التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٥٢) كتاب المواريث (٢)

محمد الشرافي

استنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام قال نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين. ذكر العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتاب المواريث. قال وان الواحدة من البنات لها النصف - 00:00:00ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد شرع المؤلف رحمه الله تعالى من هنا في مسألة اصحاب الفروض يعني الذين يرثون بالفرظ ثم سيردفهم - 00:00:30ضَ

الذين يرثون بالتعصيب واصحاب الفروض هي التي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي التي يبدأ بها عند قسمة باريس فلا يبدأ في قسمة المواريث الا باصحاب الفروض. لانها مقدرة وللحديث السابق الذي مر معنا الحقوا - 00:00:50ضَ

رائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر بدأ بالشيخ رحمه الله تعالى بالبنت فقال وان الواحدة من البنات لها النصف وهذا بالاجماع البنت الواحدة لها النصف بالاجماع. ويشترط لميراثها النصف شرطان - 00:01:10ضَ

شروط ميراثها النصف شرطان. الشرط الاول ان تكون واحدة. ان تكون واحدة ويعبرون احيانا بقولهم عدم المشاركة. يعني اختها ان تكون واحدة فقط وذلك في قول الله عز وجل وان كانت واحدة فلها النصف - 00:01:34ضَ

والشرط الثاني عدم المعصب عدم المعصب والمعصب هو الابن اخوها هو خوها لانه لو كان عند لها اخ صدق عليها قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كانت توفي الانسان وليس عنده من الابناء والبنات الا بنت واحدة فاننا نورثها - 00:02:00ضَ

لانها واحدة ليس معها بنات ولانه لا يوجد لها معصب يعصبها ينقلها من الفرظ الى التعصيب. وهذا بالاجماع والاثنتين فاكثر لهما الثلثان. نعم وهذي هذي الحالة الثانية للبنت. الحالة الثانية للبنت ان - 00:02:31ضَ

الثلثان. لكن هنا قال الشيخ والثنتين فاكثر لهما الثلثان. اذا نقول البنت البنت كان فاكثر لهما الثلثان بشرطين الشرط الاول عدم المعصب الا يوجد ابن ان لا يوجد ابن ينقلها من الفرض الى التعصيب - 00:02:51ضَ

والشرط الثاني يرحمك الله. والشرط الثاني وجود المشاركة. يعني ان يكون معها بنت اخرى. ان يكون معها بنت اخرى بنتان ثلاث اربع الى اخره. كلهن يشتركن في الثلثين ليس معناها ان كل واحدة لها ثلثان انما يشتركن في الثلثين - 00:03:15ضَ

فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك. ان كنا اثنتين فقط هذه آآ محل اجماع الا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما آآ انه خالف في ذلك لكن يكاد - 00:03:37ضَ

والمسألة مسألة اجماع من اهل العلم ان الثنتين فاكثر لهما الثلثان طيب قال رحمه الله واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف ولبنت لابن السدس الثلثين. طيب قبل ذلك ما ذكر في ميراث البنت هو نفسه ميراث بنت الابن. بنت الابن - 00:03:57ضَ

من نفس ميراث البنت لها النصف او الثلثان. لكنها تزيد على البنت شرطا ثالثا. البنت شرطين. عدم المعصب وعدم المشاركة في النصف. او عدم المعصب ووجود المشاركة في في الثلثين بنت الابن يشترط لها عليكم السلام ورحمة يشترط لها - 00:04:24ضَ

شرطا شرط ثالث وهو عدم الفرع الوارث الاعلى منها عدم الفرع الوارث الاعلى منها فانه يحجبها عدم الفرع الوارث الاعلى منها فمثلا لو اجتمعت بنت ابن وبنات. فالبنات فرع وارث اعلى من بنت الابن - 00:04:49ضَ

فلا ترث هنا. يسقطنها. لو كانت هي بنت ابن ابن. وعندنا بنت ابن. فبنت الابن اقرب من او اعلى من بنت ابن الابن فتسقطها. فهذه ثلاثة شروط لميراث آآ بنت الابن - 00:05:18ضَ

النصف او الثلثان. لها حالة تزيد بها على البنت هي هذه الحالة التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى. قال واذا اذا كانت بنت واحدة فقط. ومعها بنت ابن او بنات ابن ما في مشكلة - 00:05:38ضَ

بنت ابن او بنات ابن. فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وهذا ايضا بالاجماع وهذا ايضا بالاجماع بنت وبنت ابن. نعطي البنت النصف لانه لا يوجد معصب ولا توجد لها - 00:05:57ضَ

مشاركة لاختها بنت بنت طيب بقي لنا السدس فنعطيه بنت الابن او بنات الابن ما في مشكلة. يجوز هذا او هذا. لكن بشرط نشترط شرطين. الشرط الاول الا يوجد مع بنات الابن البنات معصب - 00:06:21ضَ

لا تكن بنت ابن في المسألة مثلا توفي عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن لو وجد ابن الابن ما يمكن تاخذ السدس. ما يمكن تأخذ السدس. تكون مع اخيها اه يعصبها. والشرط الثاني ان - 00:06:41ضَ

تكون البنت واحدة. لانها اذا لو كانت ثنتين ثلثين مرة. اخذنا الثلثان. ودائما الشيخ يقال هنا تكملة الثلثين القاعدة ان البنات والاخوات لا يزيد ميراثهن عن الثلثين. لا يمكن يزيد عن الثلثين - 00:07:01ضَ

