التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤٢) كتاب البيوع (٩)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيما ذكره في باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة - 00:00:00ضَ

الشيخ وصلنا الى فهي عقد جائز. من حيث وصلنا. وماذا تدخله النار فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها. كم ايوة - 00:00:20ضَ

وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها. لا تجوز الوكالة فيها ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه - 00:00:50ضَ

مع غير في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ان ذكر رحمه الله تعالى اه - 00:01:10ضَ

اه ما يتعلق بتعريف او ما يتعلق توكيل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحكم الوكالة انتقل الى مسألة ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح فقال في الضابط ما تصح فيه الوكالة تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها - 00:01:30ضَ

فالوكالة تجوز في جميع الامور التي تصح فيها النيابة. ثم تنقسم هذه التي آآ تصح فيها او آآ او نقول قبل ذلك الامور من حيث جواز الوكالة فيها والنيابة فيها - 00:01:52ضَ

تنقسم الى ثلاثة اقسام تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول حقوق الله تعالى الاول حقوق الله تعالى والقسم الثاني حقوق الادميين التي تتعين على الشخص نفسه والقسم الثالث حقوق الادميين التي لا تتعلق بشخص. التي لا تتعلق بشخص - 00:02:12ضَ

هذي الان اقسام. نرجع اليها اولا الاول حقوق الله اما حقوق الله عز وجل فانها تنقسم الى قسمين. حقوق الله تنقسم الى قسمين القسم الاول العبادات البدنية المحضة العبادات البدنية المحضة - 00:03:08ضَ

كالصلاة والصيام وقراءة القرآن الطهارة الحلف فلا يجوز ان يوكل احد يتوضأ عنه او يحلف عنه او يصلي عنه. القسم الثاني يعني يقول هذي لا يجوز هذه لا تجوز الوكالة فيها. فهذه لا تجوز - 00:03:40ضَ

فيها لانها عبادات بدنية محضة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى اه الامور التي تعينوا على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة. يتعلق ببدنه. وهذي لا يجوز الوكالة فيها الامر الثاني من حقوق الله عز وجل ما ليس كذلك. يعني ما سوى ذلك؟ ما سوى الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق - 00:04:20ضَ

ببدنه خاصة. فهذه تجوز الوكالة فيها. تجوز الوكالة فيها ومثل ومثل لها الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله كتفريق الزكاة كتفريق الزكاة ويدخل في ذلك ايضا احصاء الزكاة. لو وكله انه يحصي زكاته - 00:04:50ضَ

او وكله في تفريق الزكاة فكل ذلك وكالة شرعية صحيحة والكفارة يعني دفع الكفارة يعني دفع الكفارة وتفريقها على المساكين. كما يقع الان في الجمعيات الخيرية فهذه وكالة في دفع - 00:05:20ضَ

كفارة ودفع الكفارة من الامور التي تجوز النيابة فيها. هذا خلاصة ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. اما ما يتعلق بحقوق ادميين التي تتعين على الانسان نفسه يتعين على الانسان نفسه - 00:05:46ضَ

فلا تجوز الوكالة فيها ايضا مثالها قال الشيخ رحمه الله تعالى كالقسم القسم بين الزوجات القسم بين الزوجات فلا يجوز ان يتولاها غيره هذا لا شك فيه. لانه تمكين لاجنبي من عرضه - 00:06:04ضَ

واما ما لا يتعين عليه فلا فهذا تجوز النيابة فيه كبرام العقود. ابرام عقد بيع ابرام عقد ايجارة ابرام عقد سلم عقد نكاح او الفسوخ فسخ عقد فسخ عقد البيع ففسخ عقد اجارة فاي اي عقد يريد فسخه يجوز ان يوكل فيه - 00:06:28ضَ

طيب الطلاق يجوز؟ نعم. يجوز ان يوكل من يطلق زوجته. وكلتك في طلاق زوجتي. لا بأس بذلك بل قالوا يجوز ان يوكل الزوجة في طلاق نفسها. ان شئت طلقي نفسك. لا بأس بذلك. وهنا - 00:07:05ضَ

هل آآ كم يطلق؟ نقول اما ان يعين اما ان يطلق. يقول وكلتك في طلاق زوجتي فيطلقها واحدة او ثنتين او ثلاثا هذا الطلاق طلاقا شرعيا ويجوز ان يعين له العدد. وكلتك ان تطلق زوجتي لمدة طلقتين فقط. لا تتجاوزها - 00:07:26ضَ

