلف عن احوالنا فانهم كانوا عندهم الايمان قويا والناس آآ يعني يحبون العلماء يقدرونهم طلبة العلم - 00:42:32ضَ
فلا يطبق الانسان ما سبق على ما لحق المراد المصلحة هي زوجة المصلحة فافعل والا فاتركها. لان مدار الشرع على تحصيل المصالح وتكبيلها المفاسد واعدامها نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم - 00:42:54ضَ
في هذا النهي عن اتخاذ الحيوانات الحية هدفا والمراد الغرض ان يوضع في مكان ثم يرمى. اما بالسهام او بالرماح او ما اشبه ولا بالبنات هذا ما يجوز هذا فيه تعذيب الحيوان وفيه ايضا انه لا يذبح الذبح الشرعي - 00:43:21ضَ
وفيه اتلاف ماليته هذا ما يجوز ومفهومه انه اذا كان ميتا جاز يقول فيه الروح لان الميت ما فيه روح فيجوز اذا كان في مصلحة نعم وفيه عناية الشريعة حتى بالحيوانات وشمولها؟ نعم. احسن الله اليكم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه - 00:43:44ضَ
امرأة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. رواه البخاري. وهذه المرأة كانت ترعى الغنم ثم هذا الذئب والاحداها فنهشها ثم ادركتها حية خافت ان تموت اخذت حجرا له حد - 00:44:08ضَ
ذبحته بها ابحث الشاة بها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها وفي تورع الصحابة رضي الله عنهم وفي سؤال اهل العلم. وفي جواز الذبح بكل محدد ولم يكن سكين دينا - 00:44:28ضَ
وفيه جواز ذبح المرأة ولا بأس ما فرق تذبح المرأة والرجل وان كان معتاد الرجال لانه يحتاج الى قوة لكن قد تذبح المرأة فلا بأس بذلك وفي تصرف الانسان في مال الغير للمصلحة - 00:44:42ضَ
هذه المرأة يظهر انها راعية جالس ترعى بسيدها لكنها خافت لو تركتها ماتت فتلفت. هنا يجوز للانسان التصرف في مال غيره المصلحة نعم احسن الله اليكم وعراف عبد خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر. اما السن فعظم - 00:44:59ضَ
واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه. في هذا اشتراط شرطان اشتراط شراطين الحل. الاول انهار الدم وهو خروج الدم. والثاني التسمية فان ترك شيء منها عمدا او سهوا او جهلا فانه لا يحل وهذا هو الصواب وسوف يأتي مزيد في التسمية اخر الحديث - 00:45:25ضَ
وفيه انه يجوز الذبح بالمحدد الا هذين. السن والظفر ولا فرق ان يكون السن سن انسان او حيوان. وكذلك الظفر ظفر انسان او حيوان ولو كان حديدا وفيه ان العظم لا يذكى به. لانه علل منع حل السن ينعظم. فدل على العموم - 00:45:50ضَ
وفي النهي عن تشبه الكفار الحبشي بذاك الوقت كانوا كفارا نعم احسن الله اليكم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بصبرا. رواه مسلم - 00:46:18ضَ
هذا الحديث يشبه حديث ابن عباس وليت المؤلف اعني بذلك الشيخ خالد البازي حفظه الله ظم هذا الحين مع الاول. معناه هم واحد ومراد صبرا ان يحبس الحيوان يوقف ما في شبك او يربط ثم يرمى - 00:46:34ضَ
وهذا اتخاذ غرظا فان هذا لا يجوز كما سبق فيه تعذيب وفيه انما يذكي الذكاة الشرعية نعم احسن الله اليكم وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا - 00:46:53ضَ
الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. في هذا شمل الشريعة لكل شيء والامر بالاحسان في كل شيء. ثم الاحسان اه نوعان احسان من جهة الخالق في عبادة الله عز وجل واجلال الله عز وجل شرعه واحترام نبيه صلى الله عليه وسلم - 00:47:15ضَ
كتاب القرآن وايضا الاحسان الى الخلق من اه المكلفين وغير المكلفين من الناس احترام وتقديرهم وايصال الخير اليهم وكذلك الحيوانات والدواب فانه يحسن اليها وان ذبح شيء منها فانها يعني ينظر اسرع طريقة لذبحها - 00:47:38ضَ
