التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤٠) كتاب البيوع (٧)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله - 00:00:00ضَ

باب الحجر لفلس او غيره طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من - 00:00:22ضَ

عقود التوثقة وهي الظمان والكفالة والرهن شرع الان في المسألة المتعلقة بالحجر ايضا لحفظ حقوق الغرماء يقول رحمه الله تعالى باب الحجر الحجر في اللغة هو المنع والتضييق. المنع والتظييق - 00:00:40ضَ

الباب الحجر نعم واما في الاصطلاح فهو منع الانسان من التصرف في ماله. منع الانسان من التصرف في ماله هذا هو الحجر قال اه باب الحجر لفلس او لغيره الفلس - 00:01:04ضَ

الفلس هو ان يكون عند المرء مال لا يفي بكل ما عليه من الدين ان يكون عند المرء مال لا يفي بكل ما عليه من الدين فلذلك نقول المفلس من عنده مال لا يفي بما عليه من الدين هذا هو المفلس. وهذا هو المفلس في - 00:01:35ضَ

المعاملات وعندنا المفلس في الاخرة الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد نقول ثلاثة افلاس الكفار والمنافقين وهذا افلاس ظاهر فهم لا حسنات لهم اصلا فافلاسهم ظاهر - 00:02:07ضَ

وافلاس عصاة الموحدين الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم فيكون عندهم حسنات لا تفي او تكون لا لا تدخلهم الجنة بسبب السيئات الكثيرة. وهذا نوع افلاس والثالث وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الافلاس بحقوق بني ادم - 00:02:27ضَ

الافلاس في حقوق بني ادم. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس وهذا الافلاس الغبن فيه ظاهر وذلك لان الانسان يأتي في ذلك الموقف فيرى حسنات. لانه يأتي يوم القيامة حسناته موجودة يراها امام عينيه. فيكون - 00:03:03ضَ

وقد رجى الفوز والنجاة ثم تنقلب هذه الحسنات لغيره نسأل الله السلامة والعافية امام عينيه. ذلك يوم التغابن وهذا فيمن تعرض لحقوق بني ادم ولذلك تجد من الناس من يصلي لغيره من يتصدق لغيره من يحج لغيره من يعمل يذكر الله عز - 00:03:32ضَ

عز وجل يقرأ القرآن وفي الاخير كلها لغيره. وتجد من الناس من عدوه في الحقيقة هو اقرب اصدقائه لان عدوه يتعرض لعرضه. يعني اذا كان يراه عدوا فانه يستلم عرظه. وهو في الحقيقة - 00:03:56ضَ

يصادقه فهو يعطيه ما شاء من الصدقات من من الحسنات وهو يدعي انها عداوة ولا شك ان هذه من اخطر الامور لان ما بين الله عز وجل وبين عبده مبني على المسامحة. الله غفور رحيم. لكن ما بين الانسان وبين بني - 00:04:15ضَ

ادم مبني على المشاحة. فابن ادم لن يعفو يوم يفر المرء من اخيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه فما في مسامحة وفي الحديث ما من رجل يلي عشرة الا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان الى عنقه حتى يفصل بينه وبينهم فالناس - 00:04:33ضَ

لن يتنازلوا عن حقوقهم لانهم يرون النار امامهم ويريدون النجاة فلا تنازل في ذلك الموقف. فلذلك الانسان لما يبقى تبقى ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل لا شك انه على خطر لكنه ولا شك اهون ممن - 00:04:55ضَ

بينه وبين الناس حقوق فيأتي وهو على شفا هلكة لا يدري من يأخذ اجر صلاته ولا من يأخذ اجر صيامه ولا من او قراءته الصيام بعض اهل العلم ذكروا في قول الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ان الصوم علامة انه لله انه لا يدخل في هذا - 00:05:13ضَ

المسألة انه لا يدخل في لا يذهب مع الحسنات التي تذهب للناس. على قول بعض اهل العلم. اما بقية الاعمال فانها على خطر. ثم ان فنيت حسناته فنيت سبحان الله كلها وحسناته يعني اعماله التي قدم - 00:05:33ضَ

قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم طرحت عليه ثم طرح في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه شارب خمر كأنه سرق كأنه آآ - 00:05:51ضَ

بل كأن التهاون بالصلاة وهو كان من المصلين الصائمين القارئين لكنه تهاون باعراض عباد الله عز وجل. ومن اعظم ما يتعلق بهذا ايضا الحقوق المالية وان تساهل الناس في حقوق الضعفاء - 00:06:05ضَ

خطير او تساهل في من مثلا يستحي او يقول الحمد لله فلان يطلبني نسي الحمد لله نسي ما اذكرني بهذا الموظوع ويظن المسكين انها انتهت وهي باقية او يتفق مع العامل فاذا انتهى العامل من عمله قال ما لك الا هذا المبلغ وتوكل على الله - 00:06:25ضَ