فلما اخذت البنت نصف بقي من الثلثين السدس. فنعطيه بنت الابن. وهذه قاعدة وسيأتي الى نفس الطريقة ايضا في بنات في الاخوات الشقيقات والاخت لاب. اذا بنت الابن مر بنا انها تأخذ النصف مثل البنت. اذا عدم - 00:07:22ضَ

المشاركة وعدم الفرع الوارث الاعلى منها. تأخذ النصف. ان وان توفرت الشروط الثلاثة لكن الشرط ان وجدت مشاركة مثل بنتين ابن ثلاث بنات ابن لكن لا يوجد معصب ولا توجد بنت ولا يوجد فرع وارث اعلى منها فانا نعطيهن كم - 00:07:42ضَ

الثلثان نعطيهن الثلثين. وان كان لا يوجد معصب ووجدت بنت اعلى منها. وارثة للنصف بالفرظ فاننا نعطيها السدس تكملة الثلثين. نعم. وكذلك الاخوات الشقيقات واللائي للاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى ميراث الاخوات الشقيقات والاخوات - 00:08:02ضَ

قتل اب. الاخوات الشقيقات يرثن كذلك. النصف ويرثنا الثلثين. يرثنا النصف ويرثنا الثلث هذا الان نتكلم عن الفرظ مسألة التعصيب يجينا ان شا الله فيما بعد. الان نبدأ الان بدأنا بالبنت كم شرط - 00:08:34ضَ

شرطين. بنت الابن؟ ثلاثة شروط. الاخت الشقيقة. ثلاثة. اربعة. الاخت الشقيقة كل ما زدت زد شرط الاخت الشقيقة ترث النصف باربعة شروط الشرط الاول نفس الماضي عدم المعصب الشرط الثاني عدم المشاركة. المشاركة لها من اخواتها. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. هل نقول الاعلى منها - 00:08:54ضَ

هي ما هي بفرحة. هي اصلا ليست فرع وارث. الفرع الوارث اللي هم الابناء وما نزل منهم. الابناء والبنات وما نزل من الابناء. هذا فرع وارث. فالاخت الشقيقة نقول عدم الفرع الوارث. يعني لا يوجد ابناء ابناء ابناء بنات ابناء - 00:09:24ضَ

غير ذلك. هذا الفائد من فرع الفارس. الشرط الرابع عدم الاصل الوارث من الذكور. عدم اصل الوارث من الذكور. والاصل هو الذي اعلى منك. الاب والجد. الذي اذا كان وارثا. اذا كان - 00:09:44ضَ

فعدم الاصل الوارث من الذكور. والجد الوارث سيأتينا ان شاء الله. انه الذي لا يكون اين هو؟ وآآ بين الميت انثى قبل آآ الذي ليس بينه وبين الميت انثى. انثى الذي ليس بينه وبين الميت انثى. هذا الجد ولذلك جدك لامك - 00:10:04ضَ

جد من الام لا يرث. اذا الاخت الشقيقة نعطيها النصف بهذه الشروط الاربعة. ننظر هل هل هي واحدة هذا شرط. هل يوجد لها اخ شقيق معها؟ هذا شرط. لو وجد اخ من الاب ما يظرها لانها اقل منها فلا يظرها - 00:10:31ضَ

هل يوجد فرع وارث له؟ يعني هل هو متزوج وعليه ابناؤه او بنات؟ او بنات ابن او ابناء ابن؟ ما وجد ننظر الشرط الرابع وهو عدل عدم وجود الاصل الوارث من الذكور اللي هو الاب والجد. فاذا فاذا توفرت هذه الاربعة الشروط نعطي الاخت الشقيقة نصف. نعطي الاخت الشقيقة النصف - 00:10:51ضَ

اه ثم ولاتي لاب اللاتي لاب تصبح شروطها خمسة تزيد خمسة نفس الشروط الاربعة السابقة في الاخت الشقيقة ونزيد شرطا خامسا وهو عدم الاشقاء والشقائق عدم وجود اخوة اشقاء او اخوات شقيقات. فاذا توفرت هذه الشروط فانها ترث النصف. وان كنت - 00:11:11ضَ

اثنتين فاكثر فلهما الثلثان فلهما الثلثان قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الاخت آآ الاخوات الشقيقات اتي لاب في الكلالة. الكلالة تفسيرها هو ما فسره الله عز وجل. او ما فسرها به الله عز وجل ان - 00:11:39ضَ

هلك ليس له ولد. ولد. فالكلالة هو الا يوجد والد ولا ولد. لا يوجد اصل وارث من الذكور ولا يوجد فرع وارث هذا هو الكلالة وهذا دمر بناء في الشروط. اذا لم يكن هذا الشيخ عرفه قال اذا لم يكن والد - 00:12:06ضَ

سواء والد اذا لم يكن ولد او ولد ابن. الولد هنا يدخل فيه الولد ولد الابن او البنت اه ولا والد اوجد الوالد هنا يدخل فيه الجد. فعندئذ يرثنا النصف او الثلثان - 00:12:28ضَ

