التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٣٧) كتاب البيوع (٤)

محمد الشرافي

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال علامة ابن سعدي رحمه الله باب بيع الاصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع - 00:00:00ضَ

انخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الباب - 00:00:20ضَ

في مسألة بيع الاصول وبيع الثمار. اما الاصول فالمراد بها الاشياء الثابتة. الاشياء الثابتة كالعقارات والاراضي والمزارع الاشياء الثابتة هذه تسمى بالاصول. واما الثمار فهي معروفة الثمار معروفة ولكن اراد هنا اه بيان متى يجوز بيع بيع الثمار؟ متى يجوز - 00:00:40ضَ

بيع الثمار والا فهي لا لا يريد بذلك تعريف الثمار انما يريد متى يجوز بيعها؟ ثم هذا الباب يدور على خمسة احاديث يدور على خمسة احاديث وهي الاحاديث التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى فيه - 00:01:19ضَ

وهذه المسألة من المسائل التي كان يعتني بها كثير من العلماء وهي ذكر الاحاديث التي عليها الباب فاذا ظبطها الانسان ظبط الباب فمثلا هنا يقولون باب بيع الاصول والثمار يدور على احاديث خمسة. عند الشيخ رحمه الله تعالى. اه تجد مثلا سجود السهو - 00:01:39ضَ

يدور على احاديث خمسة او ستة. كل مسائله تعود الى هذه الاحاديث. فهذا من ما يجمع العلم يسر تحصيله على طالبه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى فيه الحديث الاول يرحمك الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلة - 00:02:04ضَ

من بعد ان تؤبر التأبير التلقيح. التأبير هو التلقيح. يعني بعد ان لقحها الباء فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع. اذا نأخذ من هذا ان ان النخل اذا بيع بعد ان لقح فالثمرة للبائع - 00:02:27ضَ

ان النخل اذا بيع بعد ان لقح فالثمرة للبائع الا ان يشترط المشتري يشترط يقول اشتري منك النخل بشرط ان الثمرة لي وايضا نأخذ منه مفهوم الحديث وهو ان يقال ان النخل اذا بيع قبل التأبير يعني قبل التلقيح فالثمرة - 00:02:54ضَ

للمشتري ويقال ايضا الا ان يشترط البائع فالمسلمون على شروطهم الا ان يشترط البائع قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط او من باع نخلا بعد ان تؤبر نخلا بعد ان تؤبر. طيب ننظر - 00:03:22ضَ

في النخل ان كان النخل بيع كله بيع النخل كله فانظر في آآ التأبير هل لقح ولو بعضه؟ او لم يلقح فنقول مثلا اذا باع نخل باع البستان كاملا يعني نجعل له حلال الحالة الاولى اذا باع البستان كاملا - 00:03:53ضَ

فيكفي فيه تلقيح بعظه. اذا لقح بعظه كفى ونعتبره قد لقح النخل وان الثمرة للبائع ولو لم يلقح باقي النخل فالعبرة يعني اذا باء بستانا قد لقح بعظ النخل الذي فيه. فجميع - 00:04:21ضَ

التي لقحت والتي لم تلقح للبائع التي لقحت والتي لم تلقح للبائع. الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتع ان كان المبيع نخلة واحدة ان كان المبيع نخلة واحدة فينظر في نفس النخلة - 00:04:46ضَ

ان لقحت كلها او بعضها فان لقحت كلها فالثمرة ندبح للبائع وان لقح بعضها فالثمرة للبائع لانه اذا بيع لو قسمت النخلة صار فيه اشتراك والقاعدة التي يقولون يقولون الاشتراك سبب للعراك - 00:05:11ضَ

الاشتراك سبب للعراك. نخلة واحدة وآآ العذق هذا للبائع والعذق هذا للمشتري وهذا نصه للبائع وهذا نصفه للمشتري يصبح فيه عراك واختلاف. فلذلك قالوا البستان يفرق بين آآ او اذا ابر بعضه يلحق به غيره. غير - 00:05:41ضَ

