التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
التعليق على كتاب منهج السالكين (٢٥) كتاب الزكاة (٣) الشيخ بريك بن محمد الدوسري
Transcription
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة بن سعدي رحمه الله باب زكاة - 00:00:00ضَ
الفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. وذلك بعد ان فرغ من الكلام على زكاة الاموال انتقل الى هذه الزكاة - 00:00:20ضَ
وزكاة الفطر هي الصدقة التي يخرجها المسلم الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونه في اخر شهر رمضان يخرجها عن نفسه وعن من يمونه يعني ينفق عليه في اخر شهر رمضان - 00:00:41ضَ
وقوله زكاة الفطر هذا من باب اظافة الشيء الى وقته يعني الزكاة التي تكون عند الافطار عند العيد عيد الفطر او من باب اضافة الشيء الى سببه. يعني الزكاة التي سببها الافطار - 00:01:08ضَ
ويكون هذا من باب التغليب لماذا نقول من باب التغليب؟ لان هناك اناس اصلا ما يصومون وعليهم زكاة فطر فنقول هذا لان اغلب الناس عليهم زكاة فطر فتكون سببية اضافة سبب او اضافة وقت - 00:01:31ضَ
وتسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر وتسمى الفطرة تسمى الفطرة وهي كلمة ليست كلمة عامية انما كلمة فقهية يعني ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وكأنهم الله اعلم اخذوها من الفطرة التي هي الخلقة - 00:01:49ضَ
من الفطرة التي هي الخلقة لان زكاة الفطر تتعلق بالبدن لا تتعلق بالمال ولذلك لا يشترط لها الحول لا يشترط بلوغ النصاب لا تشترط لها شروط الزكاة زكاة المال انما تتعلق بالبدن فتجب على لو المولود الذي - 00:02:13ضَ
عمره يوم وتجب على الشيخ الكبير الذي يحتضر كل هؤلاء يدخلون في زكاة الفطر لانها تتعلق بالبدن نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من - 00:02:34ضَ
امر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو اصل في هذا الباب في باب زكاة الفطر. يقول رضي الله عنه - 00:02:56ضَ
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في هذا الحديث هذه المسألة الاولى. وهي حكم زكاة الفطر والجواب انها فرض يعني واجبة المسألة الثانية وقد فرظت في مع فرض رمظان مع فرض صيام رمظان يعني في السنة الثانية من الهجرة - 00:03:16ضَ
المسألة الثانية التي في هذا الحديث على من تجب والجواب على كل مسلم على كل مسلم حي على كل مسلم حي سواء صام رمظان او لم يصم واستحب الفقهاء اخراجها عن الجنين - 00:03:43ضَ
استحب الفقهاء اخراجها عن الجنين مطلقا اي جنين يعني متى ثبت وجود الحمل استحبت عنه لفعل عثمان رضي الله عنه وهذه اختلفوا فيها العلماء والخلاف في اثر عثمان هل هو صحيح او لا - 00:04:15ضَ
فمن يصحح اثر عثمان يقول تستحب عن الجنين لان عثمان كان يخرجها عنه رضي الله عنه. ومن لا يصححه يقول لا تستحب الا عن الحي فقط المسألة الثالثة آآ قال آآ - 00:04:34ضَ
والثالثة متى تخرج او وقت اخراجها ونذكره ان شاء الله فيما بعد. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ايضا ايظا مسألته الرابعة قوله صاع مقدارها المسألة الرابعة مقدارها - 00:04:48ضَ
وهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في مقدار الصاع النبوي فقيل كيلوين ونصف واختار شيخنا رحمه الله ابن عثيمين انه كيلوين واربعين جرام - 00:05:10ضَ
وافتت اللجنة الدائمة للافتاء بانه ثلاثة ثلاثة كيلو من باب الاحتياط ثلاثة كيلو من باب الاحتياط النبوي فيه اختلافات كثيرة وقد الان فيه رسائل كاملة رسائل ماجستير او دكتوراة تخص النبوي وتحديده - 00:05:40ضَ
واختلافات كثيرة بين البلدان في تقدير الصاع وفيها ايضا المسألة الخامسة في هذا الحديث آآ النوع المخرج ما هو الذي يخرج النوع المخرج وقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله - 00:06:01ضَ
