التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤٩) كتاب البيوع (١٦)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله فيما ذكره في باب الوقف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر - 00:00:00ضَ

فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر - 00:00:25ضَ

غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله في السبيل والضيف ولا جناح على من ولياها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق - 00:00:45ضَ

متفق عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما اما بعد فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:06ضَ

وهو اصل اصل في باب الوقف خصم في باب الوقف ولعل الشيخ رحمه الله تعالى اكتفى به لانه جمع مسائل كثيرة تتعلق بالوقف فاكتفى به عن ذكر هذه المسائل. يقول ابن عمر - 00:01:22ضَ

رضي الله عنهما اصاب عمر رضي الله عنه ارظا بخيبر. يعني جاء في نصيبه من الغنائم ارظ بخيبر وهذه الارض التي لعمر رضي الله عنهما جاء في البخاري انه يقال لها ثمغ - 00:01:38ضَ

تبغ تسمى ثمغ وهي نخل وهي نخل قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يستشيره ماذا ماذا يصنع بها وكيف يتصدق بها؟ فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه يعني - 00:01:56ضَ

اجود وانثى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وفي نسخ حبستها يجوز هذا ويجوز هذا حبست او حبست ان جئت حبست اصلها او حبست اصلها يعني اوقفته - 00:02:19ضَ

وتصدقت بها اي تصدقت بالريع الغلة المنفعة التمر او اذا كان فيها مما يزرع بزرعها او نحو ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما فتصدق بها عمر رضي الله عنه غير انه لا يباع اصلها. يعني الان يبين - 00:02:36ضَ

شروط الواقف عمر هو الواقف. يذكر شروطه اما ان هذه ولعل هذه الشروط اخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم او انه اقره عليها عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:00ضَ

لا يباع اصلها هذا هو حبس الاصل تحبيس الاصل ولا يورث يعني لا يمكن ان يرجع هذا المال الى عمر رظي الله عنه فيرثه بعده ورثته ولا يوهب اي لا يجوز لعمر ان يهديه لاحد ولا لغيره. انما يبقى هذا النخل محبوسا - 00:03:15ضَ

ثم بين عمر الان مصارف وقفه ما هي مصارف وقف عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه هذا يختلف من واقف الى واقف عمر قال اه مصارف وقف الفقراء والقربى والقربى هنا اقارب عمر رضي الله عنه. القربى هنا اقارب عمر لانهم احق الناس بصدقته. الثالث - 00:03:37ضَ

يعني يشترى من غلة هذا الوقف ومن نتاج هذا الوقف رقابا فتعتق رقابا فتعتق او ايضا ينظر في مكاتب ينظر في مكاتب كاتب سيده فتؤدى عنه الديون ليعتق الرابع قال وفي سبيل الله. والمراد سبيل الله هنا الجهاد - 00:04:03ضَ

سواء شراء اسلحة الجهاد او ادواته او اعانة الغزاة في سبيل الله عز وجل الى غير ذلك كلها داخلة في سبيل الله ومن العلماء من يقول انه اعم فقالوا كل ما فيه اعلاء لكلمة الله عز وجل ونفع للاسلام ولاهل الاسلام فهو داخل في سبيل الله. من الدعوة الى - 00:04:28ضَ

نشر العلم بناء المساجد بناء المدارس. المدارس الشرعية كل ذلك يدخل في سبيل الله الخامس قال وابن السبيل يعني ابني الطريق وهو المسافر الذي انقطع به السفر وسمي بذلك ابن سبيل لانه ملازم للطريق. يمشي في هذا الطريق - 00:04:51ضَ

اه السادس قال والضيف والضيوف. يعني والضيوف. اذا عمر رضي الله عنه اوقف على ست جهات اختار هذه الاوقاف المصارف ثم انتقل الان عمر الى ناظر الوقف قال لا جناح يعني على من تولاها وهو الناظر القائم على الوقف يسمى في الشرع ناظرا - 00:05:17ضَ

مسؤول عن اصلاحه عن تصريف ريعه عن صرف ريعه على الجهات التي حددها عمر رضي الله عنه يقول عمر لا اثم على هذا الناظر ان يأكل منها يعني يأخذ من هذا الوقف ما يحتاج اليه - 00:05:43ضَ

سواء من طعامه من مركبه فليس المراد بالاكل هنا مجرد الاكل بل المراد به الاخذ لكن شرطه قال بالمعروف. المعروف هنا هو ما جرى به عرف الناس واقره الشرع ما جرى به عرف الناس واقره الشرع - 00:06:01ضَ

ثم ايضا اذن له عمر رضي الله عنه قال ويطعم صديقا الصديق هنا هو صديق ناظر الوقف يعني ايها الناظر يجوز آآ اذنت لك ان تطعم صديقا من اصدقائك. لكن بشرط قال غير متمول مالي - 00:06:23ضَ

