التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
مرخصة من بيع العرايا وخلصنا. ومن الشروط الا يعقد على محرم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن - 00:00:00ضَ
ابن سعدي رحمه الله فيما ذكره في كتاب البيوع ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما عينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام. متفق عليه. واما لما يترتب - 00:00:30ضَ
وعليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس والنجش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:50ضَ
الى يوم الدين. اما بعد هذا هو الشرط السادس من شروط البيع. وقد مضت معنا خمسة شروط وهذا هو والشرط السادس قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. يعني الا يعقد على شيء - 00:01:10ضَ
محرم ثم فصل المحرم فجعله على نوعين قال محرم شرعا اما لعينه واما لما يترتب عليه من قطيعة من قطيعة المسلم. هذان توعى المحرم شرعا. قال اما لعينه يعني ذات المبيع محرمة. ذاته محرمة - 00:01:30ضَ
وقال مثل لذلك بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الخمر الخمر محرمة محرم. فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه - 00:02:00ضَ
يدخل في الخمر كل مسكر. كل مسكر يحرم بيعه. سواء كان يتعاطى عن طريق الفم او غيره كان جامدا او مائعا سمي خمرا او لم يسمى بذلك. المهم ان يكون اه - 00:02:16ضَ
آآ وصفه وصف الخمر مسكر. فيقع عليه التحريم. الثانية قال والميتة. والميتة ضابطها كل ما لم يذك ذكاة شرعية. كل ما لم يذكى زكاة شرعية فهذا ميتة آآ الثالث قال الاصنام وهي كل ما عبد من دون الله. هذا مثال هذه امثلة ثلاثة لما حرم لعينه - 00:02:36ضَ
الثاني قال واما لما يترتب عليه من قطيعة من قطيعة المسلم. وهذا يسمى الرمل وصفه المحرم لوصفه يعني اصله حلال لكن وجدت علة حرم بسببها اصله حلال حلال البيع لكن وجدت علة حرم بسببها فهذا هو المحرم - 00:03:06ضَ
لوصفه قال واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. مثل له بثلاثة بثلاثة امثلة. قال كما نهى النبي صلى الله الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم. مثاله ان يقول لمن اشترى - 00:03:38ضَ
آآ سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك افضل منها بعشرة هذا حرام هذا بيع على بيع مسلم تقول كيف تشتري من من فلان بضاعته مثلا فيها كذا وكذا كم باعك هذا - 00:03:57ضَ
يقول اشتريته مني بعشرة يقول ردها علي وتعال واعطيك اياها بتساحة او عندي شركة افضل من الشركة اللي اشتريتها التي اشتريت بضاعة من صناعتها وبتسعة او بعشرة فيريده ان يفسخ من الاول ويعقد معه. فهذا حرام. هذا شراء هذا بيع على بيع المسلم. الشراء على الشراء عكس - 00:04:19ضَ
ذلك يقول المشتري للبائع كم اشترى منك فلان هذه البضاعة؟ فيقول اشتراها مني بعشرة. قال الغي وانا اشتريها باحد عشر ليفسخ ويعقد معه. فهذا محرم ايضا. هذا شراء على شراء المسلم. الثالث قال النج. وهو بالسكون - 00:04:45ضَ
ان نجسوا والنجس هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. هذا النجش ان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. يدخل مع الناس الذين يساومون وكلما زادوا زاد - 00:05:08ضَ
وله آآ يعني آآ اسباب او مقاصد اما ان يأتي مع البائع لينفعه يقول هذي بضاعتي تعال ادخل مع الناس الذين يزايدون وكل ما زادوا فزد حتى مع مثلا اعطيك اشارة تنسحب - 00:05:28ضَ
اذا وصلت الى المبلغ الذي اريد فهذا يريد نفع البائع او يكون يريد الاظرار بالمشتري. عرف ان هذا الرجل محتاجا الى هذه البضاعة وبينه وبينه عداوة فكلما زاد زاد عليه. حتى يرى انه اوقعه في الخسارة فينسحب - 00:05:47ضَ
او يريد الاثنين معا يريد ان ينفع هذا ويضر هذا او يكون عابثا رأى الناس تزيد فزاد. فهذه كلها من مقاصد الناجش وهو محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج. شيخ ممكن يفيد نفسه اذا كان عنده مثلها يقعد يزود عشان حتى تصبح هذا سعر البضاعة. ايه. فيأتي - 00:06:07ضَ
ببضاعة غدا ويشترى كذلك يدخل فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي بين ذوي الرحم في الرقيق. يعني اذا كان يملك رقيقا - 00:06:31ضَ
