التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٢٧) كتاب الصيام (٢)

محمد الشرافي

جاهز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واصحابه اجمع اجمعين اما بعد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الصيام ومر بنا تعريفه لغة واصطلاحا - 00:00:03ضَ

فهو في اللغة الامساك وفي الاصطلاح تعبد لله بالامساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشفق لا بس من طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر الثاني. لخبطنا شيء فقط طلع الهجر الثاني الى غروب الشمس. الى غروب الشمس شفت - 00:00:27ضَ

طيب ومر بنا انه لم يفرظ مباشرة انما فرض على مراحل المرحلة الاولى كان ماذا نعم صيام عاشوراء وفي رواية بعض الاحاديث انه كان يصوم صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام من كل شهر - 00:00:55ضَ

وهذا كم استمر سنة. سنة واحدة يعني هذا رمضان لان صيام رمضان متى فرض الثانية في الثانية في السنة الثانية وصام صلى الله عليه وسلم بالاجماع تسعة تسعة رمضانات ونصه ابن حجر رحمه الله على انه كان في شهر - 00:01:18ضَ

شعبان الفرض فهذا استمر سنة. المرحلة الثانية صيام رمضان على التخيير للمستطيع يخير بين الصيام وبين الاطعام ثم المرحلة الاشد مباشرة نعم فاذا يصوم الى العشاء او الى ان ينام - 00:01:35ضَ

فاذا نام او صلى العشاء امسك الى غروب الشمس من اليوم الثاني ثم المرحلة الاخيرة هي التي آآ نحن اليها نحن عليها الى يوم الدين وهي الصيام المعروف الان ومر بنا حكم تارك الصيام - 00:02:05ضَ

الصيام يعني لا اشكال في انه فرض لكن ما حكم من ترك الصيام كان جاحدا لوجوبها. الجاحد للوجوب نعم فهذا كافر باجماع المسلمين وان تركه لعذر فهذا مسألة واضحة يعني من مسائل الاحكام. وان تركه تكاسلا او تهاونا من غير جهد - 00:02:27ضَ

الحنفية قالوا يحبس نعم يمنع من الطعام والشراب نعم المالكية على حسب رأي الحاكم ذهب لانه يقتل ايوة وقال بن جبير سعيد بن جبير والحكم ابن عتيبة انه يكفر يكفر - 00:02:51ضَ

انه يكفر طيب مر بنا ايضا من المسائل آآ شروط وجوب الصيام الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى شروط وجوب الصيام الاول الاسلام ثاني البلوغ العقل قادر. قادر ويضاف اليها الشرط الخامس المستوى. المقيم. المقيم. ويضاف اليه الشرط الخامس وهو المقيم. فالمسافر لا يجب عليه صيام رمضان - 00:03:26ضَ

ثم ايضا مرت بنا مسألة لماذا يثبت دخول الشهر لماذا يثبت دخول شهر رمضان يثبت باحد امرين اما رؤية هلال رمظان او اتمام نام شعبان ثلاثين يوما ومر بنا ايضا الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له - 00:04:03ضَ

وقلنا ان قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له فيها تفسيران الاول الاول يعني فاقدروا له يعني قدر كم له يعني. كم اكمله؟ اكملوه. يعني ابلغوه قدره. قدره. وهو. وهذا القول الراجح اللي يعني عليه الرواية الثانية. اي نعم. فيكون ابلغوه قدره اي اتموا شعبان - 00:04:26ضَ

ثلاثة وثلاثين يوما وهذه المسألة متى نحتاجها اذا جا قدامه قتر او غيم يعني ما شفناه متى نحتاج مسألة اه مسألة فاقدروا له عندنا الحالتين الان اذا لم نرى الهلال - 00:04:51ضَ

ايوة هنا مقيم او قتله وحال دونه غيم او قتر. ليلة كم ليلة ثلاثين ليلة الثلاثين تسعة وعشرين لنصوم القول الذي الان مر بنا الان التفسير الاول يقولون اكملوا الثلاثين. الثلاثين من شعبان افطروا - 00:05:14ضَ

ويكون رمظان بعد بكرة واما الحنابلة فماذا يفسرنا؟ اقدروا له. ضيقوا. من قول من باب قول الله عز وجل من قدر عليه ومن قدر عليه رزقه قدر يعني ضيق فيقولون ضيقوا على ايش - 00:05:38ضَ

رمظان ولا شعبان شعبان ضيقوا شعبان لتتأكدوا انكم صمتم رمظان كاملا من باب الاحتياط اجعل هذا غدا رمظان فصمه ويستدلون على هذا بانه فعل راوي الحديث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما وذكروه عن قرابة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم انهم على هذا. فبناء على هذا القول يكون يوم الشك - 00:05:56ضَ

ما هو الذي يحرم صيامه حتى عند الحنابلة ثلاثين اذا كانه واضح. يوم الثلاثين اذا لم يحل بيننا وبين الهلال ايه. غيم او قتر. واضح. فيقولون هذا يوم شك لا يجوز صيام عند الجميع عند الحنابلة وغيرهم - 00:06:27ضَ

لكن لو حال دون غيم او قتر يختلفون الجمهور يرون انه يوم شك الحنابلة يقولون لا هذا ليس يوم الشك الذي جاء في حديث عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب ابا القاسم صلى الله عليه وسلم والتفسير الاول هو - 00:06:48ضَ