يعني لا يتخذ منه مالا له. انما يأخذ قدر الحاجة فلا يجوز له ان يتملك شيء لا يتملك انما يأخذ ما يحتاج الى استعماله فقط لا تملكا فيملأ ارصدته من هذا الوقف - 00:06:43ضَ

طيب هذا الحديث فيه من الفوائد اولا في انه ينبغي لمن اراد ان يوقف وقفا ان يستشير ان يستشير من يثق في دينه وعلمه. لان عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:02ضَ

اه ثانيا انه ينبغي لمن بل يجب على من استشير ان يختار الاصلح ان يختار الاصلح لهذا لهذا المستشير فاذا استشرت فاشر عليه بما تدين الله عز وجل انه انفع له وللمسلمين - 00:07:21ضَ

ايضا مما يستفاد من هذا الحديث آآ انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يخرج شيئا في سبيل الله اه ان يختار من ما له اطيبه وانفسه فان ذلك اقرب للثواب - 00:07:44ضَ

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عمر يقول هو انفس لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه الرابع ايظا من فوائد هذا الحديث ان هذا الحديث وظح لنا تعريف الوقف - 00:08:02ضَ

ولذلك مر بنا ان افضل تعريف للوقف هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعريف الذي ذكره الشيخ. حبست اصلها وتصدقت بها. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ايضا مما يدله عليه هذا الحديث ان هذه الالفاظ حبست وتصدقت هذي الفاظ الوقف. هذه من الفاظ الوقف - 00:08:19ضَ

وستأتينا ان شاء الله في اه فيما بعد الفاظ الوقف اه ايضا من من فوائد هذا الحديث ان الوقف خاص بالعين التي تبقى. خاص بالعين التي تبقى لا تذهب فمثلا الطعام الذي يؤكل والخبز الذي يؤكل يقولون هذا لا يصح وقفه هذا يتصدق به صدقة لانه لا - 00:08:43ضَ

اذا اكل انتهى لكن الذي يوقف هو الذي يبقى. الدابة المسجد الارظ برادة الماء او نحو ذلك هذا الذي يبقى اما الذي يستهلك فاكثر العلماء يقولون لا يصح ان يوقف. والمسألة خلافية بين العلماء - 00:09:11ضَ

ايضا من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز التصرف في الوقف ببيع او هبة او غيرها. لا يجوز ذلك فلا يصح ان يورث ولا يصح ان يباع لا يصح لا يصح ان يوهب. لكن سيأتينا ان شاء الله ان الوقف اذا تعطلت منافعه - 00:09:31ضَ

تعطلت منافعه. ولم يمكن الانتفاع منه فهنا يجوز بيعه يجوز بيعه ويزيد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسيأتينا ان شاء الله هذا. شيخ الاسلام يزيد رحمه الله تعالى انه حتى لو لم تتعطل منافعه - 00:09:56ضَ

لكن نغيره الى افضل منه يقول لا بأس وقف عندنا لكن هناك وقف افضل منه يجوز عند شيخ الاسلام ان ان نبيع الوقف هذا وننقله في وقف افظل هذا عند شيخ الاسلام فنقول اذا عند الجمهور تتعطل منافعه لابد من تعطل منافعه - 00:10:13ضَ

ولا يمكن الانتفاع به. وهذا سيأتينا ان شاء الله جينا في اخر الباب مسجد مثلا انتقل اهل القرية تركوه القرية هذي هجرت والمسجد بقي او هذا المسجد مثلا ضاق على الناس ولا يمكن توسعته. كل اللي حوله مملوك. فهنا ننقل نبيع الارض - 00:10:35ضَ

هذه وننقله الى الوقف الى مسجد اخر والحالة الثانية اذا كان الوقف باقيا ولكن الانفع ان ينتقل الى موضع اخر فهذا اصلح وانفع انفع يعني للموقوف عليهم فهنا عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز نقله او بيعه ونقله - 00:10:58ضَ

طيب من فوائد هذا الحديث ايضا المتعلقة بالوقف انه يجوز للواقف ان يشترط في وقفه شروطا ان يشترط في وقفه شروطا بشرط ان تكون هذه الشروط لا تخالف الشرع وليس فيها مضرة - 00:11:22ضَ

لا تخالف الشرع وليس فيها مضرة وكذلك ايضا يجوز له ان يحدد مصارفه مصارف الوقفة في ماذا؟ يقول على كذا على كذا على طلبة العلم على الفقراء على على الابناء والبنات على اقاربي يختار ما شاء - 00:11:42ضَ

اه ايضا من فوائد هذا الحديث او مما تؤخذ منه ان الواقف اذا شرط شروطا في وقفه يجب العمل بها اذا شرط في وقفه شروطا يجب العمل بها. الا ان يكون شرطا محرما - 00:12:00ضَ

