التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم - 00:00:00ضَ
القيامة من سبع اراضين متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نفقته واجرته مدة قيام مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق ليس بعرق عرق - 00:00:24ضَ
ليس لعرق ظالم حق. ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:54ضَ
الى يوم الدين. اما بعد فهذا باب الغصب وهذا الباب اعتنى به الفقهاء وتوسعوا في احكامه. فيذكرون فيه مسائل كثيرة وفصول كثيرة. لكن الشيخ رحمه الله الله تعالى اختصر هنا واقتصر فيه على اهم مسائله والا فالتفصيلات كما مر بنا كثيرة جدا اذا - 00:01:16ضَ
اه تطور او زاد او نقص او غير ذلك طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله وهو الاستيلاء هذا هو تعريف الغصب. لكن قبل ذلك نقول آآ آآ لغة هو اخذ الشيء - 00:01:41ضَ
في قهرا وظلما. اخذ الشيء قهرا وظلما. هذا الغصب لغة. اما في اصطلاح الفقهاء فهو كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى هنا وقال وهو الاستيلاء الاستيلاء يعني بالغلبة والعلو. لان الاستيلاء يدل على العلو. فاخذه بقوة بدون - 00:01:56ضَ
رضا صاحبه قال على مال الغير والمال كما سبق معنا كل شيء له قيمة شرعا كل شيء له قيمة شرعا فهذا المال اه بعض اهل العلم في تعريف الغصب يقول بدل مال الغير يقول حق الغير. بدل المال يقول حق - 00:02:23ضَ
وهذه اشمل لان اذا قلنا حق الغير شملت امرين الامر الاول المال الذي معنا هنا والامر الثاني المخطط كما مر بنا في اللقطة المختص هو ما كان الانسان احق به من غيره لكنه لا يملكه. ولا يمكن بيعه. وقد مر - 00:02:49ضَ
ان مثاله كلب الصيد كلب الحرث كلب الزرع هذه تسمى مختصات فهذه لا تجوز لا يجوز بيعها لانها ليست مالا شرعا لكن صاحبها احق بها من غيرها. فاخذها يدخل في باب الغصب - 00:03:13ضَ
ثم قال اه على مال الغير الغير هنا هو المعصوم هو المعصوم وهم الاربعة الذين مروا بنا كثيرا. كل مسلم او ذمي او مستأمن. مستأمن او معاهد. هؤلاء اربعة هم الذين عصم مالهم - 00:03:32ضَ
قال رحمه الله تعالى بغير حق اي بغير اذن شرعي اي بغير اذن شرعي فان كان هناك اذن من الشرع فليس بغاصب فمثلا الولي يأخذ مال الصبي الذي تحت يده. ويأخذ مال غير الرشيد - 00:03:56ضَ
آآ القاضي يستولي على مال المحجور عليه. وهذا بالغصب لكنه استيلاء على مال الغير او حقه لكنه بحق فلا يدخل في هذا فلا يدخل هذا في باب الغصب طيب بعظ العلماء يظيف قيدا اخر في هذا التعريف لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو اظافة كلمة قهرا - 00:04:19ضَ
الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق وذلك لان القهر معناه المجاهرة والمغالبة اخذ بالقوة جهرا وهذا نريد به اخراج السرقة اخراج السرقة فان السرقة اخذ لكنه على وجه الخفية - 00:04:44ضَ
سرقة على وجه الخفية. اما الغصب فيكون بعلم المأخوذ منه المغصوب فنريد بكلمة قهرا اخراج الغصب او السرقة. ولذلك الغاصب لا تقطع يده بخلاف السارق. اذا خلاصة التعريف الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق - 00:05:09ضَ
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو محرم. تحريم الغصب ثابت بالكتاب. وبالسنة وبالاجماع قال الله عز وجل في في في القرآن آآ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بها ولا تأكلوا اموالكم - 00:05:32ضَ
لكم بالباطل ولا شك ان الغصب من الاكل بالباطل وايضا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم - 00:05:52ضَ
هذا في الغصب وايضا في قول الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. وهذا يدخل فيه الغصب. واما السنة فعندنا هذا الحديث الحديث الاتي هذا حديث وكذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ان دمائكم واموالكم واعراضكم يرحمك الله حرام - 00:06:08ضَ
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا فهذا يدل على الغصب. واما الاجماع فقد نقل الاجماع انه لا خلاف بين اهل العلم في تحريم الغصب على آآ الغاصب. لكن يختلفون في بعض المسائل المتعلقة به. اما اصل الغصف ففيه اجماع العلماء - 00:06:33ضَ
