التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٢٨) كتاب الصيام (٣)

محمد الشرافي

او امناء مباشر او او امناء مباشرة من عندها وقفنا هنا ها اخر شي اخذناه اني او حجامة حجامة انتهينا منها؟ ايه الاملاء؟ انت وقفنا عند احد طيب انا عندي الحجامة موجودة - 00:00:01ضَ

هم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين ولجميع المسلمين قال نصنف رحمه الله تعالى - 00:00:30ضَ

على طول او امناء بمباشرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا المفطر الخام لسه الذي او ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فقد سبقه الاكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وهذا الخامس والامناء - 00:00:47ضَ

والامناء انزال المني عمدا باختياره. انزال المني عمدا باختياره اه قال بمباشرة والمباشرة المراد بالمباشرة هنا الجماع فيما دون الفرج الجماع فيما دون الفرج فاذا انزل المني باختياره سواء كان باستمناء - 00:01:12ضَ

او بمباشرة وهي الجماع فيما دون الفرج فانه يفطر. لقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه شهوته من اجلي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. والشهوة تشمل الجماع وتشمل الانزال انزال المني - 00:01:57ضَ

فان نزل المني بغير اختياره كالمحتلم فصيامه صحيح فان نزل المني بغير اختياره كالمحتلم فصيامه صحيح وعلى هذا فيمنع الصائم من فعل ما يسبب له الانزال يمنع من فعل ما يسبب له الانزال - 00:02:25ضَ

فاذا كان يعلم ان المباشرة تسبب الانزال فلا تجوز له لو علم ان التقبيل يسبب له الانزال فلا يجوز له. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم يقبل وهو صائم - 00:02:55ضَ

ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه ولكنه كان املككم لاربه الامر اليكم فيمنع من ذلك كله الا اذا كان يملك شهوته. ان يملك يتحكم في نفسه اما ان كان يخشى فلا يجوز له. لا يجوز له يعني انه يفطر لو فعل - 00:03:11ضَ

ولا لا؟ اذا اذا ذهب يعلم انه اذا باشر انزل فنقول تعمد نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع في طعم ستين مسكينا. نعم هذا المفطر آآ السادس - 00:03:42ضَ

وهو الجماع والمراد بالجماع هنا الايلاج المراد بالجماع هنا الايلاج وهو اعظم المفطرات اعظم المفطرات يقول رحمه الله تعالى الا من افطر بجماع فهذا لا يدخل في قوله فيما سبق من افطر فعليه القضاء فقط - 00:04:09ضَ

فكأنه يقول من افطر فعليه القضاء فقط الا من افطر بجماع فليس عليه القضاء فقط اه من افطر بجماع يترتب على على افطاره او على الجماع خمسة امور نذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونزيد آآ ما بقي. الاول قال الشيخ رحمه الله تعالى يقضي - 00:04:39ضَ

يقضي يوما مكان اليوم الذي جامع فيه الثاني يعتق الى اخره هذه هي الكفارة. الثاني الكفارة الثالث مما يلزمه آآ فساد صومه لهذا اليوم. فساد صومه لهذا اليوم فيترتب على الجماع فساد - 00:05:05ضَ

الصوم الرابع وجوب المضي فيه يعني افطر وفسد صومه ويلزمه الا ان يتم اليوم صائما الخامس يلزمه التوبة او يترتب عليه الاثم فتلزمه التوبة يترتب عليه الاثم فتلزمه التوبة فعليه الاثم يأثم ويفسد صومه ويلزمه القضاء - 00:05:31ضَ

ويلزمه المضي فيه ويلزمه الكفارة. هذه خمسة امور تترتب على الجماع في نهار رمضان. اما الكفارة فقال عنها الشيخ رحمه الله الا آآ يعتق رقبة هذا الامر الاول فان لم يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهم - 00:06:05ضَ

هما شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. فان لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين في طعم ستين فان لم يستطع فهنا اختلف العلماء. فمنهم من يقول تسقط ومنهم من يقول تبقى في ذمته - 00:06:34ضَ

والاقرب والله اعلم انه اذا لم يستطع ذلك فانها تسقط عنه. اذا لم يستطع العتق ولا صيام الشهرين ولم يستطع اطعام الستين مسكينا فانها تسقط عنه لا في الحال الحالة ما عنده شيء - 00:06:57ضَ

ثم اغتنى فيما بعد سقطت لانها الان ما ماشي من العلماء من يبقى يقول تبقى في ذمته نعم قال قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه - 00:07:15ضَ

نعم هذا فيما يتعلق بمن فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا. يقول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب وقوله عليه الصلاة والسلام فاكل او شرب هذا من باب التغليب. والا فالصحيح انه تدخل فيه جميع المفطرات - 00:07:40ضَ