الذي عليه العمل الان نعم انت ربما هذه اهم المسائل نشرها في درس اليوم ان شاء الله اليوم ان يرون ايضا يعني الكافر يعني النهي كفر مفروض المعروف ليس كفرا دون كفر - 00:07:04ضَ

لان الكفر دون الكفر جاء في معاص اهون من ترك الصيام لكن يقصدون ذلك بالكفر الاكبر. ولذلك جميع الاركان الاربعة قيل بكفر تاركها زكاة والصيام والحج لكن الصحيح الذي كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال ان تركه كفر الا الصلاة - 00:07:29ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين مشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتاب الصيام ويجب تبييت النية لصيام الفرض - 00:07:54ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذه مسألة النية في الصيام. يقول رحمه الله تعالى ويجب تبيت النية لصيام الفرظ اولا النية في الصيام شرط - 00:08:15ضَ

النية في الصيام شرط في قول عامة العلماء قال ويجب تبييت النية المسألة الثانية وقتها وقت النية وهذا يؤخذ من قوله رحمه الله تعالى تبييت تبييت فوقتها يبدأ من غروب الشمس - 00:08:35ضَ

الى طلوع الفجر يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر ففي اي وقت او في اي جزء من هذا الوقت نوى كفاه في اي جزء من هذا الوقت نوى كفاه - 00:09:09ضَ

يريد ان يصوم غدا لو نوى بعد المغرب بعد العشاء قبل ان ينام قبل الفجر الى اذان الفجر فهذا كله وقت للنية وهذا الكلام في صيام فرظ كما اورد المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:29ضَ

الى طلوع الفجر يعني كل الليل البيتوتة هي الليل آآ المسألة الثالثة هل تجب النية لكل يوم في رمضان هل تجئب النية لكل يوم عندها تسعة وعشرين يوم هل ينوي كل يوم لابد ان ينوي صيام غد والليلة ينوي صيام التي يبتليها وهكذا - 00:09:43ضَ

اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة فقيل يجب ان ينوي كل ليلة يجب ان ينوي كل ليلة فيكون لكل ليلة نية مستقلة فيكون لكل ليلة نية مستقلة. وهذا مذهب الجمهور - 00:10:10ضَ

وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني انها تكفيه نية واحدة في اول الشهر يكفيه نية واحدة في اول الشهر بشرط الا يقطع الصيام سواء بمرض او بسفر المهم ان يكون صيامه متصل - 00:10:38ضَ

وهذا مذهب مالك رحمه الله ورواية عن الامام احمد وهو الراجح وهو الراجح ثمرة الخلاف حتى نعرف الفرق بين القولين هذه ثمرتها تتضح في رجل نام في يوم من ايام رمضان بعد العصر - 00:11:17ضَ

نام بعد العصر ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر اليوم الذي بعده فعلى مذهب الجمهور حكم صيامه وما باطل. باطل جمهوركم باطن لانه اه لم ينوي من غروب الشمس الى الفجر وهو يحتاج الى نية كل يوم - 00:11:45ضَ

وعلى قول الامام مالك ورواية الامام احمد وهو الذي يقولون صيامه صحيح لان نية اول الشهر تكفيه فهو اصلا من من حين دخل رمظان ينوي صيام هذا الشهر كاملا فيكون - 00:12:04ضَ

بنية كافية للشهر كله هذه اهم المسائل المتعلقة بالنية في الصيام طبعا يقيدونه بما اذا لم يقطعه فاذا انقطعه لابد ينوي نية جديدة. نعم قال رحمه الله واما النفل فيجوز بنية من النهار. وهذه المسألة الثانية في صيام النافلة - 00:12:17ضَ

ما عدا صيام الفرظ يقول واما النفل وهو ما سوى الفرظ فيجوز بنية من النهار اذا هذه المسألة الاولى ان صيام النافلة لا يشترط فيه تبييت النية لا يشترط فيه تبييت النية - 00:12:43ضَ

وهذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فدليله الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا - 00:13:08ضَ

قال في الضحى قال فاني اذا صائم نوى الصيام ثم جاءها في اليوم الاخر فقالت اهدي لنا حيس فقال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل عليه الصلاة والسلام فدل على ان النية لا تشترط في آآ في صيام النافلة - 00:13:34ضَ

المسألة الثانية يقول اه فيجوز بنية من النهار وقت النية التي يجوز ان يصوم بها الى متى اختلف العلماء فيها فقيل الى الزوال الى اذان الظهر فان لم فان اذن الظهر ولم ينوي - 00:13:55ضَ

فلا يصح الصيغ وقيل وهو القول الراجح تصح بنية قبل الظهر وبعد الظهر يعني طول النهار باختصار نقول تصح بنية طول النهار من الفجر الى غروب الشمس لو نوى قبل غروب الشمس بلحظة الصيام اجزم - 00:14:19ضَ

بشرط الا يأتي قبل ذلك بما ينافي الصوم الا يأتي قبل ذلك بما ينافي الصوم. فلو اتى الظهر مثلا استيقظ من النوم الظهر وهو لم يأكل لم يشرب لم يجامع لم يفعل شيء من المفطرات ونوى الصيام صح - 00:14:41ضَ

