التعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي

التعليق على كتاب بلوغ المرام (١٣٥) كتاب الصلاة / باب صلاة المسافر والمريض ( ٣ )

محمد الشرافي

للمناقشة هناك مسألتان آآ رئيسيتان في السفر ما هما هل السفر يتحدد بالمسافة او بالعرف المسافة الثانية؟ التي حصل فيها اختلاف قوي. انت عارف الاستطاعة غبت عنك ها ارفع صوتك. ثابت هذا الكتاب والسنة - 00:00:00ضَ

ايوة ايوة هذه اذا نزل بلدا ونوى الاستقرار هل هل يترخص ام لا؟ هذي اذا هاتان المساتان مهمتان. طيب ما قول الجمهور في في مسألة المساء الجمهور ما حضرت؟ كيف ما اخذناها؟ ها؟ ثمانين كيلو. ثمانين كيلو! جمهور العلماء ان ثمانين كيلا - 00:00:50ضَ

اذا خرج يحدون بالثمانين كيلو. ما اخذنا هذا هذا الساكن اخذناه قبل ثلاثة اشهر. طيب والقول الثاني في المسافة اذا لا تحدد لا تحدد فما دل العرف عليه فهو سفر. طيب عرف من؟ عرف - 00:01:30ضَ

اذا عامة الناس العقلاء الذي ليس عندهم تساهل ولا عندهم وليس عندهم تشدد طيب هل هل الرد للعرف؟ له دليل محمد هلا الرد للعرف للعرف عامة هاه وين العفو ها يلا. في القرآن تحفظونه. وعاشروهن - 00:02:10ضَ

معروف ولهن مثل اذ عليهن بالمعروف. فرد ترد احيانا الاحكام الى الاعراف طيب وش احسن اقرب؟ ها علي العنف هذي اذا قررت الدرس؟ ها؟ هو الجمهور يفتى الناس تقول الجمهور - 00:03:00ضَ

اضبط لهم. مع ان القول الاخر قول قوي جدا ووجيه. طيب من نزل بلدا فله احوال من نزل بردا وهو مسافر له احوال الحالة الاولى. الاولى ان ينوي اقامة اكثر من اربعين - 00:03:30ضَ

جبت مسألة خلافية شفت اكثر شيء فيها خلاف خلها داخل واحدة ذي ها ده الناس البلد انقطعت خمس سفر طب قعد ساعة في الرياض اذا نفصل شوي ها احسنت ان ينتقل الى بلد وينوي الانتقال الدائم تماما خلاص فهذا مجرد - 00:03:50ضَ

خذ اصوله تنقطع احكام الصلاة واظن هذا بالاجماع. الثاني لقضاء حاجة ولا يدري متى احسنت ان ينزل بلدا لقضاء حاجة ولا ادري متى يسافر. اليوم بكرة غدا يومين ثلاثة وعشرين يوم فهذا يترخص برخص السفر - 00:04:30ضَ

الثالث الثالث ان ينوي قومه اقل من اربعة انني اقامة اقل من اربعة ايام فهذا لا ولا ياء. لا. يترخص يروح السفر. تمام. هذي الرابعة ننزل في بلدنا من اقامة اكثر من اربعة كيلو. ان ينوي اكثر اربعة ايام. فهذه المسألة الخلافية - 00:04:50ضَ

طيب ها خمسة ها اذا احنا ما نزل اذا يكون مسافرا سفرا دائم صح اذا خرج من بلده فله هذه الاحوال طيب ابو عبد الله سر اذا نزل البلد ونوي اقامة اكثر من اربعة ايام. فما ما القولان مشهور فيهما فيها - 00:05:20ضَ

جمهورنا بمجرد وصوله تنقطع احكام السفر خلافا لما يظن البعض انه يقعد اربعة ايام ثم خلاص يرجع خمس اقامة لا مجرد وصوله. القول الثاني متخيل اربعة شهور اربع شهور لا قصدك انه احكام السور باقية في حقه. طيب على القول يعني على - 00:05:50ضَ

الاقوال اذا كان الى جواره مسجد يعني حوله مسجد هل يجب ان يصلي فيه او لا؟ مسافر موب قاصر طيب وعليكم السلام. يجب عندك دليل؟ اي نعم. اهات. قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:20ضَ

من سمع سمع فلا صلاة لهم عذر. وقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وحدث قد همت الامر بالصلاة فاذن النهار. ثم امرني في ام الناس. ادلة عمل ادلة. لا فرق. لا فرق - 00:06:40ضَ

