التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٢٣) كتاب الزكاة (١) الشيخ بريك بن محمد الدوسري

محمد الشرافي

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال علامة ابن سعد رحمه الله كتاب الزكاة طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا كتاب الزكاة - 00:00:00ضَ

وهو الكتاب الثالث من كتب الفقه على ترتيب الفقهاء المعتاد يبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم آآ والرابع ثم الجنائز ثم اه الزكاة وكتاب الزكاة وقد نقول احيانا الجنائز هي اول ابواب فتور طلاب العلم - 00:00:23ضَ

الهمم تجدها في الطهارة ثم في الصلاة في الجنائز ربما لان ممارسة الناس لها كثيرة. اذا جاء كتاب الزكاة ظعفت الهمم كثيرا ولذلك قليل من يعني يفهم كتاب الزكاة او تمر عليه مصطلحات كتاب الزكاة. ثم ترتفع الهمة قليلا في - 00:00:47ضَ

الحج ثم تنخرط من البيوع تنتهي لدرجة انه يعني في الابواب المتأخرة ستجد آآ ابواب عند كثير ممن ينتسب الى العلم ربما لا يفقه حتى عنوان البعض ما يفهمها فالزكاة اولا قلة ممارسة الناس لها. احيانا بعضهم يجد فيها صعوبة. ثم ايضا انها في الغالب لا يهتم بها كما - 00:01:12ضَ

بما قبلها وما بعدها من الصيام والحج وما قبل ذلك في الزكاة فمثلا الصيام اذا اقبل رمضان اقيمت له دورات شرحت كتب الناس سيهتمون به لكثرة لانهم يصومون كذلك الحج يهتم به لكن من النادر ان تجد دورة مثلا خاصة بالزكاة - 00:01:39ضَ

تجد خطب حتى في الزكاة محاضرات في الزكاة واذا وجدت فالناس فيها عندهم زهد اما الصيام والحج وما قبل ذلك الطهارة والصلاة الجنائز فربما يعني افضل. ولذلك تجد ان بعض الطلاب العلم مثلا في اول الطهارة - 00:01:58ضَ

اسأل عن ربما المذاهب الاربعة ضبط مذهب الجمهور في جميع المسائل مضبوط بعد في الزكاة اذكر لي قولا ما ما يستطيع يجيب القول من الاقوال لانه تضعف وبعضهم يقول كلما جف القلم مع كل ما يجف القلم يجف معه الهمة تجف تجف - 00:02:19ضَ

فهنيئا لمن كان حبرا قريبا منه كلما ظعفت اشحن لنفسه الهمة العالية في طلب العلم. ثم اما كتاب اللي هو النصف الثاني المعاملات فهذا حدث ولا حرج الجهل فيه كثير - 00:02:40ضَ

اذكر اني سنة من السنوات كتبت لبعض الطلاب سؤال حكم العارية فكتب واحد منهم التعري حرام التعري سبحان الله العظيم لانها ما مر على هذه الكتب اصلا والله سبحان الله العظيم تجد كتب يعني كثير منا تجد مكتبته المتن اللي حضرها شف في اول صفحة ثم افتح نصف الكتاب هل التعليقات هنا مثل التعليقات في - 00:02:58ضَ

لا هذا موجد التعليقات ما في والله المستعان اسأل الله ان يثبتنا واياكم على ما يرضيه طيب قوله كتاب الزكاة الزكاة في اللغة تطلق على معنيين اساسيين ترجع اليهما جميع المعاني - 00:03:24ضَ

يطلق على معنيين اساسيين ترجع اليهما جميع المعاني المعنى الاول الطهارة الزكاة بمعنى الطهارة والمعنى الثاني انما والزيادة والبركة المعنى الاول بمعنى الطهارة والثاني النماء والزيادة والبركة واما في الشرع - 00:03:42ضَ

فهي التعبد لله تعالى الزكاة شرعا التعبد لله تعالى بدفع مال مخصوص لاصناف مخصوصة في وقت مخصوص ما للمخصوص اللي هي الاموال الزكوية لاشخاص آآ لاصناف مخصوصة اللي هي الاصناف الثمانية - 00:04:16ضَ

