التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٥٠) كتاب البيوع (١٧)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله - 00:00:00ضَ

ابو الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة صحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الاحسان والبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:20ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية. وهذه ثلاثة ابواب في باب واحد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عنها وهي من عقود التبرعات. وذلك لان العقود نوعان العقود نوعان عقود معاوظات - 00:00:50ضَ

وعقود تبرعات. عقود المعاوظات هي ان يبذل كل واحد من الطرفين للاخر فهذا يبذل مثلا مالا وهذا يبذل منفعة هذا يبذل مالا وهذا يبذل مالا فهذه عقود معاوظات لابد ان يبذل كلاهما شيء - 00:01:10ضَ

اما عقود التبرعات فهذا فهذا يبذل مالا وهذا يقبله فقط هذا يبذل مالا وهذا يقبله بلا عوظ لا يدفع عوظا. هذا هو عقد التبرع. والاموال التي يتبرع بها الانسان ستة ستة امور. خمسة جائزة وواحد محرم - 00:01:30ضَ

الجائزة الهبة. والعطية والوصية اللي هي معنى الثلاثة هذي. الرابعة الهدية الرابعة الهدية والخامسة الصدقة. هذه التبرعات. الهبة والعطية والوصية والهدية والصدقة. هذه خمس السادسة هي الرشوة. السادسة هي الرشوة. وهي - 00:02:00ضَ

تبرع الذي لاجل التوصل الى امر محرم. التبرع للتوصل الى امر محرم طيب معنى هذه الثلاث بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف هذه الثلاث فقال في الاولى قال فالهبة - 00:02:31ضَ

التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. التبرع بالمال وذلك لانها عقد تبرع. في حال الحياة اه يخرج يخرج لنا الوصية. يخرج الوصية. فان الوصية تبرع ولكنه بعد الموت فيقول اذا مت فبيتي لفلان هذه وصية. فقوله في حال الحياة يخرج بها الوصية - 00:02:51ضَ

وقوله والصحة يخرج العطية. لان العطية تبرع في مرض موته المخوف وليست في صحته. ويدخل في الهبة يدخل في باب في الهبة الصدقة والهدية. فالصدقة تبرج قم بالمال في حال الحياة والصحة. والهدية تبرع بالمال في حال الحياة والصحة. لكن الفروق بينها قالوا ان كان - 00:03:21ضَ

فالمقصود من الهبة ثواب الاخرة فقط. فهذه صدقة. ان كان يقصد بها ثواب الاخرة فهذا صدقة فان كان يقصد منها التودد والتقرب فهذه الهدية. فاذا الفرق بين الهدية والصدقة ان - 00:03:51ضَ

صدقة يراد بها ثواب الاخرة. واما الهدية فيراد بها التودد والتحبب. وكلاهما تدخل في العام وهو الهبة وهو الهبة. فالهبة نفع المتبرع له. نفع المتبرع له هذي هيبة هذا الاسم - 00:04:11ضَ

هذا ما يتعلق بالهبة. اما العطية فهي التبرع به يعني بالمال في مرض موته المخوف اوف طيب ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الامراض ثلاثة اقسام. امراض التي تصيب الناس ثلاثة اقسام - 00:04:31ضَ

الاول المرض غير المخوف. والثاني الذي معناه المرض المخوف والثالث المرض قل ممتد اما المرظ غير المخوف فقالوا كوجع السن ووجع العين الصداع اليسير. فهذا لا علاقة له بالعطية هنا - 00:04:51ضَ

ولا بالوصية. النوع الثاني هو الذي معناه المرض المخوف. قالوا تعريفه هو المرض الذي اذا مات به الانسان المرظ الذي مات به الانسان لا يعد نادرا. لا يعد نادرا بمعنى انه اذا مات منه لا يستغرب لا يستغرب او بعضهم يقول هو الذي المرض الذي يغلب على - 00:05:17ضَ

الظن ان يموت بسببه الانسان. المرض الذي يغلب على الظن موت الانسان به. السرطان اذا انتصر اذا انتشر في جسم او الطاعون او الامراض التي يقرر الاطباء الان انها مخوفة. هذا النوع الثاني النوع الثالث - 00:05:47ضَ

المرض الممتد وهو المرض الذي يمتد مع الانسان ويطول معه ويطول معه. وهذا كمرض السكر مثلا فهذا له في تفصيل. ان طرح الانسان على فراشه ادخلناه في المخوف انطرح الانسان في فراشه ادخلناه في المرض المخوف. واما ان لم يلزمه الفراش فانه - 00:06:07ضَ

ويدخل في المرض غير المخوف. فان الزمه الفراش فتبرعه عطية. وان وان لم يلزمه الفراق فتبرعه هبة. هبة. هبة. طيب الثالث قال والوصية. والوصية قال التبرع به بعد الوفاة. وهذا ليس المراد بهن بعد الموت. هذا غير ممكن. لكن يعني يعلق التبرج - 00:06:37ضَ

على الموت هذا معنى الوصية. فيقول اذا مت اذا مت فافعلوا بمال كذا. هذي تسمى وصية. فهي تعليق التبرع على الموت. تنفيذها يكون بعد بعد وفاة هذا الموصي. ثم تكلم رحمه الله تعالى - 00:07:07ضَ

