التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٢٢) كتاب الجنائز (١) الشيخ بريك بن محمد

محمد الشرافي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما اه من المسائل التي مرت بنا في باب صلاة العيد حكم الصلاة صلاة العيد - 00:00:00ضَ

فما هو حكم صلاة العيد طيب منهم من قرب سنة وهو الجمهور اربعين جمع من المحققين هو مذهب لا احنا نحن اختيار الشيخ بن باز شيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى - 00:00:17ضَ

واين تصلى العيد اين تصلى العيد المصلى طيب ما هو مكان المصلى اين يوضع المصلى الأصل ولما نص عليه كلمة تسن في الصحراء وهو ايه ما كان خارج البنيان ولو كان لم ولو لم يكن صحراء - 00:00:44ضَ

فانه يسمى مصلى ومر بنا بعض السنن التي تسن قبل صلاة العيد بالفطر ايوة طب تحديد سبع يوتر يأكل تمرات وتر في في الأضحى كم ما يأكل حتى يصلي ثم مر بنا صلاة العيد اه - 00:01:11ضَ

ركعتان كم يكبر في الاولى من من التكبيرات الزوائد؟ كم تكبيرة من الزوائد سبعا وفي من الزوائد ستا وفي الثانية خمسة. خمسة يعني والاولى سبع بتكبيرة الاحرام والثانية ست بتكبيرة القيام القيام. فاذا اخرجنا تكبيرة الاحرام واخرجنا تكبيرة القيام صارت ستا خمسا - 00:01:43ضَ

وجاءنا بعض الصحابة رضي الله عنهم آآ غير هذا لكن الافضل هو مداومة السنة وما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العيد كم سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة - 00:02:12ضَ

ا شيخ سبح والغاشية والثانية التي شبه اندثرت الا عند من رحم الله؟ قاف واقتربت الساعة وايضا آآ خطبة العيد كم؟ كم خطبة للعيد خطبتان كالجمعة او خطبة كالاستسقاء خطبتان كالجمعة - 00:02:25ضَ

وهذا يكاد يكون اجماع العلماء مع انه يعني لا يوجد نص صريح صحيح واظح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين بل ظاهر السنة انه خطب خطبة الا انه - 00:02:54ضَ

ذهب الى النساء لتبليغهن ومر بنا ايضا التكبير المطلق والمقيد. فمتى يبدأ التكبير او ما هو التكبير المطلق والذي لم يقيده لم يقيد بوقت ويبدأ بالنسبة للفطر غروب الشمس من رمضان او غروب شمس ليلة العيد الى - 00:03:09ضَ

الى نعم الى الصلاة الى صلاة العيد وفي الاظحى من اه من قروب اه اول يوم من غروب الشمس ليلة الاول من ذي الحجة او غروب شمس اخر يوم من ذي القعدة. الى - 00:03:40ضَ

اليوم غروب شمس اليوم الثالث عشر. الى غروب الشمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة والمقيد اللي مقيد بادبار الصلوات اه في الفطر متى يبدأ هذا العيد من بالفطر هل في تركيب مقيد؟ عيد الفطر - 00:04:00ضَ

مو مقيد. ايه في الفطر مطلق فقط المقيد خاص بالاظحى بالاظحى ويبدأ مقيد هذاك في عيد الفطر من غروب الشمس الى صلاة العيد لكن المقيد في صلاة العيد انتهينا من المطلق في صلاة في الاظحى انتهينا منه بقي المقيد اللي يكون ادبار الصلوات - 00:04:27ضَ

يبدأ من؟ من فجر يوم عرفة. من فجر صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر يوم اه اخر ايام التشريق يوم ثلاطعش يوم ثلاطعش فهو يبدأ من فجر يوم عرفة الى صلاة العصر اخر يوم من ايام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر - 00:04:56ضَ

طيب ما ادري المسألة مرت علينا بالنسبة للحاج متى يبدأ هذي ما مرت بنا اي نعم ايه بالنسبة للحاج تكبير يعني؟ ايه الحاج يبدأ في التكبير المقيد من صلاة الظهر - 00:05:15ضَ

