التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا الحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال جابر رضي الله عنه فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل ابن العباس - 00:00:00ضَ
حتى حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى وحتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى - 00:00:24ضَ
حذف مثل حصى الخذف رمى رمى من بطني الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده. طيب هنا نقف في النظر. ناخذ الفقرة فقرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا توقفنا عند - 00:00:44ضَ
اه ما بعد طلوع الشمس او قبل قبيل طلوع الشمس من يوم عيد الاضحى. من السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يقول جابر رضي الله عنه لما ذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعل الحرام بمزدلفة فدفع - 00:01:14ضَ
قبل ان تطلع الشمس ومر بنا ان هذا هو السنة ان يكون الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعكس عرفة فالذهاب لعرفة يكون بعد طلوع الشمس. واردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما. وهذا بعد ان اردف هناك - 00:01:34ضَ
اسامة اسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال حتى اتى بطن محسر وبطن محسر واد بين مزدلفة فهو منى بين مزدلفة ومنى. وقد قدره العلماء سابقا بالذراع قرابة خمسمائة وخمسة واربعين ذراع. عرضه - 00:01:54ضَ
يعني تقريبا مئتين وخمسين قريبا من هذا مئتين وخمسين متر يعني تقريبا هذا وادي محسر حرك قليلا وهذا من السنة. السنة الاسراع في وادي محسر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:14ضَ
وما ما هو سبب هذا الاسراع؟ محل خلاف بين العلماء. هل اسرع لانه ارظ رمل؟ فاسرع حتى تقطعه الابل بسرعة لانه ارض لينة رخوة او لانه آآ آآ لان اهذا هو الموطن الذي حبس فيه الفيل؟ كما قال بعض العلماء ان هذا الموطن الذي حبس فيه الفيل. وهذا ليس بصحيح. الصحيح ان الفيل حبس بالمغمس - 00:02:34ضَ
ليس في آآ وادي محسر لان الفيل الصحيح لم يدخل الحرم اصلا وقيل وهو اقربها يعني ان لم يكن الاول فهو الثالث اقربها. قيل لان المشركين كانوا اذا خرجوا من مزدلفة وقفوا - 00:03:04ضَ
وفي وادي محسر يذكرون امجاد ابائهم. يتمادحون فيما بينهم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالفهم فاسرع في هذا الوادي الاسراع فيه من السنة ان تيسر ذلك. قال ثم سلك الطريق الوسطى. وكأن ما - 00:03:21ضَ
بعد وادي محسر ثلاثة طرق فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار من هذه الطرق الطريقة الوسطى لانها اقرب الطرق الى الجمرة. قال التي على الجمرة الكبرى وهي الجمرة الثالثة وهي اخر الجمرات باتجاه مكة اقرب الجمرات الى مكة - 00:03:41ضَ
وهي الجمرة الكبرى او تسمى جمرة العقبة. وقبلها الصغرى والوسطى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة. وهذا في فيما سبق لما كان عندها شجرة والان ازيلت. فرماها بسبع حصيات هذا هذا هو العمل الاول من اعمال يوم العيد. اول عمل يعمله الحاج - 00:04:01ضَ
وفي يوم العيد هو رمي الجمرة الكبرى وهو السنة ان يبدأ به. قال فرماها بسبع حصيات. من السنن التي ذكرها جابر رضي الله عنه هنا اول امر انه لابد من الرمي رماها - 00:04:27ضَ
على ذلك لو انه وضع الحصى وظعا في الحوض لم يجزئ. لابد من الرمي قال فرماها بسبع حصيات. الثاني انه لا بد ان تكون سبع حصيات. لا بد ان تكون سبع - 00:04:52ضَ
حصيات الثالث ان يكون من الحصى ان تكون من الحصى فلو رمى باي شيء غير الحصى لم يجزئ كمن يرمون الان بالنعال ويرمون الطين او يرموا بغير ذلك لابد ان يكون حصى - 00:05:09ضَ
آآ الرابعة هي استنباط استنبطها العلماء لابد ان تكون الحصيات فلو رمى ثنتين او ثلاث او السبع دفعة واحدة فانها تعتبر واحدة. يعني لو اخذ السبع ورماها نقول ليت واحدة بقيت ست الخامسة - 00:05:33ضَ
ايه متعاقبات يعني ما يرمي ثنتين سوا. الخامسة اللي بعدها التي الخامسة ان تكون ان يكبر مع كل حصاة استحبابا ان يكبر مع كل حصاة استحبابا. قال يكبر مع كل حصاة. ثم قال - 00:05:59ضَ
مثل حصى الخف وهذه السادسة ان يكون الحصى صغيرا كحصى الخذف. وهو قريب من الحمى نص قريب من الحمص. فلا يجزئ الكبير. فلا الحجارة الكبيرة ما تجزئ. السلام عليكم. اه والخذف قالوا هو ما يوظع بين السب - 00:06:27ضَ