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يذكر الدليل على تحريمه من السنة لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه. هذا الحديث - 00:06:53ضَ
المتفق على صحته له قصة وهي في الصحيحين ايضا. وهي ان اروى بنت اروى بنت اويس. اروى بنت اويس نعم اه في عهد مروان ابن الحكم اتته فادعت عنده ان سعيد ابن زيد رضي الله عنه وهو راوي الحديث وهو احد المبشرين - 00:07:09ضَ
في الجنة اخذ شيئا من ارضها فاستدعى مروان سعيدا رضي الله عنه الى مجلسه فلما دعي اخبر بالقصة فقال سعيد رضي الله عنه انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من النبي - 00:07:31ضَ
صلى الله عليه وسلم ماذا سمعت ذكر الحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين فقال مروان رضي الله عنه رحمه الله مصدقا له لا اسألك بينة بعد هذا - 00:07:49ضَ
يعني هذا الحديث يكفيني بينة على صدقك. ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة. فلما روى ابو سعيد الحديث آآ سعيد ابن زيد رضي الله عنه الحديث قال بعدها اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارظها. ان كانت ظالمة - 00:08:03ضَ
كما ماتت اروى هذه حتى ذهب بصرها ثم مشت وهي عمياء في في تلك الارظ مرت على حفرة فوقعت فيها وماتت ادعت الظلم وهي الظالمة. والظلم لا يمكن يعني ان يذهب. مهما كان الظالم مهما اعطي لابد - 00:08:23ضَ
ان يقتص الله عز وجل للمظلوم منه يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع وفي بعض الروايات من ظلم شبرا من الارظ قوله عليه الصلاة والسلام شبرا هذا ليس من باب التحديد. وانما لبيان الاقل. فالقليل والكثير في وعي - 00:08:45ضَ
الظلم سواء. يعني يستوي القليل والكثير. والا فالشبر لن يستفيد منه ولن ينتفع به. لكنه يدخل فيها هذا اللي هو عيد ولو قل. ولذلك عند البخاري في رواية لهذا الحديث من اقتطع شيئا - 00:09:05ضَ
شيئا ولو كان يسيرا. قال من اقتطع شبرا من الارض الارض هنا هي كل ارض لا يملكها ولا حق له في ملكها وبناء على هذا فنقول املاك الناس داخلة في هذا الحديث لا يجوز الاعتداء عليها. املاك الحكومة اللي هي الاراضي - 00:09:23ضَ
حكومية التي ليست ملك احد معين من المواطنين انما هي ملك للدولة والتصرف فيها لولي الامر اقتطاع شبر منها داخل في الظلم ظلم والعلماء يقولون ان ملك الذي يسمى الملك العام ملك الدولة اشد من الملك الخاص. لان الملك العام - 00:09:46ضَ
اطالبك به كل من في هذا البلد فان لهم حق فيه. لانه عام. يقول صلى الله عليه وسلم ظلما يعني بغير حق. طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين. يعني يجعله الله طوقا في عنقه يوم القيامة. طوقا في عنقه - 00:10:07ضَ
ثم هذا الطوق قال صلى الله عليه وسلم سبع من سبع اراضين. وهذا ليس في الارض العليا يعني ليس في الارض التي غصبها. لان الانسان اذا ملك ارضا ملكها وملك ما تحتها الى الارض السابعة - 00:10:27ضَ
وكذلك ملك ما فوقها الى السماء. كل هذا ملك له. فاذا اقتطع من الارض شبرا فنقول الارض والثالثة الى السابعة كلها ظلمت فيها. فيطوق هذا في عنقه نسأل الله العافية. ولذلك جاء عند الامام احمد وهو في السلسلة سلسلة الشيخ الالباني ان الله - 00:10:46ضَ
طه يكلفه ان يحفر هذا المكان الذي اغتصبه حتى يبلغ سبع اراضين. يحفره بنفسه ثم اذا حفر يطوق في عنقه الى متى؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى يفصل بين الناس وهو يشيلها. نسأل الله العافية - 00:11:06ضَ
وفي بعض الروايات ان الله يخسف به الى سبع اراضين فاذا خسف به لسبع اراضين صارت كل ارض مر بها كالطوق في عنقه الى الارض السابعة. ولذلك في في البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شبرا من غير حقه خسف به يوم - 00:11:24ضَ
القيامة الى سبع اراضين وهذه يعني كثير من الناس لا يسلم منها نسأل الله العافية. ولذلك هذا الغصب يدخل في كبائر الذنوب. لانه جاء فيه هذا الوعيد كما اعده بعض اهل العلم - 00:11:50ضَ
طيب ثم بين رحمه انتقل رحمه الله تعالى الى مسألة ماذا يجب على الغاصب اذا غصب شيئا وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه يجب عليه اربعة امور الاول قال وعليه رده الى لصاحبه. الثاني عليه نفقته واجرته ما دام عنده. الثالث الظمان - 00:12:10ضَ