في وقت مخصوص الذي هو حلول الحول او آآ حصاد ما يحصد او نحو ذلك مما سيأتي ان شاء الله من وقت الزكاة والزكاة فرضت ورضت على مراحل الاولى في مكة - 00:04:52ضَ

الاولى في مكة وهي زكاة عامة لم تقدر فيها الانصبة بل موكولة الى المسلم والاخوة الاسلامية والرفق بالمسلمين ونحو ذلك. يخرج ما يسر الله له يعني فهذه في مكة والدليل على انها كانت موجودة مفروضة في مكة ورود الزكاة في ايات مكية - 00:05:14ضَ

كما في الانعام واتوا حقه يوم حصاده في سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون اه في سورة اه المعارج وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذه السور كلها مكية الثاني المرحلة الثانية في اول الهجرة - 00:06:01ضَ

في اول الهجرة فرضت الزكاة في المدينة يعني ذات الانصبة والمقادير ذات الانصبة والمقادير مقدار زكاة كذا كذا مقدار زكاة كذا كذا تجب الزكاة في كذا اذا بلغ النصاب الفلاني - 00:06:26ضَ

هذا في المدينة ثم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثالثة بعث الجباء الذين يأخذون الزكاة من الناس هذه المرحلة الاخيرة صار النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم لاخذ الزكاة من الناس - 00:06:51ضَ

نعم قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا طيب يقول رحمه الله تعالى وهي واجبة ووجوب الزكاة بالكتاب والسنة والاجماع فهي احد اركان الاسلام ومبانيه العظام. قال الله عز وجل واتوا الزكاة - 00:07:13ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس واجمع العلماء على وجوب الزكاة فمن جحد وجوبها كفر من جحد وجوبها كفر باجماع المسلمين ولو اداها لانه انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة - 00:07:37ضَ

ومن منعها بخلا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر ومن منعها بخلا لا جحودا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وقد قيل بكفره وقد قيل بكفره. بعض العلماء يكفره لكن الصحيح انه لا يكفر - 00:08:05ضَ

والدليل على انه لا يكفر ما جاء في عقوبة تارك الزكاة الحديث الطويل ما من صاحب ذهب ولا فضة وما صاحب ابل الى ان قال فيه اخره فيرى سبيله اما الى الجنة واما - 00:08:30ضَ

الى النار ولو كان كافرا لا يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة قال فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ثم ايضا قول عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر - 00:08:47ضَ

غير الصلاة فنص على ان الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يكفرونه هو تارك الصلاة فقط ثم قال رحمه الله تعالى على كل مسلم هذه شروط وجوب الزكاة تجب على كل مسلم - 00:09:05ضَ

يرحمك الله قوله مسلم يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون والعاقل والمجنون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث معاذ واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائه - 00:09:27ضَ

ولم يحدد طيب فان قيل كيف توجبونها على الصغير والمجنون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة ونحن نوجبها ايه وليه يتصرف وليه بالمال؟ نقول لان الزكاة انما وجبت في - 00:10:08ضَ

هل في شخصه ولا في ماله؟ في المال الزكاة وجبت في المال. والاثم على الولي. الولي. الصغير لا اثم عليه. فنقول مرفوع عنه قلم الاثم لا لا يأثم واما الزكاة واما الوجوب فهو في المال - 00:10:38ضَ

وما يتعلق بماله يجب. ولذلك لو ان الصغير او المجنون اتلف مال لاحد فانه يلزم الظمان فيه الظمان يظمن ولا نقول انه رفع القلم عنه ولو قتل فانه تلزم الدية - 00:10:58ضَ

تلزم الدية مع انهم يرفعون عنه القلم لكن لا يوجب القصاص لانه غير مكلف ثم وهي واجبة على كل مسلم حر عكسه العبد الرقيق لا زكاة عليه. لانه لا يملك - 00:11:22ضَ

لا يملك فماله لسيده فلا زكاة عليه الثالث قال ملك نصابا ملك نصابا النصاب النصاب هو المقدار الشرعي الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه اذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة هذا معنى كلمة نصاب - 00:11:45ضَ