من صلاة الظهر يوم النحر من صلاة الظهر يوم النحر والنهاية واحدة غروب الشمس صلاة العصر من اخر ايام التشريق والسبب في ذلك لماذا نقول الحاج لا يبدأ من تكبير فجر عرفة؟ لانه قبل ذلك منشغل - 00:05:35ضَ

التلبية. ايه. التلبية فهو قبل ذلك منشغل بالتلبية فيبدأ بالنسبة له من صلاة الظهر من آآ يوم يوم النحر من يوم النحر. يعني صلاة الظهر يوم اه النحر. عشرة. ايه. لانه قبلها لانه اذا صلى السنة له. انه اذا صلى - 00:05:56ضَ

اجر في مزدلفة وبقي حتى اسفر هذا كله تكبير وذكر يذهب ويرمي الجمرة اذا رمى الجمرة انتهى التلبية انتهى وقت التلبية هنا يبقى عنده التكبير فقط ولذلك لو ان الحاج اخر اعماله تأخر عن الظهر نقول ايضا تأخر في التكبير المقيد - 00:06:27ضَ

استمر في التلبية الى ان ترمي طيب نقرأ الان في كتاب الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة بن سعدي رحمه الله كتاب الجنائز - 00:06:54ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام مع وسط الله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز - 00:07:19ضَ

وهذا الكتاب ايراده بعد كتاب الصلاة لمناسبة ايراده بعد كتاب الصلاة لمناسبة وهي ان اهم وانفى ما يقدم للميت هي الصلاة عليه امك الله انفع واهم ما يقدم للميت هي الصلاة عليه - 00:07:36ضَ

لانها شفاعة وفائدتها اخروية وفائدتها اخروية والا فان الترتيب المنطقي للجنائز ان تكون بين الوصايا والفرائض ان تكون بين الوصايا والفرائظ لان الوصايا يوصي بها في مرظ موته. والفرائظ الورث بعد موته - 00:08:04ضَ

فالجنازة والموت بين هذين لكن لان اعمال لان الصلاة عليه هي انفع واهم ما يقدم له ويشفع له عند ربه عز وجل ثم قال قوله رحمه الله تعالى كتاب الجنائز الجنائز بفتح الجيم - 00:08:45ضَ

لغة واحدة بفتح الجيم جنائز جمع جنازة وجنازة جمع جنازة بالكسر وجنازة بالفتح لغتان وبعضهم قدم يعني قال ان الافصح جنازة وبعضهم قال ان الافصح جنازة تلفوا فيها وقول ثالث - 00:09:05ضَ

ان اعلى للاعلى والاسفل للاسفل هذا قول ثالث ان الاعلى للاعلى والاسفل للاسفل الاعلى الفتحة ولا الكسرة فتح فتح الفتحة فتكون للميت فاذا قلنا بالفتح اللي هي الاعلى جنازة فالمراد بها الميت - 00:09:36ضَ

وبالكسر جنازة للنعش الذي عليه الميت يسمى جنازة ولا يسمى جنازة الا اذا كان عليه الميت هذا قول وقيل بعكس ذلك ايضا والامر فيها واسع لكن المشهور عند كثير من العلماء انهم يقولون الاعلى منها للاعلى اللي هو الفتح للاعلى اللي هو الجنازة والاسفل الاسفل اللي هو الكسر - 00:09:58ضَ

قولوا للنعش الذي عليه الميت بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واكثر فيه من الاحاديث كما مر بنا في طريقته رحمه الله تعالى في انه احيانا يكتفي بذكر الدليل عن ذكر المسائل الفقهية التي - 00:10:26ضَ

يذكرها الفقهاء وبدأ بحديث الحديث الاول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم وهذا الحديث رواه مسلم من حديث ابي هريرة ومن حديث ابي سعيد الخدري. من حديث ابي هريرة ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما - 00:10:46ضَ

اه قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا اي ذكروا اي ذكروا الميت وقوله موتاكم اي من حضره الموت وليس الميت المراد به من حضره الموت يعني دخل في سكرات الموت يقبض قريبا يلقن لا اله الا الله حتى يختم له بها - 00:11:05ضَ

آآ في هذا الحديث من المسائل اه اولا مشروعية تلقين الميت لا اله الا الله في مسألة مشروعية تلقين الميت لا اله الا الله والجمهور بل نقل اجماعا انه مستحب - 00:11:34ضَ