فعن حكمها فقال في حكم الثلاث فالجميع داخل في الاحسان والبر يعني بذلك ان حكم هذه الثلاث الاستحباب الاستحباب. وذلك لانها من التبرعات. تدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى - 00:07:27ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية تهادوا تحابوا وامرنا بالاحسان الى الناس هذا هو الاصل في في هذه احكام في هذه الثلاثة. لكن نعم قد يعتريها ما يغير الحكم لكن هذا هو الاصل في حكم هذه الثلاث. الهبة - 00:07:47ضَ

والعطية والوصية والله اعلم. نعم. قال رحمه الله فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فان زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة الراشدين. طيب الان ما هو - 00:08:07ضَ

دار المسموح لك ان تتبرأ به في هذه الثلاث. هذه هي المسألة التي معنا الان. قال فالهبة من رأس المال يعني الهبة يتبرع الانسان في حال حياته وصحته بما شاء من ماله. فلو - 00:08:30ضَ

انه يملك مليون فقط. فتبرأ بها هبة فانه لا بأس بذلك. لا حرج بذلك. ومن اقوى الادلة على ذلك تبرع ابي بكر وعمر رظي الله عنهما. فابو بكر فعمر رظي الله عنه تبرع في غزوة تبوك بنصف المال. فقال له - 00:08:50ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم مثله. واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه والله لا اسبقه - 00:09:10ضَ

الى شيء ابدا. يعني اذا خلاص انتهى باب المنافسة بيننا. اذا الهبة تجوز بما بما شئت من مالك. لانك ما زلت في حال والصحة سيرزقك الله عز وجل بعد ذلك. اما العطية وهي التبرع في مرض الموت المخوف. والوصية - 00:09:30ضَ

هي التبرع بالمال بعد الوفاة فقال من الثلث فاقل لغير وارث. اذا العطية وصية يشترط فيهما شرطان. يشترط فيهما شرطان. الشرط الاول ان تكون من الثلث فاقل. ان تكون من - 00:09:50ضَ

ثلثي فاقل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كتير الشرط الثاني ان تكون لغير وارث. فالعطية في مرض الموت المخوف - 00:10:10ضَ

والوصية بعد الوفاة لا تجوز لاحد من الورثة. والدليل حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية - 00:10:30ضَ

لوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي احمد والترمذي وقواه وقواه ابن خزيمة ابن الجارود. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه احمد - 00:10:50ضَ

فدوى الترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ في بلوغ المرض. وآآ الحديث من طرق كثيرة يعني عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على هذا الحكم ان الوارث لا يوصى له لكن الشيخ رحمه الله - 00:11:10ضَ

والله تعالى استثنى في المسألة التالية قال فان زاد عن الثلث ان زادت العطية او الوصية عن الثلث او كانت العطية او الوصية لوارث قال توقف على اجازة الورثة الراشدين. المسألة هذي - 00:11:30ضَ

نقول الموصي والمعطي له حالان. الحالة الاولى الا يكون له ورثة. الا يكون له ورثة. فهذا يجوز ان يوصي او يعطي جميع ما له. وذلك لاننا حددنا الثلث فاقل. لماذا؟ لماذا - 00:11:50ضَ

لاجل الورثة. الورثة لاجل الورثة ولذلك جاء في الحديث حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. فاذا منعناه من الثلثين وابقينا له ثلثا فقط - 00:12:10ضَ

اجل حظ هؤلاء الورثة. فاذا لم يوجد ورثة فهنا يتصرف بماله في ماله كله فيجوز له ان يوصي بماله كله في الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان له ورثة. اذا كان له ورثة فهنا نقول لا يصح له ان يوصي - 00:12:30ضَ

باكثر من الثلث باجماع العلماء. لا يصح ان يوصي باكثر من الثلث باجماع العلماء في الحديث السابق الثلث والثلث كثير. ولان ايضا من باب اذا زاد عن الثلث ظر بالورثة والله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار فلا يجوز - 00:12:50ضَ

يجوز ان توقع الظرر على ورثتك في وصيتك او بما تتحمل من ديون الناس وتتركها على هؤلاء الورثة. طيب هو الان ممنوع اوصى بما زاد على الثلث وقد قلنا لا لا يصح بالاجماع. فما الحكم؟ قال الشيخ توقف او توقف على اجازة - 00:13:20ضَ

الورثة الراشدين عندكم توقف ولا توقفا؟ توقف. توقف طيب الامر فاذا اجاز ورثته وهم راشدون هذه الوصية وهي الزائد عن الثلث فان ذلك جائز. السبب في ذلك نقول لاننا منعناه من الوصية باكثر من الثلث لاجله - 00:13:40ضَ

في حقهم فاذا تنازلوا عنه فهو حقهم وقد تنازلوا عنه. لكن ما هو المستحب؟ يعني الان هذه المسألة ما هو المستحب هل الثلث هو الافضل؟ او هو اعلى حد؟ اعلى شيء؟ اعلى. ايه. من العلماء من قال المستحب هو الثلث - 00:14:07ضَ

منهم من قال هو الثلث هو المستحب. ومنهم من يقول المستحب ان ينزل عن الثلث. ان ينزل عن الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. كثير. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين انه قال لو غظ - 00:14:27ضَ

سئل الربع يعني ليت الناس ينزلون من الثلث الى الربع لو غظ الناس الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير فهذه الثلث. طيب عندنا الان مسألة اخرى لو كانت الوصية لوارث. فهنا - 00:14:47ضَ

