التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٣٩) كتاب البيوع (٦)

محمد الشرافي

ابن عمه. ابن عمه ايه احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. امين. اما بعد. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب السلم - 00:00:00ضَ

يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه او الثمن قبل التفرق. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:30ضَ

الى يوم الدين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم. السلم في اللغة هو السلف السلم في اللغة هو السلف. وزنا ومعنى. وزنا يعني كلها على وزن واحد - 00:00:51ضَ

فعل السلم السلف والمعنى واحد الا ان السلف يزيد في انه قد يستعمل بمعنى القرظ قد يستعمل بمعنى القرظ كما هو في زمننا هذا. اذا قال اسلفني كذا فيقصدون بها اقرظني قرظا لوجه الله - 00:01:12ضَ

في الشرع فالسلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا هو معنى السلم فهو عقد على موصوف - 00:01:33ضَ

اي ليس بمعين. فعندنا نوعان عندنا الموصوف وعندنا المعين. المعين هذا الجوال هذا القلم واما الموصوف فجوال اه من نوعية كذا من فئة كذا من صفات لا يعين الجوال مثلا فهو عقد على موصوف في الذمة في الذمة - 00:02:11ضَ

يخرج الموصوف المعين. عندنا موصوف معين وعندنا موصوف في الذمة. فمثلا الموصوف المعين اشتري منك اه جوال فئة كذا ونوع كذا ونوع كذا الموجود عندك فهذا الان وصفه لكنه معين يعرف انه موجود. اشتري سيارتك التي موديلها كذا اوصافها كذا التي عندك في البيت - 00:02:39ضَ

فقد جاء موصوف لكنه معين اما الاول لو قلنا عقد على موصوف المعين فقط الذي ليس في الذمة هذا الجوال. هذا الكتاب هذا الكرسي هذا معنى عقد على موصوف في الذمة مؤجل. فلابد ان يكون مؤجلا لا يكون حالا لانه اذا صار حال ما - 00:03:09ضَ

تحتاج الى سلم لا نحتاج الى عقد السلم. بثمن مقبوض في مجلس العقد فيكون الثمن مقبوضا والسلعة مؤجلة مثال ذلك يأتيه الان في في هذا الموسم مثلا في هذي الايام ويقول خذ خمسين الف - 00:03:33ضَ

سلاما سلما في مثلا نقول خمسة الاف كيلو من تمر آآ السكري الذي نوعه كذا وكذا تسلمه لي في نهاية شهر ذي الحجة فاستلم لابد يستلم المبلغ منه كاملا والبضاعة تسلم في نهاية شهر ذي الحجة هذا هو السلام. وللفائدة نقول العقود - 00:03:52ضَ

من حيث التأجيل والتعجيل على اربعة اقسام هناك حال بحال بحال بحال حال بحال بحال سلم واستلم هذا معروف بيع. بيع وهناك مؤجل بمؤجل مؤجل بمؤجل وهذا محرم لانه قد مر بنا النهي عن بيع الدين بالدين الكامل بالكالئ فيقول مثلا اشتري منك سيارتك - 00:04:19ضَ

استلمها منك بعد سنة واسلمك الفلوس بعد ستة اشهر فالسيارة مؤجلة والفلوس مؤجلة هذا دين بدين هذا لا يجوز. الثالث حرام اي هذا حرام المؤجل المؤجل. الثالث مؤجل بحال مؤجل بحال - 00:04:54ضَ

اسلمك آآ فلوس وتسلمني البضاعة بعدين مؤجل البضاعة مؤجلة وهذا حال وهذا هو السمع هو السلم هو السلام الرابع حال بمؤجل. حال بمؤجل وهو ان اسلمك اشتري منك البضاعة والفلوس بعدين - 00:05:20ضَ

الفلوس بعدين وهذا بيع لا بأس به. هذا يعني الفائدة في مسألة انواع العقود من جهة التأجيل والتعجيل واما حكم السلف فهو جائز باجماع العلماء السلم جائز باجماع العلماء لا خلاف فيه. ويدخل في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداين - 00:05:43ضَ

انتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا يدخل فيه السلم. واول ما الحديث سيأتينا ان شاء الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. واجمع العلماء على جواز السلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. شرع الشيخ - 00:06:07ضَ

الله تعالى في ذكر شروط السلامة. شرع في في ذكر شروط السلام. الشرط الاول مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال ما ينضبط الصفة ما ينضبط بالصفة فيشترط في السلم انضباط صفاته. انضباط صفاته - 00:06:33ضَ

فان الذي لا تنضبط صفاته السلام ورحمة الله وبركاته. فان الذي لا تنظبط صفاته يؤدي الى التنازع الذي لا تنضبط صفاته يؤدي الى التنازع. وايضا سيأتينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلم - 00:06:53ضَ

