التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤٣) كتاب البيوع (١٠) الشيخ بريك بن محمد الدوسري

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة - 00:00:00ضَ

ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل. وشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل - 00:00:23ضَ

وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. وشركة الابدان بان يشتركا بما يكتسبان من المباحات من حشيش ونحوه. وما يتقبلانه من الاعمال. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما كان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت - 00:00:43ضَ

اخ او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فسبق الكلام معنا على - 00:01:16ضَ

الشركات وما يتعلق باحكامها بعد ان تكلم المؤلف قبل ذلك على الوكالة وما يتعلق باحكامها وانتهى بنا المقام الى هذا الموظوع وهو موظوع انواع الشركة. فشرع رحمه الله تعالى في بيان انواع شركة العقود - 00:01:37ضَ

التي هي النوع الثاني من انواع الشركة شركة عقود وشركة املاك اما العقود فهي المراد هنا وانواعها هذه الخمسة قال رحمه الله تعالى فدخل في هذا شركة العنان العنان بكسر العين - 00:01:57ضَ

مأخوذة من عنان الفرس. وهو لجام الفرس. مأخوذة من عنان الفرس وهو اللجام. وسميت عنان لان الشريكين يتساويان في المال والتصرف في الشركة. يتساويان في المال والتصرف فكأنهما الفارسين اذا آآ تساويا في السير كالفارسين اذا تساويا في سير - 00:02:20ضَ

وصار في سير متساو عند ما يسيران في في طريق واحد متساويين يتساويا عناء عنان الفرح ثم فسرها رحمه الله تعالى بقوله وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل - 00:02:50ضَ

فيشتركان بالاعمال بالاموال والابدان. كلاهما يدفع المال وكلاهما يعمل. فمثلا هذا يدفع عشرة الاف والاخر يدفع عشرة الاف ثم يكون الربح بينهما على قدر الملك. فهنا يكونان بالنصف. يجمعان العشرين الف - 00:03:10ضَ

ويشتغلان بها. هذه شركة العنان هذه شركة العناد وهي شركة جائزة باجماع العلماء ولا خلاف فيها عند اهل العلم. النوع الثاني قال رحمه الله تعالى وشركة مضاربة والمضاربة مأخوذة ومشتقة من الضرب في الارظ - 00:03:30ضَ

وذلك لان الغالب ان يسافر يسافر للتجارة وخاصة في الزمن الماظي. كما قال عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله اما تعريفها فهو ما كما عرفها تعالى هنا بقوله بان يكون من احدهما المال ومن الاخر - 00:03:50ضَ

امل فاحدهما مالك والاخر عامل. فمثاله ان يعطي رجل رجلا عشرة الاف ليتاجر له بها ويجوز ان يطلق الاذن فيقول اختر اي بضاعة. العشرة معك اه اختر البضاعة. ويجوز ان يطلق له البلدان تاجر في - 00:04:14ضَ

اي بلد شئت ويجوز ان يقيده. فيقول تاجر بها مثلا في السعودية. في دبي في في مكان كذا. ويجوز ان يعين البضاعة تاجر بها في الاقمشة. تاجر بها في المواد الغذائية. يختار هذا او يطلق. فهذه شركة المضاربة ولا بأس بها ايضا - 00:04:37ضَ

عند عامة العلماء وللفائدة فشركة المضاربة في لغة الحجاز تسمى بالقراظ باب القيراط. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام عقد بابا باسم باب القراظ باب القراظ هناك في في في بلوغ المرام هو شركة المضاربة. وليس كما يظنه بعظهم انه انه يعني بذلك القرظ - 00:04:58ضَ

لكن الصحيح انه يريد بها شركة المضاربة ولكن بلغة اهل الحجاز آآ ثم قال رحمه الله تعالى في بيان النوع الثالث من انواع شركة العقود وشركة الوجوه الوجوه مأخوذة من الوجاهة - 00:05:27ضَ

يعني المرتبة والمنزلة والشرف عند الناس. اما تعريفها في الفقه فقال بما يأخذان وجوههما من الناس اي ان هذين الشريكين يذهبان الى الناس ويستدينان بناء على ما لهما عند الناس - 00:05:46ضَ

من الوجاهة والمنزلة فيثق الناس فيهما فيعطينا فيعطين يعطونهم يعطونهما المال به او مثلا يذهبان الى احد التجار مثلا ويقول اعطنا البضائع اعطنا البضائع والثمن مؤجل. اعطنا البضائع وتاجر بها - 00:06:09ضَ

فاذا تاجرنا رددنا لك رأس ما لك الذي اعطيتنا. فهما استدانا من هذا التاجر بوجاهتهما بوجاهتهما آآ بعد ذلك يردان المال لمن اخذاه منه ويقتسمان الربح الرابعة قال شركة الابدان - 00:06:32ضَ