كيلوين واربعين جرام بقوله صاعا من طعام افصع من تمر او صاعا من شعير؟ وذكر الشيخ في الحديث في فيما بعد انه صائم من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر لان نرجي حتى - 00:06:28ضَ
نقرأ هذا فيما بعد نعم قال رحمه الله وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. صاعا من تمر وشعير او اقط او زبيب او بر - 00:06:45ضَ
والافضل فيها الانفع. نعم. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. طيب هذه المسألة الان يقول رحمه الله تعالى وتجب عن نفسه وعن من مؤنته اه تجد مر بنا انها واجبة زكاة الفطر - 00:07:08ضَ
لكن متى تجب وقت وجوبها هو غروب الشمس من ليلة العيد هذا وقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من ليلة العيد طيب ما فائدة هذا التحديد لو ان رجلا توفي قبل غروب الشمس - 00:07:23ضَ
فهل تجب فطرته؟ لا. لا لو توفي بعد غروب الشمس بلحظة فيجب ان تخرج فطرته لو ان انسان ولد له مولود قبل غروب الشمس بلحظة ها قبل غروب الشمس بلحظة جاه مولود. حكم اخراج يجب. تجب. ولذلك قبلها بدقائق كانت مستحبة. ثم صارت - 00:07:49ضَ
واجبة لانه جاء المولود فادرك غروب الشمس لو ان المولود ولد بعد غروب الشمس ولو بلحظة فلا تجب عليه زكاة الفطر فالمعتبر ان عند غروب الشمس ينظر هل هو موجود او غير موجود - 00:08:18ضَ
فان كان فان كان عند غروب الشمس موجود ففيها فعليه زكاة الفطر والا فلا زكاة عليه هذا ما يتعلق بوقت وجوبها. عمن عمن يخرجها قال عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته. اي يجب ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه - 00:08:34ضَ
وهذا واجب في حق المستطيع ويستحب للقادر ولو كان مع اهله يستحب للقادر ولو كان مع اهله ان يخرجها عن نفسه فاحيانا يكون البيت كبير مثلا وفي اسرة وابوهم موجود لكن مثلا من اولاده من هو موظف - 00:08:52ضَ
زوجته مدرسة مثلا فلو اخرجها عنهم اجزأت لان هو يمونهم. لكن القادر يستحب ان يخرجها عن نفسه ليستشعر هذه العبادة والشعيرة العظيمة من شعائر الاسلام وعمن تلزمه مؤنته يعني تلزمه نفقته - 00:09:12ضَ
الزوجة والاولاد والقريب الفقير القريب الفقير اذا كان لو مات لورثه هذا المنفق هذا الذي تلزمك نفقته من اقاربك يقولون هو الذي لو مات ورثته فلتخيل ان هذا مات هل انت من الورثة؟ ان كنت من الورثة فاذا كان فقير فيجب ان تنفق عليه - 00:09:33ضَ
هذا ضابط الفقير الذي تجب نفقته عليك شروطها ثلاثة ان تكون غنيا وان يكون فقيرا وان يكون لو مات لورثته ايها المنفق. هذا تجب عليك نفقته فهؤلاء الذين يلزمك اخراج الفطرة عنهم. ثم قال اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه - 00:09:59ضَ
ليلته يعني ليلة العيد ويوم العيد يعني عنده صاع زائد عن حاجته في ذلك اليوم. ليلة العيد ويوم العيد وهذا هو الضابط الغني في زكاة الفطر من هو الغني في باب زكاة الفطر؟ نقول من عنده صاع زائد عن حاجته وحاجة من يمونه يوم العيد وليلة العيد - 00:10:24ضَ
نعتبره غني تجب عليه زكاة الفطر ولو كان لا يجد صاع بعد بكرة يعني يقول هذا لو اخرجته اليوم ما عندي بعد بكرة شيء. نقول انت اليوم غني اخرج تجب عليك زكاة الفطر. بعد غد يأتي - 00:10:50ضَ
رزقه معه ثم قال صاعا من تمر او او شعير او اقط او زبيب او بره هذه التي كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانها طعامهم التمر - 00:11:06ضَ
قوت الشعير كان قوت يأكله الناس واليوم تأكله الدواب. العق وهو الحليب المجفف هذا يسمى اقط وبعض العلماء من الشافعية واظنهم من اهل المغرب يقول الاقط يقول سألت شيخنا وذكر لي شيخنا انه سأل مشايخنا فلم يعرفه - 00:11:22ضَ
ما يعرفون شي اسمه اقط لكنه مكتوب في كتب الفقه واليوم الكل يعرفه وهو الذي ذكره الحريري رحمه الله في مقاماته في بيت معناه يقول اني رأيت كلبا في فمه ثور ليس له ذنب - 00:11:49ضَ