قال ملك نصابا والنصاب سيأتي لانه شرط لابد منه الا في مسألة الركاز. فالركاز سيأتي ان شاء الله الكلام عنه لا يجب فيه النصاب فمن وجد ركازا فان فيه الخمس في قليله وكثيره - 00:12:31ضَ

فالان عندنا ثلاثة شروط من شروط الزكاة. الاسلام الحرية ملك النصاب نعم قال رحمه الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء - 00:12:53ضَ

وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الزكاة وهو الحول قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الحول هي سنة - 00:13:14ضَ

سنة قمرية ان يمر عليه سنة قمرية هذا معنى الحول فلا تجب الزكاة في مال حتى يدور تمر عليه سنة كاملة قمرية وهذا باجماع العلماء. ثم استثنى رحمه الله تعالى من التي يجب فيها الحول استثنى مسائل. الاولى قال - 00:13:34ضَ

الا الخارج من الارظ الا الخارج من الارظ وبعض العلماء يعبر بالمعشرات بالمعشرات يعني التي يجب فيها العشر او نصف العشر ويدخل فيها الخارج من الارظ الحبوب الثمار المعادن الركاز - 00:14:00ضَ

العسل على القول بانه تجب فيه الزكاة كل هذه تدخل في في هذه المسألة فهذه لا يجب فيها مرور الحول انما وقت الحصاد وقت الوجود فيه شيخ خارج النار والعسل - 00:14:25ضَ

منها المعادن هم هي عموما الحبوب والثمار والمعادن والركاز والعسل عند من يوجب الزكاة في العسل قال وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب. كنماء النصاب نماء النصاب هي الزيادة الواقعة في المال - 00:14:41ضَ

هي الزيادة الواقعة في المال بعد بلوغه النصاب الزيادة الواقعة في المال بعد ان بلوغه النصاب مثاله اه نتاج السائمة نتاج السائمة فلو ان رجلا عنده اربعين شاة عنده اربعون شاة - 00:15:16ضَ

كم زكاتها شهر زكاتها شهر فتوالدت في اثناء الحول فبلغت مائة وواحد وعشرين شاة بصغارها وكبارها توالدت في اثناء الحول فبلغت مئة وواحد وعشرين واحدى وعشرين شاة مية وواحد وعشرين كم زكاتها؟ شاتين - 00:15:53ضَ

زكاتها شأتها الحول حال على الاربعين مات والد ما حال عليه الحول لكن كان تابعا للاصل لانها من نتاجها لان هنا ماء نصاب فلما حال الحول على امهاتها وجب في الجميع الزكاة - 00:16:20ضَ

فنحسب الجميع لكن لو ان عنده اربعين واشترى مع الاربعين احدى وثمانين فهل تجب يزكي كم اربعين. على الاربعين لان الاحدى والثمانين ليست من نمائها ليست من نماء الاربعين هذي انما منفصلة فانا اقول تزكي الاربعين - 00:16:46ضَ

الاحدى والثمانين هذي اللي التي اظفتها انتظر حتى يحول عليها الحول لانها ليست متعلقة بما قبلها ايضا الثالثة مما وايضا هي تابعة لما كان تابعا للاصل قال وربح التجارة وربح التجارة - 00:17:13ضَ

وهو اه الربح الذي يحصل في اثناء الحول الربح الذي يحصل في اثناء الحول قال فان حولهما حول اصلهما. اي العبرة بمرور الحول على الاصل فلو ان انسان مثلا في ربح التجارة لو ان انسان عنده ارظ معروضة للبيع قيمتها في في - 00:17:35ضَ

مئة الف فلما قبل ان يبيعها قبل ان يحول الحول بلغت قيمتها مئتي الف مثلا فكم الزكاة يزكيه كم؟ مئة ولا مئتين؟ المئتين يزكي يزكي المئتين لماذا؟ يقول ان الحول ما حال الا على المئة - 00:18:13ضَ

نقول لا المئة الثانية تابعة للاصل فهي من ربحها. من ربح نفس الارظ فاذا حال فنقول هنا العبرة عند حلول الحول كم عندك؟ كم تساوي هذه التجارة التي معك فعندئذ تحسب وهذا يحتاج كثير من الناس اللي يتاجرون يقول مثلا انا دخلت بعشرة الاف - 00:18:35ضَ