الا ان يكون شرطا محرما. قال هذا مثلا الارض وقف اجارها آآ وقف على اهل الغناء او على السحرة او على اه مثلا اه من يطوفون على قبر فلان. نقول هذا شر اه شرط محرم. لكن لو قال هذا على الفقراء هذا على اولادي ثم على اولاد - 00:12:20ضَ

اولادي هذا على ابناء عمومتي هذا على اقاربي. هذا على فلان ابن فلان. فاذا مات فعلى فلان ابن فلان لا بأس بذلك. لانه هو وقفه وهو هو المتصدق به فيلتزم به. ما لم يخالف الشرع - 00:12:41ضَ

او يكون فيه ظلم. مخالفة الشرع الوقف الثلث بعد نفس ذا ولا؟ لا الثلث وهو حي يجوز يتبرع بما شاء. يعني الثلث هذا في في الوصية والعطية اللي بتأتينا ان شاء الله في - 00:12:56ضَ

الباب الثاني يقولون شرط الواقف كشرط الشارع ما وامر به يجب ان يلتزم به لا لا يخالف طيب وبناء على ذلك فلو ان الناظر خالف شرط الواقع الواقف فهنا الحكم - 00:13:09ضَ

يأثم ولا يجوز الا اذا رأى هذا الناظر ان هذا الوقف اذا غير انفع له انفع لهذا الواقف اعظم لاجره. مثلا قال الواقف هذا وهذه الارض وقف على الفقراء فقام الناظر فحوله وقال بل على طلبة العلم - 00:13:33ضَ

فايهم انفان له طلبة العلم لان اكل الفقير له فقط اما طلبة العلم فانه لهم وللمسلمين ينتفع بهم المسلمون فهذا نفع قاصر وهذا نفع متعد وهنا نقله الى ما هو الافظل؟ فنقول لا بأس لانك هنا نفعت الموقوف عليهم ونفعت ايظا الواقف فبقي - 00:13:55ضَ

له اجره وزاد ها الان هو شرطه الان. لكن نقول نغيره الى ما هو افضل. انفع له طيب هذا ما يتعلق او باهم المسائل المتعلقة آآ بوقف آآ عمر رضي الله عنه - 00:14:22ضَ

ايضا مما يستفاد منه في اخره ان الناظر على الوقف ان الناظر على الوقف يجوز ان يأخذ من الوقف يجوز ان يأخذ من الوقف بقدر كفايته بقدر كفايته قالوا هذا مقابل عمله - 00:14:42ضَ

مقابل عمله لكن بشرط الا يبالغ في الانفاق. او يجعل هذا الوقف متكسبا له. متكسبا له. يجعله مكسب له فعمر رضي الله عنه هنا قال غير متمول ما لا. وهذه الشروط اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. او انه الذي امره بها عليه الصلاة والسلام - 00:14:58ضَ

فعلى كل حال هذا الحديث كما مر بنا اصل في باب الوقف. ولذلك لا تجد عالما يؤلف كتابا ويورد باب الوقف الا اورد فيه حديث عمر رضي الله عنه لانه جمع اكثر مسائل الوقف - 00:15:20ضَ

والله تعالى اعلم قال رحمه الله وافضله انفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الى شرط الواقف. حيث وافق الشرع ولا يباع الا ان تتعطل منافعه - 00:15:36ضَ

يباع ويجعل في مثله او بعض مثله بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي هو كما مر بنا اصله في باب الوقف - 00:15:56ضَ

انتقل رحمه الله تعالى الى مساء المتعلقة بالوقف مساء المتفرقة فقال في اولها وافضله يعني افضل الوقف افضل ما يوقف ما كان انفع للمسلمين يعني نفعه اعم نفعه اعم على المسلمين - 00:16:11ضَ

وذلك لان المقصود من الوقف تحصيل المنافع مع بقاء العين. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة واذا كانت المنفعة اشمل للمسلمين كان ذلك اعظم منفعة واعظم اجرا لهذا الموقف فانه عموم المسلمين او اكثرهم فكان له ثواب كل مسلم انتفع من هذا الوقف. كل ذلك - 00:16:31ضَ

ومن امثلة هذا الوقف الذي يكون انفع للمسلمين وقف الكتب وقف الكتب ان يجعل الكتب هو اوقافا. المساجد المقابر المدارس المدارس الشرعية طباعة الكتب الوقف على الجهاد في سبيل الله - 00:16:59ضَ

وقف وقف الدعوة الى الله عز وجل. المهم ان يكون الوقف انفع. وكلما كانت الامة احوج الى شيء فالوقف فيه انفال وهذا يختلف من الزمان من زمان الى زمان. ويختلف من مكان الى مكان. فقد يكون في بلد الامة احوج الى شيء لا تحتاجه البلدة - 00:17:19ضَ

الاخرى فقد مثلا يكون بلد مليء بالمساجد انا اقول ايهما افضل؟ نقول انظر الانفى المساجد الان اكتفت البلد. انظر الى غيره وهكذا وبهذا يتكامل تتكامل اوقاف المسلمين. ثم قال وينعقد بالقول الدال على الوقف - 00:17:40ضَ