في ملكه عنده اخوين عنده ام وولدها يملكهم فاذا اراد ان يبيعهم فلا يجوز ان يفرق بينهم يبيعهما على مشتر واحد وقد جاء فيها حديثان الاول حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق - 00:06:51ضَ
ان والدة وولدها فرق الله بين بينه وبين احبته. يوم القيامة وهذا فيه الوعيد والثاني حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبيع غلامين اخوين قال فبعتهما ففرقت - 00:07:11ضَ
بينهما يعني بعت هذا على رجل وهذا على رجل. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ارجعهما الى الملك ولا تبعهما الا جميعا. فدل ذلك على انه لا يفرق بينهما. هذا اذا كان المالك واحدا - 00:07:31ضَ
اما اذا كان هذا يملك مثلا غلاما وهذا يملك اخا هذا الغلام يملك الاخ فيجوز هذا ان يبيع بضاعته وهذا يبيع بضاعته لا حرج لكن المقصود هنا اذا كان في ملك رجل واحد. نعم. ومن ذلك اذا - 00:07:48ضَ
انا المشتري يعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه. كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى الطريق نعم وهذا ايضا من الامور التي محرمة لوصفها المحرمة لوصفها قال ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم - 00:08:08ضَ
او يعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه. طيب المشتري له احوال المحرم منها حالان المحرم منهما منهما حالان يعني من هذه الاحوال حالان التي في هذه المسألة. الحالة الاولى اذا كنت اعلم - 00:08:28ضَ
انه يستعمله في معصية الحالة الثانية اذا كنت يغلب على ظني يغلب على ظني ليس يقينا لكن يغلب على ظني انه يستعمله في المعصية. فهنا لا يجوز البيع عليه لا يجوز البيع عليه. اما ما عدا ذلك فلا بأس. فمثلا لو كنت لا ادري هل سيستخدمها في معصية او لا - 00:08:50ضَ
في المعصية نقول الاصل الحل. كذلك اذا كان يغلب على ظنه انه سيستعملها في المباح وربما استعملها في المعصية نقول الاصل حل والحالة الخامسة اذا كنت اعلم انه سيستخدمها في المباح. فهذه الاحوال المحرم منها الحالة ان الاولى الاوليان ان يعلم الثانية - 00:09:24ضَ
ان يغلب على ظنه انه يستعملها في المعصية. مثل له الشيخ رحمه الله تعالى قال كاشتراء الجوز والبيض للقمار. فكانوا سابقا يستعملون البيض والجوز في القمار. والقمار المغالبة التي يدخل فيها المرء لا يدري ايغنم ام يغرم - 00:09:44ضَ
وسيأتي ان شاء الله في المسابقات الكلام على القمار. قال او السلاح للفتنة يعني اذا وقعت فتنة بين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح لمن وقعوا في الفتنة لا يجوز بيع عليهم. الثالث قال وعلى قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس - 00:10:05ضَ
بالسلاح فيسلبونهم اموالهم مغالبة بالقوة. فلا يجوز البيع عليهم. فهذه كلها كذلك بيع مثلا العنب لمن يصنع خمر يصنع به الخمر الى غير ذلك من الامثلة المهم ان يعلم او يغلب على ظنه ان المشتري انما اشترى - 00:10:25ضَ
يستخدمه في المعصية. طيب اذا علم المشتري ان هذا البائع يريد بيع البضاعة ليستخدم المبلغ في المعصية فما الحكم؟ الحكم كذلك لاني اعلم انه باعني لاجل النقد ليأخذ هذا النقد فيشتري به خمرا او نحو ذلك. فهذا ايضا كذلك. نعم. قال رحمه الله ونهى النبي - 00:10:45ضَ
صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. نعم ايضا مما نهي عنه اه تلقي الجلب. والجلب هو الشيء الذي يجلب الى السوق - 00:11:15ضَ
الذي يجلب الى البلد ليدخل به السوق فيباع في السوق وتلقي الجلب هو تلقي الركبان الذي ورد في الحديث الاخر لا تلقوا الركبان هو نفس تلقي الجلب. ومعنى تلقي الجلب استقبال الباعة - 00:11:35ضَ
استقبال الباعة قبل ان يدخل السوق والشراء منهم. استقبال الباعة قبل ان يدخلوا السوق والشراء منهم فاذا قدمت الانسان الى سوق الغنم معه غنم قدم مثلا من آآ الجوبه او من السنين فيتقدمه يتقدم اليه - 00:11:54ضَ
اه الشريطي مثلا ويشتري منه قبل ان يدخل السوق يعرف انه يريد ان يبيع ويرجع الى بلده. فيشتري منه ولن يشتري منه الا بثمن بخ ثم يدخل بهذه البضاعة فيبيعها بربح اكبر فهذا هو تلقي الجلب. يقول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب. طيب - 00:12:17ضَ