طيب تمام. اللهم اهدنا فيمن هديت. درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:07:00ضَ

وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر. وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما. رواه البخاري - 00:07:30ضَ

وفي رواية لابي داوود سبع عشرة. وفي اخرى خمس عشرة. وله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ثمانية عشرة وله عن جابر رضي الله عنه اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات - 00:07:50ضَ

الا انه اختلف في وصله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث بل هذه الاحاديث حديث ابن عباس حديث عمران حيث جابر رضي الله عنهم اجمعين. هذا في المسافر اذا نزل البلد بحكم صلاته - 00:08:10ضَ

اذا نزل البلد ولم ينوي الاقامة. الدائمة قوله رضي الله عنه اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر يعني في مكة. يعني بذلك في مكة وهذا هذا يوم الفتح حين فتح مكة في السنة الثامنة اقام بها تسعة عشر يوما - 00:08:30ضَ

طيب واما رواية ابي داوود اه سبعة عشر او خمسة خمسة عشر فاما انها شاذة اما انها شاذة او يقال ان رواية ابي داوود حذف منها يوم القدوم ويوم السفر - 00:09:00ضَ

وعلى كل حال الحكم لا يتغير. الحكم لا يتغير بين تسعة عشر وسبعة عشر وخمسة عشر طيب والرواية الثانية حديث عمران اقام اي انه اقام ثماني عشرة هذا كله اقامة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة حين الفتح. بعد غزوة الفتح. طيب وقال وله يعني لابي داوود - 00:09:20ضَ

عن جابر رضي الله عنه اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. ورواة ثقات الا انه اختلف وصله هذا الحين غزوة تبوك حين غزى النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة المشهورة. والتي فيها تخلف الصحابة - 00:09:50ضَ

كعب بن مالك ومرار مرارة بن ربيع وهلال بن امية رضي الله عنهم هذه القصة في هذه فين النبي عليه الصلاة والسلام علم او جات اخبار بغزو الروم فبادرهم. ثم جلس عشرين يوما هناك ولم يحصل قتال. طيب فقام اذا - 00:10:10ضَ

عشرين يوما طيب يستدل بهذا بهذا الاحاديث حديث ابن عباس وحديث ايضا عمران جابر رضي الله عنهم بان المسافر اذا نزل مكانا اذا نزل مكانه ولم يحدد ولم يحدد حدد مدة السفر مدة الاقامة. اذا نزل مكانا ولم يحد من الاقامة فانه لا يزال - 00:10:30ضَ

يقصر بمعنى انه لا يزال في حكم السفر. لا زال في حكم السفر اما اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام هذه المسألة التي فيها الخلاف وتقدم معنا. نعم عن انس رضي الله عنه قال - 00:11:00ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بين فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الاربعين. باسناد - 00:11:30ضَ

صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابي نعيم في مستخرج مسلم. كان اذا كان في سفر فزارت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث برواياته في حكم الجمع بين الصلاتين - 00:11:50ضَ

المسافر السائر في واحد يبيك صاحب اللوحة تروح انت؟ خلاص طيب اذا هذي حادث لماذا في حكم الجمع للمسافر السائر. والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء طيب قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس ارتحل يعني ركب - 00:12:10ضَ

ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر على الابل. ولا نعلم انه سافر على غيرها. لا بغال ولا على الخيول وانما على الابل. وقوله قبل ان تزيغ الشمس يعني تزول. قبل ان تزول يعني قبل دخول وقت العصر - 00:12:50ضَ

عفوا وقت الظهر قبل وقت الظهر. قال اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. يعني صلاة الظهر الى ان يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما. وقوله فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل - 00:13:10ضَ

صلى الظهر ثم ركب. اي انه تزول الشمس وهو نازل. فيصلي الظهر فقط على هذي الرواية ثم يرتحل ومتى يصلي العصر؟ الجواب اذا دخل وقتها. مع انه سافر طيب واما رواية الحاكم ورواية ابي نعيم رحمهما الله فان فيهما فان - 00:13:30ضَ

فيهما انها اذا زاغت الشمس زالت صلى الظهر والعصر ثم ركب. صلى الظهر والعصر اسرى ثم ركب اي جمع بينهما جمع تقديم. قال شيخنا رحمه الله قال شيخ رحمه الله - 00:14:00ضَ