على اجازة الورثة الراشدين. لكن مر بنا الى الان ان الوصية لا تجوز للوارث هذه لا اشكال فيها. وذلك لان الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا وصية لوارث لان الله قسم الميراث. قسم - 00:15:07ضَ

ثم قال بعدها تلك حدود الله. تلك حدود الله ايش؟ ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ومن يصل الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اذا اذا اوصى للوارث فقد دخل في هذا في تعدي حدود الله عز وجل. طيب - 00:15:27ضَ

عندنا الان ما الدليل على هذا؟ اننا ان الورثة اذا وافق وجازت جاء في رواية في هذا الحديث الذي معنا الا ان يشاء الورثة الا ان يشاء الورثة. وفيها ضعف - 00:15:54ضَ

وقال الجمهور رحمهم الله تعالى في في العلة قالوا لانه حقهم وتنازلوا عنه. لكن الاشكالية التي الان ناس ما ينتبهون لها. قول الشيخ هنا الراشدين. الراشد لابد ان يكون بالغا عاقلا - 00:16:13ضَ

عالما بالوصية عاقلا بالغا عالما بالوصية وبالموصى به وله لابد يكون على علم الصغير لا لا ننظر في رضاه المجنون لا ينظر فيه اذا كان جاهلا لا يدري بماذا اوصي به؟ يعني ظن انه اوصى بالف. فاذا الوصية بمئة الف. فنقول هنا لا - 00:16:33ضَ

لا يقبل لا يقبل قوله هذا رضا ولا يسقط من حقه شيء ويرجع حقه له فمتى ننظر فيهم لا بد من ان يكونوا راشدين. هذا الحال هذا الشرط الاول. الشرط الثاني متى ننظر متى نسأل الورثة - 00:17:03ضَ

متى نقول هل انتم اه وافقتم او لم توافقوا؟ قال العلماء لابد ان ننتظر الى ان يموت المصيب لانه قبل وفاته اصلا لن تنفذ وصية. فننتظر حتى يموت. وذلك لانهم اذا وافقوا في حال - 00:17:22ضَ

الحياة الموصي اولا ما بعد ملكوه. اذا اوصى فالان هم ننتظر موافقتهم. الان وهو وحي لم يملكوا شيئا حتى يوافقون او لا يوافقون. فهنا لا يلتفت لهم. هذا الامر الاول. الامر الثاني انهم قد يستحيون - 00:17:42ضَ

من الاب من الاب او ربما يخافون من غضبة غضبته مثلا اذا كان في قوته فهنا سيكون وافقتهم يعني مدخولة اما باستحياء او بخوف. والمؤمن لا بد ان يؤخذ حقه بطيب نفس منه - 00:18:02ضَ

لابد ان يؤخذ حقه بطيب نفس منه. فاذا لا بد ان ننظر في رشدهم وننتظر وفاة الموصي ثم نأخذ رأيهم وموافقتهم فان كان من الورثة صغير او كان من الورثة مجنون او من من يجهل الوصية والموصى به فانه - 00:18:22ضَ

لو وافق الجميع فنقول ما او وافقتم به خذوه من حقكم انتم من ميراثكم اما هذا فيأخذ نصيبه من الميراث تاما اذا كان طبعا الورع الوصية لمن؟ لاحد الورثة. يقول اعطوه من نصيبكم انتم. اما نصيب هؤلاء من الميراث فيبقى تاما لا يتعرض له - 00:18:42ضَ

بشيء يعني الصغير ما ننتظره لين يكبر. لا نقول اذا بينتظرون ما في اشكال. لكن يريدون ان يعطوه الان. ايه احبسهم كاملا. ايه. وخذوا من انصبتكم. اما قالوا لا. سننتظر الصغير حتى يكبر. ننتظر المجنون حتى يعقل. ننتظر الغائب حتى نخبره بتفاصيل - 00:19:02ضَ

الوصية ثم نعطي هذا امر لهم ما في اشكال. قل احسن الله اليك وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه. هذي مسألة طويلة - 00:19:22ضَ

خلنا ناخذها وحدة وحدة هذي مسألة العدل بين الاولاد يقول وكلها الهبة والعطية والوصية اذا قلنا بجوازها اذا يعني جاءت الحالة التي تجوز. يجب فيها العدل بين الاولاد. اولا العدل هو اعطاء كل - 00:19:42ضَ

كل ذي حق حقه. العدل اعطاء كل ذي حق حقه. وهناك فرق بين العدل والمساواة. هناك فرق بين العدل والمساواة نذكر ان شاء الله بعد قليل. قال بين اولاده الولد هنا المراد به الذكور ولا الاناث؟ كلهم. الجميع - 00:20:02ضَ

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فالولد اذا اطلق شرعا يشمل الذكر والانثى ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى لهذه المسألة بحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وهذا - 00:20:22ضَ

حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. هذا الحديث هو اصل في هذا الباب هذا الحديث اصل في هذا الباب. فان بشير ابن سعد رضي الله عنه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه النعمان. فقال - 00:20:42ضَ

قال رسول الله اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقالت ام ام النعمان وهي عمرة بنت اه ام النعمان ابن بشير رضي الله عنه واخت عبدالله ابن رواحة رضي الله عنهم جميعا فقالت لبشير لا ارضى - 00:21:02ضَ

حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تشهده انك اعطيت ابني النعمان هذا الغلام. تبيه يعني تفاخر بولدها قال النعمان فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. وسمى الهبة هنا صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:22ضَ

لبشير ابن سعد افعلت هذا بولدك كلهم؟ وفي رواية اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا ما اعطيتها الا للنعمان. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة - 00:21:42ضَ

يعني اخذها مني وفي رواية في صحيح مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل بنيك قد نحلته مثل ما نحلت النعمان وانتبه لكلمة بنيك نحتاجها الان. قال فاشهد على هذا غيري. فاشهد على هذا غيري. ايسرك ان يكون لك في البر - 00:22:02ضَ

سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن. يعني فلا تفضلوا بعضهم على بعض وانت تريدهم ان يكون لك في البر سواء طيب اذا نأخذ من هذا الحديث ان التفضيل بين الاولاد حرام. التفضيل حرام والعدل واجب - 00:22:22ضَ

ان التفضيل حرام والعدل واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على بشير. انكر عليه وسماه جور فقال اني لاشهد على جور. وامره ان يرد العطية على الولد. وامتنع من الشهادة صلى الله عليه وسلم على هذا الامر - 00:22:42ضَ

وامتناعه عليه الصلاة والسلام من الشهادة تشديد. تشديد في هذا الامر ثم سماه جورا والجور حرام ولا اشكال وظلم فالعدل واجب ولا اشكال. وهذا مذهب الامام احمد. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى انه مذهب جمهور السلف انه مذهب - 00:23:02ضَ

يقول السلف طيب نأتي الى مسألة كيفية العدل. النبي عليه الصلاة والسلام امر بالعدل. قال اعدلوا بين اولادكم قد مر بنا ان العدل اعطاء كل ذي حق حقه. جمهور العلماء قالوا الذكر والانثى سواء. فقالوا ان معنى - 00:23:22ضَ

يعني ساووا. ساووا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين اولادكم. وقال للنعمان في بعض الروايات سوي بينهم. سوي بينهم. هذا القول الاول هو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا ان العدل ان يعطيهم ان يعطيهم على قدر ارثهم. للذكر - 00:23:42ضَ

مثل حظ الانثيين. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد واختيار شيخ الاسلام واختيار اه ابن القيم واختيار الشيخ ابن باز قبله شيخه الشيخ محمد ابن ابراهيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. كلهم على هذا الرأي انه - 00:24:06ضَ

مثل حظ الانثيين. ما الدليل على هذا؟ قالوا لانه اذا فعل هذه الطريقة بقسمة الله ولا اعدل من الله عز وجل. ثمان العطية في في الحياة كالعطية بعد بعد الموت. فالله اعطى بعد الموت - 00:24:26ضَ

الذكر مثل حظ الانثيين. فكذلك نفعل في الحياة نعطي الذكر مثل حظ الانثيين. ثم ايظا الذكر احوج الى الانثى احوج من الانثى احوج من الانثى فالرجل ينفق البنت ينفق عليها ينفق عليها طيب - 00:24:49ضَ

كيف تجيبون عن هذا الحديث؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم وعمم وقول في الرواية التي مرت قبل قليل سوي بينهم. قالوا لان اولاد اولاد بشير ابن سعد اصلا كلهم ذكور ذكور لانه جاء في الرواية التي مرت بنا في صحيح مسلم - 00:25:09ضَ

الك بنون سواه؟ الك بنون سواه؟ ليس لم يقل اولاد؟ قال بنون يعني ابناء قال الك بنون سواه؟ قال نعم. قال فلا اشهد على جور. فلما كان جميع ذريته ابناء كان العدل - 00:25:29ضَ

الان يساوي بينهم فيعطيهم كما اعطى البشير النعمان ابن بشير رضي الله عنه. اما اذا كان بينهم اناث فانه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. وهذا لعله الاقرب والله تعالى اعلم. وهي مسألة اجتهادية. طيب هل هناك احوال - 00:25:47ضَ

يجوز فيها للاب ان يفضل بعض ابنائه او اولاده على بعض واو متى يجوز له ان يعطي هذا اكثر من هذا نعم هناك حالتان هناك حالتان في العطايا الاولى اذا رظي البقية. اذا رظي البقية. وذلك لان الحق لهم. وذلك لان الحق - 00:26:07ضَ

لهم وقد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بعض مسائل بعض في كتاب غير هذا انهم اذا رضي البقية فلا بأس الحالة الثانية ان يكون التفضيل بوصف لا بعين فمثلا يقول لابنائه من حفظ القرآن - 00:26:33ضَ

فله كذا من بر بامي يعني جدتهم مثلا فله كذا. من اشتغل معي؟ ساعة عادني فله كذا. فيجعل المسألة مشاعة بينهم. يستطيع هذا او هذا او هذا او هذه ان ينتفع. فيقول مثلا - 00:26:53ضَ

اعطي لحافظ القرآن لطالب العلم للقائم مثلا باموري والنافع لي من ينفعني هذا وصف هذا لا بأس به طيب عندنا الان المسألة الثالثة وهي النفقة. هذه النفقة بعض الناس يخلط بينه وبين العطية. النفقة - 00:27:13ضَ