وهي هنا كما هو ظاهر مأخوذة من البدن شركته جمع بدن وتسمى عند بعض اهل العلم شركة الاعمال تسمى شركة الاعمال ثم فسرها المؤلف رحمه الله تعالى بقول اه بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من - 00:06:55ضَ

ونحوه وما يتقبلانه من الاعمال اذا شركة الابدان ان يأتي رجلان فيشتركان في الاحتطاب. يقول مثلا اهذا للاخر؟ هيا بنا نحتطب فينطلق هذا في جهة وهذا في جهة يجمعان الحطب ثم يبيعانه جملة ثم يقتسمان المال - 00:07:19ضَ

او يفتح عن شركة ورشة حدادة. او ورشة نجارة ويتقبلان من الناس. هذا يعطيهم ابواب وهذا يعطيهم اخشى ونحو ذلك يصلحان في هذه الورشة وما تقبله احدهما من العمل تقبله صاحبه معه - 00:07:43ضَ

ثم اقتسم الربح الخامس قال شركة المفاوضة والمفاوضة مأخوذة من التفويض. مأخوذة من التفويض. وذلك لان كل واحد من الشركاء افوض الاخر بالتصرف في مال الشركة يفوض الاخر بالتصرف في مال الشركة - 00:08:03ضَ

وعرف الشيخ هنا قال هي الجامعة لجميع ذلك. يعني تجمع جميع الشركات فيمكن ان يكون في مفاوضة جميع انواع الشركة لان كل واحد منهما فوض صاحبه ان يتصرف في مال الشركة - 00:08:29ضَ

يكون التصرف مع غيبته يفوضه مع حضوره هذا يفوض هذا وهذا يفوض هذا. فقد يفوض وهذا وهذا يفوض الاخر ويشتري كان معا فتكون عنان وقد يفوض هذا الاخر فيكون هذا يدفع مال وهذا عمل فتكون - 00:08:50ضَ

مضاربة مضاربة وقد يفوظ يفوظ احدهما الاخر في العمل فما حصل من عمل كان ابدانا وهكذا فيفوظ احدهما الاخر فيقول ما حصلت انت وحصلت انا من ربح من تجارة وغير ذلك فهو بيننا. فمثلا ينطلقان الى - 00:09:10ضَ

معارض السيارات. فيقول والله انت ما ربحت حتى لو كنت انا غير موجود. يعني مثلا انا في سوق الخضار وانت في سوق في معارض السيارات انت ما تربح هنا بيننا. وما اربحه انا هنا بيننا. فانت فوظت من عندي وانا فوظت من عندك. هذه شركة - 00:09:30ضَ

مفاوضة وهذه الشركة جاء فيها خلاف بين اهل العلم في آآ صحتها ولذلك اعقبها المؤلف رحمه الله تعالى قوله وكلها جائزة اي جميع هذه الانواع وخاصة شركة المفاوضة للخلاف فيها - 00:09:51ضَ

ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى آآ باب الشركة وما يتعلق بالشركات بما يفسد الشركات. وذكر انه امران الظلم والغرر اما الظلم فمثاله ان يدخل رجلان تجارة بمال بمال متساو هذا بعشرة الاف - 00:10:12ضَ

وهذا بعشرة الاف ثم يقول التقاسم لك ثلاثة ارباع ولربع هذا ظلم لابد يكون ما دام اذا دخل المال مناصفة قد يكون الربح مناصفة كذلك آآ الغرر مثل له الشيخ هنا قال كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين ولاخر ربح وقت اخر - 00:10:39ضَ

كأن يشتركان في مثلا في اه بيع ملابس شتوية. فيقول هذا بيع الربح في الشتاء لي. والربح في الصيف لك والان ملابس الشتاء لها موسم واحد فيكون فيه ظلم او قال الشيخ او ربح احدى السلعتين - 00:11:05ضَ

كان يتاجرا مثلا في سيارات او اقمشة او مواد غذائية او نحو ذلك فيقول ربح السيارات لي وربح الاقمشة لك والثالث من يقول له ربح المواد الغذائية لك. نقول فيه غرر فليس ربح ثوب كربح سيارة - 00:11:28ضَ

او يقول مثلا ربح الملابس الرجالية لي. وربح الملابس النسائية لك وغرض يعني كل مئة امرأة يقابلها رجل ولذلك تجد الثياب التي فيها ملابس رجلها دائما غبراء ما هم احد اما قسم النساء فلا يكاد ينظف - 00:11:47ضَ

ثم قال او احدى السفرتين. السفرة هذي لي والسفرة القادمة لك. هذا فيه غرر ما ندري كم نربح هنا او نربح هنا قال وما يشبه ذلك؟ فاذا كان هناك تفاوت في المغنم والمغرم وظرر على احدهما فان ذلك يفسد - 00:12:08ضَ

الشركة وبهذا يتم لنا على سبيل الاختصار والكلام على الشركات والله تعالى اعلم لابد ان يتساويان في المغنم والمغرم الربح والخسارة بينهما لا يكون فيها ظلما لاحدهم على الاخر او من الاخر - 00:12:28ضَ

