التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٣٨) كتاب البيوع (٥)

محمد الشرافي

شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب الخيار وغيره. اذا وقع العقد - 00:00:00ضَ

صار لازما الا لسبب من الاسباب الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا باب الخيار. وقد اورده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ايراد انواع من - 00:00:30ضَ

بيوع وذلك لان الخيار اعظم الابواب التي يتعلق بها هو باب البيوع. وما تفرع منها قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره. قوله رحمه الله تعالى الخيار الخيار هو طلب خيري - 00:00:50ضَ

او خير الامرين طلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخه. طلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخه. فهو يختار اما ان يمضى البيع او يلغى البيع. وقوله رحمه الله - 00:01:10ضَ

قال او غيره وغيره لم يذكر في هذا الباب سوى الخيار الا الاقالة. فلعل مراده هنا بقوله وغيره الاقالة فهي التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا في اخر او اشار اليها بحديثها في اخر هذا الباب - 00:01:30ضَ

اه ثم قال رحمه الله تعالى اذا وقع العقد صار لازما الا لسبب من الاسباب الشرعية افادنا في هذه الجملة ان الاصل في العقود اللزوم. ان الاصل في العقود اللزوم - 00:01:50ضَ

وهذا هو اكثر العقود. وهذا هو اكثر العقود. والعقود من حيث اللزوم من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة اقسام من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة اقسام القسم الاول العقود اللازمة العقود اللازمة - 00:02:10ضَ

ويراد بها العقد الذي اذا تم لم يمكن فسخه. العقد الذي اذا تم لم يمكن فسخه هذا هو العقد اللازم العقد الذي اذا تم لم يمكن فسخه. هذا هو العقد اللازم. يعني لا يستطيع الخروج - 00:02:39ضَ

ومن امثلته البيع السلم الاجارة الحوالة اكثر البيوع اكثر العقود النكاح عقود لازمة يعني لا يستطيع بعضهم بعد بعد حين ان يفسخه. النوع القسم الثاني العقود الجائزة العقود الجائزة وهي التي يجوز فسخها بعد عقدها. يجوز فسخها - 00:03:08ضَ

بعد عقدها ومن امثلتها الوكالة اذا وكلت الانسان يجوز لي ان الغي وكالته ويجوز له ان يلغي توكله. ومن ذلك ايضا آآ من العقود الجائزة السبق فهو عقد جائز من الطرفين - 00:03:49ضَ

مش سامع. مسابقات يجوز لمن يعطي الجائزة ان يلغي المسابقة ويجوز للمسابقة ان يرفض المسابقة. السبق كذلك او النوع الثالث او ايظا منها الجعالة الجعالة عقد جائز والجعالة ان يقول اه اه - 00:04:16ضَ

ان وجد سيارتي فله مبلغ كذا. من وجد مالي الظائع فله كذا يجوز لمن قبل وافق وانطلق يبحث ان يلغي ان يرفض ويجوز لمن وضع الجعالة ان يقول خلاص ترى من وجدها ليس له شيء - 00:04:41ضَ

الا اذا ترتب ظرر الا اذا ترتب ظرر فمثلا لو قال من وجد بعيري الظائع فانطلق الانسان يبحث فلما انتصف في نصف المسافة الغى العقد نقول هنا ترتب على المجعول له ظرر. اتعبته وكل وتعب فهنا لا. لا لا يجوز الفسخ - 00:04:59ضَ

لما فيه من الاظرار والا فالعقد في الاصل جائز يجوز فسخه من الطرفين. النوع القسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف عقد جائز من طرف لازم من طرف - 00:05:22ضَ

فاحدهما يجوز ان يفسخ والاخر لا يجوز له ان يفسخ. ومن امثلته الظمان والكفالة والرهن تجوز من طرف ولا تجوز من تكون جائزة من طرف لازمة من طرف من من الطرف الذي - 00:05:42ضَ

في حقه جائزة ومن الطرف الذي تكون في حقه لازمة نقول صاحب الحق جائز ومن عليه حق يكون في حقه لازم. فمثلا الكفالة المكفول له اللي هو صاحب الدين يجوز ان يلغي الكفالة. يقول يا انت ايها الكفيل الغيت كفالتك. لا اقبل كفالة لا احتاج الى كفالتك - 00:06:07ضَ

اما المكفول والمكفول الكفيل والمكفول فهي في حقهم لازمة. اذا قبل الكفيل الكفالة نقول يلزمك ولذلك قالوا في الظمان ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. فلو ان الانسان كما سيأتي ان شاء الله في الظمان. هذا ظامن - 00:06:32ضَ

وهذا هذا ماديا وهذا الظامن. يجوز لصاحب الحق ان يطالب هذا ويطالب هذا كلاهما الحق الظمان في حقهما لازم وهو في حقه جائز. هذه انواع العقود من حيث اللزوم وعدمه. الخيار - 00:06:52ضَ

يدخل في اللزوم فقط لان العقد الجائز لا يحتاج الى خيار فهم يستطيعون فسخه في اي وقت. فلا حاجة لبحث الخيار فيه. فهو يتعلق باللزوم قال رحمه الله تعالى اذا وقع العقد صار لازما - 00:07:08ضَ