الجمهور بل نقل اجماعا انه مستحب مع ان ظاهر الحديث الامر مع ان ظاهر الحديث يعني الوجوب والحكمة من ذلك ليكون اخر كلامه لا اله الا الله ليكون اخر كلامه لا اله الا الله - 00:12:05ضَ

الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهذا الحديث للفائدة من رواية جاء من روايات كثيرة لكن ممن رواه ابو زرعة - 00:12:32ضَ

ابو زرعة الرازي رحمه الله وابو زرعة لما حضرته الوفاة دخلوا عليه العلماء اه منهم اه ابو حاتم الرازي وغيره فاستحيوا لما تذكروا هذا الحديث الذي معنا لقنوا موتاكم لا اله الا الله استحيوا ان يقولوا - 00:12:52ضَ

للامام قل لا اله الا الله فقال بعضهم لبعض ماذا نفعل؟ قالوا نسرد عليه الحديث وهو يفهم نسرد عليه الحديث الامام من الائمة لابد يذكر له الحديث بسنده فكأنهم والله اعلم من يعني الهول الفاجعة ويرون الامام امامهم ستقبض روحه لخبطوا في الاسناد - 00:13:12ضَ

وهو في سكرات الموت فبدأ ابو حاتم فجأة بالحديث فقدم مؤخر في الرواة وجاء اخر فقدم واخر وسكت البقية ففتح ابو زرعة رحمه الله تعالى عينه ايه ثم قال حدثنا بن دار - 00:13:38ضَ

قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد قال عن صالح ابن ابي عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان اخر كلامه - 00:13:54ضَ

لا اله الا الله دخل الجنة ثم قبضت روحه سبحان الله العظيم رحمه الله تعالى فكما من عاش على شيء باذن الله يوفق ان يموت عليه والانسان سبحان الله العظيم يخدمه يعني العمل الصالح والسريرة الطيبة تخدمه هنا في هذا الموضع - 00:14:09ضَ

وكذلك يخذل البعيد عن الله عز وجل يخذل في هذا الموضع فقد يلقن ويجتهد في ذلك ولا يستطيع مع ربما يعني يبكون وضعها في اخف ربما في اول الامر ولذلك من يقرأ الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله وما ذكر فيه من القصص - 00:14:30ضَ

من اقوام يعني يذكرون لا اله الا الله فيأتي احدهم باشعار عشق واخر في الربا وغير ذلك نسأل الله السلامة والعافية وهذا يتذكر سندا عجز الاحياء عن الاتيان به ويسرده ويختم له بمن كان اخر بنص الحديث مهو يعني اللفظة بنص الحديث كاملا رحمه الله تعالى - 00:14:49ضَ

ونسأل الله حسن الخاتمة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث صفة التلقين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله صفة التلقين ذكر العلماء صفتان صفتين - 00:15:15ضَ

ذكر العلماء صفتين الاولى ان يقال له قل لا اله الا الله ان يقال له قل لا اله الا الله بالامر فعل الامر قل وهذا في حالين يعني متى نقول له قل في حالين - 00:15:33ضَ

الحالة الاولى اذا كان هذا المريض قويا اذا كان هذا المريض قويا جلدا يستطيع ان يتحمل الامر لان الانسان عند النزع يصيبه ظجر مع صعوبة الحال التي فيها فاذا ضعف - 00:15:58ضَ

فقد يكون الامر آآ مانعا له من قولها يكون المريض قويا جلدا يتحمل الامر. الحالة الثانية التي يقال فيها قل اذا كان كافرا اذا كان كافرا كافر نريده يسلم نقول قل لا اله الا الله - 00:16:21ضَ

كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج او في بعض الروايات اشهد لك بها عند الله واما الحالة الثانية - 00:16:44ضَ

هي ان ان تذكر عنده لا اله الا الله بدون امر ان تذكر عنده لا اله الا الله بدون امر لا يؤمر انما تذكر عنده لا اله الا الله وهذا في حال ظعف الميت ظعف المريظ هذا اذا رأينا ظعفه - 00:16:59ضَ

وضجرة فقط يذكر عنده لا اله الا الله لعله يقولها ثم اذا قالها فلا تعاد عليه اذا قالها فلا تعاد مرة اخرى لا نعيدها عليه الا ان الا ان يتكلم بامر من امور الدنيا - 00:17:20ضَ