الثور جاء في الحديث اثوارا من اقط الاقط يسمى اثوار ثور فيقول لانها المقامات كانت فيها الغاز فيقول اني رأيت كلبا في فمه ثور ليس له ذنب والثور ما هو؟ اقط. اقط - 00:12:05ضَ
طيب هذه الاصناف التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الصحيح فيها انها تخرج اذا كانت قوتا اذا كانت قوتا فان لم تكن قوتا فانها لا تجزئ فلو قال إنسان اليوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اخرجوا شعير سأخرج اليوم شعير - 00:12:25ضَ
نقول لا يجزئك الشعير لانه ليس قوت لا يأكله الناس قوتنا اليوم وايضا نأخذ من هذا ان انه لا يجزئ اخراج القيمة لا يجزئ اخراج القيمة لا يجوز اخراجها فلوس. زكاة الفطر - 00:12:46ضَ
لابد من الطعام لانه اذا اخرجها قيمة نقول اولا خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا خالفت فعل الصحابة رضي الله عنهم فانهم ما كانوا يخرجونها الا آآ طعاما. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم حدد جنس معين - 00:13:04ضَ
فلماذا تخرجها عن هذا الجنس؟ كما انه حدد وقتا معين لزكاة الفطر حدد جنسا معين لزكاة الفطر وهو الطعام. فكما تتقيد بالوقت بالنوع رابعا الاصناف التي امامنا هنا تختلف قيمتها - 00:13:28ضَ
فليس الشعير في القيمة كالتمر ولك الاقط. فكيف ستقدر قيمتها نبقى على الاصل وهو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والافضل فيها الانفع هذه القاعدة فيها. ما هو الافضل في الاطعمة التي تخرج انفعها للناس - 00:13:44ضَ
ولذلك كل بلد يختلف عن البلد الاخر فقد تجد بلدا الافضل عندهم البر وتجد بلدا هو اخر القوت الاعظم عندهم ذرة والثالثة الاكثر كما عندنا الان الارز وهكذا فالافضل فيها انفعها عند بالنسبة للناس - 00:14:07ضَ
ثم قال قرأت هذا ولا يحل اي شيء قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة ان زكاة الفطر لها خمسة اوقات لها خمسة اوقات - 00:14:27ضَ
الاول وقت محرم. ولا تجزئ فيه وقت محرم لا تجزئ فيه وهو ما قبل العيد باكثر من يومين قبل العيد باكثر من يومين يقولون ان هذا وقت حرام ان تخرج فيه زكاة العيد الفطر ولو اخرجتها لم تجزئ - 00:14:48ضَ
قبل العيد باكثر من يومين الوقت الثاني وقت جائز وقت جائز يجوز اخراج الزكاة فيه وهو قبل العيد بيوم او يومين هذا مباح الثالث وقت مندوب يعني هو افضل الاوقات - 00:15:09ضَ
وهو اه يوم العيد قبل صلاة العيد يوم العيد قبل صلاة العيد ولذلك استحب العلماء تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من اخراج زكاة الفطر الوقت الرابع وقت مكروه - 00:15:32ضَ
وقت مكروه عندهم وهو من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس يوم العيد من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس يوم العيد. يقولون هذا يجزئ لكنه مكروه والوقت الخامس ما بعد هذا يعني ما بعد غروب الشمس - 00:15:53ضَ
آآ ما بعد غروب الشمس يوم العيد وهذا ايضا محرم. ويجب ان يخرجها لو اتانا بعد غروب الشمس يوم العيد قالوا يا اثم ويجب ان يخرجها هذه اوقات خمسة على المشهور من المذهب. ولذلك الان الشيخ يقول لنا ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. فكأن الشيخ يقول لو اخرها في يوم لو - 00:16:15ضَ
واخرجها في يوم العيد يحل يجوز ذلك ولكن الصحيح انه ليس لها الا وقتان وقت جواز وهو يوم العيد بيوم او يومين ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل صلاة العيد - 00:16:40ضَ
اما ما عدا هذا فلا يجوز اخراجها فيه وقولهم هنا مرجوح ليس براجح فلا يجوز الانسان ان يذهب لصلاة العيد الا وقد اخرج زكاة الفطر طيب قبل العيد بيوم او يومين - 00:17:00ضَ
اللي هو تسعة وعشرين وثلاثين ثمانية وعشرين ها؟ محكم فان كان الشهر ناقص صار هو قبله بيومين. هم. وان كان الشهر تام ثلاثين يوما صار قبله بثلاثة ايام فهنا اختلف العلماء فمن العلماء من قال اذا اخرجها في الثامن والعشرين وتم الشهر لم تصح - 00:17:19ضَ
