التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٣٤) كتاب البيوع (١) الشيخ بريك بن محمد الدوسري

محمد الشرافي

جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما يعلمنا وان يزيدنا علما وعملا وفهما انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:00:00ضَ

ثم ها نحن نشرع مستعينين بالله عز وجل في الربع الثاني من كتب الفقه وهو ربوع المعاملات البيوع وهذه طريقة اهل العلم رحمهم الله تعالى في تصنيف الفقه يقسمونه فيجعلون قسما وهو الربع الاول في العبادات. وذلك لانها هي ما بين الانسان وبين ربه عز وجل. ثم - 00:00:40ضَ

ويثنون بربع المعاملات. هي البيوع ما يتعلق بها وذلك لانها تتعلق بمأكله ومشربه وهي تبدأ من اول حياته ثم بعد ذلك بالانكحة. وذلك لانه اذا اكل وشرب وبلغ مبلغا اه فوق البلوغ اه نكح ثم اذا اجتمع له المأكل والمشرب والمنكح فالانسان - 00:01:10ضَ

جهول يصيبه البطر فيحتاج الى ان يخوف بالقصاص والجنايات وما يتعلق بالاشياء التي تكون بسبب بطره ثم هذه الجنايات وهذه الحدود تحتاج الى قاظ يحكم فيها. فجعلوا بعدها كتاب القظاء وبه غالبا - 00:01:40ضَ

يختمون او يختمون بالعتق او تفاؤلا بالعتق من النار او يختمون بالاقرار من باب بشهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. هذه عادة كثير من الفقهاء. ومنهم من يقدم ويؤخر - 00:02:00ضَ

فمنهم من يبدأ بعد العبادات بالنكاح كما هو في صحيح البخاري فصحيح البخاري قدم فيه النكاح على البيع ومنهم من يقدم اه بعد العبادات كتاب الجهاد. وان كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يرده. كتاب الجهاد يجعلونه من باب - 00:02:20ضَ

العبادات لانه يتعلق به جانبان جانب العبادة الجهاد عبادة من العبادات. ويتعلق به انه معاملة بين المسلمين والكفار يتعلق به الجزية والهدنة وما يتعلق بها. فاحيانا بعضهم يجعله بعد يجعله مع الحدود وما - 00:02:40ضَ

بالحدود او بعد الحدود وقبل الاطعمة آآ فهم ينوعون في هذه الابواب وكل وطريقته. الشيخ رحمه الله الله تعالى له طريقة مختصرة جدا ولذلك مر بنا ابوابا يعني متأكدة في الفقه تركها من باب الاختصار ومن - 00:03:00ضَ

من اول ما مر بنا كتاب باب الاذان والاقامة فما مر بنا في هذا الكتاب باب للاذان والاقامة. وسيمر بنا الان في ثنايا كتاب البيوع الحديث عن الربا في اسطر مع ان الاصل ان الربا يكون بابا مستقلا بل بعضهم يجعل فيه فصول - 00:03:20ضَ

الشيخ لم يتكلم لا عن ربا الفضل ولا عن ربا النسيئة ولا ربا الديون انما جعل قواعد متعلقة بشرط من شروط البيع كما سيمر بنا هنا فالشيخ له طريقة واجتهاده وقد مر بنا في اول الكتاب في مقدمته ان الشيخ اختار هذا الكتاب - 00:03:40ضَ

ليكون مقدمة للطالب المبتدئ قبل ان يدخل في زاد المستقنع وفي دليل الطالب يصعب عليه فالفها في اول عمرة للطلاب المبتدئين من اه من طلابه رحمه الله تعالى ثم صار مقدمة لكل طالب علم - 00:04:00ضَ

كل طالب علم يعني يكون هذا مقدمة له لانه سهل العبارة ومختصر يؤهله للدخول في غمار الكتب التي قد تكون عبارتها غامضة على طالب العلم. فرحمه الله تعالى واجزل مثوبته. مما يدل على ان مسألة التقسيمات - 00:04:20ضَ

تجد احيانا الحنابلة طريقتهم غير الشافعية في تقصيف الابواب الشافعية غير الاحناف الاحناف غير المالكية ولذلك كابن حجر رحمه الله تعالى كما قد مر بكم او على كثير منكم لما انتهى من اه كتاب - 00:04:40ضَ

البيوع لما انتهى من كتاب البيوع قال في لما انتهى من الوديعة قال باب قسم الصدقات في اواخر الزكاة. لان الشافعية يجعلون هنا. ثم قال وباب آآ الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله. فاراد ان يبين للشافعية ان هذا هو موضعهما عند - 00:05:00ضَ