هذي الاكثر النسخ وفي بعضها وينعقد بالقول وبالفعل الدال على الوقف عندك اكثر النسخ موب فيها بالفعل غير موجودة طيب وهذه النسخة تكون اوظح وينعقد بالقول وبالفعل الدال على الوقف - 00:18:02ضَ

فيها فائدة وهي تدلنا على ان الوقف ينعقد بامرين قولية وفعلية او صيغتين صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة القولية نوعان ايضا صيغة قولية صريحة وصيغة قولية كناية صيغة قولية صريحة - 00:18:20ضَ

وهذه ذكروا لها ثلاثة الفاظ. الفاظ الصيغة القولية الصريحة ثلاثة وقفت وحبست ووقفت وحبست وسبلت. هذي ثلاث الفاظ وقفت وحبست وسبلت وقفت بيتي على الفقراء حبست ارضي مقبرة سبلت ارضي مسجدا - 00:18:49ضَ

هذي تسمى الالفاظ الثلاثة الفاظ صريحة ما معنى صريحة؟ اي بمجرد تلفظه بهذه الالفاظ الثلاثة باحد هذه الالفاظ الثلاثة نعرف انه اراد الوقف. انتهى الصيغة الثانية الصيغة الثانية من الصيغة القولية. صيغة القولية الكناية - 00:19:19ضَ

الكناية وهي التي تحتمل الوقف وغيره تحتمل الوقف وغيره وايضا لها ثلاثة الفاظ تصدقت حرمت ابت تصدقت تصدقت بارظي مسجدا حرمت هذه الارض لا تباع ولا توهب ولا تورث مثلا. ابدت هذه الارض هذه تسمى صيغ قولية كناية. هذه - 00:19:41ضَ

صيغ الوقف. طيب الاولى الصريحة انتهينا منها. بمجردها ينتهي الحكم متى نحكم للصيغ الكناية انها وقف. ليش؟ متى نعرفها؟ انها وقف؟ نسأله اولا اولا قالوا ان يضيف اليها لفظا اخر - 00:20:14ضَ

الان عندنا ستة الفاظ. ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. وقفت وحبست وسبلت. وعندنا ثلاثة كناية تصدقت وحرمت اذا اتى بلفظ من الفاظ الكناية مثل ان يقول تصدقت نقول عندك باقي خمسة - 00:20:37ضَ

باقي خمسة الفاظ اذا اردت ان نفهم منك فهما صريحا انه وقف لابد تضيف الى كلمة تصدقت واحدة من الالفاظ الخمسة كأن يقول تصدقت بهذه الارظ وقفا تصدقت بهذه الارض محبسة - 00:20:58ضَ

تصدقت بهذه الارض مسبلة تصدقت بهذه الارض محرمة تصدقت بهذه الارض مؤبدة فيظيف الى هذا اللفظ الكناية لفظا من الالفاظ الخمسة الاخرى فاذا حصل هذا عرفنا انه يريد الوقف. فزال عنا الاحتمال الثاني - 00:21:17ضَ

هذا هذي طريقة الطريقة الثانية والتي لا اشكال فيها النية اذا قال تصدقت حرمت ابت وهو في نية انه وقف هذا وقف الطريقة الثالثة الا يأتي بهذه الالفاظ الخمسة انما يضيف اليه لفظا - 00:21:39ضَ

يدل على الوقف فمثلا يقول تصدقت بارظي هذه لا تباع لا تباع لا توهب لا تورث هذا هو الوقف هذا هو الوقف او يقول مثلا تصدقت ببيتي والناظر فلان لفظة ايش؟ النظر الناظر ما تستعمل الا في الوقف. لان عندنا وصي عندنا وكيل عندنا ولي وعندنا ناظر - 00:22:00ضَ

الناظر لا يستعمل الا في الوقف فلما قال وقفت آآ تصدقت والناظر فلان خلاص عرفنا انه وقف طيب انتهينا من من الصيغة القولية الصيغة الثانية الفعلية الفعلية قال الشيخ الدال على الوقف يعني ان يفعل في وقفه ما يدل على انه وقف - 00:22:30ضَ

ما يدل على انه وقف مثل صور ارضه واذن للناس بالدفن فيها خلاص عرفنا انه اوقفها مقبرة بنى المسجد واذن للناس بالصلاة فيه عرفنا انه اوقفه آآ انه اوقف هذا المسجد وهكذا - 00:22:58ضَ

بالعمل الذي يدل على انه اوقفه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع نقول الواقف هو الذي يحدد مصارف وقفه - 00:23:18ضَ

وايضا له ان يشترط في وقفه شروطا فيحدد لنا الجهة المنتفعة من الوقت من الوقف واماراتهم وعلاماتهم من هم الذين يستحقون هذا الوقف؟ من الذين يستحقون ان يصرف عليهم هذا الوقف كلها يشترطها الواقف - 00:23:41ضَ