جيب وحدة ثانية. يخرج اخرى لان اخرجها قبل الوقت ومن العلماء من يقول تجزئ قالوا لماذا؟ قال لان الشهر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوما ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر حتى يكون يوم - 00:17:47ضَ
او اعلان الموعد حتى نتأكد هل صحت فطرتنا او لا فالاصل صحة ذلك وهذا الاخير هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول من اخرجها في الثامن والعشرين اجزأت لكن لا شك ان الاحوط للانسان - 00:18:03ضَ
ان يعني يخرجها في التاسع والعشرين او الثلاثين حتى آآ تطمئن نفسه نعم قال رحمه الله وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن - 00:18:17ضَ
اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. نعم الحديث فيه الحكمة من زكاة الفطر يقول صلى الله يقول آآ فرضها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم يعني تطهيرا للصائم - 00:18:38ضَ
من اللغو واللغو كل ما لا فائدة منه يسمى لغو كل ما لا فائدة منه والرفث والرفث هو الفحش في القول الفحش في القول يسمى رفثا. ويطلق ايضا الرفث على الجماع - 00:19:02ضَ
هذي بالنسبة الحكمة منها المتعلقة بالصائم الحكمة المتعلقة بالمجتمع المسلم قال وطعمة للمساكين. يعني طعاما للمساكين. يأكلها المساكين حتى في هذا اليوم عن سؤال الناس يوم العيد ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان وقتها فمن اداها قبل الصلاة يعني صلاة عيد الفطر فهي زكاة مقبولة زكاة فطر مقبولة ومن اداها بعد - 00:19:22ضَ
الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن يجب ان يخرجها يجب ان يخرجها وهذا من الادلة على ان زكاة الفطر لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد نعم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل - 00:19:51ضَ
اب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاه - 00:20:17ضَ
ها حتى لا تعلم شماله ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه متفق عليه. نعم هذا الحديث العظيم الذي هو من اعظم احاديث فضائل الاعمال - 00:20:37ضَ
اورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم فيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى الا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولنأخذ منه مسألة مسألتين متعلقة بهذا الباب المسألة الاولى مشروعية تولي الزكاة بنفسه - 00:20:55ضَ
مشروعية ان يتولى المسلم اه دفع زكاته بنفسه هذا هو السنة لا يوكل فيها لانها شعيرة من شعائر الاسلام فينبغي ان يحرص على ان يتولاها بنفسه رجل تصدق بصدقة المسألة الثانية استحباب اخفاء الصدقة - 00:21:17ضَ
استحباب اخفاء الصدقة. يخفيها كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني لو كانت شماله انسانا وانفقت اليمنى لم تشعر مع انها قريبة منها - 00:21:37ضَ
من حرصه على الاخفاء ولكن قد يكون اظهارها افظل اذا كان فيه مصلحة كأن يكون كأن يرجو ان يقتدى به. يكون من باب حث الناس على فعل الخير. فهنا يستحب اظهارها - 00:21:53ضَ
والله اعلم قال رحمه الله باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له نعم. قال رحمه الله لا تدفع الزكاة الا للثمانية ذكرهم الله تعالى بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة - 00:22:11ضَ
من الله والله عليم حكيم نعم هذا الباب في في من في اهل الزكاة وفي من لا تجوز لهم الزكاة وصدره الشيخ رحمه الله تعالى باصناف اهل زكاة ثمانية قال لا تدفع الزكاة الا للثمانية. فلا تجوز الا لهذه الاصناف الثمانية لان الله عز وجل ذكرها ذكرها - 00:22:40ضَ
وهم بصيغة الحصر انما وانما للحصر قال الذين ذكرهم الله تعالى بقوله انما الصدقات والمراد بالصدقات هنا الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة للفقراء والفقير هو من لا يجد شيئا فقير هو من لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف كفايته يسمى فقير - 00:23:04ضَ