في كيل معلوم ووزن معلوم. فلا بد ان تنظبط الصفات. ولذلك قالوا السلم لا يصح فيما سبق لا يصح في الفواكه لماذا؟ لان الفواكه فيما سبق تباع بالعد كم برتقالة؟ كم تفاحة؟ وهو يختلف آآ صغرا وكبرا. فهذا لا تنضبط صفاته. فلا يجوز السلام فيه. لا يجوز - 00:07:12ضَ

استلموا فيه الشرط الثاني آآ قال اذا في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن يعني تؤثر في الثمن الان مثلا بعض الناس يأتي الى الصابون يقول خذ مني مثلا آآ عشرة الاف تردها بعد سنتين آآ مثلا آآ - 00:07:41ضَ

عشر الف كرتون خمس مئة كرتون صابون نقول لابد كل ما يؤثر في الثمن ان يذكر الشركة تختلف قد تغير الثمن. الحجم الكرتون الصابون حجمه يؤثر في الثمن وهكذا. كل ما يؤثر في الثمن لابد ان يذكر - 00:08:03ضَ

الشرط الثاني قال وذكر اجله الشرط الثاني ذكر الاجل. ذكر الاجل. فيشترط ان يكون مؤجلا ويذكر الاجل ان يكون مؤجلا لانه مر بنا في التعريف بثمنه عقد على موصول في الذمة مؤجل ولابد ان يذكر الاجل تاريخ - 00:08:23ضَ

كم فلابد ان يحدد موعد التسليم لان عدم ذكر موعد التسليم يؤدي الى التنازع يؤدي الى التنازع الشرط الثالث قال واعطاه الثمن قبل التفرق هذا الشرط الثالث. وهو تسليم الثمن في مجلس - 00:08:47ضَ

العقد تسليم الثمن في مجلس العقد يعني قبل ان يتفرقا هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى والفقهاء يزيدون عليها لكن نكتفي بما اورده الشيخ رحمه الله تعالى هنا نعم - 00:09:08ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق - 00:09:36ضَ

لان هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو اصل باب السلم. اصل باب السلم ولذلك يبدأ به من الف في كتب الاحكام يبدأون به باب السلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهم يسلفون. يسلفون بمعنى - 00:09:56ضَ

يسلمون. في الثمار السنة والسنتين يعني الى سنة والى سنتين. فيعطيه كما يسميه الان العوام قدمة. قدمة يعطيه مبلغ والبضاعة يستلمها بعد سنة يستلمها بعد سنتين لا اشكال في ذلك - 00:10:16ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين ضوابط السلم من اسلف في شيء فليسلف يعني يعطي ماله يبذل ماله في كيل معلوم اذا كان مما يباع بالكيل ووزن معلوم اذا كان مما يباع بالوزن وهذا انظباط ظبط الصفات الى اجل - 00:10:32ضَ

معلوم ان يحدد لابد ان يكون الى اجل ولابد ان يكون الاجل معلوما. هذا معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن - 00:10:52ضَ

اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. هذا حديث عظيم يتعلق بالنية عند اخذ ديون اموال الناس فهذا يدل على ان النية لها اثر عند اخذ المال ما نيتك عندما اخذت هذا الدين او هذا السلف هل هي الوفاء ام الانكار والجحود؟ فيقول صلى الله عليه وسلم هنا من اخذ - 00:11:12ضَ

قال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ادى الله عنه باحد ثلاث طرق الطريق الاول ان ييسر الله له رزقا ييسر الله عز وجل له رزقا يستطيع منه الوفاء. الثاني ان ييسر - 00:11:39ضَ

الله عز وجل له من يؤدي عنه من يسدد عنه الثالث من انواع الاداء ان يتحمل الله ذلك عنه يوم القيامة مات ولم يستطع السداد وهو يريد السداد وينوي السداد يتحمل الله عز وجل ذلك عنه يوم القيامة فيرظي - 00:12:03ضَ

الدين فيرضي صاحب الدين هذه ثلاث آآ من مما ذكره العلماء فيما في ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله وايضا اتلفه الله باحد ثلاثة امور - 00:12:29ضَ

اتلفه الله بالموت. فيكون اخذ اموال الناس بغير نية سداد سبب للموت لكن الله عز وجل للمرء يقول اتلفه الله الثاني اتلف الله ما له اتلفه الله اي اتلف الله ماله. وقد مر بنا ان اتلاف المال قد يكون بذهابه - 00:12:51ضَ

ذات ذاته وقد يكون بذهاب بركته بركته. فقد تكون عنده كنوز اذهب الله بركتها لا ينتفع منها والثالث ان الله يتلفه يوم القيامة بالعذاب والعقوبة يتلفه الله يوم القيامة بالعذاب والعقوبة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يستحضر الانسان اذا اراد ان يأخذ من - 00:13:24ضَ

