التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤١) كتاب البيوع (٨)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب الصلح. قال - 00:00:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داوود رواه الترمذي وقال حسن صحيح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل - 00:00:23ضَ

اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو باب الصلح وهذا الباب باب الصلح الصلح لغة قطع المنازعة. قطع المنازعة واما في الاصطلاح وفي الشرع فالمراد بالصلح عقد يرفع النزاع بالتراضي - 00:00:43ضَ

عقد يرفع النزاع بالتراضي وقد دل على مشروعية الصلح الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين اما في كتاب الله عز وجل فقد جاءت الايات الكثيرة في ومن ذلك قول الله عز وجل والصلح خير. وقوله عز وجل فاصلحوا بينهما. وقول الله تبارك وتعالى - 00:01:11ضَ

لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما هذه ايات وجاء غيرها في كتاب الله عز وجل في الحث على الصلح - 00:01:43ضَ

واما من السنة فقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قولا وفعلا. اما من جهة الفعل فخروجه الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف في قباء ليصلح بينهم. وهذا في الصحيحين - 00:02:02ضَ

واما من قوله صلى الله عليه وسلم فحديث الباب الذي معنا وايضا مما جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا بلى يا رسول الله. قال - 00:02:21ضَ

اصلاح ذات البين اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة. رواه ابو داوود والترمذي. وقال الترمذي حسن صحيح واما اجماع العلماء فقد اجمعوا على مشروعية الصلح الا ان هناك مسائل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في - 00:02:41ضَ

هل هذه الصورة من من صور الصلح جائزة او لا؟ اما من حيث العموم فقد اجمع العلماء على مشروعية الصلح يقول رحمه الله تعالى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل - 00:03:03ضَ

او حرم حلالا اولا هذا الحديث جاء من من حديثين الاول حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه عند الترمذي و وصححه الترمذي كما اه نقل عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ قال ابن حجر رحمه الله تعالى وانكروا عليه وانكروا عليه لان راويه - 00:03:23ضَ

كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف ضعيف. وكانه اعتبره بكثرة طرقه. ثم قال ابن حجر رحمه الله قد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه اصح من حديث عمرو بن عوف اصح منه - 00:03:48ضَ

ولكن مع ذلك اورده ابن حجر اورد ابن حجر حديث عمرو ابن عوف رضي الله عنه. على كل حال الحديث ثابت. واسانيده وان كان في بعضها ضعف الا انه يشد بعضها بعضا كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو الاصل في باب الصلح - 00:04:08ضَ

هذا الحديث هو الاصل في باب الصلح. وقد مر بنا ان الحديث الذي يكون اصلا في الباب يعتنى به يعتنى به ولذلك دائما يقدمه العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا - 00:04:29ضَ

الصلح جائز الجواز هنا الجواز آآ قول في قوله الصلح جائز يحتمل معنيين يحتمل معنيين اما الجواز تكليفي الجواز التكليفي فيكون المعنى الصلح جائز اي مباح ليس بحرام فيكون معنى الحديث الصلح مباح ليس بمحرم - 00:04:47ضَ

هذا الجواز التكليفي او الجواز الوضعي وهو ان يكون معنى الصلح جائز اي نافذ. لا يجوز ابطاله واذا وقع لا يجوز ابطاله انما ينفث والصواب ان المراد بالحديث هنا هو المعنى الاول - 00:05:13ضَ

التكليف فليس الصلح امر نافذ لا بد ان يقضى به ولو لم يرضى الطرف الاخر لا. بل هو آآ صلح جواز تكليف في اي مباح قال صلى الله عليه وسلم جائز بين المسلمين وهذا من باب التغليب من باب التغليب والا فانه يصح بين المسلمين - 00:05:35ضَ

وبين المسلمين وغيرهم الا صلحا حرم احل حراما او حرم حلالا. وهذا الحديث هو قاعدة الصلح فنقول في قاعدة الصلح العامة كل الصلح جائز الا ما خالف الشرع كل الصلح جائز الا ما خالف الشرع هذه هي القاعدة العامة في الصلح - 00:05:59ضَ

طيب الصلح في في من حيث العموم انواعه خمسة انواع الصلح من حيث العموم خمسة آآ نعدها اولا ثم ننظر ما الذي سنتحدث عنه في هذا الباب؟ عن ماذا يتحدث الفقهاء في هذا الباب من هذه الانواع الخمسة - 00:06:26ضَ