كذلك من يقدم المقدم من آآ نجمع من مع من او نؤجل نقدم هذا على هذا. كل هذه يكتبها الواقف ويشترطها. فيقول مثلا على طلبة العلم فان لم يوجد طلبة علم فالفقراء. هنا نقدم طلبة العلم ثم الفقراء. لو قال على طلبة العلم والفقراء نجمعهم. لو قال فرقوهم نفرق على حسب - 00:24:01ضَ

آآ شروطه لكن قال وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع. طيب اذا نقول شروط الواقف على نوعين شروط محرمة شروط محرمة وهذه لا يجوز العمل بها ولو شرطها شروط محرمة المخالفة للشرع لا يجوز العمل بها ولو شرطها - 00:24:25ضَ

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كما قال صلى الله عليه وسلم فمثلا قال مثل ما سبق معنا لو قال بيتي هذا وقف على اهل المخدرات يتبرع لهم وقف هذا البيت هذا المسجد وقف لاصحاب الطريقة التيجانية - 00:24:53ضَ

فقط لا اذن الا لهم. هذا وقف على مثلا الاباضية او غير ذلك من الباطل. فهذا شرط محرم الشرط النوع الثاني الشروط المباحة او الشروط التي لا تخالف الشرع التي لا تخالف الشرع - 00:25:16ضَ

فهذه يجب العمل بها يجب العمل بشروط الواقف التي لا تخالف الشرع المسلمون على شروطهم وايضا ربنا عز وجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه - 00:25:36ضَ

ويدخل في ذلك من بدل شرطا وضعه الواقف نقول تدخل في هذا الاثم ثم ان عمر رضي الله عنه كما مر بنا اشترط شروطا في هذه في وقفه واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:25:56ضَ

فيجب على من تولى وقفا ناظرا عليه ان يرجع فيما يشترط في في شروط الوقف الى اقف ويعمل بشروطه التي وضعها الواقف لكن نرجع الى المسألة السابقة وهي ان لو ان الناظر على الوقف خالف شرط الواقف فما الحكم - 00:26:10ضَ

اذا كان للافضل يأثم طيب نفصلها نقول له ثلاثة احوال نقول له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يخالف شرطه الى ما هو ادنى منه ان يخالف شرطه الى ما هو ادنى منه - 00:26:38ضَ

قال الواقف بيتي يصرف على طلبة العلم في المسجد الحرام فحول ريعه الناظر الى طلبة العلم في وادي الدواسر ايهما انفع؟ واعظم اجرا في بيته في المسجد الحرام طلبة العلم متوافرون والمكان فاضل - 00:26:58ضَ

فهذا غير الوقف الى ما هو دونه كذلك قال وقفي بيتي وقف على طلبة العلم. فاتى الناظر فقال فجعل ريعه للفقراء فحولها الى ادنى ايضا لو قال هذا البيت وقف ريعه على الفقراء من قرابتي - 00:27:20ضَ

فذهب الناظر فجعله وقف على الفقراء من غير قرابته فاعظم اجر للواقف ان يكون في فقراء قرابته. فهم احق من البعيد. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يخالف شرطه الى ما هو مساو له - 00:27:46ضَ

ها؟ محرم. الاول محرم الحالة الثانية ان يخالفه الى ما هو مساو لشرطه مثاله هذا البيت وقف وريعه آآ مثلا وريعه لطلبة العلم في المسجد الذي في النويعمة. الذي في النويعمة - 00:28:07ضَ

فيقوم الناظر في صرف الوقف الى طلبة العلم في الشرافة طيب هل هنا مزية لهذا المكان او هذا المكان؟ لا فهذا خالف شرط الواقف الى شرط الى ما هو مساو له. وهذا لا يجوز - 00:28:30ضَ

لا يجوز لماذا؟ لانه تصرف بلا مصلحة. ما في مصلحة المكان ما لا فرق فيه الحالة الثالثة وهي واضحة ان يخالف شرطه الى ما هو افضل وانفع الى ما هو افضل وانفع - 00:28:49ضَ

سيكون الواقف قد شرط شرطا فاضعه في انفع منه فمثلا قال بيتي هذا ريعه وقف على الفقراء فاتى هذا الناظر فقال بل اجعله وقفا على طلبة العلم فافضلهما طلبة العلم كما سبق معنا لان هذا نفع قاصر على الفقراء وطالب العلم الموفق نفعه آآ متعد متعد - 00:29:09ضَ

على متعد نفسه الى غيره وهذا لا بأس به الثالثة الى ما هو افضل افضل وانفع. الثانية مساوي يعني نقله منا وحطه في ذا نفس الشي ما تغير شي ما فيه فايدة زايدة - 00:29:37ضَ