يعين له زمنا مثلا فيقول وكلتك في طلاق زوجتي هذا الشهر فان مضى الشهر ولم يطلق انفسخت الوكالة فهذا ايضا مما تجوز الوكالة فيه هذه خلاصة هذه المسألة المتعلقة بالنيابة ومتعلقة - 00:07:49ضَ

الحقوق التي تجوز فيها النيابة والتي لا تجوز فيها النيابة. نعم قال رحمه الله ويجوز التوكيل بجعل او غيره وهو كسائر الامناء لا قرأت لي قبلها ولا يتصرف ايه طيب قال رحمه الله تعالى ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. هذا ما يتعلق - 00:08:10ضَ

رفات الوكيل الوكيل مؤتمن فلا يجوز له ان يتصرف في غير ما اذن له الموكل. والاذن على نوعين الاذن على نوعين اما اذن النطق اما اذن نطقي. يعني قال اذنت لك في بيع سيارتي - 00:08:40ضَ

مثلا اه بالمبلغ الفلاني او ان تذهب بها الى المكان الفلاني. فلابد ان يأذن له. يتصرف في حدود فيما اذن له بنطق ويدخل في النطق الكتابة فلو كتب له كتابة فهي كنطقه - 00:09:07ضَ

الامر الثاني الذي يدل على اذن الموكل للوكيل بالتصرف العرف العرف اي ان يدل عرف الناس يدل عرف الناس على ان لوازم الوكالة هذا الشيء على ان ان ان يدل عرف الناس على ان من لوازم الوكالة هذا الشيء. فمثلا لو قال وكلتك في بيع سيارتي - 00:09:26ضَ

الناس على ان بيع السيارة لا يكون الا في معارض السيارات فيقول له انا لم اقل لك اذهب بها الى المعرض. نقول لكن العرف دل على انها تباع في المعارض - 00:09:57ضَ

فهذا العرف يعتبر اذن. يعتبر اذنا فينظر في في الاذن سواء كان نطقيا او عرفيا اي تعارف الناس عليه ثم قال ويجوز التوكيل بجعل او غيره. الجعل هو العطاء الجعل هو العطاء. ان يوكل في بيع سيارته باجرة. او قال من باع سيارتي - 00:10:11ضَ

فله كذا فله كذا هذه تسمى الجعالة ويعرفونها وربما تأتينا ان شاء الله ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة هذا اصل جعله ستأتي لها باب ان شاء الله. يعني يقول من رد ناقتي الضالة فله كذا - 00:10:43ضَ

من وجد سيارتي الضائعة فله كذا. هذا هذا العقد يسمى عقد جعالة. عقد الجعالة طيب وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ايوة. ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببيت - 00:11:11ضَ

وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم. في هذا المقطع ذكر رحمه الله تعالى ان الوكيل حكمه حكم سائر الامناء. والامين هو من قبض العين باذن مالكها. الامين من قبض العين باذن - 00:11:39ضَ

مالكها فهذا امين والامناء ثلاثة اقسام. الامناء ثلاثة اقسام القسم الاول من قبض العين لمنفعته هو لمنفعة الامين نفسه من قبضها لمنفعته هو. مثل العارية المستعير مثل المستعير فهو الان اخذ العارية استعار يعتبر امين - 00:12:06ضَ

لكن الاستعارة لمصلحته لا لمصلحة اه مالكها هذا الاول قبضها لمصلحته هو. القسم الثاني من قبضها لمصلحة مالكها فقط لمصلحة مالكها فقط مثاله الوديعة مثاله الوديعة. يعني الامانة فلما يضع عندي امانة انا لا لا لا مصلحة لي فيها - 00:12:47ضَ

انما المصلحة للمالك الثالث من قبضها لمصلحة الطرفين لمصلحته ومصلحة مالكها ومثاله المستأجر المستأجر فالمستأجر ايضا امين. ولكنه قبضها لمصلحته ينتفع بالعين المؤجرة وما ينتفع بالاجرة ينتفع بالاجرة. طيب هذا الان ظابط الامناء وهذي الان قاعدة في جميع ابواب - 00:13:20ضَ