وعلى هذه الرواية يكون معنى قوله في الرواية الاولى رواية الصحيحين صلى الظهر يعني مع العصر يكون المعنى صلى الظهر يعني مع العصر. مع العصر ويكون اكتفى باحد الشيئين بحديث شيئين ويدل على الاخر - 00:14:20ضَ

يقول ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم نظيره قوله صلى الله عليه وسلم لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع التاسع يعني معا مع العاشر. مع العاشر. طيب في هذا الحديث - 00:14:50ضَ

منها منها جواز الجمع جواز للجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اذا جد به السير يعني المسافر اذا جد به السيل جواز الجمع المسافر اذا جد به السير ومنها - 00:15:10ضَ

ان الافضل ان يفعل الارفق به. ان الافضل ان يفعل ارفق به من تقديم او تأخير ومنها بيان حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للناس. الذين معه بيان حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين معه في السفر - 00:15:40ضَ

فيفعل الارفق بهم طيب وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. فهذا الحديث في حكم الجمع للمسافر النازل - 00:16:20ضَ

في حكم الجمع لمسافر نازل هو يشبه حديث ابن عباس السابق طيب قوله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك واذا تهجرنا اليها حين غزى الروم وبقي هناك عشرين يوما ولم يواجه قتالا ورجع صلى الله عليه وسلم - 00:17:00ضَ

وقول فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. يعني جمعا تقديم او تأخير لم يبين بالعشاء جميعا كذلك. طيب في هذا الحديث في هذا الحديث مشروعية الجمع ها هنا من فوائد حديث مشروعية الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء - 00:17:30ضَ

ومنها انها لا تجمع الا هذه سنوات فقط وعلى هذه الصورة فلا يجمع بين العصر والمغرب ولا بين الفجر وغيرها هنا مسائل المسألة الاولى مسألة الاولى ان ظواهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين كل - 00:18:00ضَ

صلاتين مجموعتين. ان ظواهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين كل صلاتين مجموعتين. بمعنى انه يصلي الظهر يصلي العصر بعد ان يصلي الظهر مباشرة ويصلي العشاء بعد ان يصلي المغرب مباشرة. فلا يفرق بينهم - 00:18:50ضَ

ولكن لو فرق هل يصح الجمع؟ هل يصح الجمع الجواب اما على المذهب مذهب الحنابلة فانه لا يصح الا اذا كان الفاصل قصيرا. كوضوء كوضوء خفيف او اقامة فاشترطوا الموالاة بصحة الجمع. والقول الثاني القول الثاني انه - 00:19:20ضَ

يصح فلو صلى فلو الا الظهر وبعد ساعة صلى العصر. صح. وهذا قول شيخ الاسلام ابن رحمه الله وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان ان الوقتين - 00:20:00ضَ

عفوا ان الصلاتين اذا جمعتا صار وقتاهما واحدا. قال ان ان الصلاتين اذا صار وقتاهما واحدا. ففي اي جزء صلى صح قال شيخنا رحمه الله بالاحتياط فقال انه لا ينبغي للانسان ان يفصل بينها. احتياطا - 00:20:30ضَ

المسألة الثانية المشهد الثانية ان المسافر النازل حكم صلاته في المسجد كحكم صلاة المقيم في البلد فمتى وجبت الصلاة على المقيم؟ وجبت الصلاة على المسافر اعني صلاة الجماعة. فليس السفر مبيحا - 00:21:10ضَ

ترك الجماعة. ولا مبيحا لتركها في المسجد. ومن فعل ذلك اثم لكن الصلاة تصح. تصح الصلاة ويأثم. اذا كان يعرف الحكم. المسألة الثالثة اذا زال عذره ازالة اذا نوى عفوا اذا نوى اذا نوى جمع التأخير. اذا نوى جمع التأخير - 00:22:00ضَ

ثم زال عذره قبل دخول وقت الصلاة الثانية. فهل يجب ان يصلي الاولى في وقتها فهل يجب ان يصرف الاولى في وقتها؟ الجواب نعم مثال ذلك لو كان مسافرا ثم - 00:22:40ضَ

بلده قبل دخول وقت العصر. ثم وصل بلده قبل قبل دخول وقت العصر ولم يصلي الظهر بعد. ولم يصلي الظهر بعد. فيجب ان يبادر لصلاة الظهر واضح ان مثال؟ هذا يا علي. يقول المصلي؟ يجب ان - 00:23:10ضَ