احد ما لم يستحضر هذه النية. ينوي نية صادقة ان يؤدي فانه اذا ادى كان الله عز وجل في عونه والحديث في في البخاري هذا الحديث علاقة بما بباب السلم ان باب السلم - 00:13:52ضَ

فيه دين. دين. اخذ مال يريد ان يؤدي اليه البضاعة او يريد ان يجحده اذا جاء موعد السداد. لا شك انه له اثر في ذلك نعم قال رحمه الله باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بحقوق - 00:14:12ضَ

طيب هذه ثلاثة ابواب في باب واحد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الذي جعله يضمها ويجعلها في باب واحد بقوله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. نعود اليها بعد قليل ان شاء الله. يقول رحمه الله تعالى باب الرهن - 00:14:33ضَ

في اللغة الثبوت والدوام. الثبوت والدوام ويطلق على الحبس ايضا. ويطلق على الحبس. كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة على عملها. واما في الشرع فالرهن توثقة دين بعين توثقة دين بعين - 00:14:53ضَ

يمكن استيفاؤه منها او من بعضها او بعضه منها او بعضه منها. اطلب فلانا مثلا آآ خمسين الف فاقول ارهني في سيارتك توثق الدين بالسيارة يعني اثق ان ديني سيرجع الي - 00:15:32ضَ

هذه السيارة يمكن استيفاء ديني منها اذا كانت الخمسين الف تساوي قيمة السيارة او من بعضها يعني السيارة تكون اغلى فاخذ بعض ما ما احتاجه من السيارة والباقي يرجع اليه - 00:16:11ضَ

او بعضه منها دين خمسين الف وسيارته بيعت بثلاثين الف تساوي ثلاثين الف. ابيع السيارة واخذ الثلاثين الف ويبقى في ذمته لي عشرون الفا فهو توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من بعضها او بعضه منها. واما الظمان فهو مأخوذ من الظمن - 00:16:29ضَ

مأخوذ من الظمن وهو دخول شيء في شيء. دخول شيء في دخل ضمنه مثلا لانه اذا ظمن دخل الظامن والمظمون عنه الظامن والمظمون عنه كأنهم شيء واحد كما سيأتينا ان شاء الله. واما في الشرع - 00:16:51ضَ

فهو التزام جائز التصرف التزام جائز التصرف بقضاء ما على غيره او وفاء ما على غيره او ما وجب على غيره او يجب عليه ايضا ما وجب على غيره او يجب عليه. يعني ما الان في ذمته انا اضمن الخمسين الف الذي التي في ذمة فلان انا الظامن - 00:17:14ضَ

او اقول لفلان كل ما اخذ منك فلان فاعتبرني الظامن فشيء وجب وشيء سيأتي. فاقول الذي استدان منك انا ظامنه. والذي سيستدينه مستقبلا انا ظامنه قلنا وجب ويجب هذا معنى الظمان ودائما كلمة جائز التصرف في كتب الفقه تعني اربعة اوصاف - 00:17:53ضَ

اذا قلنا فلان جائز التصرف او غير جائز التصرف فهذه اربعة اوصاف لابد تتوفر فيه حتى يكون جائز التصرف. البلوغ والعقل والحرية والرشد البلوغ والعقل والحرية والرشد. فالصغير غير جائز التصرف. المجنون ليس - 00:18:19ضَ

التصرف العبد ليس بجائز التصرف. والسفيه ليس بجائزة تصرف. لابد تجتمع هذه الاوصاف حتى يصبح المرء جائزة التصرف الثالث قال والكفالة الكفالة كالظمان التزام جائز التصرف احضار بدن من عليه حق مالي لصاحبه. احضار بدن من عليه حق مالي لصاحبه - 00:18:41ضَ

فالظمان يظمن المال بغض النظر عن الشخص والكفيل يضمن يتكفل باحضار الشخص وسيأتي ان شاء الله الكلام على الفرق بينهما وما يذكره العلماء قرابة اربعة فروق بين الكفالة والظمان. شيخ تعيد الكفالة التزام التزام جائز التصرف احضار بدن. من عليه - 00:19:15ضَ

قل ما لي لصاحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذه وثائق بالحقوق الثابتة اذا سبب جمعها انها وثائق. الرهن يوثق الحق. الظمان يوثق الحق. الكفالة توثق الحق وللفائدة زد عليهم اثنان اثنين وتجمع كل ما يوثق به الحقوق المالية. فالتي توثق بها الحقوق المالية خمسة - 00:19:39ضَ