تزيد الاخت لاب آآ فرضا. لها فرض زائد على الاخت الشقيقة وهو نفس البنت لابن السدس نفس البنت الابن الاخت الاخت لاب ترث السدس. ترث السدس لا هذا الشرط الخامس هو عدم الاشقاء والشقائق. لكن عندنا الان اخت لاب لها فرظ يزيد على الاخت - 00:12:49ضَ

الشقيقة وهو ميراث السدس. متى ترث السدس؟ اذا كانت مع اخت شقيقة كارثة للنصف فرضا. اذا كانت مع اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا فترث معها السدس. ولا يشترط ان تكون اخت واحدة. يعني لو كانت آآ اخوات لاب مجموعة - 00:13:18ضَ

ومعه الاخت شقيقة اخذت النصف فرضا فنعطيها الباقي. تكملة الثلثين. تكملة الثلثين. هذا ما يتعلق في ميراث الاخوات الشقيقات والاخوات اذا في فيما مضى انتهينا من ورثة آآ النصف وورثت الثلثين من البنات والاخوات - 00:13:48ضَ

هؤلاء ما بقي معنا في النصف الا الزوج ان شاء الله بيجينا فيما بعد. نعم. وانه اذا استغرقت البنات بين سقط من دونهن من بنات الابن. اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. طيب وهذي بالاجماع - 00:14:11ضَ

يقول وانه اذا استغرقت البنات الثلثين. متى يستغرقن الثلثين؟ ثنتين فاكثر. اذا كنا ثنتين فاكثر. اذا كان البنات عددهن ثنتين فاكثر فان من دونهن تسقط. وقوله من دونهن يدلك على ان كلمة البنات تشمل - 00:14:31ضَ

البنات بنات الابن بنات ابن الابن بنات ابن ابن الابن وما نزل ما دام كل ابائهن كنا اه ذكورا فانها تدخل في هذا فاذا اخذت هذه الثلثين الذي التي تحتها تسقط الا في حالة واحدة - 00:14:51ضَ

ان ان يكون لها اخ او حتى من كان حتى لو لم يكن اخ حتى لو كان انزل منها. فمثلا لو وجد عندنا ثلاث بنات وثلاث بنات ابن كم للبنات؟ ثلثان بنات الابن هنا يسقطن. يسقطن. لو كان هناك ابن ابن ابن ابن - 00:15:11ضَ

هؤلاء بنات ابن عندنا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن تحتهم تحتهم انزل منهن فهن احتجن له احتجن ده فعصبهن فيكون البنات لهن الثلثان والباقي بين ابن ابن الابن وبنات الابن للذكر مثل - 00:15:38ضَ

حظ الانثيين فهو مبارك عليهن يعني نفعهن وهذه المسألة قوله رحمه الله تعالى ذكر بدرجتهن او انزل منهن هذا في البنات. بيجينا نفس المسألة في بنات في في الاخوات ما ينفع الانزل منها - 00:15:58ضَ

لانزل من الاخوات ما ينفع بيجينا ان شاء الله الان. نعم. وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات لاب اذا لم عصبهن اخوهن. نعم اذا الاخوات الشقيقات يسقطن الاخوات لاب وقد مر بنا في الشروط ميراث - 00:16:18ضَ

وهن السدس عدم ميراثهن الثلثان او النصف عدم الاشقاء والشقائق الا في مسألة واحدة وهي ان تكون الشقيقة واحدة وارثة للنصف فرضا. فهنا ترث معها اخت الاخت لاب لكن يقول الشيخ الشقيقات يعني - 00:16:38ضَ

اذا صرنا ثنتين في اكثر سيلثنا الثلثين. يسقطن الاخوات لاب فلو اجتمع عندنا انسان توفي وعنده اخوات شقيقات. واخوات لاب الاخوات لاب لا يرثن شيئا واخوات الشقيقات يأخذن الثلثين والباقي نبحث له عن وارث اخر نبحث عن وارث اخر. اما الاخوات الاب نسقطهن الا - 00:16:58ضَ

قال اذا لم يعصبهن اخوهن. هنا اشترط ان يكون اخ لهن. في البنات ما اشترط ان يكون اخ لهن قال ذكر بدرجتهن او انزل منهن ومعنى ذلك انه اذا توفي وترك اخوات شقيقات وترك اخوات لاب نسقط الاخوات لاب الا ان يوجد - 00:17:23ضَ

اهن ايش؟ اخ لاب لابد يكون اخ لاب فلابد ان يكونا بدرجتهن ووصلهن اخ لاب في نفس الدرجة اما ابن اخ لاب لا لا يمكن ينفعهن بعكس البنات ابن ابن الابن ينفع. لذلك قال العلماء لان درجة لان جهة البنوة - 00:17:47ضَ

اقوى من جهة الاخوة فالنازل في درجة البنوة ينفع. اما في درجة الاخوة فلا ينفع لانها اقل درجة من اه درجة من من البنوة طيب فاذا حكم بنات البنات كحكم حكم الاخوات كحكم البنات - 00:18:10ضَ

بنات الابل حكم واحد الا في مسألة ان المعصب هناك لا لا يظر ان يكون انزل وهنا لا بد ان يكون في نفس درجة وهو الاخ الاخ لاب قال رحمه الله وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس وللاثنين - 00:18:30ضَ