لكني رأيت ان الاحسن ان يكون باب قسم الصدقات في الزكاة وباب ما يتعلق بالفي والغنيمة عقب الجهاد لانها اليق بهما فاراد ان وان يمشي على الطريق الصحيح ثم يعتذر لمن كان على مذهبه بان هذا المكان ستبحث فيه عن هذين البابين - 00:05:30ضَ

ثم في المكان الفلاني والمكان الفلاني هذه طريقة يعني اجتهادية من اهل العلم والامر فيه الحمد لله سعة وصار المتأخرون الان يسلكون طريقا اخر. كما الان في الموسوعات الفقهية وهو ان تكون الابواب الفقهية على حروف الابجدية. فيبدأ - 00:05:50ضَ

حرف الالف ثم حرف الباء فكل ما يتعلق بحرف الالف من احكام الفقه يرد فيه حرف الالف كما هو الان في الموسوعة الفقهية الكويتية هذه التي الان صارت مرجعا عظيما لاهل العلم بالابجدية. تجد حرف الالف فيه كل الاحكام المتعلقة الفقه في - 00:06:10ضَ

المبتدأ بحرف الالف. الباء كذلك ثم هكذا تسلسلا اه في اه على حروف الهجاء. نشرع بالله عز وجل في كتاب البيوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ال - 00:06:30ضَ

وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة سعدي رحمه الله كتاب البيوع الاصل فيها الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا - 00:06:50ضَ

فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا ببيان حكم البيع ولم يذكر رحمه الله تعالى تعريف البيع وذلك للعلم به - 00:07:10ضَ

ولان الكتاب وظع لاختصار لا للتطوير. فالبيع في اللغة هو اخذ شيء واعطاء شيء. اخذ كل شيء واعطاء شيء مأخوذ من الباع. مأخوذ من الباع لان كلا من البائع والمشتري يمد - 00:07:30ضَ

دباعة للاخذ والعطاء. والباء هو ما بين اصابع اليد اليمنى اليسرى عند فرد الذراع هذا يسمى الباء هذه المسافة تسمى باعا. كل منهما يمد باعة للاخذ والعطاء فلذلك سمي بيعا - 00:07:50ضَ

هكذا قال اهل اللغة. واما في الشرع او اصطلاح الفقهاء فالبيع مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال لغرض التملك. او التمليك لغرض التملك او التمليك مبادلة مال بمال. والمال هو كل ما يباع او يشترى. لغرض التملك - 00:08:10ضَ

هذا غرض المشتري المشتري يريد يتملك او التمليك هذا هو غرظ البائع فالبائع يريد ان يملك هذا هو وما يتعلق بتعريف البيع قال رحمه الله تعالى الاصل فيها الحل يعني المعاملات الاصل فيها الحل - 00:08:40ضَ

وذلك امر مجمع عليه فقد اجمع المسلمون على حل البيع وقد دل على ذلك صريح الكتاب وصريح السن في سنة واجماع العلماء والنظر الصحيح وحاجة الانسان ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل من كتاب الله عز وجل واكتفى به - 00:09:00ضَ

قال قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهذا دليل صريح على حل البيع. واما السنة فهي تواترة الاحاديث التي جاءت في حل البيع في السنة كثيرة جدا من قوله صلى الله عليه وسلم او من فعله او من تقريره - 00:09:20ضَ

ثم قال فجميع الاعيان الاعيان جمع عين وهو الشيء المعين هذا معناه الاعيان يقول مثلا عين ما هي ما معنى عين؟ العين هو الشيء الذي تعينه هذا يسمى عينا فكل عين - 00:09:40ضَ

اي شيء معين هو هو ما يسمى عين. وعكس العين الدين. فعندنا شيء معين امامي وفيه شيء في ذمتك فهذا عين وهذا الاخر ذاك يسمى دين لاني لا اراه انما هو في في الذمة. آآ قال فجميع - 00:10:00ضَ

من عقار والعقار هو اسم لكل ما لا ينقل. هذا العقار. اي شيء لا ينقل هو عقار فالبيوت الاسوار الاشياء الثقيلة التي لا تحرك تسمى عقارا ثم من عقار وحيوان واثاث وغيرها يعني مما يجوز بيعه يجوز ايقاع العقود عليها اذا - 00:10:20ضَ

تمت شروط البيع فيشترط للبيع شروط سيبدأ الشيخ رحمه الله تعالى الان في سردها. نعم. قال رحمه الله فمن اعظم الشروط الاول الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. طيب هذا هو الشرط الاول - 00:10:50ضَ

من شروط البيع وهو الرضا. وشرط الرضا اجمع عليه العلماء شرط الرضا اجمع عليه العلماء وهو اهم الشروط. اهم شروط البيع هو الرضا. ولذلك نص الله عز وجل عليه في القرآن - 00:11:10ضَ