لو تلقي قال فمن تلقي فاشترى منه او فاشتري منه فاذا اتى سيده المراد بالسيد مالك البضاعة صاحب الغنم او صاحب السيارة الذي ذهب بها الى المعرظ اذا وصل الى السوق فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اذا اطلع على السعر الحقيقي للبضاعة فله الحق - 00:12:37ضَ
يمضي البيع او يفسخ البيع. له امضاؤه وله فسخه. هذا هو تلقي الجلب او تلقي الركبان ثم قال وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. نعم هذا الغش. الغش في البيع هو كتم عيب في - 00:13:06ضَ
او عيب في الثمن. كتم عيب في المبيع او عيب في الثمن طيب ما المراد بالعيب هذا؟ ما هو العيب المراد هنا؟ نقول هو العيب الذي لو اطلع عليه المشتري ما اشترى بهذه القيمة - 00:13:29ضَ
العيب الذي لو اطلع عليه المشتري ما اشترى بهذه القيمة. وسيأتي ان شاء الله الكلام على العيوب عند الكلام على الخيار باذن الله عز وجل. فان فيها نوع من انواع الخيار وهو خيار العيب. فهو محرم. وقوله - 00:13:54ضَ
والسلام ليس منا كما قال اهل العلم اي ليس على شريعتنا ليس على منهجنا ليس على سنتنا الا ان استحله فان الا فانه كفر. اذا استحله في مثل هذه المواضع التي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم اذا استحل ما هو معلوم من الدين - 00:14:14ضَ
يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ثم يستحله هذا الكفر من العلماء وهذه فائدة مسلكية. يعني من من السياسة الشرعية يقول ينبغي في مثل هذه المواضع الا يفسر. مثلا من حمل علينا السلاح فليس منا. من غشنا فليس منا - 00:14:34ضَ
اه او تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كذا. يقول افظل الا نفسره. حتى يكون اوقع في نفس المخاطب. فاذا قال مثلا هذا ما معناه؟ لو قلنا على شريعتنا قال الحمد لله يعني ليس على سنتنا ليس على شيء لكن هل يخرج من الاسلام؟ نقول لا. لكن لو لو قلنا له قال - 00:15:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منك. انتبه ماذا تريد بعد براءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنبقيها على ظاهرها. هذا مذهب سفيان ابن - 00:15:20ضَ
فيما اذكر كان رحمه الله تعالى يرى الا تفسر. يبقيها على ظاهرها مع اننا نعلم معناها. لكن حتى تكون اوقع في قلب العامي اه وادرأ له عن عن اه ما حرم الله عز وجل؟ نعم. قال رحمه الله ومثل الربا الصريح - 00:15:30ضَ
التحيل عليه بالعينة. يعني مظبوطة غلط. بالعينة بان يبيع سلعة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. طيب هذا آآ رجع الشيخ الى مسألة اخرى وهي التحايل على الربا. الشرط الخامس من ربنا انه لا ان لا يكون فيها ربا. الان الشيخ رجع الى مسائل تتعلق بالربا وهي حيل على الربا - 00:15:50ضَ
قال ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. العينة اصلها النقد من العين وهي النقد وسمي هذا البيع ببيع العينة لان حقيقته دراهم بدراهم بزيادة. لان حقيقته دراهم بدراهم بزيادة والسلعة التي بينهما انما هي حيلة. ليست مقصودة. السلعة التي - 00:16:20ضَ
انهما انما هي حيلة وليست مقصودة. عرفها الشيخ رحمه الله تعالى قال بان يبيع سلعة الى اجل يعني الى سنة مثلا ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا. اعطيك مثلا - 00:16:58ضَ
سيارة بمئة الف اقساط لمدة ثلاث سنوات اربع سنوات. تم البيع؟ قال تم. بتبيع؟ قال ببيع. قال اشتريت منك ان ينكاش استلم مني ثمانين الف. هذا هو بيع العينة. طيب لو بعته مائة بعته في السيارة بمئة الف - 00:17:21ضَ
اقساط ثم باعها هو على غيري بدون اتفاق باعها على انسان اخر بثمانين كاش ما الحكم؟ جائز ماذا يسمى؟ لا يسمى التوكل التورق هذا هو التورق. فاذا بعت على نفس الذي اشتريت منه هذي العينة الربوية المحرمة. التي ورد فيها الحديث المعروف - 00:17:41ضَ
اذا تبايعتم بالعينة اذا بعتها على رجل ثالث لا بأس هذا التورق بشرط الا يكون فيه تواطؤ واتفاق فبعضهم مثلا يقول انا ابيعها عليك. وانت تذهب الى فلان وفلان سيرد هدي فتصبح العينة كما يسمونها العينة ثلاثية بينهم. هذي محرمة ايضا هذي حيلة. اما لو باعها بدون اتفاق - 00:18:12ضَ