يعني والمراد بالعقد هنا العقد اللازم الا لسبب من الاسباب الشرعية الشرعية هي الخيار والاقالة. اظهرها الخيار والاقالة. ولذلك بدأ يتكلم رحمه الله تعالى فيهما نعم قال رحمه الله انواع الخيار - 00:07:30ضَ

اولا فمنها خيار المجلس ظاهر انواع الخيار للمحقق. ايه لان عندنا من اسباب الشرع فمنها خيار المجلس كذلك احسن الله اليك. قال رحمه الله فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:59ضَ

اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع - 00:08:19ضَ

ولا يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه. نعم هذا هو الخيار الاول من انواع الخيارات وهو الذي يبدأ به الفقهاء وهو خيار المجلس والمراد بالمجلس هنا مكان التبايع. المراد بالمجلس هنا مكان التبايع - 00:08:39ضَ

واضيف الى المجلس اظيف الى المجلس لان غالب العقود تكون في جالس لان غالب العقود تكون في المجالس. والا يدخل في ذلك كل مكان تعاقد فيه سواء وقوفا او جلوسا او في طريق او عبر هاتف او عبر انترنت او نحو ذلك. كل ذلك يعتبر خيار مجلس - 00:08:59ضَ

قال فمنها خيار المجلس ثم استدل له واكتفى بالدليل رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان وذكر الرجلين هنا من باب التغليب والا لو تبايعت المرأتان او تبايع رجل وامرأة فالحكم واحد. فكل واحد منهما - 00:09:29ضَ

وبالخيار ما لم يتفرقا. اذا الخيار خيار المجلس يكون للبائع والمشتري جميعا ما لم يتفرقا. المراد بالتفرق هنا مفارقة مكان التبايع. مفارقة مكان التبايع ولم يبين تحديد التفارق كيف يكون؟ قال اهل العلم فيرجع فيه الى العرف. فمعده الناس تفرقا فهو تفرق. ما عده الناس - 00:09:49ضَ

تفرقا فهو تفرق. قال اه ما لم يتفرقا وكانا جميعا وهذي جملة تأكيدية. جملة تأكيدية وافادت قوله عليه الصلاة والسلام وكان جميعا انه لو طال المجلس فالخيار باق. لو بقي ساعتين بعد تبايع من اول ما جلس - 00:10:28ضَ

وبقي في المجلس ساعتين فلكل واحد منهما الفسخ الى اخر دقيقة من جلوسهما. قال او يخير احدكم احدهما الاخر يخير احدهما الاخر بان يقول تنازلت عن خياري الخيار لك وحدك. لا بأس بذلك. يقول انا لا خيار لي انا جاز - 00:10:55ضَ

العقد في حقي لازم بلا خيار انما اضع الخيار لك اختر انت فلا بأس بذلك وايضا لو اتفقا في المجلس على الغاء الخيار فلا بأس الحق لهما لو قال بعتك قال قبلت قال بدون خيار؟ قال بدون خيار. اتفقا على ذلك لا حرج. لانه حقهما تنازل عنه جميعا فلا حرج - 00:11:17ضَ

في ذلك فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني صار لازما في حقهما. وان تفرقا يعني بعدها خيار انتهى خيار المجلس بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع يعني في المجلس فقد وجب البيع. فدل ذلك على مسألة - 00:11:43ضَ

المجلس وانه بمجرد تفرقهما ينتهي والحكمة منه اعطاء فرصة للبائع والمشتري للتأمل والنظر. فبعض الناس يعني من اول وهلة قد ينطلق لسانه بالموافقة ثم لما تأمل يجد ان البضاعة لا تناسبه يجد انها قد تضيق عليه في مالها ونحو ذلك فيعطى فرصة ما دام في المجلس لالغاء - 00:12:05ضَ

طيب هذا العقد الان وهما في مجلس لو كان في الطريق فيكون بتفرقهما هذا في طريق وهذا في طريق لو كان هاتف فباغلاق السماعة نقول انتهى خيار المجلس باغلاق السماعة. لو كان مثلا عبر انترنت يشتري من من موقع فبمجرد اغلاق - 00:12:33ضَ

الصفحة ان كان يمكن التراجع ما ادري هل قد يسمحون له بالتراجع بعد عبر هذه المواقع ولا؟ بمجرد اغلاق الصفحة نقول انتهى خيار المجلس فهو يرجع فيه الى عرف الناس - 00:12:54ضَ

طيب لو تبايع وفرح البائع بغلبة المشتري فقاموا مباشرة. استغل حتى لا يمكنه التراجع فهذا الخروج محرم. لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولا يحل له ان يفارقه - 00:13:06ضَ

خشية ان يستقيله. لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله ثم ايضا من المسائل المتعلقة بخيار المجلس هل يثبت في جميع العقود؟ هل كل العقود فيها خيار مجلس؟ نقول لا - 00:13:29ضَ