اه الحول كم احسبه؟ متى مثلا دينتها؟ يحسبها من حين دينها او باع فيها نقول لا الحاول من العشرة الاف اذا حال الحول على العشرة الاف فالزكاة واجبة في العشرة وما تولد من هذه العشرة - 00:18:59ضَ

كل ما تولد منها الارباح اللي جاتك عن من هذه العشرة تخرج زكاتها اذا حال الحول على العشرة الاولى ربح التجارة يتبع الاصل نعم قال ان شاء الله الكلام على عروض التجارة لها باب مستقل - 00:19:18ضَ

سمع الله هو ما كان تابعا للاصل يدخل فيه نماء النصاب وربح التجارة المستثنيات اثنان فقط اللي هو الخارج من الارظ وما كان تابعا للاصل قال رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. الاول السائمة من بهيمة الانعام - 00:19:37ضَ

الثاني والخارج من الارض. الثالث والاثمان الرابع وعروض التجارة. هذه الاموال الزكوية. الاموال تجب فيها الزكاة بالتتبع والاستقراء هي اربعة اموال الاول قال السائمة من بهيمة الانعام. السائمة سيأتي ان شاء الله الكلام على تعريفها وهو انها ترعى - 00:20:04ضَ

آآ من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم بانواعها الابل والبقر والغنم بانواعها الخارج من الارض هي الحبوب والثمار وما يلحق بها كممر بناء كالمعادن والركاز. غيرها الثالث الاثمان وهي الذهب والفضة - 00:20:29ضَ

الاسنان هي الذهب والفضة الرابع عروض التجارة وهي كل ما اعد للبيع والشراء بنية التجارة كل ما اعد للبيع والشراء بنية التجارة. فهذه هي الاموال التي تجب فيها الزكاة ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل كل نوع من هذه الانواع الاربعة - 00:20:55ضَ

قال رحمه الله فاما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنهما كتب له هذه فريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل - 00:21:20ضَ

فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ناخذ شيئا فشيئا الحديث طويل. طيب. قال فاما السائمة السائمة طبعا هي لا تكون الا في بهيمة الانعام. هي التي ترعى الحول او اكثره - 00:21:43ضَ

هي التي ترعى الحول او اكثره وما الذي ترعاه ترعى العشب الذي لم يزرعه الانسان الذي لم يزرعه الانسان يعني ينبته الله عز وجل فالتي مثلا الان المشاريع الان بعض الناس يعني قد يحول الحول وهو ابله في مشروع في مشروع تتنقل لا لا - 00:22:04ضَ

هل فيها الزكاة تعتبر سائمة لا ما يعرفها يوم يتنقل كل من انتهى الناس احصدوا مشروعهم او محورهم ارسل ابله فيه طيب هذا التعريف خلونا على التعريف لا على التعريف لا - 00:22:40ضَ

لماذا؟ لان هذا زارع انسان الذي لم يزرعه الانسان فهذه زرعها الانسان فلا فلا تعتبر سائمة ولذلك لو شاء ان يبيع بائعه لو شاء ان يوقفه اوقفه اما المباح والحلال الذي في الارض انبته الله عز وجل فلا يستطيع احد منعه منه. فهناك تعتبر صائمة هنا لو - 00:22:58ضَ

الحول كله الدهر كله فانها لا تعتبر صائمة ولا زكاة فيها قال فاما السائمة فطيب وقلنا الحول او اكثره العين عندنا ثلاث مراحل. الحول كله اكثر الحول او اقل الحول. والرابعة وسط - 00:23:23ضَ

خلنا نحطها اربع مراحل. فان كانت ترى الحول كله وجبت الزكاة اكثر الحول يعني كم تمام اكثر من ستة اشهر تجب الزكاة اقل من الحول اقل من ستة اشهر لا زكاة فيها - 00:23:45ضَ

ستة اشهر بالظبط حسبها باليوم نقول الصحيح انه لا زكاة فيه. هذا القول الراجح لان الاصل براءة الذمة الاصل انها لا تجب عليه الزكاة الا اذا بلغت الا اذا الا اذا توفر هذا الشرط وهو - 00:24:03ضَ