على شخص ثالث فهذا هو التورق وهو على القول الراجح عند جمهور العلماء لا بأس به ومن العلماء من يقيد بشروط اذا باع عليه محرم. ايه. لان هذا اكل الريم لا يجوز للمشتري ان يرجع يبيع - 00:18:38ضَ
فاذا باع عليه فنقول اكلته ربا وانت الموكل. هو اكل وانت موكل. فلا يجوز لابد ان يبيعه على طرف ثالث مستقل عن الطرف الاول يعني لا يكون هو لا يكون وكيلا عنه لا يبي على وكيل له ولا انسان متفق معه - 00:19:06ضَ
فهذا لا بأس به آآ وهو بيع التورق على آآ الخلاف بين العلماء فيه. ثم ودليلها الحديث المشهور قول النبي صلى الله وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا - 00:19:26ضَ
لن لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم نسأل الله العافية كأنه الناس يبعدون عن دينهم بهذه العينة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى او بالعكس. يعني عكس وهذي يسمونها يسمونها العلماء عكس العينة هذي تسمى مسألة عكس العينة. ابيعه كاش. كاش - 00:19:46ضَ
ثم ارجع اشتري منه الى اجل. الى اجل. هذه محل خلاف بين العلماء. فمن اهل العلم من منعها محرمة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يقول لانها قد تكون حيلة على الربا مرة اخرى. وذهب - 00:20:08ضَ
ابو حنيفة وغيره الى انها مباحة. واختاره شيخنا رحمه الله تعالى انها جائزة بشرط الا يكون محتالا على امر على ربا. الا يريد بها حيلة على الربا. فان لم يرد بها حيلة على الربا فلا بأس بذلك. هذه - 00:20:28ضَ
عكس العينة صورتها راعين السيارات انا بعتك السيارة بثمانين الف كاش استلمت فلوسك بتبيعها؟ قال ببيعها بكم؟ قال ببيعها لك بمئة بمئة ريال بمئة الف اقساط. هنا لا بأس. لان هذا صارت - 00:20:45ضَ
من اقل؟ هذاك العينة لا بالعكس كاش اقساط ثم يشتريها بثمن اقل ايه كاش طيب هذا ان يدخلنا في مسألة شروط العينة المحرمة ضوابطها متى تكون العينة المحرمة. الظابط الاول من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال - 00:21:05ضَ
آآ ثم يشتريها الضابط الاول ان يبيع على البائع الاول ان يبيع على البائع الاول او وكيلة ان يبيع على البائع الاول او وكيله الشرط الثاني في قوله رحمه الله تعالى بثمن اقل. بثمن اقل. فالشرط الثاني ان يشتريها - 00:21:34ضَ
بثمن اقل بعطيك اياها بمئة الف اقساط واشتريتها منك بثمانين فمن اقل هذي لو قال اشتريها من كاش بمئة او بمئة وريال او بمئة زيادة لا بأس هذه ليست العينة لانه ليس فيها تحايل - 00:22:01ضَ
على الربا الشرط الثالث قال نقد الشرط الثالث ان يشتريها بجنس الثمن بجنس الثمن الذي باعها به فلو اشتراها مثلا هو باعها بدراهم ترها ببر بشعير بتمر لا بأس بذلك. لانه ليس بينها ربا - 00:22:21ضَ
الدراهم هذا اختلفت العلة كما مر بنا الذهب والفضة علتها واحدة والاصناف الاربعة علتها واحدة الشرط الرابع في قوله رحمه الله تعالى او لم يذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع آآ الا تتغير البضاعة. الا تتغير البضاعة - 00:22:56ضَ
فمثلا بعتك السيارة بمئة الف اقساط فخرجت بها فصدمت فرجعت الي فقلت اشتريها منك كم قيمة كم ينقص تنقص السيارة بالصدمة؟ قال والله تنقص خمسة الاف قلت طيب اشتريها منك بخمسة وتسعين. نقول ما دامت النقص هذا مقابل - 00:23:19ضَ
النقص الذي في البضاعة لا بأس بذلك فاذا بالشرط الرابع الا تتغير البضاعة فان تغيرت جاز بشرط ان يكون النقص مقابل النقص هذه الشروط الظوابط الاربعة التي تكون بها العينة محرمة. نعم. قال رحمه الله - 00:23:47ضَ
او بالتحيل على قلب الدين. طيب هذه مسألة قلب الدين. وبعضهم يسميها فسخ الدين في الدين يعني الاحيان تجد بعض العلماء اذا بحثها يقول مسألة قلب الدين وبعضهم يبحثها بمسألة فسخ الدين في الدين - 00:24:11ضَ
وضابطها الذي تظبط به مسألة آآ قلب الدين احلال دين يعني وضع دين جديد مؤخر. وضع دين جديد مؤخر محل دين مستقر موجود اذا حل اجله مع زيادة وتأخير. مع زيادة وتأخير - 00:24:31ضَ