النوع الاول من انواع الصلح من انواع الصلح الصلح بين المسلمين والكفار. الصلح بين المسلمين والكفار. وهذا كقول لله سبحانه وتعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني ارادوا الصلح - 00:06:45ضَ

وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح ايش الحديبية في صلح الحديبية فهذا صلح بين المسلمين والكفار هذا هو النوع الاول. النوع الثاني الصلح بين الزوجين الصلح بين الزوجين. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا - 00:07:03ضَ

جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. والصلح خير وكذلك في قول الله عز وجل وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلها. من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاح - 00:07:27ضَ

يوفق الله بينهما. فهذا يدل على هذا النوع وهو نوع وهو الصلح بين الزوجين. النوع الثالث من انواع الصلح الصلح بين اهل العدل واهل البغي واهل البغي هم البغاة والبغاة يعرفهم الفقهاء رحمهم الله تعالى بانهم قوم لهم شوكة ومنع - 00:07:46ضَ

ها يخرجون على امام المسلمين بتأويل سائغ. بتأويل سائغ. وهذه المسألة مسألة البغاة واحكام اهل بغي وما يترتب عليها هذه تبحث في باب في كتاب الحدود. في كتاب الحدود. حد البغاة وما يتعلق به. هذا هو ما يتعلق بالبغاة - 00:08:11ضَ

الخارجين على ولي الامر. الرابع الصلح بين المتخاصمين. الصلح بين المتخاصمين في غير المال في غير المال كالصلح بين اثنين تشاجرا كالصلح بين اثنين تشاجرا في غير مال الخامس الصلح بين اثنين متخاصمين في مال. الصلح بين المتخاصمين في المال - 00:08:31ضَ

فهذا هو الثالث الرابع في غير المال والخامس في المال. وهذا الاخير الخامس هو مبحثنا في هذا الباب. الباب هذا يبحث احكام المتخاصمين او المتخاصمين في في الاموال فقط طيب نأخذ القسم النوع الخامس هذا وهو الاصلاح بين المتخاصمين في المال. ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين - 00:08:59ضَ

الاول صلح على اقرار صلح على اقرار يعني يكون الصلح على شيء اقر به من عليه الحق صلح على شيء اقر به من عليه الحق فيقر به ثم يتصالحان هذا صلح على اقرار. القسم الثاني صلح على انكار. صلح على انكار - 00:09:30ضَ

وهو ان يكون الصلح على شيء انكره من عليه الحق ان يكون الصلح على شيء انكره من عليه الحق. هذان هما قسما الصلح بين المتخاصمين في المال وستأتي ان شاء الله تعالى الامثلة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فتوظح ما مر بنا في هذا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:10:05ضَ

نعم قال رحمه الله فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز. طيب. هاتان الان هذه مسائل - 00:10:34ضَ

او انواع للصلح. الصلح ايضا فيما يتعلق بالنوع الخامس وهو الصلح بين المتخاصمين في المال. يقول فان صالحه عن عين باخرى مثاله انسان اشترى من انسان سيارة وسلمه الدراهم كاملة - 00:10:55ضَ

لكن البائع لم يسلمه السيارة. نسي نسي او مضى وقت فاتاه فقال يا فلان انا اشتريت منك سيارة وسلمتك المال قال البائع صدقت اذا صلح باقرار. باقرار. نعم استلمت منك الدراهم والسيارة في ذمتي. لكن السيارة نسيت مثلا البيع - 00:11:15ضَ

فتصرفت فيها او الان هي منقولة او اجرتها او اعطيتها احد او وهبتها باي عذر فيقول له تعال اصالحك عن هذه السيارة التي لك في ذمتي. يقول الشيخ فاذا صالحه عن عين السيارة اللي عند البائع - 00:11:40ضَ

بعين اخرى فيقول مثلا السيارة يقولها المشتري السيارة التي في ذمتك ساصالحك عنها بهذه طيارا لتركبها الان اعطني السيارة بدلا من السيارة التي كنت اشتريتها فهذه عين بعين اخرى عين بعين اخرى. تصالح على ذلك لا بأس بذلك. هذه قال فاذا صالحه عن عين بعين اخرى. قوله بعين اخرى قد - 00:12:04ضَ