الحيوانات المذبوحة تذبح تكون الشفرة حادة ويواري الشفع عنها يعني يخبيها ما يحطها قدامه طوفى بنا تفهم وكذلك يمر الذبح بسرعة يعني يمر على حلقه بسرعة لا يذبحه شيئا فشيئا شوي شوي هذا ما يجوز ولو كان - 00:48:01ضَ
تعال خلني اعلمك بالذبح تحطه كذا وتمر بعدين هذا غلط هذا. بل تشرح مثلا كنت تعلم احدا والواقع الناس يحتاجون الى التعليم الان اكثر الناس مئر يذبح بل ورعى الدم ربما يصرع - 00:48:23ضَ
هذي وحشية نعم؟ فتعلم مثلا طلابك مثلا تعلمهم كيف يذبح الذبح نظرية اوريكم ثم بسرعة تمر آآ السكين على رقبة الذبيحة وفيه التفريق بين الذبح والقتل فالذبح لما يحل بالذبح والقتل لغير ما لا يحل كقتل الكلاب - 00:48:40ضَ
اولها حلاوة المؤذية فانه يستعمل اسرع طريقة لقتلها نعم احسن الله اليكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه الترمذي وصححه - 00:49:03ضَ
هذا الحديث فيه ان الجنين يعني الحمل في الحيوانات اذا مات في بطن امه وقد ذكيت فانه حلال ومعنى الحديث ذكاة الام ذكاة للجنين. هذا هو الصوم فيه معنى الحديث ان ذكاة الام ذبح الام ذبح للجنين - 00:49:22ضَ
لكن خرج حيا وجب ذبحه وقال بعض العلماء لا ان يذبح فلو خرج ميتا ما جاز لان الحديث معناه ان ذكاة الجنين كذكاة امه هذا خلاف الصواب وهو قول ضعيف وان كان اللفظ محتمل والصواب ان الحديث معناه ان ذكاة الام - 00:49:46ضَ
زكاة للحمل فاذا خرج ميت حل وجاز. اما لو خرج عفوا لو خرج ميتا حل وجاز فان خرج حيا وجب ذبحه نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا. فقال سموا الله - 00:50:11ضَ
عليه انتم وكلوه. رواه البخاري جاء في بعض الفاظ الحديث ان هؤلاء حديث عهد باسلام فهم اسلموا ثم يأتون الصحابة باللحن. فالصحابة رضي الله عنهم من ورعهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:35ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله انتم وكلوه والمراد هنا سموا الله عند الاكل. وليس المراد الذبح الا فقد فات ولذلك لو ذبحت الذبيحة ثم بعد ان ماتت قد سم سم عليها بل بعد ان رفع السكين انتهى سم عليها ما يلحق - 00:50:52ضَ
انما تنفع التسمية قبل الذبح قبيل الذبح. او عند امرار السكين هذا اللي ينفع اما ما قبل ذلك بمدة مثل واحد قال بسم الله ثم راح الحظيرة وطلع الذبيحة وذبحها ما ينفع - 00:51:11ضَ
او ذبحها فلما انتهى قال بسم الله ما ينفع فهذا من باب اولى يأتون باللحم مطبوخا او مقطعا فعليه نقول المراد هنا التسمية عند الاكل فنقول وجوب التسمية عند الاكل - 00:51:25ضَ
وفي قاعدة عظيمة ان الفعل اذا وقع من اهله فالاصل فيه الصحة تصح وما نسأل كيف ولذلك ليس من الشرع انك اذا جت بالذبيحة اوتيت باللحم تاكل تقول هو سمى - 00:51:43ضَ
طيب هو مسلم اللي ذبح وطيب يمكن سارقها بعد هذا وسوسة واضحة ولا لا؟ فنقول كل لكن بمسألة لا تقول حادثة لكنها تعتبر من المسائل القريبة. وهي الذبائح الواردة من الخارج - 00:52:03ضَ
هل هي حلال او لا في خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من قال الاصل الحلم والمراد هنا الذبائح التي تأتي من بلاد الكفار اما ما يأتي من بلاد المسلمين - 00:52:24ضَ
مين؟ سواء كانت عربية او غير عربية فكل ولا عليك. من بلاد مصر من بلاد السودان الهند الباكستان البلاد الاسلامية. اصل الحل فالوقوع النهري عن وجه الصحيح. لكن ما كان يأتي من بلاد الكفار. والمراد هنا بلاد النصارى. او اليهود - 00:52:36ضَ