او يجد اقل من نصف كفايته وكفاية من يمونه طبعا اهل بيته تبع له فهذا فهذا يسمى فقيرا والمساكين وهم من يجدون النصف فاكثر هم من يجدون النصف من كفايتهم فاكثر. لكن لا يجدون الكفاية كاملة - 00:23:35ضَ
وهذا اذا ذكر الفقير والمسكين. اما لو قال المساكين فقط او قال الفقراء فقط فيدخل المسكين في الفقير ويدخل الفقير المسكين يعني مثلا طرق الباب رجل مسكين نقول يدخل فيه الفقير - 00:24:09ضَ
ولو قال دخل اتانا رجل فقير فيدخل فيه المسكين فهما كما يقال اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا. ثم قال عز وجل والعاملين عليها العاملون على الزكاة هم السعاة الذين يبعثهم ولي الامر - 00:24:26ضَ
السعاة الذين يبعثهم ولي الامر لجباية الزكاة هذا العاملون عليها فيعطون من الزكاة قدر اجرتهم قدر اجرتهم ولذلك بعض العلماء يقول ان عطاء العاملين عليها اجرة فيعطون ولو كانوا اغنياء ولو كان غنيا لكنه من العاملين عليها فيعطى - 00:24:48ضَ
ويلحق بهم من احتاجوا اليه يلحق بهم من احتاجوا اليه. فاذا مثلا خرج الموظف الذي اخرجه ولي الامر لجباية الزكاة واحتاج الى حمال واحتاج الى سائق واحتاج الى خادم واحتاج الى كاتب - 00:25:18ضَ
فكل هؤلاء يدخلون في العاملين عليها طيب الغني بعض التجار يوكل من يدفع زكاته يعطيه مثلا مئة الف ويقول اصرفها في هذا البلد. فهل هذا الموكل يكون من من العاملين عليها - 00:25:35ضَ
الجواب؟ لا لانه من غير ولي الامر. الذين يبعثهم ولي الامر فلا بد ان يكون البعث من ولي الامر. اما اذا بعثه غيره فليس من آآ من العاملين عليه انما يكون وكيل. فلا يحل له من الزكاة شيء - 00:25:55ضَ
هذا عكس يا شيخ هو يفرقها اللي يجمع ولي الامر يجمعها لحتى لو ولي الامر وكله بتفريق الزكاة يدخل في العاملين عليها. يدخل؟ ايه. الجباية التوزيع الكتابة كل ما يتعلق بها - 00:26:14ضَ
آآ لكن هذا ليس لانه ليس من ولي الامر. الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية لا يدخلون فيها ايضا ولا لماذا لانها تبرع فان لم يلزمهم يبعثهم ولي الامر لاخذها. ولذلك نقول مثلا موظف الجمعية اجرته على - 00:26:30ضَ
على الجمعية نفسها يستلم راتبه منها فلا يدخلون في ذلك الا اذا صدر مثلا امر من ولي الامر بان فلان ابن فلان يكون من من جباة الزكاة فانه حينئذ يأخذ اجرته من الزكاة - 00:26:55ضَ
لو ولي امر عطاه راتب ايه هذي اجرتي خلاص اخذ اجرته ما ياخذ هي اجرة ولذلك بعض كثير من العلماء يرى انها ليست زكاة اصلا ما تسمى زكاة تسمى اجرة - 00:27:08ضَ
لكن اجرته اخذها من الزكاة ثم قال والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هو من يعطى لتأليف قلبه ككافر يرجى اسلامه يرجى اسلامه فيعطى سواء كان له شأن كرئيس قبيلة مثلا او حتى فردا يجوز - 00:27:21ضَ
هذا وهذا او كف شره كافر لن يسلم لكن يعطى حتى يكف شره عن المسلمين آآ الثالث او مسلم ضعيف الايمان فيعطى لتقوية ايمانه فيعطى لتقوية ايمانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم لما وزع الغنائم اعطاهم ما لم يعطي الصحابة رضي الله عنهم - 00:27:55ضَ
فهؤلاء ثلاثة كافر اه يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه فهؤلاء يسمون المؤلفة قلوبهم قال وفي الرقاب وانظر الاربعة الاولى كانت للتمليك للفقراء والمساكين يعني والمساكين والعاملين فهؤلاء يأخذونها تمليكا - 00:28:28ضَ
من هنا قال وفي الرقاب يعني تدفع في الرقاب لا لا يشترط تمليكهم اياها فقال وفي الرقاب والرقاب هي عتق الرقاب عتق الرقاب سواء كان عبدا مملوكا او مكاتبا مكاتبا اللي هو اتفق مع سيده ان يدفع له مبلغا من المال حتى يعتق - 00:28:54ضَ
فيعطى من من الزكاة ما يكون به اه حرا آآ ثم قال والغارمين والغارم هو المدين الغارم هو المدين هو المدين والمدين نوعان في هذا الباب في باب الزكاة الغارم نوعان - 00:29:26ضَ