فاذا قالها مرة فانها لا تعاد عليه الا ان تكلم بامر من امور الدنيا فنعيدها مرة اخرى رجاء ان يختم له بها وايضا من المسائل ان التلقين هو بهذا اللفظ لا اله الا الله فقط - 00:17:42ضَ

ولا يزاد عليها محمد رسول الله لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة انما يكتفى بقول لا اله الا الله واذا اتى بالشهادة لا اله الا الله فانها تتضمن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:04ضَ

قال رحمه الله وقال اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه النسائي وابو داوود نعم هذا الحديث في ايضا في حال المحتضر. اقرأوا على موتاكم اي من حضرهم الموت. وهذا في حال النزع - 00:18:22ضَ

يعني عند خروج الروح اقرأوا على موتاكم ياسين. يعني سورة ياسين وهذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى رواه النسائي وابو داود وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان والدارقطني والنووي والالباني وغيرهم من العلماء - 00:18:41ضَ

يرون ضعفه ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة هل تقرأ ياسين على المحتضر او لا الجمهور يرون استحباب قراءته الجمهور يرون يرون استحباب قراءة يس على المحتظر - 00:19:04ضَ

وكانهم يقوون الحديث ويعللون بتعليل اخر يعللون بتعليل اخر ويقولون ان قراءتها اسهل لخروج الروح ان قراءتها اسهل لخروج الروح وفيه اثار يعني بعض العلماء يحسن اسانيدها عن بعض السلف انه امر بقرائتها - 00:19:23ضَ

وذهب مالك رحمه الله الى انه يكره الى انه يكره قراءة ياسين لعدم الدليل لعدم الدليل ولا شك ان من يضعف الحديث لا يرى مشروعيتها. كل من يضعف الحديث لا يرى مشروعيتها - 00:19:55ضَ

الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول لا بأس ان يقرأ عنده القرآن لان قراءة القرآن قد تكون من باب يعني مما ييسر خروج روحه ويورث الطمأنينة وحضور الملائكة فيقرأ عنده القرآن بدون تحديد لسورة من السور - 00:20:14ضَ

قال رحمه الله وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على المسائل المتعلقة بالميت وهذه الخمسة الاعمال هي التي تعمل للميت - 00:20:41ضَ

تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم حمله ثم دفنه هذه المسائل قال عنها رحمه الله تعالى فرض كفاية. وقوله فرض كفاية هذا باجماع العلماء فاذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الاثم عن الباقين. وقوله وتجهيز الميت يشمل الصغير والكبير - 00:21:00ضَ

والذكر والانثى حتى الفرض يرحمك الله الجنين اذا سقط وقد تم له اربعة اشهر يدخل في قوله الميت. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويدفن كل ذلك فرض كفاية نعم قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان - 00:21:25ضَ

كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. طيب هذا الحديث في سرعة الاعمال الخمسة السابقة ان يسرع بها قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. الاسراع هنا يحتمل معنيين - 00:21:59ضَ

الاسراع هنا يحتمل معنيين الاول الاسراع في تجهيزه وما بعده الاسراع في تجهيزه وما بعده ان يجهز آآ يعجل بتكفينه يعجل بالصلاة عليه ويعجل بحمله ودفنه. فلا يؤخر المعنى الثاني اي السرعة في السير به الى قبره - 00:22:16ضَ

السرعة في السير به الى قبره وهذا من حيث ظاهر الحديث اقرب وهذا من حيث ظاهر الحديث اقرب لانه يقول صلى الله عليه وسلم ان تك صالحا فخير تقدمونها اليه وان كانت غير ذلك فشر تظعونه - 00:22:46ضَ

رقابكم فكأنها في حمله الى قبره. ولا مانع من ارادة المعنيين فنقول لا يؤخر الميت في التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وايضا يسرع به في في السير الى قبره ولكن سرعة لا تخل - 00:23:07ضَ

بحق الميت سرعة لا يخشى منها سقوط الميت ونحو ذلك فلا يسقط بهذه الاسراء حق الميت قال صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. طيب يؤخذ من هذا ايضا انه لا يشرع - 00:23:28ضَ