معلم موكل ايه اذا خالف يصبح تصرف فظولي لا بد يأذن له يتوقف على اذن ذاك. فيقول انا انت اذنت لي ان اتصرف مثلا في الرياظ وانا والله رحت وبعت في جدة - 00:12:52ضَ

ان اقره والا يغرم ما ما حصل في جدة هو يعتبر من تصرف الفضولي قال رحمه الله وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديجة رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على - 00:13:21ضَ

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. كراء كراء. احسن الله - 00:13:41ضَ

لم يكن للناس كراء الا هذا فذلك زجر عنه فام فلذلك فلذلك زجر عنهم. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به نعم هذا باب اخر المؤلف رحمه الله تعالى الان فرغ من الكلام على باب الشركات وانواع الشركات وما يتعلق بها فانتقل بعد ذلك الى باب اخر وهو - 00:14:01ضَ

والمساقاة والمزارعة. المساقات والمزارعة. قال رحمه الله تعالى وان كانت متعلقة بما قبلها كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة يعني بذلك انه كممر بنا اذا دخل في الشركة ظلم او غرر افسدها - 00:14:34ضَ

فكذلك ها هنا الغرر والظلم يفسد المساقاة ويفسد يفسد المساقات ويفسد المزارعة المساقاة والمزارعة سيأتي تعريفها لكن نتكلم عنها باختصار حتى ندخل فيها على بينة نقول المساقاة مأخوذة من السقي - 00:14:55ضَ

مشتقة من السقي اشتقت من السقي لان معظم العمل عليها هو السقي. معظم العمل عليها هو السقي واما في الاصطلاح فهي دفع ارظ وشجر لمن يقوم على هذا الشجر بجزء مشاع معلوم من ثمره - 00:15:16ضَ

دفع ارض وشجر لمن يقوم على هذا الشجر بجزء مشاع معلوم من هذا الشجر يعني من ثمرة هذا الشجر والمشاع قد مر بنا انه ضد المعين. ايه بالنسبة المعلوم ضده المجهول - 00:15:44ضَ

مثالها رجل عنده مزرعة نخل مزرعة نخل فتعب من العمل فيها فيقول لاخر خذ المزرعة. ليس ملكا خذها مساقاة. اشتغل على هذا النخل اشتغل مثلا بقطع الشوك تشويكه. اشتغل عليه بتلقيحه. اشتغل عليه بسماده. اشتغل بسقيه. ثم - 00:16:04ضَ

اذا جاءت الثمرة وجنيت ثمارها فلنصف ولك نصف ثلثان ولك الثلث. او لي ربع ولك ثلاثة ارباع. المهم ان يكون مشاعا ربع ثلث نصف او غير ذلك. هذا ما يتعلق بالمساقاة. اما المزارعة فهي مأخوذة من الزرع - 00:16:29ضَ

مأخوذة من الزرع لانه اظهر عملها الزرع. وهي اصطلاحا دفع ارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من هذا الزرع دفع ارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من هذا الزرع يعطيه ارض بيضاء - 00:16:52ضَ

ويقول هذه ارضي ازرعها قمحا برا شعيرا برسيما ازرع ما شئت وما انبتت هذه ارض فهو بيننا مناصفة اه او اه مشاعا باي طريقة من من الطرق. اذا المساقاة تكون على شجر - 00:17:18ضَ

موجود المزارعة تكون على الزرع والفرق بين شجر وزرع فانهم يقولون ما كان له ساق واغصان فهذا شجر. واما ما ليس كذلك ليس له ساق والاغصان فهذا هو الزرع. كالبرسيم والشعير والبر ونحوها فهذه زروع - 00:17:38ضَ

طيب المساقاة والمزارعة شركة هي شركة اشترك لكن لما كانت المساقات والمزارعة معروفة بهذا الاسم اسم المسقاة والمزارعة في الزمن الاول افردت بهذا المسمى والا فهما من الشركة ولذلك الحقها الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالشركات - 00:18:02ضَ

طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن والمزارعة فذكر حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وهذا الحديث فيه فائدتان. الاولى جواز المساقات والمزارعة والثانية وهي الاهم ان الغرر والظلم يفسدها. ان الغرر والظلم يفسدها - 00:18:23ضَ

يقول رافع ابن خديجة رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات الما ذيانات كلمة اعجمية ليست عربية لكن استعملها العرب والماديانات هي مسائل الماء. يعني مجمع الماء الكبير كالبرك. السواقي الكبار النهر - 00:18:48ضَ

الكبير فكانوا يقولون عندما فيما سبق ما كان على اطرافه لك والباقي لي ومعروف ان القريب من الماء يكون اقوى وقد يكون بالعكس فبعض الاشجار مثلا تكون يضرها كثرة الماء فيقول ما كان حول الماء لك والبعيد لي - 00:19:16ضَ