يفضل فيها ولا اشكال. لان النفقة مربوطة بالحاجة. النفقة مربوطة بالحاجة. لا يمكن ان تكون نفقة ابني الكبير مثل نفقة ابني الصغير. ولا نفقة الذكر كنفقة الانثى. ولا ونفقة من يدرس في - 00:27:36ضَ

غير مدينتي غير نفقة من يدرس في نفس مدينتي. البنت الان من نفقتها ذهب. اليس كذلك؟ ذهب. تحتاج هل يلزمني اذا اشترت للبنت ذهب بالفين ان اشتري ان اعطي الولد الفين؟ لا ابني الذي عمره عشرين سنة اشتري له - 00:27:56ضَ

سيارة هل اعطيت ابن الطفل آآ قيمتها؟ لا ما يلزمني. لكن ما الذي يلزمك؟ يلزمك انه اذا احتاج هذا الابن الصغير مثل ما احتاج الكبير ان اعطيه. اعقد النية على انني اذا بلغ ابني مثلا هذا الذي - 00:28:16ضَ

اعطيته وعمره عشرين. اعطيته سيارة لانه احتاجها. اذا بلغ ابني الصغير مبلغا يحتاج فيه السيارة تعطيه هنا اكون عدلت. عدلت في النفقة. الشاهد من هذا ان النفقة لا يخلط بينها وبين العطية كما - 00:28:36ضَ

بعض الناس يشكل عليه هذا يقول كيف؟ هل يلزمني؟ نقول لا. ان كانت عطية هدية يجب. ان كان آآ نفقة لا يجب تعطي كل اه محتاج حاجته. اه ايضا مسألة تتعلق بالحديث. هل هذا الان الاب في الاب - 00:28:56ضَ

هل الام كذلك؟ هل الام كذلك؟ نقول ننظر. اولادكم هل تدخل فيه الام؟ نعم. ايه. نعم صحيح اذا ان الام كالاب. ان الام كالاب في ذلك. لعموم الحديث ثم ايضا انه ما - 00:29:16ضَ

ما يقع في قلوبهم من التفضيل عند الاب اذا فضل الاب كذلك موجود عند الام. اختلف العلماء في الجد اختلفوا في والصين الجد لا يدخل في الحديث. لانه بعيد. الظغائن التي تحصل بتفضيل الجد بعيدة ليست كالام والاب. ومن باب اولى - 00:29:36ضَ

الاخ والعم والابن ونحوهم لكن يقول العلماء ينبغي ان يعدل من باب جمع القلوب وتأليفها فقط اما من باب الوجوب الذي امرنا امرنا به في هذا الحديث فانه لا يدخل في ذلك الجد ولا الاخ ولا العم ولا غيرهم. تقريبا - 00:29:56ضَ

هذه اهم المسائل المتعلقة في العدل بين الاولاد. العدل بين الاولاد هذا كل الاحكام ذي في الهبة والعطية. في الجميع. والوصية ما عدا ما عدا النفقة. الوصية. الوصية الوصية اذا كان بيعطيهم جميعا. اقصد الوصية هي الورثة. لا لان هم الورثة غير. ايه - 00:30:16ضَ

لكن بيريد يعطيهم كلهم اوصي لك يا فلان بكذا وفلان كذا وفلان بكذا تدخل في الميراث. المهم ان لا يوصي لا يفظل احدا على احد يقدر يوصيه لعياله. كيف؟ يقدر يوصي لعياله. هو اصلا لو ما اوصى لهم في المال له. ايه تسميتها وصية لا تفيد - 00:30:36ضَ

لكن بشرط ان يوزعها كتوزيع الميراث. فنقولها اصلا انت اعطيته او ابقيتها الى ان تموت هي هي. ولذلك يبحث الان مسألة العلماء بعض الان الناس يوزع ميراثه وهو حي. هل يجوز هذا او لا؟ بعض العلماء لا يقول لا. الله عز وجل علقه على الموت. ايه - 00:30:56ضَ

فما اعطيتهم الان يعتبر هبات تسمية وهيبة اما هذا الذي يقول اوصي لاولادي مثلا عشرة الاف انت عشرة انت الف وانت الف وانت الف وانت الف. نقول هي ميراثهم ستوزعها بعد الموت هي هي عنده مزارع وعنده عقارات وعنده فلوس. ايه. وقال يلا انت انت خذ الفلوس وهذا يمسك - 00:31:16ضَ

يعرف لها وهذا له العقارات لانه يعرف لها. لا ما يجوز له. هل تساوت؟ هي ما تتساوى. ما تتساوى. فهنا ما في عدل ان كان يقول مثلا انت تعرف للعقارات استلمها. انت تعرف للمزارع استلمها. نقول يستلمونها ويعطون اجرة لو فيه واحد - 00:31:41ضَ

موظف ماسك مكانهم ياخذون اجرة عامل. ايه. بعد وفاته تقسم قسمة ميراث. اي تمام. ولذلك الان الان مثلا عندنا الان بعظ الاباء يقول والله انا بعطي ولدي فلان هو اللي يساعدني في المزرعة. هذا اللي يساعدني في في عقاراتي. هذا اللي يساعدني في كذا. دائما السيارة معه هو اللي يوديني ويجيبني. نقول تعال. لو - 00:32:01ضَ

عندك سواق كم اجرته؟ اجرته الف وخمس مئة نقول ياخذ الف وخمس مئة واجرة عامل لكن لو جا واحد من الاولاد وقال مزاح ما انا نقول يجوز له ازاحه. فلا تحرم احد. ولذلك الابن عمله هناك بر. فاذا اراد الابن الاخر ان يبر بابيه فلا - 00:32:21ضَ