تأخير الجنائز لا لا يشرع تأخير الجنائز كما يفعل بعض الناس من انتظار القرابة الا الا بثلاثة شروط لو ارادوا يؤخرون نقول ينظر في ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون الزمن قريبا - 00:23:48ضَ

ان يكون الزمن قريبا لفترة مثلا الفجر الى العصر مثلا فجر الى الظهر مو واحد يقول ولده مستلم ثلاثة ايام انتظروا الولد يجي الثاني الا يظر ذلك بالميت الا يضر ذلك بالميت - 00:24:25ضَ

كأن يخشى ان مثلا لا يوجد عنده ثلاجة يوضع فيها يتغير آآ لونه او نحو ذلك او ينتن وربما ايضا حتى قد وجوده في الثلاجة يعسر غسلة وقد يكون اطالة المدة تقول يصعب على المغسل ذلك ايضا - 00:24:47ضَ

الشرط الثالث الا يشق ذلك على الحاضرين الا يشق ذلك على الحاضرين بان تكون الجنازة في المسجد ويقولون انتظروا اخروا الصلاة حتى يحضروا اناس قادمين من من بلد بعيد فهنا اذا توفرت هذه الشروط لا بأس بالانتظار - 00:25:13ضَ

واهم من ذلك كله انتظار كثرة الجمع انتظار كثرة الجمع فلو مثلا قالوا توفي الفجر الاسراع بان يصلى عليه مثلا بعد ارتفاع الشمس. نقول لكن كثرة الجمع في الصلاة في اوقات الصلوات - 00:25:34ضَ

فهنا يؤخر لمسوغ شرعي وهو الحديث الذي سيأتينا ان شاء الله فيما بعد ان من صلى عليه اربعون وفي رواية مائة اه لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه فيرجى به ان ينال هذا شفاعة المسلمين - 00:25:51ضَ

وآآ في قوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة استدل به بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على ان ان صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح على ان صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح - 00:26:09ضَ

وايضا لم يرد دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لم يرد يكبر ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة كما سيأتي ان شاء الله بالصلاة عليه نعم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة - 00:26:32ضَ

بدينه بدينه بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي طيب في ايضا في في قول النبي صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم فيه ان السنة حمل الجنائز على الاعناق - 00:26:57ضَ

وليس في السيارات السنة حمل الجنائز على الاعناق لانها قال تضعونه عن رقابكم فالاصل انها تحمل على رقاب الناس الرجال ولكن اذا احتاج الناس الى السيارة فلا اشكال في انه لا بأس به لكن احيانا يكون المسجد قريب من المقبرة ومع ذلك تحمل في السيارة. انا اقول السنة حمله - 00:27:19ضَ

على اعناق الناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي الذي يليه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه حسنه رواه احمد والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن عبد البر وابن معين وغيرهم يقول فيه النبي - 00:27:45ضَ

صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه. الدين هنا يشمل دين الله من الكفارات من قضاء الصيام من الحج من غيرها يشمل دين الله عز وجل ويشمل ديون الادميين - 00:28:12ضَ

ويشمل ديون الادميين والدين كلمة عامة كل حقوق البني ادم لا يظن بعظ الناس انها السلف او مثلا المداينات التورق كل دين في ذمته اجرة ثمن مبيع آآ سلف اسلاف قروظ الى غير ذلك كل ما في ذمته للناس - 00:28:29ضَ

فانه يدخل في هذا الحديث وقوله معلقة بدينه اختلف العلماء في التعليق. ما هو ما معنى كلمة معلق فمنهم من قال يبقى على ظاهره نقول نفسه معلقة ولا نفسرها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:57ضَ

فتكون من باب التحذير والتخويف وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا نفسرها بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه معلقة بدينه وهذا لا شك انه يكون ابلغ - 00:29:16ضَ

الزجر وقال بعض العلماء ان معلقة اي لا تصل الى ما تستحق من النعيم المنزلة التي يستحقها من النعيم علقه عنها الدين. فاذا قضي عنه دينه وصل الى منزلته التي له من من من النعيم - 00:29:31ضَ

وقال بعض العلماء معلقة لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك حتى يقضى دينه يعني لم تظهر نتيجتها نجاته وهلاكه موقوفة لن يعرف نجاته من هلاكه حتى يقضى دينه وبعض العلماء يقول ان نفسه معلقة اي منزعجة - 00:29:54ضَ