ان تكون سائمة فما كان اقل من الحول فلا زكاة فيه لا تعتبر سائمة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالابل واورد فيها الحديث الجامع لاحكام الزكاة وهو حديث انس رضي الله عنه ان ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له - 00:24:23ضَ

وهذا حينما بعثه ابو بكر رضي الله عنه الى البحرين ليأتي بها ليأتي بزكاتها. بحرين وش عاصمتها هذه الغيرة. ايه. ايه. البحرين في ذاك الزمن ليست البحرين اليوم البحرين كانت هجر وما حولها ومن جهتها كلها تسمى البحرين - 00:24:43ضَ

اه قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله وهذا فيه دليل فرظية الزكاة ثم بدأ قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم. في كل خمس شهر هذا هو اول - 00:25:05ضَ

اه نصاب في الابل اربعة وعشرين فما دونها الغنم في كل خمس شهر. سيأتينا ان شاء الله من من ان تبدأ وانها من الخمس في كل خمس شهر. نبدأ من الخمس خمس ست سبع ثمان تسع. كم زكاتها؟ شهر. شهر - 00:25:24ضَ

عشر احدعش اثنعشر ثلاث عشرة اربع عشر شاتر شاتان خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر ثلاث عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين اربعة - 00:25:44ضَ

اربع شهور اربع شهور هذه زكاة ما كان من الخمس الى الاربعة وعشرين نعم في كل خمس شهر. اقل من الخمس لا زكاة فيها فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر - 00:25:59ضَ

طيب الان بدأنا في الانصبة التي تكون باخراج زكاة الابل من الابل نفسها. قال فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى بنت المخاض هي ما تم لها سنة - 00:26:20ضَ

هي ما تم لها سنة وسميت بذلك لان امها في الغالب تكون ماخضا والماخض ما هي ها اللقحة من الابل الحامل لغة طلبة العلم يخلون العوام التي التي في بطنها جنين هذي ما اخاف - 00:26:37ضَ

بنتها تسمى بنت مخض وعندنا يسمونها المفرودة فهذه زكاة ما بين الخمس وثلاثين ما بين من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين. فمعنى ذلك اه الثلاثين كم زكاتها بنت مخاوف فكل هذا يسمونه وقص او وقص - 00:27:14ضَ

لغتان هذا كله زكاته واحدة خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين الى ان تصل الى خمسة وثلاثين الزكاة ما تتغير. بنت مخاف فان لم تكن يعني لم يجد بنت مخاض - 00:27:38ضَ

فابن لبون ذكر يخرج بدلا منها ابن اللبون الذكر وابن اللبون هو ما تم له سنتان ما تم له سنتان بنت المخاض تم لها سنة ودخلت في الثانية. ابن اللبون تمت له سنتان ودخل في الثالثة - 00:27:52ضَ

وسمي بذلك لان امه في الغالب قد وضعت فصارت ذات لبن امه في الغالب قد وضعت انتجت فصارت ذات لبن هذا ابن اللبون يسمونه حق الان ما تم له سنة من دخل في ثالثة يسمونه الان حق حجة - 00:28:16ضَ

غير الحق اللي في الحديث. خمسين. ايه. فيه اختلاف. ايه ثلاث لغات فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. اي نعم من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين. كل هذه - 00:28:43ضَ

اعداد الى ان تصل من ستة وثلاثين الى الى عدد خمسة واربعين كلها زكاتها واحدة بنت لبون الانثى وقد مر بنا تعريف بنت اللبون نعم فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها - 00:29:04ضَ

حقة حقة حقة طروقة الجمل هذي ما بعدها؟ قال فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة والحقة ما تم لها كم؟ ثلاث. ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة وسميت حقة لانها استحقت - 00:29:21ضَ

ان يطرقها الجمل واستحق الفحل الفحل منها ان يركب ويحمل عليه هذا معنى انها حقة والعوامل الان يسمونها لقي لدية فهذه زكاة ما بين الستة والاربعين الى الستين طروقة الجمل يعني استحقت ان يطرقها الجمل - 00:29:44ضَ

اذا كانت طيبة فانها تتحمل نعم فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة نعم وهذه زكاة الجذعة وهي ما بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين. والجذعة ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة - 00:30:13ضَ