جميع المفطرات السابقة تدخل في ذلك. فليتم صومه وقوله فليتم صومه دليل على ان صومه السابق صحيح. ولذلك امر باتمامه فانما اطعمه الله وسقاه اي انما كان هذا الاكل الذي اكله ناسيا او الشرب الذي شربه ناسيا رزق من الله عز وجل - 00:08:01ضَ

رزقه اياه وعلى هذا فمن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه. ولكن من رآه هذا معذور. اما من رآه يفعل هذا الاكل او الشرب في نهار رمضان فانه رأى منكرا - 00:08:24ضَ

وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. فالصحيح ان من رآه ينكر عليه واما الفاعل فانه لا اه لا شيء عليه - 00:08:41ضَ

لكن ان تذكر واللقمة في فيه لفظها يجب عليه ان يلفظها ويخرجها من فيه. لانه انتهى عذره نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر - 00:08:56ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم متفق عليه؟ اه متفق معلش متفق عليه طيب هذي مسألة في آآ اولا الاحاديث بقية الباب كلها احاديث اورد فيه الشيخ قرابة خمسة عشر حديثا اكتفى بها عن المسائل الفقهية - 00:09:21ضَ

المسألة التي معنا الان في مسألة تعجيل الفطر. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل هو الافطار بمجرد غروب قرص الشمس هذا التعجيل ان يفطر بمجرد غروب قرص الشمس - 00:09:43ضَ

فهنا يكون اصاب السنة ولو كان النور ساطعا اذا غاب قرصها افطر الصائم وايضا تعجيل الفطر لا علاقة له بالاذان. كما يظن كثير من من الناس لا علاقة له بالاذان - 00:10:09ضَ

العبرة بغروب قرص الشمس فلو تأخر المؤذن فلا ينتظر فلا ينتظر. وهذا الان الحمد لله متيسر. التقاويم موجودة. تظبط الساعة على التقويم. فاذا اذن بناء على التقويم فانه يدخل وقت الافطار - 00:10:31ضَ

ولا حاجة لانتظار الاذان لان بعظ المؤذنين يحتاط وبعظهم يجهل وبعظهم يتأخر ونقول هنا لا افعل السنة ثم يتعلق بهذه المسألة آآ امور الصائم عند غروب الشمس له احوال الحال الاول اما ان الحال الاول ان يتيقن - 00:10:53ضَ

او يغلب على ظنه غروبها ان يتيقن او يغلب على ظنه غروب الشمس فهنا يفطر فهنا يفطر الحالة الثانية ان يتيقن او يغلب على ظنه عدم الغروب فلا يحل له الفطر - 00:11:21ضَ

فلا يحل له الفطر الحالة الثالثة الشك ان يستوي الطرفان هل غابت او لم تغب؟ كلاهما مستو عنده فهنا لا يفطر لان الاصل بقاء بقاء النهار الاصل بقاء النهار نعم - 00:11:49ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه. نعم هذه مسألة ايضا في السحور والسحور هو ما يؤكل عند السحر. ما يؤكل عند السحر والسحر اختلف العلماء في وقته. ما هو السحر؟ متى يبدأ وقت السحر - 00:12:12ضَ

فقيل هو الثلث الاخير من الليل فقيل هو الثلث الاخير من الليل ورجح ابن حجر رحمه الله ان السحور او ان السحر هو ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. هو ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق - 00:12:37ضَ

وهذا هو الاقرب لموافقة سحور النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاقرب لموافقة سحور النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن بين سحوره ودخوله في صلاة الفجر الا قدر خمسين اية - 00:13:10ضَ

يعني قراءة خمسين اية من بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته الفجر مقدار قراءة خمسين اية يعني وقت قصير فهذا هو السنة في في وقت السحور ويقول عليه الصلاة والسلام هنا تسحروا فان في السحور بركة. البركة تشمل بركة الحسية - 00:13:31ضَ

من التقوي بالطعام على الصيام على العبادة والبركة المعنوية. وهي بركة هذا الوقت وقت السحر وامتثال السنة آآ ويقال ايضا في في آآ في السحور مثل ما قيل ما قلنا في غروب الشمس - 00:13:56ضَ

اذا اذا تيقن او غلب على ظنه طلوع الفجر يمسك اذا تيقن او غلب على ظنه بقاء الليل فله ان يأكل. اذا شك يأكل لان الاصل الليل اذا شك يأكل حتى حتى يغلب على ظنه او يتيقن طلوع الفجر فهنا يمسك. وبناء على ذلك فالان الذي - 00:14:22ضَ

يوجد في بعض التقاويم وهي الامساكيات. بعض التقاويم في خارج هذه البلاد يوضع قبل الفجر آآ خانة اسمها الامساكية تجد ان بينها وبين الفجر وقت وهذه الإمساكية بدعة يضعون مثلا وقت احتياطي يقولون تمسك عليه - 00:14:49ضَ