كما في الاية التي بين ايدينا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فنص عليه لانه اهم بل قال بعض العلماء جميع الشروط ترجع الى هذا الشرط. جميع شروط البيع اه التي يريدها العلماء - 00:11:30ضَ

ثمانية او سبعة ترجع الى هذا الشرط وهو شرط الرضا. طيب ما هو ضابط الرضا؟ ما هو المراد بالرضا نقول الرضا افضل ضابط له هو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في قوله عليه الصلاة - 00:11:50ضَ

والسلام لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. هذا هو ضابط الرضا وهو طيب النفس. لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. نقول ضابط الرضا طيب النفس ان ان يعطيك وهو طيب النفس - 00:12:10ضَ

وبناء على ذلك فلو باعك خجلا او حياء فهل يعتبر رظا؟ ها؟ لا. ليس بطيب نفس منه. لولا الخجل او الحياء ما باعك فهنا او وكذلك او اشترى او اشترى منك. فان وجد الخجل او الحياء فهنا لم يتحقق شرط الرضا - 00:12:40ضَ

ولا يصح ان يكون بيعا صحيحا لانه لا يوجد فيه شرط الرضا. وكذلك المكره المكره ايضا لا يصح بيعه ولا شراؤه. لانه آآ ليس بطيب نفس منه. الا في حالة واحدة - 00:13:10ضَ

ده يجوز البيع مع الاكراه في حالة واحدة وهي اذا كان الاكراه بحق. اذا كان الاكراه بحق فهنا يجوز. مثال الاكراه بحق اكراه القاضي المدين على بيع شيء من ماله لسداد دينه. انسان عليه دين وعنده اموال. لم يبع منها شيء ليسدد دينه واصحاب الدين - 00:13:30ضَ

يطالبون بحقهم للقاضي اكراه المدين على بيع شيء من هذا المال لسداد دينه فهذا اكراه لكنه بحق كذلك منها اكراه الراهن. انسان اشترى شيئا ورهن مثلا سيارة او بيتا او غيره - 00:14:00ضَ

ثم لم يسدد الدين فيكره الراهن على بيع الرهن لسداد الدين الذي عليه. هذا اكراه لكنه اكراه بحق في هذه الحال يجوز البيع مع انه لم يتحقق شرط الرظا. لان الاكراه هنا كان بحق - 00:14:20ضَ

نعم. قال رحمه الله الثاني والا يكون فيه غرر وجهالة. لان النبي الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. طيب خلنا ندعي ارجع ذي شوي خلنا نظبطه ثم ننتقل - 00:14:40ضَ

قلة امثلته. يقول رحمه الله تعالى الا ان يكون فيه غرر وجهالة. هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع. وهي السلامة من الغرر والجهالة. وهذا الشرط الذي اورده المؤلف هنا يدخل فيه شرطان من الشروط المشهورة عند العلماء. في - 00:15:00ضَ

من الشروط المشهورة عند العلماء بل ربما نجعلها ثلاثة شروط. الشرط الاول التي تدخل هذه المسألة القدرة على تسليم المبيع. او القدرة على التسليم سواء المبيع او الثمن. هذا شرط. يعني بعض العلماء - 00:15:20ضَ

يذكره شرطا وهو داخل في هذا الشرط. القدرة على التسليم. الشرط الثاني العلم بالثمن العلم بالثمن الشرط الثالث العلم بالمثمن العلم وبالمثمن يعني البضاعة السلعة التي سيقع عليها العقد. هذه ثلاثة شروط كلها داخلة تحت قول - 00:15:40ضَ

الشيخ رحمه الله تعالى الا ان يكون فيه غرر وجهالة. المسألة الثانية ما ما هو الغرر وما هي الجهالة؟ ما هو الغرر؟ وما هي الجهالة؟ نقول المشهور عند الفقهاء انهما بمعنى واحد - 00:16:10ضَ

فاكثر الفقهاء يذكرون الجهالة يقصدون بها الغرر. او يذكرون الغرر يقصدون به الجهالة يتوسعون في هذا الباب لكنها عند التحقيق بينهما فرق بين الجهالة والغرر فرق فالجهالة هي الجهل بالصفة. الجهل - 00:16:30ضَ

بالصفة مع القدرة على التسليم. الجهل بالصفة مع القدرة على التسليم اما الغرر ففسره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بقوله مجهول العاقبة. مجهول العاقبة يعني لا يعني لا يتوفر فيه شرط القدرة على التسليم. تستطيع تستلمه - 00:17:00ضَ

او لا تستطيع تستلمه هذا غرر. بناء على ذلك يمكن ان تكون البضاعة غرض اذا فصلنا هذا التفصيل قد تكون غرر وقد تكون جهالة وقد تكون جهالة وغررا. فمثلا لو قلنا - 00:17:30ضَ