يكون ايضا غير سيارة. يقول مثلا انا اطلبك السيارة التي اشتريتها منك لا اريد السيارة الان. انا اريد مكتبتك عندك مكتبة عامرة قيمتها تساوي هذه السيارة. فيقول السيارة لك واخذ هذه المكتبة. لا بأس بذلك سواء كانت نفس العين او عين اخرى - 00:12:34ضَ

قال الشيخ رحمه الله تعالى او بدين او بدين. مثال الدين يقول في نفس المثال السابق السيارة التي في ذمتك لي ولا يتيسر لك اه تسليمها اياي وانت مقر بها دعها عندك واعطني مئة الف - 00:12:59ضَ

اعطني مئة الف بدلا من هذه السيارة. سواء كانت القيمة التي آآ اشتراها به او غيرها. المهم ان هذه قيمة صلح فهذا لا بأس به هذا معنى فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. هذا هو معناه - 00:13:19ضَ

ثم قال وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز هذه المسألة فيها حالتان اورد هذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا حالتين. الحالة الاولى قال اذا صالحه عن دين بعين - 00:13:38ضَ

الحالة الاولى ان يصالحه عن الدين بعين. مثاله شخص اطلبه عشرة الاف ريال هذا الدين اطلبه عشرة الاف ريال. قال والله الان ما عندي شيء ولكن ولكن عندي جوالين من النوع الاخير - 00:14:07ضَ

تساوي قريبا من العشرة الاف جوالي ما رأيك لو نتصالح انا وانت؟ اعطيك هذين الجوالين بدلا من العشرة الاف التي في ذمتي لك. فتصالحوا على هذين الجوالين عنده زوجتين يريد ان يراضيهما فاخذا الجوالين - 00:14:28ضَ

فلا بأس بذلك لانهما تصالحا على ذلك. ولا ننظر هل فعلا تساوي قيمة العشرة جوالين؟ قد تكون الجوالين اغلى وقد تكون اقل. المهم انهم يتصالحوا على ذلك لا بأس بذلك - 00:14:48ضَ

الحال الثانية ان يتصالح عن دين بدين اخر المثال السابق قال انا اطلبك عشرة الاف قال اقر بذلك لك لكنها لا تتيسر في يدي الان ما في يدي عشرة الاف الان لكن اعطيك بدلا من العشرة الاف ريال ثلاثة الاف دولار موجود معي ثلاث - 00:15:01ضَ

الاف دولار زين العشرة الاف ما عندي عشرة الاف لكن عندي دولارات فيقول الشيخ لا بأس بذلك لكن بشرط وهو قوله بعد ذلك قبضه قبل التفرق. لا بد ان تسلم - 00:15:28ضَ

الثلاثة الاف ما دام دين بدين اخر لا بد ان يستلم المبلغ قبل تفرقهما وذلك لانها نقود بنقود اشبه ما تكون بالصرف اشبه ما تكون بالصرف فما دام قال عشرة الاف ساعطيك بدلا منها ثلاثة الاف دولار او ثلاثة الاف دينار او اقل او اكثر - 00:15:45ضَ

فهنا لو تفرقا قبل التقابظ لصار عند ذاك دين وهذا عنده دين ما سلمني اياه فصار هناك دين وهنا دين فصار عندنا بيع دين بدين اخر وهذا لا يجوز هذه مسائل - 00:16:12ضَ

اشتري منك اه مثلا سيارة مؤجلة والدراهم مؤجلة فكلا الثمن كلاهما مؤجل هذا دين بدين لو اصطلحوا يا شيخ يقول عندي الحين سبعة حاضرة. ريال. ايه. سبعة الاف ريال. تبيها وخلاص ونتصالح عشان ما عاد تقعد تطاردني - 00:16:29ضَ

هذي بسجن الان فايزاها. في في المسألة الان في اي مسألة يا شيخ الاولة اللي عين بدين الدين يعني ممكن انه ما يعطيني المئة الف حقت السيارة الحين يعني اقصاد مثلا او شيء عادي - 00:16:55ضَ

يعني آآ ايه لا ما في بس الاشكالية في الدين بالدين ايه بس ايه احسن الله اليك قال رحمه الله او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او - 00:17:13ضَ

بس ايدي هنا وش عندك اقصد آآ المسألة مسألة او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة كم او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان مقداره - 00:17:29ضَ