ها ما يجوز قال الان اثنين طلبة علم قال وقف على فلان. طالب العلم فلان اذهب ووضعها على طالب العلم فلان طيب ما الفرق؟ ما في فرق لو كان فيه مزية هنا نعم. لو كان فيه فضيلة لهذا على هذا نعم - 00:30:00ضَ

يجوز يغير اذن تغيير الحال تغيير الناظر لشرط الواقف الى هذه ينقسم الى هذه الثلاث المسائل او هذي الثلاثة الاحوال ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الاخيرة ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل - 00:30:17ضَ

بمثله او بعض مثله في هذا الكلام فائدة اولا ان الوقف لا يباع هذا الاصل هذا الاصل ان الوقف لا يباع مطلقا وهذه المسألة خلافية بين العلماء فمن العلماء من يقول لا يجوز بيع الوقف باي حال من الاحوال - 00:30:40ضَ

ولو حصل ما حصل وهذا عند مالك والشافعي يقولون لا يجوز بيع الوقف في اي حال من الاحوال ما دليلكم؟ قالوا الحديث اللي مر قريبا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر غير انه لا يباع اصلها. وهذا عام - 00:31:04ضَ

فدل على ان الوقف لا يباع مطلقا. هذا مالك والشافعي ابو حنيفة عكسهم. ابو حنيفة عكس اولئك. فقال يجوز يقول يجوز بيعه مطلقا ويجوز الرجوع فيه والغاء البيع وهذا اظعف الاقوال هذا ظعيف - 00:31:23ضَ

القول الثالث هو الذي ذكرناه قبل قليل لا يجوز بيعه ولا يجوز ابداله الا في حالة واحدة وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الا ان تتعطل منافعه بالكلية بالكلية ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن اصلاح - 00:31:42ضَ

الخراب الذي فيه ولا يمكن اعادة بناءه. فعندئذ قالوا يجوز بيعه فقالوا يجوز بيعه اذا تعطلت منافعه بالكلية هذا الحنابلة مثاله قالوا مسجد كان في قرية فانتقل كل اهل القرية. انتقلوا من هذه القرية الى قرية اخرى - 00:32:04ضَ

فماذا نفعل؟ قال الحنابلة يجوز ان نبيع هذا المسجد. نبيع ارضه وبناءه على اي شخص واذا بعناه هل ماذا يفعل فيه اننا نتزين به مسجد اخر لكن هو اللي شرى المسجد - 00:32:30ضَ

يصبح ملكه ينتقل عنه اسم المسجد. لو حوله من مسجد الى دكان جائز لانه خلاص الغي عنه اسم المسجد انتصار ملكا له اما اه الدراهم التي بعنا بها هذا المسجد بعنا بناءه وارضه اه - 00:32:47ضَ

اذا بعناه فانه سيأتينا ان شاء الله ماذا نفعل بها؟ قال ويجعل في مثله او بعض مثله وهذا هو الارجح الاقوال. لماذا؟ لان المقصود من الوقف نفع الواقف ونفع الموقوف عليهم - 00:33:12ضَ

الان هذا لا يعمل به لا يصلى فيه لا يستعمل لاجل رحمة بهذا الواقف ينقل ويباع لما هو انفع للواقف وللموقوف عليهم. اذا كما قال الشيخ ولا يباع الا ان تتعطل منافذ - 00:33:27ضَ

وهذه كلمة تتعطل منافعه مفيدة وهي انه لو لم تتعطل كل المنافع كلها فلا يجوز البيع. هذا رأي رأي الشيخ هنا رحمه الله تعالى وهو المذهب فلا بد ان تتعطل جميع المنافع. يعني مسجد بقي ينتفع به مثلا عشرين في المئة - 00:33:46ضَ

خمسين في المئة. باقي فيه فيقول يبقى يبقى هذا المسجد هذا البيت صار مثلا قالوا تسعين في المئة متعطل وبقي منه ولو عشرة في المئة فانه على كلامهم يجب ان - 00:34:08ضَ

لانهم ها؟ باقي شقة وفي عشرين مثلا. ايه خلاص يبقى قالوا لا لا بد ان تتعطل منافعه يعني جميعها. الرواية الثانية عن الامام احمد وهي اختيار من؟ مر بنا قبل - 00:34:24ضَ

قريبا. شيخ الاسلام. الرواية الثانية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قالوا لا يشترط تعطل جميع المنافع. بل ان انه متى كان بيعه اصلح وانفع بحيث ينقل هذا الوقف الى ما هو افضل منه فهذا لا بأس به - 00:34:41ضَ

فلا يشترطون التعطل انما بمجرد ان يوجد ما هو انفع منه. لكونه اعظم اجرا وانفع للواقف وانفع عليهم والمصلحة في نقله وبيعه مصلحة لكن قال العلماء في مثل هذه الحال اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو اختيار شيخنا لابد ان تراجع المحاكم - 00:35:03ضَ