آآ جهالة الجهالة مثاله لو قال ابيعك آآ هذه السيارة وهي هذي سيارتي موديلها نوعها سلامتها لا تسألني مغطاة امامك خذ هذه نقول هذا بيع شيء جهال مجهول العين امامي استطيع استلمها لكنه مجهول هذا مجهول لو قال - 00:17:50ضَ

التي رأيتها معي بالامس وركبتها انت بالامس ربما وجربتها وتعرف سلامتها ابيعك اياها لكنها ام مسروقة؟ فهذا الان معلوم الصفة لكنه مجهول العاقبة قد لا ترجع هذه السيارة فنقول هذا - 00:18:20ضَ

قرر لاني اعرف صفتها واجهل قدرتي على استلامها. وقدرة البيع ايضا على تسليمها. وقد يجتمع الامران وجه له لو قال تلك السيارة التي كانت في بيتي مغطاة لم تراها سرقت. ابيعك اياها بالمبلغ الفلاني. فنقول - 00:18:40ضَ

قد اجتمع فيها الغرر مع الجهالة في ان واحد. فهذا هو يعني عند التحقيق والتفصيل الغرر الفرق بين الغرر والجهالة وان كان المشهور في كتب الفقهاء انهم يريدونها باسم الغرر ويريدونها باسم الجهالة من باب التوسع. قال رحمه الله - 00:19:00ضَ

تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. طيب قبل ان نبدأ في الامثلة التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى الغرر احيانا يغتفر. ولا يؤثر في صحة البيع. فما هو الغرر الذي يعنى هنا؟ الذي يمنع - 00:19:20ضَ

صحة البيع نقول هو الغرر الذي اجتمعت فيه اربعة ضوابط. الغرظ المؤثر في صحة البيع الذي يمنع من البيع هو الغرر الذي فيه هذه الاربعة الضوابط. الاول ان يكون الغرر كثيرا - 00:19:40ضَ

ان يكون الغرر كثيرا. اما الغرر اليسير فهذا مغتفر. باجماع العلماء الغرر اليسير مغتفر باجماع العلماء. مثلا هذا المركى الان لو اشتريته الحشو الذي في ما هو؟ هل اطلعت عليه؟ لا - 00:20:00ضَ

لو قال انا اريد اتأكد ان اللي فيه اسفنج ونوعيته ولونه. وهذا يؤدي الى ظرر. فالغرر هنا يسير يكفيك ان تعرف ظغطها وتنظر الى القماش المحيط بها وسماكة القماش يكفي. فالغرر هنا يسير. الانسان يشتري الفروة. ما هو ما نوع الفروة اللي داخل الفروة - 00:20:30ضَ

يقولون هذا غرر لكنه يسير مغتفر لان المقصود من الفروة ان تدفئك في الشتاء وفيها غرر لكنه يسير فيغتفر فهذا هو الشرط الاول ان يكون ان يكون الغرر كثيرا. الشرط الثاني ان يكون الغرر اصليا لا تابعا - 00:20:50ضَ

ان يكون الغرر اصليا لا تابعا. مثال ذلك اذا باع الشاة وهي حامل فيها حمل اذا باع الشاة وفيها حمل الحمل هذا قد يكون له بعد سقوطه بعد ان تلد به امه قيمة عالية. مثلا في الابل الان. في بطنها - 00:21:10ضَ

جنين الان. قد يكون هذا الجنين بعد بعد الولادة ياخذ الاول في المزاين فهو الان مجهولا فهذا الان فيه غرظ لكن الغرر هنا تبع تبع امه فالشراء وقع على الام - 00:21:40ضَ

والغرر بالحمل مغتفر لانه تبع لها. ولذلك قد يأتي يشتري الشاة في بطنها مثلا خروفين هذان لهما قيمة اذا اذا ولدت بهما الام. لكن الان لا يعتبران القيمة قيمة الام وسيأتي ان شاء الله في الامثلة آآ - 00:22:00ضَ

الكلام على مسألة الحمل. الشرط الثالث الا يكون الغرر مما تدعو الحاجة اليه الا يكون الغرر مما تدعو الحاجة اليه ويشق التحرز منه. يشق التحرز منه. الحاجة تدعو الى ويشق التحرز منه. فمثلا لو باع البيت - 00:22:20ضَ

اساس البيت الذي يقوم عليه البيت لا نراه. لا نرى القواعد ولا الميدة ولا نطلع اليها. فهذه اه البيع بيع البيت بالاساسات مع عدم الاطلاع عليها تدعو الحاجة اليه. والتحرز من ذلك ما في مشقة نقول احفر يعني - 00:22:50ضَ