فنقول هل الاصل حلم؟ ام الاصل عدم الحل نقول عندنا اصنام الاصل الاول ان الاصل في ذبائح الكتاب الحل. قال الله تعالى واطعام الذين اوتوا الكتاب حلكم وطعامكم حل له - 00:52:56ضَ
هذا اصل وعندنا اصل اخر هو ان الاصل في الذبائح التحريم حتى نتيقن بوقوع الشروط وانهار الدم والتسمية يتناولها اصلا فمن اهل العلم من اخذ بالعصر الاول وقال لا تسأل - 00:53:13ضَ
ما دام ان هذه الذبائح جاءت من من يهود او نصارى فالاصل فيه الحل ما لم تتيقن هذه الذبيحة ما ذكر اسم الله عليها اذا جانا كرتون دجاج قال هذا - 00:53:34ضَ
قلنا طيب نمسك واحدة هذي تتيقن ان هذي ما ذكرت اسم الله عليها ما ذبحت الذبح الشرعي تجزم بهذا؟ قال اجزم ولا تاكلها ثم نطالب بالدين ايضا اعطنا الدليل والا في الاصل الحلم - 00:53:47ضَ
ولكن بعض العلماء قال ان هناك قرائن كثيرة تدل على ان هذه الذبائح ماذا تذبح الطريقة الشرعية منها قلة دين اصلا وقلة المبالاة في الامور الشرعية ومنها ان هذه الذبائح تأتينا من مصانع تنتج الالاف يوميا - 00:54:05ضَ
ولا يمكن مثل هذا يسمى عليها كلها. يسمى عليها كلها وايضا وجد قرائن كثيرة ترددت ان بعض الدجاج براسه مات بحسنة وجد مكتوب على بعض يعني بعض الكراتين والعلب مدبوح على الطريق الاسلامية للسمك - 00:54:28ضَ
سمك اذبح لكن عشان يمشون او حلال للسمك. السمك حلال لو اخذه شيوعي بلشوا سمى ابليس عليه حلال اصلا ما يحتاج تسمية ولا تسني هذي لا تقدم ولا تؤخر فعلى كل حال هنا انتبه اصلا وانا اميل للاصل الاول تقلدا لشيخنا رحمه الله. لكن من قال بالثاني وقرأ يتورع - 00:54:50ضَ
اتركها الحمد لله جزاك الله خير لا عليك شيء بل نرجو الله ان يأجرك على هذا. ومع هذا مع اني اميل اقول لشيخنا رحمه الله لا اكل هذه الذبايح ابدا سبحان الله - 00:55:19ضَ
اذا جيت مطعم ما فيه الا دجاج الفرنسي ما اكل ابدا لكن لو احد من اخوياي اكله انكر عليه قال اقول حرام عليك ولا حلال ولا حمد اجعل فيه العافية سم بالله وكله - 00:55:34ضَ
الله المستعان نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. اخرجه - 00:55:50ضَ
دار قطني وفيه ضعف واخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما موقوف عليه وله شاهد عند ابي داود في مراصيده بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها او لم يذكر ورجاله موثقون. هذه الادلة المرفوع والموقوف - 00:56:06ضَ
كلها تدل على سقوط التسمية آآ عند الذبح بالنسيان اما التعمد فاظنه بالاجماع ما يحل تعمد لكن الجهل او النسيان اكثر العلماء على الصحة من حكى من جرير رحمه الله - 00:56:26ضَ
جرير الطبري المفسر اجماع العلماء على حل الذبيحة اذا كانت اذا نسيت التسمية اذا تركت نسيانا ولكن الصوب انه ليس فيه جماع ليس فيه اجماع ولذلك اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الذبيحة اذا ترك اسم الله عليها جهلا او نسيانا فلا - 00:56:45ضَ
ويدل ذلك عزة ادلة منها عموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا حديث نام والثاني حديث رهف ابن خديجة يتقدم معنا قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل - 00:57:08ضَ
فكل وهذا عام فان قيل فادلة النسيان نقول اما هذي ادلة عندنا فظعيفة واما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وكذلك حديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان - 00:57:28ضَ
فنقول نحن نقول بمقتضاه نقول بمقتضى هذا الادلة. القرآن والسنة. فاننا لا نقول انك مؤاخذ لانك تركت التسمية نسيانا او جهلا لكنك تؤاخذ ان اكلت عمدا وتعلم ان هذا ما سمي اسم الله عليها وتأكل - 00:57:50ضَ
