التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٥٣) كتاب المواريث (٣) الشيخ بريك بن محمد الدوسري

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الشيخ بن سعدي رحمه الله - 00:00:00ضَ

من عند فإن البقية ولا هو كذلك. فان بقي هذا اخذناه في ميراث الاب. اي انتهى من ميراث الاب البس ونذكر اخذنا ميراث الاب. ايه. انه يرث بالتعصيب ويرث بالفرظ ويرث بالفرظ والتعصيب. له ثلاث احوال. ايه. هذي تابعة له. عشان من - 00:00:30ضَ

طيب قال رحمه الله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علا وكذلك البنون وبنوهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:50ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الورثة بالفرظ. من يرثون بالفرظ وانتقل الان الى الكلام على الورثة تعصيبا. اولا التعصيب التعصيب معناه الارث بدون - 00:01:20ضَ

بدون تقدير الارث بدون تقدير. هذا معنى التعصي وبناء على ذلك فالعاص هو من يرث بغير تقدير. هو من يرث بغير تقدير. يعني ليس له حد محدد نقول الباقي له - 00:01:40ضَ

قل او كثر فهو له ثم عرف الشيخ رحمه الله تعالى من هو او ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من هم العصبة؟ فقال هم جميع قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام. هؤلاء هم العصبة. العصبة جميع الذكور غير الزوج والاخ من - 00:02:00ضَ

الام هؤلاء هم العصبة فنقول الذكور الذين يرثون من الذكور سواء من الفروع او الاصول او الحواشي غير الاخ من الام غير الاخ من الام فهؤلاء اي هم العصبة فهؤلاء هم العصبة. ثم ذكر - 00:02:23ضَ

الشيخ رحمه الله تعالى قال وهم طبعا الشيخ قبل ذلك قالوا وكذلك فيشير الى ان هناك من الاولين عندنا الاب الاب ويلحق به الجنة. الجد وان علا وعندنا الابن وابن الابن فهؤلاء انتهينا منهم. الان عندنا قال - 00:02:57ضَ

اهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم بناتهم لا يدخلن. ولذلك نساء الحواشي لا يرث منهن الا الاخت فقط. الحواشي النساء منهن لا يرث منهن الا الاخت. بنت الاخ سواء بنت الاخ الشقيق او بنت الاخ لاب لام لا ترث. فنساء الحواشي لا يرث منهن سوى الاخت - 00:03:17ضَ

العمة اه الخالة الخالة من من هؤلاء يسمون من ذوي الارحام ذوي الارحام فقال وهم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب وبقي عندنا الاخ من الام اين هو؟ من التعصيب هو من اهل الفرظ هو ممن يرثون بالفرظ. فلا يدخل هنا - 00:03:49ضَ

اه اه وابناؤهم ومر بنا ان كلمة الابناء في الفرائض تعني الذكور. فلا يصح لو قال في فرائض اولادهم فهو يشمل الذكر والانثى. قال والاعمام الاشقاء والاولي اب بقي العم لام اين هو؟ ارث بيل. ما له دخل. من ذوي الارحام. ايه. العم - 00:04:19ضَ

من الام يرث اه ميراث ذوي الارحام وابناؤهم كذلك اعمام الميت. قال اعمام الميت واعمام ابيه وجده. وعندك اضافة وين على؟ ما هي بعندنا عندك يا شيخ وان على فكل هؤلاء يعني اذا لم يكن بينهم وبين الميت انثى فهم اعمام. فهم اعمامهم - 00:04:49ضَ

الوارثون الذين يرثون تعصيبا. سيأتينا ان شاء الله تفصيله وكيفية ميراثهم. نعم قال رحمه الله وحكم العاصب ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي بشيء. طيب قبل ذلك نقول العصبة - 00:05:14ضَ

الشيخ هنا لم يفصل بهم. العصبة هي ثلاثة اقسام. العصبة ثلاثة اقسام القسم الاول هم الذين ذكرهم الشيخ هنا. وهم الذين عند الاطلاق يعني هم الذين ينصرفوا اليهم اسم العصبة عند الاطلاق. ويسمون العصبة بالنفس. العصبة بالنفس. يعني هو يرث تعصيب - 00:05:44ضَ