على ذلك واقبال الجداول الاقبال المقدمات الاوائل والجداول جمع جدول جمع جدول وهي يقولون هي الساقي الذي يتفرع من المادينات يعني يأخذ من الماء ذيانات ويتفرع منه الماء وهل انا مشهور عندنا باسم الجداول؟ الجدول فهي ساقي صغير يتغذى من - 00:19:38ضَ

الماء ديانات فيقول اول الجدول ليه؟ ما نبت عليه فهو لي. وما نبت على اخره لك. او كذلك بالعكس فهذه هي الماء ديانات واقبال الجداول. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه واشياء من - 00:20:07ضَ

الزرع اي معينة يعين ويحدد فمثلا يقول المزرعة ما انبت شرقها لي وما انبت غربها لي وانا وانت الحظ او ما انبت الجنوب لي او ما انبت الشمال لي او يقول مثلا ما انبتت من من شعير فهو لك. وما انبتت من حنطة او من بر او من غيره فهو لي. او يقول النخل - 00:20:31ضَ

كريدي والخلاص لك ونحو ذلك هذي هذا تحديد قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا وهذا اما هلاكا تاما وسلامة تامة واما ان يكون احدهما افضل من الاخر قال ولم يكن للناس كراء الا هذا. يعني هذه طريقة الناس فيما مضى قبل ان ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاجرة - 00:21:00ضَ

فلذلك الزجر عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغرر والظلم. قال فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس اي ان تأجير او مؤاجرة الارظ للزراعة بجزء معلوم مظمون واظح لا غرر فيه ولا ظلم فهذا لا بأس - 00:21:28ضَ

اذا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على انه يشترط لصحة المساقات والمزارعة خلوها من الغرب وخلوها من الظلم. فاذا خلت من ذلك صحت. والله تعالى اعلم ما المراد بالجباوي - 00:21:49ضَ

الان عندنا الماء يصب. في بركة كبيرة. البركة الكبيرة تسمى ماذيانات ينطلق من البركة ماء هذا الماء الذي يجري يسمى جدول النهر الكبير يأخذون منه لمزارعهم. ما يؤخذ للمزارع يسمى جدولا. والنهر ما ديانات - 00:22:14ضَ

احسن الله اليك قال الشيخ رحمه الله وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه فالمسابقات على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع - 00:22:39ضَ

الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منها ما جرت العادة به. والشرط الذي كل منهما منهما ما منهما يعني من من المالك ومن من صاحب الارض ومن وعلى كل منهما ما جرت العادة - 00:23:02ضَ

به والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. طيب هذا ختام هذا الباب اه اه اولا بدأه رحمه الله تعالى بقوله وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين - 00:23:31ضَ

قال عامل المعاملة هي التعامل. وهي عند فقهاء اهل العراق هي المساقاة المعاملة عند اهل العراق هي المساقاة. وخيبر كان يسكنها من؟ اليهود. اليهود. كان فيها طائفة من اليهود هم - 00:23:57ضَ

الذين سكنوها واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على سكناها بشرط المساقاة. في لما فتحت في السنة السابعة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها. الشطر احيانا يراد به الجزء - 00:24:17ضَ

غير المعين لكن المراد هنا النصف. وقد جاء في بعض الروايات بنصف فدل فدلت الرواية على ان المراد بالشطر هنا النصف فالشطر وهو الشطر هو معنى كلمة مشاع وكلمة مشاة شطر ثلث نصف ربع وهكذا - 00:24:36ضَ

وقال بشطر ما يخرج منها يعني ما يخرج من هذه المزارع التي هم قائمون عليها سواء كان الخارج ثمرة او زرع ثمرة نخل ثمرة شجر او زرع من المزارعة وهذا دليل على جواز المسقاة والمزارعة. دليل على جواز المساقات والمزارعة - 00:24:59ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى في تعريف المشتقات آآ والمزارعة قال فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها الذي يقوم عليها من المالك او العامل. العامل. العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة وهذا سبق معنا. والمزارعة بان يدفع الارظ لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من من الزرع - 00:25:25ضَ

هذا ايضا سبق الكلام عليه. ثم قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به مثاله جرت العادة ان مساواة الارظ وحرث الارظ تحسين الجداول والسقي وقطف الثمرة على العامل كذلك جرت العادة مثلا على ان حفر البئر او الاتيان بالبذر مثلا قد يكون عند عرف الناس على المالك - 00:25:51ضَ

فما جرت عادة الناس به مما يلزم العامل او يلزم المالك فهو يلزمهما فنرجع في ذلك الى العرف ثم قال والشرط الذي لا جهالة فيه اي يجب على المالك وكذلك يجب على العامل يعني على كل منهما ان يفي لصاحبه بالشرط - 00:26:24ضَ

الذي اشترطه عليه بشرط الا يكون فيه جهالة فمثلا لو قال العامل اشترط عليك ايها المالك ان يكون البذر عليك ان يأكل البذر وشراء البذر عليك. او قاله كذلك المالك فهذا لا بأس به. لانه شرط بينهما - 00:26:48ضَ