لو استيقظ بعد الظهر صح لو استيقظ العصر ونوى الصيام صح هذا هو القول الراجح. بشرط الا يأتي بمفطر او بما ينافي الصوم وهذا لا اشكال فيه المسألة الثالثة من اين يحسب اجره - 00:15:04ضَ

من اين يحسب الاجر هل هو من اول من الفجر او من حين نوى. نوى مثلا الساعة احدى عشر الضحى فهل يحسب له الاجر من الساعة الحادية عشرة او ينوى او يحسب له من الفجر. ايضا قولان لاهل العلم - 00:15:24ضَ

فمنهم من قال يحسب له اجر اليوم كاملا ومنهم من قال يحسب له من حين نوى يحسب له من حين نوى وهذا الذي عليه مشايخنا الشيخ ابن باز شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله - 00:15:42ضَ

انه على هذا وهذا هو مقتضى الدليل ان نقول من حيث نوى هذا مقتضى الدليل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. من اين نوى يحسب له الاجر والقول الاول هو مقتضى سعة فضل الله - 00:16:02ضَ

فاذا نظرنا الى سعة فظل الله نقول يرجى له ان يحسب له من اول النهار من طلوع الفجر واما اذا نظرنا الى الدليل الادلة تدل على ان النية منها يبدأ الثواب - 00:16:26ضَ

وعلى هذا فالاحوط للانسان اذا اراد صيام التطوع ان ينويه من الليل حتى يخرج من الخلاف ويظمن الاجر. فصيام مثلا الاثنين ليكمل اجره بلا خلاف ينويه قبل الفجر كذلك يقال في ايام الست - 00:16:41ضَ

فان بعض الناس يقول مثلا استيقظت ضحى يوم من الايام فانويه الست. نقول احوط ان تفطره وتصوم يوما اخر حتى تظمن انك اه صمت اليوم كاملا بنيته في كتب لك اجرك كاملا - 00:16:59ضَ

نعم. يعني شيخ النافلة المقيدة الناس المقيدة هنا. احسن نبيت النية. ايه. لو واحد ما بيت النية. يعني مثلا يوم الاثنين ولم يبيت النية هذا بيفوت فيصوم لكن مثل الست يمكن تعويضه - 00:17:14ضَ

الاحوط له في هنا لا اجل الذي يمكن تعويظه نقول الافضل ان ان تؤخره حتى تنوي اما الذي يفوت اثنين والخميس ايام البيظ فنقول آآ ما مظى لعل الله يكتب لها اجره بنيته - 00:17:32ضَ

فيه لكن الست فيها سعة يعني يستطيع قال رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام نعم هذي مسألة المعذور وقد مر بنا آآ في اقسام تارك الصيام مسألة المعذور - 00:17:46ضَ

يقول المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام فالشيخ هنا قيد المريض ولم يقيد المسافر فالمريض الذي يجوز له ان يفطر هو الذي يتضرر واما المسافر فمطلقا. وعلى هذا نقول المريض له ثلاثة احوال - 00:18:06ضَ

المريض له ثلاثة احوال الحالة الاولى الا يضره الصيام ولا يشق عليه الا يضره الصيام ولا يشق عليه فهذا يجب ان يصوم كأنسان معه زكام او مرض خفيف لا يظرها الصيام - 00:18:30ضَ

ولا يشق عليه يعني المشقة الزائدة عن المعتاد. الصيام فيه مشقة لكن مشقة زائدة الحالة الثانية ان يشق عليه الصيام لكن لا يضره ان يشق عليه الصيام لكن لا يضره. يعني تعبت تعبا زائدا عن التعب المعتاد. لكن لم يلحقه ضرر - 00:19:02ضَ

فهنا الافضل ان يفطر الافضل ان يفطر الحالة الثالثة ان يتضرر بالصيام ان يتضرر بالصيام كأن يزيد مرضه كأن يزيد مرضه او يتأخر برء المرض يعني يكون قد يكون الشفاء يحتاج الى مدة يسيرة فاذا صام زاد المرض - 00:19:28ضَ

ان زاد امده وقد يكونها الظرر هنا بشهادة الطبيب من الصمت يقول انا لا احس بشيء لكن يأتي طبيب ثقة فيقول انت الصيام يضرك فهنا يدور بين الكراهة والتحريم كلما زادت الظرر - 00:20:06ضَ

فانه يكون الى التحريم اقرب فنقول هذا اما مكروه ان كان الظرر يسيرا يحتمل. واما ان كان عليه خطر على على حياته فانه يحرم يحرم الصيام ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال ليس من البر - 00:20:32ضَ

الصيام في السفر لانه وجدت المشقة التي يتضرر بها وقال لمن افطروا لمن صاموا مع المشقة اولئك العصاة اولئك العصاة مع انهم عندهم قدرة فكيف بالمريض الذي قد يلحقه ظرر مع عموم الاحاديث والايات التي جاءت في ان النهي عن قتل النفس وايرادها المهالك هذا ما يتعلق - 00:20:53ضَ

عقب المريظ المسافر ايظا له احوال. الحالة الاولى ان يستوي عنده الفطر والسفر ان يستوي عنده الفطر والسفر عفوا الفطر والصوم ان يستوي عنده الفطر والصوم يقول لا صيامي في السفر كصيامي في الحضر لا لا احس بشيء - 00:21:19ضَ

