التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا او لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست - 00:00:00ضَ
القفازين او استعمال الطيب في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:20ضَ
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحظورات محظورات الاحرام. وقد ذكر منها سبعة وزدنا عليها المباشرة. وعقد النكاح. بدأ الان في مسألة فدية كل آآ واحد من هذه المحظورات. فبدأ اولا بالقسم الاول من هذه من انواع - 00:00:40ضَ
الفدية وهي فدية الاذى وفدية الاذى لان هذه الاشياء التي سيذكرها الان التي فيها هذه الفدية فيها اماطة اذى او ترفه كما مر بنا في مسألة الفدية تجب فيما فيه اماطة اذى - 00:01:00ضَ
او ترفه كما في حلق الشعر. فمثلا قال اذا غطى رأسه هذا اماطة اذى او ترفه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب. فهذه - 00:01:20ضَ
اللي هو تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب وما يتعلق ايضا بمحظورات بالمحظورات على النساء يخير وفيها بين ثلاثة اشياء ولذلك اذا قال العلماء في هذه الفدية في شيء من هذه المحظورات فعليه دم - 00:01:40ضَ
فالمراد به هذه الثلاثة. ومن حسن تأليف المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يقل دم. انما قال يخير بين هذه الاشياء وهذا هو الافظل فان بعظ الناس العوام اذا قيل له عليه دم ذهب مباشرة يظن ان الدم هو الذبح فقط مع انه - 00:02:00ضَ
يكون قد يجد ما هو ايسر له من ذلك وهي وهو انه مخير بين هذه الثلاثة قال اه بين صيام ثلاثة ايام ولم يرد فيها التتابع او التفرق فيجوز ان تكون متتابعة ويجوز ان تكون مفرقة. او اطعام ستة مساكين. وهذا الاطعام - 00:02:20ضَ
حددته السنة بانه نصف صاع. حددته السنة بانه نصف صاع وهذه هي الفدية الوحيدة هذه هي الفدية الوحيدة التي ليس فيها ان يغديهم او يعشيهم. مر بنا في انواع الفدية انه احيانا لو غداهم او عشاهم كفى. كما في فدية الافطار - 00:02:47ضَ
المثل لكبير السن في رمضان وغيرها لكن هذه الفدية محددة بنصف الصاع فلابد من تمليكهم نصف ساعة. الثالث قال او ذبح شاة او ذبح شاة والمراد بالشاة الجنس. الجنس. فان ذبحها من الغنم - 00:03:17ضَ
ظأنها وبعزها اجزأت بشرط ان تنطبق عليها شروط الاضحية. شرط ان تنطبق عليها شروط الاضحية هذه فدية الاذى. في هذه في المحظورات الاولى. لما ذكر الحلق وش الشعر وتقليم الاظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. كل هذه فديتها فدية اذى. نعم - 00:03:43ضَ
قال رحمه الله واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من الغنم وبين تقويه للغنم للنعم احسن ان كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشتري فيشتري به طعاما - 00:04:13ضَ
يطعمه لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. طيب وهذا النوع الثاني من انواع الفدية وهي فدية الصيد. قالوا واذا قتل الصيد الذي مر بنا آآ اوصافه انه الوحشي - 00:04:43ضَ
المأذون باكله شرعا آآ البر فاذا كان كذلك فانه قال يخير بين ذبح مثله. ان كان له مثل من النعم. فان كان له مثل من النعم فانه يذبح مثله والنعم من حيث المثلية ثلاثة انواع. من حيث المثلية ثلاثة انواع. عليكم السلام ورحمة الله. النوع الاول ما - 00:05:03ضَ
حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا مثل كذا. من قتل كذا ففيه كذا اول ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرجع فيه حكم النبي عليه الصلاة والسلام. اذا حكم فيه فالحكم فيه ما لا - 00:05:33ضَ
لما نقول يبحث عن مثل ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفارق كالضبع حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان فيه كبش فنقول الضبع كبش. فديته كبش. الثاني ما حكم فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:53ضَ
ما حكم فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع الى حكمهم. كالحمام كالحمام حكم الصحابة رضي الله عنهم ان في الحمامة شاة ان في الحمامة شاة والحمامة اسم جنس يشمل كل ما يعب الماء عبا له - 00:06:13ضَ
او هدية للحمام. فكل ما كان كذلك فهو نوع فهو من الحمام. ولذلك يعني من اين تشبه الحمام الشاة قالوا لانها تعب الماء عبا بس هذا وصف دقيق بين الشهوة والحمامة. تعب يعني ما ترتفع - 00:06:43ضَ
تشرب؟ الحمامة؟ تسحب كما تسحب الشيا. اه الثالث ما لم يحكم فيه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الله عنهم فهذا يرجع فيه الى قول خبيرين عدلين. يحكم به ذوى عدل منكم - 00:07:03ضَ
كما قال الله عز وجل نرجع الى خبيرين عدلين يقول نقول هذه الطير او هذه الحيوان البري المتوحش المأكول ماذا يشبه من النعم؟ الانعام فيقول هذا يشبه كذا. فنقول اه اذا اه فجزاء - 00:07:23ضَ
مثله فجزاؤه مثله. فاذا قالوا مثلا في كبش نقول خلاص انت عليك كبش ما دمت قتلت مثلا مثلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع كبش اذا قتل ضبعا نقول عليك كبش تأتي بكبش فتذبحه في مكة وتفرقه على فقراء الحرم - 00:07:43ضَ