ثم ختم الباب فقال ولو دفع دابته الى اخر ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز هذه المسألة تتعلق تجارة تجارة لكن لما كان فيها مشاركة اوردوها رحمهم الله تعالى في باب الشركات ولم يوردوها في باب - 00:27:12ضَ

تجارة اجعلوها مما يتبع المسقاة والمزارعة والشركات عموما. ولم يوردوها في ذلك. مثالها وصورتها ان يكون لانسان مثلا سيء سيارة يقول هذه السيارة خذها واعمل عليها. السيارة ملكي فوظتك ان تعمل عليها - 00:27:35ضَ

تشتغل بها ثم الربح يكون بيننا. سواء بمناصفة او بالثلث او بالربع او نحو ذلك. فهذا لا بأس به بشرط ان يكون الربح جزء مشاع معلوم. ربع ثمن لكن لو قال مثلا بشرط ان تكون يومية - 00:27:57ضَ

في مئة او مئتين نقول هذا غير مشاع هذا معين ولا يجوز ان يكون معين في مساقات ومزارعة او شركة وبهذا تم لنا هذا الباب والله تعالى اعلم في وقت - 00:28:20ضَ

قال رحمه الله باب احياء الموات. وهي الارض الدائرة التي لا يعلم لها ما لك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او واجراء ماء اليها او منع مالا تزرع معه. ملكها - 00:28:40ضَ

او منع ما لا حاطين هنا صح وماله ويش؟ ما لا تزرع معه او منع ما لا تزرع معه. ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر رضي الله عنه - 00:28:57ضَ

من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها واذا تحجب رواه البخاري رواه البخاري. طيب يقول رحمه الله تعالى باب احياء الموات لما فرغ من باب الشركات وما يتعلق بها انتقل الى باب احياء الموات. والموات مشتق من الموت. مشتق - 00:29:19ضَ

من الموت والموات ايه يقولون هي الارظ التي لا حياة فيها الارض التي لا حياة فيها. لا بناء ولا زرع ولا غيرهما ولا يملكها احد من الادميين. هذي تسمى موات - 00:29:45ضَ

ارض فيها ولا مالك لها من الادميين. هذه هي الارظ الموات وقد عرفها الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله وهي الارظ ايش عندكم انت؟ الدائرة. ايه البائرة هذي جاءت فيها ثلاث نسخ - 00:30:07ضَ

الدائرة التي آآ انا عدلتها عندي ولا عندي الدائرة مثلك. الدائرة وجاء في بعض النسخ البائرة وهي نسخة ابن الجوزي دار ابن الجوزي البائرة يعني المنفكة منفك عن اختصاص احد - 00:30:31ضَ

وجاء نسخة ثالثة وهي المشهورة في كتب الفقهاء الداثرة هذي المشهورة في كتب الفقهاء اندثرت من الاندثار. كانت معمورة من قديم ثم انتهت فلم يعمرها احد وهذي يعني اذا نظرت في كتب الفقهاء تجدهم يذكرون في كتب احياء بباب احياء الموات ارظ دثرت او ارض الدافرة هذه هي - 00:30:51ضَ

في كتب الفقهاء. البائرة قريبة اما الدائرة فهذه بعيدة جدا عن الصواب اذا الارض الموات لا بد ان تجمع امرين الامر الاول ان تكون ميتة لا زرع فيها ولا بناء. والشرط الثاني الا تكون ملكا لاحد. ملكا لاحد - 00:31:16ضَ

تعريفها المشهور عند الفقهاء يقولون الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملك ملك معصوم هذا واظح ارض المنفكة يعني غير مملوكة. معنى الاختصاص اي الا يكون احد احق بها من غيره - 00:31:39ضَ

يعني او نقول هي ما كان الناس احق بها من غيرهم. الناس عموما احق بها من ان يملكها هذا. فهي خاصة بالناس فمثلا مرمق القمائم. الان الناس فيما سبق لهم مكان يرمون فيه النفايات. هذا المرمى يسمى - 00:32:07ضَ

مختص لا يجوز لاحد ان يحييه او يملكه. كذلك مجرى السيولة التي تتجه السدود. التي تكون للناس ما يجي الانسان عليه ويقول هذا لي يقول لا احد يملكه. نقول لا لكنه مختص - 00:32:27ضَ

المقابر لا يملكها احد لكنها اختصاص مختصة بالناس الحدائق العامة فهذي لا يمكن ان ان يختص مكان الاحتطاب التي يحتطب فيها العموم الناس لا يجوز لاحد ان يحجرها ويقول هذه احييها واملكها. نقول هذه لا تجوز - 00:32:43ضَ

المرأة لعموم المسلمين كذلك لا يجوز فهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. والمعصومون كم هم اربعة. اربعة المسلم والذمي المستعمل والمعاهد والمستأمن والمستأمن بقي الحربي فالحرب لو اتى وتعب واحيا - 00:33:04ضَ