اذا تلف الرابع انه لو زاد فانه لا حق له في هذه الزيادة ولو تعب فيها انما اذهبوا هذه الزيادة الى صاحب الحق الشرعي اما الاولى قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه - 00:12:32ضَ
ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه على اليد ما اخذت حتى تؤديه. ما على اليد ما اخذت حتى تؤديه. والحديث صححه الترمذي وان كان فيه خلاف في صحته. اذا - 00:12:55ضَ
يجب عليه ان يرده ولو غرم اضعافه. يعني غرم اضعاف قيمة المغصوب فمثلا لو انه غصب بضاعة تساوي مئتي ريال. ثم سافر بها الى بلد بعيد. ثم تاب واراد ان يردها الى صاحبها. فاحتاج الى - 00:13:15ضَ
ست مئة ريال او اربع مئة ريال او اكثر او اقل. فنقول يجب عليه ان يردها وقيمة الرد تكلفة الرد عليه هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولو غرم اضعافه لان ذلك في سبيل ابراء ذمته والخروج منه - 00:13:37ضَ
هذه العهدة ورد المظلمة الى صاحبها. هذا الثاني قال رحمه الله تعالى وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده رجل غصب شاة اخذها غصبا هذه المدة مدة غصبة اياها يجب عليه ان ينفق عليها. مأكلها ومشربها علاجها ما - 00:13:57ضَ
اليه كله يتكفل به هذا الغاصب وكذلك لو كانت لو كانت هذه العين المغصوبة مما يؤجر مما يمكن تأجيره فنقول يعتبر كأنه مستأجر كانه مستأجر فالمدة التي غصبها مثلا لو غصب ارضا وهذه الغصب كم غصبتها؟ قال مدة سنتين. نقول لاهل الخبرة كم كم - 00:14:23ضَ
هذه الارض في السنة قالوا عشرة الاف. نقول يجب عليك ايها الغاصب ان تعطي صاحبها سنتين عشرين الف فقال انا ما استفدت لا زرعت ولا انتفعت بها ولا بنيت فيها نقول حرمانك صاحبها من الانتفاع بها - 00:14:49ضَ
ومنعه من الانتفاع بها هو كالاستئجار كانك مستأجر فيجب ان يضمنها له. الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى وعليه وظمانه وعليه نفقته واجرته مدة وعليه ظمانه اذا تلف اه مطلقا اذا تلف مطلقا - 00:15:10ضَ
مطلقا هنا يعني سواء حفظها او فرط او تعدى فانه ضامن لا نسأله هل هو تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط فانه ضامن فلو انه غصب سيارة ثم جاء عدو لهذا الغاصب فاحرق السيارة فالظمان على - 00:15:31ضَ
على الغاص ما بينك وبين ذاك لا علاقة لنا به. نحن الان نتكلم عن مسألة الغصب الرابعة قال رحمه الله تعالى وزيادته لربه يعني هذا المغصوب اذا زاد وهو عند الغاصب فان هذه الزيادة ولو كان انفق عليها وكان هو سبب - 00:15:57ضَ
قيادة فلا فلا شيء له فيها مثلا غصب بهيمة فولدت عنده ولو كان الذي طرقها فاحله فولدها وولد ولدها وما نشأ منها كله يرجع الى الصاحب الاول والزيادة زيادة المغصوب تنقسم الى قسمين او نوعين. الاولى الزيادة المتصلة - 00:16:18ضَ
وهي التي لا يمكن لا يمكن ان تنفك عنه كالشاه اذا سمنت شاهدة سمنت هذي تسمى زيادة متصلة الثاني الزيادة المنفصلة. وهي التي تنفك عنها كولدها كولدها هذي تسمى زيادة منفق - 00:16:44ضَ
فالزيادة سواء كانت متصلة او كانت منفصلة كلها لصاحبها صاحب المال المغصوب ولا شيء لهذا الغاصب ولو كان هو سبب هذه الزيادة فلا حق له في ذلك لانه ليس لعرق ظالم حق. وهو متعد باصل الغصب. هذه الاربعة التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى - 00:17:05ضَ
اذا غصبها اذا غصب شيئا لحق غيره وهذه مسألة غير مسألة الاتية اللي هي الغرس هذي غير مسألة الغرس الان انا اتكلم عن الاموال اذا غصب فكل هذه عليه الرد - 00:17:33ضَ
اه ولو غرم اه النفقة والاجرة الظمان ولو لم يتعدوا او يفرط وان ليس له فيها حق ولو انفق فيها او كان سببا فيها طيب ثم انتقل رحمه الله تعالى في المسألة قبل الاخيرة الى مسألة غصب الاراضي. يعني غصب ارضا ثم بنى او - 00:17:47ضَ
غرس فيها قال الشيخ رحمه الله تعالى وان كانت يعني العين المغصوبة كانت ارضا فغرس الغارس من الغاز. الغاصب او بنى فيها فلربه يعني المغصوبة منه المالك الحقيقي قلعه. يجوز له ان ان يزيل الغرس - 00:18:12ضَ