يعني هذه الاحكام في الهبة والعطية واضحة وفي الوصية اذا كانت يعني زي تقسيم الميراث. ايه تقسيمة قسمة عادلة كقسمة الميراث تماما. هنا اصبح يقوي القول انها تقسم قسمة ميراث انها يعني هم الان يقولون اصلا في في الوصية للوارث يقول - 00:32:41ضَ

اذا رضي الورثة جميعا ما فيه اشكال. لكن متى سيرضون؟ بعد الوفاة. واذا بعد الوفاة هي ميراث. صح. هي قسمة ميراث جزاك الله خير. يقول احسن الله اليك. وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. لحديث العائد في هبة - 00:33:01ضَ

كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا رجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. طيب. رواه اهل السنن. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى - 00:33:21ضَ

هذه المسألة وهي ما ما يتعلق الاحكام المتعلقة بقبض الهبة. قبل ذلك متى تكون كونوا الهبة لازمة متى تلزم والجواب نقول الهبة تلزم بالقبض اذا قبض الموهوب له الهبة لزمت. وقد ذكر الاجماع على هذه المسألة انها - 00:33:41ضَ

ان الهبة تلزم بقبض الموهوب له هذه الهبة. لكن الشيخ هنا يقول بعد تقبيظ تقبيظ الهبة ولفظ التقبيظ تفيدنا ان هناك معنى زائد على مجرد القبظ على مجرد القبظ قالوا في هذه المسألة تلزم الهبة بالقبض باذن الواهب. هذي كلمة معنى فائدة كلمة - 00:34:11ضَ

فتفيدنا كلمة تقبيظ انه لابد ان يقبضها باذن الواهب له. بالاذن الواهب له فان لم يكن باذن الواهب فهي لا لا تلزم. فلا تلزم حينئذ. وايضا قال الشيخ هنا وقبولها فلا بد ايضا ان تقبل - 00:34:41ضَ

ايها الموهوب لك ان تقبل هذه الهبة. فاذا تلزم الهبة اذا قبضها وكان القبض باذن الواهب له وقبلها الموهوب له فانها عندئذ تلزم. ما معنى تلزم قال لا يحل يعني للواهب الرجوع فيها. لا يحل له الرجوع. وتحريم الرجوع في الهبة هو - 00:35:01ضَ

مذهب جمهور العلماء جمهور العلماء على انه آآ لا يحل. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا دليلين لجمهور العلماء السماء على تحريم الرجوع في الهبة. اما الاول قال لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم - 00:35:31ضَ

يعود في قيئه متفق عليه. وهذا حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما العائد في هبته. يعني الذي يرجع في الهبة بعد ان يعطيها وتقبض كالكلب يقي يخرج ما في جوفه ثم يعود في قيئه اي يرجع مرة - 00:35:51ضَ

مرة اخرى فيأكل قيءه. نسأل الله العافية. يعود فيأكل قيءه. وهذا تشبيه من باب التنفير والتقبيح من هذه الحال فان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه باخس وانجس الحيوانات في اخس احواله. الكلب - 00:36:11ضَ

في يأكل قيئه ثم يقيئ ثم يرجع اه يأكل قيءه. ولذلك قال ابن دقيق رحمه الله تعالى ان ان التشبيه هنا شدد فيه من وجهين. الاول تشبيهه بالكلب والثاني تشبيه الرجوع باكل القيء. يخرج - 00:36:31ضَ

ثم يعود مرة اخرى يأكله. هذا هو الدليل الاول للجمهور. الدليل الثاني قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. قال رحمه الله - 00:36:54ضَ

الا رواه اهل السنن. وهذا من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم وهو حديث صحيح. جاء من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم - 00:37:14ضَ

وفيه انه لا يحل للواهب ان ان يرجع في الهبة. لكن الفائدة التي تزيدنا هنا ان انه يجوز للواهب ان يرجع في هبته اذا كان والدا. اذا كان والدا. فالاب او - 00:37:24ضَ

نقول الوالد يجوز له ان يرجع في هبته. سواء كان الابن صغيرا او كبيرا. وذلك لان الاب كما سيأتينا ان شاء الله يجوز ان يتملك من مال ولده ما شاء. بالشروط التي ستأتينا ثم ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك - 00:37:44ضَ

لابيك ولكن نقول رجوع الاب او الوالد فيما اه اعطى ولده له حالتان. الحالة الاولى ان كان قد فظل بعظهم على بعظ. كما فعل النعمان بشير بن سعد مع ابنه النعمان لو فضل بعضهم على بعض في هذه العطية فهنا ما حكم الرجوع؟ واجب واجب. يجب ان يرجع - 00:38:04ضَ

في هذه العطية او في هذه الهبة طيب اب اعطى احد اولاده دون البقية او اعطاه زيادة على البقية. ثم تبين له انه لابد ان يرجع ويعدل بينهم. كيف يرجع - 00:38:31ضَ