صاد حمامة نقول تعليك شاة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. هذا الجزاء الصيد ما لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ فنرجع الى خبيرين عدلين. ثم قال وبين تقويم المثل - 00:08:02ضَ
تقويم المثل وليس تقويم الصيد. يقول الشيخ تقويم المثل ننظر للمثل ويقوم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف. يعني كم قيمة المثل في المكان الذي اتلفت فيه هذا الصيد فاذا قوم هذا المثل فيشترى به طعاما في طعمه لكل مسكين - 00:08:22ضَ
مد بر او نصف صاع من غيره. فنقول مثلا يعني من الامثلة التي يذكرونها الجراد. يقول ليس له مثل ما في مثله فنأتي بخبيرين عدلين نقول الجراد ماذا ترون فيه؟ من النعم؟ فيقول يشبه كذا فنقول اذا - 00:08:52ضَ
عليك ان تشتري طعاما بقيمة النعم هذا يشتري قيمة جرادة. بقيمة النعم يشتري به طعاما بقيمته فيطعمه للمساكين. المثل ما طلع من بهيمة الانعام ايه من النعام كما قال الله عز وجل ايه لكنك قد تكبر قد تصغر لكن احيانا كبش احيانا - 00:09:12ضَ
ضبع آآ احيانا شاة احيانا جفرة فهي تختلف على حجم الحيوان. قال لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. هكذا قال الفقهاء او يصوموا عن اطعام كل مسكين يوما - 00:09:37ضَ
هذا هو القول الاول في هذه المسألة. هذا هو القول الاول في المسألة. انه اذا عدم المثل قوم آآ اه ثم يخير بين هذه الاشياء. والقول الثاني والقول الثاني انه اذا عدم المثل رجع الى فدية الاذى - 00:10:02ضَ
انه اذا عدم المثل رجع الى فدية الاذى السابقة. وهذا قول ابي ثور الفقيه واختيار شيخنا رحمه الله تعالى اخيرا رجع اليه في اخر حياته رحمه الله مال الى هذا القول - 00:10:22ضَ
نعم. يا شيخ هذي على التخيير اذا هم يثمرون التأخير. يعني اذا عدم يخير بين هذا وهذا. احسن الله اليك. قال رحمه الله واما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجزئ في الاضحية فاذا لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق منها - 00:10:42ضَ
وسبعة اذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة طيب ثم انتقل رحمه الله تعالى عن المحظورات طبعا المحظورات بقي عندنا الجماع مربنا ايه عقد النكاح ومر بنا انه ما في. لا فدية فيه. الان يتكلم رحمه الله تعالى عن دم الهدي - 00:11:12ضَ
لك فدي والان الهدي الذي يهديه المتمتع والقارن. قالوا اما دم المتعة يعني دم التمتع والقران يجب فيه ما يجزئ في الاضحية. وهذه قاعدة عامة. كل الذبائح الشرعية من هدي - 00:11:41ضَ
او فدي او اضحية او عقيقة فشروطها واحدة من جهة العيوب ومن جهة الشروط ومن جهة الافضلية حكم واحد. فيجب فيه ما يجزئ في الاضحية يعني يذبح هديا فان لم يجد الهدي لم يجد غنم مثلا في السوق يستطيع شراءها يعني ما وجدها او وجد - 00:12:01ضَ
ولم يجد قيمتها. فكلاهما ادم للهدي سواء عدم ذات الهدي او قيمة الهدي. فان عليه صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج. وهذه الايام العشرة يقول الشيخ ثلاثة منها في الحج. متى يبدأ - 00:12:27ضَ
متى يبدأ وقت جواز صيامها؟ قالوا من حين يحرم بالعمرة. فاذا احرم بالعمرة جاز له ان يصوم هذه الثلاثة. هذا من جهة بدايتها. ويجوز ان يصوم ايام التشريق منها. لان ايام التشريق ثلاثة وعليه ثلاثة ايام في الحج فيجوز ان يصومها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هل يجب - 00:12:47ضَ
ان تكون متتابعة او متفرقة نقول لم يرد نص في تتابعها او تفرقها فالاصل الجواز الا ان كان صامها في ايام التشريق. فلو صام في في اول آآ العشر فهذا المجال فيه واسع. فان اخرها الى الى ايام - 00:13:15ضَ
التشريق فايام التشريق ثلاث. ثلاثة. فلا يمكن ان ان يتجاوزها. واذا فاتت ايام التشريق انتهى الحج. فيصومها لكي تكون في حج فيصوم في هذه الثلاثة الايام متتابعة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لتكون في الحج ويجوز ان يصوم ايام - 00:13:35ضَ
التشريق منها وسبعة اذا رجع. الرجوع نوعان. قوله اذا رجع الرجوع نوعان. رجوع كامل وذلك بالعودة الى اهله. رجوع كامل وذلك بالعودة الى اهله. فنقول رجع ورجوع الناس ناقص وهو اكمال اعمال الحج. اكمال اعمال الحج. فلو انه اكمل - 00:13:55ضَ
ما للحج وبقي بمكة يجوز ان يصوم. لانه يعتبر رجعة. يعتبر هنا رجعة. سواء رجع حقيقة او رجع حكما او رجع حكما ثم قال وكذا حكم من ترك واجبا يعني ان من - 00:14:26ضَ
من ترك واجبا فعليه دم. يقول عليه دم يجب فيه ما يجزئ في الاضحية. فان لم يجد صام عشرة ايام بالحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فهذا في الفدية. هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى. سبعة عشرة ايام ثلاث - 00:14:46ضَ
اذا رجع الى اهله. والصواب في ذلك انه من عليه فدية يجب عليه الدم. فان لم يستطع الدم فانها تسقط فانها تسقط. لانه لم يرد دليل على ايجاد صيام العشرة الايام على من - 00:15:06ضَ