ويجوز له ان يهدم البناء ونقول تفصيل هذه المسألة نقول يلزم الغاصب اربعة امور يلزمه اربعة امور. الاول قلع الغرس او ازالة البناء هذه او هذه. اثنين تسوية الارظ واصلاحها واعادتها الى ما كانت عليه - 00:18:36ضَ
يعني لانه لما غرس الغرس يغير الارض يخرب فيها البناء يخرب في الارض. فيلزمه اعادة تسويتها الثالث لو نقصت قيمة الارظ فانه يظمن هذا النقص فانه مثلا بعد بناء الارظ - 00:19:05ضَ
بعد هدم البناء وبعد قلع العرس وتسويتها قالوا والله نقصت قيمتها استعملت هذه الارض ليست ارضا جديدة. فنقصت يضمن النقص الرابعة المدة التي بقيها الغرس والبناء في هذه الارض فانه يظمن هذا هذه - 00:19:27ضَ
في المدة اجرة نقول يعتبر تعتبر مدة بناؤك وغرسك فيها تعتبر كلها من من الاجرة كأنه مستأجر. هذي اربعة امور تلزم صاحب الغرس او البناء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على هذه المسألة قال ليس - 00:19:50ضَ
لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود وهذا الحديث يروى آآ ليس لعرق ظالم او ليس لعرق ظالم. يجوز الوجهان والسبب هذا الحديث ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض - 00:20:10ضَ
غرس في غرس احدهما فيها نخلا بالغصب والارض للاخر وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض لصاحبها ثم امر صاحب النخل ان يخرج نخلة اللي هو القلع ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا ليس لعرق او ليس لعرق ضال - 00:20:30ضَ
من حق العرق هنا يعني عروق النخل عروق النخل يعني هذه العروق التي نزلت في الارض نزلت بغير حق. لانها وضعت في الارض بغير رضا صاحب فلا حق لها في هذا البقاء. لا تستحق ان تبقى. ومثل ذلك يقال في الزرع. مثل ذلك يقال في البناء. الى غير ذلك مما - 00:20:52ضَ
تعمل تستعمل في الارض او جعلها مستودعا مثلا الى غير ذلك. وهذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابو داوود ابن حجر رحمه الله تعالى في وقال اسناده حسن. اسناده حسن. فنقول يلزمك قلع نخلك. ويلزمك تسوية ارضه. ويلزمك آآ - 00:21:16ضَ
قيمة نقص هذه الارض لو نقصت ويلزمك ايضا ان تدفع اجرة مدة بقاء هذا النخل او هذا البناء في ارض هذا المغصوبة منه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله المسألة الاخيرة فقال ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه اخر - 00:21:36ضَ
يعني انسان غصب سيارة فاتاه انسان فاشترى منه هذه السيارة. وهو يعلم انها مغصوبة او مثل ذاك يعلم انها مسروقة. يعني ليست بحق فنقول كل الاحكام التي مرت بنا تتعلق ايضا بهذا المشتري - 00:22:02ضَ
حكمه حكم الغاصب. يلزمك رد السيارة لمالكها ان نقصت قيمتها يلزمه دفع النقص. ان تلفت يلزمه ان يغرمها. فرط او لم يفرط يلزمه اجر تلزمه اجرة مدة بقائها معه. كأنه الغاصب. ما بينه وبين الغاصب هذا امر - 00:22:25ضَ
اخر يتخلصان فيما بينهما لكن هذا الذي انتقلت اليه بعلمه ظامن كلاهما سواء. طيب من يظمن؟ نقول انت بالخيار. يا مالك السيارة ان شئت فغرم هذا وان شئت فغرم هذا - 00:22:50ضَ
لكن لو كان لا يعلم كما هو ربما يكون واقع كثير من الناس سيارة شاة مسروقة سيارة مسروقة اه فهنا اقول ترجع الى مالكها الاصل واما الاحكام الاخرى فانه يظمنها الغاصب يظمنها الغاصب - 00:23:08ضَ
فيرجع عليه المشتري بما آآ اخذ منه هذه الاهم المسائل التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ونكتفي بما اورد رحمه الله تعالى وننتقل الى قال رحمه الله باب العارية والوديعة. وهي اباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم - 00:23:28ضَ
كل معروف صدقة. وان شرط ضمانها ضمنها. وان تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرص السلام عليكم. ومن اودع لان عليه حفظها ابشر - 00:23:54ضَ
ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز في حرز حرز في حرز مثل هذا في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها طيب هذا باب اخر انتقل اليه المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من باب الغصب قال باب العارية والوديعة - 00:24:15ضَ
اورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بابين في باب واحد والا في الفقهاء يجعلون كل واحدة في باب مستقل. ولكنه جمع بينهما لما بينهما من التقارب. لما بينهما من التقارب فان احكامهما متقاربة. ولذلك العارية امانة - 00:24:38ضَ