بابتين فيرمى به هذا خذف وبعضهم يقول ما يوضع في رأس الابهام ويرمى به. وكلاهما متقارب في المقدار. فسواء كانت مما يرمى به هكذا جاءوا مما يرمى به هكذا هذا يسمى حصى - 00:07:01ضَ
قال يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف. السابعة في مما ذكره جابر رضي الله عنه رضي الله عنه هنا قال رمى من بطن الوادي رمى من بطن الوادي وهذا هو السنة في رمي جمرة العقبة - 00:07:18ضَ
الا يستقبل القبلة. الجمرة الاولى اذا رميت يوم يوم التشريق. السنة ان يستقبل القبلة. وكذلك في الجمرة الثانية اما الجمرة الثالثة فالسنة ان يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله - 00:07:38ضَ
تقبل الجمرة هذا هو السنة فيها. يجعل منى عن يمينه ومكة عن الكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة. هذا هو والسنة في رمي هذه الجمرة. واذا كما وضحها ابن مسعود رضي الله عنه قال جعل الكعبة عن يمينه ومن عن يساره ورماها بسبع حصيات - 00:07:58ضَ
وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. اليمين وشويش. اليمين منى. ومكة يسار في كل يوم اللي فيه الجمرة الكبيرة الجمرة الكبرى هذا هذا رميها لا ترمى الا اصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاطة بجبل ايه فما فيه الا هذا المكان - 00:08:18ضَ
فهو المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم فترمى منه. وكان فيها كما ذكر كانت في بطن الوادي. الان اصبحت كلها ارض مستوية. نعم. قال ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين - 00:08:38ضَ
بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة جعلت في قدر ولا بضعة؟ محطوط كسر. وش عندكم النسخة المحققة؟ ببضعتي. هذا الصح - 00:08:58ضَ
ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من طيب هذا هو العمل الثاني من اعمال يوم النحر. العمل الثاني من اعمال يوم النحر يوم عيد الاضحى هو - 00:09:18ضَ
احو الهدي فاول ما يبدأ به رمي الجمرة الكبرى ثم نحر الهدي. قال ثم انصرف الى المنحر يعني مكان نحر الابل فنحر من الهدي الذي مر بنا انه مئة نحر ثلاثا وستين - 00:09:38ضَ
بيده صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نكتة وهي انه وافق عمره صلى الله عليه وسلم. وساقها ايضا من هناك موافقة لعمره ثم اعطى عليا فنحر ما غبر وهي السبع وثلاثين التي مرت بنا. ما غبر يعني ما بقي. ما بقي منها - 00:09:58ضَ
اه واشركه في هديه لانه ما اشتركا في الهدي من قبل. ثم امر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة يعني جمع له مئة قطعة من اللحم. فجعلت في قدر وطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرض - 00:10:18ضَ
وفي هذا تأكد الاكل من الهدي. تأكد الاكل من الهدي. يقول بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ما لم يستطع الاكل من المئة استعاض عن ذلك بشرب المرق. لانه لا يمكن ان يأكل مئة قطعة. فعوض ذلك بشرب مرقه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو - 00:10:38ضَ
والسنة والافضل بل المتأكد فاكلا من لحمها وشربا من مرقها وهذا هو العمل من اعمال يوم النحر وهذا العمل لا علاقة له بالتحلل. يعني يأتيكم ان الان او بنا كثيرا ان الانسان اذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاول. الاعمال الثلاثة اولها الرمي النحر هو العمل الثاني - 00:11:02ضَ
لا يدخل في هذه الثلاثة لان المفرد ليس عليه نحر. ما عنده نحر. فلا علاقة للنحر بالتحلل. المفرد لن ينحر. لن ينحر هديا. فهذا هو العمل الثاني ولا علاقة له بالتحلل وفي قوله ايضا اعطى عليا فنحر ما غبر فيه جواز التوكيل. جواز التوكيل في ذبح الهدي - 00:11:32ضَ
نعم. قال رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبدالمطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه - 00:11:56ضَ
وكان صلى الله رواه مسلم ما عندك؟ نسختين هنا ما في رواه مسلم رواه مسلم طيب ذكر رحمه الله تعالى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد النحر هديه واكل وشرب - 00:12:26ضَ
من مرقها قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض في البيت. لم يذكر جابر رضي الله عنه في رواية مسلم الحلق وهو العمل الثالث لم يذكر الحلق وهو العمل الثالث لكن جاء عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق بعد ان آآ نحر الهدي - 00:12:46ضَ