الحقوق توثق بخمسة اشياء. الرهن والظمان والكفالة التي عندنا ويظاف اليها الشهادة والكتابة الشهادة والكتابة هذه الخمسة التي توثق بها الحقوق التي بين الناس. الشهادة والكتابة مع هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هو - 00:20:12ضَ

نعم قال رحمه الله فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات قال آآ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل كل باب - 00:20:42ضَ

من هذه او كل موضوع من هذه المواضيع الثلاثة مع ان الفقهاء يذكرونها في ابواب مستقلة. لكن الشيخ جمعها هنا وذكر السبب في ذلك انها كلها وثائق قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها هذا قاعدة او ضابط الرهن - 00:21:02ضَ

ما صح بيعه صح رهنه ما صح بيعه صح رهنه وكذلك بالعكس ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ولكن استثنوا مسألتين استثنوا مسألتين الاولى الثمرة قبل بدو صلاحها - 00:21:23ضَ

والحب قبل اشتداده الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده قد مر بنا ان هذين لا يجوز بيعهما لكن هنا قالوا يجوز لانه ينتظر حتى يبدو والصلاح فان لم يبدوا الصلاح وتلفت فدينه يبقى مرسلا بدون رهن سيبقى الدين بدون رهن - 00:21:55ضَ

فرهنها فرهنها هنا لا بأس به. واما ما لا يجوز بيعه سواهما فلم يستثنه العلماء. ثم قال عن الرهن فتبقى امانة عند المرتهن. قوله رحمه الله تعالى امانة الامانة لا يجوز التصرف فيها - 00:22:23ضَ

معنى كلمة انها امانة يعني لا يجوز التصرف فيها والامين كل من قبض عينا الامين كل من قبض عينا اما باذن الشارع او باذن المالك اما باذن الشارع باذن الشرع يعني او باذن المالك. فهذا يعتبر - 00:22:43ضَ

امين باذن الشارع مثل ولي اليتيم ولي اليتيم يقبض امواله فتعتبر عنده امانة والذي اذن له هو الشرع. وآآ باذن المالك كما هنا في في الرهن في الرهن كذلك فتبقى امانة عند المرتهن - 00:23:14ضَ

يعني مثلا السيارة التي جعلوها رهنا يأخذها صاحب الدين. لا يجوز ان يتصرف فيها الا ما سيأتي ان شاء الله. في الحديث لا يظمنها يعني لو تلفت عنده لا يظمنها المرتهن الا ان تعدى او فرط - 00:23:40ضَ

تعدى اي فعل ما لا يجوز له المتعدي هو الذي يفعل ما لا يجوز له والتعدي فعل ما لا يجوز او فرط ترك ايش ؟ ما يجب عليك. ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط فعل ترك ما يجب - 00:23:59ضَ

ترك ما يجب. فمثلا اخذ السيارة واصبحت عنده رهنا. لو اخذ وظعها برا البيت عرضة للسرقة نقول انت فرطت آآ لو اخذها وراح يمشي بها وصدم بها تعدى تعدى لانه فعل ما لا يجوز له فعله. فمن فمن فعل ما لا يجوز تعدى ومن ترك - 00:24:27ضَ

ما يجب عليه فرط وهذا يقول الشيخ كسائر الامانات وهذا اذا قاعدة عامة في الامانات. الامين لا يظمن الا ان تعدى او فرط في جميع الامين لا يظمن الا ان تعدى او فرط. الوكيل امين. الذي اخذ العاري - 00:24:50ضَ

امين الذي استلم الوديعة امين. اه المرتهن امين وهكذا. كل امين ما تلف بيده فانه لا يضمنه الا بالتعدي او التفريط. نعم. قال رحمه الله فان حصل الوفد فاء التام انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه وما - 00:25:13ضَ

من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. طيب هذه ان اه مسألة الان الرهن كيف نتعامل معه اذا حل وقت الدين؟ رحمه الله تعالى فان حصل الوفاء التام الراهن من هو الراهن - 00:25:43ضَ

الدائن ولا المدين؟ الراهن؟ الدائن. المدين. المديون. يرهن انا الان ماخذ منك انا انا مديون اخذت منك عشرين الف ورهنتك السيارة فانا الراهن المديون هو الذي يرهن. والمرتهن والذي اخذ الرهن هو - 00:26:07ضَ

الدائن صاحب الحق يقول فان حصل الوفاء التام سدد المبلغ كاملا انفك الرهن يعني رجع الرهن الى صاحب المدين ورجع الى صاحبه وانتهت المسألة. وان لم يحصل لم يحصل السداد لم يحصل الوفاء التام. وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء - 00:26:24ضَ