خيار المجلس نص اهل العلم على انه يثبت في البيع في البيع والصلح الذي عن البيع في البيع والصلح الذي بمعنى البيع والاجارة والصرف والسلام. والصرف والسلم. ايه؟ اللي جاء - 00:13:49ضَ

الصلح الذي بمعنى البيع الاجارة الصرف السلم. هذه قالوا لي اثبت فيها خيار المجلس خيار المجلس لان هناك عقود سريعة النفوذ مثل الوقف. فاذا قال اوقفت بيتي فنقول لا نقول لك خيار المجلس - 00:14:19ضَ

تتراجع نقول هذا سريع النفوذ ينفذ مباشرة الوقف. كذلك مثلا النكاح قال زوجتك قال قبلت قال انتظر ما دام انه في المجلس اصبر. خلنا نتأكد نقول لا. النكاح ليس فيه آآ خيار مجلس - 00:14:39ضَ

شيخ وش الصلح اللي معناه؟ الصلح الذي بمعنى البيع ان اكون مثلا في ذمتك لي عشرة كيلو من من مثلا فاقول لك العشرة الالاف العشرة كيلو التي في في ذمتك لي اصالحك عنها - 00:14:57ضَ

مئة ريال او خمسين ريال او بالمبلغ هذا تبغى تصالحنا لكنه في معنى البيع ايه هذا يسميه الصلح بمعنى البيع بصح هنا ها اللي هو صلح لكنه في معنى البيع سيأتينا ان شاء الله الصلح الاقرار وصلح الانكار يجينا ان شاء الله. لكنه في تصالح معه يمكن يكون المبلغ قيمة - 00:15:17ضَ

كيلو ليست مئة ريال ولا خمسين ريال. لا لا انا اطلبه هي في ذمته له. فنتصالح على مبلغ معين ولا ننظر لقيمتها لا اي مبلغ عطنيه بس من باب نصلح ما بيننا احسن الله اليك قال - 00:15:47ضَ

رحمه الله ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنة. نعم هذا هو النوع الثاني من انواع - 00:16:07ضَ

خيار وهو خيار الشرط وهو ان يشترط احد المتعاقدين او كلاهما او كلاهما لنفسه حق الفسخ ان يشترط احد المتعاقدين او كلاهما لنفسه حق الفسخ. مدة معلومة. مدة معلومة لابد يحدد المدة انا بالخيار ثلاثة ايام انا بالخيار اسبوعا انا بالخيار يومين فيحدد المدة واذا اطلق - 00:16:27ضَ

كالخيار فانه يرجع دائما الى خيار الشرط. دائما اذا قال في العقد ولي الخيار فالمراد به خيار الشرط. لان خيار المجلس ثابت شرعا والخيارات الاخرى لابد ان يكون لها سبب. اما اذا اطلق الخيار احدهما - 00:17:07ضَ

وقال وانا بالخيار ثلاثة ايام سواء قاله البائع او المشتري او كلاهما فهذا هو خيار الشرط. قال الشيخ رحمه الله تعالى اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة وهذا شرط. فان كانت المدة مجهولة صح البيع وبطل - 00:17:27ضَ

اذا كانت المدة مجهولة صح البيع نفذ بيعهما وبطل خيارهما. ثم استدل بذلك بقوله النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا الحديث حديث - 00:17:47ضَ

ثم شهور وله طرق كثيرة يصح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم من من المسائل المتعلقة بخيار الشرط ان خيار الشرط لا يصح فيما يشترط فيه التقابظ خيار الشرط لا يصح فيما يشترط فيه التقابظ. فلو باع ربويا بربوي - 00:18:08ضَ

فلا يقبضها ويقول واخذها وانت تأخذ البضاعة ونحن بالخيار ثلاثة ايام نقول لا هذه فيها ربا فلا بد فيها من التقابض كما النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد فلا بد اذا اراد ان يتأمل يتأمل قبل العقد. يتأمل قبل العقد. اه ايضا - 00:18:32ضَ

من المسائل المتعلقة بخيار الشرط آآ آآ التصرف فيه. الان اتفقا على ان يبيعه السيارة وقال انا بالخيار ثلاثة ايام او كلانا بالخيار ثلاثة ايام. هل يجوز لصاحب السيارة ان المشتري ان يذهب بالسيارة ويأتي بها - 00:18:52ضَ

بها في مدة الخيار الثلاثة ايام. وهل يجوز للبائع اذا استلم المبلغ ان يتصرف في هذا المبلغ؟ نقول يحرم على هذا ويحرم على هذا لانه ما زال في مدة الخيار لم يتمحض الملك. لا لهذا ولا لهذا. فيحرم التصرف من هذا ويحرم التصرف من هذا. فمن - 00:19:15ضَ

تصرف منهما فكأنه الغى الشر. شرط خياره. كانه الغى الخيار. ما دام التصرف معناه انه يقول اسقطت خياري افنى من ذلك ما تدعو اليه الحاجة مثل تجربة المبيع. تجربة المبيع لا بأس بها. اشترى السيارة - 00:19:35ضَ