على شيء صح ذلك. نعم. هذه مسائل هذه مسائل اوردها المؤلف رحمه الله تعالى نأخذها صورة صورة. الاولى قال او صالحه على منفعة في عقاره انسان يطلب انسانا سيارة فيقول تنازل لي عن هذا الدين او قال اتصالح انا وانت عن هذه السيارة عن هذه السيارة اللي - 00:17:48ضَ

اطلبني بان اجعلك تسكن في بيتي سنتين. ثلاث سنوات عشر سنوات. فالان صالحه على منفعة فمنفعة في عقاره يعني اعطيت بدال لسيارتك اسكنك في بيتي سنتين ثلاث سنوات او غيره. يعني مثلا من ان بدلا من ان بدأ يقول مثلا بدل - 00:18:17ضَ

من العشرة الاف التي تطلبني اعطيك السيارة سيارتي تنتفع بها كد عليها انتفع بها لا بأس بذلك. لكن يشترط في ذلك ان تكون المدة معلومة ان تكون المدة معلومة حتى لا يكون على جهل حتى لا يكون على جهل. وهذه المسألة تسمى عند اهل العلم بيع المنفعة - 00:18:41ضَ

بيع المنفعة ان يجعله ينتفع لانه الان كانه باعه الانتفاع من البيت او باعه الانتفاع بالسيارة فكل هذا لا بأس به في اشكال فهذا لا اشكال فيه فهنا لانه الان ما باع سيارته ولا باعه بيته انما باعه الانتفاع من البيت او الانتفاع بهذه السيارة - 00:19:05ضَ

وهذه تشبه الاجارة هذه تشبه الاجارة وقف ولا كلمة طيب قال او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا هذه مسألة دحباش وهي التي يسميها العلماء مسألة ضع وتعجل مسألة ضع وتعجل هذه او يسمونها - 00:19:34ضَ

ايضا الحطيطة بعضهم يسميها ضع وتعجل وبعضهم يقول الحطيطة. كلاهما الاسمين وصورتها ان يكون للرجل لرجل في ذمة اخر مئة الف تحل بعد سنة فيقول صاحب الدين للمدين اعطني الان ثمانين الف حالة ثمانين الف حالة واحط عنك بقية - 00:20:00ضَ

مبلغ العشرين تسقط عنك فكأنه يقول احط عنك وتسدد هذه الحقيقة او ضع يعني ضع من الدين وتعجل في السداد. هذه معنى هذه المسألة وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم فمشهور من مذهب الحنابلة انها لا تصح - 00:20:29ضَ

والقول الصحيح والراجح انها تصح. القول الصحيح انه لا بأس بهذه الصورة. وذلك لان النبي صلى الله بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما امر باخراج بني النظير بني النظير لما امر - 00:20:50ضَ

باخراجهم من المدينة امر باخراجهم منها جاء ناس من بني النظير الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ان لنا ديونا لم تحل ان لنا ديونا لم تحل يعني على المسلمين. فقال ضعوا وتعجلوا - 00:21:10ضَ

ضعوهم عنها وتأخذوها والحديث مختلف في صحته رواه الدارقطني والطبراني وصححه ابن الحاكم وابن القيم يحسنه والخلاف في صحته يعني موجود بين اهل العلم. اما ابن عباس رضي الله عنهما ذاته فقد ثبت عنه. فقد سئل رظي الله عنه عن الرجل - 00:21:29ضَ

يكون له على الرجل الحق الى اجل. يكون له على رجل اخر حق الى اجل. فيقول عجل لي واضع عنك نفس المسألة عجل لي واضع عنك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس بذلك - 00:21:49ضَ

فدل هذا على ان قول هذا قوله هو قول ابن عباس رضي الله عنه وهذا ثابت باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والاصل ايضا في المعاملة هو الاباحة - 00:22:09ضَ

ايضا من جهة اخرى نقول فيه مصلحة فان المدين اذا اذا فعلنا هذه الطريقة سارع في ابراء ذمته وهذا مطلوب شرعا واما بالنسبة للدائن فانه يعد في تحصيل حقه يستفيد هذا بتعجيل السداد وبراءة الذمة وذاك يستفيد برجوع حقه عليه. وهذه المسألة موجودة الان الى الان في البنوك - 00:22:22ضَ