يقول خلاص سلمت هي كيف المبلغ الذي الذي يلزمك شرعا ما اخذه محاسب عليه بعضهم وهو الان موجود عند الناس كثيرا يأتي بعمالة مخالفة لنظام الاقامة ثم يستعملهم ثم اذا قال تمشي - 00:06:45ضَ

بلغ عليك يستعمله ثم فيما بعد لما يرجعون الى بلادهم او تنقطع عنه اخبارهم يسأل ماذا افعل؟ قل انت وينهم ايضا؟ اين تذهب؟ فيقول اتصدق بها عنهم. نقول تتصدق بها عنهم لكن هل هذا يجزئ - 00:07:05ضَ

انت ما اعطيته حقه يعني نقول انت في رجا الله عز وجل انه يعفو. لكن هل نجزم ما نستطيع لان حقه ما وصل الى يده الموضوع خطير وقبل ايام اتصل بي رجل يقول والدي كان بهذه الطريقة يأتي بالعمال ثم يصرفهم بدون رواتب يقول احصينا - 00:07:26ضَ

الذين يطلبونه فبلغت المبالغ قرابة ثمانية الاف في ذمته لهؤلاء العمالة وين الاب توفي والان الورثة يتخاصمون. يقول ما الثمانية الاف تغني والوالد امضى الى ربه عز وجل وافضى الى ما قدم - 00:07:46ضَ

فهل يعني ما يتعلق بحقوق الناس خطير ويكفينا فيها قول الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر اجيرا ظن فاستوفى منه ولم يعطه حقه. حقه يعني كاملا لو ترك منه جزءا يسيرا مخالفا لما اتفق عليه فهو ما - 00:08:08ضَ

اعطى حقه ويدخل في هذه في هذه المسألة التي هي تعد من الكبائر لان فيها وعيدا خاصا به يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية طيب هذا استطراد فيما يتعلق بالمفلس ثم قال رحمه الله تعالى لفلس او غيره - 00:08:28ضَ

افادت هذه الكلمة او غيره ان الحجر ليس نوعا واحدا وانما على التفصيل هو نوعان الحجر على التفصيل نوعان الاول حجر لحق الغير حجر لحق الغير وهو الحجر على المفلس - 00:08:46ضَ

وهو الحجر على المفلس نحجر عليه لحقوق الغرماء الثاني حجر لحق النفس حجر لحق النفس او لحظ النفس يعني لحق المحجور عليه نفسه نحجر عليه لحقه لحظه هو وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون - 00:09:14ضَ

الحجر على الصغير والسفيه والمجنون كما سيأتي ان شاء الله. اما ان نحجر عليه لحظ غيره وهو المفلس او نحجر عليه لحظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه. نعم. قال رحمه الله ومن له الحق - 00:09:41ضَ

فعليه ان ينظر المعسر وينبغي له ان ييسر على الموسر. يقول رحمه الله تعالى ومن له حق يعني الدائن الدائن صاحب الدين فعليه كلمة عليه في الفقه تعني تدل على الوجوب. فعليه يعني يجب عليه - 00:10:02ضَ

ان ينظر الانذار هو التأخير التأخير ان ينظر المعسر. المعسر هو من لا يجد ما يقضي به دينه من لا يجد ما يقضي به دينه هذا هو المعسر والاية في هذا صريحة وان كان ذو عسرة فنظرة يعني فيجب - 00:10:21ضَ

انظاره او فتجب نظرة الى ميسرة. الى ان يتيسر له القضاء وبناء على ذلك فالمعسر لا تجوز مطالبته ولا تجوز شكواه للمحكمة ولا يجوز حبسه اذا ثبت اعصاره انما الواجب انظاره. لذلك من اه يطالب بحبسه فانه اثم لمخالفته - 00:10:53ضَ

امر الله عز وجل في الاية فنظرة الى ميسرة. هذا هو المعسر وهو الذي لا يجد شيئا يقضي به دينه ثم قال وينبغي له ان ييسر على الموسر الموسر هو من من يجد قضاء دينه - 00:11:21ضَ

الموسر من يجد قضاء دينه يستطيع السداد ينبغي استحبابا يا ايها الدائن ان تيسر عليه والتيسير اما بوظع شيء من الدين بوظع شيء من الدين او بالتأخير. بدون زيادة طبعا - 00:11:44ضَ

اما بوظع شيء من الدين او بتأخيره المهم ان ييسر عليه وانظار انظار والتيسير على الناس هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا قمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اذا جاء يأخذ الناس يكون من الناس يكون سمحا. ومن الناس الذين - 00:12:06ضَ

بل من اسباب عفو الله عز وجل وتجاوزه عن عن الانسان يوم القيامة ان يكون ممن ييسر على الموسر وينظر المعسر وقد جاء في الحديث ان الله عز وجل قال نحن احق بذلك منك منه تجاوزوا عنه قال تجوزوا عنه سبحانه وتعالى - 00:12:34ضَ

نعم ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. طيب الان بعد ان ذكر ماذا ينبغي على الدائن صاحب الحق انتقل الى - 00:12:54ضَ