نقول كان شيئا لم يكن يجوز للمسلم يجي ويحييها طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن احياها؟ هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة بماذا يحصل احياء الموات؟ بماذا يحصل - 00:33:27ضَ

قال فمن احياها بحائط هذا الاول يعني احاط الارظ بحائط ولكن يشترط في هذا الجدار ان يكون جدارا منيعا سور مثلا. لانه اذا كان صغيرا سيأتينا ان شاء الله في التحجير - 00:33:42ضَ

في مسألة التحجير ليس ليس احياء ثانيا قال او حفر بئر يعني حفر بئرا فيها ويشترط في البئر هنا الوصول الى الماء. ان لم يصل الى الماء سيأتينا حكمه الثالث قال او اجراء ماء اليها. يعني يكون الماء بعيد فساق الماء اليها - 00:34:00ضَ

او قال قال او منع ما لا تزرع معه. يعني ازال ما لا يمكن زراعتها الا بازالته فمثلا لو كانت فيها حجارة فنظفها من الحجارة يقولون هذا آآ بدأ في الاحياء - 00:34:23ضَ

ارض كلها ماء ازال الماء عنها لانها اغرقها الماء فلا يمكن زراعتها. فنقول هذا آآ منع عنها ما لا تزرع الا معه طيب الان التي يذكرها الشيخ هذي هل هي احياء - 00:34:42ضَ

او وسائل الاحياء وسائل الى الان ما اظهرت الارض. توه الان يضع السور او يحفر البئر. فقالوا اذا وسائل الاحياء الاحياء وسائل الاحياء كالاحياء فمن اتى بوسائل الاحياء فنقول بدأت في الاحياء - 00:34:59ضَ

طيب هذي امثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن نأخذها بعبارة قصيرة فنقول الاحياء يحصل بما دل العرف على انه احياء. هذا الضابط قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كتبه الاحياء هو ما عده الناس في عرفهم احياء - 00:35:20ضَ

ويختلف باختلاف كل بلد طيب نتيجة ذلك الثمرة من هذه الاعمال قال ملكها بجميع ما فيها سواء احيا او اتى بوسائل الاحياء فانه يملك الارض بجميع ما فيها استثنى الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقال الا المعادن الظاهرة - 00:35:44ضَ

وهذا يفيدنا ان المعادن نوعان ظاهرة وباطنة طيب ما هو المعدن اصلا يقولون ما كان من غير جنس الارظ ما كان من غير جنس الارظ والاصل انه يكون في بطنها ما كان في بطن الارض من غير جنسها من غير جنسها. فاما ما كان من جنسها كالصخر الرمل التراب - 00:36:12ضَ

الطين فهذا ليس معدنا المعدن كالذهب والفضة النحاس الحديد النفط كل هذه معادن الشيخ الان يقول المعادن الظاهرة ما يملكها. ويمثلون لها بالملح الملح يكون على ظهر الارض يقولون هذا ما يملك - 00:36:40ضَ

لو ملكها فاننا لا نملكه ما كان في ظاهرها اه يفهم من كلامه رحمه الله ان الباطنة يملكها او لا؟ يملكها يملكه اما الفقهاء فيقولون الباطنة من باب اولى انها ما تملك - 00:37:03ضَ

الشيخ يرى انها تملك. هذا هذا الظاهر من كلامه. اما كلام الفقهاء فيقول لا. اذا كانت الظاهرة ما تملك فالباطنة من باب اولى. لانه مات اعمل فيها شيئا طيب ماذا نفعل ايها الفقهاء؟ قالوا ما وجد في بطنها من ذهب او فضة فهو على نوعين ان كان - 00:37:24ضَ

عليه علامة اهل الجاهلية فيسمى ركازا. وان لم يكن عليه علامة الجاهلية فمن وجده فهو لقطه فهو لقطة له حكم اللقطة. وسيأتينا ان شاء الله يتعلم ما يتعلق باحكام اللقطة. وقد يقولون ايضا قسما ثالث غير اللقطة وهو الكنز. وان - 00:37:45ضَ

كنز لواجده الاقرب والله اعلم انه على ظاهر كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى انه اذا قلنا ملكها فهو ملكا ما في بطنها التمليك يشمل ذلك ثم استدل رحمه الله تعالى على الاحياء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها - 00:38:04ضَ

من احيا ارضا ليست لاحد وهذا من الشروط فهو احق بها يعني فهي له. كما جاء في بعض الروايات فهي له فيملكها طيب تبقى مسألة هل يشترط اذن الامام ولي الامر لا بد ان يأذن للناس في الاحياء - 00:38:29ضَ

اما الجمهور من اهل العلم فيقولون لا يشترط فمن احيا ارضا ملكها ولا يحتاج الى اذن ولي الامر وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انه يشترط الى انه يشترط - 00:38:51ضَ