الامناء التي في في الفقه. هذا الشيخ بيعطينا قاعدة فيها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هؤلاء الامناء يجتمعون في في ثلاثة احكام الحكم الاول انهم لا يضمنون الا بتعد او تفريط. انهم لا يظمنون الا بتعد او تفريط - 00:13:59ضَ

الحكم الاول كما ذكر الشيخ وقد مر بنا ان التعدي فعل المحظوظ. فعل؟ المحظور يعني. ما لا يجوز او ما لا ينبغي والتفريط ترك ما يجب ترك ما يجب او ترك ما ينبغي. فلا - 00:14:24ضَ

المستأجر لو تلفت السيارة المؤجرة لا يظمنها. الا ان كان تعدى عليها او فرط فيها المستعير لو تلفت استعار منك شيئا ثم تلف عندك ثم تلف عنده فلا ضمان عليه الا بتعد او تفريط - 00:14:46ضَ

وهو الباب الذي معنا لو وكلته في شيء ثم تلف الذي في يده او سرق او او ان لم يتعدى او يفرط فلا ضمان عليه. هذا هو الحكم الاول الحكم - 00:15:05ضَ

الثاني قال اه ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. اي ان من ادعى من الامناء هذا الحكم الثاني ان من ادعى من الامناء عدم التعدي والتفريط فانه يحلف بطلب المالك - 00:15:15ضَ

فانه يحلف بطلب المالك اذا لا يضمنون الا بتعد او تفريط. اذا ادعى عدم التعدي وعدم التفريط نقبل قوله بشرط اليمين ان طلبت منه وان صدقه بلا ذلك فلا حرج لا حاجة الى ذلك. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث انه اذا ادعى الرد - 00:15:42ضَ

اذا ادعى انه رد الامانة كما قال الشيخ ومن ادعى الرد انه اذا ادعى الرد فله حالتان انه اذا ادعى الرد فله حالتان انا اعطيتك امانة وديعة عندك. فيقول المودع رددتها عليك. ما الحكم؟ من نأخذ قوله؟ هذا يقول رددتها وهذا - 00:16:11ضَ

يقول ما رددتها اعطيتك استعرت مني هل رددتها؟ قال رددتها. المعير يقول ما رددتها. من يقبل قوله؟ نقول لهما حالان الحالة الاولى ان كان الامين قبظها بجعل بجعل ويدخل في قوله بجعل - 00:16:36ضَ

من قبضها لحظ نفسه او لمصلحة نفسه او لمصلحة الطرفين. يعني اذا الامين مستفيدا هذا معناه اذا كان الامين مستفيدا وهو القسم الذي ذكرت لكم اقسام الامناء فان كان بجعل - 00:17:03ضَ

بجعل يعني قبضها لمصلحة نفسه او لمصلحته ومصلحة المالك فانه لا يقبل قوله الا ببينة لا يقبل قوله الا ببينة. اما الحالة الثانية فهو فهي ان يكون متبرعا. فان كان متبرعا فانه لا يحتاج الى بينة وانما يكتفى - 00:17:27ضَ

بيمينه وانما يكتفى بيمينه ومن ادلة ذلك قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل فاذا لم يقبل قوله ولم يصدق وهو متبرع محسن جعلنا عليه سبيلا. والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل - 00:17:58ضَ

فهذه خلاصة الاحكام التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة متبرعين هذا هذا تبين معنى كلمة يعني الجعل هنا تتضح بقوله متبرعا. وهو يعني خلاصتها المتبرع هو الذي قبض العين لمصلحة مالكها. وهو مثل من؟ اللي عنده وديعة. الوديعة. الامانات. وذاك المستأجر نقول - 00:18:26ضَ

المستأجر اقم بينة انك رددت المستأجر. آآ المستعير عطنا بينة انك رددتها اي نعم طيب لو ادعى التلف؟ قال والله تلفت عندي نقول العلماء يفرقون بين الظاهر والباطن فمثلا احيانا يقول تلفت عندي كيف تلفت؟ قال سرقت - 00:18:56ضَ

السرقة ظاهرة ولا باطنة لا ما احد يطلع عليها وش دراني السرقة شي باطن ايه فنقول لم لم تكون عطنا بينة سيفتح المجال للناس لكن الظاهر كأن يقول آآ البضاعة التي - 00:19:17ضَ