المدين من عليه الحق ايها المدين عليك الوفاء كاملا فعليه وجوبا. الوفاء يعني سداد ما عليه من الديون. كاملا والكمال هنا بينه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله بالقدر والصفات. القدر المبلغ - 00:13:14ضَ

لابد ان توفي المبلغ كاملا وكذلك بالصفات اذا كان الدين الذي اخذته اخذته مثلا سليما صفاته آآ ليس فيها عيب فترد رده كذلك سليما من العيوب سليما من النقص. هذا معنى الصفات - 00:13:36ضَ

ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدليل على ان من عليه الحق يجب عليه الوفاء قال قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل المطل هو الامتناع عن سداد الحقوق - 00:13:55ضَ

المطل الامتناع عن سداد الحقوق مطل الغني الغني هو من سبق معنا انه الموسر القادر على الوفاء. الغني هنا هو القادر على الوفاء. مطل الغني ظلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ظلم يعني يدل على - 00:14:11ضَ

انه اثم وحرام فيحرم المماطلة بحقوق الناس فمن كان مقتدرا على السداد فلا يجوز له ان يؤخر حقوق الناس عنده ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث واذا احيل بدينه على مليء فليحتم متفق عليه. وهذه الجملة تتعلق بباب - 00:14:31ضَ

واذا احيل الحوالة؟ الحوالة هذا باب يتعلق هذه الجملة تتعلق بباب الحوالة والحوالة لم يردها الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الكتاب لم يرد باب الحوالة لكن باختصار الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى هذه الحوالة - 00:14:56ضَ

نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى هذا معنى الحوالة فمثلا محمد يطلب عبد الله مئة الف وعبدالله يطلب عبد الرحمن مئة الف فيقول عبد الله لمحمد المئة الالف التي تطلبها مني احلتك على عبدالرحمن - 00:15:18ضَ

اذهب الى عبد الرحمن وخذها منه ما الفائدة منها؟ اختصار الطريق وتشوب الشريعة الى قلة الدين الان كان عندنا مدينين عبد الله وعبد الرحمن اثنين مدينين. لما قام بالحوالة صار المدين واحدا. صار كأن محمد يطلب - 00:15:45ضَ

عبد الرحمن وعبد الله ليس عليه دين. هذا هو معنى الحوالة ولها شروط يعني يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما دام الشيخ لم يردها فلن نتوسع فيها يقول واذا احيل - 00:16:07ضَ

يعني صاحب الدين بدينه على مليء هذا شرط وهذا من الشروط التي يذكرها الفقهاء ان يكون الحوال على انسان عنده عنده سداد. فلو مثلا الان في مثالنا الاول محمد يطلب عبد الله عبد الله يطلب عبد الرحمن عبد الله قال لمحمد حولتك على عبد الرحمن لابد يكون عبد الرحمن هذا قادر على السداد على السداد والا ما تصح - 00:16:23ضَ

تحيني على انسان ما يستطيع سداد الدين وكذلك ايضا يشترط ان يكون محمد يستطيع ان يطالب عبد الرحمن فممكن يكون مثلا محمد وعبدالرحمن عبد الله وعبدالرحمن في منزلة اعلى من منزلة محمد لا يستطيع يكون مثلا من من كبار الشخصيات - 00:16:47ضَ

اه لا يستطيع اه مطالبته او يكون عبدالرحمن هذا والد لمحمد فيقول حالتك على والدك وكثير من الفقهاء يقول لا يجوز للابن ان يطالب والده بالدين لا يطالب بدينه انت ومالك لابيك. فهذا هنا يمنع من الحوالة - 00:17:07ضَ

نعم قال رحمه الله وهذا من المياسرة مظبوطة وهذا من المياسرة يعني ان الحوالة من تيسير الله عز وجل للعباد ان الحوالة من التيسير على العباد نعم. فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم - 00:17:28ضَ

المليء في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا احيل بدينه على مليء ما هو المليء هنا ثلاث صفات للمليء ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الصفة الاولى القادر على الوفاء. يعني ليس معسرا - 00:17:57ضَ

فلا تحيل الا على انسان قادر على الوفاء الصفة الثانية الذي ليس مماطلا يعني لا يمتنع عن سداد الحق الذي عليه الشرط الصفة الثالثة يمكن تحظيره لمجلس الحكم يمكن تحضيره لمجلس الحكم شرعا وعرفا - 00:18:14ضَ

قالوا آآ شرعا يخرج الاب فالاب لا يمكن لابنه ان يحظره في مجلس الحكم يطالبه بسداد الدين شرعا وعرفا كمن هو مثلا كالدولة له دين في عند الدولة ما يستطيع يطالب الدولة كوزير كامير ونحو ذلك يعني اذا لا اذا كان في عرف الناس لا - 00:18:38ضَ

ان يحظره الى مجلس الحكم فهذا لا يعتبر مليئا في الحديث الذي معنا واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه. ومنعه من التصرف في - 00:19:07ضَ

جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسم ثم يصف في ماله بعدين يقول رحمه الله تعالى واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان هذا هو تعريف بايش ديونه اكثر. الفلس. الفلس. هذا مفلس - 00:19:33ضَ

وهذا هو الذي يحجر عليه عنده مال يستطيع السداد به لكن الديون اكثر منه. هذا هو الذي يدخل في باب الحجر قال وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه - 00:19:53ضَ

طيب ممكن الان نقسم المدين الى اربع اقسام القسم الاول المعسر كم مر بنا المعسر فهل يحجر عليه المعسر؟ لا. لا. ينظر. المعسر فنظرة الى ميسرة. يعني لا يجد شيئا. هذا يجب انظاره - 00:20:12ضَ

الثاني من ماله قدر دينه عنده خمسين الف ودينه خمسين الف. من ماله قدر دينه الحالة الثالثة او القسم الثالث من ماله اكثر من دينه ما له اكثر من دينه - 00:20:34ضَ

هذا الثالث الحالتين هذي الثانية والثالثة هل يحجر عليهما لا لا كل كلاهما مو مفلس الاثنين غير مفلسين الحالة الثانية والثالثة لا يحجر عليهما طيب ماذا نفعل بهما؟ اولا يطالبان بالسداد - 00:20:57ضَ

يطالبان بالسداد فان لم يفعلا آآ يرفع امرهما الى القاضي فيطالبهما القاضي بالسداد الاول يطالبهم صاحب الحق لم يفعلا يطالبهم القاضي يسميه العلماء في بعض الكتب يعني يسمونه الحاكم وهو القاضي - 00:21:19ضَ

لم يفعلا يعزرهما القاضي ويحبسهما يسجن ويعزر بما يراه القاضي الى ان يسدد لم يفعل سجن وقال في السجن ماكل شارب والحمد لله. لن اسدد هنا يبيع القاظي ماله ويسدد الدين - 00:21:45ضَ

يتصرف القاضي يبيع المال القاظي ماله ويسدد الدين طبعا اذا كان المال الذي عنده آآ عقارات مثلا تباع اما اذا كان كاش موجود عنده فيؤخذ منه ويسد ويعطى للغرماء. وهنا تصرف القاضي بغير رضا الرجل المدين - 00:22:11ضَ

بحق ويكون تصرفا شرعيا. هذا الحال الثالثة. الحالة الرابعة هو التي هي التي معنا الان وهي في قول المؤلف رحمه الله تعالى اه واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان. هذه الحالة الرابعة - 00:22:36ضَ

هذه الحالة الرابعة فهذا يحجر عليه هذا هو الذي يحجر عليه ولكن الحجر يكون بشرطين يحجر عليه بشرطين الشرط الاول مطالبة الغرماء ولو واحدا مطالبة الغرماء ولو واحدا منهم. المهم ان يطالب منهم ولو واحد - 00:22:54ضَ

فلو كان يطلبونه مثلا عشرين رجل طلب واحد فقط بسداد دينه نقول يحجر عليه قال الجميع ما طالبوا نقول واحد يكفي هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون الدين الذي عليه حالا - 00:23:24ضَ

ان يكون الدين الذي عليه حالا اما اذا كان مؤجل فننتظر حتى يحل الاجل فقد يرزق ما يسد ما يسدد به دينه وقال الشيخ رحمه الله وطلب الغرماء او بعضهم والبعض هنا يعني ولو واحدا من الحاكم ان يحجر عليه يفيد - 00:23:40ضَ

هذا ان الحجر بيد الحاكم ان الحجر بيد الحاكم وليس للانسان الدائن ان يمنع الناس من التصرف في اموالهم انما يرفع امره الى الحاكم والحاكم هو الذي يصدر الامر بالحجر عليه - 00:24:02ضَ

قال حجر عليه طيب ما معنى الحجر؟ هي الجملة التي بعدها. ومنعه من التصرف في جميع ماله. هذا هو الحجر عنده مزرعة عنده بيت عنده عقارات سيارات لا لا يجوز له بيعها ولا شراء ولا شيء يمنع من التصرف فيها هذا - 00:24:21ضَ

انا الحجر هذا معنى الحجر عليه في جميع ماله نعم قال رحمه الله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه - 00:24:42ضَ

طيب الان حجر عليه الخطوة التي تلي ذلك بعد ان حجر عليه القاضي ماذا يفعل القاضي الان؟ قال ثم يصفي ما له يصف ما له يجمع المال ويحصر جميع ممتلكاته - 00:25:08ضَ

يحصر جميع ممتلكاته ثم قال ويقسمه على الغرماء بقدر بقدر ديونهم يعني بالنسبة يعني بالنسبة فينسب الموجود عنده الى المطلوب منه ينسب الموجود عنده الى المطلوب منه ثم يعطي الغرماء بالنسبة - 00:25:25ضَ