عليه الفدي هذا للي ترك الواجب. هذا اي هذا اذا ترك واجبا. اذا ترك واجبا النص ورد فقط في الهدي. اما الفدي فما ورد فيه انه ان عليه صيام. ثم قال اه - 00:15:26ضَ
كذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة. هنا تابع للمحظورات لكن الشيخ اخره فنقول من علي من كان الشيخ يقول اذا باشر المحرم يعني بدون جماع فان عليه دم فان عدمه صام عشرة ايام - 00:15:46ضَ
صوبا يقال ان من باشر فانزل فعليه دم. فان لم ينزل فلا شيء عليه فان لم ينزل فلا شيء عليه. نعم. وان انزل وما لقى دم. كذلك فدي. نفس حكم الفدي لا هدي. ايه. نفس اللي ترك واجد. اي نعم. طيب يا شيخ السبعة اللي لا رجع الى اهله عاد يتفرق؟ اي نعم. كل ما لم يرد - 00:16:06ضَ
فيه نص فالاصل جواز التفرق. يعني مثلا هي في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. متتابعات نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام. فلمساكين الحرم من مقيم - 00:16:36ضَ
افاقي ويجزئ الصوم بكل مكان. طيب الان اعطانا الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة في الهدي يقول كل هدي سواء تمتع او قران او تطوع تبرأ به من عنده او اطعام وجب عليه - 00:16:56ضَ
يتعلق بالحرم يتعلق بذات الحرم لانه ارتكب شيء من حقوق الحرم. او احرامه هو فانه عليه ان يطعمه لمساكين الحرم. لا يخرجه خارج الحرم. سواء كان هذا المسكين مقيم في الحرم من اهل - 00:17:16ضَ
لمكة او افاقي وهو الوافد الى مكة. كلهم يجوز ان يطعمهم ذلك. ولذلك هذه قاعدة عامة فنقول كل اطعام فيذهب الى الحرم الا في مسألتين. الا في مسألتين يعني او كل ذبح - 00:17:36ضَ
يقول الشيخ وكل هدي كل الذبح يذهب يذهب به الى الحرم. الا في مسألتين الاولى دم الاحصار دم الاحصار اذا حصر ولم يتمكن من آآ اتمام مناسك الحج فانه يذبحه في - 00:17:56ضَ
مكانه اذا لم يستطع ايصاله الى الحرم. وكذلك فدية الاذى. وكذلك فدية الاذى. فهذه في في مكانه يذبحها ويفرقها في مكانه ايه لا هذا الان نتكلم في الذبح الذبح اين - 00:18:16ضَ
لابد ان يكون في الحرام الا فدية الاذى ودم الاحصار. عفوا المقصود بها الذبح اين يذبح؟ الذبح لابد كن داخل الحرم الا دم الاحصار وفدية الاذى فهذه يذبحها في اي مكان ان استطاع ايصالها الى - 00:18:36ضَ
والا اجزأت باي مكان. نعم. اما ذيك حتى الذبح ابتداء الاصل الذبح داخل الحرم. ما يذبح الا في ماء في داخل الحرم او في مكة. قال رحمه الله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب - 00:18:56ضَ
ان يأكل منه ويهدي ويتصدق. طيب بقي عندنا قال ويجزئ الصوم بكل مكان. يعني اذا وجب عليه الصوم فانه لا يلزم ان يكون في الحرم وذلك لان الصوم نفعه قاصر عليه. لن ينتفع به الفقراء حتى نقول اذهب به الى الحرم. فيجزئه الصوم في في اي - 00:19:16ضَ
مكان كان ثم قال ودم النسك كالمتعة يعني المتمتع والقران وكذلك الهدي المستحب. والهدي مستحب في كل وقت. في اي زمن. يجوز ان يهدي. بل يستحب الاهداء للحرم سواء كاحرم او لم يحرم حج او لم يحج فهو مستحب مطلقا. الافضل فيه ان يأكل من - 00:19:36ضَ
ويهدي ويتصدق. يعني يكون اثلاثا. ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به نعم. والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات. وهذا هو النوع الثاني من - 00:20:06ضَ
وعد مقدم وهو دم الجبران الماضي السابق دم شكران. شكرا. دم شكران وهذا دم جبران فدم الجبران اذا ترك واجبا او فعل محظورا فانه لا يحل ان يأكل منه شيئا انما يكون لفقراء الحرام - 00:20:36ضَ
نعم. قال رحمه الله وشروط الطواف مطلقة النية وان يبدأ به من الحجر ويسن له وان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم - 00:20:56ضَ
بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وان ان البيت عن يساره ويكمل الاشواط السبعة وان يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف ببيت صلاة الا ان - 00:21:16ضَ
الله اباح فيه الكلام بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في شروط الطواف قال وشروط الطواف مطلقا يعني سواء كان طوافا واجبا او طوافا مستحبا. فالحكم فيها واحد شروطها واحدة. الاول النية اي ان ينوي الطواف. فلو كان - 00:21:46ضَ
طارد لها احد او يطارد له دابة مثلا او نحو ذلك فانه لا يصح طوافه الا بنية. الثاني ان يبدأ من الحجر فلا يتقدم على الحجر ولا يتأخر عنه. يعني لا يسبقه ولا يتقدم. انما يبدأ من الحجر مباشرة - 00:22:06ضَ
الثالث قال ويسن له ان يستلمه ويقبله. وهذه اه مراتب استلام الحجر وقد الشيخ رحمه الله تعالى هنا مرتبتين قال ان يستلم استلامه ان يمسحه بكفه بباطن كفه اليمنى هذا معنى الاستلام - 00:22:26ضَ
استلام مسحه بباطن الكف اليمنى. فالمرتبة الاولى كما قال الشيخ ان يستلمه يعني فيه اليمنى ويقبل الحجر الشيخ ترك المرتبات ثم ذكر الاخيرة. المرتبة الثانية ان يستلمه بيده ويقبل يده - 00:22:46ضَ