من ورا السيسان طلع لي ورني الاعمدة وقواعدك وكم مقدار الحديد الذي وظعته؟ نقول هذا لا هذا يدخل تبعا كذلك بيع البقول التي في بطن الارض البصل الجزر الان يشتريه وهو يرى - 00:23:10ضَ

لا يرى الجزر ولا يرى البصل ويقع العقد على الظاهر امامه. مع ان المقصود بالبيع في بطن الارض. فهل يقول لا او طلع لي الجزر ظرا اراه ثم اقرر. طيب ما صلح لكن نعود نرجعه مرة ثانية في بطن الارظ. فهذا غرر لكنه - 00:23:30ضَ

الحاجة تدعو الى البيع بهذه الطريقة والتحرز منه فيه مشقة. فلهذا اه هنا مغتفر. الضابط الاخير ان يكون الغرر في في المعاوظات. ان يكون الغرر في المعاوضة لا في التبرعات. ان يكون الغرر في المعاوظات لا في التبرعات. فهذا - 00:23:50ضَ

الغرر الذي في المعاوظات لا يغتفر. اما في التبرعات فيغتفر. لو قال معي لك هدية. طيب نقول اطلعني اليها لابد ان نراها نقول لا ما يشترط هدية هذي مهي مهي ما في عوظ ما في بيع وشراء وشراء فهذا الغرض في في الهدية آآ - 00:24:20ضَ

لا بأس به. كذلك مثلا صدقة اعطاه ظرف فلما وصل بيته وجدها خمسة ريال. قال ظرف له منظر بهي ظلمتها خمس مئة وهي خمسة ريال قل هذا الغرر في باب تبرعات فيغتفر في التبرعات ما لا يغتفر - 00:24:40ضَ

في المعاوظات هذه اربعة ظوابط في الغرر الا يكون كثيرا ان يكون كثيرا وان يكون وان وان يكون تبع والا يكون تبعا والا يكون مما تدعو الحاجة اليه او يشق التحرز منه وان يكون في باب المعاوظات لا في - 00:25:00ضَ

التبرعات ثم الان الشيخ يذكر امثلة لما دخله الغرض نعم قال رحمه الله فيدخل فيه بيع الابق والشارق. طيب الان يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مما يدخل في او صور آآ بيع - 00:25:20ضَ

والجهالة قال بيع الابق والابق هو العبد الهارب من سيده. العبد الهارب من سيده يقال له الابق والشارد هو الحيوان الذي فر من مالكه. الحيوان الذي فر من مالك يسمى شاردا. وهذا البيع جهلة ولا غرر - 00:25:40ضَ

هذا غرب غرب قطعا لانه لا يدرى عن قدرته على التسليم فار ما هو موجود يرجع ولا يرجع وربما يكون جهالة اذا كنت انا ما اعرف صفته ما اعرف صفته. نعم الثاني وان يقول بعتك احدى السلعتين - 00:26:00ضَ

او بمقدار ما طيب او ان يقول بعتك احدى السلعتين ومراد الشيخ هنا السلعتين المختلفتين السلعتين مختلفتين كأن يقول عندي كيس مثلا كيس ارز او كيس آآ سكر اعطني خمسين ريال وابيعك اهدا منها. او اعطني مثلا مئتين ريال وابيعك احدى السلعتين. قيمة هذا تختلف عن - 00:26:20ضَ

هذا فيقول انا استلم منك المبلغ وابيعك اختار لك احدى السلعتين. هذا هو معنى قول الشيخ وان وان يقول بعتك احدى السلعتين يعني المختلفتين. اما لو كانت السلعتان متطابقتان مثلا كيس ارز آآ وزنه اربعين كيلو - 00:26:50ضَ

من الشركة الشركة الفلانية ونفس الكيس مماثل له ويقول ابيعك احد الكيسين هذا لا بأس به لانه ولا فوق اخذ هذا او اخذ هذا فكلاهما متماثلان لكن هنا عندما يختلفان سواء في جنسها او في وصفها نعم او - 00:27:10ضَ

مقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. وهذا ما يسمى بيع الحصاة. هذا يسمى بيع الحصاة. وهذا بيع كان اهل الجاهلية ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. فيقول بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض. عندي ارض كبيرة ويقول اريد ان اشتري - 00:27:30ضَ

منك جزءا منها فيقول اعطني خمسين الف ثم اخذ الحصى انا او انت ثم ارمي بها. اللي توقف فيه الحصاة من الى هذه الحصاة هذا حدك بعتك اياه. فهذا غرر ما ندري اين تبلغ الحصى؟ قد اكون يكون البائع غارما - 00:27:50ضَ

وقد يكون المشتري غارما وهذا بيع مجهول فيه غرر فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونص على النهي عن بيع الحصاة نعم. او ما تحمل امته او شجرته طيب. او ما تحمل امته او شجرته - 00:28:10ضَ