اولا الغارم لاصلاح ذات البين غارم لاصلاح ذات البين كأن الذهب يصلح بين قبيلتين اه فلم يتصالحوا الا بمال فتكفل بالمال فتكفل بالمال فهنا يعطى من الزكاة ولو كان هو في نفسه غنيا - 00:29:54ضَ
ولو كان في نفسه غنيا يعطى من الزكاة آآ تشجيعا على على الاصلاح الثاني الغارم لحظ نفسه يعني مستدل لنفسه فيعطى من الزكاة في سداد الدين الحال الذي يعجز عن سداده - 00:30:20ضَ
هذا ظابطة سداد دين حال وجب عليه الان وهو يعجز عن سداده فيعطى من الزكاة بقدر الدين ثم قال وفي سبيل الله والمراد في سبيل الله هنا الجهاد والمراد في سبيل الله هنا الجهاد وهو القول الراجح وعليه اكثر العلماء - 00:30:49ضَ
ان في سبيل الله هنا هو الجهاد فيعطى الغزاة وتشترى به الاسلحة للجهاد في سبيل الله والثامن والاخير قال وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به سفره المسافر الذي انقطع به سفره - 00:31:19ضَ
فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده ولو كان غنيا في بلده مع انه لو شاء لاقترض في هذا اذا كان غنيا لو اراد ان يقترض ياخذ دين ويسدده اذا وصل بلده يستطيع لكن لا نلزمه بالدين حتى لا - 00:31:48ضَ
كل الناس عليه منة الدين يجعل للناس على الانسان منة فلا يلزمه ذلك لكن اه يعطى بقدر ما يصل به الى بلده طيب في مسألة تتعلق بهذه المسائل وهي قوله عز وجل وفي الرقاب - 00:32:09ضَ
الان احيانا تجد بعض الاعلانات في الديات يضعون هذه الاية وفي الرقاب ويقولون انها من مصارف الزكاة والصحيح ان الرقاب ليست ليست لا يراد لا تدخل فيها الديات ولا الصلح في الدم - 00:32:29ضَ
هذه ابدا لا تدخل في الرقاب. ولذلك لا يجوز ان ان تدفع فيها الزكاة. من اشاء ان ان يخرج فيها صدقة فليفعل اما انها باب من ابواب الزكاة فلا ليست من ابواب الزكاة - 00:32:50ضَ
التي تدخل في الزكاة في الرقاب الارقاء والمكاتبون. وايضا قالوا ويفك منها الاسير المسلم لو كان فيه مسلم اسير عند الكفار يجوز ان يعطون من الزكاة حتى يفك هذا الاسير المسلم - 00:33:05ضَ
كذلك المختطف مع عصابة مثلا من العصابات وطلبة مال يجوز دفع الزكاة استرجاع المختطف من المسلمين ونحو ذلك. اما الديات فلا تدخل في هذا الباب نعم قال رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فانهم اطاعوك - 00:33:25ضَ
فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه هذا الباب في مسألة ان هؤلاء الثمانية هل يجب ان اقسم زكاتي على هؤلاء الثمانية او لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز - 00:33:55ضَ
وصاروا على واحد منهم وهذا هو القول الصحيح خلافا لمن قال من اهل العلم يجب ان يقسم الزكاة على الثمانية. الصحيح انه يجوز ان يقتصر على واحد ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تؤخذ - 00:34:15ضَ
من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر الفقراء فقط. فلو اعطاها لقسم واحد من لنوع واحد من هذه الانواع اجزأ ذلك نعم قال رحمه الله ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم - 00:34:27ضَ
ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ولا لكافر. نعم هؤلاء خمسة لا يجوز لهم لا تحل لهم الزكاة. الاول الغني. من هو الغني الان مر بنا فقير ومر منه بمسكين من كان فوق المسكين - 00:34:52ضَ
فهو غني من كان فوق المسكين وهو من يجد الكفاية كفاية وكفاية من يمونه. هذا يسمى غني ولذلك يذكر ان بعض السلف اظنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه اتاه رجل يطلب من الصدقة - 00:35:14ضَ
فقال اعندك زوجة تأوي اليها؟ قال نعم. قال عندك بيت يؤويك؟ قال نعم. قال اظن قال اتجد قوت يومك؟ قال نعم. قال فانت من الاغنياء فلما اراد ان يذهب رجع مرة اخرى وقال هو عندي خادم قال انت من الملوك - 00:35:35ضَ