فهذا الصحيح انه يصوم الصحيح انه يصوم مسافر يفطر مطلقا كما مر بنا ما في اشكال لكن هل نتكلم عن الافضلية يصوم لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد صام صلى الله عليه وسلم في السفر - 00:21:51ضَ

ولانه انشط له بانه يصوم مع الناس ايسر من انه يصوم وحده ويقضي ولذلك تجد بعظهم يأتي شعبان ما قظى وهو يوم واحد بل بعضهم احيانا يسأل في يوم ثمانية وعشرين - 00:22:16ضَ

او تسعة وعشرين يقول والله اني كان ناوي بكرة وقالوا رمضان يثقل الثالث انه اسرع في ابراء الذمة انه اسرع في ابراء الذمة يبري ذمته وينتهي الرابع انه يدرك بركة الوقت - 00:22:33ضَ

فبركة هذا الشهر يدركها هذه بعض الاسباب التي نقدم بها الصيام على الافطار. وين مسألة خلافية؟ من العلماء من يقول افضل ان يفطر مطلقا ولو كان لا يجد اي مشقة يقول يفطر - 00:23:01ضَ

الحالة الثانية ان يكون احدهما ايسر له فيقول والله الصوم ايسر لي ايسر ليس مستوية يقول ايسر لي او الفطر ايسر لي فيكون احدهما الفطر او الصوم ايسر له. فنقول افعل - 00:23:21ضَ

الايسر اذا كان احدهما ايسر لك فافعل الايسر لك الحالة الثالثة اذا كان الصوم يشق عليه اذا كان الصوم يشق عليه بلا مضرة فيكره الصوم ويستحب الفطر الحالة الرابعة اذا كان الصيام يضره - 00:23:42ضَ

قد يهلك الصيام ويحرم الصيام فيحرم عليه ان يصوم نعم قال رحمه الله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء نعم هذي مسألة الحائض والنفساء وهذا من المفطرات ولكن الشيخ رحمه الله تعالى افرده لانه كانه يقسم الناس في اه في الصيام - 00:24:19ضَ

والا في الحيض والنفاس من المفطرات. نقول الحائض والنفساء يجب ان يفطر باجماع العلماء ويحرم عليهما الصيام ولو كانت انشط النساء يحرم ان تصوم ويجب ان تفطر هذي الحائض والنفساء - 00:24:53ضَ

دليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم وعليهم القضاء ايضا بالاتفاق. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة نعم والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضيتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم الحامل - 00:25:17ضَ

والمرضع يجوز لهما الفطر يجوز لهما الفطر الحامل والمرضع ولهما ثلاثة احوال ولهما ثلاثة احوال الحالة الاولى ان كان الفطر خوفا على انفسهما ان كان الفطر خوفا على انفسهما فعليهما القضاء فقط - 00:25:48ضَ

فعليهما القضاء فقط لانهما كالمريض لانهما كالمريض الحال الثانية اذا خافتا على انفسهما وولدهما خافت على انفسهما وولدهما فكذلك ايضا يفطران عليهما القضاء فقط الحال الثالثة اذا كان الخوف على الولد فقط اذا كان الخوف على الولد فقط - 00:26:24ضَ

لم تخشى على نفسها نفسها الحمدلله يعني ما عليها اشكال لكن خوفا على على الولد سواء الجنين او الرظيع وهنا اختلف العلماء على قولين فمنهم من قال عليهما القضاء والإطعام كما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:27:14ضَ

عليهما القضاء والاطعام عن كل يوم مسكينا وهذا جاء في اثر اثر ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه في اثر ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه قال به جمع من اهل العلم - 00:27:35ضَ

من كثير من اهل العلم طيب الذي يطعم من هو قالوا الذي يجب عليه الاطعام هو من تجب عليه نفقة الولد ليس عليها هي الذي يطعم هو من من عليه نفقة هذا الولد - 00:27:59ضَ

فان كان ابوه موجودا فالنفقة على الاب. اذا لم يكن ابوه موجودا فالنفقة على الجد وهكذا فننظر من هو الذي تجب عليه النفقة وهو الذي يخرج الاطعام فقوله رحمه الله تعالى واقضت واطعمتا اي يجب الاطعام لكن ليس عليهما - 00:28:21ضَ

انما على من عليه نفقته والقول الثاني ان عليهما القضاء فقط ان عليهما القضاء فقط ان عليهما القضاء فقط قالوا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهما بذلك - 00:28:38ضَ

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهما بذلك بل جاء في الحديث انه قاسهما ذكرهما مع المسافر ولم يأمر بالقضاء ان الله وضع عن المسافر شطر الصوم شطر الصلاة ووضع عن الحامل والحبل والمرضع الصوم ولم يذكر انه انه - 00:29:02ضَ

امران بالقضاء وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يرى انه يلزمهم القضاء فقط ولكن لا شك ان الاحوط ان يطعمان خروجا من الخلاف ان يجمعان بين القضاء والاطعام خروجا من الخلاف - 00:29:21ضَ

طيب مقدار يا شيخ الاطعام. لم يحدد بقدر ما يكفيهم غداء وجبة يعني بقدر ما يكفيه وجبة السلام عليكم. قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم هذه ايضا - 00:29:39ضَ