ثم يعطي الغرماء بالنسبة مثاله اه رجل يطالبه ثلاثة رجل يطالبه بثلاثة الاف واخر يطالبه بستة الاف والثالث يطالبه بتسعة الاف ثلاثة ستة تسعة المجموع ثمنطعشر الف لما قام القاضي وصفى ما له كله طلع مجموع ملكه تسعة الاف - 00:25:56ضَ

تسعة الاف لو ما لقى عنده شي وش يسمى معسر معسر ما عليه سداد ما عليه اه حجر. ولو وجد اللي عنده ثمنطعشر يكون الحالة الثانية اللي هو ما له قدر دينه. عشرين تسعطعشر فاكثر الحالة الثالثة - 00:26:36ضَ

ما له اكثر من دينه. الان هذا عنده مال لكن المال اقل من الدين فقلنا الان آآ الديون بلغ مجموعها ثمنطعشر والمال الذي عنده تسعة الاف ينسب الموجود الى المطلوب نقول كم تسعة الاف بالنسبة للثمانية عشر نصف. نصف. النصف - 00:26:54ضَ

طيب كل واحد من هؤلاء يعطى من التسعة الاف من دينه نصفه ما دام الان نسبنا التسعة الاف الى الثمانية عشر الف فصارت نصف ايضا دينك خذ منه النصف. فنعطيه صاحب الثلاث الاف وخمس مئة الف وخمس مئة - 00:27:21ضَ

ونعطي صاحب الستة الاف ثلاثة الاف ونعطي صاحب التسعة اربعة الاف اربعة الاف وخمس مئة مجموعها؟ تسعة تسعة الاف هذا معنى كلمة النسبة لو طلع مثلا الذي عليه عشرة الاف - 00:27:39ضَ

الذي مثلا عنده عشرة الاف ومطالب بثلاثين الف تكون الثلث نعطي كل واحد من دينه قدر الثلث مثلا اللي طالبه ثلاثة الاف نقول لك الف. اللي طالبه بستة نقول لك الفين. الذي طالبه بتسعة نقول لك ثلاثة الاف. هذا معنى بالنسبة. طيب بقية حقي - 00:27:53ضَ

الديون التي بقيت الان اعطتني الف وخمس مئة باقي لي الف وخمس مئة نقول تبقى في ذمته لكننا نتكلم عن الذي صفاه القاضي الان في مسألة الحجر. اما الباقي فيكون في معاملة اخرى في - 00:28:16ضَ

متى ما تيسر لان الان لما اخذنا ماله كله صار الان خلاص ما عاد يستطيع السداد وصار معسرا فينظر حتى يجتمع عنده مال ثم يطالبون مرة اخرى ويحجر عليه القاضي ويعطيه حقوقهم. هذا معنى مسألة الحجر وانه يقسمه على الغرماء بقدر بقدر ديونهم - 00:28:30ضَ

بنسبة ديونهم نسبة الموجود الى المطلوب نعم قال رحمه الله طيب باقي. قال ولا يقدم منهم الا صاحب بالرهن بالرهنه الان خلونا في نفس الموضوع الاول. اللي يطالبونه ثلاثة ثلاثة الاف وستة الاف وتسعة الاف. صاحب التسعة الاف هذا - 00:28:50ضَ

آآ وجدنا ان المدين رهن عنده سيارة تساوي تسعة الاف القاضي وش طريقته الان؟ اذا القاظي يقول مثلا شوف عماير عماراته يشوف سياراته اشوف ما يملكه ويباع كله وتجمع قيمته - 00:29:22ضَ

فلما اراد ان يقسم قال صاحب الدين صاحب الدين هذه السيارة مرهونة عندي في ديني انا فهل نأخذ السيارة ونبيعها ونقسمها على الجميع؟ يقول الشيخ ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. اي ان صاحب - 00:29:40ضَ

الرهن ما يدخل القسمة بين الغرماء نقول الرهن لك. انت احق به فلن ندخله فقيمة هذه السيارة لصاحب الرهن. ولا ندخلها في القسمة بين هؤلاء الغرماء ما نقول بع السيارة بتسعة الاف وعط هذا نصف مثلا جزء من ماله وهذا جزء من دينه وهذا جزء من - 00:30:02ضَ

يقول لا صاحب الرهن هو الاولى بها. هذا الحال الاول الذي يقدم. الان عندنا اثنين يقدمان الاول صاحب الرهن هو الذي جاء في الحديث الذي آآ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو - 00:30:24ضَ

احق به من غيره وفي بعض الروايات من ادرك ماله بعينه وهذي مفيدة كلمة بعينه. هذا الان ايظا اه لا يدخل في القسمة انسان مديون ديني انا في سيارة اشتراها مني - 00:30:44ضَ

فلما جمع القاضي جميع امواله وجدت سيارتي بمواصفاتها التي اخذها مني ما تغيرت بشيء فهل نبيع السيارة وندخلها على الجميع وتقسم بينهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. يعني لا - 00:31:05ضَ