فاكثر الثلث يسوي بين ذكورهم واناثهم. يسوى احسن الله اليك. يسوى بين ذكورهم واناثهم. ايوة وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. طيب هذه الان مسألة الاخوة لام ميراث الاخوة من الام - 00:18:54ضَ

اين الاخوة من الاب؟ اين الاخوة الاشقاء هؤلاء عصبة؟ يرثون بالتعصيب يعني يأخذون الباقي اما الاخوة من الام فليس لهم الا الفرظ ليس لهم تعصيب قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا الاخوة من الام يعني اخوك من جهة امك واختك من جهة امك للواحد - 00:19:14ضَ

منهم السدس. وللاثنين فاكثر الثلث. طيب ميراث الاخوة لام احد امرين. اما ثلث واما سدس متى يرث الثلث بثلاثة شروط؟ الشرط الاول ان يكون واحدا. او واحدة ذكرهم او انثاهم سوى. سدس. عفوا يرث السدس. يرث - 00:19:36ضَ

اذا كانوا اه اذا كان واحدا اذا كان واحدا فله السدس. الشرط الثاني الا عدم الفرع الوارث يعني لا يكون للميت ابناء او بنات والشرط الثالث عدم الاصل الوارث من الذكور. عدم الاصل الوارث من الذكور - 00:19:59ضَ

فان كان واحدا ولا يوجد ابناء ولا بنات للميت. ولا يوجد اب ولا جد. فهنا الاخ لام اول اخت لام سواء له السدس. ان كانوا اثنين فاكثر ثلث. فهم فلهم الثلث مع عدم مع عدم - 00:20:24ضَ

فرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور. فهنا لهم فهم شركاء في الثلث كما نص الله عز وجل. فهم شركاء في الثلث. هذا ما يتعلق بهم. طيب ما الفروق بينهم وبين بقية الورثة؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة فروق - 00:20:44ضَ

الفرق الاول قال يسوى بين ذكورهم واناثهم. فلو ان الانسان توفي وترك خمسة اخوة من الام وثلاث اخوات من الام فكم لهم؟ الثلث. فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية لا ينظر لذكر ولا انثى فقاعدة للذكر مثل حظ الانثيين لا ترد مع الاخوة لام لا ترد هنا. الفرق الثاني قال وانهم لا يرثون - 00:21:00ضَ

وانهم لا يرثون مع الفروق مع الفروع مطلقا. الاخوة الاشقاء والاخوة والاخوة لاب هل يمكن يرثون مع الفروض مع الفروع مع الفروع ايوة في اذا كان فروع بنات. بنات. الاخوة ما هي مع البنات. في الاناث. اذا كانت الفروع اناث ورثوا. ياخذون الباقي. بينما الاخوة لام لا يمكن يرثون. يسقطون - 00:21:30ضَ

لا لا يمكن يرثون مع الفروع مطلقا. فرق التعصب ما فيه. ولا ما له تعصيب هو ما له الا فرظ. الشرط الثالث قال ولا مع الاصول الذكور. يعني مع الاب والجد. لا يرث الاخوة من الام - 00:22:00ضَ

وهذا على قول هذا على قول وهو القول بان الاخوة للاشقاء والاخوة لاب يرثون مع الجد هذي مسألة طويلة. يعني من اطول المسائل واصعبها وفي الاخير الراجح انهم لا يرثون - 00:22:20ضَ

هل هذا القول لارجح المسألة خلافية لكن الارجح انهم لا يرثون؟ اذا هذا قول الشيخ هنا على القول الذي ان على القول بتوريث وهم مع الجد. واما اذا قلنا وهو القول الراجح ان الاخوة لا يرثون مع الجد وان الجد كالاب يسقط - 00:22:38ضَ

اخوة فلا يرد هذا الفرق. ويصبح عندنا فقط هذان الفرقان. بين ذكرهم وانثاهم وانهم ليلة مع الفروق. ها؟ يعني يسير الاصل الاخوة مطلقا يعني ما فيه يقول هم ما يرثون مع الاصول. مفهومه الاخوة الاشقاء والاخوة لابيه يرثونه مع الاصول. وهذا قول - 00:22:58ضَ

انهم يرثون مع الجد. سواء بالمقاسمة او غيرها. ايه. لكن القول الراجح ان جميع الاخوة يسقطهم الاب تسقطهم الجد. فلو انا توفي انسان وعنده اب لا يمكن يرث اخوانه من اشقائه ولا يمكن يرث اخوانه من الاب ولا يمكن يرث - 00:23:18ضَ

اخوانه من الام. وكذلك لو كان بدل الاب جد. فانه ايضا لا يمكن يرث هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء. جميع الاخوة والاخوات اسقطهم الاب والجد. ولذلك مر بنا في ميراث الاخوات الشقيقات والاخوات لاب انه يشترط - 00:23:38ضَ

عدم الاصل الوارث من الذكور. فاذا وجد اصلا وارث جد او اب او جد فانهم لا يرثون معه نعم قال رحمه الله وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة - 00:23:56ضَ

والربع مع وجودهم. هؤلاء الازواج هم ايسر عباد الله. والله انهم حليوي لكن يعني مسائلهم سهلة الزوج والزوجة الشيخ بدا بالزوج الزوج له فرظان فقط النصف بشرط واحد والربع بشرط واحد - 00:24:14ضَ