سميت بذلك لانها تجذع يعني تقلع اسنان اللبن تجذع اي تقلع اسنان اللبن والجذعة عند العوامل الان جذعة عندهم الان جذع جد اهلا الجذعة ها؟ سبب التسمية لانها؟ تجزع تجدع اسنانها تقلع اسنان اللبن - 00:30:40ضَ

لانها بعد ذلك ستطلع لها الثنايا تصبح ثني ولذلك ثني في الشرع ما تم له كم الابل خمس. خمس. في الزكاة في الاضاحي لا يجزئ من الابل الا ما تم له خمس سنوات وهو الثني - 00:31:13ضَ

الثني ما تم له خمس نعم فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون نعم فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. طيب هذه الان الضابط فيما - 00:31:33ضَ

فزاد على على الحد وهو المئة وعشرين. فما زاد على المئة وعشرين هذا ضابطه. كل اربعين فيها بنت لبوة في كل خمسين حقة ما كان بينهما فلا يحسب يكون وقص - 00:32:06ضَ

يدخل في السابق. فمثلا الان عندنا مئتين ايه المائتين فيها كم؟ فيها اربعة وعشرين اربعين من خمسين. ايه نعم. الخمسين نصيب الحقة. فنقول اذا تضع فيها اربع حقات وان شئت في الاربعين - 00:32:24ضَ

اللي هي بنات اللابون فيكون خمس. خمس مئة وخمسين عندك الذكور لا ما فيها اربعة وانت ما تجي ثلاث حبات ثلاث حبات وهكذا ضابطها ابحث عن الاعداد الاربعين. فما وجدت اربعين فظعها النصاب. وجدتها خمسين فظعها نصاب - 00:32:49ضَ

قد تجمع بين هذه وهذه فمثلا مئة كم مية وتسعين مية وتسعين ثلاث وحدة ثلاث وواحدة مئة وخمسين خمسين خمسين اربعين وبهذا يعني تظبط بهذه الطريقة فيحسب حساب عملية حسابية. هذه زكاة الابل. هذا زكاة الابل. الشرط - 00:33:14ضَ

السابق الذي هو ان تكون سائمة. واغلب الابل الان خاصة في جهتنا لا زكاة فيها لانها لا يمكن ان توجد ابل ترعى يوجد ربيع ترعاه الابل ويكون هو اكثر علفها اكثر من ستة اشهر - 00:33:44ضَ

الا ما رح نسأل الله ان يرحم العباد والبلاد لكنها في الغالب انه غير موجود لكن لو اراد ان يخرجها فلا يمنع من باب الصدقة التطوعية لا يعتقد انها زكاة واجبة - 00:34:01ضَ

عليه نعم قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. هذا هو نصاب الابل نصاب الابل يبدأ من الخمس فان كانت اربع فما دونها فلا زكاة فيها. قال فليس فيها صدقة والصدقة اسم من اسماء الزكاة - 00:34:14ضَ

الصدقة اسم من اسماء الزكاة لا تكون فيها صدقة الا ان يريد ان ربها يعني صاحبها ومالكها ان يخرجها تطوعا لله عز وجل عندئذ آآ لا بأس بذلك نمشي وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. فاذا زادت على عشرين ومئة الى - 00:34:37ضَ

مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شهر فاذا كانت فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس - 00:35:05ضَ

فيها صدقة الا ان يشاء ربها. انتقل رحمه الله تعالى آآ في حديث انس رضي الله عنه آآ الى صدقة الغنم وهي زكاة الغنم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها. وهنا نص - 00:35:25ضَ

على السائمة ولم ينص عليها في الابل. قال العلماء لان الاصل في الابل انها سائمة. فلا تحتاج الى التنصيص. اما الغنم فقد في اغلبها لا تكون سائمة. مع ان الابل فيها حديث اخر انه في كل سائمة ابل - 00:35:42ضَ

حديث اظن حديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه في كل سائمة ابل زكاة الغنم تبدأ من الاربعين قال في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين فما كان اقل من الاربعين فلا زكاة فيه. الى عشرين ومئة يعني من اربعين الى مئة وعشرين شاة - 00:35:59ضَ