تدخل لا ندخل هذه السيارة في القسمة بين الجميع انما احق بها صاحبها. رد السيارة الى صاحبها اتضح سيارته. صاحب السيارة. صاحب السيارة احق بها يعني لو كان لو لم يكن صاحبها بيعت السيارة وقسمت على الجميع على جميع الغرماء بقدر ديونهم بالنسبة لكن يقول هذي - 00:31:24ضَ

انا اشتراها مني وما سددني انا اقول خلاص خذ سيارتك لكن بشروط الشرط الاول ان يدركها بعينها. يعني لم تتغير صفاتها لم تتغير صفاتها ان تغيرت صفاتها ما يستطيع استردادها - 00:31:51ضَ

الشرط الثاني الا يستلم من ثمنها شيئا لو كان قد سدده ولو جزء من الثمن ما يستطيع استردادها الا يستلم من ثمنها شيئا الشرط الاول ان ان يجدها بصفاتها لا تتغير صفاتها - 00:32:12ضَ

والشرط الثاني الا يسدد الا يسدده من من من ثمنها شيئا الشرط الثالث الا يتعلق بها حق اخر الا يتعلق بها حق اخر مثل الوقف. لو كان ذاك اوقفها او البيع - 00:32:36ضَ

او الهبة اهداها فهنا تعلق بها شيء اخر. او رهنها المهم ان تكون بعينها لم يتعلق بها شيء اخر الشرط الرابع ان يكون المدين حيا ان يكون المدين حيا فلو مات خلاص - 00:33:00ضَ

ما يقول سيارتي التي عند ابيكم هذه نقول ابوه الاب مات والان هذي صارت للورثة فلا يستطيع استردادها انما يصبح كغيره من الغرماء. هذه اربعة شروط يذكرها الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك - 00:33:21ضَ

كما له في الحديث بعينه اذا سددها تدخل في القسمة بين الغرماء يعني لو سدد ولو جزءا بسيطا نعم قال رحمه الله ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا - 00:33:37ضَ

السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه طيب هذي الان انتقل الشيخ رحمه الله تعالى من مسألة الحج لحظ الغير الى الى القسم الثاني وهو الحجر لحظ النفس لحظ المحجور عليه. فانتقلنا من حقوق الناس الى حق المحجور عليه نفسه - 00:34:06ضَ

قال ويجب على من ولي الصغير او على ولي الصغير او المراد بالصغير هو من دون البلوغ الحجر يستمر الى البلوغ هذا ما يتعلق بالصغير. والثاني السفيه. وهو الذي لا يحسن التصرف في المال - 00:34:31ضَ

السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال ويضبط السفه بثلاث ظوابط السفه في المال يضبط بثلاثة ضوابط الاول ان ان يغبن كثيرا يعني يلعب عليه في البيع كثيرا اما المرة والمرتين فلا تعد شيئا - 00:34:54ضَ

ان يغبن كثيرا الثانية ان يبذل ماله في الحرام ولو كان رجلا كبيرا ما دامه يبذل ماله في الحرام فهذا سفيه الثالث ان يبذل ما له فيما لا فائدة منه - 00:35:22ضَ

ان يبذل ما له فيما لا فائدة منه فهذا السفيه فاذا كان آآ لا لا يحسن التصرف في المال بان يغبن غالبا او يبذل ماله في حرام او يبذل ماله في غير فائدة فهذا سفيه - 00:35:46ضَ

فاذا ظابط السفيه نقول هو الذي لا يحسن التصرف في المال. كيف لا يحسن التصرف في المال بهذه الظوابط الثلاثة ثم الثالث قال والمجنون والمجنون هو من لا عقل له. هذا هو المجنون - 00:36:09ضَ

ماذا يجب على الولي؟ قال ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. اذا الشيخ ظبط لنا ما هو المال الذي يمنعون من التصرف فيه وهو ما فيه ضرر وهذا يدل على ان التصرف في اليسير الذي لا ضرر فيه لا بأس به - 00:36:25ضَ

التصرف اليسير الذي لا ضرر فيه لا بأس به نشتري من بقالة مثلا يشتري بمبلغ زهيد هذا لا حرج فيه. ولا يمنع منه. اما المال الكثير الذي يتضرر به فانه يجب على وليه منعه من التصرف فيه - 00:36:46ضَ

ثم قال واستدل على ذلك بقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. آآ النهي هنا للتحريم. لا تؤتوا السفهاء اموالكم والسفهاء تدخل يدخل فيهم من باب اولى الصغير والمجنون. آآ اموالكم الان الاموال حقيقة هي اموالهم - 00:37:06ضَ

الاية تتكلم عن حفظ اموالهم. لكن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال العلماء ومما نص على ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره قال اظاف الله عز وجل الاموال الى المال الى الولي ليعمل فيه كانه ماله - 00:37:27ضَ

يعني اعتبر هذا المال مالك انت فاعمل فيه كانه كانك تعمل في مالك فهذا هو السر في قول الله عز وجل اموالكم. وان كانت الاية تشمل حتى ما لك انت. لا تعطيه سفهاء - 00:37:48ضَ