المؤبر اما النخلة الواحدة فاذا لقح ولو بعضها فان البقية تتبعها. وتصبح كلها للبائع هذا ما يتعلق بالحديث الاول. نعم. قال رحمه الله وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة. فان كان يحصد مرارا - 00:06:01ضَ

فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب. قال وكذلك سائر الاشجار. يعني حكمها والنخل فاذا باع الموز اذا باع التفاح اذا باع العنب اذا باع غيرها قال كذلك سائر الاشجار ننظر فيما ابئ خاصة التي تؤبر - 00:06:32ضَ

او تظهر اذا التي تؤبر حكمها واضح. التي لا تؤبر العبرة بظهور الثمرة. بظهور الثمرة. فان ظهرت الثمرة في جميع البستان فالثمرة لمن للبائع ان ظهرت الثمرة في بعضه دون بعض فالمؤبر - 00:06:52ضَ

للبائع وغير المؤبر؟ الظاهر. الظاهرة عفوا فالظاهرة للبائع وغير الظاهرة؟ للمشتري. للمشتري. ان كان في في شجرة واحدة ظهر بعضها دون بعض فكلها للبائع. هذه وقاعدتها اذا اذا ظهر او ابر كله فهو للبائع - 00:07:13ضَ

اذا ابر او ظهر في بعضه دون البعض فالمؤبر او ما ظهرت ثمرته للبائع والتي لم تظهر للمشتري. ان كان على شجرة واحدة فكلها للبائع لا ننظر للذي للذي الجزء الذي ابر والذي لم يؤبر. قال وكذلك سائر الاشجار اذا كان - 00:07:36ضَ

باديا باديا بمعنى ظاهرا يعني ظهر من اكنانه ولا يلزم ان يكون قد نضج لا يلزم قال ومثله اذا ظهر الزرع الزرع والاشجار قال الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة - 00:07:58ضَ

فالمزروع على نوعين النوع الاول ما يحصد مرة واحدة كالبر والشعير والنوع الثاني قال آآ الزرع الذي يحصد مرارا الذي يحصد مرارا. فالزرع الذي يحصد مرة واحدة حكمه حكم ما - 00:08:23ضَ

سبق حكمه حكم ما سبق. ان كان ظهرت الثمرة فيه كله فكله للبائع ان ظهرت في بعظه دون بعظ فالذي ظهرت فيه للبائع والتي لم تظهر للمشتري واما ان كان على شجرة واحدة او زرعة واحدة فكلها للبائع - 00:08:56ضَ

اما الذي يجز ويلقط مرارا هذا وهو النوع الثاني مثلا ايش؟ كالبرسيم البقولات الجرجير وهذي الاشياء التي تحصد وترجع مرة اخرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى فالاصول للمشتري يعني اصل الزرع - 00:09:23ضَ

اصل الزرع للمشتري واما الجزة الظاهرة عند البيع فهي للبائع. الجزة الظاهرة يعني التي بلغت مبلغ الحصاد فهذه تذهب للبائع لانها نفسه قد تعلقت بها. لان نفسه قد تعلقت بها - 00:09:46ضَ

فنقول خذ جز ودع اصوله للمشتري اما يسحبه بعروقه فهذا حرام لان العروق وما يتعلق بها جذورها هذه المشتري ينتفع بها في الجزة القادمة. واما الظاهر فانه يحصده البائع وينتفع به. اذا خلاصة ما سبق - 00:10:07ضَ

ان عندنا الاشجار على نوعين منها ما يؤبر يلقح ومنها ما تظهر ثمرته. فما كان منها يلقح فالعبرة بالتلقيح فما لقح فهو للبائع. وما لم يلقح فهو للمشتري. الا ان كان العقد على شجرة واحدة ولقح جزء منها - 00:10:27ضَ