فهي اذا مثلا استعمل اخذ الانسان تمويلا شخصيا فانه مفتوح له المجال السداد العاجل او كذا يعطونه مسألة فان فان لو سددت مقدما سقط اسقط عنك شيئا من الدين الذي في ذمتك وهذه مسألة ضع وتعجل او ما - 00:22:50ضَ

تم بمسألة الحطيطة ولا بأس بها على القول الصحيح كما اختار المؤلف رحمه الله تعالى. ثم اورد صورة ثالثة هنا فقال رحمه الله تعالى او كان له عليه دين لا يعلمان حذالك - 00:23:10ضَ

انتهينا من الان اقر له. الان ما اقر. وهذي الان تنتشر عند اصحاب البقالات. بعظ الناس مستمر في الشراء البقالة او اولاده يسددون احيانا يغفل هو عن التسجيل والبقالة يغفل عن التسجيل. فيأتي في اخر الشهر عند السداد فيقول لصاحبه - 00:23:26ضَ

البقالة كم تطلبني؟ قال والله ما اذكر يا صاحب وانا كم اطلبك؟ قال والله ما اذكر فيتفقان على وجود الدراهم ويختلفان في المقدار هذا متأكد انني صاحب البقالة متأكد انه يطلبه والمشتري متأكد انه مطلوب. فهنا - 00:23:46ضَ

يجوز ان يتصالحا على اي مبلغ يقول طيب الان توقعات كم؟ خلنا نتصالح على هذا المبلغ وبهذا تبرأ ذمة هذا وهذا يأخذ حقه صلحا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين - 00:24:09ضَ

هذا مثال مثال اخر لو كان متقابلين يقول انا اطلبك عشرة انا اطلبك مبلغ قال ذاك نعم وانا اطلبك مبلغ كلاهما يطلب الاخر. هنا المسألة الان واحد ليطلب. والثاني مطلوب. لكن هنا كلاهما طالب ومطلوب - 00:24:26ضَ

فيقولان ما رأيك نتصالح بان يكون الدين الذي في مقابل الدين الذي في ذمتك. لا تطلبني ولا اطلبك وهذا لا بأس به ايظا وهذي يسميها الفقهاء المقايضة. المقايضة هذي مسألة المقايضة وهذا لا بأس بذلك. بشرط - 00:24:47ضَ

ان يكون كلا الرجلين لا يبلغ لا يعلم كم المبلغ المطلوب. اما ان كان يعلم كم هو مطلوب ويفرح بذلك سرا فهنا يعتبر اكل ما قال اخيه بغير حق هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة من اذا كان على - 00:25:10ضَ

دين لا يعلم مقداره. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة تتعلق بالجوار قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشب - 00:25:30ضَ

على جداره. نعم هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح وهو كما مر بنا باب متعلق بباب الجوار وهذا الحديث في الصحيحين عندك رواه البخاري ما عندي هو عندنا في رواه البخاري لكنه الحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين ها - 00:25:48ضَ

من البخاري بعد ولا ايه في البخاري لا هو في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره الجار في الاصل اختلف العلماء فيه قيل الى اربعين دائرا وقيل الى سبعة وقيل اكثر وقيل اقل والصواب ان الجار يرجع في - 00:26:13ضَ

الى ما تعارف الناس عليه والا قيل اربعين جارا فكان الوادي كله جيران البيوت كبرت لكن المراد بالجار هنا الملاصق بدليل ما بعده قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز - 00:26:33ضَ

زاء خشبه يروى خشبه ويروى خشبة. كلاهما جائز خشبه على جداره وذلك عند التسقيف عندما يريد ان يسقف الجار بيته وهذا في بيوت الطين سابقا هذا الحديث حدث به ابو هريرة رضي الله عنه فلما حدث به طأطأ الناس رؤوسهم - 00:26:51ضَ

وفي بعض الروايات نكسوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم عنه معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. وهذي اختلف العلماء فيها المراد بذلك قيل هل المراد قيل المراد السنة ارمي بالسنة بين اكتافكم ابراء للذمة - 00:27:16ضَ

ابرأ من ذلك. وقال وقال بعض العلماء ان المراد بذلك الخشب من امتنع عن تمكين جاره من وضع الخشب جداره اخذت الخشب ووظعته على كتفي بدل الجدار. وهذا من شدته رظي الله عنه في السنة. وذلك لانه كان في تلك الايام - 00:27:36ضَ