لكن بما يتعلق بمسألتنا هذا هو السر والله اعلم في اضافة المال الى الولي التي جعل الله لكم قياما ومعنى قيام ياما يعني تقوم عليه او تقوم به معايشكم تقوم به حوائجكم - 00:38:05ضَ

هذا معناه ان المال قيام لحوائج الانسان نعم قال رحمه الله وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. وهذا هو اه - 00:38:21ضَ

واجب الولي ان يحفظ المال او بعبارة اصح نقول الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. ما هي التي احسن؟ ثلاثة اشياء الاول حفظه حفظه من الضياع الثاني التصرف النافع لهم - 00:38:41ضَ

فلا يجوز ان يتصرف الولي الا بالاحظ لهم بالاحظ لهم وجوبا فلو كان مثلا يريد ان يتاجر لهم يتاجر لهم فوجد مثلا آآ تجارة مكسبها الفين وتجارة مكسبها خمسة الاف. الى اين يذهب - 00:39:04ضَ

الخمسة وجوبا يقول لا الدنيا ووسخ دنيا نقول وجوبا يجب ان ان تتاجر لهم فيما فيه. الف فيما هو الانفع لهم. هل يجوز يتصدق من مالهم لا ولا يجوز ان ان يقرب مالهم ابدا في صدقات في في نفقات على غيرهم من الخطأ الكبير الذي يقع فيه الان - 00:39:27ضَ

بعض الاولياء اذا ولي يتيما او ولي صغيرا او سفيها او مجنونا يستلف من ماله. سلف وهذا حرام فلا يجوز له ان يتسلف منه لماذا؟ لانه هنا تعامل بغير الاحظ. بغير الاحظ لهم - 00:39:48ضَ

فاذا كان لا يجوز ان يتصدق به عنه فمن باب اولى لا يجوز ان يستلف لنفسه منه او ينفق على اولاده منه هذا محرم الا ما يستثنى في آآ اكل الولي اذا كان فقيرا - 00:40:10ضَ

شيخنا رحمه الله تعالى يقول حتى الاضحية في زمننا هذا حتى الاضحية لا تضحي من ماله اللهم الا اذا كان فيما كمن كان حال من سبق اذا كان يفرح يفرح بالاضحية مع الناس. فهنا - 00:40:28ضَ

يخرج من ماله اضحية ليفرح مع الناس. اما مثل زمنا الان اهم شيء انه يأكل ويشرب مع الناس يعني ما ما يفطن ولا يهتم بمسألة الاضحية فهنا لا يتصرف فيه ولو بالاضحية - 00:40:48ضَ

فاذا الاصل الا يتصرف في ما له الا بالاحظ. طيب اه يقول والله وش الافضل؟ اه اذا جا يوم العيد؟ اغسل ثوبه؟ ولا اشتري له ثوب جديد اشتري له ثوب جديد لان فرحه ايظا وسروره مع الناس احظ له فلا تكسر خاطره يقول - 00:41:03ضَ

يتيم ومالي عند فلان ثم البسني ثوبا قديما. فنقول الاحظ له في مثل هذا الحال ان تلبسه ثوبا جديدا يلبسه مع الناس فلذلك الولي اليتيم يجب ان يتوقى ويتحرى لانه مال - 00:41:23ضَ

توعد عليه نعم الثالث قال والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه فلا يصرف عليهم الا بقدر الحاجة. بقدر حاجتهم اليه والباقي يحفظ له. طيب الى متى؟ يحفظ له. لو الى ان يموت - 00:41:39ضَ

من يرثه المهم ما دام حيا فيتصرف له في هذه الاحوال الثلاثة حفظا ومثلا متاجرة له بما ينفعه او صرفا عليه والباقي يحفظ يخرج منه فقط ايش؟ الزكاة الزكاة يخرج منه الزكاة الزكاة واجبة لانها حق للفقراء - 00:41:59ضَ

والمساكين نعم قال رحمه الله ووليهم ابوهم الرشيد. فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه. واعرفهم ومن كان هذا الان آآ من هو الاحق بولاية هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون؟ قال الشيخ - 00:42:19ضَ

رحمه الله تعالى ووليهم ابوهم الرشيد وهذا لا اشكال فيه. ان الاحق بالولاية هو الاب بشرط ان يكون رشيدا والرشيد هو ضد السفيه من يحسن التصرف في المال هذا الرشيد لا يغبن غالبا - 00:42:42ضَ

لا يبذل ماله في حرام لا يبذل ماله في غير فائدة هذا هو الرشيد وضده السفيه فان لم يكن لهم ان لم يوجد الاب او كان الاب غير رشيد قال جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من - 00:43:00ضَ

اقاربه يختار الحاكم من يراه من اقارب هؤلاء الثلاثة مشفقا عليهم عارفا امينا يكون فيه شفقة معرفة بحفظ المال والتصرف في المال بالطريقة المناسبة امينا عليهم يؤمن على مالهم هذا هو المرحلة الثانية - 00:43:17ضَ

