التعليق على كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ ابن سعدي رحمه الله

التعليق على كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي 15/8/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 25

عبدالرحمن البراك

محمد. تفضل. يقرأ من شاء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون. القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان - 00:00:00ضَ

الاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد يجري مع الزمن شوي يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد نعم نشوف كيف يشرح هذا المعنى الله المستعان يعني يظهر هذا في - 00:00:28ضَ

كان في القرآن سيرة النبي بمكة فم السيرة في المدينة هذا صحيح انه في مراعاة للاحوال واختلاف الاحوال واختلاف شف اقول ما هي بواضحة وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع فان الله امر عباده بالمعروف. وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا - 00:01:20ضَ

ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. وامر والمؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصفهم بذلك فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة والاخلاق الكريمة من البر والاحسان. والمروءة - 00:02:15ضَ

الشجاعة والفهم والاعتبار بكل ما يعرض للانسان ويقع له وعليه فانه امر به في كل وقت والواجب على الاخرين الاخرين نظير الواجب على الاولين من هذه الامة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الاوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر. ونحوها من كل - 00:02:45ضَ

لما هو ضد المعروف. ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا. فان الله تعالى ليردهم فيه الى - 00:03:15ضَ

والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال. ولم لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر. ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال. فقد يكون الاحسان - 00:03:35ضَ

اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر الله اكبر الله اكبر وفي حق شخص تدخله العادات تدخل في العادات ومن في في بعض الجوانب لا مطلقة لو قلت الانفاق عليهما - 00:03:55ضَ

قلت ان الانفاق ايضا يختلف الاحوال حل الناس عادة الناس في يبقى في المأكل والمشرب واللباس الاحسان بر الوالدين الكلام كل ما يعد احسان في كل وقت فهو المأمور به - 00:04:43ضَ

والانفاق كذلك. عليهما كل ما يعني آآ به الكفاية تجري به العادة في النفقة فهو المأمور به كذلك الله المستعان لكن يبقى بر الوالدين بمفهومه الاجمالي يبقى واجبا لا يتغير - 00:05:15ضَ

يعني ما يجي يكون في وقت برأ البر بهما مأمورا به وفي وقت هو غير مأمور بهما لا هو يعني آآ التغير انما هو في نواحي تفصيلية والتطبيقية كما يقال - 00:05:56ضَ

اما اصل الحكم بر الوالدين فذلك لا يتبدل الواجب ها هو واجب على واللاحقين لكن له ارتباط بالعادات فلذلك يتغير صفة البر صفة النفقة نوع النفقة مقدار النفقة. نعم قال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر. وفي حق شخص دون حق الشخص الاخر - 00:06:22ضَ

الواجب الذي اوجبه الله هو النظر في الاحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ومثل ذلك ما صار به من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب ونحوهم. فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارف - 00:07:05ضَ

الى ما يتعارفه الناس احسانا. ولا يكون معارضا للمعروف من التشريع. وكذلك ضده من العقوق والاساءة ينظر فيه الى العرف. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف وفي سورة البقرة - 00:07:25ضَ

آآ جاب لك العقوق ايضا يعني العقوق مرتبط بالاحسان فما يعد فتركه مثلا عقوق متأمل ايضا ان الاحسان بر الوالدين وصلة الارحام يترتب يعني منه الواجب ومنه المستحب واما العقوق - 00:07:45ضَ

فترك الواجب من الاحسان هو عقوق اما ترك المستحب فلا يسمى عقوق العقوق حرام فلا يصدق الا على ترك واجب او فعل محرم. نعم قال وكذلك قوله تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف. وفي سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:08:26ضَ

فرد الله الزوجين في عشرتهما واداء حق كل منهما على الاخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك ومركزك الاجتماعي وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصة - 00:08:57ضَ

وهذا من ايات احكام القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى في سورة الاعراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. فقد اباح لعباده الاكل والشرب - 00:09:17ضَ

لباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس. وهو يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال والازمان والامكنة فتتعلق بها الاباحة حيث كانت لا ينظر الى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن او غير موجود. وكذلك - 00:09:37ضَ

قوله في سورة الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم ان السلاح والقوة التي كانت موجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة التي وجدت بعد ذلك. فهذا النص يتناول - 00:09:57ضَ

كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه وبما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى في سورة النساء الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا في البيع - 00:10:17ضَ

تجارة وهذا يدل على ان الله اباح كل ما تجري فيه تجارة ما لم ينهى عنه الشارع او لا يحصل وهذا يدل على ان الله اباح كل ما تجري فيه تجارة. هم. ما لم ينه عنه الشارع - 00:10:37ضَ

او لا يحصل وان كل ما حصل به الرضاء من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة تختلف فيها زيادات ونقص اه هذي جات بعد يعني عندي وان كل ما حصل به الرضا - 00:11:02ضَ