كان اميرا رضي الله عنه واظنه كان اميرا على البحرين قال ذلك لان له آآ سلطة وله ولاية على من تحته رضي الله الله تعالى عنه وارضاه طيب هذه المسألة لها علاقة بالصلح لكن من بعيد وليست في صلح المال ليست في صلح المال. فاذا حصل بين رجلين - 00:27:56ضَ

منازعة فالحمد لله يتصالحان فيما بينهما يتصالحان بينهما وهذا قد يحتاج اليه الان في البيوت بعض البيوت الان يكون الجدار مشترك جدار مشترك فهنا مثلا اذا صار اراد الجار ان يبني - 00:28:18ضَ

والجدار للجار الذي قبله فهنا لابد ان يستأذن هل اتكأ على جدارك او ابني جدارا اخر فاذا اراد فاذا وافق له فلابد ايضا ان يستأذن بعضهم يكسر في جدار الجار - 00:28:39ضَ

يضع مثلا مفاتيح الكهرباء او غيره فهذا هنا لابد من ذلك لابد ان يستأذن من الجار. طيب هنا الان اذا اذن الجار بوظع الخشب على جداره فما الحكم لا بأس بذلك ولا اشكال في ذلك - 00:28:56ضَ

طيب لو لم يأذن لو لم يأذن الجار؟ قال لا اذن نقول هنا الصحيح انه يجبر على ذلك بنص الحديث لكن يشترط في ذلك شرطين يشترط في ذلك شرطان. الشرط الاول ان يكون هذا الجار محتاجا الى وضع الخشب على جدار الجار. لا يكون في غنية - 00:29:12ضَ

ويريد ان يكدر على جاره. لابد ان يكون محتاجا الى وظع الخشب على جدار الجار الشرط الثاني الا يتضرر جدار الجار بوظع الخشب. فان كان يتظرر جدار جارك بوظع خشبك فهنا - 00:29:39ضَ

لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فاذا تضرر فلا يجوز ذلك وهذه ايضا مسألة مسألة تتعلق بباب الجوار وباب الجوار يزيدون يزيدون في اخر الجوار في اخر الصلح ابواب الجوار وما يتعلق به - 00:29:56ضَ

ما يتعلق مثلا حصول الشجرة اذا دخلت شجرتك على جارك. فما الحكم اه مثلا اذا اخراج اه العتاب هل يجوز اخراج الاعتاب في الشوارع؟ امام جيرانك؟ اه مثلا اه اه السقف تسقيف الطريق الذي بينك وبين الجيران. مسائل كثيرة اذا كان الجدار مشترك وانهدم - 00:30:16ضَ

من يصلحه؟ هل يشتركان فيه او يكون احدهما؟ كل هذه من مسائل الجوار التي يريدها الفقهاء في اخر باب الصلح والله تعالى اعلم تنشطون ولا ناخذ؟ كمل لترون شرايكم هي ثلاثة ذي ولا اربعة واحد الوكالة والشركة والمساقاة والمزارع وحدة نمشي فيها - 00:30:43ضَ

طيب قال رحمه الله باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها. طيب يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة والشركة - 00:31:14ضَ

والمساقاة والمزارعة. اربعة ابواب جمعها المؤلف رحمه الله تعالى في باب واحد مع ان العلماء يريدونها في ابواب قلة وبعضهم يفرد بعضها بفصل وستأتينا بابا بابا ان شاء الله تعالى على حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. نبدأ بالوكالة - 00:31:44ضَ

الوكالة في اللغة هي التفويض. وكلت فلانا اي فوضته. ولذلك الان تستعمل الى يومنا هذا باسم التوفيق مثل تفويض السيارات التفويض للسيارات هي هي نفس الوكالة واما في شرع في الشرع والاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما - 00:32:04ضَ

النيابة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة جائز التصرف مر بنا انه اربعة اوصاف البالغ العاقل الحر الرشيد البلوغ والعقل والحر والحرية والرشد. والرشد هذه اربعة اربعة اوصاف جاء - 00:32:29ضَ

عايز التصرف فهي ان ينيب جائز التصرف مثله. ما معنى مثله؟ يعني رد اخر جائز التصرف. في ما تدخله النيابة اي تجوز فيه ان ينوب ان ينوب احد عن احد وستأتي ان شاء الله تفاصيل ما يجوز فيه - 00:32:57ضَ