اعطيتني الامانة في دكاني. دكاني احترق. فقلت انظر في الدكان هذي ظاهرة. فاذا وجدنا الدكان احترق صدقناه بيمينه طبعا ولا نلزمه ببينة على ان هذه الامانة كانت في الدكان لا حاجة الى ذلك. اذا ادعى ان دكان - 00:19:40ضَ

احترق وقال ان البضاعة فيه احلف ان البضاعة فيه ويكفينا هذا لان هذا شيء ظاهر. بعكس الشيء الباطن الخفي فهنا لابد ان يقيم فله بينة لان عندنا اصل وهو عدم ان الاصل عدم الرد - 00:20:00ضَ

والاصل عدم التلف لابد من شيء يقاومه هذه خلاصة ما يتعلق الوكالة التي اورد الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل هنا والله تعالى اعلم قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه - 00:20:16ضَ

خرجت من بينهما رواه رواه ابو داوود. نعم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى من من باب الوكالة الى باب والشيخ جمع اربعة ابواب في باب واحد والان يبدأ في مسائل المتعلقة المسائل المتعلقة بالشركة وهو باب مستقل بل باب له فصول في كتب الفقه لكن الشيخ رحمه الله تعالى - 00:20:40ضَ

فاراد ان يلخصها يسهلها على طالب العلم فجعلها جزءا من باب. قال وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين. اراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث الذي استفتح به باب اه الشركة بيان حكم الشركة. بيان - 00:21:06ضَ

حكم الشركة وانها جائزة وانها جائزة. لكن قبل ذلك نقول الشركة الشركة في الاصل هي الاجتماع. هي الاجتماع والاختلاط وان كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء فهي اختلاط واجتماع واما في اصطلاح الفقهاء فالشركة اجتماع في استحقاق او تصرف - 00:21:26ضَ

في استحقاق او تصرف. هذا هو معنى الشركة في مصطلح عند الفقهاء جماع في استحقاق او تصرف. ثم من خلال هذا التعريف تظهر لنا انواع من خلال التعريف تظهر لنا انواع الشركة وان الشركة تنقسم الى قسمين - 00:22:06ضَ

القسم الاول شركة املاك شركة املاك وهي ان يجتمع شريكان او اكثر فيما يملكان فيما يملكان سواء كان بميراث مثل ورثة الان في الارظ شركاء شركتهم شركة املاك كل له ملك - 00:22:36ضَ

او وصية اوصى لهذا او لهذا ولهذا في ارض مثلا فكلهم يملكونها آآ بشركة الاملاك او بشراء اشتروا الارظ فكلهم يملكها. وهذه ليست المراد هنا ليست المراد بالباب شركة الاملاك ليست المراده بالباب بباب الشركة في الفقه. وهي في قولنا اجتماع - 00:23:21ضَ

في استحقاق هذه شركة الاملاك. الثاني شركة العقود شركة العقود وهي التي يشار اليها من التعريف بقولهم او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف. هذي شركة العقود يعني يجتمعان في تصرفاتهما. لا في شيء يملكانه الى الان ما ملكوا شيء - 00:23:50ضَ

ليست عندهم ارض يملكونها او بيت يملكونه انما سيكون فيه هناك عمل وبذل ثم بعد ذلك ما يتعاقدون عليه ويتفقون عليه يقتسمونه من خلال انواع الشركة التي ستأتينا ان شاء الله تعالى - 00:24:25ضَ

اه بعد ذلك واما الحديث الذي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما هذا الحديث الاقرب والله اعلم انه ضعيف. صححه الحاكم - 00:24:40ضَ

وقال ابن كثير رحمه الله اسناده جيد ولكن اه فيه اكثر من علة فيه اكثر من علة لكن لا شك ان الخيانة سبب لمحق البركة لا شك في هذا ان الخيانة سبب لمحق البركة. وان الصدق والبيان سبب للبركة - 00:25:02ضَ

في الحديث فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما احقت بركة بيعهما وعلى كل فالشركة ثبتت ادلتها يعني من غير هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شريكا للسائل ابن ابي السائب المخزومي رضي الله عنه - 00:25:34ضَ

فقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا باخي وشريكا مرحبا باخي وشريكي. وجاء في حديث آآ حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:26:00ضَ