يقبل يده لم يستطع تقبيله الحجر فيكفي استلامه باليد مع تقبيل اليد. المرتبة الثالثة ان يستلمه بشيء في يده كالعصا ونحوها ثم يقبلها. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر - 00:23:12ضَ
جن المرتبة الرابعة هي التي اشارها الشيخ رحمه الله تعالى قال ان لم يستطع اشار اليه. والاشارة كاشارة السلام برفع اليد اليمنى فقط. كاشارة السلام برفع اليد اليمنى فقط ولا يحتاج الى هز اليد ونحو ذلك كانه يشير الى احد يكفي فقط الاشارة. هذا هو الاستلام - 00:23:32ضَ
يعني الذين بعضهم الناس تجدهم بالثنتين هذا مذهب ابو حنيفة مذهب ابي حنيفة فابو حنيفة يرى انها كاشارة الذي يرفعهما وفي تكبيرة الاحرام ولذلك تجد اغلب من يفعلون هذا هم الباكستان دول شرق اسيا لانهم احناف. قال - 00:24:02ضَ
يقول عند ذلك يعني عند الاستلام مراتبه الاربعة التي مرت بنا بسم الله الله اكبر. هذا عند اول شوط وذلك لفعل ابن عمر رضي الله عنهما لفعل ابن عمر رضي الله عنهما اما النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ثبت عنه هو التكبير وذاك شيخنا - 00:24:24ضَ
الله تعالى يقول في اول شوط يسمي ويكبر في بقية الاشواط كلما حاذ الحجر الاسود اكتفى بالتكبير. اكتفى بالتكبير ثم قال الشيخ اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا اول ايضا في اول الطواف - 00:24:44ضَ
وهذا ورد في حديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا مع انه ورد عن كثير من الصحابة لكن كلها ضعيفة ومع ذلك اكثر العلماء يذكرونه. اكثر العلماء يقولون به يعني العلماء الذين يقتدى بهم يفعلون فمن فعله فلا ينكر عليه ومن تركه لعدم صحة الحديث فلا ينكر عليه - 00:25:04ضَ
ايه السنة ليس لازما السنة ان ان يستقبل الحجر بجميع جسده. يعني استقبالا كاملا. ان تيسر ذلك لا هو يكفي تعيين انه طواف. التعبد بالطواف يكفي. ثم قال شيخ الجسد - 00:25:32ضَ
كل شوط ولا الاول بس؟ لا الاول. وهو حتى يبدأ بالطواف. احسنت. ثم وقال وان يجعل البيت عن يساره وهذا ايضا مذهب جمهور العلماء انه لابد ان يكون البيت عن يساره. هذا الشرط الثالث. الشرط الاول الحين عود وان يبدأ به من - 00:26:02ضَ
الشرط الثالث ان يجعل البيت عن يساره نعم هذا الشرط الثالث من شروط الطواف. ان يجعل البيت عن يساره. وهذه مسألة مهمة ومشكلة في من يحمل الطفل وينوي به فاحيانا ينقله هنا واحيانا ينقله هنا فقد يكون مرة عن يمينه ومرة عن يساره - 00:26:22ضَ
يتحرى كذلك الذين معهم نساء بعظ الناس خاصة في الحج اذا صار معهم نساء يتحلقون خلف النساء وبعظهم يستقبل آآ يستدبر الكعبة اصلا لانهم متماسكين فلذلك ينبغي الحرص على ان يجعل البيت عن يساره عند طوافه. الشرط الرابع قال ويكمل الاشواط السبعة. يعني لابد - 00:26:42ضَ
ان يبدأ من الحجر ويختم بالحجر. فلا ينصرف قبل ان يتم السابع. الشرط الخامس الطهاء ان يتطهر من الحدث والخبث من الحدث يعني يتوضأ يكون على وضوء ومن الخبث الا يكون فيه نجاسة - 00:27:05ضَ
وهذا هو مذهب جمهور العلماء بل حكي اتفاقا بل حكي اتفاقا ان العلماء اتفقوا على انه لابد ان يكون على وضوء عند الطواف ومن ادلتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الاتي الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. لكن هذا الحديث - 00:27:25ضَ
متكلم في صحته متكلم في صحته وكثير من العلماء يرى انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يشترط الوضوء انه لا يشترط الوضوء - 00:27:45ضَ
وهذا قول النخعي وحماد بن ابي سليمان وقول للامام احمد واختاره شيخ الاسلام اختاره شيخنا رحمه الله تعالى اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ما يشترط الوضوء. للوضوء للطواف. الطواف. لما يشترط الوضوء. لكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذا في باب العلم - 00:28:05ضَ
لكن لو في العمل نقول توظأ فلا نفتح للناس المجال لكن لو اتانا انسان طاف طواف مثلا الافاظة او طواف الوداع وتعب وشق عليه ثم فرغ من الطواف ثم اتى يسأل انه قد يكون احدث فماذا عليه - 00:28:35ضَ
نقول في هذه في مثل هذه المسألة ليس عليه شيء. اما في مسألة الفتوى قبل الفعل فلا يرخص للناس. وهذه قاعدة العلماء. شيخنا رحمه الله احيانا يرى قولا ويفتي بخلافه ولكن لا ينسبه الى نفسه. احيانا تجد عنده في بعض المسائل يقول عليه - 00:28:55ضَ
عند عليه على المشهور عند العلماء كذا ولذلك انظروا مثلا في الدم المحظورات محظورات الان في كثير من فتاوى شيخنا رحمه الله تعالى يقول عليه على المشهور عند العلماء دم - 00:29:15ضَ
لانها عنده رحمه الله تعالى تحفظ على مسألة الدم لانه لم يرد فيها شيء من من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في فتوى الناس من السياسة الشرعية الا يفتح المجال. بل يفتى الناس اذا اتى وقد فعل نادما او جاهلا في ذلك الوقت - 00:29:29ضَ
قل ليس عليه شيء لانه قال به من قال من اهل العلم. ثم قال والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة لانها عبادة ولانه مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ لما خرج من عرفة الى مزدلفة وقف فبال - 00:29:49ضَ