من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة. يعني يكون صيغ صيغ البيع والشراء القولية والفعلية ويشير الى هذا حل الخلاف في الصيغ في اختلاف عندهم في او لا يحصل هذه كأنها متعلقة بقوله في اول الكلام ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا - 00:11:34ضَ

ها او لا يحصل لكن اقحمها بعد جملة طويلة قالوا ان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات والمعاملات - 00:12:06ضَ

وفي القرآن من هذا النوع شيء كثير. القاعدة الثانية والعشرون. يعني شرح الشيخ هذه القاعدة بهذا التفصيل وهذا البيان ان الله كيف امر بالمعروف ونهى عن المنكر جعل الموضوع مرتبط - 00:12:36ضَ

تبين ان هذا يتعلق بالامور التي تتغير فيها الاحوال عبر الزمان تغير فيها العادات الاحكام كما قال كلام لا لا ارتباط لها بالاحكام الاحكام لا ارتباط لها بالعادات المحرمات المفروظات كما شرع - 00:13:05ضَ

رحمه الله لكن الامور التي واختلاف الزمان والمكان والاحوال والاشخاص فالله امر في كل ذلك بما بما هو معروف ونهى عن عن كل منكر حسب يعني ما جرت به الامور - 00:13:48ضَ

هذا يتضمن دليلا على ان هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان من هذا التقرير المستمد هذه النصوص يؤخذ منه ان شريعة الاسلام صالحة لكل زمان ومكان لكن هذا ايضا له حدود - 00:14:33ضَ

هذا يمكن نقول في الجملة فلا اعتبار بالعادات السيئة العادات السيئة التي تتضمن يعني فسادا قولها معروفة اصحابها لا تستطيع لا تكون معروفة في الشرع بل هي منكرة ولو كانت معروفة - 00:15:08ضَ

فالعري اشف العورات هذا منكر ولو صار معروفا عند يعني فئات من الامم هو منكر لا يتبدل ستر العورة واجب وهكذا فهذا الكلام يعني هذا يكرر كقاعدة اجمالية وان الدين صالح لكل زمان ومكان. لكن - 00:15:54ضَ

لابد الا تخرج هذه العادات ولا تتضمن يعني يعني شيئا مما حرمه الله فمتى تضمنت محرما من المحرمات الدائمة فلا اعتبار به بالعرف فيها تعال لحلق اللحية الله عند عند المفتونين والمنكرين وعند الكبار. هي من العادات الجميلة - 00:16:35ضَ

عرف تقزز نفوسهم من اعفاء اللحية من المنكر واعفاؤها المعروف ولو ولا اعتبارا تلك العادات هذا الكلام الذي قرره الشيخ وهو حق لكنه يؤخذ على في الجملة ولابد من تقييده - 00:17:11ضَ

يتضمن يعني ترك واجب يعني من الواجبات الدائمة اعفاء اللحية مثلا نقول من الواجبات الدائمة ولو كان في من الامور العادية ما هو ما حكم لا يتبدل دائم امر العورة - 00:17:43ضَ

ستر العورة له صلة بالعادات لكن هنا لا يتغير هذا الحكم. ستر العورة من واجبات الشريعة. الدائمة التي لا تغير بتغير العادات. وقس على هذا اشياء اخرى. نعم هو اشار الى هذا في اول كلامه احسن الله اليك. ايش؟ اشار الى هذا في اول كلامه - 00:18:13ضَ

لما قال فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات فما كان. اي نعم. ها من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات الصلاة غفر الله له لماذا؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها والمروءة والشجاعة والاحسان والفهم والاعتبار بكل ما - 00:18:41ضَ

يعرض للانسان يعني فيه فيه شيء من الاشارة لكنه مثلا باشياء لا صلة لها بالعادات الزكاة وفرائض الاسلام كلها هذه الاية لا تتغير يا اللي تسوى كذلك المروءة. اي نعم والاحسان والمروءة والشجاعة والفهم. وآآ الاعتبار بكل ما يعرض للانسان - 00:19:04ضَ

ويقع والاعتبار بكل ما يعرض للانسان ويقع له وعليه فانه امر به في كل وقت ثم قالوا وما كان من المنكر لا يتغير كالشرك والقتل بغير حق والزنا. فيه مقابلة محرمة. نعم. في الممكن - 00:19:39ضَ

طيب نعم الله وهذه الان نزعة عند اصحاب الباطل. هم. يعني يقول تغير الزمان تغير الوقت وهذه احكام وهذه الشريعة جاءت يعني الوقت في وقت البعثة وقت الرسول وجاءت يعني مناسبة للعرب وحالتهم ان شئت قل - 00:20:01ضَ

وبداوتهم واشياء من هذه السلسلة الملعونة التي يقصد بها تكييف الدين حسب ما جرت به عادة الزمان. نعم اعوذ بالله - 00:20:38ضَ