العارية امانة والوديعة امانة. فهما اشتركا في هذا الامر لكن يختلفان في بعض الاحكام كما فعل ايضا رحمه الله تعالى في الاجارة والجعالة جمعهما لما بينهما من التقارب. طيب المسألة الباب الاول - 00:24:58ضَ
قال باب العارية والعارية يجوز تخفيف الياء العارية ويجوز تشديدها العارية يجوز الوجهان والعارية لغة يقولون من عار الشيء اذا ذهب وجاب. اذا ذهب وجا ولذلك الان عند يقولون هذا عار من يده. يعني ذهب - 00:25:18ضَ
لكن اصل العارية ايش اه التجرد اصلها التجرد. فكان في يده فتجرد منها تخلوا ولذلك يسمى المتجرد من ملابسه عاريا طيب ما ما الاصل ما الجمع بين التجرد والعارية عندنا؟ نقول لانها مجردة عن العوظ. انا اعطيه عارية فلا اخذ - 00:25:43ضَ
عوضا فلذلك سميت عارية او عارية لتجردها عن العوظ. واما تعريفها في مصطلح الفقهاء فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى هنا باختصار فقال هي اباحة المنافع. اباحة المنافع الاباحة على نوعين - 00:26:07ضَ
عندنا اباحة اعيان وعندنا اباحة منافع اباحة اعيان واباحة منافع الاولى اباحة الاعيان اه هي ان تملك اياها مثل الهدية الهدية اه اباحة اعيان اما العارية فهي اباحة منافع. اعطيه العين ينتفع بها مجانا وهي في ملكي - 00:26:28ضَ
تبقى في ملكي اما اباحة الاعيان فالهدية مثلا اه اطعام الظيف ابحت له اكل هذه العين اللي امامه لم تبقى في ملكي. اما اباحة المنافع وهي العارية فهي اباحة المنافع. واما الفقهاء الذين يطيلون في التعاريف فيقولون في - 00:27:01ضَ
العارية هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. اباحة نفع اين تبقى بعد استيفائه بمعنى ان المعير يبيح للمستعير ان ينتفع بهذه العين سيارة ماعون كتاب قلم الى غير ذلك من الاعيان التي ينتفع بها - 00:27:23ضَ
ينتفع الناس بها. يبيح للمستعير ان ينتفح بهذه العين. اباحة نفع عين نفع العين ليس اباحة عين. اذا قلنا اباحة عين خرجت عن مسألة اعارية لانها تصبح ملك. فهي اباحته فقط النفع - 00:27:56ضَ
هذه العين بعد الانتفاع تبقى لابد ان تبقى فان كانت لا تبقى فلا تصح الية يعني تبقى العين موجودة بعد بعد الانتفاع ولذلك يجب عليه ان يردها الى ما الى مالكها وبناء على ذلك هل يجوز اعارة الطعام - 00:28:16ضَ
اعطيك الطعام عارية كله لا ما يرجع يعني هي تلف لانه هتلر خذ هذا ريال صامولي اعارة يجوز وش تسوي فيه؟ صور جمبه سيأكله. فاذا ما دام سيؤكل فانه لا يصح - 00:28:37ضَ
اعارته لا تصلح الالية فيه لانها لابد ان آآ يكون شيئا ينتفع به ويبقى. لو اعطاه ماء ليشربه فعالية نقول لا طيب اذا هي اباحة المنافع حكمها. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي مستحبة في المعروف - 00:28:57ضَ
مستحبة هذه بالنسبة للمعير بالنسبة للمعير مالكها يستحب له ان يعير. وهذا باجماع العلماء باجماع العلماء اجمع العلماء على انها مستحبة. لكن الشيخ يقول في المعروف. يعني فيما فيه بر فيه عمل صالح - 00:29:16ضَ
ومن ادلتها في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وذم الله عز وجل الذين يمنعونها ويمنعون الماعون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابي داوود قال رضي الله عنه كنا - 00:29:40ضَ
نعد كنا نعد الماعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي جاء في الاية عور الدلو والقدر كنا نعد الماعونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور عور بمعنى اعارة عور عور الدلو - 00:29:55ضَ
الدلو واعارة القدر فنص ابن مسعود رضي الله عنه على ان الذين يمنعون المعون يعني العارية ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم لما تكلم عن الزكاة ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها قالوا يا رسول الله وما حقها - 00:30:15ضَ
قال حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. خمس هذه حق الابل. فذكر اعارة الدلو واعارة الفحل. ولذلك عند عامة العلماء لا يجوز استئجار الفحل. عند عامة العلماء - 00:30:36ضَ