اه ان ينوب فيه احد عن احد ستأتي ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيشترط في الوكالة ان تكون مما تجوز فيه انابة احد عن احد فيه فلو قال وكلتك ان تقرأ عني القرآن اليوم كسلان وردي وكلتك تقراه - 00:33:17ضَ

فنقول هذا لا يجوز لان القراءة قراءة القرآن عمل بدني محظ او وكلتك ان تصوم عني رمظان او وكلتك ان تصلي عني فهذه كلها اعمال بدنية محضة لا يجوز ان تدخلها النيابة. لكن في الصلاة يذكرون الفقهاء - 00:33:37ضَ

صلاة واحدة تجوز فيها النيابة وهي لخلف المطر ركعتا الطواف رفع ركعتا الطواف ركعتا الطواف قالوا لان لانك مثلا اذا وكلك انسان تحج عنه وهو عاجز الطواف له والسعي له وركعتي - 00:34:02ضَ

له فقالوا هذه صلاة تجوز فيها النيابة وكله فيها. وهذه يمكن مناقشتها لانها ليست ليست الصلاة التي يوكلك فيها انما وكلك في الحج. في الحج ويدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا. يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا - 00:34:23ضَ

يعني مناقشة هذه المسألة هل تدخل او لا تدخل طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وهذا مثاله مر بنا عروة ابن الجعد - 00:34:45ضَ

او ابن ابي الجعد البارق الذي وكله في نعم وكل اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به اضحية فاشترى بالدينار شاتين ثم بقي في السوق فباع احدى الشاتين بدينار فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة التي اوصاه بها وبدينار. فدعا له النبي - 00:35:04ضَ

وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه والحديث في البخاري. فهنا وكله صلى الله عليه وسلم في حوائجه الخاصة ثم قال وحوائج المسلمين المتعلقة به المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حوائج المسلمين. مثاله توكيله لابي بكر رضي الله عنه ان يؤم الناس - 00:35:26ضَ

وتوكيله ابا هريرة رضي الله عنه في حفظ الصدقة وكل عمر رظي الله عنه في ان يجمع الصدقة. كل هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم في حوائج المسلمين - 00:35:51ضَ

المتعلقة به لانه هو المطالب بذلك عليه الصلاة والسلام فهو المتصرف في ذلك. ثم قال فهي عقد جائز من طرفين وتذكرون ان العقود ثلاثة انواع لازم من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف اخر وعقد جائز من الطرفين جائز من الطرفين ومن اعظم - 00:36:07ضَ

ومن اوضح امثلته الوكالة. ما معنى انه عقد جائز من الطرفين؟ كلهم. اي كلا الطرفين يجوز له ان يفسخ الوكالة يجوز له ان يفسخ الوكالة. يقول الموكل بعد ان وكل فسخت الوكالة خلاص ترى ما انت وكل عني. ويجوز للوكيل نفسه ان يقول يا - 00:36:35ضَ

فلان وكالتك الغيتها. لكن هذا اذا اذا كانت الوكالة من باب التبرع اذا كانت الوكالة من باب التبرع اما اذا كان الوكيل اذا كان الوكيل متبرعا فلا اشكال يجوز ان يفسخها لكن لو كانت الوكالة - 00:36:55ضَ

جعالة يعني قال مثلا الموكل من باع سيارة هذه فله كذا وكذا. من باع سيارتي فله كذا وكذا. فالان الوكالة جائز ما في اشكال لكن لو ان هذا الموكل بدأ في البيع - 00:37:14ضَ

سافر بالسيارة يبيعها تعب في ذلك فهنا حينئذ تصبح لازمة لازمة لانها اصبحت اصبحت تشبه جاره والاجارة مر بنا انها عقد لازم. فاذا شرع في العمل وهي فيها جعالة فلا يجوز له الفسخ - 00:37:33ضَ

كذلك اذا ترتب فيها ظرر اذا ترتب احد على على احدهما ظرر. مثاله انسان اعطيته عشر ذبائح ليبيعها في ذي الحجة اضاحي فاعطاه اياها وذهب فلما التقيا بعد ذي الحجة بعت الاضاحي قال لا اصلا من يوم فارقتك فسخت الوكالة - 00:37:53ضَ

فهنا فيه ظرر على على الموكل فنقول ايها الموكل تظمن قيمة هذه الاضاحي في ذي الحجة كم قيمتها في ذي الحجة تدفعها له؟ فانت مسؤول عن هذه القيمة لان هذا فسخ يترتب فيه على الموكل - 00:38:15ضَ

