التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤٦) كتاب البيوع (١٣)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحرب وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله - 00:00:02ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة بالكلام على هذه المسألة وهي مسألة اللقيط - 00:00:51ضَ

واللقيط من اهل العلم من يفرده بباب مستقل ومنهم من يجعله فصلا في ختام اللقطة واللقيط عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل. هكذا يقولون - 00:01:11ضَ

طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل طفل يعني دون التمييز لا يعرف نسبه يعني لا يدرى من ابوه ولا من امه ولا ولا قبيلته ولا رقه لا يدرى اهو حر او رقيق مملوك نبذ يعني وجد منبوذا يعني مرميا - 00:01:34ضَ

وجد مرميا او ضل يعني هو ضاع. ضاع عن اهله. هكذا يقولون والصحيح ان الذي يضيع عن اهله لا يدخل في باب اللقيط الصحيح ان الضائع عن اهله لا ليس من اللقطاء. انما من وجده فهو اما ان يبحث عن اهله حتى - 00:02:03ضَ

سلمهم ولدهم او يسلمه الى الجهات الحكومية لتبحث عن اهله بدلا منه. فالصحيح ان الضائع لا يدخل في باب اللقيط اللقيط اذا باختصار نقول هو طفل الطف او طفلة وجد ملقى ولا يعرف والداه - 00:02:27ضَ

طفل او طفلة وجد ملقى ولا يعرف والداه والغالب نسأل الله السلامة والعافية ان هذا الذي ينبذ ويرمى عند ابواب المستشفيات او ابواب المساجد او عند بعض البيوت انه بسبب بسبب المحرم. بسبب محرم - 00:02:52ضَ

كالزنا نسأل الله العافية من من وقعت في الزنا وارادت ان تمحو عنها عار الدنيا ونسيت عار الاخرة نبذت الطفل وما علمت انها تبوء بوزرين. وزر العمل وهو الزنا ووزر رمي هذه النفس التي قد تهلك - 00:03:13ضَ

بسببها فهذا هو ما ما يسمى باللقيط طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم هذا اللقيط والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اذا افادنا الشيخ رحمه الله تعالى ان التقاط هذا اللقيط والقيام به يعني الاعتناء به وحفظه العناية - 00:03:33ضَ

به فرض كفاية. اذا التقاته واجب التقاطه واجب. لان التقاطه فيه انقاذ معصوم وانقاذ النفس المعصومة من الهلاك واجب امر واجب. ثم ان التقاطه من التعاون على البر والتقوى. فهي من التعاون على الخير الذي امرنا به. فيجب على - 00:03:58ضَ

ان يلتقطوا هذا اللقيط يجب على من علم بحاله من المسلمين فانه يجب عليه فان لم يلتقطوه فان من علم به ولم يلتقطه اثم. لانه فرض كفاية ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى مسألة الانفاق على اللقيط. من ينفق على هذا اللقيط؟ قال فاذا تعذر بيت المال فعلى من - 00:04:24ضَ

علم بحاله نقول النفقة على اللقيط لها مراتب المرتبة الاولى ان يوجد مع هذا اللقيط دراهم او مال سواء تحت رأسه او في فراشه او بجانبه او غير ذلك فاذا وجد معه دراهم فاننا ننفق عليه منها - 00:04:52ضَ

ونعتبر هذه الدراهم له هذه المرتبة الاولى من مراتب النفقة على الرقيق على اللقيط. الثانية المرتبة الثانية الا يوجد معه شيء لا يوجد معه شيء وهنا ينفق عليه من بيت المال ينفق عليه من بيت المال يعطى الملتقط - 00:05:17ضَ

شيئا من بيت المال ينفقه على هذا اللقيط الثالثة ان يتعذر الانفاق من بيت المال وهذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله كأن يكون بيت المال ما فيه شيء خالي. او ربما يكون بيت المال مدين. وربما يكون مثلا في بيت المال في بعض الاحوال فساد - 00:05:42ضَ

فساد اداري فلا ينفق فلا يمكن الانفاق عليه من بيت المال. فهنا اين ننتقل؟ قال فعلى من علم بحاله علم على من علم بحاله. واولى من ينفق عليه هو الملتقط - 00:06:05ضَ

اولى من ينفق عليه هو الملتقط فان هذا من اعظم ما يثاب به فان عجز قال انا لا استطيع النفقة. فهنا ننتقل الى هذه المرتبة. فعلى من علم بحاله فمن علم بحال هذا اللقيط وعجز الملتقط عن الانفاق اننا انه يجب عليه ان ينفق - 00:06:21ضَ

طيب هذا اللقيط اذا وجد فما ديانته ما ديانته؟ نقول اذا وجد في دار الاسلام فانه مسلم يحكم عليه بالاسلام. وكذلك لو وجد في دار الكفر فالاصل انه آآ من اهل البلد. فيحكم عليه - 00:06:45ضَ

في الاصل بالاسلام الا اذا وجد في دار كفر فانه يحكم عليه بحالهم. الامر الثاني اسمه لا يجوز ان ينسب الى احد لا الى اب. معين ولا الى قبيلة معينة. انما يختار له اسم حسن. اسم حسن - 00:07:06ضَ