وهذا القول هو الصواب واختيار شيخنا رحمه الله واختار شيخ الاسلام ابن تيمية فكما قلت لكم ان اكثر العلماء بل حكي اجماعا انها تحل ولا شك ان الثاني انه احوط واورع فان قيل على هذا نرمي الذبايح في الزبايل - 00:58:12ضَ
ونهي التربية واذا رميت اليوم الذبيحة في الزبايل بكرة اذا جبت سمي بتسمي عشرين مرة وانت وانت تذبح عشان ما تخليها ثم هل الناس يتركونها؟ الناس ماذا يتركونها؟ ولا ينسون اصل الذبح والذكر لكن لو حصل نسي التسمية فانها تترك - 00:58:34ضَ
والله تعالى اعلم وايضا ما يدل ذلك اجماع العلماء على انه لو نسي كاجماع هنا فيما اظن الان لو نسي نهر الدم ما حلت لو واحد توه مسلم جديد وكانوا يخنقون الذبايح واسلم - 00:58:56ضَ
ثم قال بسم الله وخنقها حتى ماتت قال فيك؟ قال لازم. ايه صح علمتوني ان هي لازم اذبحها لكن نسيت اذبحها نيتي انهر الدم. ما حد يقول بحلها لا اظن احد من العلماء يقول بحلها حتى الذي يقولون بنسيان التسمية نسيان يعني يحل الذبيحة عند الانسان تسمية اي فرق دليل واحد - 00:59:19ضَ
نعم احسن الله اليكم والحديث حديث عدي ايه لان اول حديث حديث آآ عمرو بن شعيب معلول وحيث ابي ثعلبة انها بثعلبة معدول ثم خلاف الاصل والاصل في الذبايح عدم - 00:59:45ضَ
اللي يتيقن الحل ثم حديث عادي صريح اذا اكل فانه امسك على نفسه فلا تأكل ترى الحديث صريح فان وجدته قد اكل فانه قد امسك على نفسه فلا تأكل نعم احسن الله اليكم - 01:00:27ضَ
فيصل الدوسري يقول هل ثبت التحريج على النمل ان يقال له لاخرج من البيت ويترك ايام فان خرج والا نعرف هذا ان التحريج انما عند في الحية الحية في عوامل البيوت الا ذو الطفيتين والثانية اسمه - 01:00:51ضَ
نوع من الحيات اما غيره فلا يحرج عليه احسن الله اليكم ابو محمد يقول احسن الله اليكم ظاهر ظاهر حديث ان الجلالة تحبس ثلاثة ايام الا يدل على الا يدل هذا؟ الا - 01:01:16ضَ
يدل لا يدل على ان هذا لجميع الجلالات لا يكاد يكون هذا في جلالة معينة. والعلماء مختلفة فيها. بعضها تحبس اربعين يوما وبعضها عشرين يوما. بعض ثلاث ايام فظهر والله عنه كما قال شيخنا رحمه الله يختلي باختلاف مدة اكل الجلالة النجاسات وكذلك حجم الجلالة - 01:01:34ضَ
كبيرة وصغيرة فيؤثر فيها النجاسة خليفة الدوسري يقول احسن الله اليكم شيخنا لو صدم الحيوان بالسيارة. فهل مثلا يسمي عند الاصطدام؟ وهل اذا ادركه حيا فهل يذبحه اما لو سمع عنده صدام فلا لان هذا ليس صيدا - 01:02:00ضَ
لكن لو نزل وادركه حيا ذبحه صباحا لا مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم الجراد الذي يجتمع على اللمبات هل يجوز اكله نعم ما في اشكال يجوز بل لو احرقت اللمبة وطاح يؤكل حيا وميتا - 01:02:21ضَ
احسن الله اليكم عبدالوهاب العواجي يقول هل يجوز صيد الحمام الذي يكون على سطوح المنازل اما البري وهو شكله معروف فلا اشكال فيه واما الاهل فحقيقة انا متردد فيه. ولا سيما هذي الايام قد ترك الناس حمامة - 01:02:41ضَ
وبل يطردونه وعجيب هذا مؤخرا بعد انشغال الشباب بالجوالات كثر الحمام وكثرة عجيبة جدا في جميع المدن اول ما كان في الحرم كثيرا لا في مكة والمدينة فقط. بقية المدن قل ان تجد حامة اهلية سائبة - 01:03:02ضَ
الان سيب هل نقول ان ان نقول الاصل التحريم على الاصل هو نادي الحيوانات مملوكة والاصل تحريمه منعها ومنع اموال الناس ام نقول الان الظاهر يغلب الاصل ظاهر حال الناس الان تركوها وما يبونها - 01:03:24ضَ
ففي احتمال والورع تركها احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا عندنا محلات للنصارى يبيعون فيها دجاجا يذبحونه امامنا. لكن لا نسمع تسميتهم. هل يجوز لنا اكلها؟ وكذلك نسمي - 01:03:43ضَ