هذا هو ضابط قلب الدين. نضع آآ الان انا اطلبه دين. نعمل معاملة نضع دين جديد ومدة اطول صوره طبعا كثيرة ولا يمكن الاحاطة بصوره لانه خاصة مع المعاملات المصرفية الان قلب الدين انتشر في البنوك - 00:25:10ضَ
كثيرا فالصعب انك تظبط صوره لكن او اعظم صوره ربا الجاهلية. ربا الجاهلية الذي قال الله عز وجل فيه يا ايها الذي امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يكون فلان يطلب فلانة مثلا مئة الف. متى تحل؟ قال تحل في مثلا في شهر - 00:25:38ضَ
اه في ربيع الاول عام اربعة واربعين يقول اذا جاء ربيع الاول اتاه فقال هل تقضي؟ سدد؟ قال ما عندي شيء. قال اذا تربي. تقضي او تربي. كيف تربي؟ يقول اؤجلك - 00:25:58ضَ
شهر ربيع الاول عام خمسة واربعين ولكن بدل ما هي الف مئة الف نجعلها مئة وثلاثين الف فالان وضعنا دين جديد محل دين سابق وزدنا في المدة. وزدنا في المبلغ. هذا قلب دين. من صوره ايضا - 00:26:15ضَ
اه ان اذهب الى بنك او انسان اشتريت منه بضاعة او في ذمتي له مبلغ سواء بضاعة او قرض او غير ذلك. اقول له اذا حل اتيه بعد ان حل الدين. يحل الدين مثلا في شهر ثلاثة القادم هذا ربيع الاول - 00:26:35ضَ
اربعة واربعين اقول انا ما عندي شي قال الحمد لله ما عندك شي؟ عندي بضاعة اشتر هذه البضاعة مني وبعها اما علي تصير عينة او على انسان اخر حتى لو ابيعها على انسان اخر بعها على انسان اخر - 00:26:55ضَ
ثم سدد لي كاش والباقي جدوله يكون اقساط فيسدده مثلا كم كم الذي مثلا انا اطلبه مئة الف فيقول خلاص فيه بضاعة بخمسين الف اه اشترها مني بثمانين اقساط. طيب بعدها عطني الخمسين وبدل ما كان في ذمتك خمسين - 00:27:12ضَ
صار في ذمتك ثمانية ثمانين ثمانين اقساط فوظعنا قلبنا الدين بدل ما هو قليل زدناه وزدنا المدة ايضا بعض مثلا البنوك تأتي الى البنك تقول والله ما استطيع السداد قالوا خلاص اشتر منا بضاعة وسددنا ونعود نسوي لك جدولة جديدة - 00:27:37ضَ
بظعها اكثر هذي ايظا منها منها ايظا الشرط الجزائي حل قسطك او حل موعد سداد القسط ما عندي شي يكتبون عليك زيادة زيادة مثل الان الموجود في الشركات اللي تسدد عن الناس يشترطون في العقد انه لابد - 00:27:57ضَ
انه يكون مع التأجيل يزيد مع التأجيل يزيد. هذا ربا. طيب بعض الناس وهذا الان يسألون عنه كثير. يقول انا بتفق معهم وانا لن اتأخر ساعطيهم المبلغ اولا باول. نقول مجرد اتفاقك معهم اتفاق على على ان المعاملة الربوية موجودة - 00:28:20ضَ
سواء اعطيتهم او لم تعطهم اقرارهم على الربا يكفي في الاثم. ليس لا ننتظر حتى تعطيهم. لا انت الان وافقت على عقد الربوي فبهذا لا يجوز. ولذلك لو ان هذه الشركات يعني هي يسرت لكنها لو انها تعافى من هذا - 00:28:40ضَ
باب الزيادة هذي لكان فيها نفع عظيم وكان فيها من القرظ الحسن للمسلمين. مع ان انتفاؤهم بها يعني ليس بذاك لكنهم يحرمون. بعض بعضهم قال انه لا بأس بها لان هذه الشركات - 00:29:00ضَ
المبلغ الزائد يدفعونه لدور الايتام او في النفقات العامة. هذا قلبي حتى بعض العلماء. لكن الصحيح انه لا يجوز لانه الربا لا نسأل عنه لانه لو فتحنا لو فتحنا هذا الباب لقلنا للناس كلوا ربا والربا حطوه في مصارف خير خلوه للايتام - 00:29:18ضَ
لو قالوا بطيب ان اصلا الربا خبيث ولا يوضع قال طيب آآ سوي به صيانة لدورات مياه المساجد اسحار الناس يتوافدون على الربا. فالواجب قطع دابر الربا. هذا كما شيخ الفوزان حفظه الله يتمثل دائما ببيت - 00:29:38ضَ
الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. امرأة تذهب تقع في الانبغاء نسأل الله العافية وتقول نيتي ان اطعم ايتام. خلك الويل لا لا تزني ولا تتصدقي. فهذا كذلك. شيخنا رحمه الله تعالى كان يقول - 00:29:56ضَ
ان الذين يفعلون مثل هذه الطريقة كمن يقول اذهب فظع يدك في العذرة في النجاسة ثم رح اغسلها يقولون اولا لا تضع يدك في النجاسة. ما الداعي لذلك هذه من المسائل المتعلقة قلب بقلب الدين. نعم. قال قال رحمه الله - 00:30:16ضَ
او التحيل على الربا بالقرض بان يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطائه عن ذلك عوضا فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم هذا القرض. والقرظ هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا - 00:30:39ضَ