يقول هذه بدعة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فهوى العبرة بطلوع الفجر وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه الخمسة. نعم هذا في مسألة - 00:15:09ضَ

ما يفطر عليه اورد المؤلف رحمه الله تعالى فيه هذا الحديث وهو حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه الذي عند الخمسة واختلف في صحة هذا الحديث وكثير من العلماء يضعفونه - 00:15:36ضَ

اقوى من حديث انس رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره صححه الدارقطني ايضا آآ انه الرطب انه يفطر على الرطب فان لم يجد فالتمر فان لم يجد حسا حسوات من ماء - 00:15:50ضَ

هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قد اثبت الطب ان الرطب افضل ما يفطر به لحلاوة لاجل الحلاوة التي فيه. ذكر ابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى انه طبا وانفع ما آآ يفطر عليه - 00:16:07ضَ

يبدأ بالرطب فان لم يجد فالتمر فان لم يجد فالماء. فان لم يجد يفطر باي شيء يفطر باي شيء وان لم يجد شيئا فيفطر ولو بالنية. مع انه اذا غابت الشمس افطر الصائم - 00:16:26ضَ

اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم حصل الافطار واما السحور فلم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا فيه لكن ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر - 00:16:42ضَ

نعم سحور المؤمن التمر فهو من انفع ما يتسحر عليه نعم وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس فليس لله والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وهذا الحديث في ادب من اداب الصيام - 00:17:00ضَ

وهو الامتناع عما حرم الله عز وجل وقد مر بنا مفطرات وهذه منقصات تلك مفطرات وهذه منقصات للاجر ولذلك جاء في الحديث الصيام جنة في بعض رواية رواياته ما لم يخرقها - 00:17:26ضَ

وخرقها بمعصية الله عز وجل بالمعصية ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا من لم يدع قول الزور وقول الزور هو كل قول مائل الى مائل من الحق الى الباطل - 00:17:49ضَ

كل قول مائل الى الباطل فهذا قول زور كل قول مائل الى الباطل فهو قول زور. والعمل به اي العمل بالزور كالتعدي على الناس باي سبب باي طريقة من الطرق فهذا من من عمل الزور. والجهل الجهل هنا هو السفه - 00:18:06ضَ

السفه وعدم الرشد ان يفعل السفاهات كترك المروءة التي هي فعل ما يزينه وترك ما يشينه فهذا سفه وهو وهو الجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. هذا امسك عما اباح الله - 00:18:30ضَ

اصلا قبل قبل الصيام وافطر على ما حرمه الله قبل الصيام وبعد الصيام وفي اثناء الصيام فهذه المحرمات محرمة قبله وبعده وفي اثنائه. واذا كانت في اثناء الصيام كان الاثم اعظم - 00:18:52ضَ

فان رمظان الشهر له حرمته له حرمته فمعصية في رمظان ليست كمعصية في غيره كما ان الطاعة ايظا لها فظلها في رمظان نعم وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه؟ نعم هذه مسألة الصيام عن - 00:19:10ضَ

الميت يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام وقوله صيام عامة فتشمل جميع الصيام الواجب على القول الصحيح تشمل جميع الصيام الواجب على القول الصحيح خلافا لمن قال انه صوم النذر فقط - 00:19:33ضَ

وقول وهو المشهور من مذهب مذهب الحنابل الحنبلي انه صوم النذر لكن الاقرب انه عام صام عنه وليه الولي هو القريب واولى القرابة هم الورثة اولى القرابة هم الورثة والذي يصام عنه كممر بنا في الدرس السابق هو من افطر - 00:19:51ضَ

لعذر يرجى برؤه وتمكن وزال عذره فتمكن من القضاء زال عذره فتمكن من القضاء ولم يقضي هذا الذي يصام عنه مرظه يرجى برؤه لانه اذا كان لا يرجى برؤه اصلا يطعم عنه - 00:20:24ضَ

اه زال العذر تمكن من القضاء مضت مدة يستطيع فيها القضاء مات ولم يقضي هذا الذي يقضى عنه وقوله صام عنه وليه هذا هو الافظل. ولذلك نقول هو مراتب. المرتبة الاولى ان يصوم عنه وليه - 00:20:55ضَ

ان يصوم عنه وليه سواء صام واحد من اقاربه بعدد الايام عليه مثلا عشرة ايام فصام عشرة ايام او اجتمع عدد فصاموا عنه في يوم واحد كل الايام فلو ان اولاده عليه عشرة ايام - 00:21:14ضَ

وعنده مثلا من الاولاد بنين وبنات عشرة واجتمعوا وقرروا الصيام في يوم واحد فانه يجزئ عنه العشرة الايام كاملة. كل واحد يعتبر صام فقد صاموا عنه عشرة ايام في يوم واحد - 00:21:43ضَ