وذلك لسببين السبب الاول ان ولي الامر له سلطة على هذه الارض فانها تبع لملكه العام والسبب الثاني انه تركت للناس وان من احيا ملك لادى الى التنازع والتخاصم وكل يقول انا احييت وربما - 00:39:09ضَ

فيبني هذا الجدار فيكمل الاخر الجدار الاخر. من باب التنافس فقال ابو حنيفة رحمه الله لا تعالى لا تملك الا باذن ولي الامر وهذا الذي صدرت به فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في زمنه وعليه العمل الى يومنا هذا ان الاحياء يكون بموافقة ولاة الامر - 00:39:30ضَ

يعطى بعد ذلك اذا وافق يعني اذا اذن لذلك له في ذلك عن طريق المحاكم حجج الاستحكام وما يتعلق بها من فهذه اذا يرجع فيها الى ولاة الامور هم الذين يحددون ذلك - 00:39:51ضَ

مسألة مرة اه كنت افكر فيها قبل نسيتها وهي حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وهذا فيه دليل على جواز المعاملة مع اليهود. اليهود - 00:40:09ضَ

في دليل على جواز المعاملة مع اليهود وان المعاملة اجازة او منعا يرجع فيها الى ولي امر المسلمين فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بعض الناس يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم غير طيب ابو بكر اقرهم - 00:40:25ضَ

عمر اقرهم حتى ظهر منهم الاظرار بالمسلمين فنزع ذلك فدل ذلك على ان مقاطعة او الشراء والتعامل يرجع فيها الى ولي الامر. ليست اه سبهللة وهذا الان امر يعني يحتاجه الناس ويحتاجون الى الفقه فيه - 00:40:43ضَ

كل ما مثلا الان المثل حكم الشراء من الموقع الفلاني لانه يدعم كذا. الموقع الفلاني آآ مثلا ظهر نجمة اسرائيل طب هل ولي الامر منع الامر بيد ولي الامر. انت في ذاتك انت تملك نفسك - 00:41:06ضَ

لن لن يحملك احد يقول اشتر من هذا الموقع او امنع هذا الموقع او نحو ذلك. لكن ان تمنع عموم المسلمين من شيء اذن الله لهم فيه ولا مانع منه - 00:41:23ضَ

هذا الاب ليس لك وهذا من الافتيات على ولاة الامور الامور الامور دائما الامور العامة تترك لمن فتواه عامة الامور الخاصة انت لك فتوى خاصة. سألني فلان ما حكم عملي معاملتي مع الموقع الفلاني او مع الدكان الفلاني او مع الشركة الفلانية؟ اقول له - 00:41:36ضَ

حكمه بالنسبة لك يجوز او لا يجوز. هذا بيني وبينك ولا يجوز له ان يعمم فتواي يقول والله التعامل مع هذه الشركة حرام يقولها الشيخ فلان. وان قاله لك؟ قال نكلمه - 00:41:59ضَ

ما يجوز لك هذا. هل قال هذي فتوى عامة او اذن لك بالنشر؟ هذا ايضا ترى اشكالية تتعلق الافتيات على العلماء. احيانا العالم مثلا يقول الفتوى تناسبك ويصلح ان اعطيها اعطيك اياها لكنها لا تصلح لان تكون للناس - 00:42:12ضَ

واذكر شيخنا رحمه الله تعالى في اخر حياته وضع عنده مفتاح اذا اراد ان يتكلم بكلام يخص الطلاب طفى جميع اجهزة التسجيل فاذا انتهى فتحه طيب هذا علم اصلا موجودين طلاب ياخذونه. ما كل علم يناسب طلبة العلم؟ يناسب عوام الناس - 00:42:30ضَ

ما كل شيء نناسبهم. لذلك الانسان ينظر والحمد لله ما دمت في السعة فليحمد ربي على السعة واترك المسائل المشكلة العامة للامة لعلماء الامة الذين هم مسؤولون عنها وهم المخولون وهم المرجع ونحن في اعناقهم - 00:42:53ضَ

اما ان يحمل الانسان نفسه آآ المسائل العامة فهذا من الخطر عليه يفتتن ويفتن يفتتن في نفسه ويفتن ومن ذلك ايضا المنكرات هذه ايضا مسألة مهمة. المنكرات بعض الناس يلا شوفوا المنكر الفلاني وشوف المنكر الفلاني وشوف انتشر حصل منكر فلاني ربما منكر لولا نشر الناس له لمات - 00:43:13ضَ

وذهب لكن الناس من حيث يريدون انكار المنكر ينشرون المنكر وهذي اشكالية ولذلك الفقه في انكار المنكر امر عظيم. ليس انكار المنكر حماس وغيرة. هذي خير وهذي دافع. لكن لابد - 00:43:39ضَ

ان تضبط بضابط العلم والحكمة وهذه بالرجوع الى من اوتوها وهم كبار العلماء الذين يعني اه علمتهم السنين والخبرة مع العلم الراسخ الذي اعطاهم الله عز وجل اياه والله اعلم نختم - 00:43:58ضَ