من مئة واحدى وعشرين الى مئتين شاتين من مئتين وواحد الى ثلاث مئة تلات شياه ثم بعد الثلاث مئة يقول فاذا زادت على الثلاث مئة ففي كل مئة شهر وهذا يبدأ من - 00:36:19ضَ

الاربع مئة فنقول من اربعين الى مئة وعشرين شاة من مية وواحد وعشرين الى مئتين شاتين من مئتين وواحد الى ثلاث مئة ثلاث من ثلاث مئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين - 00:36:39ضَ

ثلاث ثلاث ما تتغير وهذا الوقت يكون طويل كل هذا العدد كله زكاتها واحدة ثم بعدها اربع مئة اربع اربع خمس مئة خمس الى اربع مئة الى ان تنتهي الاربع مئة الى اربع مئة وتسعة وتسعين اربع خمس مئة الى خمس مئة وتسعة وتسعين خمس ست مئة الى ست مئة وتسعة وتسعين - 00:36:57ضَ

ست وهكذا لكل مئة شهر قال فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من عن اربعين شاة نقصت يعني التسعة وثلاثين فاقل فليس فيها صدقة اي زكاة الا ان يشاء ربها ان يخرجها متطوعا - 00:37:20ضَ

نعم ولا يجمع ولا يجمع بين متفرق ولا ظبطها كذا يا شيخ ولم يجمعوا؟ يجمع ايه والثانية؟ ولا يفرق وحدة كذا احسن الله اليك. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما - 00:37:42ضَ

دعاني بينهما بالسوية ولا طيب يقول رحمه الله تعالى ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هذا فيه تحريم التحايل لاسقاط الزكاة او انقاصها تحريم التحيل لاسقاط الزكاة او انقاصها - 00:38:07ضَ

رجل عنده اربعين شاب فلما جاء وقت الزكاة ومرور اهل الزكاة فرقها وضع عشرين في جهة وعشرين في جهة فاذا اتوا هذا المكان وجدوا عشرين ووجدوا هنا عشرين فلا زكاة عليه فهذا - 00:38:35ضَ

فرق بين مجتمع خشية الصدقة حتى لا تجب عليه الزكاة قال ولا يجمع بين متفرق. مثلا ثلاثة هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين. كل واحد مستقل عند على هذا زكاة؟ شاة شاة وهذا شاة وهذا شاة لما جاء المزكي جمعوها في حوش واحد فصارت مئة وعشرين كم زكاة الجميع؟ شاة شاة - 00:38:52ضَ

تحايلوا لاسقاط الزكاة الاول اسقط الزكاة والثاني انقص الزكاة بدل ما هي ثلاث صارت واحدة. فهذا من التفريق بين المجتمع او الجمع بين المتفرق خشية الصدقة فهذا محرم ثم قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني اذا كان المال - 00:39:18ضَ

الزكاة الزكوي من بهيمة الانعام مخلوط فانهما يتراجعان يخرجان زكاة واحدة ويتقاسمان بينهما الزكاة فيما بينهما. المهم ان المزكي صاحب من بعثه ولي امر لجباية الزكاة يأخذ زكاة واحدة يأخذ زكاة من المال كله وهما كم خسرت انت؟ كم نصيبي من من هذه الابل؟ وكم نصيبك؟ يتراجع بينهما. فيأخذ كل من الاخر آآ - 00:39:46ضَ

نصيبه طيب ما هي الخلطة؟ الخلطة هذه؟ نقول الخلطة نوعان النوع الاول خلطة اوصاف خلطة اوصاف وهي ان يتميز نصيب كل واحد منهما عن الاخر يتميز نصيب كل واحد منهما عن الاخر. يعني اعرف ابلي. ابلي هذه وهذه - 00:40:13ضَ

ويعرف ابله ولكنها مختلطة في خمسة اشياء الابل مختلطة في خمسة اشياء هذا الاصل يعني الاقل الاول المراح مراحها الذي تجمع فيه واحد كلها في حوش واحد الثاني المسرح تسرح سويا - 00:40:48ضَ

الثالث المرعى ترعى سويا الرابع الفحل ففحلها واحد الخامس المحلب اي مكان الحلب فتحلب في مكان واحد فهذه خمسة امور تدل على ان البهيمة مختلطة خلطة اوصاف نعيدها المراح واحد - 00:41:17ضَ