وهذا جائز في جميع الصيام الا الصيام الذي شرط فيه التتابع الصيام الذي شرط فيه التتابع لا يجوز ان يصوموا في يوم واحد لانه اذا كان مأمورا فيه بالتتابع فلا بد ان يصومه شخص واحد. يصومه - 00:22:00ضَ

ها؟ تتابع على الميت. عليه صيام ايش اسمه؟ عليه صيام مثلا كفارة الجماع او قتل خطأ فيه تتابع انك طيب الان هذا الامر الاول ان يصام عنه. ولا يشترط القريب. لو تبرع انسان بعيد بالصيام اجزأ ذلك. لكن - 00:22:22ضَ

ان الاولى هم القرابة فان لم يصوموا ابوا الصيام او لم يوجد من مثلا قريب آآ كبير بالغ يستطيع الصيام كل مثلا صغار ولم يتبرأ احد من بعيد في طعم عنه من تركته - 00:22:46ضَ

ننظر في تركته ونخرج منها ما نطعم به عنه المرتبة الثانية اذا ما صام عنه ولي؟ اذا ما لم يوجد من يصوم فنقول يخرج من تركته ما يطعم به عنه - 00:23:06ضَ

فان لم توجد تركة فننتقل المرء الى المرتبة الثالثة وهي ان يتبرع محسن بالاطعام عنه فان لم يوجد شيء من ذلك فامره الى الله لم يوجد من يصوم عنه ولم يوجد من يطعم عنه فهذا امره الى ربه سبحانه وتعالى - 00:23:25ضَ

نعم سلام عليكم قال رحمه الله تعالى وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم. نعم - 00:23:55ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى الان في صيام التطوع الاحاديث المتعلقة بصيام التطوع وبعدها الاحاديث التي فيما امر او حث على صيامه وما نهي عن صيامه. اورد هنا حديث آآ حديث ابي قتادة رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة فقال يكفر السنة الماضية والباقية - 00:24:16ضَ

وهذا خاص باهل الامصار لا باهل المشعر لا باهل عرفة فاهل عرفة لا يصومون يكره لهم الصيام فقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وكانوا قد آآ تناقش الصحابة رضي الله عنهم وتمالوا هل صام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:40ضَ

او لم يصم فارسلت اليه ام الفضل زوجة العباس رضي الله عنها بلبن فشرب عليه الصلاة والسلام فعرفوا انه مفطر قال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. اولا التكفير اختلف العلماء فيه - 00:25:05ضَ

والجمهور على انه تكفير خاص بالصغائر تكفير خاص بالصغائر وان ذهب بعض العلماء الى انه عام يشمل حتى الكبائر لكن الجمهور على انه في الصغائر يكفر السنة الماضية وهذا ظاهر. يكفر ذنوب السنة الماضية. والباقية يعني القادمة - 00:25:26ضَ

قال اهل العلم بطريقين اما ان يوفق لعدم الوقوع في الذنب في السنة القادمة يوفق لعدم الوقوع في الذنب بسبب صيامه يوم عرفة واما ان يوفق للتوبة من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له - 00:25:53ضَ

فهو باحد الطريقين اما ان يوفق لعدم الذنب او يوفق للتوبة من الذنب اذا وقع فيه بسبب صيامه يوم عرفة ثم قال رحمه الله تعالى وسئل عن صيام عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم - 00:26:20ضَ

فقال يكفر السنة الماضية وصيام عاشوراء ايضا سنة وقد مر بنا انه كان واجبا قبل فرض رمضان وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه اليهود بل جاء عن اهل الجاهلية انهم كانوا يصومونه - 00:26:37ضَ

وصامه صلى الله عليه وسلم الى ان فرض صيام رمضان آآ صار كان يصومه وجوبا الى ان فرض رمضان فصار مستحبا وصيام عاشوراء الثابت في الاحاديث التي لا خلاف فيها - 00:26:57ضَ

صيام العاشر فقط وهو الذي عندنا هنا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر فقط قبل ان يموت عليه الصلاة والسلام في اخر سنة له قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع - 00:27:15ضَ

وفي رواية صوموا يوما قبله فالعاشر ثبت صيام التاسع مع العاشر هو الاصح هو السنة بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ونيته صيام الحادي عشر كل الاحاديث التي وردت فيه متكلم فيها - 00:27:33ضَ

كل الاحاديث التي وردت في صيام الحادي عشر متكلم فيها حتى لو لم يصم التاسع يعني ورد حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده وهذا ضعيف وايضا ورد صوموا يوما قبله او يوما بعده - 00:27:57ضَ

