التعليق على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لابن تيمية

التعليق على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان 15/8/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 26

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيه افكار فيها. افكارهم مذاهب الحادية خبيثة حتى العبادات عند يعني الفلاسفة يقولون هذه الشرائع - 00:00:00ضَ

يعني للتهذيب فاذا حصل التهذيب تهذيب النفس ما هي طريقة عند ملاحدة الصوفية هكذا اذا حصل التهذيب وآآ وجمع القلب كما يعبرون يغني عن الصلاة هذه الشرائع شرعت لهذه لتعذيب النفس - 00:00:22ضَ

جمع القلب على الله هناك ملاعب خبيثة تتضمن يعني التوصل الى تغيير شرائع الاسلام احسن الله اليكم. تفضل. قال شيخ الاسلام رحمنا الله واياه ووالدينا وشيخنا والمسلمين. فصل هنا ثلاثة اشياء احدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد. والثاني الادلة التي يسميها بعض - 00:00:47ضَ

المتكلمين امارات التي تعارضت بعض المتكلمين كان هذا القول يرجع الى قول من ينفي تأثير الاسباب حتى يدرجوا في ذلك الادلة. يعني انها ليست سببا يعني لحصول اه العلوم في النفوس او العلم في النفوس ليست سببا لكنها امارات - 00:01:23ضَ

يظهر ان هذه الجملة راجعة الى هذا المذهب اعني مذهب القائلين بعدم تأثير الاسباب في مسبباتها وان انما هي امارات لذلك يسمون الادلة التي يعني هي سبب حصول العلم او الظن بحسب المراتب - 00:02:05ضَ

هي سبب لا لا ريب انها اسباب شرعية وكونية نسميها هؤلاء امارات نعم. احسن الله اليكم قال والثاني الادلة التي يسميها بعض المتكلمين امارات. التي تعارضت وعلم المستدل بان التي اوجبت ذلك الظن اقوى من غيرها. الثالث انه قد يكون في نفس الامر دليل اخر على القول الاخر - 00:02:30ضَ

لم يعلم به المستدل الثالث نعم ايش الثالث؟ انه قد يكون في نفس الامر دليل اخر على قول الاخر لم يعلم به المستدل. وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد. فان الرجل قد يسمع نصا عاما - 00:03:01ضَ

كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين وانه امر الا يخرج احد كن حتى يودع البيت او ان النبي صلى الله نهى عن قطع الخفين - 00:03:21ضَ

امر امر. امر الا يخرج احد. وانه امر الا يخرج من الجنة. قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين. يعني المحرم الموضوع من اول قال فان الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع - 00:03:38ضَ

الخفين وانه امر الا يخرج احد حتى يودع البيت قال قال شيخ في في الحاشية قال واظنه عنه تصحيفا فيه حديث ابن عمر فيه ومن لم يجني عليه فليلبس الخفين وليقطعهما. انا الامرين في حديث ابن عباس - 00:04:12ضَ

قتلوا قتلوا ما بقى جينا اذا مريتوا بتعليق سم يا شيخ. قال واظنه تصحيفا لاني بحثت كثيرا عن نص عام. ينهى فيه النبي صلى الله عليه قال لو اظنه تصحيفا. ايه. لاني بحثت كثيرا عن نص عام. ايه. ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:44ضَ

عن قطع الخفين فلا قطعا ما فيها حديث ينهى عن قطع الخفين. لا هو خلل في آآ تركيب ولا اصل حديث ابن عمر في الصحيحين وان يقطعهما اسفل من الكعبين - 00:05:14ضَ

طيب كمل كلام المحافظ. سم. قال بل الاحاديث ظاهرة بوجود بوجوب قطع الخفين للمحرم. وانما الذي يظهر لي والله اعلم من شيخ الاسلام لاثر ابن عمر. ابن عمر يقول ايش - 00:05:32ضَ

نهى عن قطع الخفين. لا الحين جاء النسب هذا لابن عمر سم. قال واظنه تصحيفا. لا اجل من فوق من الاصل. اي نعم. طيب. قال فان الرجل قد يسمع نصا - 00:05:48ضَ

نصا عاما كما سمع ابن عمر. نصا عاما ايش؟ كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين. هذا كلام لا لا اصل له - 00:06:05ضَ

من عمر ولا غيره نعم شيخ الحاشية ولا؟ ايه كمل الحاشية فيها فايدة قال وانما قال بل الاحاديث ظاهرة بوجوب قطع الخفين للمحرم وانما الذي يظهر لي والله اعلم من ذكر شيخ الاسلام لاثر ابن عمر. انه اراد الرخصة للنساء دون الرجال بدليل قوله كما سيأتي قريب - 00:06:22ضَ

في النص المحقق فكانوا يفتون بان الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين. وهو مما كان يخفى على ابن عمر وكان يأمر بقطع الخفين للرجال والنساء. حتى اخبر برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. كما جاء في صحيح ابن خزيمة ان ابن عمر - 00:06:49ضَ