عندك بيت وزوجة ونفقتك وعندك خادم هذه انت تعتبر من الملوك فهذا هو ضابط الغني انه هو من يجد كفايته. وكفاية من يمونه. الثاني قال ولا لقوي مكتسب. قوي في جسده - 00:35:50ضَ
يستطيع الاكتساب فهذا ايضا لا تحل له. ولذلك جاء رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين قويين فقال ان شئتما اعطيتكما منها - 00:36:07ضَ
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فان كان قويا لكن لا يستطيع ان يكتسب كان يكون الانسان عنده بنية لكن لا توجد اعمال او عنده قوي البنية لكن اصابه مرظ عارض - 00:36:23ضَ
فيستحق الزكاة لابد ان لانها لم يتوفر فيه الاكتساب. وكذلك لو كان مكتسبا لكنه عاجز عنده ذكاء وفطنة يستطيع. لكنه عاجز عن ليس عنده قوة على العمل فانه حينئذ يستطيع يستحق الزكاة اذا كان من الفقراء والمساكين - 00:36:41ضَ
الثالث قال ولا لال محمد فان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد كما قال صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس ثم قال في من هم ال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:59ضَ
ظابطهم قال هم بنو هاشم يعني من آآ خرج من صلب هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم يعني من اعتقهم بنو هاشم فهؤلاء كلهم لا تحل لهم الصدقة لا تحل لهم الزكاة - 00:37:16ضَ
وذلك لانهم فرظ لهم خمس من بيت مال المسلمين الرابع قال ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها. يعني لا انسان تجب عليه نفقته وقت جريانها يعني وقت وجوب نفقته عليك لا يجوز ان تعطيه الزكاة - 00:37:33ضَ
قد مر بنا ان الذين اه تجب نفقتك نفقتهم عليك من تتوفر اه اذا توفرت فيهم ثلاثة شروط ان تكون غنيا وان يكون فقيرا وان يكون لو مات لورثته هذا فيما يتعلق بالاقارب - 00:37:57ضَ
ثم اضف الى ذلك آآ زوجته وفرعه واصله. هؤلاء نفقتهم واجبة. الزوجة وفروعك اولادك ووالديك. ثم الاقارب بثلاثة شروط ان تكون غنيا وان يكون فقيرا وان يكون لو مات لورثته فهذا تجب نفقته فمن تجب عليك - 00:38:17ضَ
نفقته لا يجوز ان تعطيه زكاتك لانك بهذا تحفظ مالك تحفظ مالك حتى لا يذهب طيب هل تجب هل تجوز يجوز للزوجة ان تعطي زكاتها لزوجها لانها ما تعولها لانها لا تنفق عليه - 00:38:37ضَ
لانه ليس لا تجب عليه نفقته طيب اذا اعطته واشترى لها اسرع بشرى نعم اذا اعطته بشرط ان لا يكون حيلة تقول يقول مثلا تقول انا اريد ذهب فيقول اعطني الزكاة ايش تجلس ذهب - 00:38:59ضَ
فنقول هذا تواطؤ لكن لو انها اعطته صدقة واشترى بهذه الصدقة طعام واكلت منه فانه لا بأس بذلك كما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة تصدق بها على بريرة رضي الله عنها - 00:39:17ضَ
ثم قال في الاخير ولا لكافر فتحرم الزكاة على الكافر باجماع العلماء لا يجوز ان يعطى الكافر من الزكاة ولا زكاة الفطر مثلا بعض الناس عنده عمال كفار فيقول عندي اصواع كثيرة بعطي هؤلاء العمال نقول لا يحل للكفار الا من - 00:39:32ضَ
من هو الكافر الذي تحل الذي المؤلفة المؤلفة قلوبهم اذا كان من المؤلفة قلوبهم فتحل له الزكاة قال رحمه الله فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت انفع نفعا او خاصا - 00:39:52ضَ
هي اكمل. كانت انفع مكتوب كذا ايوه انفع نفعا ها بس كذا عام من عندك؟ لا ما عندك نعم سقط عندك كلمة عامة احسن الله اليك. ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب مسألة - 00:40:14ضَ
طيب صدقة التطوع هي الصدقة الذي سببها تطوع الانسان. يعني طلب الاجر من الله عز وجل آآ وهي الصدقة غير الواجبة. قال فيجوز دفعها الى هؤلاء يعني الذين لا تحل لهم الزكاة. والاصناف الثمانية - 00:40:39ضَ
غيرهم فباب التطوع باب واسع ولذلك النفقة التي ينفقها الرجل على اهل بيته لو نوى بها الصدقة فله اجرها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى اللقمة تضعها في في امرأتك - 00:41:01ضَ