والحلق هو العمل الثاني من الاعمال التي يتحلل بها المحرم. العمل الثاني التي من الاعمال التي يتحلل بها المحرم وهو الاحوط. الاحوط للمحرم ان يكون تحلله بعد الرمي حلق هذا احوط من ان نقول اثنين من ثلاثة. هذا احوط من القول انها اثنين من ثلاثة - 00:13:06ضَ
قال آآ ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت يعني ذهب الى البيت فطاف طواف الافاضة وهذا هو العمل الرابع من اعمال يوم العيد. وهو العمل الثالث من اعمال التحلل. فالعمل الاول - 00:13:36ضَ
من اعمال العيد الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والخامس لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد سبق ان فعله وهو ها؟ ما هو؟ السعي. السعي. السعي. السعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن فليس له عليه - 00:13:56ضَ
الا سعي واحد وقد فعله مع طواف القدوم. اما المتمتعون فانهم يسعون سعي الحج. فالمتمتع لا بد من طوافين وسعيين. اما القارن والمفرد فليس عليهما الا طواف الافاضة. وسعي الحج. فلو قدم طواف - 00:14:20ضَ
الافاضة مع سعي الحج مع طواف القدوم اجزأ ذلك. افاض النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف طواف الافاضة وصلى بمكة الظهر اه فلما صلى اتى بني عبد المطلب وهم اهل السقاية يعني المسؤولين عن سقاية الحجاج - 00:14:40ضَ
يسقون على زمزم يغرفون بالدلاء ويصبون في الاحواض والناس يستقون. فقال صلى الله عليه وسلم انزعوا بني عبد طب يعني اغرفوا من من زمزم فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني لولا ان ان يظن - 00:15:00ضَ
الناس ان النزع من زمزم بنفسه سنة ثم يزاحمونكم لو فعلت ظن الناس انها سنة وزاحموكم لفعلت معكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النزع خاص ببني عبد المطلب وهو منهم عليه الصلاة والسلام. لكن لم يشاركهم لئلا يظن انه سنة - 00:15:20ضَ
فترك ذلك فناولوه دلوا فشرب منه. وقد جاء في الحديث انه شرب قائما عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب الشرب من ماء زمزم وقد ذكرت لكم سابقا انه لم يرد انه شرب بعد الطواف. طواف القدوم وهنا شرب عليه الصلاة والسلام. لكن لا بأس ان يشربه سواء - 00:15:40ضَ
هنا او قبل ذلك او بعده هذا هو حديث جابر رضي الله عنه وهو اوسع حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف جابر هنا اعمال ايام التشريق وطواف الوداع تفرقت في احاديث الصحابة رضي الله عنهم فنكتفي بما اورده المؤلف رحمه الله - 00:16:00ضَ
نعم. الحين هنا هذا عاد اه قول اه انتهينا. رواه مسلم انتهينا منه. احسن الله اليك. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم فاكمل ما - 00:16:20ضَ
يكون من الحج لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه واصحابه واصحابه رضي الله عنهم. طيب. كلام رحمه الله تعالى هنا يدلنا على ان الحج نوعان حج كامل وهو موافقة السنة - 00:16:40ضَ
في كل شيء هذا هو الحج الكامل التام. وحج مجزئ وهو ما سيذكره بعد قليل. فالحج الكامل ان يفعل فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدع من سنته شيئا مهما كان. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فانه - 00:17:00ضَ
او يقتدي به هذا هو الحج الكامل. كان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. وهذه اللفظة خذوا عني مناسككم هي المشتهرة مع ان التي في الصحيح لتأخذوا مناسككم. هذه رواية مسلم لتأخذوا مناسككم. لفظة خذوا عني مناسككم - 00:17:20ضَ
رواية الترمذي رواية البيهقي وهي اللي اشتهرت عند المسلمين بعد ذلك. فاكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الحج الاكمل. او النوع الاكمل من انواع الحج. الحج المجزئ سيذكره الان - 00:17:41ضَ
قال رحمه الله ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه اركان الحج الاربعة اولها الاحرام وهو نية الدخول في النسك. وليست لبس ثياب الاحرام كما يظن - 00:18:01ضَ
الناس ثياب الاحرام لا علاقة لها بالاحرام. انما الشعار يدل على انه يريد الاحرام. لكن الاحرام هو النية التي في القلب نية الدخول في النسك. الثاني الوقوف بعرفة. ومجرد الوقوف ولو لحظة. هذا هو الركن. مجرد الوقوف ولو لحظة - 00:18:21ضَ