من لا يحتاج الى غيره هو في نفسه عاصب هؤلاء هم العصبة بالنفس وهم الذين ذكرهم شيخنا جميع الذكور غير الزوج والاخ لام هؤلاء هم العصبة بالنفس النوع القسم الثاني العصبة بالغير - 00:06:12ضَ

العصبة بالغير. يعني الغير جعله عاصي. هو الذي جعله عاصي. وهن الاربع وهن الاربع وادثات آآ الثلثين هن وارثات الثلثين البنات بنات الابن الاخوات الشقيقات الاخوات لاب البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب - 00:06:37ضَ

متى يكن عصبات تغير مع الذكر المماثل لهن وصفا ودرجة مع الذكر المماثل لهن وصفا ودرجة. وصفا الابن بنت معها ابن. اه اه اخت معها اخ ان كان شقيق فشقيق. اخ لاب اخ لاب وهكذا. هذا وصفا درجة يعني يكون مواسي مساوي لها - 00:07:10ضَ

بنت ما يجي ابن ابن ابن ابن لابد يكون ابن آآ اخت شقيقة ما يكون ابن اخ شقيق لا لابد يكون درجته في درجة الا في واحدة من هي بنت الابن بنت الابن بنت الابن قلنا انها اذا اذا احتاجت الى ابن الابن فان - 00:07:48ضَ

انه يعصبها بنت الابن اذا كان انزل منها فانه يعصبها. اما بقية البنات وبنات والاخوات فانه لا يعصبهن من كان انزل منهن اذا هؤلاء عصبات بالغير باخيها صارت عصبة القسم الثالث عصبة مع الغير. مع مع الغير - 00:08:08ضَ

والعصبة مع الغير ثنتان. الاخوات الشقيقات والاخوات لاب الاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع اناث الفروع. الاخوات الشقيقات والاخوات الاب مع اناث فروع اللي هي البنت وبنت الابن. فهنا يصبحن عصبة مع الغير. ماذا نفعل هنا؟ اذا جت عند - 00:08:35ضَ

فبنت واخت ننزل الاخت الشقيقة كأنها اخ شقيق. والاخت لاب كانها اخ لاب فلو كان عندنا بنت واخ شقيق فلبنت كم؟ نصف. نصف. لا يوجد معصب ولا توجد لها مشاركة تأخذ النصف. والأخ الشقيق يرث بالتأصيل. كلا - 00:09:11ضَ

يأخذ الباقي وهو النصف الباقي. ضع اخته الشقيقة مكانه يجيك. تأخذ النصف اللي هو الباقي. تأخذ الباقي. فهذا معنى وذلك عند قاعدة يقولون الاخوات مع البنات عصبات. الاخوات مع البنات عصبات - 00:09:37ضَ

ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى هنا الى مسألة حكم العاصب يعني كيف كيف نورث العاصم كيفية توريثه؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان ينفرد - 00:09:56ضَ

الحالة الاولى ان ينفرد. الحالة الثانية ان يوجد معه صاحب فرض ويبقى باق بعد صاحب حرف والحالة الثالثة الا الا يبقى شيء. فقال الشيخ في الاولى وحكم العاصي ان يأخذ المال كله اذا انفرد - 00:10:17ضَ

اذا انفرد يعني لم يوجد الا هو. انسان توفي وليس له الا ابن. لا توجد. لا يوجد اب ولا ام ولا زوجة ولا بنات. ولا ابناء الا هذا الابن. طبعا من سواهم اصلا لا يلتفت لهم اصلا. وجودهم كعدمهم الاخوة - 00:10:37ضَ

الاعمام لان هذا اقرب اليه. فنقول اذا لم يوجد الا هو فانه يأخذ جميع المال. لو جاء لو وجد هو مكررا يعني ابن وابن وابن ابناء فانهم ايضا يأخذون جميع المال لكن يقسم بينهم ويكون رأس مسألتهم من عدد - 00:10:57ضَ