ان كان لها آآ فرع وارث ان كان هناك فرع وارث للزوجة فان له ربع. ربع فلم يوجد لها فرع وارث لها النصف. فننظر لهذه الزوجة ان كان لها ابناء او بنات اعطيناها الربع. ان لم يكن عليها احد لا منه ولا من غيره - 00:24:36ضَ

فله النصف. فقولنا هنا عدم الاولاد سواء منه او من غيره. فلو كانت تزوجت قبله مثلا ورزقت ببنت او رزقت بولد فانه هذا الولد او هذه البنت تنقله الى الربع اذا لم يكن عليها احد او وجد لها لكن توفوا قبلها - 00:24:56ضَ

فان الزوج يرث النصف. يرث النصف وقال عدم عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم هذا ميراث الزوج هي الفرع الوارث دائما اذا قلنا الفرع الوارث فهو الابناء والبنات وذرية الابناء ما داموا كلهم سلسلتهم ابناء. يعني بنت ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لكن لو جت بنت بنت بنت ما ترث - 00:25:16ضَ

ليست فرعا وارث. نعم. وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع ووجودهم وهذه الزوجة الان بدينا بالنصف للزوج ينتقل الى الربع الزوجة تشترك معه في الربع وثم تنتقل الى الثمن. يقول وان الزوجة فاكثر لا - 00:25:48ضَ

هل ربع مع عدم الاولاد مع عدم اولاد الزوجة؟ قلنا سواء منه منها او من غيرها او من منه منها منها ومن غيرها منها ومن غيرها ترث آآ ترث الربع فاول فرضها الربع وقوله فاكثر يدلنا على ان - 00:26:08ضَ

للزوجات لا يزيد. وقد سألني رجل قبل ان قال امس او قبل امس. يقول زوجتي قسموا المسألة بثمني ان الله يقول للزوجة الثمن. نقول لا الثمن فرض جنس الزوجة. واحدة او اربع لا يزيد - 00:26:28ضَ

فاذا كانت ثنتين قسمنا الثمن بينهن ثلاث قسمناها على ثلاثة وهكذا. الثمن لا يزيد كذلك مثل مثل ما مر بنا في بنات الابن اذا كانت وارثة السدس الاخوات الاب اذا كن وارثات للسدس زدن او او نقصنا واحدة - 00:26:48ضَ

واكثر لا يتغير الميراث لهن السدس يشتركن فيه. وهنا الزوجات لهن الربع يشتركن فيه اذا لم يكن للزوج اه ابناء ولا بنات منها او من غيرها او الثمن ينتقلن الى الثمن اذا كان له ابناء او بنات او ابناء ابن يعني اللي هم يسمون بالفرح - 00:27:08ضَ

فرع الوارث هذا ما يتعلق بميراث الزوج والزوجة. نعم وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات. والثلث مع عدم ذلك وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين. طيب هذه اذا الام ذكر الشيخ لها ثلاثة - 00:27:28ضَ

انواع او احوال في الميراث. لها ثلاثة احوال في الميراث. اما الثلث او السدس او ثلث الباقي اما الثلث او السدس او الثلث الباقي. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالسدس. فقال وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين - 00:27:58ضَ

فاكثر من الاخوة او الاخوات. اذا ترث الام السدس بشرط واحد عدم الفرع الوارث او عدم الفرع الوارث وعدم الاشقاء والشقائق. عدم الاشقاء عدم الاخوة. عدم الاخوة ما نقول اشقاء - 00:28:20ضَ

عدم الاخوة او عدم الجمع من الاخوة سواء اخوة اشقاء او اخوة لاب او اخوة لام فلابد ان يعدم الفرع الوارث كم؟ السدس لا عفوا السدس مع وجود مع وجود فرع وارث او وجود جمع من الاخوة اثنين - 00:28:41ضَ

فاكثر. تاريخ السدس الشيخ بدأ به. فالسدس نعطيه الام اذا وجد للميت فرع وارث او وجد له اخوة جمع جمع جمع من الاخوة. جمع من الاخوة هنا نعطيها السدس. فلو توفي الانسان وترك زوجة - 00:29:03ضَ

وامه وبنته ليس لها الا زوجة وام وبنت. نعطي الزوجة ثم ثم نعطيها الثمن. والام سدس لوجود البنت. احد من الاولاد اللي هو الفرع الوارث. ونعطي البنت نصف. نصف لا يوجد معصب وهي واحدة ليس لها - 00:29:24ضَ

حركة. فهنا هذا الميراث الاول للام وهو السدس الميراث الثاني الثلث. وهو عدم اولئك. لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الاخوة تعطيها السدس نعطيها الثلث. اذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد آآ جمع من الاخوة نعطيها - 00:29:47ضَ

ثلث نعطيها الثلث. المسألة الثالثة او الحالة الثالثة قال الشيخ رحمه الله طيب قبل ذلك قول الشيخ آآ هنا او اثنين فاكثر من الاخوة والاخوات هل لابد يكون وارثين؟ لا الجمهور يرون انهم لا - 00:30:13ضَ

وجودهم يكفي سواء كانوا وارثين او ساقطين محجوبين الا شيخ الاسلام ابن تيمية والاقرب والله اعلم هو قول جمهور. القول الاقرب هو قول الجمهور. وبناء على ذلك لو عندنا ام - 00:30:33ضَ