المسألة في نوع من انواع الناس في الصيام وهو العاجز عن الصوم لكبر كبر في السن او مرض لا يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى برؤه يعرف اما بقول اهل الطب - 00:30:01ضَ

او بالعادة التي عرفها الناس عرفوا الناس ان هذا المرظ يستمر عادة او بقول طبيب ان المرظ هذا مستمر قال يطعم عن كل يوم مسكينا فيجب عليه الاطعام ولا يجب عليه القضاء ولا الصيام عنه - 00:30:22ضَ

طيب المرض الذي لا يرجى برؤه والكبر فيهما الاطعام عن كل يوم مسكينا. متى يطعم متى يطعم؟ نقول له خياران اما ان يطعم كل يوم بيومه اليوم الاول يطعم يخرج اطعام مسكين - 00:30:53ضَ

اليوم الثاني يخرج اطعام مسكين وهكذا كل يوم بيومه واما ان يجمع هذه الايام كلها في اخر الشهر يرحمك الله فيجوز له ان يطعم كل يوم بيومه ويجوز له ان يؤجل الاطعام الى اخر الشهر - 00:31:17ضَ

وهذا قد يكون ايسر فنقول مثلا قبل مع اخراج زكاة الفطر اخرج اطعامك عن الشهر يرحمك الله عن الشهر كله فهل هو مخير بين الامرين ثم كيفية الاطعام هو مخير بين التمليك - 00:31:35ضَ

وبين اه ان يغديهم او يعشيهم فيجوز ان يعطيهم اياه حبا يطبخونه ويجوز ان يعطيهم وجبة جاهزة يأكلونها فهو بالخيار بين الامرين فان فعل هذا اجزأ وان فعل هذا اجزأ وكان انس رضي الله عنه يجمع الفقراء ويعشيهم او يغديهم - 00:31:53ضَ

فلو ان الانسان مثلا اخذ ما يكفي وجبة من العلماء من يقول آآ مثلا كيلو ونصف ومنهم من يقول كيلو لانه اكثر حتى مما يكفي المسكين فيعطيه اياه والافضل ان يجعل معه ادام كاللحم - 00:32:14ضَ

او دجاج حتى يؤتدم به فهذا لا بأس به واما ان يأخذ وجبة جاهزة مثلا او يطبخها ويعطيها مسكين يأكلها فهذه تعتبر اطعام مسكين فهو مخير بين هذين الامرين بقي مسألة - 00:32:30ضَ

ربما ممر نسينا في في المريظ وهي بعظ المرظى يصاب بمرض يرجى برؤه يرجى برؤه ولكن هذا المرظ يتحول من مرظ يرجى برؤه الى قاتل يعني يموت من مرض كان يرجى برؤه - 00:32:50ضَ

فهذا ان كان مثلا في رمظان مثلا آآ في رمظان صام معنا عشرة ايام ثم والمرض الذي اصابه يرجى ثم مات فهل يصام عنه بقية الشهر لانه ما ادركه فلا يصام عنه بقية الشهر - 00:33:11ضَ

الايام التي افطرها والمرض يرجى برؤه ما الحكم فيها يصام عنه يصام عنه يقضى عنه هل تمكن من القضاء لا لا يقضى عنه لا يقضى عنه لانه اصلا لم يتمكن - 00:33:34ضَ

من القضاء. متى يقضى عن المريض الذي افطر في رمظان؟ نقول اذا كان المرظ يرجى برؤه وتمكن من الصيام ومات قبل ان يصوم مرظه يرجى برؤه اذا كان لا يرجى برؤه اصلا الواجب عليه ما هو - 00:33:57ضَ

اطعام هذا موظوعه منتهي لكن هذا انسان مريظ مرظا يرجى برؤها افطر عشرة ايام من رمظان ثم آآ بعد رمظان كان يريد القظاء فتمكن من القضاء تمكن من القضاء لكن مات قبل ان يقضي فنقول صوموا عنه - 00:34:20ضَ

اما انسان مرظه يرجى برؤه مرض مثلا في العشر الاواخر من رمضان عشرة ايام استمر معه المرض الى بعد العيد مثلا استمر المرظ معه في شهر شوال وكان يرجو ان يشفى ويقظي لكنه لم يتمكن ما زال المرظ به ثم مات سواء - 00:34:44ضَ

او بحادث او بغيره فهذا لا يقضى عنه ولا ولا يطعم عنه ولا يجب عليه شيء لانه لم يتمكن من القضاء وهو الذي كان يجب عليه القضاء. ما فيه اطعامه وهو يستطيع القضاء - 00:35:07ضَ

فهذا لا يطعم عنه ولا يجب عليه شيء ولا في ذمته شيء اي نقول اذا الذي يقضى عنه هو من افطر بمرض يرجى برؤه وتمكن من القضاء ولم يقضي فهذا يصام عنه - 00:35:25ضَ

طبعا الشهر كامل الايام اللي افطرها الافضل ان يصوم وليه ويجزئ لو صام عنه اي احد من المسلمين يجزئ. فان لم فان رفظ الجميع الصيام عنه فنقول اخرجوا من من تركته اطعاما - 00:35:43ضَ