كان يقال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله يسمى بهذا الاسم او نحوه. المهم يختار له الاسم الحسن المسألة الثالثة اه اذا مات اللقيط من يرثه من اهل العلم من قال ان نفقته واظنه مذهب الجمهور قالوا - 00:07:22ضَ

ميراثه لبيت المال وكذلك ديته لو قتل فالدية تذهب الى بيت المال واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ايضا ان ان ديته وان آآ - 00:07:45ضَ

ميراثه لواجده فواجده الذي اعتنى به ورباه وقام عليه اولى بديته وميراثه من بيت المال لانها اذا ذهبت الى بيت المال قسمت بين المسلمين. وهذا احق به لعنايته به. فتكون ديته لو قتل - 00:08:03ضَ

ميراثه لو مات الى الواجد الملتقط الذي اعتنى به وقام عليه هذه ربما اهم المسائل المتعلقة باللقيط والله تعالى اعلم قال رحمه الله باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام - 00:08:25ضَ

ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بلا عوض. وهي جميع المغالبات ونوع ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز يا عوض ولا يجوز بعوض. نعم عوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا - 00:09:03ضَ

وهو النوع الثالث بحديث لا سبق الا في خف او فتح الفتح. ما سبق لا سبق لا سبق الا في خف او حافر او نصب رواه الثلاثة. واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. طيب - 00:09:37ضَ

هذا الباب باب المسابقة والمغالبة وهذا الباب باب مهم المسابقة من السبق والسبق بسكون الباء السبق هو هو المسابقة وهي المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلما السابق منهما المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلم السابق منهما. يعني الفائز - 00:09:58ضَ

واما السبق بفتح الباء فهي الجائزة الجائزة التي يأخذها الفائز. هذه هذا السبق سبقوا هي الجائزة التي تجعل للفائز او السابق من المتسابقين. هذا الفرق بين السبق والسبق واما المغالبة فهي من الغلبة وهي القهر من ولذلك في رواية غلبة الرجال وفي بعض الروايات قهر الرجال - 00:10:32ضَ

واما في تعريفها فهي كالمسابقة كالمسابقة في التعريف والاصل في المسابقات الاصل فيها الجواز الاصل في المسابقات الجواز سواء كانت على الارجل او بين الخيل او بين الابل او بين السيارات او المسابقات الثقافية او المسابقات الشرعية او المسابقات - 00:11:03ضَ

في الرمي الى غير ذلك آآ من انواع المسابقات الا الا التي صحبها محرم. هذا الاصل في المسابقات وهذا يشبه ان يكون اجماعا من اهل العلم. يشبه ان يكون اجماعا من اهل العلم - 00:11:27ضَ

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع من المسابقات فقد سابق صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها على القدمين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه سابق بين الخيل - 00:11:43ضَ

وثبت عند ابي داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم صارع من بكاء وكان صارع ركانة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مر بقوم يترامون يعني يتسابقون في الرمي فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم - 00:11:59ضَ

كان راميا ارموا وانا مع بني فلان. فلما قال هذا امسك الفريق الثاني عن الرمي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قال قالوا يا كيف نرمي وانت معهم؟ قد نغلبهم وانت مع الفريق المغلوب. فقال صلى الله عليه وسلم ارموا وانا معكم كلكم - 00:12:22ضَ

وانا معكم كلكم كلكم اه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان ايضا انه سابق اعرابيا كان على قعود. وهو صلى الله عليه وسلم على ناقته العظباء فسبقها القعود كما ثبت في الحديث - 00:12:42ضَ

الى غير ذلك من المسابقات سواء سابق بنفسه او اقر من تسابقوا فالاصل في المسابقات انها حلال اذا خلت من محرم هذا الاصل فيها وقد تكون مستحبة قد تكون مستحبة اذا انتفع بها صاحبها في نفع اهل الاسلام من التقوي - 00:13:01ضَ

الجهاد يتقوى على الجهاد تكون مستحبة وقد تكون فرض كفاية تكون فرض كفاية اذا توقفت قوة ابدان الامة على المسابقات اذا توقفت صحة ابدان الامة وقدرتهم على الدفاع عنها على هذه المسابقات فتكون فرض كفاية لابد ان - 00:13:25ضَ

تسابق بعض ابناء الامة الذين يكفون الدفاع عن اهل الاسلام فهي تختلف وقد تكون ايضا محرمة كما سيأتينا ما شاء الله قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي ثلاثة انواع يريد رحمه الله تعالى هنا ان يبين انواع المسابقات من حيث الجواز ومن حيث التحريم - 00:13:50ضَ

قال النوع الاول قال نوع يجوز بعوض وغيره اه هذا هو النوع الاول من انواع المسابقات. النوع اي مسابقة تجوز بعوض يعني بجوائز او بدون جوائز ولو اردنا ان نربط هذا النوع بالتعريف لقلنا هي نوع يجوز ايش؟ بسبق - 00:14:14ضَ

نعم اذا نقول سبق يجوز بسبق وغيره سبق يعني مسابقة يجوز بسبق يعني بجائزة او عوظ وبدون سبق اي يعني بدون عوظ هذا هو النوع الاول. ما هو هذا النوع الذي يجوز - 00:14:44ضَ