وهذا عند كثير من العلماء ايضا ضعيف لكن يقال ان صيام الحادي عشر لمن لم يصم التاسع من باب مخالفة اليهود من باب التعليل انه مخالفة لليهود. اما الاحاديث التي فيها صوموا يوما قبله ويوما بعده او يوما قبله. يوما قبله او يوما بعده - 00:28:14ضَ

كلها متكلم فيها وضعف الاول اكثر. اللي يصوموا يوما قبله اللي هو الثلاثة. هذا اظعف. لكن من صامه بنية صيام ثلاثة ايام من الشهر صح ذلك وهذي كانت طريقة شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين كان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ولا يصوم ايام البيض - 00:28:39ضَ

لا يصومها في شهر محرم ثم قال رحمه الله تعالى وسئل في حديث ابي قتادة رضي الله عنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. وهذه كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:00ضَ

انه يوم مولده وبعثته وانزال القرآن عليه. فصيامه مستحب وصيام الاثنين من صيام الخميس وان كان الخميس ايضا ثابت لكن صيام الاثنين اكد فما ورد فيه اصح مما ورد في الخميس - 00:29:16ضَ

وهذا الدليل لا يصح استدلالا لمن يقول انهم يحتفلون بالمولد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه. فنحتفل ايضا بالمولد. قال الشيخ الالباني رحمه الله من احب ان يحتفل فليحتفل كما احتفل النبي - 00:29:41ضَ

صلى الله عليه وسلم صم كل اثنين وقل هذا يوم ولد فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم احتفل كم احتفل عليه الصلاة والسلام نعم سلام عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر - 00:29:59ضَ

رواه مسلم ما عندي اياه طيب وهذا صيام الست من شوال وهو سنة ايضا عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء خلافا للامام ما لك رحمه الله واعتذر عنه بانه لم يبلغه الحديث - 00:30:20ضَ

لم يبلغه الحديث وكان يخشى رحمه الله تعالى ان يشرك ان ان يلحق برمضان ما ليس منه ولكن هذا غير ممكن لانه الفطر يوم عيد الفطر واجب لكن اعتذر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الامام مالك بانه لم يبلغه الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه استدل به اهل العلم على انه لا يصح صيام - 00:30:40ضَ

الست من شوال الا لمن اكمل القضاء حتى يصدق عليه انه صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال وجاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر ان رمضان بعشرة اشهر - 00:31:03ضَ

وستا من شوال بشهرين فالمجموع اثنى عشر شهرا وهذا ايضا يدل على انه يتم رمظان ثم يصوم الست لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رمظان بعشرة اشهر ثم الست بشهرين فاكمل العشرة اشهر خذ ثوابها ثم اشرع في ثواب الشهرين هذا الذي عليه - 00:31:19ضَ

اكثر اهل العلم والمسألة خلافية وهذا هو الاحوط فان استمر بالقضاء كالمرأة التي في الاربعين مثلا في النفاس استمر القضاء ولتعلم انه يخرج اه شوال قبل ان تنتهي من قضائها - 00:31:39ضَ

فهنا اختلف العلماء منهم من قال يقدم القضاء ومنهم يقدم صيام الست ومنهم من قال تقضي ثم تتبع القضاء بالست ولو دخلت في ذي القعدة لو دخلت في ذي القعدة لا حرج عليها ومنهم من يقول اذا دخل ذي القعدة وهي لم تستطع القضاء فانها تقف - 00:31:58ضَ

عن صيام الست ويكتب لها اجرها بنيتها يكتب لها الاجر بنيتها. الثاني هو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله. الشيخ ابن سعدي رحمه الله يرى انه من لم يتمكن من القضاء من صيام الست في شوال - 00:32:23ضَ

يجوز ان يقضيها في ذي القعدة هو المؤلف والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول اذا انقضى شوال فقد انقضت السنة موطن السنة فتكون سنة فات محلها ويكتب الاجر لمن اراده بنيته - 00:32:38ضَ

نعم واحد عليه عليه قضاء من القضاء مو بست شوال ست شوال لازم يتباع. ايه جاء يوم عرفة او يوم عاشوراء احسن لكي يقضي ويدخل النيتين ولا ايه عربة بس - 00:32:56ضَ

لا لافضلني ان تتمحى بالنية وان كان كثير من السلف كان يصوم في العشر في عشر ذي الحجة لكن الافضل ان يصوم نية متمحضة تجاهل السنة ما دام الان الحمد لله معه مجال الذي يظهر والله اعلم انه يصومه بنية عرفة ويقضي فيما بعد - 00:33:14ضَ

هذا كسل بعضهم يريد ينوي ثلاث واربع نيات علي نذر وعلي كفارات وقضاء يريد يجمعها وسبحان الله العظيم يعني توقعوا يعني كل سنة اذا جاء يوم سبعة وعشرين ثمانية وعشرين جت الاسئلة - 00:33:33ضَ