ويدخل في النهي عن اضطراب الجمل ويدخل في حديث النهي عن عسب الفحل طيب اذا هذا هو هو الان هذي بالنسبة للمعير العارية مستحبة. بالنسبة للمستعير نقول مباحة العارية بالنسبة للمستحيل مباحة. وهذا ايضا باجماع العلماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعار - 00:31:04ضَ
وقد استعار في غزوة حنين رضي الله عنه استعار ادرعا من صفوان ابن امية رضي الله عنه قبل ان يسلم استعار منه دروعا طيب مسألة يسأل عنها الناس الان. انسان جاءني يطلب مني عارية - 00:31:33ضَ
ما حكم اني اعيره؟ اعيره هذا الشيء. يستعير مني جوال. عطني هذا الجوال او كمبيوتر او لابتوب او غير ذلك. هل يجوز اعارتي نقول لك ثلاث صور باختصار ثلاث سور. السورة الاولى - 00:31:53ضَ
ان اجزم او اتيقن او يغلب على ظني انه سيستعمله في حرام فما حكم العارية؟ ها؟ حرام. حرام اذا غلب اذا تيقنت او غلب على الظن انه يستعمله في حرام فالاعارة حرام - 00:32:09ضَ
هذه الصورة الاولى من صور العارية. الصورة الثانية عكسها ان اتيقن او يغلب على ظني انه يستعمله في مباح مباح. فالعارية مباحة. العارية نقول مباحة تصبح الاعارة مباحة متى تكون مستحبة؟ يوم قال الشيخ في المعروف - 00:32:29ضَ
في المعروف فاذا علمت او غلب على ظني انه يستعملها في عمل بر عطني جوالك اقرأ وردي من القرآن اعطني جوالك ابحث مسألة فقهية او عقدية او غير ذلك. عطني سيارتي اه سيارتك لاخذ عمرة - 00:32:57ضَ
لابر والدي لاصل رحمي لاذهب في الدعوة الى الله عز وجل. او اعطاه اياه وفيها تنفيس عن مسلم تنفيس عن مسلم فهذه تدخل في اعمال البر التي تكون مستحبة اما اذا كان يستعملها في شيء مباح لا فائدة منه. يعني ليس من عمل البر فهذا يبقى على المباح. الصورة الثالثة ان لا - 00:33:18ضَ
على ظني شيء ولا اتيقن شيء لا ادري فهنا نرجع الى الاصل في المعاملات وهو الإباحة فنقول يباح ما دام لا يغلب على ظنك شيء والا لو كان بهذه يعني لو بعض الناس يقول والله ما ادري فما الحكم؟ نقول لو قلنا - 00:33:45ضَ
فانه حرام حتى تدري لصار بيع الجوالات في المحلات صار حرام. كل شي الا انت تحطك اقسم بالله العظيم انه فيه خير. نقول لا. الاصل في جميع الاجهزة الحل. الا اذا غلب على ظنك - 00:34:05ضَ
او تيقنت انه يستعملها في محرم طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وان شرط قال قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وهذا هو الدليل هذا هو الدليل - 00:34:20ضَ
هل انها مستحبة طيب قال وان شرط ظمانها الان بدأ الشيخ في مسألة الظمان. نقول اولا قبل هذا المستعير لا يظمن. هذا الاصل الاصل انه لا يظمن. لماذا؟ لان يده يد امانة. لا يد خيانة - 00:34:34ضَ
اخذها كالامين لا كالخائن والقاعدة ان كل مأذون فيه ليس بمضمون كل مأذون فيه ما ترتب على المأذون فيه فليس بمظمون ليس بمضمون لكن الشيخ هنا ذكر ثلاثة ثلاثة اشياء - 00:34:58ضَ
يكون فيها ضمان للعارية الاول قال وان شرط ظمانها سواء كان الشارق المعير او المستعير شرطت عليه لما اعرته ان يظمنها او المستعير شرط على نفسه ان يظمن. فهنا يظمن - 00:35:25ضَ
فاذا الحالة الاولى الشرط سواء كان من المعير شرط عليه قال تراك تظمنها فرطت ولا ما فرطت؟ يجوز او قال هو اعطني وانا اضمنها لك. نقول على شروطهم. الحالة الثانية التي يضمن فيها العرية التعدي. وهو فعل - 00:35:49ضَ
ما لا يجوز فعل ما لا يجوز بان تعدى كان استخدمها استخداما اقوى مثلا مما يناسبها او استعملها في غير ما هي له فهنا يظمن اه الثالثة قال او فرطت والتفريط ترك - 00:36:09ضَ
ما يجب ترك ما يجب فاذا فرط فيها مثلا استعار منه شاة فلم يطعمها ولم يسقها استعار منه سيارة فلم يهتم بها ولم يفحصها لم يعتني بها استعار استعار الة فلم يتابعها مثلا فخربت فهنا يظمن - 00:36:29ضَ
اذا ان تعدى او فرط ظمن وهذا التعدي والتفريط باجماع العلماء باجماع العلماء انه يظمن قال الشيخ والا فلا يعني ان لم يشترط ولم يتعدى ولم يفرط فانه لا يضمن - 00:36:51ضَ
وجاء عن علي ابن ابي طالب رظي الله عنه عند عبد الرزاق رظي رحمه الله باسناد صحيح. قال رظي الله عنه ليست العارية مضمونة حكم من علي رضي الله عنه ليست العارية مضمونة. قال ليست العارية مضمونة انما هو معروف. يعني هي من المعروف. ليست - 00:37:12ضَ