اعدل نقول له ثلاث طرق له ثلاث طرق الطريقة الاولى ان يفعل مثل ما فعل النعمان بشير بن سعد خذها اسحبها منه. الغي الغي الهبة وبهذا يتساوون. ويعدل بينهم. لان آآ آآ اذا اخذ اذا رجع فيها فنقول - 00:38:51ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الوالد فيما يعطي ولده. فاذا يأخذها منه. الحالة الثانية او الطريقة الثانية اذا كان فضل بعضهم على بعض نقول زد المفضول حتى يساوي الفاضل. زد المفضول حتى يصل الى - 00:39:11ضَ

الفاضل او الثالثة بالعكس ان يأخذ الزيادة التي اعطاها المفضل. فلو اعطاها هذا عشرة وهذا خمسة عشر نقول خذ من ذاك خمسة وبهذا يتساوون فاما ان يسحبها من اصلها ويلغيها ليستوون او يزيد المفضول ليتساوى مع - 00:39:31ضَ

اهو مع الفاضل او آآ يأخذ من من يأخذ من من الفاضل حتى يستوي مع اخوانه. وكل هذا فيما اذا فظل بعظ اولاده على بعظ في الهبة. فهنا يجب الرجوع. طيب لو انه - 00:39:53ضَ

لم يفضل لو انه اعطى كل اولاده هبة متساوية. اعطاهم هبة متساوية بدون تفريق. هل يجوز ان يرجع؟ هل يجوز ان يرجع؟ الجواب؟ نعم. نعم. يجوز يجوز سوف يرجع وزع على كل الاولاد خمس مئة خمس مئة وخمس مئة. عدل بينهم ثم اخذوا صور ثم قالوا هاتوها - 00:40:13ضَ

اسحبوها كما طريقة الناس اليوم عشان التصوير. فهنا لا بأس. لكن بشرط انه وارد. ان لا في الاولاد ان يأخذ من الجميع فلا يأخذ من بعض دون البعض فان اخذها من الجميع فلا بأس بذلك. وايضا نعود للمسألة الاخيرة هل هل - 00:40:43ضَ

ام كالاب اي نعما قولان لاهل العلم والصحيح انها كالاب لان الله عز وجل نص على على انها على انه الوالد على انه الوالد وهذا مذهب جمهور العلماء. هناك اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:41:03ضَ

وهنا قال الا الوالد فيما يعطي ولده والام احد الوالدين. الام احد الوالدين. آآ طيب في مسألة ايضا قبل ان ننتهي منها اي مسألة قبض الهبة ذكرنا ان ان الهبة لا تلزم الا بالقبض لا تلزم الا بالقبض انا - 00:41:23ضَ

وعدتك او قال مثلا وهبتك الجوال او الكتاب ما دمت لم تقبضه هل تلزم؟ لا لا تلزم بل نقل الاجماع على انها لا تلزم الا بالقبض كما مر بنا. لكن عندنا مسألة اخرى ومن باب اخر وهي مسألة الوفاء - 00:41:43ضَ

الوعد عندنا مسألة الوفاء بالوعد انا وهبتك. وعدتك بان يكون هذا الجوال هبة لك. فننتقل ننظر اليه من هذه النظرة ويقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المنافق ثلاث ومنها اذا وعد اخلف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ آآ الى غير ذلك - 00:42:03ضَ

فنقول اذا كانت كما اننا نقول لا تلزم الا بالقبض الا اننا ننظر اليها من جانب اخر فنقول انت ويجب ان تفي بما وعدت. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان الهبة تلزم بالوعد. تلزم باللفظ - 00:42:23ضَ

اذا تلفظ فاننا نلزمه بذلك وهذا يختار شيخ الاسلام وايضا شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يختار هذه المسألة طيب في مدينة على اذان عطنا الحديث له احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:42:43ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. طيب هذا الحديث؟ في مسألة الهبة الهدية. وقد مرنا الهدية هي نوع من الهبة لكنه يراد بها التودد التودد والتحبب اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب يعني يكافئ - 00:43:03ضَ

اهدي اما مسألة قبول الهدية فقد اجمع العلماء على انه يشرع قبول الهدية. اجمعوا على ذلك اختلفوا في مسألة هل يجب؟ هل يجب علي ان اقبل الهدية اذا اهديت الي؟ اما الجمهور فقالوا القبول مستحب - 00:43:23ضَ

لا يجب الجمهور يقولون يستحب ولا يجب. وقال بعض اهل العلم قال ان قبول الهدية واجب بشرط ان تأتيك من غير مسألة ولا اشراف في نفس وتطلع لاجل هذه الهدية - 00:43:43ضَ

فاذا لم تسألها تطلبها واتتك من غير اشراف نفس فانك تقبلها وجوبا. وهذه رواية للامام احمد وقال بها ابن حزم آآ رحمه الله. ومن ادلتهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوا - 00:44:03ضَ

داعي ولا ترد الهدية. اجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. اجيبوا الداعي ولا تردوا هدية ولا تظربوا المسلمين. رواه الامام احمد باسناد جيد. فاذا قبول الهدية يعني ان اردنا ان نكون في الوسط قلنا قبولها يستحب استحبابا مؤكدا. الا ان وجد مانع. مانع يمنع من - 00:44:23ضَ

قبول الهدية وموانع القبول كثيرة. منها ان تكون الهدية محرمة لذاتها. كانسان اهدى اليك كمزمار من المزامير فهذا محرم لذاته. الثاني ان تكون الهدية اه حق للغير كالمسجد والمغصوب فهذا لا يجوز قبوله. آآ منها ايضا ان يترتب على قبولها محذور شرعي - 00:44:53ضَ