وان كان فيها ايضا ضعف انه اشترك هو وسعد وعمار فيما يصيبون يوم بدر. اشتركوا في ذلك. طيب قال رحمه الله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة ويكون الملك فيها الربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما. طيب - 00:26:16ضَ

قال رحمه الله تعالى فالشركة بجميع انواعها كلها بجميع انواعها شركة الاملاك وشركة العقود بانواعها الاتية كلها جائزة. هذا هو الاصل في الشركة لكن ننظر ما معنى جائزة؟ عندنا الجواز التكليفي والجواز الوضعي - 00:26:43ضَ

وهذا مر بنا فهل المراد بقوله جائزة اي مباحة غير محرمة وهذا صحيح فهي جائزة باجماع العلماء. الشركة جائزة باجماع العلماء. وان اختلفوا في بعض الصور. لكن في مجملها اجمع - 00:27:09ضَ

العلماء هذا هذا محتمل الاحتمال ان يكون قوله جائزة اي عقد جائز لا لازم لانه مر بنا ان العقود ثلاثة انواع لازم من الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف الشركة جائزة - 00:27:32ضَ

من الطرفين يجوز لهذا ان يفسخ ويجوز لهذا ان يفسخ. كلاهما صحيح. ان قلنا جوازا تكليفيا اي انها جائزة غير مباحة جائزة مباحة او جوازا وضعيا اي انها جائزة غير لازمة فكلاهما صحيح. ثم بين - 00:27:52ضَ

رحمه الله تعالى طريقة الملك والربح في الشركة يقول ويكون الملك ويجوز الكسر الملك فيها يعني في الشركة الذبح بحسب ما يتفقان عليه الملك فيها الاصل ان يكون بحسب ما يدفعان فمثلا شركة العنان - 00:28:14ضَ

يدفعان ويعملان. فمن دفع مثلا فاذا دفع نصف ونصف فالربح كذلك نصف ونصف لو دفع هذا الثلث وهذا الثلثان الثلثين فلهذا ثلث الربح ولهذا الثلثين هذا الاصل في الملك ملك الشركة وكذلك الربح فيما يحصل به الربح وربما يأتي ان شاء الله - 00:28:39ضَ

بيان بعض ذلك بعض طرق ذلك لكن قال بحسب ما يتفقان عليه فهي ملكهما ويتصرفان بما شاء. لكن يشترط في الربح شرطان قال الشيخ رحمه الله تعالى اذا كان جزءا مشاعا معلوما - 00:29:07ضَ

فهذا لا بد منه ان يكون جزءا مشاعا المشاع ظد المعين المشاع ظد المعين فمثلا لو قال انا وانت شركاء اه في بيع بضاعة لالف والباقي لك هذا مشاع ولا معين - 00:29:28ضَ

معين لانه ربما يكون الربح كله اصلا الف. وربما يكون الربح عشرة الاف فهي محل غرظ محل غرظ فلذلك لابد ان يكون مشاعا ما المشاع؟ ربع نصف ثلث سدس لابد تكون بنسبة هذا معنى المشاعر. يعني كل البضاعة لي فيها جزء - 00:30:01ضَ

ربعها ثلثها سدسها نصفها هذا معنى مشاع الثاني قال معلوما يعني لابد ان يكون هذا الجزء المشاع معلوما وظده المجهول ظده المجهول. من من من المجهول الذي يمثل به العلماء يقول اه - 00:30:29ضَ

ربح هذه السفرة التجارية لي. والسفرة القادمة لك هذا مجهول او يقول ربح الثياب التي سنبيعها اليوم لي. وربح الثياب التي سنبيعها غدا لك. هذا ايضا مجهول. فلابد ان جزءا اه مشاعا بنسبة معلومة. الربع في كلا السفرتين - 00:30:56ضَ

الثلث في كلا السفرتين وهكذا لا بد ان يكون معلوما بحيث لا يدخلها غرر او جهالة كما سيأتي ان شاء الله فيما يفسد الشركة ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان انواع شركة العقود - 00:31:24ضَ

يمدينا عليها عندي محاضرة اللي تبي ها نشيطين ولا كسوف موجعة تبون ناخذها باختصار ولا نفصل فيها؟ ان الامور ذي اللي بها فيها تفصيل اذا على ان كان عشان اخذها كاملة هي انواع شركة ايش - 00:31:44ضَ