يصلي الظهر مباشرة ما يأخرها عبد الرزاق ها؟ الان انت مثلا راحت بين الظهر والعصر ونويت اصلي الظهر مع العصر لكن وصلت قبل قبل خروج وقت الظهر بنص ساعة. فلنقل لك ان تؤخر العصر تجمع او يجب ان - 00:23:40ضَ

الظهر طيب شرايك؟ تبادر لماذا؟ لان عذر جمع زان خلاص ما في عذر مثل العشاء المشهد الثالث الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة الرابعة عكس ذلك. لو انه جمع في السفر جمع تقديم - 00:24:10ضَ

تقديم ثم وصل البلد ثم وصل البلد ولم يدخل وقت ثانية ولم يدخل وقت الثانية. فما الحكم الجواب انها قد برأت ذمته. جواب انه قد برأت ذمته. وصحت صلاته مثاله مسافر صلى - 00:24:40ضَ

عصر مع الظهر جمع تقديم. ثم وصل بلده قبل دخول وقت العصر. قبل دخول وقت العصر فلان فلا يقال ان صلاتك باطلة. العصر يجب تصليها الان لانه حين صلى يجوز له الجمع. ولذلك قال العلماء هذه مسألة - 00:25:20ضَ

مهمة قال العلماء انه اذا غلب على ظنه انه يصل بلده يصل بلده قبل دخول وقت الثانية لا يجمع. اذا غلب على ظنه انه اذا انه بلده قبل دخول وقت الثانية فانه لا يجمع. وهذا الذي ينبغي الا اذا احتاج الانسان الى - 00:25:50ضَ

فذلك حاجة شديدة. مثل ايش يعني؟ احسنت. كمال غلب على ظنه انه يدخل البلد وباقي ساعة على العصر. ومتعب جدا يشق عليه ان يبقى ينتظر العصر حتى تدخل. ويخاف ان نام الا يستيقظ - 00:26:20ضَ

فلا شك ان هذه هذه مشقة ظاهرة تبيح الجمع. اما انسان مرتاح ما عنده ولا حاجة ولا شيء فلا ينبغي ان يجمع. ومع ذلك لو جمع لا نستطيع ابطال صلاته - 00:26:50ضَ

واضح؟ لماذا؟ ها؟ ليش لانه حين جمع جائز. وايضا ذكروا ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يجمع هو يرى منازل الكوفة. الكوفة برد عني رضي الله عنه استقر فيها وفيها خلافته. رضي الله عنه. فكان يقول فجمع - 00:27:10ضَ

طيب ومن المسائل المسائل المهمة جدا ان جمع الصلاة جمع تأخير لما تأخير ثابت في الصحيحين واما جمعها جمع تقديم فهذا في شيء من النظر شيء من نظر ومع ذلك - 00:27:40ضَ

فهو ثابت. هو ثابت. لكن ثبوت جمع التأخير اقوى من ثبوت جمع التقديم ثبوت جمع التأخير اقوى من ثبوت جمع التقديم. واما ثبت في جمع التقديم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في عرفة. وكذلك مزدلفة - 00:28:20ضَ

فانه في عرفة صلى الظهر والعصر جميعا. قبل دخول وقت العصر. وكذلك ايضا في مزدلفة حين صلى العشاء مع المغرب. لكن بعض العلماء جمع من اجل النسك ففيها كلام لكن جمع التأخير هذا ما في كلام. هذا ثابت. ثابت - 00:28:50ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة في اقل من اربعة برد. من مكة الى عسفان. رواه الدارمي باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف - 00:29:20ضَ

كذا اخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوع تحديد مسافة السفر. تحديد مسافة السفر وقد تقدم الكلام هذي المسألة وان هذا قول الجمهور ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو ضعيف. لكن - 00:29:40ضَ

لكن ابن حجر رحمه الله صححه موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم ان الاربعة برد انها ثمانين كيلو تقريبا نعم وعن جابر رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله - 00:30:10ضَ

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف. وهو في مرسل سعيد ابن المسيب عن عند البياقي مختصرا - 00:30:40ضَ

طب هذا الحديث عنوانه او موظوع نساق المؤلف له ان القصر في السفر افضل من الاتمام ان القصر في السفر افضل من الاتمام. وهذا الحديث كما سمعتم آآ ضعيف لكن فيه ثلاث مسائل لكني في ثلاث مسائل - 00:31:00ضَ