والمسرح والمرعى والفحل والمحلب والمحلب هذه خمسة اشياء تجعلها مخلوطة خلطة اوصاف النوع النوع الثاني خلطته الاعيان خلطة الاعيان وهي التي لا يتميز فيها نصيب كل واحد منهم عن الاخر - 00:42:01ضَ

لا يتميز فيها نصيب كل واحد منهم عن الاخر كما الذي ورثوا ورثوه فورثوا هذه الابل عن ابيهم ولم يقسموها لكن نعرف ان هذا مثلا له من الميراث الثلث وهذا له الربع وهذا له السدس مثلا - 00:42:28ضَ

فنقول الان مخلوطة خلطة اوصاف. اين سدسك؟ لا ندري اين هو؟ لكنه من بين هذه الابل. فدي نصيبي من هذه الابل سدس فنقول هذه خلطة اعيان وهذه تجب فيها الزكاة ايضا كما مر بنا في خلطة الاوصاف - 00:42:47ضَ

فيجي ياخذ الزكاة يا شيخ ياخذها وهم يتراجعون فيما بينهم قال رحمه الله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار يقول رحمه الله تعالى ولا يخرج في الصدقة يعني في الزكاة هرمة والهرمة المسنة التي سقطت اسنانها من الكبر - 00:43:09ضَ

التي سقطت اسنانها من الكبر فهذه هرمة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا ذات عوار او عوار يجوز وجهان ذات عوار او ذات عوار وهي المريضة البين مرضها - 00:43:35ضَ

المريظة البين مرضها او المعيبة او المعيبة فلا تخرج في الزكاة نقف عند الثقة ما عاد في وقت ونقف هنا ان شاء الله نكمل الحديث ان شاء الله في الدرس القادم في الاسبوع بعد القادم - 00:44:00ضَ

باذن الله ان شاء الله الرقة حط شدة شدتين الرقة ايه ده في الرقة طيب هذه الاصل هو الاصل انهم لا يمكن يخلطونها ويخرجونها مثلا لكن قد يكون خلطة يعني مؤقتة. يخرجونها ترعى ثم ترجع - 00:44:31ضَ

فتنفصل بعضها ينفصل بعضها عن بعض هذه ليست خلطة يعني اجتماعها في شيء بسيط هذا لا يعتبر خلطة لكن الاصل انها اذا كانت مختلطة تبقى جميع بهذه الامور الاربعة وهي الاصل في الخلطة ان هذه الخمسة - 00:45:00ضَ

شيخنا يقول هل يجوز خلع احد الخفين بعد مسحه وترك الاخر لا ما يجوز هما هما عضو واحد كمن يغسل رجل ويدع الاخرى لكني مسألة هل يبطل وضوءه لو خلع احدهما - 00:45:17ضَ

هذه مسألة خلافية. الجمهور على انه يبطل الوضوء. شيخنا رحمه الله تعالى يرى انه لا يبطل الوضوء يقول احسن الله اليك هل يجوز لبس خف على خف بعد مسح الاول - 00:45:40ضَ

ايه نعم لو اذا لبس خفا ومسح عليه واراد ان يلبس خفا اخر فله ذلك فان نزع فان ويمسح على الاخر ايضا وتحسب المدة من الاول واذا نزعه ينزع ما تحته - 00:45:56ضَ

طيب حساب لديك اسئلة في الزكاة سؤالين يا شيخ. السؤال الاول اه يقول احسن الله اليك عند حساب عدد الابل تحسب جميعها حتى الذي عمره يوما واحد اذا ولد قبل حلول الحول فهو مثل ما مر بنا نتاج السائمة - 00:46:21ضَ

يدخل فيها فهذا منا ما انه صعب فالعبرة اذا حال الحول على الابل الاصل نقول اذا حال الحول احسب الاصل وما تولد منها فيدخل فيها صادق هل الابل الهمل فيها زكاة - 00:46:38ضَ

ومن مالكها لا لابد ملك عندنا من الشروط ملك النصاب. فاذا لم تكن ملكه فلا زكاة عليه فيها كان يكمل زكاة ابل استراليا جزاك الله خير. الله يحفظ الجميع - 00:46:57ضَ