واب واخوان انسان توفي اعزب ترك امه واباه واخوانه. اخوانه الاشقاء مثلا فعند اسمه نعطي الاب اترك الاب نعطي الام كم؟ الام ثلث نعطيها سدس عشان في طيب عند شيخ الاسلام نعطيها. ثلث. ثلث. لان الاب يسقط الاخوة كما مر بنا الان ذكرت لكم الاب والجد سواء يسقطون الاخوة - 00:30:50ضَ

فعند شيخ الاسلام نعطيها الثلث. لانهم وجودهم كعدمهم لا يرثون. وعند جمهور العلماء نعطيها السدس فيها السدس فقط والباقي يرجع الى الاب. باقي يرجع الى الاب. والاخوة ساقطين لوجود الاب محجوبين بالاب - 00:31:19ضَ

ثم قال في الحالة الاخيرة وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او وزوجة وابوين هذه مسألة تسمى العمري. بالعمريتين تسمى بالعمريتين قالوا لان اول من قضى فيها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اول من قضى فيها هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك سميت - 00:31:40ضَ

بالعمريتين سميت بالعمريتين وصورتها هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ان توجد مسألة فيها فزوجة وام واب او فيها زوج وام واب طيب لماذا قسم فيها عمر رضي الله عنه - 00:32:10ضَ

قسم قسمة اختلفت عن الاصل. نقول خلونا نقسمها القسمة المعتادة. الان عندنا زوجة وام واب ام للزوجة؟ ربع ربع. ربع لانه لا يوجد اولاد. الزوجة لها الربع. للام. ثلث. الثلث. لانه لا يوجد - 00:32:33ضَ

فرع وارث ولا جمع من الاخوة فنعطيها الثلث. والاب كم يبقى كم يأخذ؟ نعم. في مثل هذه المسألة يأخذ الباقي. في مثل هذه الحالة فسيأتي ان شاء الله انه يأخذ الباقي. كم - 00:32:53ضَ

نقسم المسألة منه عندنا ربع وثلث وثلث كم نقسمها منه؟ اثناعش من اثنعش من نحط المسألة نقسمها اثنعشر سنة لان اذا جاء الثلث ما ادري هل سيذكرها الشيخ طريقة آآ اصول المسائل؟ عندنا ثلث وعندنا ربع ما فيها اي علاقة بين الثلاثة والاربعة - 00:33:03ضَ

متناثرة يسمونها متباينة. فنضرب هذا في هذا. اذا جيت تبي تطلع لها اصل تضرب الثلاثة في الاربعة الناتج نعم. اثنعش. اثنعش عشر تقسيم ثلاثة اللي هو نصيب من؟ الزوجة. الثلث. اللي هو نصيب الزوجة؟ اربعة. اربعة. احسب معي الآن. اربعة. كم بقى معنا؟ من اثنعش؟ ثمان - 00:33:23ضَ

ثمانية نصيب الام كم الثلث اللي هو كم؟ الثلث الاثنا عشر؟ اربعة. اربعة. يعني يجيك ثلاثة الزوج. لا اصبر. الربع ثلاثة الثلث؟ اربعة. اربعة. هذي كم؟ سبعة. سبعة. كم بقي؟ خمسة. بقي خمسة - 00:33:43ضَ

الاصل في في الفرائض ان الذكر يأخذ مثل حظ الانثيين. الان الاب اربعة الاب خمسة والام اربعة. تقارب كبير بين الذكر والانثى يتضح اكثر اذا جينا مسألة زوج ايوا في مسألة الزوج زوج وام واب الزوج كم؟ نصف - 00:34:04ضَ

لا يوجد فرع وارث. الام ثلث. ثلث. الاب الباقي. كم المسألة منه؟ عندنا النصف اثنين وستة وثلاثة ستة لان اثنين وثلاثة تباين نضرب هذا في هذا تصير ستة ستة تقسيم ثلاثة اثنين - 00:34:29ضَ

اثنين وستة تقسيم اثنين ثلاثة كم بقى للاب؟ واحد واحد ابوه ما له الا واحد فلذلك قضى فيها عمر رضي الله عنه بهذا القضاء اللي هي لهذه المسألة العمرية فقسمها عمر رضي الله عنه بان جعل لها ثلث الباقي - 00:34:49ضَ

الباقي بعد من؟ بعد الزوجة بعد الزوج او الزوجة. بعد الزوج او الزوجة. ففي مسألة مثلا زوج وابوين قال اه عمر رضي الله عنه تكون من ستة تكون من ستة المسألة - 00:35:09ضَ

الزوج آآ له النصف كم؟ ثلاثة ركعات ثلاثة كم بقى لنا؟ ثلاثة ثلاثة نعطيها الثلث اللي بقى كم ثلث البقا؟ واحد. واحد. ويصير للاب اثنين. هكذا قسمها عمر رضي الله عنه. نعطيها ثلث ما بقي بعد فرظ الزوج - 00:35:27ضَ

زوجة وابوين زوجة وابوين زوجة لها الربع فنظع المسألة من اربعة. ونعطي الزوجة واحد. الباقي ثلاثة ثلثها واحد ويبقى اثنين للاب. هذه قسمة عمر رضي الله عنه فيعطي الزوج او الزوجة فرظها اللي هو الزوج يأخذ النصف والزوجة - 00:35:47ضَ