علي علي يومين بيمديني بكرة هو رمضان ولا مو برمضان؟ ابي اقضي. والله احيانا بعضهم يتصل ليلة ثلاثين. اعلنوا ولا ما اعلنوا ايه قال علي ابي ابي اصومه سبحان الله العظيم - 00:33:50ضَ

نعم وقال ابو ذر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي. نعم هذه الثلاثة ايام اللي تسمى ايام البيظ. ايام البيظ ولا تسمى الايام البيظ لا. اظافة - 00:34:06ضَ

ايام البيظ وذلك لبياظ لياليها بنور القمر. لبياظ لياليها بنور القمر وعندنا سنتان الاولى صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهذا ثابت في الصحيح صيام ثلاثة ايام من كل شهر من اوله او وسطه او اخره - 00:34:27ضَ

وهذا ثابت في الصحيح وعندنا صيام ايام البيض التي جاءت في هذا الحديث. وذاك اصح فنقول السنة صيام ثلاثة ايام من الشهر والافضل ان تكون هذه الايام في ايام البيض - 00:34:48ضَ

فان لم يتيسر ايام البيض فيصومها في اي يوم من ايام الشهر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لا يبالي صامها في صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره - 00:35:07ضَ

نعم ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. نعم هذا باجماع العلماء يوم الفطر يحرم صيامه وهذا دليل على ان العيد يوم واحد ان العيد عيد الفطر يوم واحد - 00:35:20ضَ

ولو كان اربعة ايام لصار اذا كان الصيام يحرم اربعة ايام لو كانت اعياد لكن الصحيح ان عيد الفطر يوم واحد ويوم النحر ايضا من يحرم صومه باجماع العلماء نعم ويضاف الى يوم النحر - 00:35:41ضَ

وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. نعم تضاف الى يوم النحر ثلاثة ايام بعده. وبناء على ذلك يكون يوم عيد الفطر يوم واحد ويوم - 00:35:59ضَ

عيد النحر اربعة ايام يوم النحر وايام التشريق. وسميت ايام التشريق لانهم كانوا يشرقون فيها اللحم يشرقون فيها اللحن ينشرونه في الشمس لحم الهدي ولحم الاضاحي لانها ايام اكل قوله صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب يدل على انه لا يجوز صومها. وذكر لله عز وجل يشمل الذكر العام. ويشمل التكبير - 00:36:13ضَ

ويشمل التكبير بنوعيه المطلق والمقيد ودخل العلماء من هذا الحديث انه يشرع التوسع من الاكل في هذه الايام التوسع من الاكل خاصة للحم طبعا بدون ضرر انه يشرع التوسع من من الاكل في هذه الايام ايام التشريق - 00:36:46ضَ

ويحرم صومها الا للحاج الذي لم يجد الهدي. الحاج المتمتع او القارن الذي لا يستطيع الهدي يجوز له ان يصوم الثلاثة الايام التي في الحج يصومها في ايام التشريق. اما غيره فلا يجوز له صيامها - 00:37:11ضَ

ولذلك اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يوم من ايام التشريق. التشريق ويوم من ايام البيض فيحرم صومه يحرم صومه حتى من اعتاد ايام البيض يحرم عليه ان يصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة - 00:37:30ضَ

نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. نعم هذا الحديث في النهي عن صوم يوم الجمعة والنهي هنا عند الجمهور للكراهة - 00:37:49ضَ

جمهور العلماء يرون ان النهي للكراهة ليس للتحريم وتزول الكراهة باحد امرين تزول الكراهة باحد امرين الاول ان يصوم معه يوما اما السبت واما الخميس فاذا صام الخميس والجمعة او الجمعة والسبت زالت الكراهة - 00:38:05ضَ

والامر الثاني الذي تزول به الكراهة اذا صادف عادة آآ عادة صيام له صادف عادة صيام له كمن يصوم يوما ويفطر يوما فصام الاربعاء وافطر الخميس وجاء الجمعة سيصوم الجمعة ويفطر السبت. فهذا لا حرج فيه لانه لم يقصد الجمعة - 00:38:36ضَ

وكذلك على القول الراجح لو صادف يوم عرفة وان المسألة خلافية لكن الاقرب والله اعلم انه اذا صادف يوم عرفة فانه لا بأس ان يصوم يوم عرفة افرادا اذا الجمعة وان كان الاحوط ان يصوم يوما قبله خروجا من الخلاف - 00:39:02ضَ

عيد ليش مهوب حرام؟ ايه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده ما دام صيامه تزول يزول الاثم بصيام يوم قبله دل على ان ليس ليس هناك قوة تحريم - 00:39:19ضَ

التحريم يزول الان لكن في قول بانه محرم. القول بالتحريم موجود. لكن قالوا لما جعل هناك صارفا للنهي قالوا الصارف للنهي هو قوله الا ان يصوم قوم يوما قبله يوما بعده. والنهي هنا عند كثير من العلماء هو اذا خصص الجمعة اختاره لانه يوم الجمعة - 00:39:40ضَ