وجب بيعه والوفاء من ثمنه الان عندنا المرتهن له له حالان الحالة الاولى ان يأذن له الراهن عند الدين ببيع الرهن يقول متى حل الدين ولم اسدد بعه مباشرة فيعطيه اذنا عند - 00:26:51ضَ

استلام المبلغ استلمت منك مئة الف وسلمتك سيارتي رهنا اقول لك اذا حل موعد السداد سددتك بعه بعه فالان اعطاه اذن من الان. فان كان الراهن اذن للمرتهن في بيع الدين فلا اشكال. يبيعه - 00:27:16ضَ

توفي حقه. الحالة الثانية اذا لم يأذن اعطاه الرهن واخذ المبلغ وسكتوا. كل انصرف نقول حل الان الدين ماذا نفعل؟ نقول ثلاث خطوات. يبدأ المرتهن بثلاث خطوات. الخطوة الاولى يطلب من الراهن يطلب من الراهن ان يأذن له في البيع - 00:27:36ضَ

يقول انا حل ديني وما سددتني. هل تسدد؟ قال ما عندي شيء. قال ائذن لي في بيع الرهن. يستأذنه اما ان تسددني واما ان تأذن لي في بيع الرهن قال لن اسدد ولا تبيع الرهن - 00:28:04ضَ

يرفع امره الى القاظي هذي الدرجة الثانية فيأمره القاضي ببيع الرهن يأمره يقول ايها الراهن بع الرهن يسدد صاحب الحق ابى ايضا هنا يتصرف القاضي فيبيع الرهن بنفسه. وهذا مر بنا تذكرون في ان كان تذكرون في اول ما اخذنا البيوع ان من - 00:28:20ضَ

التراضي. تمام. الا اذا كان بحق اذا كان بحق كهذه الحال. هنا يبيع الراهن السلعة ويسدد الدين مع ان صاحبها المالك لم يأذن لم يأذن بالبيع ونقول هذا مستثنى من شرط التراضي - 00:28:48ضَ

من شرط التراضي فاذا اما ان يأذن مبدئيا او يستأذنه عند عند حلول الدين او يأمره القاضي بالسداد او يبيع القاضي السلعة ويسدد الدين ثم قال اه وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه - 00:29:08ضَ

من هو ربه الراهن اللي هو المدين الراهن كما مر بنا في المثال لو كانت السيارة تساوي خمسين الف والدين ثلاثين الف نقول بعد السيارة وخذ ثلاثين الف ورجع لصاحبها اه عشرين الفا. نعم - 00:29:34ضَ

السلام عليكم اذا ابى يعني ايه لصاحب الحق وقال لي صاحب الحق امهلني ايه ولم يصلي طيب يبيع؟ لا لا يوم كده والوعد ما فهمت السؤال يعني الان اخذ منه دين والدين حل في شهر صفر او ربيع الاول مثلا كذا؟ ايه طيب - 00:29:55ضَ

ها لا ما ابيع يعني يقول الراهن لا تبيع الرهن لا تبيع الرهن لكنهم ايه فهل يجب آآ انظاره؟ نعم لا هنا ليس بمعسر الانظار في المعسر الذي يجب انظاره هو المعسر. اما هذا فموجود عندنا عنده مال ليس بمعسر. لكن نقول لا تتصرف ايها المرتهن - 00:30:37ضَ

الا باذن القاظي الحاكم. حتى لا يقع النزاع بينهما. نعم. قال رحمه الله ان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا. ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. طيب بقي من المساجد - 00:31:07ضَ

السابق قال وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا الدين المرسل هو الذي ليس فيه رهن. الدين المرسل هو الذي ليس فيه يبقى ولذلك قال مرسلا بلا رهن. ليبين معنى المرسل. فاذا اما ان يكون الدين - 00:31:27ضَ

والرهن مستويان في القيمة واما ان يكون الرهن اعلى من الدين واما ان يكون الدين اعلى من الرهن. فالفائض يرجع الى صاحبه الفائض يرجع الى صاحبه ثم قال رحمه الله تعالى وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه. مثلا السيارة وضعها - 00:31:47ضَ

المرتهن استلم السيارة ووضعها في مكان امن لم يتعدى ولم يفرط. جاء رجل مسرع مثلا ودخل في البيت وصدم السيارة او مثلا انسان رمى حجرا فكسر قزازة السيارة فنقول ما اتلف منها كم تساوي قزازة السيارة اللي اتلفت؟ قالوا تساوي مثلا الف ريال - 00:32:10ضَ

ريال نقول خذوا الف خذ الان الف ريال. خذها يا المرتهن. خذها لا تتصرف فيها. ظمها للسيارة فتصبح الالف ريال مع السيارة كلها رهن الالف والسيارة كلها رهن فما اتلف من هذا الرهن وعوظ يكون تبعا للرهن يبقى معه - 00:32:30ضَ