فعالية مضمونة انما هو معروف الا ان يخالف فيظمن يعني يخالف بمعنى يتعدى او يفرط او هذه المسألة الاولى وهي ان المسلمون على شروطهم اه ثم ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الباب الثاني الى الوديعة - 00:37:35ضَ
انتقل الى الوديعة قال آآ ومن اودع وديعة اولا الوديعة الوديعة من ودعاء ودعاء دع الشيء اذا تركه ولذلك قال المفسرون في قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. او على القراءة الاخرى ما ودعك يعني تركك - 00:37:55ضَ
ما ودعك يعني تركك وما قلى يعني ابغض اه واما واما في اصطلاح الفقهاء قالوا هي العين التي يضعها الانسان عند من يحفظها له العين التي يضعها الانسان عند من يحفظها له وهي امانة. الامانة التي يعطاها الانسان ليحفظها - 00:38:17ضَ
وهي مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قبول قبول امانة. قول الله عز وجل ايضا اه فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وكذلك في - 00:38:44ضَ
سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في السير معروف انه كان يوصف بالامين. ولما هاجر كانت عنده ودائع للمشركين. وامر عليا رضي الله عنه ان يمكث بعده في مكة حتى يرد الودائع الى اصحابها في مكة ثم هاجر بعد ذلك رضي الله عنه. ثم بالاجماع اوجع العلماء على انها - 00:39:06ضَ
جائزة عندنا الان مودع ومودع. اما بالنسبة للمودع فهي جائزة باجماع العلماء. يجوز لي ان اودعها وهذا جائز بالاجماع واما بالنسبة للمودع يعني قابل الوديعة فهي مستحبة فهي مستحبة لكن - 00:39:26ضَ
مستحبة بشرط وذلك اولا لانها من نفع المسلمين. وتدخل ايضا في الحديث السابق كل معروف صدقة. وفيها تنفيس عن الناس ومن اعانتهم والله وفي عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فقد يسافر الانسان فيكون في من اعانته حفظ ماله ولكن - 00:39:49ضَ
اشترط العلماء في قبول الوديعة امران امران الامر الاول ان يأمن نفسه ان يأمن نفسه على هذه الوديعة ان يأمن نفسه على هذه الوديعة فيثق في نفسه انه قادر على على حفظ هذه الوديعة لا اكلها - 00:40:13ضَ
وانكارها يعني قد تتوق نفسها فيما بعد فيأخذ الوديعة لما اعطيها قال انا ادورها من اول وجات الان فرصة. فينكرها ثم يأخذها فاذا وثق في نفسي فاذا اه لم يثق في نفسه انه سيحفظها فلا يجوز له. الامر الثاني ان ان - 00:40:44ضَ
كن قادرا على الحفظ عنده حرز عنده حرز يستطيع ان يحفظها فيه. والا فلا يجوز تعريض اموال الناس للخطر فيأمن عليها من نفسه ويأمن ويكون امنا من ان تسرق من عنده او تغصب - 00:41:07ضَ
طيب. قال رحمه الله تعالى ومن اودع وديعة فعليه حفظها. عليه دائما كلمة علا عند الفقهاء تفيد الوجوب على على فلان كذا عليه ان يفعل كذا الاصل انها تفيد الوجوب. طيب افادنا الشيخ رحمه الله تعالى - 00:41:23ضَ
ان عليه امران. الامر الاول الحفظ. يجب عليه ان يحفظها فحفظها واجب. الامر الثاني ان يكون الحرز مثلها ان يحفظها في حرز مثلها. الحرز اصله الحصن الحرز المال الحصن واما عند الفقهاء فيقولون هو ما يحفظ فيه المال ولا يعتبر - 00:41:42ضَ
من وضعه فيه مفرطا المكان الذي يحفظ فيه المال ولا يعتبر من وضعه فيه مفرطا هذا هو الحرز يعني ما يحفظ فيه المال عادة فلا يعتبر واضعه فيه مفرطا طيب ما هو هذا الحرز؟ لم يرد فيه تحديد شرعا. فنقول يرجع فيه الى عرف الناس. اعراف الناس تختلف من زمان الى زمان - 00:42:11ضَ
من مكان الى مكان الذهب غير الفضة. حرزها يختلف. حرز الطعام غير حرز الماشية. حرز الماشية غير حرز السيارة وهكذا فكل شيء له حرز يخصه وفي منظومة شيخنا رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد - 00:42:41ضَ
يعني اذا ما اتى ما حدده الشرع مثل الحرز فحدده بالعرف. ارجع فيه الى عرف الناس اذا نرجع نقول يجب ان تحفظها في الحرز الذي يحفظه فيه الناس عادة فان حفظها في مكان في غير الحرز الذي يحفظها الناس فيه عادة وتلفت او سرقت او غصبت او غير ذلك نظم منه - 00:43:05ضَ
وبناء على ذلك نقول الوديعة الاصل انها لا تضمن. الا في حالتين. الحالة الاولى ان حفظها في غير حرز مثلها يظمن اعطيته ذهب وقلت احفظ هذا الذهب فوظعه مثلا في صالة البيت على دولاب فيه - 00:43:30ضَ