فكلها للبائع. وكذلك يقال فيما لا لا يؤبر وانما تظهر الثمرة فيه. فما ظهرت فيه الثمرة فهي وما لم تظهر فيه الثمرة فهو للمشتري وان كان العقد على شجرة واحدة وظهر في بعضها فكلها للبائع - 00:10:47ضَ

هذا كل ما يتعلق بما سبق ذكره من في الحديث وما بعده من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الحديث الثاني قال رحمه الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وسئل عن - 00:11:07ضَ

فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمر او تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن. طيب هذه المسألة الثانية الاحاديث الثلاثة قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو. البدو بمعنى البدو هنا بمعنى الظهور - 00:11:27ضَ

يعني يظهر صلاحها نهى البائع عن البيع ونهى المبتاع عن ان يقصد الشراء. فلا يجوز للمشتري ان يذهب لشراء شيء لم يبدو فيه الصلاح. ولا يجوز للبائع ان يبيع شيئا لم يبدو فيه الصلاح. آآ ثم قال وسئل عن صلاحها وهذا حديث اخر فقال حتى - 00:11:55ضَ

عاهته العاهة هي الافة التي تصيب الثمرة فتفسدها. العاهة التي تصيب ثمرة فتفسدها وهذا هو كأنه تعليل. لماذا نهينا؟ لانها قبل الصلاح عرضة للاخرة لهذه العاهة التي تفسدها. فاذا بدا الصلاح امنت العاهة في الغالب - 00:12:18ضَ

قال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمار او تصفار يعني تتغير يتغير لونها الى الحمرة فيما لونه يكون بالحمرة او الى الصفرة فيما لونه يكون بالصفرة وهذا غالبا في - 00:12:50ضَ

نخل هذا غالبا يكون في النخل منه ما يلون الى الاحمر ومنه ما يلون الى الاصفر ثم قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. يشتد بمعنى يقوى ويصلح بمعنى يقوى ويصلح - 00:13:07ضَ

فافادنا هذه الاحاديث. اولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وان البيع باطل اذا بيعت قبل بدو صلاحها فالبيع باطل المسألة الثانية بيان كيفية كيفية بدو الصلاح كيفية بدو - 00:13:27ضَ

فاما النخل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحمار وتصفار واما الحب فقال حتى يشتد. بقية الثمار بقية الثمار قال العلماء حتى يبدو فيه النضج ويطيب اكله يبدو فيه النضج ويطيب اكله - 00:14:01ضَ

فمثلا الرمة العنب قالوا حتى يتموه حلوا يعني يتحول الى حلو يؤكل فهذه علامة انه بدأ فيه الصلاح طيب المسألة الثالثة متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:14:29ضَ

قال اهل العلم في حالين في حالين الحالة الاولى تبيع مع اصله اذا بيع مع اصله كالنخلة باء النخلة والثمر فيها لم يبدو صلاحه نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيجوز بيعه لانه تبع لاصله - 00:15:04ضَ

والحالة الثانية اذا باعها يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال بشرط القطع في الحال. اشترط عليها الان يقطعها. الثمر النخل مثلا ما زال اخظر قال اشتريه قال بشرط سواء اشترطه البائع او المشتري انه سيقطعه الان او علمت منه انه سيقطعه الان لا بأس بذلك. وهذا اجمع عليه العلماء - 00:15:30ضَ

اجمع عليه العلماء لكن يشترط في ذلك ان يكون هذا الثمر سينتفع به. ولا يكون من العبث يشترط فيه ان يكون من الثمر الذي ينتفع به. فمثلا لو يكون هذا يقول سأقطعه الآن في الحال واخذه علفا للبهائم - 00:16:03ضَ