وتوضأ فقال له اسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في مناسكه على ان يكون على طهارة. لكن ليس - 00:30:09ضَ
الواجب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج. وهي حائض غير الا تطوفي بالبيت. فالطواف الوحيد الذي يشترط له نحو ذلك؟ نعم. القول الاول يشترط الطهارة. احدث اثناء الطرق. يبدأ يستأنفه - 00:30:21ضَ
كمن احدث في اثناء الصلاة؟ من البداية. من البداية ايه. يتوضأ ويعيد من اوله. شيخ الا نفهم كلمة يستأنفه غلط لا يعني يستأنف نكمل هل هذا خطأ لغوي شائع يعني؟ وكلمة يستأنف استعمالها هنا في كلام بعد - 00:30:41ضَ
ما معنى الاستئناف؟ اي هل لها معنيين؟ يستأنف الشيء كأننا نقول يكمله. ولا قرينا في الكتب لين يقول يستأنف يعني يبدأ يبدأ ايه الظاهر انه مثل ما ان الامر انف جديد. فالظاهر انه من الجديد. يكمل نكمل - 00:31:01ضَ
لكن في مثل هذه العبارات يعني المهم ان تفهم. توقف الدرس ويستأنف في الوقت فلان. ايه. ما من يستأنف هل هو بمعنى يبدأ جديد؟ لا. ايه. طيب. قال رحمه الله - 00:31:21ضَ
يسن له ان يضبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. وان يرمل في اشواطن الاوائل منه ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه ولا الطباع. هذا ايضا من السنن - 00:31:41ضَ
طواف الاضطباع وبينه الشيخ رحمه الله تعالى وهو ان يظهر يده اليمنى ان يضطبع في طواف او طواف العمرة او طواف العمرة. والجامع في هذا ان نقول اول طواف. سواء كان طواف - 00:32:01ضَ
قدوم او طواف عمرة. هذا هو اول طواف له. يسن فيه ان آآ يضطبع. اما طواف الافاضة طواف الوداع غير هذين الطوافين فانه لفظ طباعة فيه. لا اضطباع فيه. السنة الثانية ان يرمل. والرمل - 00:32:21ضَ
هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى. الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى. مقاربة الخطى. شيخنا رحمه الله تعالى يقول ليس ليس معناها ان تقيد نفسك كأنك مسلسل مقاربة الخطى لان المعتاد ان الانسان اذا اسرع يمد الخطوة - 00:32:41ضَ
فيقول الرمل بدون مد للخطوة تمشي مشيك المعتاد في سرعة هذا معناه الرمل وليس معناه ان كما بعضهم يقيد نفسه او يهز نفسه يهز كتفيه. فليس هذا هو الرمل الذي جاءت به السنة. ان يرمل الاطباع في جميع - 00:33:03ضَ
الطواف واما الرمل فهو في الثلاثة الاشواط الاولى فقط. نعم قال رحمه الله وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. طيب هذه شروط الطواف ايش شروط السعي؟ النية كما - 00:33:23ضَ
ربنا في في الطواف وتكميل السبعة كما ايضا مر بالطواف ان يكمل الاشواط السبعة وتكميل الطواف مر بنا اظنه مر بنا ان نقول حد الطواف حد المسعى الواجب اللي حق العربيات محمر العربات فاذا وصل الى ممر العربات استوعبه واذا ما وصل - 00:33:43ضَ
الى ممر العربات من الجهة الاخرى استوعب الطواف. هذا هو لكن السنة ان يصعد. والثالث الابتداء من الصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. والمشروع ان يكثر الانسان - 00:34:03ضَ
في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. نعم هذا هو السنة ايضا في في جميع المناسك ان يشتغل بذكر الله بدون - 00:34:23ضَ
تحديد الا ما ورد تخصيصه بالدعاء كعشية عرفة. اما الاصل فهو ان يشغل نفسه بالذكر. ولو ان الانسان مثلا في المسعى وهذا يفعله كثير من الفضلاء يقول اني اجد مشقة يعني النظر الى الصفا والنظر الى المروة توهن - 00:34:43ضَ
تتعبه شوي يقول فاخذ معي المصحف. فاقرأ في وردي فاقطع المسافات من دون شعور. لاني نظري في مصحفي ويرتاح من في النساء والنظر يمنة ويسرة ينشغل بمصحفه والحمد لله. بل اعرف بعض الاخوة يحب انه يطوف من فوق. علشان المصحف في يده - 00:35:03ضَ
يقول انشغل المصحف وانسى يعني طول المسافة. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال - 00:35:23ضَ
ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي. وانما لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل - 00:35:43ضَ
ساقطتها. نعم. احسن الله اليكم. ولا تحل ساقطة الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس الا الاذخر يا رسول الله فان اجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذ متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومراد المؤلف - 00:36:03ضَ
الله تعالى من ايراده بيان احكام الحرم بيان احكام الحرم فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي. ومن هنا بدأت بدأت صلى الله عليه وسلم يذكر بعض - 00:36:33ضَ
الاحكام المتعلقة بالحرم اول حكم ذكره صلى الله عليه وسلم تحريم القتال. تحريم القتال فيها فانها نسخ. كانت آآ اه ممنوعة ثم اذن للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم منعت الى يوم القيامة. فيحرم القتال في الحرم. بل ان العلماء قالوا يحرم حتى - 00:36:53ضَ