بعوض ويجوز بدون عوض بجوائز وبدون جوائز قال هي ثلاث مسابقة الخيل والابل والسهام اذا هذه هي الثلاثة التي يجوز دفع الجوائز فيها فقط المسابقة بالخير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قريبا انه سابق بين الخير. فجعل الخيل التي قد - 00:15:08ضَ

اضمرت يعني مجهزة للقتال جعلها من الحفياء الى ثنية الوداع. قرابة خمسة اميال او ستة والخيل التي لم تظمر جعلها من الثنية. ثنية الوداع الى مسجد بني زريق قرابة ميل. قرابة ميل. فجعل - 00:15:39ضَ

التي تتقارب في القدرة مسابقتها واحدة والتي دون ذلك جعل مسابقتها لوحدها حتى تتميز هذه بها وهذه ثم ايضا يدخل في سباق الخيل قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولا شك ان اعداد الخيل - 00:15:58ضَ

القتال من اخذ القوة التي امر بها اهل الاسلام اه الثانية الابل اه سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بناقته العظباء. وكان المسابق له نبي على قعود وكانت العظباء لا تسبق. وكان هذا ظن الصحابة رظي الله عنهم. فشق ذلك على الصحابة لما سبقها الاعرابي بقعوده - 00:16:19ضَ

فقال صلى الله عليه وسلم حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. لابد يوضع اللي في الدنيا وهذا في صحيح البخاري ثمان الابل ايضا مما يدخل في الجهاد تستعمل في الجهاد وكان الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا في بدر ما معهم الا فرنسين - 00:16:45ضَ

وسبعين بعيرا الثالث السهام. والمراد بالسهام هنا الرمي الرمي سواء بالسهام او بغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم نص على السهام على الرمي في الاية واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال الا ان القوة الرمي الا - 00:17:05ضَ

قوة الرمي الا ان قوة الرمي. وكذلك في الحديث السابق ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا هذه الثلاثة هي التي ستأتينا ان شاء الله في الحديث الاخر القادم لا سبق الا في خف او حافر او نصل وسيأتينا ان شاء الله اذا وصلنا اليه - 00:17:24ضَ

طيب هذه الثلاثة كم مرة؟ تجوز بدون عوظ بدون عوظ هذا لا اشكال فيه لان الاصل في جميع المسابقات الحل. المسألة المهمة التي تتميز يتميز بهذا النوع انها تجوز بعوظ - 00:17:44ضَ

طيب هذه الجائزة او العوظ الذي يجوز في هذه المسابقات له ثلاث سور. له ثلاث سور الصورة الاولى ان يكون السبق او العوظ او الجائزة ان يكون من غير المتسابقين او المتسابقين. لقد يكون المتسابقون كثر - 00:17:59ضَ

قد تكون مثلا من ولي الامر. قد تكون من تاجر قد تكون من آآ قائم على مسابقة الى غير ذلك فهذه افهذا النوع وهي ان تكون الجائزة من غير المتسابقين هذه جائزة باجماع العلماء - 00:18:23ضَ

طبعا في الخيل والابل والسهاء والرمي هذه الصورة الاولى الجائزة من غير المتسابقين النوع الثاني ان تكون الجائزة من طرف واحد من احد المتسابقين فقط فيقول مثلا هذه الف ريال اخرجها - 00:18:41ضَ

ان سبقتك ترجع الي دراهمي. وان سبقتني فهي لك هذا عوظ او جائزة من طرف واحد وهذه ايضا على القول الصحيح لا بأس بها. لا بأس بها ها؟ بس. في هذي الثلاثة الكلام على النوع هذا. وهذا النوع يشبه الجعالة التي مرت بنا. الجعالة مرت - 00:19:04ضَ

انه يقول من من وجد سيارة مسروقة فله كذا. فهذا يقول ايضا ان سبقتني فلك كذا. فقالوا هذه اه جائزة لا بأس بها وهنا نقول ان كان السابق هو الذي اه وضع الجائزة فمن يأخذها - 00:19:29ضَ

هو ترجع الى صاحبها. وان سبق ذاك استحقها لو تعادلوا اي نعم هو اشترط عليه ان يسبقه ما سبقه يرجع المال الى المتبرع نرجع بالمال الى المتبرع لان جائزة وضعت للسابق ولم يوجد سابق هنا فلم يوجد مستحق للجائزة فنرجع بها الى صاحبها وهنا - 00:19:52ضَ

لا لا تذهب جائزته هذا النوع الثاني الجائزة من طرف واحد او نقول من احد المتسابقين او من احد المتسابقين الصورة الثالثة ان تكون الجائزة من جميع المتسابقين. او من كلا المتسابقين - 00:20:22ضَ

فهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع. هذا يضع هذا مئة وهذا مثلا يضع مئة الى اخر الى اخره. يجمع تجمع الجوائز فمن فاز فهي له فهي له. وهنا سواء اه مثلا اخذوا جوائزهم وسلمهم مثلا لمن يسمونه حكم او طرف ثالث او قال مثلا انا عندي مئة - 00:20:43ضَ