ستأخذ الربع والباقي نعط الام ثلث. والاب ثلثين. نعطي الام ثلث والاب ثلثين. هذي المسألة الوحيدة التي يعني حكمها لا يختلف بشرط ان تكون بهذه الطريقة زوج وابوين او زوجة وابوين. نعم - 00:36:15ضَ

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. طيب اولا الجدة جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها السدس. وهذه ايضا من المسائل التي لا لا تتغير بكثرة او قلة - 00:36:35ضَ

جدة او جدات حكمهن واحد. يشتركن في السدس كالزوجات. فلا يتغيرن. لكن لو كانت ام مين نعطيهن كم الامة يمكن. فالجدات ممكن يعني ممكن توفي عنده ام امه وام امام ابي موجودات. فهنا نعطي هذه نصف السدس وهذه نصف السدس. نقسم ما بينهن - 00:36:55ضَ

طيب اول شي ما من هي الجدة التي اه ترث يقولون هي الجدة التي او الجدة التي لا ترث هي كل جدة بينها وبين الميت ذكر قبله انثى الجدة التي لا ترث هي الجدة التي بينها وبين الميت ذكر قبله انثى - 00:37:28ضَ

قالوا مثل ام ابو الام السلام ورحمة الله وبركاته. ام ابي الام. فهذا ذكر جدة بينها وبين الميت ذكر اللي هو هذا ابو الام لكن قبله انثى اللي هي الام. يقرب منه - 00:37:58ضَ

فاذا جاءت ام جاء اب بين امين فان هذا الاب لا يرث. اب بين امين فانه لا يرث. لكن ام الام. ام الاب. ام ام ام ام ابي الاب. وهكذا سر على هذا. ما دام انت متصلة فانها وارثة - 00:38:19ضَ

فان كانت من جهتين يعني لو كان عنده مثلا جده تصبح جدته من جهة وجدته من جهة. هي نفسها من جهتين. وجده من جهة فان هذه نعطيها كم ثلثي السدس وهذه تعطى آآ ثلث السدس ومثالها يقولون لو انه تزوج بنت خالته - 00:38:39ضَ

زوج بنت خالته. تصورونها؟ كل واحد يدور له خاله الان جدتك ام امك هذي امك موجودة وهذي جدتك وحدة ايه وهذي خالتك طيب امك اتت بك وخالتك جابت بنت. تزوجت بهذه البنت. وانجبتم منها ولدا - 00:39:07ضَ

زين جدتك انت جدتك انت الان اترك ولدك جدتك الان ماذا وش تقرب لولدك جدته منو ما وجدته منو؟ هي تعتبر الان ام امة. صح صح؟ وام ام ابوه الله يكون من جنبك. الا تجي من الجهتين. ايه. الان يعني لو لو يعني - 00:39:42ضَ

كتابتها ما يحتاج. الان تخيل هذه جدتك انت فكر انها جدتك الحقيقية انت امك وخالتك امك انجبتك. وخالتك انجبت زوجتك. حلو. تخيل انها زوجتك. ان كان هي صحيح ولا تحطها زوجتي الثانية ان شاء الله تفاؤلا - 00:40:13ضَ

انجبت زوجتك رزقتما بولد الان هذا الولد اذا نظر من جهتك قال هذي جدتي هذي هذا ابوي وهذي امي هي ام ام ابوي صح ولو نظر لها من جهة الثانية هذيك خالتك تصير اه بنتها تصير هي - 00:40:34ضَ

هيام امامه واظح واظح هذي الان ورثته من جهتين هذي الان من جهة امك طيب ام ابو ابو ابوك موجودة خلودي هذي انتهينا منها. ام اب وابوك موجودة انا نتكلم عن جدتك امك اذا نسأل ابوك - 00:40:54ضَ

باقي هناك وحدة فكانت جدتك ام وابي ابيك موجودة فالان صارت عندنا جدتان وحدة لها جهتين اليك ووحدة ما لها الا جهة فنقول نأخذ السدس ونقسمه ثلاثة اقسام ثلثين تروح لجدتك هذي جزء من جهتك وجزء من جهة امك والثلث الاخير - 00:41:15ضَ

من السدس يذهب الى الجنة الثانية. الله يطول اعمارهم على هذي توجد يعني درجة الحريق يا شيخ ايه صحيح؟ ايه صحيح اخذ به اهل العلم يعني اقل ما قيل فيه الناس او كثير من العلماء على ان اسناده حسن. لكن - 00:41:35ضَ

طيب الان الجدة شرطها الوحيد هو عدم وجود الام. فالجدة نزلها مكان الام اذا فقد اذا لم توجد الام والجد ننزله مكان الاب اذا فقد الاب. هذي يعني مسألة ما يتعلق بالجد والجدة - 00:41:55ضَ

ولكن الجدات يسمونها فيه جدة صالحة اللي هي تسمونها ترث وجدة فاسدة يعني ما ترث هي اللي تمر بنا انها التي بينها وبين الميت ذكر قبله انثى هذي يسمونها الجدة بعضهم يسميها الجدة الفاسدة يعني يعني من باب انها لا تهرث ولهم - 00:42:15ضَ

كميات في الفرائض احيانا مثلا بعض في بعض المسائل لو ان اخوها ما هو بموجود ورثت. ويوم جا معها صار لهم الباقي ولا عاد بقى شي. فاسقطها يسمونها الاخ المشؤوم - 00:42:35ضَ