حمل السلاح في الحرم الا لمضطر او محتاج. والا في الاصل تحريم منع السلاح في الحرم. الثاني قال فلا ينفر صيدها. تنفير الصيد طرده. طرده فيحرم طرد الصيد ومن باب اولى قتله - 00:37:13ضَ
ومن باب الاولى قتله. الثالث قال ولا يختلى شوكها اي لا يقطع شوكها. فيحرم قطع والشجر والحشيش ونحو من الاشجار التي تنبت في مكة مما انبته الله لا ما انبته الادمي كالاشجار التي تزرع الان. هذي لا تدخل في في شجر مكة. اما الرعي فلا بأس به. لو رأى - 00:37:36ضَ
فيها بهائمه فلا حرج في ذلك. الرابع قال ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. اي تحريم تلاك اللقطة تحريم امتلاك اللقطة في الحرم. فمن وجد لقطة فاما ان يدعها ليأتيها صاحبها - 00:38:06ضَ
واما ان يعرفها ابدا. ولا يمكن ان يملكها قط. ولذلك الايسر للانسان الان ان يسلمها للامانات لتبلؤ لتبرأ ذمتي. الحمد لله انها تيسرت الان مراكز للامانات يسلمها لها وبذلك يرتاح. قال ولا تحل ساقطتها - 00:38:26ضَ
لمنشد هذه الاحكام التي اوردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال العباس رضي الله عنه ايرادا على قوله ولا يختلى شوكها قال الا الادخيل يعني ائذن لنا يا رسول الله في قطع شجر الاذخر فانا نجعله في بيوتنا في قبورنا يستخدم في القبور في لبن القبور وفي - 00:38:46ضَ
بناء البيوت فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. يؤذن لكم في الاذخر. والاذخر نبت طيب الرائحة. نبت طيب الرائحة والان يسمى عندنا في نجد الساف الساف هو الادخر. فقال صلى الله عليه وسلم الى الادخر فاذن فيه - 00:39:06ضَ
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين الى ثور رواه مسلم. وهذا ايضا البيان لحرم المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرام وفي بعض النسخ حرم ما بين عير وعير - 00:39:26ضَ
جبل في جنوب المدينة. وثور جبل صغير خلف احد. يعني من الشمال آآ ثور جبل صغير في في من وراء احد فهذا كله حرم المدينة. واما من الجهتين الشمالية الغربي الشرقية والغربية فبين الحرتين الحرتين فما بين الحرتين طيب وهذا يبين حرم المدينة وحرم مكة اغلظ حرم مكة - 00:39:46ضَ
اغلظ من اوجه اولا ان حرم المدينة صيد حرم المدينة لا جزاء فيه. الصيد الحرم في المدينة ليس فيه جزاء مع انه محرم لكن لا جزاء فيه. الثاني يجوز قطع الشجر والحشيش الذي في - 00:40:16ضَ
عند الحاجة اليه. يجوز قطعه عند الحاجة اليه. الثالث ان المدينة يجوز ان يدخلها الكافر عند كالتجار لكن لا يقيمون. يدخل بقدر حاجته ويخرج اما مكة فلا يجوز دخولها بحال للكافر. وايضا يذكرون رابعا وهو ان حرم مكة اغلى - 00:40:36ضَ
لفظ في التحريم من حرم المدينة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة كلب العقور متفق عليه. نعم هذه هذا الحديث في بيان ما يؤذن بقتله من من الحيوانات في الحرم - 00:41:02ضَ
فقال صلى الله عليه وسلم خمس وهذه الخمس ليست على التحديد. لانه جاء في بعض الروايات عند مسلم اربع فلم تذكر فيه اظنها الاقرب سوء سقطت في بعض روايات مسلم واحدة. وزاد ابو عوانة واحدة فصارت عند ابي عوانة ست. ابو عوانة زاد الحية - 00:41:32ضَ
فصارت ست فدل على ان العدد لا مفهوم له. ليس مرادا انما المراد الوصف اذا جاء فاسق من هذه الحيوانات هو ما افسد او اذى. فهذا الفاسق سميت فواسق اصل الفسق هو الخروج عن الطاعة - 00:41:55ضَ
ومن هذه الحيوانات خروجها عن عادة الحيوانات بافسادها او ايذائها. فما كان مثل هذه الخمس فهذه الخمس وما كان مثلها تدخل في التحريم. الغراب وجاء عند مسلم الغراب الابقع. في رواية عند مسلم الغراب الابقع وهو الذي - 00:42:15ضَ
فيه بياض سواء في ظهره او في بطنه من اسفل بطنه هذا الغراب الابقع. لان الغراب ثلاثة غراب البين الكبير الاسود والغراب الابقع الذي نصت عليه رواية مسلم وغراب الزرع غراب صغير يشبه الحمام وهذا حلال - 00:42:35ضَ
مما يحل اكله ثم غراب الزرع غراب الزاغ هذا لشبهه بالحمام اكله حلال فلا يدخل في الحديث فيبقى عندنا اما ان الغراب الابقع وهذا بنص الحديث او الغراب اسود الكبير اذا كان مؤذيا كايذاء الابقع. الابقع يفسد النخيل. يقولون يأتي شماريخ النخل ويقطعها كاملة - 00:42:55ضَ
يأتي الابل فينخر دبر الابل. فهو خبيث. الغراب الحداءة على وزن عنبة الحدأة يسمونها العوام الحدية وهي آآ من الطيور الكبيرة من الجوارح ولا له عن اللون الاحمر. يحب اللون الاحمر. ورد في الصحيحين. صاحبة الوشاح الجارية التي كانت عند قوم - 00:43:21ضَ
كانت معها بنت صغيرة اتى اتت الحدية فاخذت الوشاح الاحمر من البنت. وهذه الجارية التي معها. فاتهموا الجارية وفتشوا كل شيء حتى قبلها فتشوها في كل شيء. وبينما هم يفتشونها ويتهمونها اقبلت الحدية فرمت - 00:43:48ضَ
الوشاح كانها ما لقيت فيه شيء رمت عليه. فبرؤوها فعافتهم واتت الى المدينة. واسلمت وضربت لها خيمة في اه في في عند في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تأتيها وتتحدث معها. الحدية - 00:44:08ضَ