هذا هو الركن الوقوف الى الغروب سيأتينا ان شاء الله انها من الواجبات. حتى ذكر العلماء لو انه كان في طائرة فمرت الطائرة من فوق عرفة فانه يصح انه وقف لان الهواء له حكم القرار. فالانسان اذا ملك الارض ملك هواءها فكذلك - 00:18:41ضَ
عرفة اعلاها واسفلها سواء. كذلك الان يعني من الجهود التي تبذل من الدولة وفقهم الله المرظى يؤخذ مريظ لا يدري اين هو ويحمل بسيارة الاسعاف ويدخل عرفة خلاص. نقول دخلت عرفة ربما لا يدري اين هو. لكنه - 00:19:01ضَ
اكتب له آآ انه وقف بعرفة. فمجرد الوقوف ولو لحظة ليلا او نهارا يصح الحج. والوقوف بعرفة بالأمس انه يبدأ من الزوال من اذان من اذان الظهر الى طلوع الفجر - 00:19:21ضَ
من يوم العيد كل هذا الوقت لو وقف ولو لحظة صح حجه. لكن هذي مسألة الدم ستأتي ان شاء الله في الواجبات الثالث طواف الطواف والمراد به طواف الافاضة. طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة. يسمى طواف الحج - 00:19:41ضَ
ماشي. سمى طواف الركن ويسمى طواف النساء. بعضهم يسمي طواف النساء انه اذا فعله فعل الافعال الثلاثة وحل له اتيان النساء فله اسماء كثيرة. والسعي ايضا هو ركن على خلاف الثلاثة الاولى مجمع عليها اما السعي فمختلف فيه. لكن المشهور عندنا انه ركن من اركان الحج. نعم - 00:20:01ضَ
قال والواجبات التي هي الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي وليالي ايام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير لاجزأه وذلك طيب الان انتقل الى الواجبات وهي ست ذكر الشيخ رحمه الله تعالى سبعة ستة الاول قال الاحرام من - 00:20:31ضَ
الميقات. الاحرام ركن. الاحرام من الميقات واجب. فلو احرم لكن دون الميقات فعليه دم. لانه ترك واجبا. اما الحج فاحرامه فصحيح. الثاني الوقوف بعرفة الى الغروب. وهذا لمن دخلها نهارا. فمن دخل - 00:21:01ضَ
عرفة نهارا يلزمه ان يبقى فيها الى الغروب. وهذا هو الواجب. الوقوف فيها ولو لحظة هذا الركن. الوقوف فيها الى الغروب هو الواجب. الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة. المبيت هنا يقيده بعضهم الجمهور يقولون الى - 00:21:21ضَ
نصف الليل الى نصف الليل. والقول الثاني الى غروب القمر. وهذا الاحوط. فالجمهور يقولون الى نصف الليل والاحوط ان يكون الى غروب القمر وغروب القمر تقريبا الساعة الثانية ليلا في مزدلفة يكون قرابة الساعة ثنتين من الليل - 00:21:41ضَ
الثالث او او الرابع المبيت ليالي التشجيق بمنى. وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل. وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل. والمبيت بمنى يكون اكثر الليل. اكثر الليل - 00:22:01ضَ
فاذا دخلها المغرب وخرج بعد ان انتصف الليل اجزأه ذلك. وان كان السنة في ايام التشريق ان يبقى بمنى ليلا ونهارا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الخامس رمي الجمار. ويضيف بعض العلماء مرتبا. فانه - 00:22:21ضَ
ولابد ان يكون بالترتيب رمي الجمار ركن واجب من الواجبات. ونلاحظ ان رمي الجمار كله واجب واحد فلم يقال رمي الجمرة الاولى ركن واجب ورمي الجمرة الثانية واجب. فدل ذلك على انه متى يجب الدم - 00:22:41ضَ
اذا ترك فاذا ترك رمي الجمار. ايه. لكن لو رمى اكثر الجمار وترك مثلا يوما او رمى جمرتين وترك جمرة فيقول لا يجب عليه الدم. انما يتصدق بما يسر الله عز وجل له. لان الواجب هنا هو الرمي كله - 00:23:01ضَ
كذلك المبيت في منى ايام التشريق كلها واجب واحد. فلو مثلا بات ليلتين وترك ليلة فيقول هنا اذا كان اقل فيقول لا يجب الدم انما عليه ان يتصدق بما يسر الله عز وجل له. السادس الحلق او التقصير. وهذا التخيير - 00:23:21ضَ
الحلق او التقصير للرجل. اما المرأة فليس لها تقصير. الا التقصير ليس لها الا التقصير. والسابع ما هو لا الهدي السعي مر في الاركان. الهدي مستقل ما هو لان المفرد ليس عليه هدي احسنت الوداع الوداع طواف الوداع ولم يذكره الشيخ هنا لان - 00:23:41ضَ
انه مختلف فيه. هل هو من المناسك؟ او هو لمفارقة البيت؟ لانه بيخرج من البيت. فلذلك بعض العلماء وبعضهم يتركه فان يقول اذا اردت ان تخرج من مكة لابد ان تطوف للوداع. اما المناسك فقد تمت باعمال - 00:24:11ضَ
اعمال اليوم الاخير من ايام التشريق. نعم ايه ايه فيها خلاف المشهور عند العلماء انهم يقولون الرمي والحلق والطواف مع السعي. فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الاول. اذا فعل الثلاثة حلت له النساء - 00:24:31ضَ