عنده امة جارية يبيع ما في بطنها. فيقول هذه الجارية عندي اعطني خمسين الف واذا حتى ما في حمل يعقد على شيء مجهول اذا حملت ثم ولدت بعتك الذي في بطنها بهذه الخمسين - 00:28:30ضَ

فهذا عقد على مجهول غير موجود او شجرته عنده نخلة ويقول اعطني خمس مئة بابيعك ما في ما في هذه اتجره بمبلغ خمسين الف هذا عقد على مجهول. الخامس او ما في بطن الحامل طيب او ما - 00:28:50ضَ

في بطن الحامل بيع الحمل له ثلاث صور. بيع الحمل له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يأتي الى حامل فيها حمل ويقول ابيعك بمبلغ الفلاني ما في بطنها. وهذا هو الذي نص عليه الشيخ. ما في - 00:29:10ضَ

ابيعك اياه شاتي ناقة بقرتي تبقى عندي ابيعك الحمل الذي في بطنها. هذا لا يجوز. لانه غرض فانا لا ادري الذي في بطنها يحيا او يموت واحد او اثنين ذكر او انثى سليم او - 00:29:30ضَ

ومشوه الى غير ذلك. فهذا عقد على مجهول. الثانية الصورة الثانية ان يبيع الشاة حامل ويكون العقد على الشاة ان يبيع الشاة الحامل ويكون العقد على الشاة فما الحكم؟ جائز جائز - 00:29:50ضَ

الان يعرضون يقولون والله هذي شاة دافع. هذي ناقة لقحة ببيعها. يقول بعها ولا بأس. هذا لا بأس به الصورة الثالثة ان يبيع الشاة الحامل ويكون للحمل سعر. يقول ابيعك الشاة الحامل - 00:30:10ضَ

هي بالف وما في بطنها بخمس. فوظع عقدا على الحمل. وهذا لا يجوز. لان جزءا من المبيع مجهول لان جزءا من المبيع الذي عقد عليه مجهول. نعم. وسواء ان كان الغرر في الثمن او المثمن. المثمن عندكم او المثمن؟ وش النسخة المثمن؟ المثمن. ايه - 00:30:30ضَ

هذا المشهور يقولون المثمن سواء كان الغرر في الثمن او المثمن ما الفرق بين الثمن والمثمن الثمن من من المشتري. والمثمن من البائع. السلعة التي يدفعها البائع. وبعضهم يقول الثمن المثمن عفوا الثمن هو الذي تدخل عليه الباب. الثمن هو - 00:31:00ضَ

الذي تدخل عليه الباب هذا يسمى الثمن. فاذا قال بعتك سيارتي بالف باء هذا الثمن دخلت عليه الباب. لو قال بعتك هذه اه اه مثلا السيارة بناقة فالثمن؟ بالناقة. بعتك هذه الناقة بسيارة - 00:31:30ضَ

فالسيارة هي الثمن. هذا هذا قول هذا مشهور عند الفقهاء. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى تفصيل قال ان كان الثمن نقد دراهم فهو الثمن مطلقا. ان كان احد العوظين دراهم فهو الثمن مطلقا - 00:31:50ضَ

لو قال لو جاته وقعت عليه اتصلت به الباء او لم تتصل به الباء. هذا هو الثمن. فان لم يكن احد اه نقدا فنرجع الى القاعدة التي ذكرها الفقهاء وهو ان ما اتصلت به الباء فهو الثمن - 00:32:10ضَ

نعم طيب الان عندنا في هذا الزمن الشيخ يقول لابد ان نعرف المثمن والثمن يعني هذا وقيمته. الان احدنا يدخل البقالة فيجمع كيس مليان. ثم يأتي الى المحاسب ويقول احسب. فيحسب له - 00:32:30ضَ

يقول له خذ الدراهم طيب هل اطلعت على ثمن كل سلعة؟ لا طبعا لا فهل هذا يدخل في الشرط هذا التقى ايه ولو اراد التحقق منه لاستطاع. استطاع. يعني مستطيع الوصول الى الثمن. ليس - 00:32:50ضَ

لكن في بعض المسائل مثلا وخاصة في الاشياء التي يبيعها الانسان من عنده من صنع يده او مستعملة لديه هنا لا لابد اعرفها قيمته لانها تختلف اما قيم الان الموجودة في البقالات والسوبر ماركت ونحوها لو خرجت من هذه البقالة هي البقالة الاخرى لوجدت السعر ربما يفرق بريال - 00:33:20ضَ