واضح هذا؟ لا من اللي يعوضه يا شيخ؟ اللي اتلف. انسان رمى مثلا حجر وكسر السيارة قزازة السيارة. نقول عليك ايها الكاسر قيمة القزازة قال والله هذي في الوكالة بالف ريال. حلو. نقول خلاص ادفع ريال الف ريال عطها المرتهن اللي هو الان عنده السيارة عطه اياه - 00:32:55ضَ

وضمها يا ايها المرتهن انت امين عليها ضمها الى الرهن. ما اصلحها لا تبقى عنده. القيمة تبقى عنده. لها امانة لا يتصرف فيها لكن متى موجودة؟ متى انفك يسلمها وقيمتها الى صاحبها يصلحها؟ ثم قال - 00:33:17ضَ

وان قرأنا وانماؤه ونماءه. قال ونماؤه تبع له انا انا ما انما نوعان انما نوعان متصل ومنفصل متصل ومنفصل. النماء المتصل كا شاه مرهونة سمنت شاة مرهونة سمنت فلما مثلا اشتراها كانت لما اخذها المرتهن عنده كانت هزيلة تساوي ثمان مئة ريال - 00:33:37ضَ

بعد شهرين صارت تساوي الف ريال فالان هذي آآ نماء متصل بالرهن. نقول ان السمن هذا تبع لها. تبع للرهن. يبقى ايظا قيمتها كم الان تساوي الف تبقى الزيادة هذي. هذا الانماء متصل. الثاني ان ماء المنفصل لو - 00:34:21ضَ

الشاة ولدت الشاه. فولدها رهن فولدها رهن ايضا. هذا معنى قوله نماؤه تبع له ثم قال ومؤنته على ربه مؤنته يعني النفقة عليه النفقة على الرهن على ربه على من؟ الراهن المديون. فمثلا الشاة الان الانسان استلف من رجل الفين - 00:34:44ضَ

واعطاه شاة رهن وتركه عنده نقول الذي يعلف هذه الشاة هو انت يا المديون وهي عند عند المرتهن عند صاحب الدين. انت المسؤول عن علفها. قال ومؤنته مؤنة الرهن على ربه. وتفصيل - 00:35:20ضَ

لذلك نقول الرهن على ثلاث احوال الرهن له ثلاثة احوال. الحالة الاولى الا يحتاج الى نفقة الا يحتاج الى نفقة ما يحتاج الى نفقة. كالسيارة الساعة مثلا ساعة غالية قلم - 00:35:39ضَ

غالي يعني ممكن يستلف خمسين الف ويعطيه قلم. والقلم يساوي خمسين الف؟ وجدت يعني موجودة. هذي لا تحتاج الى نفقة. فهذه لا اشكال فيها. لا نفقة على الراهن ولا نفقة - 00:36:06ضَ

على المرتهن. الحال الثاني ان يكون الرهن يحتاج نفقة بلا مقابل من المنافع يحتاج نفقة بلا مقابل من المنافع بمعنى انه عند المرتهن يحتاج الى نفقة ولكن المرتهن ما ينتفع منه. قالوا كالغزال - 00:36:24ضَ

الغزال لن يأكلها لانه لا يجوز التصرف فيها. ولن يركبها لانها ليست من المركوبات ولم يحلبها ماذا بقي منها؟ فصارت ينفق عليها علف ولا ينتفع منها فهنا نفقتها على الراحة. الراهن نفقتها على الراهن على المديون المدين. الحالة الثالثة - 00:36:52ضَ

اذا كان الرهن ينفق عليه بمقابل من الانتفاع بمقابل من الانتفاع كالشاه التي تحلب. كالشاة التي تحلب او البعير الذي يركب فهنا نقول انفق ايها المرتهن وانتفع منها. انفق وانتفع منها - 00:37:22ضَ

فبقدر ما تحلب انتفع منها بقدر ما تنفق عليها انتفع من لبنها وبقدر ما تنفق على البعير انتفع من ركوبه هذه الاحوال الثلاثة المتعلقة قوله ومؤنته على الراهن. نعم ليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع. في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته - 00:38:02ضَ

اذا كان مرهونا ولبن الدري الدري ولبن الدري ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. نعم هذا ايضا ما يتعلق بمسألة النفقة والانتفاع بالرهن. يقول وليس للراهن - 00:38:38ضَ

ولا المرتهن ايضا ليس لاحد منهما ان ينتفع من الرهن الا باذن الاخر لابد يتفق الاثنان على الانتفاع. فمثلا لو اذن له ان يركب السيارة المرهونة لا بأس بذلك. اما ان يركبها بدون اذن فلا يجوز - 00:39:02ضَ