ومن العلماء وهو الذي يميل اليه شيخنا رحمه الله تعالى من يقول الاحوط ان يأتي بالرمي والحلق. وبهذين يتحلل التحلل الاول والسعي يتحل به التحلل الثاني. الطواف يتحل به التحلل الثاني. لا لا - 00:25:01ضَ
رمى ما نقول فعلت اثنين من ثلاثة. لكن فيه قول لاهل العلم وهو قول ايضا له قوة. ان الرمي وحده يكفي للتحلل الاول وهو قول يقول الشيخ ابن باز رحمه الله قول قوي. ايه ما لها علاقة بالتحلل مطلقا. نهائي. نعم - 00:25:21ضَ
شيخ الان ذكرنا المبيت في مزدلفة انه الافظل الى الساعة ثنتين كذا. ايه. بس الحين الناس مرتبطين بالحملة كلهم بيطلعون يأخذون بمذهب الجمهور. من اخذ مذهب الجمهور لا لا شيء عليه ان شاء الله. خاصة من معه رفقة لكن القوي - 00:25:41ضَ
ان يتأخر مع ان السنة ان يبقى الى ان يسفر جدا. احسن الله اليك. قال رحمه الله يا شيخ من الزوال بداية يوم عرفة لا لا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة الا اه بعد الزوال. ولم يخرج اصلا لها الا - 00:26:01ضَ
بعد طلوع الشمس فقال اهل العلم الوقوف المجزي هو من الزوال. فان وقف قبله فنقول اصلا ما ادركت عرفة. وهذا هو الاحوط هي ساعة من النهار من الزوال الى فجر يوم العيد كل هذا ولو لحظة وليس من طلوع الشمس - 00:26:31ضَ
شمس هذا الاحوط قوي فيه قول انه كل يوم عرفة. يعني سمي يوما فاليوم يبدأ من الفجر. لكن لا شك ان الاحوط والاقرب السنة والاجزاء هو ان نقول من الزوال. قال رحمه الله والفرق بين ترك الركن في - 00:26:51ضَ
وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية تارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. ويخير الان الشيخ يفرق بين ترك الواجب وترك ما الفرق بين الاركان والواجبات؟ اما الاركان فقال ان ترك الركن فلا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. هذا بالنسبة للاركان الاربعة - 00:27:11ضَ
التي مرت بنا الا الاحرام يقولون الا الاحرام فانه لو تركه لم ينعقد نسكه اصلا لم يدخل في النسك اما بقية الاركان فلابد ان يأتي بها. عرفة لو تركها فاته الحج اصلا ما يمكن تداركه. اذا - 00:27:41ضَ
طلع يوم العيد طلع الفجر يوم العيد فاتت عرفة اما الطواف والسعي لو تركها فانه لا بد ان يرجع فيأتي بها ولو بعد نصف سنة ولو رجع الى بلده فانه اذا علم او علم ان طوافه للافاضة غير - 00:28:01ضَ
او ان سعيه للحج غير صحيح فانه يجب ان يرجع فيأتي به. لابد من ذلك. واما الواجبات فقال اذا ترك الواجب وهي الواجبات الستة وان اضفنا الوداع صارت سبعة فان حجه صحيح لو تركه وعليه اثم هذا ان كان - 00:28:21ضَ
عمدا فعليه اثم. اما ان كان ناسيا او جاهلا فانه يلزمه الدم فقط. اما الاثم فليس عليه اثم فالواجبات من ترك الواجب ولو ناسيا او جاهلا فانه لا بد ان يكون عليه الدم بخلاف - 00:28:41ضَ
في المحظورات التي تأتينا محظورات لو فعلها ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. لا يلزمه فدية. اما الواجب فلا بد ان يأتي بالواجب او يأتي بالدم هذا هو الفرق بين الركن والواجب. ثم ذكر رحمه الله تعالى الانساك - 00:29:01ضَ
التي يحرم بها الحاج. قال ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران الإفراد فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه - 00:29:21ضَ
عليه هدي ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والافراد هو ان يحرم بالحج من الميقات مفردا. والقران ان يحرم بهما مع او يحرم بالعمرة ثم يدخل ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر - 00:29:41ضَ
المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة او وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم بدأ المؤلف رحمه الله - 00:30:01ضَ
الله تعالى في ذكر الانساك الثلاثة التي يخير بينها الحاج. فقال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الحج بين التمتع وهو افضل وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم به. ثم القران وذلك لانه يجمع بين حج وعمرة - 00:30:26ضَ
ثم الافراد لانه حج مفرد. ثم فصلها فقال فالتمتع صفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج فلابد ان تكون عمرته في اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فان كانت في رمظان فلا تجزئ ولو نواها - 00:30:46ضَ
للحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ من من عمرته يتحلل منها ثم ما يحرم بالحج من عامه. فلو انه اخذ عمرة للعام الماضي وبقي في مكة ثم نوى الحج هذا العام فانه لا يصح تمتعه - 00:31:06ضَ
حتى يأتي بعمرة تامة ثم يفرغ من تلك العمرة ويحرم بالحج من عامه ولا يشترط ان تكون العمرة والحج لشخص واحد. يجوز للحاج المتمتع مثلا يريد ان يجعل ان ان يحج عن والده - 00:31:26ضَ
ثم رأى ان يحج ان يعتمر عن امه او اراد ان يجعل العمرة له والحج لوالده او يعني للعمرة لشخص والحج لشخص اخر فلا بأس لذلك هو يعتبر متمتعا فلا اثر للنية في التمتع بل انه لو انه مثلا ذهب الى مكة - 00:31:45ضَ
خذ عمرة فلما اخذ العمرة بقي في مكة ثم اراد ان يحج ولم يخرج من مكة فانه متمتع. فانه متمتع لانه اتى بعمرة في في اشهر الحج وحج من نفس العام فيعتبر متمتعا. لا لابد ان يبقى في مكة. لو خرج - 00:32:05ضَ
لو خرج من مكة اقوال لاهل العلم منهم من يقول ان خرج مسافة قصر انقطع تمتعه صحيح انه انه ان خرج من مكة بعد العمرة لم ينقطع التمتع الا ان رجع الى بلده. لانه لا زال في سفر - 00:32:28ضَ
فلو مثلا ذهب الى مكة واخذ عمرة ثم اراد زيارة المدينة ثم رجع الى مكة وهو من اهل الرياض او من اهل الوادي مثلا فانه يرجع بنيته الاولى التمتع يبقى الا تمتعه. قال وعليه هدي يعني المتمتع ان لم يكن من حاضر المسجد - 00:32:48ضَ
حرام وحاظر المسجد الحرام هم اهل الحرم واهل مكة اهل الحرم واهل مكة هم حاظروا المسجد الحرام وليس عليهم هدي. هذا هو التمتع الثاني قال الافراد وهو ان يحرم بالحج من الميقات مفردا. يعني لا ينوي الا الحج. الثالث القران. وهو - 00:33:08ضَ
قال ان يحرم بهما معا لبيك عمرة وحجا. ينويهما سواء هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية ان يحرم بالعمرة. يريد ان يتمتع ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. يعني قبل ان يبدأ في طواف العمرة قلب نيته من التمتع الى - 00:33:36ضَ
الى القرار. القران. الى القران. فهذه لا بأس بها. فله الصفتان اللتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه الصفة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يضطر المتمتع اليها متى في حالتين - 00:34:02ضَ
قال اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. انسان مثلا لم يتيسر له الى مكة الا مثلا نقول غروب الشمس يوم عرفة. ولو ذهب الى مكة ربما ما يصل الى اخر الليل. لو - 00:34:21ضَ
يأخذ العمرة طلع عليه فجر يوم العيد فهذا نقول وهو كان يريد التمتع اقلب نيتك الان. من تمتع الى قران وانطلق لتدرك عرفة. لانه يقول اذا خاف الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. الثاني كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها اذا حاضت المرأة او - 00:34:41ضَ
وعرفت انها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة يعني جاءت متمتعة. لكنها حاظت قبل كما فعلت عائشة في الطريق حاظر ولما حسبت ايامها عرفت انها لن تستطيع ان تأتي بالعمرة عمرة التمتع قبل عرفة. وهي لا يجوز لها - 00:35:04ضَ
الطواف الطواف بالبيت. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقلب نيتها من التمتع الى القران وتذهب مع الناس الى عرفة وتؤخر الطواف الى ان تطهر ويكون طوافها طواف قارنة وسعيها سعي قارنه. نعم - 00:35:24ضَ
العمرة ما عاد تمكن طاف وسعى؟ لا طاف فقط اي نعم ثم ما امداه وراح لم يتمكن من آآ اذا لم يتمكن خلاص قصدك انه قبل الشروع شرطهم قبل الشروع في في طوافها. اشتراط انه قبل الشروع في طوافها مختلف فيه. والكثير من العلماء يرى ان - 00:35:44ضَ
انه لا يلزم لكنه لا يفعلها الا مضطرا لانه ينزل من الدرجة العليا الى السفلى. ثم قال والمفرد والقارن فعلهما واحد وهذه قاعدة مفيدة ان المفرد والقارن سواء فاذا عرفت صفة القران فهي صفة الافراد واذا اردت صفة الافراد فهي صفة القران - 00:36:14ضَ
بينهما في امرين اثنين فقط. ذكر احدهما المؤلف رحمه الله تعالى قال على القارن هدي دون المفرد. فالقارن عليه هدي لانه اتى سكينة متداخلين والفرق الثاني في النية فهذا في نيته حج وهذا في نيته عمرة وحج. فهذا يطوف بنية آآ - 00:36:35ضَ
يسعى بنية سعي العمرة وسعي الحج والمفرد يسعى بنية سعي الحج فقط فالفرق بينهما فقط في النية وفي الهدي نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المحظورات. قال رحمه الله ويجتنب المحرم جميع - 00:36:59ضَ