فكل آآ هذا يعتبر من الصدقة فباب التطوع باب واسع اذا احتسبه الانسان افضل اه الصدقات التطوعية قال كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهو اكمل. النفع كما قال الشيخ نفع عام - 00:41:18ضَ
وهو النفع المتعدي كبناء المساجد برادات الماء النفع الذي ينتفع به المسلمون. نفع متعدي الى المسلمين او نفعا خاصا سواء بالمعطي او المعطى فالنفع الخاص بالمعطي كمن آآ يستغل شهر رمضان الوقت الفاضل. هذا نفعه خاص به - 00:41:39ضَ
هنا تكون الصدقة افضل او زمانا او مكانا فاضلا كالحرم مثلا يستغل المكان الفاضل او الزمان الفاضل او كذلك نفعا خاصا يتعلق بالمعطى كان يكون الانسان احوج ما يكون اليها - 00:42:06ضَ
فهنا تكن افضل فمثلا لو ان انسان يقول هنا مسجد يبنى وهنا اسرة فقيرة لا يلتفت اليها فنقول ها اذهب الى تلك الاسرة فاعطها لان المسجد معلم بارز سيتصدق سينفع يعني يتصدق فيه غيرك - 00:42:24ضَ
لكن هذه الاسرة لن يلتفت اليها غيرك فالثواب في كل ما كان انفع العمل كلما كان انفع آآ كانت الصدقة فيه افضل وعلى هذا قس فهذا هو الظابط العام في الصدقات - 00:42:41ضَ
آآ او افضل انواع الصدقات التطوعية نعم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمره فليستقل او ليستكثر رواه مسلم. نعم هذا الحديث فيه تشديد في تحريم سؤال الناس من اموالهم بدون حاجة - 00:42:56ضَ
وقد يقال انه من الكبائر انه وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بانه يسأل جمرا وجاء في الحديث الاخر المسألة كالد يكد بها الرجل وجهه لانه يواجه بها الناس فكأنه يكد وجهه امام الناس نسأل الله العافية - 00:43:23ضَ
يقول من سأل الناس اموالهم تكثرا وهذا يفيد انه لو سأل لحاجة فلا بأس وان كان التعفف افضل قال فانما يسأل جمرا يعني كأنه يجمع من الناس جمرا يعذب به في جهنم نسأل الله السلامة والعافية - 00:43:42ضَ
فليستقل ان اقل من السؤال فانه يقلل من هذا الجمر. او ليستكثر من السؤال فانه يستكثر من الجمر الذي يعذب به في نار جهنم اذا سأل الناس من اموالهم تكثرا - 00:44:01ضَ
نعم وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم. نعم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه العطاء فيرسل الى عمر رضي الله عنه بعض العطاء. فيقول - 00:44:16ضَ
فيقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله اعطه افقر مني فيقول صلى الله عليه وسلم خذه اقبله مني فتموله او تصدق به افعل به ما شئت. ثم قال له وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف المشرف - 00:44:38ضَ
هو المتطلع المتمني. يتمنى ان يأتيه المال متعلق قلبه به وانت غير مشرف ولا سائل والسائل نوعان. سائل بلسان الحال كأن يعرض بحاجته لا يقول اعطوني لكن يقول انا مديون انا علي كذا وانا علي كذا بدون ما يسأل الناس او بلسان المقال وهو الذي يطلب - 00:44:56ضَ
فلو سأل بلسان الحال فنقول سألت ولو سأل بلسان المقال فنقول سألت ولا سائل فخذه. وما لا يعني لو اتاك وفي اشراف فلا تتبعه نفسك. لا تتعلق به وهذا يدل على ان الانسان لو اعطي شيئا من المال فانه لا بأس به. واذا ابيح له شيء فانه يجوز ان يأخذه. او يسأله - 00:45:22ضَ
لا حرج في ذلك لكن من استعفف قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وبهذا تم لنا بحمد الله كتاب الزكاة ونتوقف ان شاء الله عند كتاب الصيام الاسبوع بعد القادم - 00:45:51ضَ
كذا الاسبوع القادم اجازة ايه تبقى الثلث؟ ليلة ليلة الاربعاء اجازة فتكون اجازة ايضا من الدرس ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع الذي يليه مع كتاب الصيام بحول الله وقوته. شيخ لو سمحت - 00:46:09ضَ
لو واحد على ابوه دين او على ولده دين يجوز يدفع زكاته للدين ايه الزكاة المقصود بها النفقة. لا يتهرب من النفقة. فاذا اعطاه نفقته تامة. فما زاد عن النفقة فانه يجوز ان يعطيه - 00:46:22ضَ
به من الزكاة لانه لا يتعلق بذاته جزاك الله خير حفظك الله - 00:46:39ضَ