وفيهم اخوات مثل هؤلاء التي مرت بنا. الاخوات مع الاخوات اللي اب مع الشقيقات يسقطن الا اذا وجد ذكر يعصبهن فاذا لما وجد الذكر ورثت فيسمونه الاخ المبارك لانه تسبب في انها ورثت - 00:42:51ضَ

لهم مسميات يعني اصطلحوا عليها في باب الفرائض نعم وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد هن شيء اخذه تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. طيب اذا هذا ميراث الاب وهو اخر المسائل التي سيولدها الشيخ رحمه الله تعالى - 00:43:11ضَ

اصحاب الفروض الاب له ثلاثة احوال. الاب له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون هنا للميت فرع وارث انثى الشيخ بدأ بالانثى ولا؟ لا. لا عفوا نبدأ بما بدأ به الشيخ. الا يكون الميت فرع وارث ذكر - 00:43:35ضَ

اصبر ان يوجد للميت فرع وارث ذكر يوجد. يوجد. ان يوجد للميت فرع وارث ذكر مثل الابن ابن الابن فمن هنا نعطي الاب سدس فقط لا يزيد عليه نعطي الاب سدس فقط لا يزيد عليه. هذي الحالة الاولى - 00:44:01ضَ

الحال الثاني الحالة الثانية ان يوجد للميت فرع وارث انثى ان يوجد للميت فرع وارث انثى مثل بنت بنت الابن بنت ابن الابن والى اخره. فهنا نعطيه السدس فرظا نعطيه السدس فرضا - 00:44:27ضَ

ونعطيه الباقي. فنقسمها اولا ونعطيه سدس كامل. ثم نقسم لبقية اهل الفروض. ان بقي شيء نرده للاب نعطيه للاب لما مع الاخ مع مع الفرع الوارد الذكر نعطيه سدس لان لانه لو بقي شيء سيذهب الى الذكر هذا - 00:44:56ضَ

الفرع الورث الذكر ابنه او ابن ابنه. لما كان الفرع الوارث انثى نعطيه السدس والباقي تعصيبا لو بقي شيء. زائد هذي الحال الثانية. الحالة الثالثة اذا لم يوجد. فرع وارث لا ذكر ولا انثى - 00:45:20ضَ

فهنا يأخذ الباقي. هنا يأخذ الباقي. مثل ما مرت بنا في مسألة العمريتين اعطيناه الباقي. اعطيناه الباقي. هذا ميراث الاب وسبق معنى ان الجد يرث ميراث الاب اذا فقد الاب - 00:45:42ضَ

عدم وجود فرع الوارث مطلقا. فهنا له الباقي يأخذ الباقي تعصيبا وبعض الناس ترى يظن ان كلمة الباقي يعني انها اقل شيء. لا الباقي احيانا يكون هو اكثر شيء. هو الاكثر. فمثلا الابناء والبنات - 00:46:02ضَ

والاب كثير من الاحيان ياخذون اكثر من اصحاب الفروض. لانهم اصلا اذا وجدوا ظيقوا على اصحاب الفروض. ظيقوا عليهم وصار الاكثر لهم فليست معنى كلمة الباقي انه يعني هو اقل شيء لا. لكن اول ما نبدأ باصحاب الفروض حتى نضع اصلا المسألة نبدأ باصحاب الفروض - 00:46:17ضَ

اصلا تقسم من خلالها المسألة. واذا مثلا لو تنفي الزوج وترك زوجته واولاده. فنقول للزوجة لها الثم والباقي للاولاد. كم باقي من الثمن؟ سبعة. سبعة كلها ذهبت للولد او للاولاد - 00:46:37ضَ

طيب. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا آآ ثم قال وكذلك جميع الاخوة هذا آآ جمع الذكور هذا بدأ الشيخ الان في مسألة العصبة. العصبة. طيب الان مر علينا - 00:46:55ضَ

الورثة الذين يرثون بالفرظ. نعدهم بدأ الشيخ بالبنات ثم بنات الابن ثم الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ثم بعد ذلك ذكر الاخوة اليوم الاخوة لام ثم ذكر الزوج والزوجة والام والجدة والاب والاب - 00:47:15ضَ

وبقي عندنا الجد. والجد مرة بناء انه ينزل منزلة الاب. الجد ينزل منزلة الاب. هؤلاء هم الورثة كما نص عليه صاحب الرحبية الوارثون من من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. والوارثات من النساء سبع - 00:47:46ضَ

وهذا من باب يعني عند التفصيل. لكن هذا هؤلاء مجموع الورثة. لا لكن اذا الان نتكلم فقط عن الذين يرثون بالفرظ الذين يرثون بالفرظ هم هؤلاء وما عداهم يرثون تعصيبا يرثون تعصيبا الا ان يكون من ذوي الارحام فلهم ميراث يخصهم ان شاء الله - 00:48:12ضَ

والان ان شاء الله نقف هنا ونبدأ الدرس القادم من العصبة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله الشيخ يعني ميسر لنا يعني انا ظننت انك موجودة مناسخات ولا ميراث الغرقى والهدم والحمل ما فيها شي فقط مسائلها سهلة ولله الحمد - 00:48:32ضَ

مثل ما قال عسى الله يبطيه خل نلقاها - 00:48:52ضَ