الاحرام من حلق الشعر وتقليم الاظفار ولبس المخيط ان كان رجلا وتغطية رأسه ان كان رجلا ومن رجلا وامرأة وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله - 00:37:19ضَ
واعظم محظورات الاحرام الجماع لان تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. طيب هذه هي محظورات الاحرام وهي تسعة كما هو المشهور عند العلماء. الشيخ كم ذكر طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى الاول حلق الشعر. هذا هو اول محظورات الاحرام. وحلق الشعر كم - 00:37:39ضَ
هل الشعر كله او كما يقول بعضهم الشعرة والشعرتان والثلاث؟ قال الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحلق الذي به تجب فيه الفدية هو ما حصل به الترفه وازالة الاذى - 00:38:09ضَ
هذا هو الحلق الذي يجب به تجب به الفدية. فما اماط به الاذى وحصل به ترفه فهذا هو الشعر الذي تجب به الفدية. اما الشعرة والشعرتان ولذلك تجد بعض الناس من هذا - 00:38:25ضَ
ويسلط الله عليه. يعني تجده سليم ما فيه الا العافية. فاذا احرم حكه راسه. تجد بعضهم كذا يحك راسه عشان ما يطيح الشعر. حك الشعر الحمد لله ما في شي. فانه لم لم ترد اسقاط الشعر. المقصود سقوط الشعر الذي يحصل - 00:38:45ضَ
الترفه كان مثلا يريد يحتجم او مثلا لا الحجامة ليس به ترفه. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. لكن كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه اذاه القمل - 00:39:05ضَ
فحلق الشعر اماط اذى فهنا فيه الفدية اما الشعرات اليسيرة فهذه لا تضر ولا يجب بها شيء الثانية قال تقليم الاظفار وتقليم الاظفار لم يرد فيه دليل. انما قاسه العلماء على الشعر. فتقديم الاظفار - 00:39:15ضَ
قياسا على الشعر وهو مذهب جمهور العلماء. الثالث لبس المخيط. وهذه العبارة مخيط لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. ما كان يعرف هذا الاسم المخيط. اول من ذكرها ابراهيم النخل - 00:39:35ضَ
رحمه الله هو اول من عرف عنه بكلمة المخيط. وهذه اللفظة هي التي اشكلت على الناس الى اليوم فاذا جا يلبس شي قال فيه اختياط. فنقول كلمة مخيط لم ترد في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب - 00:39:55ضَ
قال تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فالمراد بالمخيط هو ما فصل على قدر عضو من البدن هذا المخيط ما فصل على قدر عضو من اعضاء البدن فهو المخيط. اذا لبسه على ذلك العضو - 00:40:15ضَ
ولذلك الغترة الان مخيط فلو وضعها رداء محرما بها فلا بأس لانها لم تكن على ما فصل له البدن. لو ثوبه انسان في الطائرة واحرامه في ماء العفش واراد ان يحرم ما علم معه شيء نقول لو اخذت الثوب وجعلته ازارا اتزرت به اجزأ ذلك. مع ان الثوب مخيط لكنه لم - 00:40:35ضَ
تسهو على الهيئة التي فصل لها. فهذا هو معنى كلمة المخيط المفصل على قدر او عضو من اعضاء البدن اذا لبسه له على ذلك التفصيل فلا فلا يجوز فهذا هو المخيط المنهي عنه. آآ الرابع قال وتغطية رأسه - 00:41:06ضَ
والمراد بالتغطية هنا بملاصق تغطية بملاصق ان كان رجلا وهذا شرط فان التغطية للمرأة لا حرج بها انما خاصة بالرجل. وايضا التغطية بملاصق معتاد اما العارظ كان ينقل عفشه فراشه على رأسه لا بأس بذلك - 00:41:26ضَ
لا حرج في ذلك او وظع شيء مثلا يقيه من من حرارة او شيء لفترة زمنية يقطع طريق لا حرج بذلك. انما المنهي عن التغطية المعتاد يلبس طاقية يلبس غترة فهذا هو المنهي عنه. واحد اثنين ثلاثة اربعة. الخامس - 00:41:54ضَ
ومن الطيب ومن الطيب رجلا وامرأة فهم منهيون عن الطيب سواء في ثيابه او في بدنه او في مأكله او في مشربه. فكل هذا منهي عنه. تطييب البدن واضح تطيير - 00:42:14ضَ
الثياب ايضا واضح تطييب المطعم او المأكل كأن يوضع شيء مما في الطيب كالزعفران. فالزعفران عند اهل العلم طيب فلا يوظع في القهوة والشاي او في الطعام وتظهر رائحته. فاذا ظهرت رائحته فهو محظور من محظورات الاحرام. شيخ لو - 00:42:35ضَ
يعني خفيف جار طيب الزعفران لونه طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن ابن عوف اثر الصفرة قال مهيل هذا طيب. يعني لو لون القهوة ما عاد لا يشربه. يبتعد عنه. والمقصود بالطيب هو ما ما جرت - 00:42:55ضَ