وذاك يترتب على الموكل ظرر فحينئذ لا يجوز فسخ الوكالة في مثل هاتين الحالتين اه ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما تصح فيه النيابة وما لا تصح وينقسمه الى قسمين حقوق - 00:38:35ضَ

والله وحقوق الادمين الادميين لعلنا نرجئه ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم حتى نبدأ بها تكون تامة باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احسن الله اليكم - 00:38:55ضَ

هل يجوز الوكيل ان يفسد الوكالة من غيره يعني من غير اي يجوز بشرط الا يترتب فيها ظرر يجوز بشرط الا يترتب عليه يعني مثلا يخبره قبل ان يتضرر هنا لا بأس به - 00:39:09ضَ

حينئذ لا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في سؤال يا شيخ في سؤال يقول ما حكم المكاتب اللي تسدد عنك القرظ - 00:39:28ضَ

يعني انا عندي قرض من بنك الراجحي ومئة الف وابي اخذ قرض مئتين بس انهم بيفاصلوني عليه وكذا فاروح المكتب ذا يسدد عني المئة اذا خذيت المئتين اعطيه عاد اللي هو يبيعه - 00:39:57ضَ

عشرة الف الان هو سيسدد عني مال وانا ساعطيه مال فان كان سيسدد عني ثلاث مئة الف ويأخذ مني ثلاث مئة الف فلا بأس بذلك اللهم خويا هاه هذه الصحيحة يسدد عني - 00:40:12ضَ

اما طرقهم هذه فلا اعرف يعني تفاصيلهم وطرقهم الله اعلم بطرقهم. هم يقولون يأخذون تمويل ويأخذون كذا فلا ادري عن تفاصيلهم يعني لابد ان يعطيك فلوس وتسدد بها يعني الصورة البسيطة لها اللي يعني الناس يسوونها يعني الشباب يتكلمون عنها طيب انا الحين ابي اخذ قرض من بنك الراجحي - 00:40:34ضَ

راتبي بيتحمل مئتين الف وعندي اصلا قرض عندهم مئة الف ما بعد سددته في في ذمتي انا. نعم. فلو جيت ابي اخذ المئة بيصير فيه يعني عندهم النسبة وما ادري وش. فاروح للمكتب ذا - 00:40:54ضَ

اقول كيف حالك طيب؟ عندي مئة الف ابيك تسددها عني يعطيني مئة الف اروح بها الراجحي تفضل تسديد سريع يصير ما عاد عندي انا تمويل خلاص اخذ التمويل الكبير ايه ثم اروح اعود له - 00:41:08ضَ

كم تعطيه؟ اعطيه المئة حقته اللي عطاني وزود عليها اعطيه كم الزود ان كان الزوج الزوج ارباح هذا ربا قطع دراهم دراهم صريحة وان كان الزوج مثل ما يسمونه رسوم ادارية - 00:41:22ضَ

نظرنا في الرسوم الادارية هل هي حقيقية؟ عملهم الذي عملوه يستحق مثلا الالفين اللي بياخذونها والا لا هذا هذا انا ذي صريحة اما هل هم يعطونك بضائع ويشترون منك بضائع ونحو ذلك فهذه ينظر فيها اذا جاءت الصورة واضحة ممكن يتضح الجواب اما هذه - 00:41:43ضَ

دراهم اعطيك اياها تردها لي زيادة. ايه. ما في اشكال انها ريبا صريح. وهذي يعني حتى طرقهم في انها تمويل تمويل غالبا لا تسلم لا تسلم من من هذه الصور. موفق من يعني يبعد من عن هذه الصور المشبوهة - 00:42:06ضَ

الرسوم الايجارية ان شاء الله يعني يقولون مثلا آآ اجرة هذا الكاتب الذي سيعمل على الكمبيوتر الكهرباء الذي سنخدمه الاتصالات التي هنا قيمة تفريغ الوقت لك يعطونه قيمتها. الحقيقية لا بأس. يقول يشرط يقول يا تعطيني عشرة الاف واسدد عقد. لا ما يجوز - 00:42:26ضَ

كذا هي بعلى طول قرض جر نفعا فهو ربا اقرظني ايه لا ما في ما في اشكال جزاك الله خير ايه صرح - 00:42:56ضَ