ان نسمي الله حينما نأكل ايه وان ذكرته احسن الذي فيه الخلاف القوي هو الذي جاءنا مذبوحا جاهزا اما الذي امامك والظاهر ان ان النصارى بلاد المسلمين بلاد مصر وغيره يسمون - 01:03:59ضَ
ان يعرفون هذا ولا سيما اذا كان زبائنهم مسلمين احسن الله اليكم مبارك الدوسري يقول من نسي او شك في التسمية عند الصيد هل يحكم بعدم الجواز لا الاصل في في الفعل اذا وقع من اهله - 01:04:19ضَ
انه اه صحيح فاذا شك في نفسه هو فنقول ان كان كثير الشروق فلا يلتفت الى شكه واما اذا كان ليس كثر الشكر معتادا فنقول اصل التحريم انه ما يحل الا باليقين. اما لو اتانا الانسان بالصيد - 01:04:37ضَ
وما نسأله لا تسأله ما انت في نفسك تعال مثل ما اقول وسمعت. ان كنت كثير الشكوك لا تلتفت الى شككك ان كنت لا معتادا ليس كثر الشكوك وشك هل انت سميت او لا فاترك احسن - 01:04:56ضَ
احسن الله اليكم موسى حامد يقول احسن الله اليكم اذا اراد شخص ان يذبح ذبائح كثيرة مثل الدجاج هل تكفيه تسمية مرة واحدة؟ ام يسمي في كل ذبيحة؟ لا يسمي في كل - 01:05:12ضَ
ذبيحة لكن العلماء ذكروا اذا كان آآ اه هناك سكين مثل السير ومسك الدجاج يعني في في السير هذا ثم قبل التحريك قال بسم الله ثم مرر عليه جميعا في لحظة واحدة يكفي التسمية - 01:05:24ضَ
لو كان عشرين مئة دجاجة الف دجاجة ثم مسكت نقول بسم الله ثم يحرك السير يكفي هذا اما ذبائح متنوعة يذبح ذي ثم ذي ثم ذي فلا لا بد من التسمية على كل ذبيحة - 01:05:41ضَ
احسن الله اليكم ماجد سكايلي يقول فضيلتكم ما توجيهكم لمن يتساهل في تربية الكلاب نقول ينتقص من اجره كل يوم قيراط وترى كثير من الناس انما جهلوا جهلوا الحكم فاذا عرفوا الحكم عرفوا نجاسة الكلب - 01:05:56ضَ
قذارته وان اجرهم ينقصه فالنسيم تنعم منه فيذكر هذي هم طلاب العلم نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز اكل ذبيحة الشيعي اذا ذبحها مسلم وسمى الله عليها كاصحاب المسلخ - 01:06:13ضَ
نعم لكن ان كان هجرك له يمنعه فنعم. اما اذا ذبح الشيعي الان فلا تأكلها هذا اكثرهم مشركون احسن الله اليكم قل بارك الله فيكم شيخنا هل يجوز ذبح النساء - 01:06:31ضَ
نعم لكن لا تذبح المرأة كل ذبيحتها لسه ما يجوز ذبحونا احسن الله اليكم. نعم ابو مرظي الدوسري يقول احسن الله اليكم شيخنا بعظ الناس يقومون في صيد الظب بالشكمان فهل هذا جائز - 01:06:51ضَ
ما في بأس لان هذا ليس ذبحا له. لكن يؤذيه مثل غرة بالماء ايضا يطلع وهي بس خالد بن صالح يقول شيخنا احسن الله اليكم بعض بعضهم اذا اصاب البهيمة شيء واوشكت على الموت ذبحها لتحل قبل ان تموت ثم يتركها ويرميها - 01:07:14ضَ
فما الحكم هذه مسألة اذا اذا مرض الحيوان مرض الحيوان ففي خلة بين العلماء واختار شيخنا رحمه الله يذبح لان لان تركه بدون طعام سواء كان موقفا او غير موكول بدون طعام تعذيب له. وتغذيته بالطعام وهو لا يستفاد منه. آآ اهلاك الماء - 01:07:33ضَ
فيذبح ويرمى. لكن امكن الاستفادة منه الحيوانات يعني يغذى مثلا القطط او ما اشبه ذلك. او حتى الان قطع ويعطى الدجاج مثل ذبيحة ليس فيها مرض معدي فلا بأس وان رميتني انها ما ما تنفع فلا بأس ايضا - 01:08:00ضَ
احسن الله اليكم بارك الله فيك ابعد عن هل على ايه ام انه يحبس ايضا لا ظهر حديثها ما يحبس والظبع مفترس يأكل الحياة تأكل لكنه لكنه يأكل نجسا. وقد احله الشارع لان حتى الحيوان لو صاد غزالا فان صيد الظبع للغزال اذا قتلها - 01:08:21ضَ
مرتجسة حرام النجسة فتؤكل فالتعين اللي ذكرته اولا وان الشارع حل بصفته يعني يمنع ضرره - 01:09:01ضَ