لا بأس بذلك لا بأس بذلك مع انه لم يبدو فيه الصلاح. اما ما عدا هاتين الحالتين فلا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه اذا بدا الصلاح جاز بيعه بشرط البقاء بشرط القطع يجوز بيعه مطلقا. اما قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيعه الا في هاتين - 00:16:23ضَ

حالتين المسألة الرابعة احوال الثمرة من حيث بدو الصلاح احوال الثمر من حيث بدو الصلاح. نقول القسم الاول وخلنا نمشي على النخل لان اكثر المسائل فيه. اذا باع النخل تفريدا - 00:16:43ضَ

اذا باع النخل تفريدا. بمعنى هذه النخلة لفلان. وهذه النخلة لفلان. يبي على نخلة واحدة. كما الان في النوايا الانواع هذي يبيعونها مفردة فاذا باع النخلة تفريدا فاذا وجد فيها اللون ولو في تمرة واحدة - 00:17:13ضَ

لونه واحدة فقط جاز بيع النخلة كلها. اذا باع النخل تفريدا اذا اذا اللون ولو في نخلة واحدة جاز بيع النخلة كلها. فلو مثلا عنده الان آآ سكري هذه السكرية لونت السكرية التي بجانبها لم تلون ويبيع تفريدا نقول هذه يجوز تبيعها وهذه لا يجوز تبيعها - 00:17:35ضَ

لانه يبيع كل واحدة لوحدها. هذا النوع الاول. القسم الثاني اذا باع النوع مفردا الاول باء النخلة القسم الثاني باع النوع مفردا. باع النوع مفردا قال انا ابيعك كل السكري الذي في مزرعتي. كل الاخلاص الذي في مزرعتي. كل السري اللي في مزرعتي - 00:18:07ضَ

فهذا نقول حكم البيع نقول متى صلحت ولو تمرة في السري كله في السكري كله فيما عقد عليه. الاخلاص كله تمرة ولو واحدة من من نخلة واحدة جاز بيع هذا النوع كله - 00:18:34ضَ

جاز بيع هذا النوع كله. هذي في مسألة بيع نوع واحد. فاذا بدأ الصلاح ولو في تمرة واحدة من من نخلة واحدة من هذا النوع جاز بيعه كله القسم الثالث اذا باع البستان كله. المزرعة كلها - 00:18:54ضَ

يعني نقصد بذلك مزرعة النخل. فنقول كل نوع بدا فيه الصلاح ولو في تمرة واحدة جاز بيعه. كل نوع بدا فيه الصلاح ولو في تمرة واحدة جاز بيعه كله واما النوع الاخر الذي لم يبدو فيه الصلاح فلا. فلو قلنا مثلا عنده سكري عنده خلاص - 00:19:23ضَ

عنده سرير بعض المتابعين ما يعرفون يمكن ما يعرفون السرير لكن لازم يعني مثبت انت خليه فمن حقه علينا عنده مثلا اخلاص عنده سكري وعنده سري الخلاص بدأ فيه الصلاح السري بدأ فيه الصلاح السكري ما بعد ما لون الى الان نقول يجوز لك تبيع خلاص - 00:20:00ضَ

يجوز ان تبيع السري السكري حرام بيعه. اترك نوع السكري حتى يظهر في السكر كله ولو تمرة واحدة اذا طلعت تمرة جاز بيعه كله. هذا هي ارجح اقوال اهل العلم في هذه المسألة في بيع الثمار. ومثلها يقال في الانواع الاخرى. فمثلا الان مزرعة - 00:20:30ضَ

وفيها تين وفيها عنب وفيها مثلا حمضيات نقول ماذا ستبيع؟ ان كنت تبيع شجرة واحدة نقول اذا نضج نضجت ثمرة واحدة من هذه الشجرة جاز بيعها تبيع نوع واحد الحمضيات كلها اذا اه النوع نفس النوع اللي من الحمضيات اذا بدا الصلاح ولو في ثمرة واحدة جاز بيع جميع - 00:20:49ضَ