ثابتة بادلة اخرى. الاولى الاستغفار عند الاساءة. المسألة الاولى الاستغفار عند الاساءة. والاساءة اما بترك واجب او فعل محرم والواجب على الانسان ان يتوب بل يبادر بالتوبة. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا - 00:31:30ضَ

ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. وقال سبحانه في مدح المؤمنين والمستغفرين بالاسحار الى غير ذلك من ادلة يجب على الانسان عند الاستغفار ان يتوب ويطلع من الذنب - 00:32:10ضَ

ويعزم الا يعود. والمسة الثانية مشروعية القصر في السفر مشروعية القصر في السفر. وقد تقدم الكلام عليها. والناس الثالثة مشروعية الافطار للمسافر ويأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى في كتاب الصيام وخلاصة الادلة - 00:32:40ضَ

فيها وخلاصة اللي درت فيها انه اذا شق شق الصوم على المسافر وجب عليه الافطار وجب عليه الافطار لان لا يشق يشق على نفسه. لكنه لو صام صح صيامه واثم ان كان يعرف الحكم. الحالة الثانية - 00:33:20ضَ

ان يشق عليه الصوم مشقة محتملة. انا شفت عليه الصوم مشقة فهنا الافضل الافطار ولو صام كان ذلك مكروها ولو صام كان ذلك مكروها الثالثة الحالة الثالثة ان يستوي عنده الفطر والصيام - 00:34:00ضَ

فالافضل ان يفطر فالافضل ان يصوم فالافظل ان ان يصوم اتباعا للسنة ومبادرة لابراء الذمة ادراكا للوقت الفاضل. ولانه ايسر على المكلف نعم. وعن وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال - 00:34:40ضَ

صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ادم عند ابي رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض - 00:35:30ضَ

واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح ابو حاتم وقفه وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي الحاكم هذي الاحاديث الثلاثة في احكام المريض وقد تقدمت في اخر باب صفة الصلاة. ونعيدها - 00:35:50ضَ

بن حجر عادة رحمه الله يعني مع كتاب مختصر وبنصها تقدمت في اخر باب صفة الصلاة تكلمنا عنها هناك بهذا ينتهي آآ هذا الباب مسافر المريض ويأتي ان شاء الله تعالى باب - 00:36:20ضَ

الجمعة في الدرس القادم باذن الله عز وجل. والله تعالى اعلم صوته باطل باطلة. لان الجمعة ما يجمع معها العصر وجمع الظهر العصر مع مع الظهر مع الفاصل ليست كجمع العصر مع الجمعة. لو جمع الساعة ثنتين من - 00:36:40ضَ

صلى الظهر عند شيخنا اذا جاء يستفتي يقول لا تعودها لكن من جمع العصر بهذه الطريقة نقول عدت صلاة العصر شفتيه لا ما يلزم الاستغفار اذا قلع عن الذنب. وعزم ان لا يعود. صح وكان مخلصا لله صح - 00:37:30ضَ

لكن الذكر لابد ان تكشفه الذكر. طيب فما يلزم التجويد على سبيل الافضلية. لكن اذا كان المرض بالتجويد ان يأتي بالحروف الكلمات ويرفع المرفوع وينصب الموصوف هذا واجب. اما المدود مثلا ولا الضالين - 00:38:00ضَ

يعني الست اربع حركات. حصلت في الورد وقد ثبت عن السلف يقرأون القرآن عجايب عثمان قرأ في ليلة واحدة. فهل عثمان يطبق احكام التجويد الموجودة الان المجاهد سعيد بن جبير غيرهم كثير. يقول السائل احسن الله اليك. شخص سافر - 00:38:40ضَ

مع رفقة مرتبط بهم. وهم يقولون قد نرجع خلال اربعة ايام او اكثر. ولم يحددوا. لكن الاغلب ان اكثر من اربعة. فهل يترخص برخص السفر؟ نعم ما داموا لم يجزموا فهم يترخصون برخص السفر. يعني كما تقدم - 00:39:10ضَ

نزلوا بلدا يجب ان يتموا صلاتهم عفوا يصلوا مع الامام ويتمون خلفه. يصلون مع الناس في المساجد وبالتالي يتمون ولا يجمعون الا عند الحاجة - 00:39:30ضَ