يعني مثلا عليه يومين وافطر يوم العيد واليوم الثاني من شوال واليوم الثالث من شوال سليم يستطيع القضاء مات في اي يوم بعد هذا فتمكن الان من القضاء فهنا لقضية يصام عنه - 00:36:03ضَ

شيخ لو عليه ثلاث ايام ولا ثلاثة صمنا في نفس اليوم يجوز في صيام رمضان لا بأس انما الذي يحرم في الصوم الذي يجب فيه التتابع الكفارة لو صام عليه كفارة صيام شهرين واجتمع ستين وقال نص مليون - 00:36:25ضَ

نقول لا ما صام لا بد ان يصام عنه تتابعا اما في رمضان فلا بأس لو اجتمع عشرة وعليه عشرة ايام اجزأ نعم قال رحمه الله ومن؟ ها اذا كان يعني في اول الشهر - 00:36:41ضَ

مرض مرضا يرجى الركبة يا بعد في اليوم السابع مثلا يصام عنه الايام الاقترب لا مات ما تمكن اصلا هو من القضاء اذا اذا شفي في اليوم الخامس يجب ان يصوم - 00:36:59ضَ

فاذا مثلا شفي في اليوم الخامس صام السادس والسابع ثم مات هو الان ماذا هذا يريد ان يقضيها لكن الله ما امكنه من القضاء قبضة فذمته بريئة لا يلزمه شيء - 00:37:23ضَ

قال رحمه الله ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان في رهوب طيب هنا في مسألة قبلها يقول ومن افطر عليه القضاء فقط. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا يشمل من افطر لعذر او افطر لغير عذر - 00:37:39ضَ

يعني الشيخ مطلقا فكان يقول لو افطر متعمدا فعليه القضاء فقط وهذا بغض النظر عن مسألة الاثم يعني كان الشيخ يقول ليس فيها اطعام ولكن من افطر اه بعذر فهذا لا اشكال فيه ان ليس انه ليس عليه الا القضاء فقط - 00:38:01ضَ

لكن من افطر متعمدا فهل يقضي او لا يقضي ثلاثة اقوال العلماء فمنهم من قال يجب ان يقضي منهم من قال يجب ان يقضي المتعمد لماذا؟ قالوا اذا كان المريض والمسافر - 00:38:24ضَ

الذين افطرا لعذر يجب عليهما القضاء فالمتعمد من باب اولى نلزمه بالقضاء هذا القول الاول من اقوال العلماء انه يجب عليه ان يقضي القول الثاني قالوا لا لا قضاء عليه - 00:38:45ضَ

ولو قظى لم ينتفع ما ينفعه القضاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يقضي ليس تخفيفا عنه انما لانه لا ينتفع بالقضاء. ولو قظى الفيوم لا ينفع عن افطاره يوما متعمدا بدون عذر - 00:39:01ضَ

ما الدليل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهو عبادة موقتة بوقت شرعي اخرجها متعمدا عن وقتها الشرعي فهذا كمن صلى الصلاة خارج - 00:39:24ضَ

وقتها متعمدا فلا تنفعه فهكذا الصائم المفطر متعمدا في رمظان القول الثالث قول وسط قالوا ان لم يصم يعني من اول اليوم ما صام اصلا مثلا عندنا اليوم الاول من رمضان من قبل الفجر ما نوى الصيام - 00:39:40ضَ

ولا عقد النية على الصيام وافطر هذا اليوم قالوا لا يقضي هذا اليوم لانه عزم من اوله على عدم صيامه واما ان كان صام جزءا منه ثم افطر في اثنائه متعمدا فيقضي - 00:40:01ضَ

لماذا يقضي؟ قالوا لانه يشبه صاحب النذر تلبس بالعبادة فيجب ان يتمها. عبادة واجبة عليه تلبس بها يعني دخل فيها فيجب ان يتمها وهذا القول هو اوسط الاقوال فنقول من افطر متعمدا ان كان اصلا لم يصم من اول اليوم - 00:40:20ضَ

فهذا لا ينفعه القضاء حتى لو قضاء. ما الواجب عليه؟ التوبة النصوح من هذه الكبيرة التي ارتكبها واما ان كان صام اوله ثم افطر في اثنائه فنقول هذا ايضا كبيرة ومحرم ولكن لما تلبس بالعبادة يجب ان يتمها - 00:40:41ضَ

وهو الان قطعها فيجب عليه ان يقضي مع التوبة الى الله عز وجل في كلا الحالين هذا ما يتعلق من افطروا متعمدا اما من افطر لعذر فانه ليس عليه الا القضاء فقط - 00:40:58ضَ

نعم اذا كان اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا هذه الان بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المفطرات فقال اذا كان فطره يعني الذي سبب سبب فطره وهذه هي مفطرة الصيام الاول اكل - 00:41:12ضَ

والثاني الشرب والاكل والشرب باجماع العلماء في الجملة باجماع العلماء في الجملة اجمعوا على ان الاكل والشرب مفطرا ما ما المراد بالاكل والشرب الاكل والشرب يشمل امرين الاكل والشرب يشمل امرين - 00:41:33ضَ

الاول ما يدخل الى الجوف من المنفذ المعتاد ما يدخل الى الجوف من المنفذ المعتاد وهو الفم والانف هذا المنفذ المعتاد الفم والانف مطلقا قليلا كثيرا نافعا ضارا حلالا محرما كل ما ادخل الى الجوف - 00:41:54ضَ