او باذن الشارع ان يدل الدليل الشرعي على انه يجوز الانتفاع بها وهذا الدليل هو الحديث. قال في قوله صلى الله عليه في في البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه الظهر والمراد بالظهر الحيوان الذي يركب. الظهر - 00:39:20ضَ

بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يعني الشاة ذات اللبن او البهيمة ذات اللبن آآ يشرب بنفقته لبنها اذا كانت هذه الدابة مرهونة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب - 00:39:40ضَ

نفقة فيكون النفقة بقدر الانتفاع هذا هو الحديث طيب لو كان عندنا الان يعني ثلاث مسائل. المسألة الاولى لو كان مثلا اللبن الذي في الشاة يساوي عشرة ريالات وهو ينفق عليها يأخذ منه يوميا. عشر ما يقابل عشرة ريالات. نفق يعلفها بعشرة ريالات. فهنا - 00:40:00ضَ

ينتفع بها بلا مقابل لا له ولا عليه. العشرة مقابل هذا اللبن. العشرة التي تدفعها مقابل قيمة اللبن. لو كان ينفق عليها عشرة ريالات يوميا واللبن قيمته خمسة ريالات فيكون في ذمة الراهن كم؟ خمسة. خمسة ريالات بقتله - 00:40:30ضَ

انا الان انفقت عشرة وباقي لي خمسة ريالات. اخذت منها خمسة استوفيتها من اللبن وباقي في ذمتك خمسة ريالات. وان كان بالعكس ينفق خمسة ريالات وقيمة اللبن عشرة ريالات فنقول ايها المرتهن ادفع للراهن - 00:40:55ضَ

خمسة ريالات قيمة لبن شاته التي انتفعت بها الخمسة هذي ما لها مقابل. واضح؟ فالنفقة لا بد ان تكون مقابلة المنفعة فان زادت او نقصت فله او عليه نعم لو متصالحين ولا الصلح ينهي كل شي. ايه يعني ما يجي يلحق الان يجوز له ياخذ يعطيه السعر قلت مش به. الامر فيه سعة - 00:41:16ضَ

طيب ادينا علاء. ايه يعني هو ما ينتفع به لكن فقط حلبها لنفعها هي فهنا لا يلزمها شيء اننا ننظر فيما ينتفع به هو فقط ليس مجرد الحلب. نعم. قال رحمه الله والضمان ان يضمن الحق قل ان يضمن الحق الذي - 00:41:41ضَ

عن الذي عليه ان يضمن الحق عن الذي عليه والكفالة والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. فكل من منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم. طيب الله ييسر ختم الباب - 00:42:15ضَ

يقول رحمه الله تعالى والظمان ان يظمن الحق الذي الحق عن الذي عليه. وقد سبق معناه تعريف الظمان آآ ان يظمن الحق يعني الدين عن الذي عليه الدين والظمان بالنسبة للظامن مستحب لانه من الاحسان من الاحسان - 00:42:39ضَ

المسلمين وبالنسبة للمظمون عنه جائز. يجوز له ان يبحث عن من يظمنه اه ثم قال والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم وقد مر بنا ان هذا هو تعريف الكفالة. ثم استدل عليهما بقوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في - 00:42:59ضَ

اذا بامامة رضي الله عنه الزعيم غارم. الزعيم هو الظامن والكفيل الزعيم هو الظامن والكفيل غارم يعني مدين يعني يعتبر مديونا. قال فكل منهما ينضمن يعود الى الكفيل والضامن. فكل منهما ضامن - 00:43:27ضَ

الان بدأ يتكلم عما متى تبرأ الذمة متى تبرأ ذمته؟ قال الا ان قام بما التزم به سدد الدين الظامن او احضر المكفول اللي هو الكفيل. فاذا احضر المكفول بالنسبة للكفالة - 00:43:51ضَ

او سدد الدين بالنسبة للظمان برئت ذمته. هذي الحالة الاولى. او الثانية قال او ابرأه صاحب الحق. يعني قال ايها الظامن اسقطت ظمانك خلاص انا بتفاهم مع صاحب الدين او ايها الكفيل اسقطت كفالتك ساتفاهم مع صاحب الحق او - 00:44:11ضَ

الثالث قال او برئ الاصيل. اللي هو المظمون عنه او المكفول. ايه برئ اما بالسداد واما بتنازل صاحب الدين عن الدين تنازل عنه فهنا تبرأ ذمته. المديون اي نعم اللي هو المكفول او المظمون عنه - 00:44:31ضَ

طيب ما الفرق اذا بين الكفالة والظمان اولا من حيث التعريف الذي معنا يقول الظمان ان يظمن الحق. فالظمان التزام الدين التزام الدين والكفالة التزام احضار البدن التزام واحضار البدن - 00:44:55ضَ