تمر اذا كنت تبيع جميع البستان نقول ما بدا فيه الصلاح من السماء الثمار جاز بيعها وما لم يبد فيه الصلاح لا يجوز بيعه والعبرة بالثمرة الواحدة من جميع البستان. هذه القاعدة على الراجح من اقوال اهل العلم في مسألة - 00:21:17ضَ

بدو الصلاح ومتى يجوز بيعه نعم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم؟ نعم هذه المسألة هي اخر المسائل - 00:21:37ضَ

متعلقة ببيع الاصول والثمار وهي مسألة وضع الجوائح مسألة وضع الجوائح يقول فيها المؤلف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الخامس لو بعت من اخيك ثمرا لو بعت من - 00:21:59ضَ

اخيك بمعنى لو بعت على اخيك من هنا بمعنى على يعني اذا باع البائع على اخيه المسلم المشتري ثمرا فاصابته جائحة. الجائحة هي الافة التي تصيب الثمر. الافة التي تصيب الثمر. وتجتاحه تفسده - 00:22:18ضَ

مما لا صنع للادمي فيه. مما لا صنع للادمي فيه فهذه هي الافة. كالريح المطر الشديد الصواعق اه الغبار كل ما لا صنع لادمي فيه السوس الان. فهذه تسمى رائحة طيب هذه المسألة متى آآ تبحث اذا بدا صلاح الثمر اذا بدأ صلح الثمر - 00:22:41ضَ

وبيعت الثمرة فهنا نأتي الى المسألة الجائحة. اتيتك واشتريت منك هذه المزرعة نخلها مثلا اه بعد ان بدا فيها الصلاح ثم لما انتهى العقد انا سانتظر حتى يأتي وقت الاذاذ وقت الصرام - 00:23:24ضَ

فانتظر في هذه الفترة بين الشراء وبين الصرام جاءت الجائحة. جاء مطر وافسده. جاءت ريح شديدة سقطت الثمر جاها الغبار وخرب علي الثمرة هذا هو المقصود بهذه المسألة وهي مسألة وضع الجوائح. يقول صلى الله عليه وسلم - 00:23:44ضَ

لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. فلا يحل لك اي المرة الضمير يعود الى من؟ الى البائع. للبائع. لا يحل لك ان تأخذ منه يعني من المشتري شيئا - 00:24:04ضَ

من الثمن لا يحل لك ايها البائع ان تأخذ من المشتري شيئا من الثمن. افادنا ذلك ان البائع اذا باع الثمرة ثم اصابتها جائحة فانه لا يحل له ان يلزم المشتري بشراء هذه الثمرة التي - 00:24:25ضَ

الجائحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث بما تأخذ اخي بما تأخذ مال اخيك بغير حق. طيب فيها مسائل او المسألة الاولى الشيء اليسير لا يدخل في هذا الباب. فلو باع مزرعة كاملة مثلا فيها ثمر كثير. واصابت - 00:24:47ضَ

رائحة نخلة او نخلتين من مئة نخلة فهذه لا تدخل في وضع الجوائح يعني لا يستطيع المشتري ان يرجع على البائع ويقول خلاص انا سالغي البيعة لانها اصابت الجائحة. نقول لا. هنا لا خيار لك. قد تم البيع وهذا الشيء اليسير لا يلتفت اليه - 00:25:10ضَ

هل هذه المسألة الاولى؟ المسألة الثانية لو اصابت الجائحة الثمرة بعد ان بعد وقت الجذاذ بعد وقت الجذاذ بسبب تأخر المشتري. الان هذا وقت الجذاذ. تعال اصرم النخل قال والله - 00:25:32ضَ

عندي مزارع وانتظر واخرني ثم اصابت الثمر جائحة فهنا لا وظع للجوائح. يتم البيع لان التفريط منه. من المشتري. لان التفريط هو هنا من المشتري المسألة الثالثة لو اصابت الثمرة - 00:25:57ضَ