من المنفذ المعتاد وهو الفم والانف فانه مفطر ولو اكل خرزة ولو اكل اكرمكم الله ترابا كل ذلك مفطر لانه دخل الجوف هذا النوع الاول او هذا اول ما يشمله الاكل والشرب. الثاني - 00:42:33ضَ

ما ادخل الى الجوف من غير المنفذ المعتاد يعني من غير الفم والانف من غير المنفذ المعتاد اذا كان مغذيا اذا كان مغذيا وهم يسمونه ما كان بمعنى الاكل والشرب - 00:42:53ضَ

او ما اغنى عن الاكل والشرب فهذا يدخل في الاكل والشرب ومن اوضح امثلة ذلك الابر المغذية الابر المغذية فهي تعتبر من الاكل والشرب فهي ادخلت من غير المنفذ المعتاد ليست من الفم ولا من الانف ولكنها ادت ما يؤدي اليه الاكل والشرب من التغذية فتلحق به - 00:43:16ضَ

فهذان هما ضابطا الاكل والشرب وعلى هذا فمثلا شرب الدخان جرم دخل الى الجوف من المنفذ المعتاد من الانف او الفم. ودخل الى جوفه فهذا مفطر والمراد بالجوف ما ما بعد - 00:43:43ضَ

الفم وتجويف الفم والانف اما ما كان يعني الانف والفم هذا ما ما يعتبر من الجوف. ولذلك المظمظة تدخل الفم والاستنشاق يدخل الانف فلا يفطر لانها ليست من الجوف فما دخل الى فمه وخرج فهذا لا لا يعتبر - 00:44:04ضَ

من المفطرات هذا هو ضابط الاكل والشرب على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبناء على هذا مثلا عندنا الابر غير المغذية لماذا لا تفطر ما هي بمعناة ليس بمعنى الاكل والشرب اولا ادخلت من خارج المنفذ المعتاد - 00:44:24ضَ

وليس المقصود منها التغذية معجون الاسنان الادهان قطرة الاذن قطرة العين ولو وجد طعمهما في حلقه الان القطرات الان القوية يجد مرارتها في حلقه ومع ذلك نقول لا تفطر لان عندنا ضابط ليست اه ليست اه لم - 00:44:44ضَ

يدخل من المنفذ المعتاد ليس المراد منها التغذية فبناء على ذلك لا تفطر لماذا تتبرع وش هي؟ الابر المغذية جدا تفطر الابيض المغذية هي هي الضابط الثاني ايه احنا ذكرناها - 00:45:09ضَ

هل انتبهوا لي. اقول انتبهوا ولذلك الان مثلا حقن الدم الان حقن الدم في جسم الانسان هل هو مفطر او غير مفطر اختلف العلماء والخلاف مبني على مسألة وهي هل حقن الدم في جسد الانسان - 00:45:31ضَ

يؤدي الى ما يؤدي اليه الاكل والشرب يغذي بدنه او لا يغذيه فمن يقول يغذي بدنه؟ يقول افطر. افطر ومن يقول لا يغذي بدنه يقول لا يفطر هذا سبب الخلاف - 00:45:56ضَ

اه مثلا الان غسيل الكلى غسيل الكلى الفتوى الان على انه مفطر. لانه يغير دم وتدخل معه بعض المواد. فمثل هذا الافضل انه او الاحوط له ان يقضي اللي هو الغسيل غسيل الكلى - 00:46:10ضَ

الاحوط له ان يقضي وان كان في قول بعض العلماء يقول ان كان فقط يخرج دمه ويعاد نفس الدم ما يضاف اليه شيء يقولون بعض العلماء لا يفطر لكن لا شك ان الاحوط وهو الذي عليه الان فتوى اللجنة انه آآ عليه القضاء - 00:46:29ضَ

طيب قال رحمه الله او قيء عمدا المسألة المفطر الثالث القيء والقيء هو اخراج ما في الجوف اخراج ما في الجوف باي سبب يعني لابد ان يكون عمدا لان الشيخ يقول او قي عمدا - 00:46:45ضَ

فاذا اخرجه سواء بعصر بطنه او ادخال اصبعه في فمه او النظر الى منظر يعلم انه اذا نظر اليه قاء. فكل ما تعمد به اخراج ما في الجوف فانه قيء. مفطر - 00:47:09ضَ

ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن استقاء فعليه القضاء. هذا الحديث اخرجه الخمسة كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح - 00:47:24ضَ

واعله احمد وقواه الدار قطني وهذا هو سبب الخلاف هل هو صحيح الحديث او لا فمن يصحح الحديث يقول القيء مفطر ومن لا يصحح الحديث يقول لا يفطر لكنه يكاد يكون اتفاق. يعني الخلاف فيه آآ الذين خالفوا في قليل. وبعضهم يذكره اجماعا - 00:47:41ضَ

بعض العلماء ذكر انه بالاجماع ان القيء مفطر اذا تعمده نعم قال رحمه الله او حجامة. الحجامة اخراج الدم من البدن بطريقة مخصوصة اخراج الدم من البدن بطريقة مخصوصة وهو من المسائل التي فيها خلاف طويل - 00:48:03ضَ