الخيار يجوز ان يجرب هذه السيارة هذا لا حرج به. اما ما عدا ذلك فانها تبقى حتى تتم المدة وننظر هل يمضي العقد او يفسخان عقدهما. هذا خلاصة ما يتعلق بالخيار. خيار الشرط. نعم - 00:19:55ضَ

قال رحمه الله ومنها اذا قبل اذا غبن احسنت ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي جلب او غيرها. لان هذا هو النوع الثالث من انواع الخيار التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى قال - 00:20:15ضَ

اذا غبن الغبن في الاصل هو النقص والخديعة. يطلق على النقص ويطلق على الخديعة قال غبنا يخرج عن العادة. اذا يقول في تعريفه آآ النقص في احد العوظين نقصا يخرج عن العادة يعني - 00:20:35ضَ

عن عادة الناس في بيع هذا المبيع النقص في احد العوظين قد يكون المغبون البائع وقد يكون المغبون المشتري قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن النقص في احد العوظين اذا كان يخرج عن العادة - 00:21:05ضَ

اما الغبن اليسير فلا يلتفت له. الغبن اليسير فلا يلتفت اليه. واليسير هنا ايضا يرجع فيه الى عرف الناس الى عرف الناس. فمثلا قد يكون النصف. نصف المبلغ عند الناس ليس ليس مبلغا كثيرا - 00:21:25ضَ

مثلا بضاعة بريالين وباعها بريال قد يقول الناس هذا ليس غبلا كثيرا. لكن مثلا مبلغ غبن مئة الف باعه مثلا مبلغ بخمسين وباعه هذا الغبن يخرج عن العادة مع انه النصف. لكن هنا ينظر الى عادة الناس. ثم ان العلماء رحمهم الله تعالى والفقهاء - 00:21:47ضَ

يذكرون دائما للغبن ثلاث صور. يذكرون للغبن ثلاث صور الشيخ هنا ذكر منها ثنتين والثالثة قال او غيرها. قال اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش وقد مر بنا النج وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد الشراء - 00:22:11ضَ

الزيادة في السلعة ممن لا يريد الشراء. اي منصور الغبن النج. لانه ينقص فاذا تبين للمغبون وفي النجدة دائما يكون المغبون هو المشتري. دائما المغبون في النجش هو المشتري لانه زيادة يزيد. فيكون النقص هنا - 00:22:38ضَ

على المشتري ليس على البائع. فنقول اذا تبين للمشتري انه مغبون غبنا يخرج عن العادة فهو بالخيار. بين الفسخ بين امظاء البيع او فسخ البيع. وقد مر بنا بحث مسألة النجش. وصوره وقد مر بنا انه - 00:23:08ضَ

اما لنفع البائع او للاضرار بالمشتري او كلا الامرين او للعبث او للعبث. الصورة الثانية قال الشيخ رحمه الله تعالى او تلقي الجلب وايضا قد مرت بنا مسألة تلقي الجلب وهي تلقي الركبان. تلقي الركبان - 00:23:28ضَ

واستقبال الباعة خارج السوق للشراء منهم استقبال الباعة خارج السوق للشراء منهم. قبل ان يعرفوا اسعار السوق. فلما مثلا يتقدم مثلا سوق الغنم. فيشتري البظاعة التي تساوي داخل السوق مثلا الف ريال يشتريها بست مئة بخمس مئة. ويظن - 00:23:50ضَ

وذاك انه صادق والغالب ان الذي يفد يجلب الى السوق يريد ان يبيع بسرعة. ليس الشريطي اللي متربع في السوق. فهذا الجلب قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده يعني مالكه السوق فهو بالخيار - 00:24:16ضَ

هذا خيار او ما يتعلق بخيار التدليس فيما يتعلق بتلقي الجلب كيف؟ ايه تلقيه طبعا هم اللي يتلقون هم هم المشترون الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى او غيرها الثالث مما يذكره الفقهاء المسترسل. المسترسل - 00:24:35ضَ

استرسل هو الذي لا يعرف قيم الاشياء. لا يعرف قيم الاشياء ولا يحسن المماكسة ولا يحسن المماكسة. المماكسة ما هي؟ المكاسة المكاسرة يسمونها الناس المكاسرة. فهذا يسمى مسترسل يعني حيثما وجه توجه. فهذا ايضا اذا ثبت انه غبن فان له الخيار - 00:25:05ضَ

فان له الخيار. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة انه يخدع في البيوع قال له عليه الصلاة والسلام اذا يأتى فقل لا خلافه يعني لا خديعة تقدر تخدعني فان خدع فهو بالخيار في ذلك هذه ثلاث مسائل يذكرها العلماء - 00:25:53ضَ

رحمهم الله تعالى في الغبن. نعم. قال رحمه الله ومنها خيار التدليس بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الانعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل - 00:26:13ضَ

الغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام. نعم هذا الخيار الرابع من انواع الخيار وهو خيار - 00:26:33ضَ

تدليس والتدليس مأخوذ من الدلسة من الدلسة وهي الظلمة. وهي الظلمة والمراد به هنا اخفاء عيب السلعة اخفاء عيب السلعة. واظهارها بوجه يوهم عدم وجوده يعني العيب واظهارها بوجه يوهم عدم وجوده - 00:26:53ضَ