اتعهد بها وان تتعهد بمائة وان تتعهد بمائة فمن غلب منا فانه يصبح مدينا لهذا بالمئة التي وعده بها فهذه ايضا لا بأس بها. هذه لا بأس بها لعموم الحديث الاتي لا سبق الا في - 00:21:05ضَ

او نصل او حافر والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق السبق سواء دفع هذا او هذا او كلاهما وبعض الفقهاء يقولون اذا دفع الاثنان المال لابد ان يدخل بينهما ثالث يسمونه محلل - 00:21:24ضَ

يسمونهم يسمونه محلل يقولون حتى لا نحتاج الى حتى ما تدخل في القمار لكن هذا القول لم يقل لم يقل به احد من الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن القيم رحمه الله - 00:21:43ضَ

ان لم يقل به احد من الصحابة بل آآ نقل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يعلم خلافا بين الصحابة رضي الله عنهم في في عدم بعدم اشتراط وجود المحلل فسواء دفعها احدهما او دفع كلاهما الجائزة فلا بأس بذلك على القول الراجح - 00:21:58ضَ

من اقوال اهل العلم هذا الان ما يتعلق بهذا النوع الاول وهذا النوع اشترط فيه بعض العلماء ان يكون المقصود من السبق التدرب على الجهاد استعداد للدفاع عن الامة لان الاصل الاصل ان اخذ السبق لماذا اجيز في هذه الثلاثة؟ لانها هي الة الجهاد في سبيل الله - 00:22:19ضَ

لانها الة الجهاد في سبيل الله. ولذلك قالوا اذا كان المقصود من المسابقات ما هو الان في كثير من زمننا هذا قرأت ولهو ولعب وليس المقصود بها تدريب على الجهاد ولا القتال في سبيل الله. فقالوا اذا كان كذلك فانه لا يجوز وضع الجعل فيها - 00:22:50ضَ

لا يجوز وضع الجعل فيها من اجل ذلك مثلا الان عندنا مسابقات مثلا بين الاقدام على الاقدام. مسابقات مثلا بين الحمام مسابقات اه السباحة كل هذي مسابقات لكن لما لم تكن عونا على الجهاد في سبيل الله قالوا تجوز لكن بدون عوظ كما سيأتينا ان شاء الله - 00:23:13ضَ

في النوع الثاني لانها لا ليست ليس المقصود منها الجهاد في في سبيل الله عز وجل والتقوي على ذلك ورفع راية الاسلام طيب هنا مسألة الشيخ رحمه الله تعالى نص على هذه الثلاث - 00:23:40ضَ

فقط الخيل والابل والسهام هل يقاس عليها غيرها؟ هي التي وردت في الحديث خف او حافر او نصب. هل يقاس عليها غيرها؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح انه يقاس عليها ما كان في معناها - 00:23:59ضَ

في معناها مما يعين على طاعة الله على الجهاد في سبيل الله على نشر العلم على الدعوة الى الله عز وجل قالوا انه يشبه هذه الثلاثة لان الجهاد في سبيل الله نوعان جهاد آآ باستنان اللي هو السلاح وجهاد باللسان - 00:24:23ضَ

هذا الجهاد وهذا جهاد. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا ومما يستأنس له في هذه المسألة ان ابا بكر رضي الله عنه راهن المشركين راهنهم في - 00:24:47ضَ

صاروا الروم على على فارس فقال لهم ان انتصرت الروم على فارس اه فلهم كذا وكذا. يعني فله عليهم كذا وكذا. وان لم تنتصر الروم على فارس خلال خمس سنين - 00:25:04ضَ

فلهم كذا وكذا لان الله عز وجل قال غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر الا جعلتها الى دون العشر - 00:25:21ضَ

لان انتصار الروم تأخر ما جاء في الخمس. والله عز وجل يقول في بضع سنين. فابو بكر رضي الله عنه ظن انها في الخمس. لكنها تأخرت الى ما دون ما دون العشر - 00:25:34ضَ

الشاهد من هذا ان ابا بكر رضي الله عنه راهنهم والمراهنة هنا لعز الاسلام لان الروم اقرب الى المسلمين من الفارس من فارس فهؤلاء اهل الكتاب وهؤلاء مجوس فهذه منها فالان يدخل عندنا مسابقات حفظ القرآن مسابقات حفظ السنة مسابقات آآ حفظ المتون مسابقات - 00:25:49ضَ

المسابقات العلمية المسابقات في البحوث العلمية. المسابقات في تأليف الكتب النافعة. كل هذه يجوز وضع جوائز عليها وكل ما يعين على نصر الاسلام وعزة الاسلام ونشر العلم الشرعي فانه يدخل في ذلك. وقعد ابن القيم قاعدة - 00:26:14ضَ

فقال كل اه قال رحمه الله تعالى كل مغالبة كل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بعوظ كل مغالبة يستعان بها على الجهاد في سبيل الله تجوز بعوظ. وهذه الجهاد يدخل فيه الجهاد - 00:26:36ضَ