لو بريالين يعني التفاوت الذي لا يؤثر فهذا لا حرج فيه ولا يؤثر. ولذلك هذه المسألة فيها محل خلاف الجمهور على هذا الشرط ومن اهل العلم من يقول لا العلم بالثمن يتساهل فيه. ولذلك مسألة الان الان موجود عندنا الان البيع بالرقم. الان تدخل - 00:33:40ضَ

قال تجد ارقام عليه هل يجوز البيع هذا؟ انا الثمن غير معروف. انما هو وظع ثمن. فهل هذا من البيع المعلوم ثمن كثير من المعاصرين؟ قالوا نعم. هذا يعتبر من البيع بالثمن ولو كان بالرقم. مع اني لا اعرف اه قيمته الحقيقية. وهذي مسألة - 00:34:00ضَ

يعني من الامور التي تعارف الناس على التساهل بها. نعم. قال رحمه الله ثالثا وان يكون العاقد مالكا للشيء او له عليه ولا ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. طيب هذا هو الشرط الثالث - 00:34:20ضَ

من شروط البيع. قال رحمه الله تعالى ان يكون العاقد العاقد هو البائع او المشتري. المراد بالعاقد هنا البائع او المشتري مالكا للشيء. الشيء هو الشيء المعين. سواء الثمن او المثمن. مالكا للشيء - 00:34:40ضَ

وهذا اذا كان بيع شيئا معينا فلابد ان يكون عند العقد مالكا له. اما لو كان عن طريق السلم فلا يشترط السلم آآ ان يسلم الثمن الان ولا يتفقان على شيء معين - 00:35:00ضَ

امامهما يقول اسلمك خمسين الف على ان تسلمني مثلا بعد سنة عدد آآ خمس آآ الف كرتون الفين كرتون تمر الفين كرتون صابون الفين كيس رز او غير ذلك. هذي مثلا فيستلم الثمن ويصف له البظاعة - 00:35:20ضَ

او وصفا دقيقا ثم يحدد لها آآ الاجل كما استأتيتي ان شاء الله عند الكلام على موضوع السلام. فقال الشيخ رحمه الله رحمه الله تعالى ان يكون مالكا للشيء يعني المعين الذي يعقد عليه الان او له عليه ولاية. اوله عليه ولاية - 00:35:40ضَ

من هو الذي له على الشيء ولاية؟ اربعة. الذين لهم ولاية اربعة. الاول الوكيل الوكيل هذا له ولاية. الثاني الولي الذي له ولاية على شيء. الثالث الوصي. والرابع يتعلق بالوقف ايش يسمى؟ الناظر. الناظر - 00:36:00ضَ

هؤلاء اربعة هم الذين لهم ولاية. الاول الوكيل وهو الذي اذن له بالتصرف في الحياة. يعني اذنت له ان يتصرف في حياتي وانا حي اسميه وكيلي. الثاني الوصي وهو الذي اذنت له - 00:36:30ضَ

تصرف بعد موتي بعد الوفاة اسميه يسمى وصي وصي على اولادي وصي على املاكي الثالث الولي وهو الذي جعلت له ولاية على شيء. والولاية نوعان ولاية عامة مثل ولاية السلطان - 00:36:50ضَ

القاضي ولاية الحاكم هذه ولاية عامة. او الولاية الخاصة كولي اليتيم. او مثلا المرأة الارملة تجعل لها والرابع الناظر وهو الذي له ولاية على وقف له ولاية على وقف هؤلاء الاربعة هم الذين اه لهم اه حق الولاية فيجوز للماء لابد ان يكون البائع او - 00:37:10ضَ

يملك او اذا لم يكن مالكا له فيكون له ولاية من وكيل او ولي او ناظر او وصي تأتي مسألة آآ تتعلق بهذا الشرط وهي ما يتعلق بمن باع ما لا يملك. فهذا حكم بيعه باطل - 00:37:40ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك والعندية هنا ليس معناها انه موجود عندك هنا المقصود انه عندك يعني في ملكك هذا معنى مسألة في لا تبع ما ليس عندك. وهذا يقع ترى الان موجود عند كثير من الناس اذا الذين يبيعون - 00:38:00ضَ

يشترون بعضهم يقول ابيعك يتفق معه على السلعة طيب وين السلعة؟ عطني دراهمك ثم يذهب يشتريها له طيب انت عقدت الان عقدت معه العقد وانت لا تملك البضاعة. فهذا لا يجوز له. نعم الذي يجوز لهنا الوعد - 00:38:20ضَ

اشترها واعدك اني اشتريها منك. هذا لا بأس به. اما ان يعقد معي عقدا ملزما قبل ان البضاعة فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ايضا اه من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يسمى بتصرف - 00:38:40ضَ