اصل القرظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا معنى القرظ. والان الناس يخطئون في فهم القرظ فالان قرض هذا الذي نسميه الان الذي عرفناه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله يسمونه الان سلف لوجه الله - 00:30:59ضَ
او يسمونه قرظ حسن وهذا هو القرظ الشرعي لا قرض الا هذا القرظ. والبيع بزيادة اللي هو الان تمويل يسمونه قرض. وهذا لو كان قرظ كان حرام كان ربا. لكنه ليس قرضا هذا بيع وشراء. فالقرظ ان - 00:31:21ضَ
مئة تردها مئة لا زيادة فيها ولا نقص. هذا هو القرظ. وقد جاء فيه الفضل وهو مستحب. وان من اقرظ مرتين ان كان كصدقة مرة فهو تفريج على المسلمين. فالان القرظ المراد به الاحسان والارفاق بالمسلم. فاذا - 00:31:41ضَ
قضى عليه فائدة اخرجه عن كونه ارفاقا واحسانا الى المسلمين. قال او التحيل على الربا بالقرظ وهو يسمى بربا القرظ قال بان يقرضه مئة ويشترط. وهذا الشرط سواء كان من المقرظ - 00:32:01ضَ
او من المقترض حتى لو ان الذي اخذها قال واعطيك انا اللي بعطيك. ما شرط علي لكني شرطت على نفسي. نقول ربا سواء كان الشارط المقرض او المقترض ويشترط الانتفاع بشيء من ماله اعطيك يرحمك الله سلف مثلا عشرة الاف بشرط - 00:32:20ضَ
ان تعطيني سيارتك اخذ عليها مشوار. بشرط ان تؤجر ولدي اي اي مقصد من الانتفاع بشرط ان تعطيني تمر بشرط ان تعطيني مثلا اي بضاعة تبيعني اياها او اي شيء - 00:32:40ضَ
ينتفع به فكل يقول الشيخ فكل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذه قاعدة عامة ورد فيها لا يصح لكن اجمع العلماء على ذلك انه لا يجوز اخذ مقابل القرظ طيب لو كان - 00:32:56ضَ
حتى العلماء يقولون لو اقرضك ثم اعطيته هدية انا اعطيتك قرظ مثلا مئة الف اعطيتني هدية يقول ما دامك ما بعد قضيت القرض لا تأخذ الهدية الا اذا كان يهاديك قبل القرظ - 00:33:16ضَ
ولا فيه ولا فيه شبهة فهنا لا بأس به. كل ذلك لبيان ان القرض يراد به وجه الله عز وجل فقط. طيب لو انني على نفسي قلت انا اقرظني مئة الف واعدك ان اردها مئة وخمسة - 00:33:35ضَ
حكمه؟ اذا اتفقنا ما ادري وش تقولون؟ ايه ما يجوز ما يجوز قلنا انه لا وان كان من المقرظ او من المقترض. طيب اخذ منك مئة الف واردها مئة الف. فلما جاء وقت السداد رديت لك مئة وعشرة - 00:33:51ضَ
هذا؟ ما في مشكلة. لا بأس به. الصحيح انه لا بأس به. فان خيار الناس احسنهم قضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ما فيه اتفاق مسبق ولا فيه معرفة - 00:34:11ضَ
يعني ما في اعرف خلاص انا منسق معه فهذا لا بأس به يبحث العلماء في هذه مسألة لو كان الانسان معروف بالجود واقرظته فهل يجوز القرظة؟ انا اعرف ان الرجل جواد - 00:34:25ضَ
ربما يقيني زود زيادة اختلف العلماء فيها هل يجوز او لا؟ لكن الصحيح انه لا بأس به لانه لو قيل بهذا حرمنا اهل الجود صار الناس ما عاد يتعاملون مع الناس اهل الجود. فالصهيد اذا صار ما في مواطئة ان ذلك لا بأس به. نعم. شيخ - 00:34:41ضَ
المدرسين وكذا تدخل في قرض جر نفع ولا عادي؟ لا الصحيح مسألة خلافية من العلماء من يدخلها. لكن الصحيح انه لا ينتفع لانه سيأخذ كأنه قرظ حسن وكأن هؤلاء يحفظون له ما له. بحثت في بحث للشيخ عبد الله بن عبد العزيز جبريل رحمه الله بحث جيد. وانتهى الى انه لا بأس بها - 00:35:01ضَ
دي في البنوك هذا تمويل لانك تشتري لو كان قرض ستين وتردها مثلا سبعين ثمانين هذا ربا لكن انت يسمونه قرض وهو ان تشتري اسهم تشتري سيارة يسمونها معادن هذا الشراء. فالصحيح انه الشراء مؤجل - 00:35:21ضَ
لهذا لا بأس به. هذا اذا اذا صحت الطريقة المعاملة بينهم فالاصل الجواز. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم هذه - 00:35:45ضَ
مسألة يسميها العلماء اشتهرت بمسألة مد عجوة ودرهم. هذا اسمها العام عند العلماء في كتب الفقه. ظابطها هذه المسألة بيع ربوي بجنسه بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما. بيع ربوي بجنسه - 00:36:05ضَ