محذور شرعي كالهدية للقاضي او للموظف الذي عندك عنده لك معاملة ومنها هدية الطالب لمعلمه. وهدية الطالب لمعلمه فهذه منها اه ايضا ان يكون هناك عاقل شرعي عارض كمن كقصة الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - 00:45:23ضَ

وهو محرم فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. فهنا وجد عارظ يمنع من قبول الهدية وهو حال الاحرام هذي بعض الموانئ التي تمنع من قبول الهدية يا شيخ محرمة لذاتها احق للغير الثالث - 00:45:53ضَ

الثالث ان يكون محرم آآ امر عارض او لما يترتب مخالفة الشريعة. كهدايا العمال عموما هدايا العمال. طيب قال صلى قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث ويثيب عليها ويثيب عليها. وهذا مستحب ايضا يستحب لمن اهدي هدية ان يثيب. ان يثيب وليس بواجب - 00:46:13ضَ

وايضا فيه انه آآ ان قبول الثواب هنا ليس مذموما. يجوز ان تقبل الثواب. فلو انك اهديت انسان الهدية واثابك فليس من يعني من الدناءة مثلا ان نقول اقبل الثواب لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل ويثيب - 00:46:43ضَ

ولو كان امرا دنيئا ما اثاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس ان تثيب ولا بأس ان يقبل الذي اثيب ما اثيب اثيب عليه في مسألة الهدية اذا كانت على سالمة من الموانع المانعة من قبولها - 00:47:03ضَ

هذي اهم المسائل المتعلقة بالهدية. طيب لو اهديت عشان انا خابر انه هو احسن مني بيهديني. ها يجوز هذا يا شيخ؟ ايذاءه ليته اياك. انا عارف هذا يعني اه انسان له منصب وله كذا. ايه. فانا عطيته هدية على قدي. بس اني انا اصلا ابيه - 00:47:23ضَ

اهو يذكرني يهديني لا جا العيد مثلا يعطيني هدية كبيرة. ننظر في الغرض ان كانه من باب التودد والمحبة بينكم. فهذه وان الفتى لامر كان يطلبه. يعني لو انها اهديته وما اعطاك مثل اللي انت في بالك. بتهديه المرة الجاية - 00:47:43ضَ

هنا يوم لان المقصود من الهدية التودد. ايه. والمحبة. وبهذا تبقى من الامور المستحبات. ان دخلتها اغراظ اخرى وهذا يدخل في مسألة الاستشراف. ايه. مسألة الاستشراف للهدية فاذا جتك الهدية وانت مشرف نفس وهنا لا لا - 00:48:03ضَ

ادخل في المستحبات. اما هو من جهته فلا حرج عليه. الاشكاليات الان اكثر الواقعة الان حقت المصالح بمعنى الاصح المصالح عزايم المدرسين من اولياء الامور الهدايا اللي تدخل عليهم من الطلاب - 00:48:23ضَ

الهدايا التي تكون للموظفين هذه يعني تدخل في هدايا العمال الحديث ضعيف لكن نص عليه العلماء هدايا العمال غلول. وبعضها يدخل في الرشوة. الرشوة لذلك يقول العلماء في الاهداء في قبول القاضي للهدية يقولون لا يقبل الهدية الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون المهدي - 00:48:43ضَ

الذي كان يهاديه قبل القضاء. ايه. والشرط الثاني الا تكون له خصومة فهنا يجوز فان كان لانه اذا اهدى له وهو كان يهدي له من قبل فدل على انه انها دامت آآ استدامة امر والاستدامة آآ - 00:49:13ضَ

غير الابتداء. والشرط الثاني الا تكون هناك قضية له. فهذا شرطين. فكيف بمن لم يهدي القاضي الا بعد القضية. بعد القضية. لكن هناك قد تكون هناك اشياء مثلا من باب الاكرام بعد القضاء كل شيء. كانسان مثلا صنع الي - 00:49:30ضَ

معروفا لا قضية يعني فيها اشكالية في حقوق الناس. انسان صنع اليه معروفا فكافئته فهذه من باب مكافأة. هذه مسألة يعني مثلا ابني يدرس في المدرسة تخرج تخرج واعطي جائزة مثلا بتفوق - 00:49:50ضَ

عزمت المدرسين. هذي علامة الصدق. لكن اشكالية لما تكون العزيمة في الاسبوع الميت. هذي المصيبة لما تكون الاسبوع الميت هذي علامة هدايا العمال وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا سؤال لو سمحت تقبيض قلنا انها تكون قبض - 00:50:10ضَ

اذن وش صورة انه بدون اذنه؟ انا اصلا معطيه عشان كيف بدون اذنه؟ يعني مثلا الان جاء انسان في مكتبتي ولقى كتابي هذا وقال جا راح يا ابن الحلال راح فاحرجني. ايه يعني ولذلك مرة تذكرون في في البيوع انا قلنا ان - 00:50:30ضَ

من شروط التراضي الا يكون استحياء فهنا انا انا ماني باقبضتك اياه وقلت لك هدية فاذا رأيت ان انني اقبضتك بغير اذن مني وانشراح صدر وطيبة نفس فانا ما اذنت. يعني هذي من صورها. جزاك الله خير - 00:50:50ضَ

ايه ما في وعيد - 00:51:10ضَ