العادة انه طيب عند الناس اما النكهات هذي النكهات الليمون نكهات التفاح نكهات الاشياء غير غير الناس التطيب به فان هذا لا بأس به. فاحيانا لما كان مثلا صابون بنكهة الرمان الليمون. الليمون ليس طيبا - 00:43:15ضَ
لكن لو كان مثلا بنكهة الورد بنكهة البخور بنكهة العود فهذه اطياب عند الناس معتادة. النعناع الصحيح انه ليس بطيب. قال بعض العلماء لكن الصحيح انه ليس بطيب هذا هو السادس من آآ من آآ او الخامس. الخامس من آآ محظورات الاحرام. ثم قال السادس وكذلك يحرم - 00:43:35ضَ
المحرم قتل الصيد هذا السادس. قتل صيد البر فخرج به حيوان البحر فاصطياد السمك ليس من الصيد الا المحرم على المحرم القيد الثاني قال الوحشي فخرج به المستأنس كالدجاج والغنم اذا ذبحت فهذه ليس - 00:44:01ضَ
صيدا انما الصيد المتوحش طبعه التوحش. القيد الثالث قال المأكول. فالتي لا تؤكل لا تدخل في الصيد لا تسمى صيدا محرما المحرم. فيحرم على المحرم الصيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المحرمات في - 00:44:21ضَ
صيد ثلاث قال قتله قتل الصيد الثاني الدلالة عليه كأن يشير اليه يرى واحد صياد يقول هنا ظبع هنا ظبي هنا حمام فهذه الدلالة محرمة واذا صاده هذا الحلال على هذا المحرم - 00:44:40ضَ
يعني لو انه اشار الى الحمامة وصادها المحرم. صادها الحلال فانها تحرم على هذا المحرم لانه دل عليها. الثالث قال الاعانة على قتله. كان يطارده معه يحده منا له او نحو ذلك فانه ايضا يحرم عليه. والرابع يضاف الى هذه الثلاثة القتل والاعانة - 00:45:02ضَ
والدلالة الرابع ان يصاد له انا ما ادري عنه ولا حضرته لكنه ذهب بطيب نفس فصل آآ ضبيا مثلا وهو حلال الصايد حلال لكنه اصطاده لي وانا محرم فانه لا يحل لي. ولذلك الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:27ضَ
صيدا فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم واخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه صاده له. فرده عليه. وقال له تطييبا لخاطره انا لم نرده عليك الا انا حرم وعكس ذلك ابو قتادة رضي الله عنه صاد لنفسه حمارا وحشيا. فلما اتى باللحم الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة - 00:45:54ضَ
للصحابة وكانوا محرمين هل منكم احد؟ آآ اعانه او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال كلوا ما بقي من لحمه لانه صاده لنفسه اما الصعب بن جثامة رضي الله عنه فصاده للمحرمين فلم يحلهم. ثم - 00:46:18ضَ
وقال في السابع واعظم محرمات الاحرام الجماع. هو اعظم المحظورات. ثم ذكر ثلاثة اسباب لكونه اعظمها قال اولا لان تحريمه مغلظ فهو اولا مفسد للنسك. وهذا اذا كان قبل التحلل الاول. قبل التحلل الاول الجماع قبل - 00:46:38ضَ
الحل الاول يفسد الاحرام. يفسد الحج. وايضا يلزمه ان يمضي فيه يعلم ان حجه باطل ويلزمه اتمامه آآ الثالث قال وموجب لفدية او لفدية بدنة وهي الابل فيلزم من جامع قبل التحلل الاول بدنة - 00:47:03ضَ
وهي فديته. فنقول من جامع قبل التحاليل الاول اولا يأثم. ثانيا يفسد نسكه ثالثا يلزمه المضي فيه. رابعا عليه بدنة. بدنة. خامسا ان كانت حجة الاسلام حجة الفريضة فيلزمه القضاء من العام القادم - 00:47:34ضَ
يلزمه قضاؤه من العام القادم ان كانت حجة الاسلام؟ نعم. شيخ الحين لو ها لا يلزمه الصحيح انه لا يلزمه القضاء. الحين القانون ما عاد هو قادر يعوض. كيف؟ الحين لو انه جامع في - 00:47:59ضَ
في حج الحين يقول لازم بعد خمس سنين يقعد باثمه هذا لا لا ما هو مضطر هنا ايه هنا مضطر احسن الله اليك. كيف؟ ايه بقي عندنا آآ باقي ثنتين بقي مباشرة المباشرة مباشرة المرأة دون الجماع - 00:48:19ضَ
فهذا من المحظورات الخطبة وعقد النكاح وعقد النكاح احسنت هذا الثامن والتاسع دون لا هذي ما فيها الى الان ما اذا اذا اشار او دل نقول يحرم عليه لكن الفدية لا الفدية في قتله في مباشرة القتل. قال رحمه الله - 00:48:48ضَ
اما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. طيب - 00:49:23ضَ
يمدينا عليها ولا نخليها مع الدرس القادم. اننا نقف هنا. حتى نبدأ في الفدية نأخذ الفدية بدأوا مع القتل الصيد ان يكون عندنا الدرس القادم ان شاء الله للفداء قربنا الانتهاء ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله - 00:49:43ضَ
الليلة المقبلة باذن الله نختم الكتاب بحول الله وقوته. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:03ضَ