مثل من الطيور الكبار مثل الرخم مثل يقوم من علاماته انه يوقف ولا يطيح يوقف في الجو ولا يطيح مروحة قوية. الثالث العقرب وهي معروفة الفأرة والكلب العقور اقول الذي من عادته العقر وهو النهش والعظ. هذا هو الكلب العقور الذي من عادته النهش والعظ. فهذه الخمس تقتل في - 00:44:28ضَ
والحرم. نعم. شيخ انت قلت الفواسق انه مؤذي. مفسد او مؤذي او معتدي مؤذي يعتدي على الناس او مفسد في الارض. ومن بني ادم من هو من الفواسق لان الفاسق كل من خرج عن الاصل الذي لاجله يعيش مع الناس. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:44:58ضَ
باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة ولا يجزئ فيها الا الجزع من الضأن وهو تم له نصف سنة والثني من والثني من الابل ما له خمس سنين ومن - 00:45:28ضَ
من البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة. طيب هذه هذا الباب متعلق بالباب السابق ومتعلق بالاطعمة. فمن اما من يريده بعد كتاب الحج ومنهم من يرجئه الى آآ باب الاطعمة ولكن الافضل كما يقول اهل العلم اذا كان للباب مناسبتان - 00:45:48ضَ
فالافضل ان يقدم في المناسبة الاولى هذا الافضل كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى هنا. قال اه تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك والعقيقة يعني سنة وهذا مذهب جمهور العلماء انها سنة والاضحية تؤكد من العقيقة. لانه قد قيل بوجوبها - 00:46:08ضَ
قال ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن. فهو الوحيد الذي يجزئ فيه الجذع وهو الظأن فقط. والجذع من الظأن ما تم له ستة اشهر. وهو يقول وهو ما تم له نصف سنة. يعني اتم الستة اشهر ودخل في السابع - 00:46:28ضَ
والثني وهو المسنة يقول صلى الله عليه وسلم لا تذبح الا مسنة. المسنة هي الثني. والثني في الابل ما له خمس سنين دخل السادسة من البقر ما تم السنتان والسنتين ودخل الثالثة. ومن المعز اه ما تم له سنة. فلا يجزئ ما كان - 00:46:48ضَ
دون ذلك وكما مر بنا هذا الحكم في الاضحية وفي الهدي وفي العقيقة وفي الفدي. كلها حكمها واحد في السن. ثم انتقل الى العيوب قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء - 00:47:08ضَ
ونبين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تلقي رواه الخمسة طيب هذا الحديث آآ البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه حصر النبي صلى الله عليه وسلم العيوب التي لا تجزئ بها الاضحية. والقاعدة ان - 00:47:28ضَ
ان نقول العيوب التي لا التي لا تجزئ بها الاضحية هذه الاربع وما كان مثلها او اعظم منها العيوب الاربعة وما كان موازيا لهذه العيوب الاربعة او اشد منها. فهذه التي لا تجزأ على الصحيح. وبناء على ذلك فكلما قاسه الفقهاء - 00:47:48ضَ
من العيوب حتى ما سقط سنها او شقت اذنها فهذه اذا لم تكن مثل هذه العيوب او اشد منها فانها لا لا تمنع الاضحية ان كانت السليمة اولى منها. العوراء البين عورها. سواء بان عورها بانخساف العين. او بروز العين او بياض العين - 00:48:08ضَ
فلو كانت عينها جرم العين سليم لكنها لا ترى بها فانها تجزئ والسليمة اولى. الثاني قال المريض البين مرضها اي التي ظهرت عليها اعراض المرض اتضحت كجرب بين كهزال بين ونحو ذلك منع - 00:48:28ضَ
ان تمشي مع الغنم هذا بين. فهنا لا تجزئ. العرجاء البين ضلعها يعني التي اذا مشت مع الغنم لا تستطيع معانقة السليمة هذه الارجاء البين ضلعها. فلو كانت تعرج وتمشي هي والسليمة سواء تجزئ والسليمة اولى - 00:48:48ضَ
او الرابعة قال الكثيرة وفي بعض النسخ الكبيرة التي لا تلقي يعني التي لا مخ في عظامها من الهزال هارية عجفاء فهذه خلاص ما تجزئ لان المقصود من الاضحية ومن الهدي ايش؟ الاكل واللحم. وكلها - 00:49:08ضَ
هذه تؤثر في اللحم وبناء على ذلك فانها لا تجزئ. اذا كان مثلها او اشد منها كالامياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على العوراء نقول عمياء اشد العرجاء الكسيرة مكسورة اشد وهكذا. نعم. وينبغي ان - 00:49:34ضَ
كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها. وقال جابر يعني الافضل في الاضحية ان ينظر في امرين السمن والثمن فلا يعطي يعني لا لا يبخل على نفسه ما يتقرب به الى الله عز وجل - 00:49:54ضَ
اعلاها ثمنا اسمنها ينظر في ذلك. فان كان يعني هناك مثلا سمينة وتلك اطيب منها لحما اطيب لحما اولى لان المقصود الاول اكلها. المقصود الاول اكلها. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم اذا جت الاضحية يعني يبحث عن - 00:50:18ضَ
رخيص يعني لو انه عنده اليوم اضحية وبكرة عنده عزيمة الاضحية يدور لها اردى شيء والعزيمة يقول خلوني اتجمل عند الضيوف هذه له لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فتتقرب بها الى الله عز وجل. واعظم عمل يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى - 00:50:38ضَ
يوم العيد هو اراقة هذا الدم فهي لله سبحانه وتعالى فينبغي ان يجتهد فيه الحرص على سلامتها وطيبها وكمالها. نعم. وقال جابر رضي الله عنه نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية - 00:50:58ضَ