لو اصابت الجائحة بعض الثمر اصابت الجائحة بعض الثمر مما يؤثر يسير انتهينا منه اصابت الجائحة بعض الثمر دون البعض دون البعث. بعض السليم. قال اهل العلم فالمشتري مخير بين امرين. فالمشتري مخير بين امرين - 00:26:23ضَ

الاول فسخ البيع كله. فسخ البيع كله. فيجوز له ان يلغي البيعة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا آآ فلا يحل لك ان تأخذ مال اخيك فلا فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:26:48ضَ

الخيار الثاني للمشتري ان يرجع على البائع بمقدار التلف. ان يرجع على البائع بمقدار التلف فان كان الذي تلف النصف كم اشتريت به؟ قال والله اشتريته بخمسين الف. نقول رجعنا خمسة وعشرين الف. الثلث وارجع له الثلث - 00:27:08ضَ

وهكذا يرجع الى الباء بمقدار التلف. المسألة كم؟ الرابعة لو كان اداميا لو كان المتلف ادميا انتهينا من الافة السماوية يلغى البيع الا اذا كان البعض والبعض فهذا يخير البائع لو كان التلف بسبب المشتري - 00:27:28ضَ

فما الحكم علي لانه مفرط المسألة الاخيرة لو كان التلف بفعل ادمي خرب سرق وعرفنا من هو مثلا او نحو ذلك اهل العلم يقسمون يجعلون له حالين. الادمي هذا على حالين. الحالة الاولى ادمي لا يمكن - 00:27:53ضَ

ادمي لا يمكن تظمينه. وكانوا يمثلون الله فيما سبق بجنود سلطان لو جاء او مثلا عدو آآ احتل البلد فخرب فهذا حكمه حكم الجوائح. حكمه حكم الجوائح يرجع البائع يرجع يعيد البائع على المشتري الثمن او لا يأخذ منه الثمن اذا اذا كان لم يأخذ منه شيئا. اذا كان مما لا يمكن - 00:28:23ضَ

يعني لا قدرة علي ولا على البائع في تضمينه. فهذا حكمه حكم الجائحة كأنها افة نزلت من السماء. الحالة الثانية اذا كان ادم دميا يمكن تضمينه اذا كان اداميا يمكن تضمينه فللمشتري الخيار فالمشتري الخيار - 00:28:58ضَ

بين اولا امضاء البيع امضاء البيع ومطالبة المتلف بالبدل امضاء البيع ومطالبة المتلف بالبدل. ومعنى كلمة البدل اي بدلة وقت التلف وقت التلف. وهذا يتضح بالمثال. انا اشتريت اه مثلا اه نخل اه ثمرة تمر - 00:29:18ضَ

فلما آآ جاء بين وقت الجذاذ بين الشراء وقت الجذاذ جاء رجل فاتلفه افسده عمدا يعني ادمي سواء تعمد او غير ذلك فهنا يجوز لي ان امضي البيع اتم البيع واطالب هذا المتلف ببدل ما اتلف. كم اشتريت به؟ قال والله انا - 00:29:58ضَ

واشتريته كان يساوي خمسين الف. الثمر كله. الان في هذا الوقت يساوي ثمانين الف ارتفع سعر التمر فالبدل هنا كم؟ ثمانين اطالبه ببدل ثمرتي هذه اللي هو وقت التلف. اطالبه بالثمانين - 00:30:23ضَ

لا اطالب بما بعت بما اشتريت به. اطالبه بالبدل وهو ما اتلفه وقت آآ ما وقت الاتلاف وهو الثمانين فلا انظر للاصل هذا الخيار الاول للمشتري. الخيار الاول الخيار الثاني - 00:30:45ضَ