والا في بعض العلماء يقول مثلا لو ان انسان يريد ان يصوم التطوع ولا يوجد له فرصة اجازة الا هذا اليوم وصامه لانه يوم اجازة هو يريد ان يتطوع به بعض اهل العلم يقول لا بأس بذلك لانه لم يتقصد الجمعة - 00:40:03ضَ

نعم وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:40:19ضَ

يعني هذا الحديث متفق عليه في فضل الصيام والقيام في رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا اي ايمانا بالله وتصديقا بثوابه واحتسابا للاجر ايمانا بالله وتصديقا بثوابه واحتسابا للاجر - 00:40:41ضَ

غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا على ما سبق انها الصغائر عند جمهور العلماء فهذا فيه فظل صيام رمظان. وقوله من قام رمظان ايظا فيه فظل قيام رمظان واطلاق الحديث يدل على انه - 00:41:03ضَ

لا تجب ركعات محددة في قيام رمظان القيام مطلق الصحيح انه لا حد لقيام رمظان لكن السنة ان يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل احدى عشرة او - 00:41:21ضَ

ثلاثة عشرة لكن لو زاد فلا حرج ولا يشدد في هذا ولذلك اختلف السلف رحمهم الله تعالى منهم من يقوم اقل ومنهم من بلغ احدى واربعين ركعة في صلاة القيام - 00:41:37ضَ

فلا يشدد فيه وقوله ومن قام ليلة القدر ايضا هذا في فضيلة قيام ليلة القدر وليلة القدر يدركها من قام العشر هذا خلاصتها بدون يعني تكلف او اشقاق على النفس من قام - 00:41:57ضَ

عشر العشر الاواخر من رمضان قام ليلة القدر يحتاج فقط ان يكون عنده احتساب للاجر وباذن الله يدركها هذا قيامه وقيامه الذي يدرك هو بالقيام مع الامام حتى ينصرف. فمن قام مع الامام حتى ينصرف في العشر الاواخر من رمضان ادرك قيام ليلة القدر - 00:42:20ضَ

فان زاد فزيادة خير ان شاء الله تبارك وتعالى واما ان يشغل نفسه بالرؤى يشغل نفسه بالعلامات فهذه سبحان الله العظيم يعني لو حسب الوقت الذي يذهب في المتابعة ومتابعة اهل الرؤى ومتابعة الذين يتابعون العلامات هذا الوقت ربما لو لو استغل في قراءة القرآن او او قيام - 00:42:40ضَ

او دعاء لكان انفع له لكن الاسم هذي من ناس ثم متابعة الشمس يعني متابعة الشمس ماذا يفيد؟ قدره انتهت. الشمس صبيحته صبيحة اليوم الذي يليه. هالقدر انتهت. ثم انه قد يرى ترى العين شيئا غير الواقع - 00:43:05ضَ

لذلك احيانا يقولون اهل مكة يقول لا ثلاثة وعشرين واذا لا يقول لا سبعة وعشرين وهذا يقول خمسة وعشرين فانت لا تشغل نفسك ربما ترى اولا آآ وهذا واقع يحصل كسل - 00:43:25ضَ

اذا قالوا ليلة القدر والله لا وافقت ليلة واحد وعشرين. طيب باقي تسع ليالي وين راحت؟ تجده يفتر ولذلك سبحان الله شوف الصفوف في ليلة سبعة وعشرين لانهم يتحرون بعدها ما بهت - 00:43:39ضَ

لا يوجد شيء مع انها ليلة الثلاثين متوقع ان تكون ليلة قدر كما ان ليلة واحد وعشرين متوقعة ان تكون ليلة القدر. كما ان ليالي الشفع يمكن ان تكون ليلة قدر. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة - 00:43:51ضَ

تبقى السابعة اللي تبقى ان كان الشهر تاما تغير ان ان يكون ناقصا يختلف. فلذلك قم العشر تدرك ليلة القدر باذن الله عز وجل هل اجرك بس على القيام؟ لان في ناس يقول الحين من العشر ابدأ اتصدق يوميا. ايه. يعني هذي عشان اضمن اني اتصدق - 00:44:07ضَ

لا لا لو كان خيرا لسبقونا اليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة القدر فقط قيام. يحيي ليلة القدر ويجعلها على شيء قاصر ليلة القدر اعمالها ليست من الاعمال المتعدية لا يشتغل مثلا بالدعوة بالزيارات لا يقتصر على نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:34ضَ

يدخل يعني في المسجد وله معتكف خاص في المسجد ينفرد فيه هذا هو السنة في آآ العشر ان يعتكف وان ينفرد بنفسه ويحييها بثلاثة امور القرآن والدعاء والقيام وهذي كلها تجتمع في الصلاة - 00:44:54ضَ