هذا ليس حرز حرز الذهب فتضمنه لو سرق هذي الاولى الثانية اذا حدد المودع حدد لك المكان قال هذي هذا مال احفظه في المكان الفلاني. فهنا يلزمك ان تحفظه في المكان الذي حدده او لا تقبل - 00:43:50ضَ
لا تقبل مثلا يعلم ان عندك صندوق يعرف هذا الصندوق فقال احفظ هذه الدراهم في هذا الصندوق وانت قبلتها بناء على شرطه فانه يجب ان تضعها في المكان الذي حدد فانت اخذتها موافق على الشرط فيجب ان تضع - 00:44:13ضَ
في المكان الذي اشترطه عليك وقبلته والمسلمون على شروطهم والا تظمن وخلاصته نقول فرط او تعدى يضمن وهي بحتين الحالتين ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا ينتفع بها بغير اذن ربها وهذه - 00:44:33ضَ
الاخيرة اذا اعطي وديعة فله حالتان الحالة الاولى ان يأذن المودعو له بان يستعملها. او ينتفع بها فهذا ما حكمه جاهز اعطيتك سيارتي وديعة. لكن ترى لا امنعك من استعمالها فيما ينفعك. نقول لا بأس. استعملها وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم - 00:44:55ضَ
وذلك لانه ترتب على المأذون المترتب على المأذون ليس بمضمون يجوز. اما الحالة الثانية وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اذا لم يأذن له اذا لم يأذن له فهنا يحرم يحرم عليه ان ينتفع بها - 00:45:23ضَ
يحرم عليه ان ينتفع بها طيب اه هذه المسألة الان بعض الناس اذا اعطيته فلوس امانة يقول باخذها وبد ارجع مكانها لاجل راتب ردتها مهو مهو بماخذها مني الا الشهر الجاي. يقول اهل العلم اذا اعطاك وديعة خمس مئة هذه الورقة - 00:45:42ضَ
فهذه الورقة بذاتها امانة لا يجوز لك ان تتصرف فيها تبقيها كما اعطاكها صاحبها الا باذنه. حتى صرف. ما تتصرف فيها هي. اقصد ولا تصرفها ولا تغيرها بغيرها. مع ان القيمة واحدة - 00:46:07ضَ
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فهي الامانة هذه الورقة. فتعاد الورقة. لو قال قيمتها اضمنها له نقول لا يجوز لك يجب ان تؤدي الامانات كما استلمتها. اعطاك امانة قال اذا جيت فلان في الرياض سلمها له. قال في الطريق - 00:46:23ضَ
نشتري بها من بقالات نعبي بنزين ولا وصلت الرياض سحبت من الصراف واعطيته يقول استأذن المودع. الذي اعطاك الوديعة الامانة. والا فلا يحل لك التصرف في ماله بغير اذنه هذي اهم المسائل التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. والله تعالى اعلم - 00:46:45ضَ
داري مئة في المئة انه بيرضى انه انه يعني عادي عنده. اذا جاب مئة مئة دائما شف القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا تعارف الناس انها اذا اعطاه اياه فهو يقصد ان تصل الى ذاك خمس مئة حتى لو حولتها له في حسابه الامر فيه سعة لكن - 00:47:04ضَ
اه اذا اذا صار هذا عرف الناس. قطعا اشكال ايه؟ لا دائما الامين ينظر في المصلحة ينظر في مصلحة آآ الامانة قد مر بنا ان كل انسان اخذ شيئا امانة فيجب عليه ان ينظر في مصلحة صاحب الامانة - 00:47:25ضَ
لانه قبلها وقبل الامانة والعناية بها. فينظر في المصلحة فيعتني بها عنايته بماله او اشد هنا ينظر في مصلحتها اي ثلاث حالات هذي هذي مسألة تتعلق فاتتنا في مسألة اصل العارية. حكم حكم العارية نعم - 00:48:03ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اه يقول اذا كان مستغنيا المعير والمعار محتاجا فالعارية واجبة يقول هذا حكمه لاحظي الشيخ اصلا هذي يريدونها العلماء في مسألة حكم العارية ممكن نريدها ان تذكر تكون واجبة. اذا استغنى وعلم حاجة اخيه المسلم - 00:48:38ضَ
وهنا ولذلك ذم جاءت في الذم وهذا من الادلة من ادلة العلماء الذين قالوا بوجوبها قالوا ان الله عز وجل ذم الذين لا يعيرون ويمنعون الماعون بعض العلماء يقول هو هو وبعضهم يقول لا. ايداع لانك تعلم انه ينتفع بها - 00:49:04ضَ
البنك الان ينتفع بفلوسك يقول لا هو الايداع يختلف عن الوديعة وان كان لا يوجد في البنوك يعني معروف عرفا او حتى يمكن مكتوب ولا نوقع موجود النصر بس لما قريناه طيب اللي هو - 00:49:29ضَ
يحط فلوس البنك الايداع لا يسمونه باب الايداع يعني ان اعطيه ما لي يحفظه ويحق له ان ينتفع. انا ليس لي الا عند المقارنة بمال يعطيني اياه سجل - 00:49:51ضَ