ومثله الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الانعام. تصرية اللبن حبس اللبن في الضرع حبس اللبن في الذرع - 00:27:33ضَ

فاذا كان مثلا المشتري يستهدف اللبن يريد ان يشرب لبن هذه البهيمة يحبسه البائع ثلاث ايام ثم اليوم تخرجها للسوق فاذا رأى الناس الشاة محفلة قالوا ظنوا ان هذه عادتها فهنا هذا يسمى - 00:27:53ضَ

تدريسا يسمى تدليسا. ويذكرون قديما في آآ بيع الجواري اذا باع جارية ذات شيب صبغ شعرها بالاسود هذا يسمى تدليس ايضا كان يذكرون جمع ماء الرحى يجمعون الماء ثم يرسلونه عند عند البيع فيظن الناس ان هذا الماء كله يجتمع فيها الى غير ذلك. فكل ما فيه اظهار - 00:28:13ضَ

البضاعة بصورة فيها عيب ويظهرها بصورة بصورة ما لعب فيه فهذا تدليس. الان في الاجهزة الالكترونية قد يضع عليها ما يظهر انها غير معيبة وهي في الحقيقة معيبة فهذا هو خيار التدليس وهو نوع من انواع الغش. نوع من انواع الغش. قال كتصريح يأتي اللبن في ضرع بهيمة الانعام - 00:28:43ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا والمشهورة لا تصروا هذي اشهر الروايات في ظبط هذه اللفظة لا تصروا مثل لا تزكوا على على وزنها لا تصروا الابل والغنم وخص النبي صلى الله عليه وسلم الابل والغنم ولم يذكر البقر لان - 00:29:09ضَ

انها لم تكن معروفة في زمه عليه الصلاة والسلام في بلاده. لا والا في الحكم عام. لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها يعني اشترى بعد فهو بخير النظرين يعني يختار خير الرأيين له. خير الرأيين - 00:29:29ضَ

بعد ان يحلبها لانه لن يتبين له انها مصراه الا بعد ان يحلبها فان رجع اللبن مرة اخرى فهي غير مصرة وان اه لم يرجع تبين له انه قد اه دلس عليه فيها. بعد ان يحلبها ان شاء امسكها - 00:29:52ضَ

وان شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. فصار الان المشتري بالخيار اما ان يرد اما ان يمسكها ويرضى بما اخذ واما ان يردها الى صاحبها ويرد معها صاعا من تمر. قال العلماء الصاع هنا - 00:30:11ضَ

قبل الحليب اللبن الذي اخذه مقابل اللبن الذي اخذه او شربه منها. وهذا الصاع حكم شرعي محدد. فلا يتغير لا يتغير يعني لا يستطيع احد يقول مثلا اللبن هنا لبن مثلا الابل هذي - 00:30:31ضَ

اللبن سعره اغلى من ذا او نحو ذلك. نقول لا يمكن يتغير لانه حكم شرعي لقطع النزاع فمتى حلبها فلا ننظر مقدار الحلب ولا قيمة اللبن ولا فرق بين الشاة والبقرة - 00:30:59ضَ

والابل الحكم واحد يرد فيها صاعا من تمر. فان لم يجد الصاع او كان في بلد ليس فيه التمر فيرد قيمة ضاع من تمر يرد قيمة الصاع من التمر لا يرد قيمة اللبن. انما يرد قيمة الصاع من التمر. ثم قال آآ - 00:31:18ضَ

آآ وان شاء ردا وصع من تمر قال وفي لفظ لمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام. وذلك لان لبن قد لا يتضح في اليوم واليومين فالثلاثة تكفي الاتظاح التدليس من عدمه. والخيار هنا يبدأ تبدأ - 00:31:38ضَ

الثلاثة الايام من حين علم بالتصرية لا نحسبها من الشراء متى علم انها مصرة فله ثلاثة ايام. فاذا تمت الثلاثة ايام ولم يردها فمعناه انه اه بها وان كانت مصرة هذا ما يتعلق بخيار التدليس. نعم. قال رحمه الله - 00:31:58ضَ

واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر فرده تعين عرشه. واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه - 00:32:23ضَ

ذي باب ثانية. الان هذا الخيار السادس الخامس ولا السعودي؟ الخامس المجلس في الشرط والغبن والتدليس والخامسة خيار الغبن خيار العيب والعيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة هو ما ينقص قيمة المبيع عادة. يكون فيه عيب ينقص قيمة - 00:32:43ضَ

يعني اذا لو علم به البائع ما اشترى المشتري ما اشترى بهذه القيمة؟ لو علم بهذا العيب ما اشتراه بهذه القيمة. فنقول هذا يدخل في هذا الخيار الذي معنا وهو خيار العين - 00:33:13ضَ

طيب اذا باء الانسان آآ بظاعة معيبة فله احوال للبايع والمشتري الحالة الاولى ان يكون البائع يعلم بالعيب. ان يكون البائع اعلم بالعيب ويجهله المشتري. ان يكون البائع يعلم بالعيب - 00:33:33ضَ