هذا الفرق الاول الفرق الثاني الظامن لا يبرأ بموت المظمون بصوا الظامن لا يبرأ بموت المظمون لانه متعلقة ذمته بالدين فالدين باقي مات ولا حيا. اما الكفيل الكفيل فانه يبرأ - 00:45:20ضَ

بموت مكفول لاني انا مطالب باحضار البدن. هذاك في المقبرة. هذاك موجود. فتبرأ ذمته بموت مكفول الثالث من الفروق انه يصح ضمان ضمان دين الميت. يصح ضمان دين الميت ولا تصح - 00:45:50ضَ

كفالته الفرق الرابع وهذا المسألة فيه خلاف قالوا ربما تؤخذ من قول الشيخ فكل منهما ضامن ان كان يقصد بالضامن هنا الضامن والمضمون عنه الفرق الرابع يقولون يحق لصاحب الحق يعني صاحب الدين ان يطالب الظامن او المظمون - 00:46:14ضَ

يحق يحق لصاحب الدين ان يطالب الظامن او المظمون يعني فلان اخذ من فلان مثلا فلان يطلبه عشرة الاف والذي ظامنه فلان. صاحب الدين يستطيع يطالب الظامن يستطيع يطالب المضمون كلاهما سواء كلاهما في الدين مشتركين. وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة يرون ذلك. والقول الثاني انه لا يصح - 00:46:47ضَ

لا يصح مطالبة الظامن ما دامت تمكن مطالبة المظمون عنه. لان الظامن فرع والمظمون عنه اصل فلا يتجاوز الاصل مع وجوده. لان نترك الاصل ونذهب الى الفرع وهذا هو الراجح انه يطالب اولا - 00:47:13ضَ

مضمون عنه فان لم يسدد يذهب الى الضامن. وهذا يدل على ان يعني هذه المسائل الكفالة والظمان يأتي للانسان بعض الناس فيه نشوة ويسمونها مرجلة ولكن يعلم ان الدين تعلق به لانه التزام. فكأنه مديون. ولذلك ينظر في نفسه بعض العلماء يقول لا يجوز له ان - 00:47:48ضَ

يظمن وهو انه لا يستطيع الوفاء. يقول والله هذا فلان طلبني وش اسوي؟ لا تستطيع السداد والا فقد جاء في الحديث لا تخيفوا لكم بعد امنها وذلك بايش بالدين وانت الان بينت نفسك ولذلك يقولون اربعة حروف انتبه منها - 00:48:10ضَ

طاء وشين وضاد وواو طاء الطلاق انتبه وشين الشهادة احذر تشهد بدون بينة وضاد الظمان وواو الوديعة وديعة الامانات لا تأخذ وديعة وانت ما تأمن نفسك عليها انك تحفظها. وكذلك لا تظمن شيئا وانت لا تستطيع وفاءه - 00:48:29ضَ

والشهادة احذر ان تشهد الا على بينة. والطلاق آآ امره واضح. وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة طاء الطلاق وشين الشهادة وواو وضاد الظمان وواو الوديعة ففكر وقدر ولا تعجلن - 00:48:57ضَ

بقلب عقول واذن سميعة. انتبه تستعجل فيها ثم تندم. الطلاق والشهادة والظمان والوديعة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي يسوونه الناس الحين مو بكفيل هو تغير الاسم المسمى. ايه. فتغييرها الان حتى في كتب الفقهاء بعض الفقهاء يسمي الظمان كفالة - 00:49:21ضَ

وبعضهم يسمي الكفالة ظمان وبعضهم يقول آآ كفيل غارم. ايه. يعني ظمانة كفالة. فالتسمية لا تؤثر. المهم ماذا يقصد بها لا عرفا اي ان الحين لا قلنا فلان لا ما يسمى ظمان. يكفله يعني انا بسلف واحد له عشرة الاف. وهذا الكفيل - 00:49:48ضَ

هو مو بكري هو ظامن يعني هو بيجيب لي الدراهم انا ذا الرجال ذا لكن العرف الناس انه ظمان ايه عرف الناس لا يؤثر هذا اي نعم لان دائما العقود ينظر فيها الى اصطلاح الناس - 00:50:08ضَ

فيصح بكل ما ما يصح اه عند الناس ويتعارف الناس عليه وفق الله الجميع. هذا الاصل فيها انها الكفالة الحضورية. لكن الان تستخدم باسم آآ باسم الظمان ولكن حتى الان في المستخدم في البنوك وغيرها الكفيل منه وش معنى الكفيل؟ ما يقول رح اسحب الا فلان. ايه. ونسدد مباشر تعال سدد. هم يريدون بها الضمان - 00:50:22ضَ

والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته الله اكبر - 00:50:49ضَ