قد كان صنع ذلك يعني قطع الخفين للنساء حتى حدثته اه صفية بنت ابي عبيد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين. قال الشيخ الاعظمي اسناده حسن. وهذا الاثر اظنه اشكل كذلك على الشيخ - 00:07:09ضَ

بالاشبال الزهيري حيث اعرض عن تخريجه مع انه خرج الحديث الذي قبله والذي بعده والله اعلم قال فان الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع - 00:07:29ضَ

خفين وانه امر الا يخرج احد الا يخرج احد حتى يودع البيت. او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم. فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعا ان النهي - 00:07:49ضَ

كاولى من الاستصحاب. لكن يجوز ان يكون مع الاستصحاب دليل خاص. ولكن لما لم يعلموه لم يجز لهم ان يعدلوا وعما علموه اذا لم الى ما لم يعلموه. فكانوا يفتون بان الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين. وان - 00:08:09ضَ

قليل الحرير وكثيره حرام. وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وكذلك في نفس الامر نصوص خاصة. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:29ضَ

رخص للحائض ان تنفر بلا وداع. وانها تلبس الخفين وغيرهما. مما نهى عنه المحرم. ولكن تجتنب النقاب والقفازين وانه رخص في موضع اصبعين او ثلاثة واربعة من الحرير كما بين ذلك في الصحيح في رواية - 00:08:49ضَ

في عمر ولم يعرف به ابنه عبد الله وكان له جبة مكفوفة بالحرير. فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص بخصوص الخاصة رجعوا وعلموا حينئذ انه كان في نفس الامر دليل اقوى من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به - 00:09:09ضَ

وهم في الحالين انما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم لم يكونوا ممن لم يتبع الا الظن. فانهم اول من رجحوا العموم على استصحاب البراءة الاصلية. وهذا ترجيح بعلم. فان هذا راجح بلا ريب. والشرع طافح بهذا - 00:09:29ضَ

فما اوجبه الله او حرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة. ومما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهي راجحة ومقدمة على البراءة الاصلية. النافية للوجوب والتحريم - 00:09:49ضَ

فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم. وحكم بارجح الدليلين المعلوم المعلوم الرجحان. ولم يكن ممن لم يتبع الا الظن. لكن لتجويزه ان يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح. ولو علم انه لا تخصيص - 00:10:09ضَ

هناك قطع بالعموم. وكذلك لو علم ارادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. وهذا القول في سائر الادلة قبل ان يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ. كالذين نهوا كالذين نهوا عن الانتباذ في الاوعية - 00:10:29ضَ

وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ. خذوه. احسن الله اليكم كالذين نهوا عن الانتداء عن الانتباه في الاوعية وعن زيادة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ وكذلك الذين صلوا الى بيت المقدس قبل ان يبلغهم النسخ مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك - 00:10:49ضَ

وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة. وصلى بعضهم صلاة الى القبلتين بعضها الى هذه القبلة. وبعضها الى هذه القبلة يا سيدي في النواحي وهم يصلون على القبلة الاولى مم. لما بلغهم النسخ هم في اثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس الى جهة الكعبة من جهة الشام الى جهة اليمن - 00:11:16ضَ

القاضي ابو بكر ونحوه من الذين ينفون ان يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد او دليل عليه ويقولون ما ثم الا الظن الذي في نفس المجتهد. والامارات لا ضابط لها وليست امارة. اقوى من اقوى من امارة فان - 00:11:49ضَ

اقوى من امارة. وليست امارة اقوى من امارة. نعم فانهم اذا قالوا ذلك لزمهم ان يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا. وعندهم ليس في الامر ليس في الامر خطأ واما السلف والائمة الاربعة والجمهور فيقولون بل الامارات بعضها اقوى من بعض في نفس الامر. وعلى الانسان - 00:12:09ضَ

ان يجتهد ويطلب الاقوى. فاذا رأى دليلا اقوى من غيره ولم يرى ما يعارضه عمل به. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا كان في الباطن ما هو ارجح منه كان مخطئا معذورا. وله اجر على اجتهاده وعمله بما يبين له - 00:12:33ضَ

وله اجر وله اجر على اجتهاده شوي شوي اجتهادي وعمله وعمله بس. سم. ايش بعدها؟ بما بين له رجحانه اجتهادي وعملي محشي بما بين او بما بان لهم بما بان له ربحان. نعم - 00:12:53ضَ

بما بين في اي نعم ضم الباء وتشديد بما بان له من نعم. احسن الله اليكم. قال وله اجر على اجتهاده وعمله بما بان له رجحانه. وخطؤه مغفور له. وذلك - 00:13:27ضَ

الباطن هو الحكم. لكن بشرط القدرة على معرفته. فمن عجز عن معرفتي لم يؤاخذ بتركه. فاذا اريد بالخطأ فليس المجتهد بمخطئ بمخطئ. بل كل مجتهد مصيب مطيع لله. فاعل ما امره الله به. واذا اريد - 00:13:48ضَ

وبه عدم العلم بالحق في نفس الامر فالمصيب واحد وله اجران كما في المجتهدين في جهة الكعبة اذا صلوا الى جهات فالذي اصاب الكعبة واحد وله اجران لاجتهاده وعمله. كان اكمل وعمله كان اكمل كان - 00:14:08ضَ