فسخ البيع يحق للمشتري ان يفسخ البيع. ويطالب البائع بالثمن ويطالب البائع بالثمن الذي دفع فقط. لا بالبدل يطالب البائع بالثمن الذي دفعه فقط. باعه بخمسين فلما اتلفها هذا الادمي كانت تساوي ثمانين. قال انا - 00:31:06ضَ

لن ارجع على المتلف سارجع للبائع. افسخ البيع. نقول افسخ البيع وخذ خمسينك التي دفعت. لا ننظر للبدل. لعل هذا ظاهر ان شاء الله ثم هذا فيه تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بما تأخذ مال اخيك فنسب المال الى غيره - 00:31:38ضَ

ووصفه بالاخوة ليشدد في انه لا يجوز له اخذ مال اخيه ثم قال عليه الصلاة والسلام بغير حق يعني هذه القاعدة وترى هذه المسألة من مسائل يجهلها كثير من الناس. يقول والله انا استلمت فلوسي وانا بعتك الثمر ولا في شي - 00:31:58ضَ

فتحمل ما جاك قل هذا هذا هو هذه هي مسألة وضع الجوائح. وضع الجوارح نقول لا اصابتها جائحة والجوارح الان كثيرة خاصة عندنا الان مثلا مزارع النخيل كثيرة قد يبيعها الثمر قد بدأ صلاحها فتخرب فيتساقط فيصيبه يسمونه ابو غبير - 00:32:18ضَ

الرياح مع الامطار فتفسده. فنقول هنا لا يلزم المشتري الثمن الذي سواء دفعه او الذي سيدفعه وان كان دفع العربون يرجع له عربونه لانه من المال الذي دفعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك ان تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:32:38ضَ

والله اعلم طلبة ما فهمتش المشتري الان اشترى الثمرة. الخيار الثاني للمشتري. في الفصل. ايه الادمي اذا اتلفه ايه. هم. ايه. وبيشتري طلبه. اه ثمن الرجال طيب. يبدله في ماذا؟ يعني بشيء - 00:32:58ضَ

يعني يعطيه بدل قيمة الثمن الذي دفعه لا بأس بذلك. هنا ليست مبادلة لا بأس بذلك. قل والله انا ما عندي خذ غنم. هذا لا بأس بذلك. الخيار نعم؟ لا في الجوال ما في اشتراط. يقول انا ما اشترط عليك لو اصابتها الجائحة انا ما لي علاقة لا. هذا حكم شرعي - 00:33:48ضَ

طيب الحكم الشرعي آآ غير الحكم آآ الشروط التي شروط غير الشروط التي يضعها الناس في في البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدده هنا فلا خيار لهما اذا اذا وضعها وضعها - 00:34:18ضَ

ايه بصوا كده. هنا منذ تفريط من المشتري. يقول انا البرسيم خلاص بلغ حد الحصاد ويستطيع يحصده لكن قال سانتظر حتى مثلا يرتفع سعر السوق فنقول تنتظر والظمان عليك خلاص الباء يتخلى هنا تخلت مسؤوليته فالعبرة هنا بوقت الجذاذة - 00:34:34ضَ

اذا حان وقت الجذاذ وتأخر المشتري في الجذاذ نقول ينسحب البائع الا اذا كان سبب التأخير من البائع التأخير مثلا قال لا والله لا تحصد الا وانا موجود انا مسافر الان انتظر حتى ارجع - 00:35:09ضَ

مثل مزرعتي لا تدخلها او لا يدخلها العمال او الحصادين او قد يخربون فهنا نقول انت الذي اخرته فتتحمل. طيب ياخذه علف يعني بيستفيد منه سيستفيد منه في شيء اخر. فلذلك هم يقولون يجوز باجماعا بشرط ان يكون - 00:35:24ضَ

فمثلا بعظ الثمار لو جدها الان لا ينتفع منها لا علف ولا في غيره. فنقول لا ما يجوز. من اتلاف هذا من اتلاف المال. اما ما ينتفع به فلا بأس - 00:35:53ضَ