ومعهما او مع احدهما من غير جنسه مثاله قال الشيخ بيع حلي فضة هذا الان فضة ربوي بفضة ربوي من جنسه. ومعهما او مع احدهما من غير جنسية من غير جنسية يقول حلي فضة معه غيرة مثلا اعطيك او بابيعك حلي فضة ومعها آآ - 00:36:36ضَ
مثلا صاع او عشرة كيلو تمر او بر او غير ذلك. معه غيره بفضة صورة صار الان ربا ربوي بربوي ومعها زيادة. هذا هو مسألة مد عجوة ودرهم. قال الشيخ - 00:37:06ضَ
او مدوا المد هو ربع الصاع ربع الصاع يسمى مد. عجوة والعجوة تمر المعروف في المدينة. مد عجوة ودرهم هذي الان مع المشتري يشتري مد عجوة ودرهم بدرهم او كانت مع كلها سواء - 00:37:26ضَ
يشتري مد عجوة ودرهم بدرهم هذه ربا تحايل على الربا. طيب مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمين نفسه اخته التي اجازها العلماء لو قال مدوا عجوة ودرهم مد عجوة ودرهم بدرهمين - 00:37:50ضَ
مد عجوة ودرهم بدرهمين. الصحيح ان هذه جائزة بشرط. الان عندنا اه درهم مقابلة؟ درهمي ننظر درهم مقابل درهم ومد عجوة مقابل الدرهم الثاني ان كانت درهم يساوي مد العجوة لا بأس - 00:38:17ضَ
ان كان في فرق فلا يجوز. واضح؟ يمد عجوة الان الانسان عنده بيبيع صاع تمر. بعشرة وعشرة زين اه بعشرين ريال بعشرين ريال نقول عشرة ريال مقابل عشرة ريال انتهى الاشكال فيها. الان كم قلنا؟ صاع صاع التمر ان كان صاع التمر - 00:38:41ضَ
ويساوي عشرة اريل نقول خلاص كأنك اشتريت صالة تمر بعشرة ريال. وذي دراهم دراهم متساوية. فهذا لا بأس به. اما ان كان هناك فرق في السعر فلا يجوز. لانه ايضا يدخل في الحيل التي ذكرها الشيخ قال ومن التحيل. فهو حيلة على الربا - 00:39:07ضَ
نعم. قال رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال ينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة. طيب الان هذا انسان عنده تمر جاف - 00:39:27ضَ
وعنده رطب الرطب فيه ماء. الرطب لا يزال فيه الماء فالاثقل هو التمر او الرطب الرطب قال صلى الله عليه وسلم اينقص اذا جف؟ يعني الرطب هذا اذا جف بينقص الان لو بعتك كيلو اه تمر - 00:39:47ضَ
بكيلو رطب. هذا كيلو وهذا كيلو. اذا جفت الرطب وصار تمرا لو وظعتها في نفس المكيال وجدته اقل قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم اذا جف قالوا نعم قال فنهى عن ذلك. لانهما غير متساويان - 00:40:07ضَ
وقد مر بنا ان الجهل بالتساوي كالعلم والتفاؤل بالتفاضل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. يعني ابيعك - 00:40:27ضَ
تمر لا اعرف مقداره باثنين كيلو او بثلاثة كيلو هذه هي استمرت بنا هذه المسألة وقلنا انها دليل القاعدة السابقة الجهل بالتساوي كالعلم كالعلم بالتفاضل. هذه هذا الدليل هو دليلها وقد سبقت معنا في الدرس الماضي. قال رحمه الله - 00:40:47ضَ
اما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. كقوله صلى الله عليه سلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء رواه الخمسة. وان كان على غيره لا يصح لان - 00:41:13ضَ
انه من الغرر طيب هذا بيع ما في الذمة. وله صورتان. كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الصورة الاولى قال ان كان على من هو عليه صورته رجل يطلب رجلا عشرة اصع من التمر. يطلبه عشرة اصع من التمر - 00:41:33ضَ
ثم اتاه ثم اتاه البائع فقال اشتري منك التمر الذي في ذمتك اشتريه منك تمري اريد ان اشتريه منك. يقول الشيخ جالس هذا لا بأس به لكن بشرطين يجوز بشرطين الشرط الاول - 00:41:57ضَ
التساوي عفوا الشرط الاول الشرط الاول آآ ان يشتريها بسعر اليوم كما في الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى ان يشتريها بسعر اليوم الشرط التقابظ قبل التفرق. لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا - 00:42:30ضَ
وبينكما شيء. تشتري اصعك منه لا بأس بشرط ان تشتريها بنفس سعر اليوم زاد او نقص وما فيها ما فيها اقساط كاش تشتريها كاش بسعر اليوم ولا تتفرقان وبينكما شيء لانه يجري بينهم الربا - 00:43:00ضَ
المسألة الثانية قال الشيخ آآ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق او بينكما شيء. الصورة - 00:43:22ضَ
الثانية اذا باعه على غيره اذا باعه على غيره. يعني باعه على غير المدين باعه الدائن على غير المدين. مثاله يطلب رجلا عشرة اصع من او عشرة كيلو اصع عشرة كيلو تمر - 00:43:32ضَ