قال رحمه الله واذا تحجر مواتا بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم. طيب ها الان بدا الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة اخرى - 00:44:19ضَ

الماضي المسائل الماضية كلها فيما يملك احياء يملك آآ يملك بالاحياء. الان المسائل التي معنا ليس فيها ملك لكن من فعله كان احق به اذا احياه فهذه خطوة تسبق احياء الموات ووسائل - 00:44:38ضَ

يقول واذا تحجر مواتا. التحجر هو الشروع في الاحياء. الشروع في الاحياء يعني مقدمة مات الاحياء ليست وسائل المباشرة التي مرت بنا لكنها مقدمات قال امثلته وذكر رحمه الله تعالى هنا ثلاثة امثلة - 00:45:03ضَ

قال بان ادار حولها احجارا سواء عقب حجارة جدار صغير. الاول قال احاط حائطا منيعا. هنا قال لا وظع حجارة او قصيرا او عقم نحو نحو ذلك. فنقول اذا فعل ذلك لا يجوز لاحد ان يأتي يحييها وهذا قد تحجر - 00:45:26ضَ

نقول هو الاحق بها الثاني قال او حفر بئرا لم يصل الى مائها ان وصل الى الماء خلاص صار احياء ما دامه لم يصل الى الماء فهذا تحجر. نقول لا يجوز التعدي عليه. يترك - 00:45:50ضَ

متى يصل الى الماء او الثالثة قال او اقطع ارضا اقطعوا الاراضي هو الذي نسميه اليوم منح المنحة ان يمنح ولي امر المسلمين او من ينوب عنه كالبلديات ووزارة الاسكان ونحوها ان يمنحوا انسانا ارضا. فاذا - 00:46:07ضَ

منح ارضا فهو احق بها من غيره. لكن لا يملكها الا بالاحياء هذا هو الاصل في الاقطاع. هذا هو الاصل في الاقطاع. لان الاقطاع ينقسم او انواعه ثلاثة فاحيانا يكون اقطاع تمليك - 00:46:28ضَ

وهو الموجود عندنا اليوم فاذا اعطاك وزارة الاسكان ارضا فقد اعطوك اياها ملكا بما يظهر الان او البلديات منحوا منحة الثاني احيانا يكون يسمى اقطاع استغلال يعني يقال استغل الارظ. انتفع بالارض وغالب الاستغلال ينتهي الى الملك - 00:46:47ضَ

كما يفعل مع الشركات الكبيرة تعطيهم الدولة مثلا مستوى ارض يجعلونها مستودعات لمدة عشرين سنة في الغالب انه بعد العشرين سنة يملكون هذه الارض الثالث اقطاع الارفاق. اقطاع الارفاق وهذا انتفاع لمدة يسيرة - 00:47:10ضَ

من امثلته اه الاماكن التي تكون في السوق الان مثلا سوق الخضار انسان ما له محل فيكون يأتي في هذا المكان ليبيع بضاعته نقول ما دامت بضاعته موجودة فهي فهو احق بها. هذا يسمى اقطاع ارفاق - 00:47:32ضَ

انسان مثلا يبيع في سوق الغنم وهذا الموضع دائما هو الذي يبيع فيه او غنمه فيه نقول هذا اعطاء ارفاق لا ملكا لا اجارة لا حياء انما اقطاع يرتفق به مدة ثم اذا انتهت بضاعته اذا جا بكرة وجاء واحد - 00:47:52ضَ

صار له له هذا الاقطاع الى ان اه يذهب ببضاعته قال الشيخ فهو احق بها. ولم يقل كما قال سابقا ملكها. هنا قال احق بها. يعني احق بان يحييها ثم قال ولا يملكها حتى يحييها - 00:48:12ضَ

طيب لو انه تحجر ولم يحيي فنقول هنا يمنع يجوز لولي الامر ان يلغي تحجره ويسمح لمن يريد الاحياء ان يحيي. اما ما دام قد تحجر وهو ينوي ان ان - 00:48:36ضَ

اه يحيي فنقول هنا يمهل ولا يجوز لاحد ان يتعدى عليه في ذلك والله تعالى اعلم ضبطها عرف الناس وقدراته فمثلا قد يكون حفر بئرا فواجهته الصخور ينتظر حفارا اقوى او ينتظر قدرة فيمهل - 00:48:52ضَ

يعني مادام يمكن امهاله عرفا الظاهر كلام الشيخ انه اقطاع النوع الثاني ليس يقطع الارفاق الاستغلال الذي ينتهي الى الملك ينتهينا ملكي غالبا. يعني اقطاع الملك انتهى. ملك. صار ملكه مباشرا - 00:49:13ضَ

ولا يمكن في التحجر نسختك اقطعها ما يمكن اقطع يكون معنا اقطع يصير تعود الى ولي الامر فيها اشكاليات واظنها مشابهة للنسخة اللي معي وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:49:42ضَ