العنان والمضاربة والوجوه والابدان والمفاوضة. شركة ايش؟ ايه من الثانية تصر. تصرف العقود العقود شركة العقود اما شركة الاملاك فلا فلا تدخل هنا طيب الان هذه الشركات نرجى هذه لما بعد عندنا الان - 00:32:08ضَ

شركات غير موجودة هذي يعني ربما المضاربة تدخل لكنها قلت انواع هذه الشركات الشركات الان عندنا صارت شركات كبيرة مساهمة الشركات المعروفة الان عندنا مساهمة وهي ثلاثة انواع. وهي الان اللي يتكلم عنها في الاعلام. اما مباحة - 00:32:28ضَ

بمعنى اصولها التي التي جمعت منها حلال. ونشاطها حلال. حلال واما محرمة سواء قامت على ربا او النشاط الذي تقوم عليه محرم وهاتان وهذه الشركة محرمة. الشركة الاولى لا بأس بالمساهمة فيها. الدخول فيها والشركة فيها. الثانية سواء - 00:32:48ضَ

قامت على ربا او نشاطها واقامة يعني على على مال محرم او نشاط محرم فهذه لا يجوز المساهمة فيها ولا الدخول فيها القسم الثالث التي يسمونها الان المختلطة اصولها التي قامت عليها ونشاطها حلال - 00:33:14ضَ

لكنها ادخلت فيه الحرام كالسندات والاستدانات تأخذ قروضا مثلا قروض ربوية او كذا فهذه هي التي يسمونها المختلطة فيقول هذيك امورها نقية الاولى يسمونها شركة نقية. ولا ندري كيف النقاء لكن - 00:33:35ضَ

يعني هذا ان شاء الله الاصل لكن الشركة الاولى مباحة الثانية محرمة الثالثة هي التي اختلف فيها العلماء فمن اهل العلم من يقول ولو فيها درهم حرام. لا يجوز الدخول فيها. وهي التي افتت بها الان اللجنة الدائمة - 00:33:57ضَ

افتاء وعليها كبار علماء انه اذا كان فيها نسبة ولو قليلة فانه لا ينفع فيها التطهير. وقال بعض بعض العلماء انه آآ لا بأس بان يدخل فيها ثم ينقيها من الحرام باخراج نسبة الحرم الذي - 00:34:17ضَ

التي فيها والتي يسمى بالتطهير. يعني يتابعها الخبراء فيقولون والله فيها نسبة سبعة في المئة من الربا او في الحرام. فيقول بتطهير وهذه المسألة هذا القول قال به بعض العلماء - 00:34:37ضَ

وهو قول لشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين قال قولا قال بهذا القول في بعض فتاويه ويأخذ به الان بعض المشايخ الذين يتكلمون في مسألة الاسهم ويتعلق بها ولكن لا شك - 00:34:53ضَ

ان الابرأ والاحوط للانسان ان نبتعد عنها. لا تطهر كل مطهرا طاهرا ولا تذهب الى نجاسة ثم تبحث عن التطهير. شيخنا رحمه الله يقول هؤلاء امثالهم كمن يقول اذهب واضع يدي في العذرة واذهب اغسلها - 00:35:08ضَ

يقول لا تضع يدك في الاديرة اصلا. فلماذا تلزم نفسك بما لم يلزمك الله عز وجل به؟ فهذه الشركات الموجودة الان في زمننا. اما الشركات التي يذكرها الفقهاء فنأتي ان شاء الله عليها في الدرس القادم باذن الله عز وجل - 00:35:27ضَ

مفترض قائمة في نصف السنة لا قد يكون اذا اذا دخل فيها وهي نقية فالامر اسهل الامر ان شا الله اسهل الا اذا يعني بعظ العلماء طيب النقاء كم؟ يعني مثلا الان هؤلاء اصحاب اللي يقولون مختلطة - 00:35:47ضَ

طيب الى كم متى نقول اه ما الفاصل بين المختلطة وليحرمها اصلا؟ كم نسبة الربا اللي قالوا ثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير اذا صار الثلث ربا - 00:36:19ضَ

هذي اشكالية بعظهم يقول بهذا لكن اقول من دخل فيها وهي آآ نقية فنقول ان شاء الله يبقى على الاصل وهو دخل بنية واضحة فما ما دخلها من الحرام يطهره ولا حرج عليه ان شاء الله في مثل هذا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:36:36ضَ

- 00:36:56ضَ