المشتري. فهنا للمشتري الخيار. فهنا مشتري الخيار. وهذا واظح. الحالة الثانية اذا كان البائع يعلم العيب واظهر عليه المشتري. واظهر عليه المشتري او ظهر للمشتري سواء اطلعه عليه او المشتري بخبرته عارف البيع العيب. فهنا لا خيار للمشتري - 00:34:03ضَ

انه دخل على بينة لانه دخل على بينة الحالة الثالثة اذا كان البائع يعلم بالعيب واشترط على المشتري البراء من كل عيب. اشترط على المشتري البراءة من كل عيب يعني يقول مثلا سيارة قال فيها عيوب؟ قال ابيعك كومة حديد. انا لا علاقة لي. والباء والمشتري يجهل - 00:34:43ضَ

ما يدري فهنا للمشتري الخيار. للمشتري الخيار الرابعة اذا كان البائع يجهل اذا كان البائع يجهل المبيع يجهل العيب يجهل العيب واشترط البراءة واشترط البراءة فهذا محل خلاف بين العلماء. قل والله انا والله ما اعرف فيها عيوب. لكن انا ترى اشترط عليك انني بريء - 00:35:28ضَ

من من كل عيب موجود في السلعة. فهذه محل خلاف بين العلماء. والراجح انه لا خيار. اذا اذا جهل البائع واشترط البراءة فانه لا خيار لانه ينبغي على المشتري لانه الانصار هو المشتري سوا - 00:36:10ضَ

صار هو والمشتري سواء في العلم بهذا العيب الذي في السلعة. هذه بعض الاحوال متعلقة آآ العيب والان المشهور عند الناس ان البائع يعلم ومطلع ولا ادخلها سيارته او بضاعته للسوق الا وهو - 00:36:30ضَ

الم ويدعو الله عز وجل في صلاته الا يطلع المشتري على العيب. حريص دائما ولذلك كل ملف من الجهة ذيك عود يرجعه. كل ما جا اول جو وتعنز عليه وقام يسولف عليه. الكدشة وراه يوقف على الصدام عشان ما يشوفه. هذا موجود. ولذلك احد المشايخ لما اراد ان يبيع - 00:36:50ضَ

سيارته اخذ ورقة فيها كل عيوبها. ووقف في المعرظ وكل ما اقبله قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا بعظهم يقول هذا مجنون يعني ما صدقوا ان هذا جاي يبيع فصار الصدق سبحان الله العظيم عند الناس غريب نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان صدق وبين بورك - 00:37:10ضَ

لذلك لا تسأل عن محق بركات كثير من الناس الذين يحرصون على المال الذي بايدي الناس ويتناسون البركة رب قلة قليلة من مال يبارك الله لك فيها في نفسك في مالك في اهلك يعني ترى بعض الناس - 00:37:32ضَ

لا ينظر الا بركة مال مثلا المال عندي والله الحمد لله اخذت انا هذه المبالغ مشاريعي ماشية عمايري ماشية شغلي في التجارة ماشية عقوق او اولادك لك. عدم صلاح علاقتك مع زوجتك. الفساد الذي يحصل بينك وبين اخوانك. آآ - 00:37:52ضَ

في نفسك راحتك في صلاتك في عبادتك. كل هذه تراها بركة البركة اسم عام. للخير كله. يذهب ربما بريال بريالين بالف بالفين آآ محقت البركة بعدم الصدق وبيان العيب الذي يوجد في السلاح - 00:38:12ضَ

ولذلك الانسان يحرص على ان على بركة ما ما عند الله عز وجل قبل ان يحصل على ما في ايدي الناس من هذه الاوساخ الدنيوية التي تذهب او هو الذي يذهب عنها ويزول عنها نسأل الله السلامة والعافية - 00:38:32ضَ

يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين الحال اذا اذا تبين العيب قال فله الخيار بين رده فان تعذر رده تعين ارشه. اذا الان عندنا الخيار الاول انت ايها المشتري مخير بين امساكه او رده - 00:38:47ضَ

طيب آآ لو قال انا امسكه انا اريد ان امسكه. فهنا يقولون العلماء ان رضيت بامساك فلا تطلب ارش لا تطلب لا تقول ارش اما ان تمسك واما ان آآ ان ترد - 00:39:12ضَ

لان الرد هنا يقول الشيخ فله الخيار بين رده عفوا. رأي الشيخ هنا يقول فله الخيار بين رده وامساكه. صريح كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه ان امسكها هل يعطى ارشا؟ لا لان الشيخ يقول فتعذر الرد قال فان امسكها فلا يعطى ارشا - 00:39:32ضَ

فيقال اما ان تمسك واما ان ترد ولا تطالب بالارش اما ان تمسك واما ان ان ترد ولا تطالب بارش بارش للبائع لانك في عافية تطالبه اما ان تمسكها واما ان تردها ولا تطالب بارش - 00:39:54ضَ