لا تنال السرور في القبر الذي ينبغي ان يناله المؤمن بسبب هذا الدين وهذا يذكره شيخنا رحمه الله تعالى انه من الانزعاج وعدم الانبساط والسرور بسبب هذا الدين الذي عليه - 00:30:23ضَ

وعموما فهي من باب الزجر والتحذير والتخويف من الديون يقول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فهذا الحديث فيه وجوب المبادرة بقضاء دين الميت وجوب المبادرة بقضاء دين الميت - 00:30:38ضَ

طيب الان اذا اتى من يدعي ان له دينا عند الميت قال انا اطلب هذا الميت دينا. نقول له حلال اما ان يأتي ببينة ان يأتي ببينة تثبت انه يطلبه دينا - 00:31:05ضَ

كالشهود او كتابه مصدق او صكوك او نحو ذلك فاذا اتى ببينة ببينة وجب سداد دينه من التركة اذا اتى ببينة وجب سداد دينه من التركة وهذا لا اشكال فيه - 00:31:26ضَ

الحال الثانية الا يأتي ببينة ليس عند الشهود انما ادعاء ادعى انه يطلب مورثهم دينا فنقول للورثة حالان الان هذا اتى يدعي فقط بدون شهود وبدون بينات. نقول للورثة حلال اما ان يكذبوه - 00:31:46ضَ

اما ان يكذبوه فلا يلزمهم شيء اذا قالوا يكذب وهنا لا يلزمهم شيء واعد امرهم فيما بينهم وبين الله الى ذممهم. لكن شرعا لا يلزمهم شيء واما ان يصدقوه قلنا فان كذبوه فلا يلزمهم شيء - 00:32:13ضَ

انكد ان صدقوه فيلزم سداد دينه من حصة المصدق من نصيب المصدق فلو ان الان الورثة عشرة ورث عشرة خمسة قالوا نعم نحن معترفون ان هذا الرجل يطلب ابانا مبلغ قدره - 00:32:32ضَ

خمسة يقولون لا نحن ننكر ذلك نقول يا من صدقتم ايها الخمسة الذين صدقتم هذا المدعي يلزمكم ان تسددوه من نصيبكم من الميراث. نصيب هؤلاء لا فالمصدق هو الذي يخرج من ماله - 00:33:01ضَ

وايضا لا يتعرض لمال القصر من قصر لا يتعرظ له هنا اذا لم تحظر البينة فلا يتعرضون لما للقصر يبقى مال القصر كما هو انما يدفع الورثة الذين صدقوه من - 00:33:18ضَ

حصصهم ويبقى حصة القصر كما هي لا يتعرض لها هذا تفصيلها ان لم يترك الميت شيء فلا شيء لصاحب الحق ما في وين نعطيهم فانه لا شيء له ان اعطته الدولة ها؟ في الحالتين؟ بينة ولا بدون؟ اي ما في شي - 00:33:35ضَ

ما يلزم الوريث؟ لا ما يلزمه. ولا تزر وازرة وزر اخرى نقول اذهب من مالك الخاص سدد. ان سددت جزاه الله خير. لو سدد حتى غير الوارث لكن اذا لم يثبت ان آآ اذا لم يكن له مال فانه لا شيء - 00:34:00ضَ

لصاحب الدين الا ان تعطيه الدولة من حقها ما يلزمهم حتى الورثة ما يلزمهم الا من ميراثه هو وسداد دينه من ميراثه نقول لا يحل لكم ان تأخذوا منه ريالا واحدا - 00:34:18ضَ

حتى تسددوا الدين فاذا سددتم الدين تمتعوا بما شئتم. قالوا ما اصلا ما وجدنا حتى ما نرثه انا اقول هنا اذا لا شيء لصاحب الدين وهذا الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا فيمن ترك مالا - 00:34:36ضَ

هذا فيما فيمن ترك مالا سيسدد منه. اما من لم يترك شيئا فانه لا يدخل في الحديث ان شاء الله الذي ليس عنده شيء يسدد منه الدين لا يدخل في هذا الحديث - 00:34:58ضَ