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. هذا الاشتراك في الملك. عندنا اشتراك في الملك وعندنا اشتراك في الاجر الاشتراك في الملك البدنة عن سبعة. ملكا. فلو ان سبعة اه رجال - 00:51:18ضَ
في بدنة كل رجل يشرك في الاجر اهله اجزأ ذلك. فالسبع عن شهر. كأنه انشاه. وكذلك البقرة اما التشريك في الاجر فهذا لا حد له. ابدا. ولذلك من الجهل عند بعض الناس انه يقول مثلا - 00:51:38ضَ
تقول لماذا تخصص كبار السن موتاك باظحية؟ كل ميت له اضحية اجمعهم. قال يقل اجرهم. في قسم الاجر بتقسيم اللحم. يقول كلما كثروا قل الاجر. نقول لا. لو جمعت الف فهذا اجره واجر الاخر والثالث - 00:51:58ضَ
وكل الالف اجرهم تام لا ينقص اجر بعظهم من بعظ. فالتشريك في اللحم غير التشريك في الاجر. التشريك في الاجر لا يظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعددنا كم الذين ماتوا له من اهل بيته كثير. ومع ذلك ثنتين واحدة عنه وعن عن محمد وال محمد والثاني - 00:52:18ضَ
من لم يضحي من امة محمد ال محمد خديجة قد ماتت العباس قد مات اولاده الثلاثة قد ماتوا بعض بناته ما ما عاش بعده صلى الله عليه وسلم الا فاطمة ومع زوجاته زوجته خديجة وزوجته زينب بنت خزيمة كلاهما مات قبله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ال - 00:52:38ضَ
محمد جمعهم في اضحية واحدة عليه الصلاة والسلام. ولكن لو فعل فهي صدقة. يعني لا نشدد على بعض الناس الان بدأوا يشددون على امي حتى يكاد بعضهم يحرم على العوام نقول لا هي صدقة فيتلطف بهم ان فقهوا وتبين لهم ذلك فالحمد لله ان اصروا - 00:52:58ضَ
ينال معهم لان بعض الناس يعني بعضهم يتصل احرموني السنت هذي من اضحية لوالدتي ومنعوني يقول الحمد لله ان تبين له اه رضي فالحمد لله وان احب ان يتصدق فهي صدقة من الصدقات. نعم. قال رحمه الله وتسن - 00:53:18ضَ
العقيقة في حق الاب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى صحيح رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق - 00:53:38ضَ
ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. نعم هذه المسألة الاخيرة من مسائل هذا الكتاب كتاب الحج وهي مسألة العقيقة. فالعقيقة سنة وهذه السنة في حق الاب فليست للام وليست للولد. فالولد لا يعق عن نفسه والام لا تعق عن ولدها انما هو خاص - 00:53:58ضَ
والسنة ان يكون عن الغلام شاتان ان استطاع ذلك. فان عجز واكتفى بشاة واحدة فقد ورد حديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عق عن الحسن كبش كبشة لكن السنة ان يكون للغلام شاتين وللجارية شاة. آآ قال وقال صلى الله عليه وسلم في في آآ حقوق الغلام - 00:54:18ضَ
كل غلام مرتهن هنا اختلف العلماء فيه. على اقوال كثيرة فمنهم من قال مرتهن عن نفع ابيه عن نفع ابيه. ومنهم من قال مرتهن عن الشفاعة لوالديه في الاخرة. وفيها اقوال كثيرة - 00:54:38ضَ
والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول الاقرب ان نقول الغلام مرتهن. اما كيفية هذه هذا الارتهان فالله اعلم به. اتوقف به نتوقف فيه ولكن يحث ويبين له ان هذا الارتهان ان هذا الغلام ما زال مرتهنا بهذه العقيقة. تذبح عنه يوم - 00:54:58ضَ
وهذا هو السنة ان يكون ذبحها يوم السابع. قال الفقهاء فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين فان فات ففي اي وقت رأسه وجاء في حديث في حديث فاطمة رضي الله عنه انه يتصدق بثمنه او يتصدق بوزنه - 00:55:18ضَ
بوزن الشعر ان تيسر ذلك ويسمى والتسمية هنا ان لم يكن قد اختار الاسم فيسمي في السابع اما ان كان قد اختار الاسم من قبل فلا حاجة الى تأخير تأخيره فقد ولد ابراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلن من الغد انه قد قال ولد لي الليلة - 00:55:38ضَ
غلام سميت باسم ابي ابراهيم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويأكل من المذكورات اللي هي الهدي. والعقيقة والاضحية واما الفدي فلا يؤكل منه ويهدي ويتصدق اثلاثا هذا هو السنة. ولا يعطي الجازر اجرته منها يعني - 00:55:58ضَ
لا يعطيه اجرة لحم. اجرتك كذا كيلو لا يجوز. لناهي النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ان يعطي الجازر اجرته من بل يعطيه هدية يعني يعطيه لحم هدية او يعطيه اللحم صدقة خلاف اجرته - 00:56:18ضَ
اجرته تامة ويعطيه هدية او صدقة هذا لا بأس به والحمد لله على ما يسر واعان من التعليق بما يسر سبحانه وتعالى على شيء من هذا الكتاب كتاب الحج نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم وينفعنا وينفعنا - 00:56:38ضَ
ويعلمنا ويزيدنا علما وعملا وفهما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شيخ لو واحد ولده جاي بعدين وذبح له بدلتين ثنتين مي بشاتين عادي اذا ذبح ثنتين ما في بأس. لانه ما يجزئ واحد. يعني يقبلها ان فيها تشريك. ما فيها تشريك. العقيقة ما فيها - 00:56:52ضَ
العقيقة تحسب بالراس - 00:57:12ضَ