او مثلا كتابات العدل لماذا؟ لان هذي تحتاج نظر وتأمل فقد ارى انا ان نقلة انفع وان المكان الذي سينقل اليه هو الذي ينتفع اكثر فقد تكون لك نظرة ولهذا نظرة اخرى. فهنا لابد ان تراجع فيها المحاكم - 00:35:28ضَ

حتى يكون على بينة لان هذه قد تختلف فيها وجهات النظر قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الان ماذا نفعل بالوقف بعد ان يباع او اذا تعطلت منافعه او وجدنا مكانا انفع منه - 00:35:48ضَ

قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجعل في مثله او بعض مثله ويجعل في مثله او بعض مثله. ارض بعناها لتعطل منافعها او ظعفها. بيت اه مسجد تعطلت منافعه وحولناه بيت مثلا او دكان او غير ذلك قال رحمه الله تعالى ويجعل يعني هذا الثمن ثمن المبيع الوقف الذي بيبيع - 00:36:06ضَ

في مثله او بعض مثله رجل اوقف مسجدا فلما مضت مدة انتقل اهل المسجد الى الحي الى حي اخر وهذا الان ترى منتشر الان الناحية القديمة يهاجر اهلها يتركونها الى مخططات جديدة - 00:36:35ضَ

فماذا نفعل؟ نقول اولا يعرض للبيع على الناس فاذا قبضنا الثمن نأخذ هذا الثمن فنبني به مسجدا في حي ينتفع به طيب ان كان يمكن ان يكفي فالحمد لله الغالب الان انه لا يكفي - 00:36:54ضَ

لان الغالب ان المساجد قديمة. فماذا نفعل؟ نشارك في بناء مسجد بهذا المال. نشارك في بناء مسجد بهذا المال قال في مثله او بعض مثله او بعض مثله الذي مثله في مثل وقتنا هذا ممكن في الجوامع اذا كانت جوامع كبيرة ممكن يجدون يعني مال يكفي لكن لا يمكن ان يوجد جامع يوازي الجامع القديم - 00:37:13ضَ

لكن يجعل في مثله يجعل في مثله وبهذا يحفظ له وقفه الان الناس اوقافهم تتعطل تتعطل كثيرا والسبب في ذلك احيانا آآ ضعف فقه الناظر تجد الناظر مثلا يقول والله انا عندي نخلتين - 00:37:39ضَ

هذا الاولي نخلتين حجة اضحية عنه وعن والديه وعن والده والديه النخل كله ما يجيب له حجة ولا نخل ولا اضحية. بعض النخل يعني ما ما يجيب شي. صح فلو ان الناظر آآ نظر في هذا النخل الاوقاف هذي ووظعها في شيء يبقى انفع منها بعظ النخل الان نجدها في بعظ - 00:38:01ضَ

النخيل طويلة حتى ناداني مرة رجل قال تعال شوف هذي النخلة وقف ماذا افعل فيها؟ فلما جينا لا هي قالتن كذا وتحتها قريب ما لها قاع يقول اعطي العمال ما اقول خذوا ما شئتم. ارقوا بس. شوكوها ولقحوها واصرموها - 00:38:25ضَ

لو تعطينا وزنه ما نرقى ذي. وفعلا يعني مجرد اصلا النظر اليها والنظر الى البير يكفي والان يقول ان خالتين وقف ويش ظحايا وحجة؟ لانها كانت فيما سبق تكفي لكن الان لا تكفي - 00:38:45ضَ

هنا هذا مثلي تعطل نقول احتسب الاجر قيم هاتين النخلتين وخذ قيمتها ولو في برادة ماء ولو تشارك بقيمتها في مسجد انفع لهؤلاء الواقفين كذلك بعضهم غنم تقول هذه الاغنام وقف ضحوا منها احيانا تجيها الغنم مرظ - 00:39:01ضَ

فتذهب نقول مثل هذا انظر دائما لمصلحة الواقف ولمصلحة المسلمين. افظله ما هو انفع للمسلمين. وظع هذه هذه الاوقات فيها بدلا من ان تتعطل ولذلك الان تجدون يعني كثير من مزارع - 00:39:22ضَ

او ربما اقول مزارع الكبار القديمة لابد ان يكون فيها اوقاف اه البيوت الان بيوت الناس كثير منها اوقاف البيت كان مثلا يظنون انه يعني يأخذ ويؤجر بعد ما ماتوا صار ما يسوى ما يجي مقدار مجلس - 00:39:38ضَ

وانا وقفت على وقف يقولون كان بتقول لي المرأة الواقفة هذا فيه غرفة لي وغرفة لاختي وحوش بقرة وما ادري ويش فلما جينا له خمسة في ثمانية ما يجي مجلس يعني بيت تقول والله اني اشوف عندك البقرة هناك - 00:39:59ضَ