بل آآ تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخذ من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذه يريد اتلافها اتلفه الله اخذ الواجب في الكفن - 00:35:12ضَ

يقف عند الصلاة ان شاء الله ناخذ الواجب في الكفن قال رحمه الله والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. نعم هذا هو مسألة الكفن الكفن - 00:35:31ضَ

نوعان واجب ومستحب فاما الواجب فهو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. واما المستحب فثلاثة اثواب يعني ثلاث قطع المستحب ان تكون ثلاث قطع واما الواجب فهو ثوب يستر جميعه - 00:35:47ضَ

يعمه ولا يكون شفافا وهذا هو مذهب العلماء كافة اجمع العلماء على ان هذا هو الواجب. ثوب يستر جميعه. ثم استثنى رحمه الله تعالى قال سوى رأس المحرم اي ان رأس المحرم لا يستر - 00:36:09ضَ

ان رأس المحرم لا يستر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا لا تغطوه لما وقست احد الصحابة ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ولا تطيء ولا تخمروا - 00:36:28ضَ

ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه ثم قال ووجه المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمة ولا تنتقب المرأة ولا تنتقب المرأة. فقالوا ما دامها لا تنتقب فمعناها انها لا يغطى وجهها - 00:36:50ضَ

والصحيح ان وجه المرأة يغطى والصحيح ان وجه المرأة يغطى واما الحديث فهو في منع النقاب وليس في منع الغطاء الحديث في منع النقاب وليس في منع الغطاء النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تنتقب لكن ما نهاها ان تغطي وجهها - 00:37:09ضَ

عن الاجانب بدليل حديث عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حاذينا الركبان سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا المرأة تكشف - 00:37:33ضَ

لكن لا تلبس نقابا ومثله البرقع والله تعالى اعلم المسألة ايضا في بالدين مسألة مهمة والناس يقعون فيها وهي اه سداد اه دفع الزكاة في سداد دين الميت فكثير من الناس اذا توفي ميت يدفعون يبحثون عن الزكاة يقولون زكاة لسداد دينه وهذا لا يجوز - 00:37:47ضَ

الصحيح انه لا يجوز سداد دين الميت من الزكاة فانه ليس من اهل الزكاة الذين وردوا في الحديث في الاية ثم هو ميت انتهى ثم ايظا ان القول بان الميت يسدد دينه من الزكاة سيكون وسيلة للورثة ينكرون - 00:38:19ضَ

اه ارجعوا ادفعوا الزكاة ويبخلون بالميراث الذي عندهم لا يصرحون ينكرون ان عندهم شيء حتى يجمع له من الزكاة ثم ايظا وهذا مسألة مهمة الناس عاطفتهم للميت قوية فسيبادرون بسداد دين الميت ويتركون الاحياء. مع انه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة رضي الله عنهم بسداد - 00:38:40ضَ

دين الميت من الزكاة ولذلك لما مات الرجل من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم وما قال انظروا في بيت المال واتوا بزكاة وادفعوها عنه. لم يأمر بذلك حتى تحملها ابو قتادة رضي الله عنه وارضاه والله اعلم - 00:39:09ضَ

الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخ سؤال لو سمحت في جلوس بين السجدتين قول ربي اغفر لي وشيء افضل اقول ربي اغفر لي اكررها ولن يقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني - 00:39:30ضَ

هو الاصح سندا ربي اغفر لي كررها. ايه. اصح من حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارفعني. هذا اصح منه. لكن لو قالها مثلا ثلاث مرات ثم اتى بهذا فلا حرج ان شاء الله - 00:39:45ضَ

يعني الصحيح ان شاء الله ان الحديث ثابت لكن هذاك اقوى تكرار ربي اغفر لي. طيب رجل يقرأ الفاتحة قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا جا بيقرا بعدها من وسط المصحف. ايه - 00:40:00ضَ

لانها تعود عند قراءة القرآن. ايه. ليس عند قراءة كل مقطع من القرآن تعوده لاول مرة يكفيه والصحيح ايضا كما مر بنا ان التعوذ في اول الصلاة يعتبر تعود للقراءة في جميع الصلاة فلا يتعود للركعة الثانية والثالثة والرابعة - 00:40:13ضَ

وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شيء ورد يا شيخ الله - 00:40:33ضَ