افظول فضولي تصرف الفضولي لو ان انسان باع او اشترى ما لا يملك والمالك علم بذلك. فهذا الان فضولي تصرف بشيء لا يملكه. فما حكم بيع وشرائه نقول له حالان. ان رفظ صاحب الملك هذه البيعة فانه - 00:39:00ضَ

هو يظمنها والبيع باطل لانه باع ما لا يملك. ان اجازها المالك فما الحكم؟ جازت. يعني مثلا انسان اخذ دراهم من انسان واشترى له من سيارة او شاة او غير ذلك. باع - 00:39:30ضَ

يملك او اشترى ما لا يملك. فنقول هذا ننظر صاحب الملك. هل يوافق؟ قال نعم وافقت. نقول لا بأس البيع صحيح طيب هل ان هو في تلك الحالة باع ما لا يملك؟ نقول نعم في تلك اللحظة كان باطلا لكنه موقوف على - 00:39:50ضَ

اجازة المالك ودليل ذلك قصة عروة البارق رظي الله عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري به اضحية او شاة. الان هذا توكيل سليم. ذهب رضي عنه وكان يحسن المماكسة في البيع والشراء فاخذ بهذا الدينار اشترى شاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم اوصاه في شهر. فبقي في السوق - 00:40:10ضَ

حتى استطاع ان يشتري يشتري بدينار النبي صلى الله عليه وسلم شاتين. ثم اخذ الشاتين وبقي في السوق. ثم باع احدى الشاتين بدينار. ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة التي وكل في شرائها وبالدينار الذي اعطاه - 00:40:40ضَ

فالشراء الاول صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم وكله مأذونا مأذونا له فيه او له له فيه ولاية. الشراء الثاني او بيعه لما باع الشاه بالدينار لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه اجازه صلى الله عليه وسلم بعد ان علم بذلك. واقر - 00:41:00ضَ

على ذلك فصح البيع. قال الراوي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في بالبركة. لما فعل هذا دعا له بالبركة قال فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رضي الله عنه وارضاه من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا دل على آآ صحة - 00:41:20ضَ

بيع الفظول اذا اجازها المالك. طيب ناخذ الشرط الاخير الشرط الرابع قال رحمه الله ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا لا قبله. ما عندك ما هو بالغ؟ قريتها. طيب. في السالفة اني حاطينها عندك. الى الصحيح انه شرط - 00:41:40ضَ

مستقل. هذي شرط مستقل. شرط مستقل. الشرط الرابع ان يكون قال وهو بالغ عاقل رشيد. وهذا الشرط يعبرون عنه في كتب الفقه بان يكون العاقد جائز التصرف. ان يكون العاقد جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف - 00:42:10ضَ

بالغ عاقل رشيد. ما معنى الرشيد؟ البالغ معروف؟ العاقل المعروف في في عندنا الرشيد قالوا في في كل باب بحسبه. في باب البيوع هو من يحسن التصرف في البيع. هذا هو الرشيد. هو من يحسن التصرف - 00:42:30ضَ

في البيع يعني لا يغبن لا يلعب عليه لا لا يذهب المال في في الحرام وليس معناه انه كبير فقد يكون صغيرا ارشد من عاقل كان تجد رجل بالغ باولاده وراتبه يذهب في المخدرات. هذا غير رشيد. ان كان بالغ والله ما ادري عن العقل لكن - 00:42:50ضَ

الرشاد قطعا ليس برشيد. طيب الصغير هل يجوز بيعه وشراءه؟ الان انا اشتغل البقالة وجاني طفل معه ريال. وشرحه له. من شروط البيع البيع شروطها ترى في القليل والكثير ما تتغير. هل يقول نقول لا - 00:43:10ضَ

تعال انت واهلك واحد من اولياء اولياءك عشان تشترون بيبسي. يقول قال اهل العلم الصغير اه يجوز بيعه وشراؤه في حالين. الحالة الاولى اذا كان باذن وليه وليه اذن له - 00:43:30ضَ

والحالة الثاني اذا كان في الاشياء اليسيرة الاشياء اليسيرة فهذا لا بأس به. لكن طفل صغير لاقيناه في المعارض يشتري سيارة فهذا لا لابد ان يكون بالغا. فلا بد من هذه الشروط آآ او هذه الصفات في - 00:43:50ضَ

البائع والمشتري ويجمعها ضابط ومسمى واحد وهو جواز التصرف. هكذا يقولون اهل الفقه ان يكون العاقد ازا التصرف نقف عند الشرط الخامس وهو شرط عدم وجود الربا ذكرت لكم انها مفروض ان يكون باب مستقل كما اعادة الفقه - 00:44:10ضَ

الشيخ رحمه الله تعالى لعله علم ضعفنا فخفف علينا رحمه الله. اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اعانني الله على خلقها - 00:44:30ضَ

- 00:44:50ضَ