بالسلاح ويدخل فيه الجهاد العلم بالعلم والان مثلا عندنا الان ما عاد في الخيل. لو اجراء مسابقات في الدبابات. في الغواصات الرمي بالمدافع الرمي بالصواريخ بالاسلحة الحديثة. كل انواع السلاح التي يستعان بها على الجهاد في سبيل الله هي التي يتسابق بها. اما الان - 00:27:00ضَ

الخيل لا لا تستعمل الان في الجهاد الا ما قال بسم الله. نعم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. لكن هل يتسابق بها لاجل هذا الامر هذا يحكم المسألة - 00:27:28ضَ

طيب النوع الثاني قال الشيخ رحمه الله تعالى ونوع يجوز بلا عوض وهذا باجماع العلماء اجمع اهل العلم على تحريم وضع الجوائز على هذه على هذا النوع اجمع العلماء على تحريم وضع الجوائز على هذا النوع - 00:27:42ضَ

سواء كانت الجائزة من من المتسابقين او من احدهما او من متبرع خارجي فهذه كلها تجوز المسابقة ولا يجوز اخذ العوظ عليها. وهذا قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. نقول - 00:28:06ضَ

لكن بدون جوائز وبدون جعل ولا ولا سبق. فمثلا المسابقات الرسم الرسم طبعا في رسم المباحات المسابقات على السيارات. المسابقات على الدراجات. طبعا اذا كانت جائزة يعني بدون ضرر ولا خطر على على الناس. المسابقات الان المزاين - 00:28:27ضَ

المزاين يدخل في هذا النوع مزاين الابل لا بأس به لكن سواء بين ابل بين غنم بين اه صقور الى غير ذلك من انواع المسابقات التي اه انتشرت. لكن اخذ الجوائز - 00:28:51ضَ

التحريم هذا الاصل هذا عندنا هذي مسابقة مسابقة لا تدخل لا تنفع في الجهاد. زين الناقة وعدمه ما ينفع في القتال في سبيل الله عز وجل كذلك الكرة مسابقة الكرة بانواعها كرة القدم تنفع الجسد. اذا خلت من المحظورات. اما اخذ الجعل عليها والسبق - 00:29:05ضَ

وقد نقل الاجماع خاصة في الكرة نقل اجماع العلماء المعاصرين على انها من المحرمات وهذه المسألة مما يقع فيه الان كثير من شبابنا يلعبون الكرة ويتسابقون ويقولون المهزوم عليه العشاء - 00:29:33ضَ

واذا كانوا مستأجرين ملعب مثلا قالوا المهزوم عليه اجرة الملعب فالمهم انه كلما كان فيها دفع مال او جائزة للفائز منهم فانها لا تجوز انما هذا جائز في النوع الأول وهو - 00:29:50ضَ

الخيل والابل والسهام وما قيس عليها قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي جميع المغالبات. المسابقات المباحة لكن قيدها الشيخ بقيدين. النوع الثاني مقيد بقيدين ان لا يكون احد الثلاثة فان كان احد الثلاثة صار جائز بعوظ. الثالث ان يكون بغير النرد - 00:30:11ضَ

الشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث الان النوع الثاني كل مسابقة مباحة في شيء مباح بشرط الا يكون فيها عوظ اما النوع الثالث فهو يبدأ من قوله بغير بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا - 00:30:32ضَ

وهو النوع الثالث. هذا النوع الثالث طيب ما هو ضابطها؟ ضابط المسابقات المحرمة مطلقا قالوا هي كل مسابقة مفسدتها ارجح من منفعتها كل مسابقة مفسدتها ارجح من منفعتها او يقال - 00:30:58ضَ

لضابط اخر كل مسابقة الهت كثيرا. الهت كثيرا وليس فيها فائدة دينية او دنيوية او بدنية او ترتب عليها ترك امر واجب او وقوع في محرم هذا ضابط كل ما الهى كثيرا - 00:31:23ضَ

ولم تكن فيه فائدة لا دينية ولا دنيوية ولا بدنية او ترتب عليها ترك امر واجب او اوقعت في امر محرم. فهذه هي المسابقة المحرمة. هذا ضابطها ظابط العام الشيخ رحمه الله تعالى هنا اه مثل لها بنوعين او بمسابقتين. الاولى قال النرد - 00:31:52ضَ

النرد يذكرون يقولون هي قطع اصلها قطع بلاستيكية. لها ستة اوجه عليها نقاط. يعني من كل جهة توجد نقاط وهي لعبة لعبة حظ لعبة حظ وهي معلومة قديمة موجودة قديما. ويشبه اشبه ما يكون لها بها شبها في زمننا هذا لعبة يسمونها الطاولة الان الشباب. لعبة - 00:32:22ضَ

الطاولة وبعض اهل العلم الحق بها الشيش والزهرة هذه كثير من العلماء يجعلها منه. فهي هل هي النرد السابق او هي سميت اكثر العلماء على انها نرد محرم والنرد تحريمه ثابت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب - 00:32:46ضَ

بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه في لحم خنزير ودمه وفي حديث ابي موسى من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا وجد احدا من اهله يلعب بالنرد ظربه ثم كسر النرد - 00:33:14ضَ

وابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لما كانت خلافته اه كان يهدد من وجده يلعب بالنرد ان يعاقبه وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم ايضا غير ذلك من من النصوص - 00:33:41ضَ

في تحريم النرد. فالنرد لا اشكال في تحريمه. لا اشكال. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بمن يغمس يده في لحم الخنزير ودمه. قيل انه من الاكل وقيل انها مجرد الغمس مجرد الغمس في دم التنجس بالنجاسة حرام ما يجوز له - 00:33:56ضَ

وهذا النرد الشطرنج اه رقعة عليها مربعات كل جزء منها يمثل اه دولتين تتحاربان على طريقة الله اعلم نسأل الله ان يزيدنا فيها جهلا. وهي لعبة هندية اصلها هندية. ولذلك فيها اه اشكال فيلة - 00:34:12ضَ

لانها الفيلة هم الذين الهنود هم الذين كانوا يحاربون بالفيلة طيب الشطرنج عند الجمهور محرم ايضا. عند الجمهور محرم لكن لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نص مرفوع لم يصح فيها حديث - 00:34:36ضَ

هذا بالنسبة للشطر لم يثبت فيها حديث صحيح طبعا هذا الكلام الان بحثنا فيما اذا خلت من المحرمات ترى هذا فيما اذا خلت من محرم. فاذا اذا مثلا اشغلت عن واجب اشغلت اوقعت في محرم. فهذي هذي المسألة. اما اذا اوقعت في في محرم او - 00:34:55ضَ

او صرفت عن واجب فهذا حرام بالاجماع لكن اذا اذا سلمت من هذا فما حكمها اصح ما جاء فيها كما قال الامام احمد قول ان علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال لهم - 00:35:18ضَ

ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون هذا قول ابراهيم عليه السلام لقومه لما مكثوا وعكثوا على عبادة الاصنام. فشبههم باولئك نسأل الله العافية. وابن عمر رضي الله عنهما يروى عنه انه سئل عن الشطرنج فقال هي شر من النرد. هي شر من - 00:35:35ضَ

اذا كان النرد ورد فيه ما ورد في انه كما صبغ يده في لحم خنزير ودمه فابن عمر رضي الله عنهما يرى انه اشد وهو ظاهر قول ابن عمر رضي الله عنهما. والذي عليه فتوى العلماء الكبار من علمائنا انها محرمة. النرد والشطرنج - 00:35:59ضَ

بل تتعجب لو قلنا ان العلماء قاسوا عليهما العاب دارجة حتى عند عوام المسلمين قالوا تلهي او توقع في محرم او تصرف عن واجب. ومن ذلك البلوت بانواعها وفي فتاوى اللجنة الدائمة الان موجود فتاوى بتحريمها. المقطار تعرفون المقطار - 00:36:23ضَ

اللي يلعبونه كان الاولين اعواد ومربعات هذي في فتاوى اللجنة انها محرمة كذلك العاب الكترونية الالعاب الالكترونية غير ذلك نصوا على الكيرم نصوا عليها وهذه الالعاب يعني كثير منهم يقول ما حكمها؟ الصلاة ما نخليها خاصة في البيوت يقولون - 00:36:49ضَ

آآ ما تصدنا الحمد لله. ما الحكم اذا ما اذا ما صدقنا عن الصلاة ولا اوقعتنا في حرام ولا تركنا واجبا. نقول آآ كم هم لدينا لا تصرفهم عن صلاة ولا توقعهم في حرام ولا ولا يتركهم بها كم عددهم - 00:37:18ضَ

قلة قليلة والله لا تسأل عن أنواع السب لا تسأل عن أنواع الشتم واللعن له ولوالديه ولغيرهم لا تسأل عن ضياع الوقت بعضهم يعني كله لين الشتاء بطوله يذهب في جلسة. يتعبون ويقوم ويذهب للدورة ويرجع ويغير جلسته. سبحان الله عاكفون - 00:37:35ضَ

على هذه العلماء لما يحرمونها هذه المسألة يرون ان هذه المسألة ضياع. لان الانسان سيوقف كما تعلمون سيوقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه - 00:38:00ضَ

اربع خمس ست ساعات في ليلة في ليلة هذا ما جوابه اذا وقف بين يدي الله عز وجل وكم يوم الشهر كم يوم في السنة الان يقولون يفرحون بالويك اند يسمونه الويك اند يفرحون به عشان يطول لعبهم. حتى ان بعض العلماء شبه مثل هذه الالعاب بالخمر - 00:38:23ضَ

قالوا ان الذي في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والايقاع في الفحشاء وكلام المنكر انها مثل الذي موجود في الخمر هذي بطريقتهم يا يحصل فيها ترك لصلاة او تأخير لصلاة او سب وشتم ولعن - 00:38:46ضَ

وعيار يعني تشبيه بالحيوانات وغير ذلك. كل هذا يعني اذا كان الانسان يأمر بان يغار على اعراضه عرظه فغيرته على وقته كذلك او اولى بعد. وهذا من غيرة العلماء على نصهم. جعلهم ينصون على تحريم مثل هذه المسابقات - 00:39:08ضَ

على انه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار لكن حقيقة الواجب على طالب العلم بل على المسلم عموما ان يغار على وقته - 00:39:28ضَ