اكمل من غيره. والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. ومن زاده الله علما وعملا زاده اجرا بما زاده من العلم والعمل قال الله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال مالك عن زيد ابن - 00:14:28ضَ

بالعلم. وكذلك قال في قصة يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقد تبين ان جميع المجتهدين انما قالوا بعلم. واتبعوا العلم. وان الفقه من - 00:14:48ضَ

للعلوم وانهم ليسوا من الذين لا يتبعون الا الظن. لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الاخر. اما بان بان سمع ما لم يسمع الاخر واما بان فهم ما لم يفهم الاخر. كما قال تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان - 00:15:08ضَ

في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما في حال اهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الاصول والفروع. ولم يفرق احد من السلف والائمة بين اصول وفروع بل جعل - 00:15:28ضَ

قسمين اصولا وفروعا لم يكن معروفا بين الصحابة والتابعين. ولم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين. ان شهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الاصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة - 00:15:48ضَ

قال ولم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين ان المجتهد الذي استفرغ المجتهد الذي استفرغ في طلب الحق. اه. يأثم. نعم. يأثم. لا في الاصول ولا في الفروع ان المنتدى الذي استفرغ - 00:16:08ضَ

استفرى وسعه في طلب الحق. في طلب الحق. لم يقل احد من السلف انه يأثم مطلقا لم يقولوا انه يأذن سواء في الاصول او الفروة سواء في في المسائل العقدية - 00:16:41ضَ

اول مسائل عملية مصطلح المتأخرين الذي يقول الشيخ عن المعتزلة يجعل مسائل الاعتقاد كلها اصول ومسائل الاعمال فروع بين ان هذا تقسيم غير صحيح من جهة ان التقسيم جعل المسائل العقدية كلها اصول - 00:17:02ضَ

والمسائل العملية فروع هذا غلط بالاعتقادات والاعمال كل منهما فيه اصول وفيه فروع المسائل العقدية لها اصول وفروع مسائل العملية الصلاة الصلوات الخمسة اصل ركن من اركان الاسلام يا عامر - 00:17:33ضَ

لكن مسائل جزئية مش حكم الاستفتاح الافتتاح ملتحق. اه من اصوله للفروع حكم التسبيح الرخوة والسجود سواء واجب او مستحب اصول ما يقال هل من اصول الدين وفي المسائل العقدية ايضا فيه مسائل - 00:17:58ضَ

يعني ايه تشتبه وتخفى اصول الدين الاعتقادية الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم ثم ما نسميه فروع منه ما هو يعني يظهر ذلك يعني في الجهل والعلم الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين الى اخره - 00:18:30ضَ

يجعلون كثيرا من تفاصيلها هذه الاصول احسن الله اليكم. قال ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وادخله في اصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وحكوا عن عبيد الله بن - 00:19:03ضَ

حسن العنبري انه قال كل مجتهد مصيب ومراده انه لا يأثم. وهذا قول عامة الائمة كابي حنيفة والشافعي وغيرهما. ولهذا يقبلون شهادة اهل الاهواء ويصلون خلفهم. ومن ردها كما لك واحمد فليس ذلك مستلزما لاثمهما. لكن المقصود انكار - 00:19:20ضَ

المنكر وهجر من اظهر البدعة ومن ردها. ومن ردها كمالك واحمد فليس ذلك مستلزما لاثمهما لكن المقصود انكار المنكر وهجر من اظهر البدعة. فاذا هجر ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته - 00:19:40ضَ

كان ذلك منعا له من اظهار البدعة. ولهذا فرق احمد وغيره الهجر من اغراض الهجر الزجر. نعم. احسن الله اليكم ولهذا فرق احمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي ومن صلى خلف - 00:20:00ضَ

يجهر ببدعة او يسكر اعاد. وبسط هذا له موضع اخر. والذين فرقوا بين الاصول والفروع لم يذكروا ضابطا بين النوعين بل تارة سم يا شيخ. نعم. محمد هلا هلا على خلاف هذا اختيار شيخ الاسلام يقول كذا. قال لحديث ابن عباس - 00:20:20ضَ

الصلاة خلف المبتدأ المبتدع الا ان لا تجد غيره ما في احد اكثر من مسألة اهل العلم في الجمع والاعياد التي في الغالب انه ما تيسر الا اذا كان الجمعة وصلاة الجمعة الا بعد تصلي معه. كما كان خلف - 00:21:02ضَ

الامراء وخلف الائمة مكتوب من البدع خلف غيره نعم ننظر لخلق القرآن ونفي الرؤيا نتكلم حتى عن الشيخ لكن لو كنت مبتلى وانت مقيم في تلك البلد انت مقيم نتكلم عن اهل تلك البلد. يعني انك انت مسافر رايح لا - 00:21:47ضَ

ناس هذا بلدهم وهذا ما عندهم غيره ليس لهم اسوة بالصحابة الامام احمد في ايام الفتن بينها الناس عن ان يصلوا خلف ائمتهم نعم - 00:22:36ضَ