فيقول لطرف ثالث يقول لطرف ثالث بعتك التمر الذي لي في ذمة فلان. الذي اطلبه فلان. بعتك التمر الذي في ذمة فلان يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يصح لانه من الغرر. كيف يكون من الغرر؟ قالوا لانه الثالث هذا قد ما يستطيع ياخذ التمر من ذاك - 00:44:01ضَ
قد لا يستطيع ان يأخذ التمر من الاول. فلذلك قال اهل العلم لا يصح هذا والقول الثاني القول الثاني انه يجوز. القول الثاني كأنه يجوز بثلاثة شروط. يجوز بثلاثة شروط - 00:44:36ضَ
الشرطين السابقين ان يبيعها بسعر يومها والتقابض قبل التفرق التقابض قبل التفرق والشرط الثالث ان يكون قادرا على استيفاء البضاعة يعني المشتري الثالث هذا قادرا على استيفاء البضاعة. فاذا حصل ذلك سلمنا من - 00:45:06ضَ
الغرر الذي نص عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ سؤال الصورة الاولى اللي هي الحين انا اطلب واحد عشرة كيلو تمر يعني - 00:45:37ضَ
شراها مني ولا بعد سددني. هو شراها. الان في ذمته لي عشرة. سواء مثلا سلم. انا سلمته فلوس لكن ما بعد اعطاني حقي. ايه. طيب اه يا فلان قال خلاص انا باشتريها منك. بشتري انا قضيتك بعطيتك اياها عبود اشتريها منك - 00:45:57ضَ
نقول لا بأس لكن بشرط ان تشتريها بسعر اليوم لا تقول يوم بعتك اياها بسعر اليوم والشرط انك تستلم ما يكون فيها تأجيل اذا صار فيها تأجيل حيلة على الربا هذا صورتين تمام طيب في سؤال يا شيخ؟ نعم ايه فيه - 00:46:17ضَ
بيع الحين يسوونه اللي هو انا افتح لي حساب في موقع تواصل اجتماعي مثلا في انستقرام مثلا افتح لي حساب واحط صور يعني انا اكون ابيع مثلا اه ادوات اه منزلية. احط صورة خلاط احط صورة هذي مي بعندي اصلا. بس - 00:46:37ضَ
في موقع كبير يعني موقع زي امازون مواقع كبيرة ذي ثمن اللي يجي يشتري مني اقول له خلاص هذي كلها يجي هو يقول انا اطلب الخلاط الفلاني. فانا اروح اشتريه - 00:46:57ضَ
ثم نبيع عليه يجوز هذا والاتفاق الاول ملزم جاك واطلبك ايه لا تبي ما ليس عندك. فالصحيح ان هذه يكون فيها وعد. بضاعتك جاهزة يا فلان. تريدها ولا ادور لها زبون. ايه. ايه. هذا لا بأس به. على خلاف بين العلماء. يعني بعض العلماء يقول انما اشتراها لاجلك - 00:47:12ضَ
اه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يجيز ان الوعد. يقول الوعد لا بأس به. اما الاتفاق الملزم قبل ان تدخل البضاعة في ملكي لا يجوز. يعني ما اخذ منه فلوس. لا. اذا اخذت منه فلوس معناه انه انك موصيه. انه وصاك يعني مثلا - 00:47:42ضَ
يقول هات فلوسك كم مثلا الخلاط هذا به؟ قال بمئة ريال. يقول هات فلوسك اعتبرني وكيل. ولكن عطني تعبي هذا لا بأس به لكن لا يجعل لا يجعلهما لا يكونان متعاقدين بائع مشتري يقول انا وكيل عنك ساشتري لك واؤمنها لك - 00:48:02ضَ
لكن عطني اتعابي اجرتي فيكون وكيلا عنه باجرة هذا لا بأس به. لو كان موضح يعني انه ايه لابد يوضح واكيد. ايه لابد يوضح او يكون وكيلا للمحل ذاك ايه المحل هذا يكون وكيله فهناك انها عنده. بس اذا كان يبيع كأنها بضاعته وهو ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم النص لا تبعنا ليس عندك. هذا - 00:48:22ضَ
يظهر والله اعلم ايه قصدها خمسين؟ يلا هم يقولون ان الفائدة هذي آآ رسوم ادارية. ان كانت الفائدة فعلا المقدار اللي اخذوه يناسب الرسوم الادارية لا بأس احيانا يكون رسوم ادارية فيكون المبلغ اللي ياخذونه زائد فهذا ربا. فينظر في الرسوم كم مقدارها - 00:48:45ضَ
بعد اشترى خلاص تم البيع هذي فيها امرين اما الاقالة يذهب اليه ويقول يا فلان والله اني وجدتها بسلامة قال تقيلني تلغي البيعة ان وافق لا بأس لاقالة مستحبة. الامر الثاني ان يكون فيها غرر - 00:49:26ضَ
غبن يعني والله انا البضاعة هذي في المحل الفلاني مثلا اشتريتها بمئة وجدتها يمكن نصف القيمة لاعب علي فاذا كان فيها غبن خارج عن العادة فهنا يكون خيار الغبن. نرجع الى هذه المسألة. والا في الاصل التحريم. لانها تم العقد بمجرد - 00:49:56ضَ
تفرقهما وجب البيع. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:50:16ضَ