ساعاته التي يعني ليله كله نسأل الله العافية تضيع وللاسف اجمل اوقات اللعب اخر الليل يعني اول الليل مثلا يقول الشيبان موجودين احترموا المجالس. فاذا جاء اخر الليل لعبوا الى ربما الى الفجر. الله عز - 00:39:45ضَ

يتنزل من يدعوني فاستجب له وهذا في سب وفي شتم وفي خداع وفي لعب ويا احمق ويا غبي ويا والشره على اللي تلعب معك يلا عد والموفق المسدد المعان قد نصب في تلك الساعات قدميه بين يدي ربه عز وجل يتلو كتاب الله عز وجل ويرجو - 00:40:09ضَ

الله سبحانه وتعالى ويخشى عذابه فسبحان الله العظيم يعني شتان لكن كما قال بعض اهل العلم يعني الخسارة آآ ليس لها حد. سبحان الله العظيم يتفاوتون. ثم عاد جتنا الان الالعاب الالكترونية. والعاب - 00:40:32ضَ

اللي عن طريق الانترنت التي يعني انا حدثت ان فيه من من الشباب من يلعب في اثناء خطبة الجمعة في اثناء الخطبة وانا اذكر اني نهيت رجل معه جواله شاب صغير في اخر المسجد يلعب بالجوال - 00:40:50ضَ

بل انا حدثني احد الشباب انه يرقد بعد العشاء ويقوم الساعة ثنتين ونص ويلعب الى الساعة تسع الصباح من ثنتين الى تسع ليش؟ قال لانهم ما يجتمعون لانه يلعب مع دول اخرى ما يجتمعون الا في هذا الوقت - 00:41:07ضَ

فيبدأون اللعب. صلاة الفجر يقول اني اروح اصلي الله اعلم هل سمعت من بعضهم سألني واحد من الشباب يقول ست جمع ست جمع ما صلاها في المسجد مع الجماعة ليه؟ قال ارقد تسع - 00:41:24ضَ

ما عاد اقدر اقول ثم يأتيهم الشيطان في حيلة يقولون وش رايك يعني نلعب ولا نروح نسوي محرمات ليش نلعب ولا نروح اه نغازل النساء ولا نفعل المحرمات؟ خلنا نلتهي بشيء يلهينا عن ما حرم الله عز وجل. طيب ليش ما تقول العب ولا اروح اقرا قرآن - 00:41:39ضَ

ليش التفكير؟ ليش المعادلة فقط بين هذا وبين ما هو اردى منه؟ لماذا ما تكون عندك معادلة بين هذا وبين ما هو افضل منه؟ العب ولا اصلي؟ العب ولا اقرأ القرآن؟ العب ولا - 00:42:01ضَ

العب ولا احفظ متن؟ ليش ما تكون مقارنة من هذا الباب؟ حيل حيل الشيطان التي آآ انطلت على كثير من شبابنا. المهم ان هذه الالعاب على ما نص عليه العلماء انها لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوظ الا انه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. ثم ايظا قاسوا عليها من - 00:42:11ضَ

لعبة المصارعة في زمننا هذا اه لعبة الملاكمة لان فيها ظرب للوجه وايذاء محرم. اللعب مثلا مسابقات اذا كانت في في الغناء وفي الموسيقى في الرقص. في المحرمة هذي في اصلها مسابقة المناطحة بين الثيران. مسابقة المهارشة بين الديكة. التي تحصل في بعض الدول كل هذه - 00:42:34ضَ

محرمة. فما نص الشرع على تحريمه او الهى كثيرا او لم تكن فيه فائدة لا في الدين ولا في الدنيا ولا في البدن او اوقع في محرم او صداع عن واجب فهذه قاعدة عامة للالعاب المحرمة التي لا تجوز بعوض ولا تجوز بغير عوظ - 00:43:00ضَ

لا تجوز مطلقا اه ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اه دليل كل ما سبق هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اخرجه اهل السنن آآ اخرجه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق يعني لا عوظ لا جائزة - 00:43:24ضَ

اما لو قلنا لا سبق يعني لا مسابقة. والمسابقة مر بنا انها تجوز في غير هذه الثلاثة. لكن العوظ لا يجوز الا في هذه الثلاثة الاولى الخف وهو عن الابل كناية عن الابل - 00:43:46ضَ

او حافر وهذا في الخيل. او نصل يعني نصل السهم اللي هو الرمي. اللي هو الذي هو الرمي. وما مر بنا انه قاسوا عليها كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله ونشر العلم النافع ونصرة دين الله عز وجل ودعوة الناس اليه - 00:44:02ضَ

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في خاتمة الباب وما سواها يعني الثلاثة الاخيرة وما سوى هذه الثلاثة الاخيرة فانها يعني اخذ الجائزة عليه داخلة في القمار والميسر القمار والميسر متقاربان في المعنى - 00:44:25ضَ

بعض اهل العلم يقول ان الميسر اعم من القمار فيقول في الميسر يقول كل مغالبة تصد عن ذكر الله فهذه ميسر كل مغالبة تصد عن ذكر الله فهذه ميسر هذا زيادة عن المعنى الاصلي للقمار. القمار كل مسابقة - 00:44:46ضَ