وقال بعض اهل العلم وهو القول الثاني في هذه المسألة ان تبين وثبت ان هناك تدليس من البائع فان له حق المطالبة بالارش. ها؟ ايه. يعود اليه. اذا تبين ان هناك تلاعب فان - 00:40:19ضَ

له حق العرش. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان تعذر الرد. ما عاد يمكن يرد. تصرف في المبيع. لم يطلع عليها الا فيما بعد ولا تأذر ردها بقيمتها تعين تعين الارش. الارش هو قسط - 00:40:42ضَ

ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب. قسط ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. مثاله كتاب اشتراه بعشرة. او نقول اشترى بخمسة عشر. اشترى الكتاب بخمسة عشر ريالا - 00:41:00ضَ

ثم تبين ان الكتاب فيه عيب. عيوب الكتب مثلا يكون فيها ورقات بيضاء او تكون فيه ورقات متلاصقة مثل هذي عيوب تكتشف هذي العيوب نقول استخدمت الكتاب او حصل في الكتاب شيء تعذر رده يتعين - 00:41:34ضَ

ما هو الارش؟ نقول ننظر قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. هذا الكتاب الان كم اشترى به؟ خمسة عشر دع القيمة هذي جانبا لا ننظر اليها الان. نرجع الى اهل الخبرة. نقول هذا الكتاب - 00:41:54ضَ

يا اهل الخبرة يا اصحاب المكتبات لو كان سليما كم يساوي عندكم؟ قالوا يساوي اصلا عشرة ريال. طيب في صفحتين متلاصقة او صفحتين بيضاء لو بهذا العيب كم يساوي؟ قالوا يساوي ثمانية ريال. نقول العشرة والثمانية كم - 00:42:13ضَ

الفرق بينهما؟ ريالين. الريالين كم هي بالنسبة للعشرة الخمس الخمس الريالين تعتبر خمس العشرة. هذا هو الارش. ما هي بالريالين؟ الخمس. الخمس. الخمس هو الارش نرجع الى قيمة التي اشتريت بها كم اشتريت به؟ بخمسة عشر ريال. يعني كم خمسها؟ ثلاثة. ثلاثة ريال. رجع له ثلاثة ريال - 00:42:35ضَ

فهي القسط يعني النسبة ما بين قيمة الصحة وما بين قيمة العيب هذا هو ما يسمى بالارش فيرجع له يرد له الارص لا الان هو هذي القيمة الان هو قيمته التي دافعها الان ما يقدر يرجع خلاص الفلوس عندك والكتاب عندي لكن - 00:43:02ضَ

هذا العيب الذي عندي احتاج منك ان ترد لي شيئا. فنرد ثلاثة اريل. فتصير البضاعة بدل ما كانت خمسطعشر ريالا صارت باثنعشر ريال واذا الحكم اذا تعذر الرد بس اذا تعذر الرد اذا ما تعذر الرد نقول يا ترده يا - 00:43:35ضَ

ايه انت ترد او او تبقيه اذا اذا تأذى اذا كان الرد ممكن اما ان ترد وتأخذ دراهمك او تمسك وتقول رضيت. لكن لا قل والله الرد الان تعذر. نقول خلاص نرجع الى العرش - 00:43:55ضَ

التحالف هون. الصحيح ان لها الخيار اذا تبين فيه تدليس لكن اذا لكن اذا كان مجرد عيب. اذا كان مجرد عيب آآ ترى في فرق بين العيب وجود عيب وبين التدليس. التدليس يتعمد يشتغل عليه. لكن انا بعت ممكن - 00:44:14ضَ

كل الكتب ابيع كتب وهذا الكتاب من ضمنها وجدت في الاوراق هذا يسمى عيب هذا هو العيب ثم ننظر هل هو يجهله او يعلمه؟ هذا ترجع الى الاحوال التي سبقت معنا - 00:44:34ضَ

خمستاشر على طول مع العين يعني ليش لو حسبناها يعني تقصد ايش؟ ليش نرجع فيها اصلا انها عشرة ايه لانه قد قد قد يكون نرجع الى القيمة الاصل. لا بد يرجع الى قيمة الاصل. ايه قد يكون اصلا اخذ ارباحا منه. ثم ايضا قد يكون عندنا العيب - 00:44:53ضَ

ثم يكون فيها بعد زيادة غبن مرة اخرى. فيكون الخيار من الوجهين. واذا اختلف في الثمن قرأناه ايه طيب هذا خيار الخيار السادس اختيار الخيار السادس خيار الاختلاف يسمونه يقول الاختلاف بين المتبايعين - 00:45:13ضَ

الاختلاف بين المتبايعين قال واذا اختلفا في الثمن تحالفا. يعني قل البائع اشتريت منك هذه السلعة بعشرة. ويقول عفوا يقول المشتري اشتريتها بعشرة. ويقول البائع لا انا بعتها عليك باثنى عشر فنقول ان رضي احدهما بقول اخر انتهينا. اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر نقول احلف انك اشتريتها بعشرة - 00:45:33ضَ

احلف انك بعتها باثنى عشر فيحلف كل واحد منهما ثم يفسخ البيع يفسخ البيع هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الثاني القول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان القول قول البائع - 00:46:03ضَ