وقال بعض العلماء الاول الاب الثاني الوصي يعني من وصاه الاب على سفهائه او على المجانين من اولاده او وصاه على آآ الصغير من اولاده الثاني هو الوصي وصي الاب - 00:43:43ضَ

الثالث من اتصف بهذه الصفات الثلاث الشفقة المعرفة الامانة على اموالهم مشفقا عليهم عارفا بطريقة حفظ مالهم والتصرف فيه والنفقة عليهم على ذلك سواء كانت ام سواء كان جد اخ هم الاولى - 00:44:03ضَ

ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة اذا لم يوجد احد فننتقل الى الحاكم ننتقل الى الحاكم. فالحاكم هو اخر شيء وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال رحمه الله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة - 00:44:33ضَ

او كفايته. نعم هذه المسألة الاخيرة في هذا الباب وهي مسألة هل يجوز لولي لولي هؤلاء اه المحجور عليهم لحظ انفسهم ان يأكل من مالهم؟ قال الشيخ ينقسمون الى قسم - 00:45:00ضَ

رسمي القسم الاول الولي الغني الولي الغني فهذا بنص الاية ومن كان غنيا فليستعفف اي اذا كان الولي غنيا فيجب عليه ان يستعف عن مالهم. لا يأكل منه شيئا اذا كان الولي غنيا فيجب عليه ان يستعف عن مال هؤلاء المحجور عليهم لحظ انفسهم لا يأكل منه شيئا - 00:45:16ضَ

الثاني الولي الفقير الولي الفقير قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بنص الاية طيب ما هو المعروف الذي يأكل به الفقير؟ قال وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته الان عندنا الولي فقير - 00:45:47ضَ

نقول ننظر لو اتينا اجير استأجرناه يكون وليا على هذا اليد على هذا المحجور عليه. سفيها صغيرا مجنونا كم يأخذ كم اجرته؟ قال والله مثلا اجرته الف ريال طيب هذي الف ريال - 00:46:15ضَ

انت يا يا الولي الفقير كم كفايتك؟ قال كفايتي الف وخمس مئة كم يأخذ؟ الف. نقول خذ الالف قال طيب العكس انا يكفيني الف والاجير الف وخمس كم يأخذ؟ الف. الف. فالاقل دائما هو الذي يأخذه. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. القول الثاني ان - 00:46:34ضَ

يأخذ كفايته عرفا انه يأخذ كفايته عرفا ولا ينظر للاجرة ولا ينظر للاجرة. وهذا هو الراجح لانه نص الاية وهذا هو الراجح لانه نص الاية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولم يتعرض الله عز وجل لذكر اجرة - 00:46:58ضَ

فيأخذ كفايته بالمعروف يعني بما يتعارف عليه الناس آآ يشتهر بينهم يأخذ ذلك وما عدا ذلك فلا يحل له. بل يكون آآ عمله فيه بالتي هي احسن من حفظ المال والتصرف فيه بالاحظ للفقير لهذا المحجور عليه. والنفقة عليه بقدر حاجته - 00:47:28ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اصبح بعض المؤمنين اشكال ترفيهية حامية لا هنا مثل النفقة والكفاية ما يتعلق بهذه الامور يرجع فيها الى العرف فالعرف الذي في الناس يعني قد يكون مثلا في حي كل اطفاله معهم هذه الجوالات - 00:47:54ضَ

فليكسر خاطرهم وانا موجود فينظر لانه ضبط الحاجيات يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان فينظر فيها الولي ويتصرف بالتي هي احسن. فلا بد ان نجمع بين الثنتين حفظ المال والا يكسر ايضا آآ - 00:48:26ضَ

قلب هذا اليتيم او الصغير ويعامل بالتي هي احسن وفق الله الجميع ينمي التنمية يستحب له ان ينميه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث فيه خلاف انه قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يأكله حتى تترك الصدقة. ولذلك قال العلماء يتجر له مجانا. يتجر له مجانا - 00:48:47ضَ

وفي خلاف المسألة مجانا هل يكون مجانا؟ الصحيح انه اذا تضرر ان يترك اعماله مثلا فانه يجوز له ان يأخذ آآ من آآ من التجارة بالنسبة يعني بما يناسب او ما يأخذه - 00:49:14ضَ

مثله عرفا مفلس المعسر ليس عنده شيء ما عنده شي ابدا يقضي به الدين المفلس عنده فلوس لكن دينه اكثر منها عنده عنده مليون ودينه مليونين مفلس. المفلس يحجر عليه - 00:49:29ضَ

معسر لا ينظر حتى يجد شيئا لا ما هو باقل. مفلس عنده الان هذي الديون الاموال التي عندك هذي لو تركت عندك اكلتها نوقفك احفظ نمسك ذا المال الموجود عندك نعطيه نسدد ديونك - 00:49:56ضَ

لو ترك عنده عبث به واكله فيحجر يمنعه القاضي من الاكل هذه ممنوع من التصرف في هذه حقوق الناس هذا معنى - 00:50:16ضَ