او مغالبة يدخلها الانسان وهو فيها اما غانم واما غارم كل مسابقة يدخلها الانسان اما ان يغنم واما ان يغرم. يدفع فاما ان يأخذ جائزة واما ان يذهب ما الذي دفعه - 00:45:13ضَ

فمثلا بعض السلع الان بعض السلع يوجد خاصة بعض انواع البطاطس والفشفاش حق الاطفال. يوضع فيه ريالات فيذهب يشتري هذه الفشفاش نقول ان اشتراها لاجله لاجل الفشفاش لانه يحبه لا بأس - 00:45:36ضَ

ان ذهب يشتريه لاجل الريالات التي فيه فهذا اما ان يغنم الريالات واما ان يغرم رياله يروح عليه ولا ولا يستفيد لانه موب ماكل وش هذا؟ فهذا قمار كذلك بعضهم مثلا يقول آآ بعض المسابقات يقوم بالارقام تشتري من المحل فاذا اشتريت تأخذ رقم - 00:45:55ضَ

ثم لك جائزة فنقول ان ذهبت تشتري لاجل السلعة فلا بأس. ان ذهبت تشتري لاجل الجائزة فهذا قمار. المسابقات التي تكون بالاتصال نقول ينظر ان كان الاتصال اتصالا عاديا قيمة الاتصال المعتاد فهذا لا بأس ان كان الاتصال يفوقها مثل ما في سبق كانت سبع مئة ما ادري هل موجودة او الان او لا؟ اذا لها سعر - 00:46:16ضَ

يخصها هذا محرم هذا قمار هذا القمار فهذا وما دخل في معناه هو القمار يدخلها اما ان يغنم واما ان يغرم لا ليست اه غانم وسالم هذه اه باختصار هي احكام المسابقات والمغالبات على ما اورده الشيخ رحمه الله تعالى - 00:46:44ضَ

ونقف هنا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في ضابط المسابقات المحرمة كثيرا اذا خلت من هذه الامور هل النرد والشطرنج - 00:47:08ضَ

يعني لها دليل خاص ويدخل في هذا القائم المحرمات على نوعين محرم نص الشرع على تحريمه ان يوجد دليل عندنا على تحريمه النرد والشطرنج النرد فيه ثبت في السنة والشطرنج ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:47:30ضَ

هذي فيها نصوص او نص الشرع على ان فيه محرم مثل المصارعة فيها ضرب الوجه وقد نهينا عن ضرب الوجه تحرم من هذه الحيثية فهذا فهذا منصوص. وعندنا اخر ليس فيه نص فنضبطه بالقاعدة - 00:47:50ضَ

اضبطها بالقاعدة فان انخلى من المحرمات صار من النوع الثاني الذي يجوز بدون عوظ وان دخل فيه ظابط من هذه الظوابط سواء الهى كثيرا ولم تكن فيه فائدة لا لا بدنية ولا دينية ولا ولا دينية ولا دنيوية ولا بدنية او اوقع في محرم او - 00:48:07ضَ

رفع الواجب فانه محرم. هذي القاعدة ترى قد ندخل فيها شيء من النوع الثاني فمثلا الكرة الاصل فيها الحل. لكن لو الهت الكرة كثيرا ادخلناها في القسم الثالث صارت اه محرمة. لو صارت فيها مثل ما يسمونها كسر وكسير - 00:48:29ضَ

رجله او الكورة نقول هذه محرمة لدخولها في نوع الايذاء وعلى هذا قس هذه الضوابط تضبط لانها انواع المسابقات يمكن كل يوم يطلع لنا الاف المسابقات الالكترونيات هذي هذا يعني بعض العلماء ذكر انه يشبه الاجماع - 00:48:49ضَ

بعضهم يعني بعض اهل العلم قال من في النوع الثالث وهي التي تكون من طرف واحد بعضهم يجيزها يقول انها لا تدخل في المسابقة انما تدخل في باب الجعالة لانه دعا له - 00:49:14ضَ

لكن من اهل العلم من يقول لا. لان الجعالة انا لم ادفع المال انا مستفيد. لما اقول من من رد سيارتي فله كذا. انا مستفيد يرجع لي شي. لكن ابذل مال بدون ما الفائدة؟ بعطيه فلان - 00:49:29ضَ

في مسابقة فقالوا هذا لا يدخل في آآ في باب الجعلة انما تدخل في المسابقة ما هي مسألة خلافية وشيخنا رحمه الله تعالى افتى بانها لا تجوز سئل عنها فقال ماذا يستفيد - 00:49:44ضَ

يعني عامة العلماء اكثر على على انها مطلقا انها لا تجوز الا من يعني افتى بجوازه من بعض اهل العلم والله تعالى اعلم ايه تبي تنمي ذكائك اعطيك مسألة مناسخات - 00:49:58ضَ

نم ذكاءك هنا. اعطيك ميراث الغرقى واقسم لهم هذي والله لتنمي الذكر المتابعين يسأل عن البلايستيشن سوني سوني خذ الضوابط التي ذكرناها الالعاب ما نعرف اسماءها ولا نعرف اشكالها - 00:50:26ضَ