يقوم يقرأ فيها كتاب من كتاب الله عز وجل ويكثر فيها من الدعاء. ما عاد ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده ازواجه - 00:45:12ضَ

نعم متفق عليه. هذا الحديث في الاعتكاف والشيخ رحمه الله تعالى لم يفد الاعتكاف بباب. وان كانت عادة من قبله. والاعتكاف ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل - 00:45:31ضَ

وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في وقت مضى قد كانت اشبه بالسنة المهجورة في كثير من الناس. لكن الحمد لله في الاونة الاخيرة رجعت وبدأت المساجد - 00:45:48ضَ

تكتظ بالمعتكفين ولله الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف اعتكف العشر الاول يتحرى ليلة القدر ثم اعتكف العشر الاوسط يتحرى ليلة القدر ثم اعتكف العشر الاواخر واخبر ان الصحابة رضي الله عنهم انه من كان متحريها فليتحرها في العشر الاواخر. والسنة للمعتكف ان - 00:46:04ضَ

يدخل اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر كاملة ان يدخل تدخل ليلة واحد وعشرين وهو في معتكفه. يفطر ذاك اليوم في المعتكف. وبهذا يكون اه اه اعتكف العشر الاواخر كاملة - 00:46:24ضَ

يوم عشرين فاذا غربت يوم عشرين يكون في المعتكف. يعني ليلة واحد وعشرين من اه من غروبها يكون قد دخل معتكفه نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه - 00:46:42ضَ

نعم هذا الحديث يتعلق بمسألة لا علاقة لها هنا بالصيام والاعتكاف. لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى يوردون هذا الحديث في الاعتكاف لبيان انه اذا شرط الاعتكاف في مسجد غير هذه الثلاثة - 00:47:06ضَ

لم يلزمه اذا نذر او شرط على نفسه ان يعتكف في مسجد غير هذه الثلاثة لا يلزمه ان يعتكف فيه. يجزئه في اي مسجد ولهذا يريدونه هنا ويريدونه ايضا لبيان ان افضل المساجد التي يعتكف فيها هي هذه الثلاثة - 00:47:29ضَ

فقالوا اذا نذر ان يعتكف وشرط على نفسه ان يعتكف في مسجد نقول قف لا تشد الرحال الى هذا المسجد. والله انا نذرت ان ان اريد ان اعتكف في قباء - 00:47:50ضَ

او اعتكف في مسجد الراجحي او المسجد كذا. نقول لا تشد الرحال اليها ولا يجوز لك ذلك لا تشد الا الى هذه الثلاثة المساجد وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد يعني لا تشد الرحال الى بقعة يقصد البقعة - 00:48:08ضَ

لا يقصد عملا في البقعة يقصد هذه البقعة اما اذا شد الرحال الى الرياض لحضور درس في مسجد فنقول انت ما شددت الرحال لاجل البقعة انما لاجل طلب العلم اما الشد المنهي عنه فهو ان يشد لفضل المكان او لقصد هذا المكان فنقول لا تشد الرحال الا الى هذه الثلاثة المساجد - 00:48:27ضَ

المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى وبهذا نكون على عجل قد اكملنا هذا الكتاب المبارك كتاب الصيام والحمد لله عز وجل على منته وفضله. وبهذا تتوقف الدروس الى ما بعد رمضان ان شاء الله - 00:48:49ضَ

لان الان الاسبوع القادم اختبارات ثم بعده اجازة ثم بعدها اسبوعين ودنا نبدأ في كتاب الحج قبل الحج فيكون بدايتنا ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله تعالى من كتاب الحج بحول الله وقوته - 00:49:13ضَ

في صيام ثلاثة ايام من كل شهر ايام البيوت ممكن يشرع دلوقتي في صوم ست ايام يعني في الشهر الصيام مجاله رحب لكن الذي الصيام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة ايام كان صلى الله عليه وسلم يصومها - 00:49:28ضَ

في اي وقت وحث يعني كثير من العلماء يرى ان الايام البيض هي اي الثلاثة الايام فالثلاثة الايام من كل شهر افضل توقيت لها هي ايام البيض لكن لو صام من اول الشهر ومن وسط الشهر ومن اخر الشهر وصام الايام البيظ - 00:49:49ضَ

هذا تزود لكن الذي عليه اهل العلم انها آآ انه يصوم الثلاثة ايام من كل شهر اه في ايام البيظ وهذا الذي كان يعمله شيخنا رحمه الله تعالى اذا صام مثلا في عشر ذي الحجة اذا صام تسع ذي الحجة ما كان يصوم ايام - 00:50:09ضَ

واذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر من اه محرم لا يصوم ايام البيض يكتفي بها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:27ضَ