الان يمدينا القيمة خمسة الاف ريال شراه واحد جزاه الله خير لكن ما يمكن ان ينتفع به الناس تتغير ولذلك الواقف لابد يواكب يتابع وقف الناظر اقصد الوقف الذي هو ناظر عليه ينظر هذا الميت الان اوقفه وهو حي يحتاج الى غلته يحتاج الى اجره وثوابه والمسلمين يحتاج - 00:40:18ضَ

لذلك انظر ما هو انفع للواقف فظعه فيه وبهذا تكون قد آآ يعني صدقت في النصيحة من آآ استأمنك على هذا الوقف والله تعالى اعلم. شيخ لو سمحت في المسجد احيانا يجي واحد - 00:40:43ضَ

ويعني يتكفل بكهرب المسجد. يعني يزين لمبات ويزين المكيفات زي كل شيء ثم هو حاطه وقف يعني مسجد اكيد. ايه احيانا قبل رمضان مثلا يجي نص اللمبات طافية نصها بس - 00:41:02ضَ

يجي واحد يقول بزين لمبات بزينها كلها حتى اللي يعني ضعيفة كلها لد هل يجوز له انه ينقض شيء صالح؟ اذا اذا كان انفع للمسجد يعني هذا مهوب له لوحده مو بمول كله. ايه. فهذا للمسلمين - 00:41:17ضَ

فاذا وجد انه انفع للمسلمين نعم ما في بأس لكن لا يظن ان اجر ذاك يذهب الحمد لله ما دام الانارة موجودة وهو مثل اول من اسسها فاجره باقي. لان بعظ الناس الان يقولون وهذا توجد الان اذا جا يعطونه فلوس او يوقفون - 00:41:33ضَ

قال اسمنت وحديد وبلك. اسمنت وحديد وبلك. طيب ماذا بعد ذلك؟ المسجد يحتاج الى بويات ويحتاج الى اشياء اخرى يظنون انه لا ينفع الا اللي في الحديد والاسمنت والبلك لانه اللي تبقى - 00:41:49ضَ

نقول حتى اذا رمم اجرك باقي والحمد لله الاجر ليس عند الناس. اجر عند الله عز وجل. انت اوقفته والمسجد لا زال يصلى فيه. وهؤلاء جددوا بعد فعلك فاجرك باقي - 00:42:03ضَ

ولولا ذلك ما الصحابة عمر رضي الله عنه جدد في بناء وقف النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان جاء وجدد اكثر وما زال وبذلك انا اقول كل كل الذين عملوا في هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب اجرهم - 00:42:16ضَ

والحمد لله. جزاك الله خير اللي حصل يعني اختلاف في المسجد اللي زينها اول يقول الزينة خلوها لا تحرمونا الاجر لن يحرم الاجر ان شاء الله. لكن اذا كان موجود فالحمد لله ليش يعني الواحد اذا ما دامه اوقف وهو موجود يعتني بوقفه. مم. يتابعه - 00:42:30ضَ

هذا الافضل له كن حريصا ولذلك يعني بعض الناس اذا اوقفوا يعني يسأل وانا اعرف رجل يقول لاهل المسجد كل شيء تحتاجونه اخبروني. لا تشتغلون قبل ما تخبروني. لانه حريص على وقفه - 00:42:48ضَ

ابدا لا يذهب اجر عند موجودة الكعبة بنها إبراهيم وهي بنى إبراهيم عليه السلام. وجددت وبنيت وانهدمت نقول هذا البناء باقي ولله الحمد. الأجر ثواب عند الله عز وجل لا يذهب - 00:43:04ضَ

الكعبة رممت الى وقت قريب رممت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعاد بناءه آآ عثمان رضي الله عنه عمر ووسع فيه لكن عثمان اعاد بناءه ثم عاد اعيد في الدولة دولة بني امية - 00:43:22ضَ

ما زال الى يومك هذا الحمد لله كل اجره يبقى ولله الحمد ها؟ ايه كذلك الفرش الان اذا فرشه الانسان اذا غيرت مثلا وهي ابدا ان شاء الله داخلين على كريم - 00:43:41ضَ

فمن تبرأ نقول نعم لا يجوز الاعتداء على شيء صالح بعض الناس عندهم من الترف. ايه. كل سنتين كل رمضان يجددون الفرشات. طيب ما ذنب هؤلاء الذين تبرعوا وهي لا زالت صالحة - 00:43:57ضَ

لكن اذا فسى اذا اظرت بالمصلين نقول اه اه المصلون اهم من وقفك ان الان هذا عبادة لله عز وجل. وهؤلاء متعبدون والمسجد لهم ننظر في المصلحة العامة الانفع للمسلمين. لكن اذا جدد بناءه فنسأل الله عز وجل - 00:44:10ضَ

يعني المرجو الظن في الله عز وجل عظيم وثواب الله عز وجل ان شاء الله لا ينقطع عن عن عباده وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على جزاك الله خير - 00:44:29ضَ

- 00:44:43ضَ