ان القول قول البائع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان وليس بينهم هما بينة اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. فالقول قول ما يقول رب السلعة او يتاركان او يتاركان - 00:46:23ضَ

لا الشيخ هنا ذكر القيمة والا في الخلاف في من المبيع وفي صفة المبيع وفي قدر المبيع وفي ثمن المبيع ذاك اختلاف خيار الخلاف بين بيع واسع. اختيار شيخ الاسلام كلها. يطرد القاعدة في في الجميع. هذا اختيار شيخ الاسلام. اما الفقهاء يفصلون - 00:46:53ضَ

الاخير قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من اطال مسلما بيعه بيعته اقال الله عثرته. قال ولا اقاله؟ من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. ايه هذا لفظ الحديث اقاله الله عثرته - 00:47:23ضَ

السلام عليكم رواه رواه ابو داوود وابن ماجه رواه ابو داوود وابن ماجة الحاشية عندك؟ في الحاشية ايه طيب هذا هذا اصله باب مستقل متعلق بالخيار. وهو الاقالة والاقالة الغاء العقد بتراضي الطرفين - 00:47:53ضَ

هو الاقالة الغاء العقد بتراضي الطرفين. وهي سنة او جائزة للطالب مستحبة للمطلوب. جائزة للطالب يعني لطالب الاقالة يجوز له يطلب الاقالة وليست من السؤال المحرم ومستحبة للمطلوب لانه رفق باخيه المسلم - 00:48:13ضَ

ثم اختلف العلماء هل هي فسخ؟ هل تسمى هل تعتبر فسخ؟ او تعتبر بيع الاقالة هل هي تدخل في ابواب الفسخ فسوخ او تعتبر بيعا جديدا؟ على قولين والصحيح انها فسخ انها فسخ - 00:48:40ضَ

لا لا بيع انها فسخ لا بيع. بناء على ذلك بناء على انها فسخ لا بيع تجوز قبل القبض وتجوز بعد القبض لو كانت بيعا ما جاز ان يقبض ان يبيع حتى ان يبيع الشي حتى يقبضه لكن ما دام نقول انه فسخ تجوز ان قبل قبضه وبعده - 00:49:00ضَ

تجوز في المسجد ولو كانت بيعا لحرمت في المسجد. تجوز بعد نداء الجمعة الثاني. لانها فسخ ولو كانت بيعة ان آآ ما جازت بعد نداء الجمعة الثاني. واما فضلها ففي هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعة - 00:49:24ضَ

اتى اقاله الله عثرته العثرة هي الزلة والذنب. فهي سبب من اسباب مغفرة الذنوب. وبهذا تم لنا باب الخيار على وجه الاختصار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:45ضَ

لا اذا امسكها فقد فاضي. كيف؟ لا ردها لا النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الا الخيارين اما ان تمسك وتسقط خيارك واما ان تردها وتدفع صعا من تمر مقابل - 00:50:05ضَ

اه ما شربت سلام عليكم يا شيخ الحين الرابع في احوال العيب واذا كان البائع يجهل العيب واشترط البراءة. طيب اذا كان يجهل البيع ولا اشترط شيء. اذا يجهل العيب ما - 00:50:35ضَ

انه لا يبرى هذي ما ذكرناها الصحيح انه اذا كان يجهل العيب ايه ولم يشترط البراءة فنبقى على الاصل المشتري المشتري الخيار. ايه. ايه نعم. نسيناه في هذه ما يحتاج اذا كان البائع يعلم والمشتري يعلم ولا خيار - 00:50:55ضَ

تري فاذا كانت بالعكس فمن باب اولى. لا ما في خيار. لا ما في خيار. اي لا ابدا. يمكن يقول الخيار للبائع. شيخ لكن اصلا هنا لا لا في سؤال هنا يقول استاذ احمد يقول كيف نجمع بين النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها التاجر الى رحله - 00:51:25ضَ

وبين ما يفعل الشريطية الان انهم يبيعون السلعة في نفس يشتري السيارة ويبيعها. ايه. هذي مسألة تتعلق بالقبض والقبض يقوله العلماء في كل شيء بحسبه. ليس له ضابط محدد. فلذلك قالوا ما يتناول باليد قبضه تناوله. فمتى - 00:51:45ضَ

تناوله بيده قبظ وهناك ما يحتاج الى النقل. فمثلا السوق الان احيانا يكون السوق واسع. فبمجرد انه مثلا خذوا هذه الشاة من مكان البائع ويذهب بها الى مكانه وهو في داخل السوق نقول قد حازها - 00:52:05ضَ

فمنها ما يكون بقبظه ومنها ما يكون بنقله ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين البائع كالبيوت. فاذا سلم وخلى اغراضه من يعني اخرج اغراظه من البيت فنقول خلاص انقبظ. فليس له ظابط محدد. لكن في حديث ابن عمر - 00:52:24ضَ

رضي الله عنهما حتى يحوزها التجار الى رحالهم فيما يكون بالنقل. هذا تتعلق بما يكون بالنقل. صح. والله اعلم - 00:52:44ضَ