القول الاول فيها ان الحجامة لا تفطر او نبدأ بقول المؤلف. القول الاول ان الحجامة مفطرة. كما ذكر المؤلف رحمه الله ان الحجامة مفطرة وهذا من مفردات مذهب الحنابلة لم يقل به من المذاهب الاربعة الا الحنابلة - 00:48:29ضَ

ان الحجامة مفطرة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله واطال البحث فيها في رسالته حقيقة الصيام واختيارها ايضا الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو المؤلف هنا رحم الله الجميع - 00:48:50ضَ

آآ على هذا القول ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور افطر الحاكم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث رواه احمد رواه الخمسة وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان - 00:49:10ضَ

في البلوغ يجينا الحين ان شاء الله افطر الحاجم والمحجوب فهم يستدلون بهذا الحديث وهو قد صححه الامام احمد ثم الان اختلفوا الان مذهب الحلال الخلاف في داخل مذهب الحنابل لان هم الذين يقومون بالافطار - 00:49:29ضَ

ما هي العلة هل العلة تعبدية لا نعلمها امرها الى الله عز وجل او العلة معلومة فمنهم من يقول العلة تعبدية يعني لا نعرف العلة انما نتعبد لله عز وجل بما اتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها مفطرة - 00:49:50ضَ

ومنهم من يقول بل العلة معلومة. ما هي؟ قالوا لان الحجامة بالنسبة للمحجوم تظعفه يضعف ولذلك احيانا كثيرا يحتاج الى التعويض بعصائر بماء بغير ذلك وبالنسبة للحاجم لانه يشفط الدم فهو مظنه ان يذهب شيء منه الى حلقه - 00:50:14ضَ

فقالوا هذه هي العلة وهذا الذي يذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على هذه المسألة تأتي مسألة اخرى الان بعض الحاجمين بعض الحاجمين يحجم بالات ما يحجم بفمه ما يشفط - 00:50:35ضَ

يحجم بالالات فاذا قلنا تعبدية فان الحاجم يفطر يفطر التعبدية ما ندري ما العلة انت حاجم تفطر اسمك حاجم ومن يقول بل العلة انه مظنة دخول الفم دخول الدم الى فمه. يقول اذا استخدم الالات لا يفطر - 00:50:51ضَ

لانه ليس هناك مظنة ان يدخل شيء الى الى جوفه فالخلاف بينهم بناء على هذه المسألة وشيخ الاسلام يرجح الثاني اما القول الثاني وهو قول عامة العلماء جمهور السلف المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يقولون لا تفطر - 00:51:14ضَ

لا تفطر ما دليلكم قالوا اولا ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في صحيح البخاري الثاني في صحيح البخاري ايضا - 00:51:37ضَ

عن انس رضي الله عنه انه سئل هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف فان كانت لا تضعفه فلا يكرهونه. قال لا الا من اجل الضعف - 00:52:00ضَ

فهذان دليلان في البخاري على يدلان على انه لا يفطر. من المسؤول يا شيخ؟ انس. وكان انس من الادلة لكن في غير البخاري كان انس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم - 00:52:18ضَ

كان يحتجمه وهو صائم فهي خلافية وبناء على الخلاف فيها نأتي الى مسألة التبرع بالدم تبرع بالدم مبني على مسألة الحجامة فهو يقاس على الحجامة فيقول فمن يقول ان الحجامة تفطر - 00:52:32ضَ

يقول التبرع بالدم يفطر لان مظنة نفس يعني التعب والظعف الذي يلحق المحتجم يلحق المتبرع. ومن يقول لا لا يقول التبرع لا يفطر وايضا بما انا نقول العبرة بالضعف فمعناه الدم اليسير - 00:52:51ضَ

لا يفطر فيكون التحليل كله بانواعه الان الموجود لا يفطر لانه يخرج منه دم يسير كذلك الرعاف والجروح وما يتعلق بها ايضا لا تفطر طيب نقف عند او امناء المفطر الخامس ان شاء الله في الاسبوع بعد القادم باذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:11ضَ

الحنابلة يقولون حديث آآ افطر آآ حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو صائم يقول اصل حديث احتجم وهو محرم - 00:53:38ضَ

لم يحتجم وهو صائم فهي زيادة وهو صائم آآ انقلبت على الراوي فيقول عبارة وهو صائم لا تصح واما اذا ثبت عندهم يعني لو قلنا بانه احتجم وهو صائم فيقول حديث افطر الحاجم والمحجوم متأخر - 00:53:59ضَ

فينسخ فتحتجمه وهو اه صائم. فيقول هذا هو المتأخر اولئك يقولون هذا اقوى في البخاري شيخ في سؤال هنا بلع النخامة بس ايه هل يفطر؟ بل بل انه خامة محل خلاف - 00:54:17ضَ

اولا كثير من العلماء يرى انها اذا وصلت الى الفم يحرم بلعها لانها من القذر ثم هل تفطر مسألة خلافية؟ الصحيح انها لا تفطر؟ لكنه الاحتياط الاحوط له الا يبتلعها خروجا من الخلاف - 00:54:35ضَ

ها؟ ايه لانهم القدر فيحرص على اخراجها اذا واذا وصلت الى الفم اما اذا ذهبت الى الجوف فلا فلا اشكال فيها ايه بالصلاة ولا بالصيام - 00:54:51ضَ