مشقة كيف تفتش كل ثمرة؟ والغالب انه اذا بدأ في واحدة فهذه تتتابع الثمار تتتابع اذا بدأ منها. ولذلك قالوا النوع الواحد مستقل. لان النوع يختلف عن الانواع الاخرى فبعض الثمار مثلا الان بعض النخيل انتهت وبعضها ما زال الان ما زال اللون - 00:36:03ضَ

فينظر في النوع في الشجرة الواحدة او النوع الواحد او البستان عموما طيب الخيار نرجئه حتى يؤخذ ان شاء الله جملة لان بعظه مرتبط ببعظ الثلاثاء القادم ان شاء الله - 00:36:37ضَ

خادم مهو بذيان. قادم. ايه. لا الثلاثاء هذا قدم. تمام. الثلاثاء القادم باذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم المتلف ايه ينظر في هذه البهيمة هذه ترجع الى - 00:36:57ضَ

مسألة ما اتلفته البهائم. الصائل دفع الصائل هذي تتعلق بدفع الصائم لا تتعلق بوظع الجوارح. فمثلا ما اتلفته البهيمة ينظر في صاحبها. ان كان لها صاحب يمكن تظمينه فيظمن قبل حله بدا فيه الصلاح. السؤال يعني عن حكم - 00:37:17ضَ

الحكم ببدو الصلاح ترى المقصود ببدو الصلاح ان العاهة المعتاد انها تصيب هذه الثمرة امنت الان. يجوز بيعه. فاذا اذا امنت العهد جاز بيعه ولا بأس تأخره او قدمه لا حرج في ذلك. اعظم يا يعني - 00:37:57ضَ

من الادمي استعجال مثلا النطق مثل التغذية ومثل يدفنه ايه لا ما يجوز لهذا لان التدليس على الناس يعني وهذا موجود. يأخذونه يعني يصنعون بها مال امرا غير الطبيعة. فلذلك - 00:38:27ضَ

ابليس على الناس ثم ايضا الطعم سبحان الله العظيم ما انضجه الله عز وجل غير ما انضجه الغشاشون ايه غاز الحين صح؟ فيه غاز الحين غاز في الشجرة نفسها يطشون عليها يقطعونه اخضر يحطونه في مكان ثم يطشون عليه غاز مشهور هذا عند اهل منقا - 00:38:57ضَ

يحطونه في زي الغرفة كذا يرشون عليه سبحان الله يسرع الانضاج الى الثمر. لكن لتنضج طبيعة طعمها هذا ينظر فيه ان كان ثمان هذا الان ما بعد الثمر على النخل هذا جده خلاص قطعت الان انتهينا ما عاد فيه اشكال فالتي - 00:39:17ضَ

قطعت مثل هذا وباء ابيض شرط القطع في الحال قطعت هذه امرها مسألة اخرى. المسألة ممكن بعدين ايه بعض بعض الثمار الان مثل الموز والمانجا مثلا لا ينتظرونها حتى تصبح صفراء ايه لكن اكتمال الثمر اكتمال - 00:39:37ضَ

نموها فهذه العبرة به. يعني ان يصبح صالح للاكل يعني الموز الان لو تركه حتى يصفر. ما امداهم ينزلون الا خربان فهذه لا ينظر فيها يعني ينظر في كل امر بحسبه ثم ايضا هذه مثل الثمار تقطع الان ترى اذا - 00:40:17ضَ

كلمه وهو يبيع الثمرة في شجرتها. ولذلك قلنا لابد ان يكون بشرط قطع. اذا قطعه وصارت امامي الانصار لو لو حتى التمر الان جذ التمر فاصبح امامي بسرى اخضر يجوز ان يبيعه واشتريه. يعني ليست الابرة هنا لانها انتهى الان لن ينمو زيادة. فهنا امره سهل - 00:40:37ضَ

- 00:40:57ضَ