رؤوس رؤوسهم. فلو انسان توفي وعنده سبعة ابناء نقسم المسألة على سبعة. سبعة. نقسم المسألة على سبعة. ثلاثين ابن على ثلاثين وهكذا. فمسألتهم تقسم من من عدد رؤوسهم. هذا ما يتعلق بالحالة الاولى ان يأخذ المال كله اذا انفرد. الحالة الثانية قال - 00:11:17ضَ

كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. وهذا دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فلاولى رجل ذكر. فعندنا مثلا زوج واخ شقيق - 00:11:37ضَ

او اخوة اشقاء نعطي الزوج نص نص لعدم ماله فرع واحد لعدم فرع وارد ما فيه ابناء ولا بنات اخوة الاخوة الاشقاء الباقي تعصيبا. فلا نقسم لهم حتى نفرغ من صاحب الفرظ. لا - 00:11:59ضَ

انا اقسم لهم حتى نفرغ من صاحب الفرض. وعند تأصيل المسألة نؤصلها من صاحب الفرض. الفرظ هم ما نؤصل ما نقول رؤوسهم نحسبها؟ لا رؤوسهم نحسبها في الباقي. فالان المسألة مثلا زوج واخوة اشقاء نضع المسألة من اثنين اللي هو النصف. نصف اثنين نعطيه واحد - 00:12:19ضَ

واحد وهم واحد. وهم واحد. ثم هذا الواحد نرجع نقسمه بين الاخوة الاشقاء بعدد رؤوسهم. هذا ما يتعلق واذا وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. ثم قال واذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى - 00:12:39ضَ

للعاصي شيء لانه هو اصلا ليس له فرض الا الباقي. فان بقي شيء اخذه ما بقي شيء خلاص لم يأخذه طيب مثال هذه المسألة هلك هالك عن زوج وام واخ لام - 00:12:59ضَ

زوج ام اخ لام عم من منهم عاصب؟ العم العم عاصم العم عاصم يأخذ الباقي الباقي يأخذ الباقي طيب الزوج كم قلنا؟ النصف لا يوجد ابناء ولا بنات. نعطي الزوج النصف - 00:13:22ضَ

الام ثلث. فاذا المسألة ثلث. ما في اخوة بس واحد. ما يوجد جمع. لازم اثنين. فنعطيها ثلث الاخ من الام سدس واحد سدس فله السدس لو كانوا اثنين فاكثر صار لهم الثلث الان عند - 00:13:46ضَ

سدس وثلث ونصف. كم نجعل المسألة منه؟ من ستة. من ستة. لان اثنين تنقسم على مضاعفات هذا ستة هذا التخصصي هذا. مضاعفات الستة والثلاثة كذلك من مضاعفات الستة. فالستة هي الاكبر نأخذ الاكبر - 00:14:06ضَ

هل مسألتهم لستة. فنعطي الزوج ثلاثة. نصف ونعطي الام اثنين. اثنين. الثلث اثنين نعطي الاخ من الام السدس واحد ونعطي العم؟ والله ما لنا وش نسوي؟ فسقط هنا العم سقط هنا العم لانه لم يبقى شيء. هذه مسألة يعني يسقط فيها - 00:14:26ضَ

نعم يسقط فيها العاصي. توجد مسألة اختلف العلماء فيها اشكلت على هذه المسألة وهي ما يسمونها بالمشركة. مشركة. هذه المسألة توفي انسان وترك زوج اه توفيت امرأة وتركت زوجا. وام واخوة اشقاء. اخوة - 00:14:56ضَ

اشقاء جمع من الاخوة الاشقاء واخوة من الام. واخوة من الام زوج ام اخوة اشقاء اخوة من الام. نقسمها الزوج نصف نصف. لا يوجد ابناء ولا بنات. الام سدس لوجود؟ جمع يا اخوان. جمع اخوة. عندنا نصف الان وسدس. الاخوة من الام؟ ثلث. ثلث. ثلث. شركاء في الثلث - 00:15:26ضَ

انهم اثنين فاكثر في المسألة الاولى كان واحد ياخذ سدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الاخوة الاشقاء في الباقي الباقي الاخوة الاشقاء الباقين نأتي نقسمها لابد ان تقسم من ستة الزوجة خذ ثلاثة والام اخذت واحد واحد - 00:15:54ضَ

والاخوة لام اثنين خذ اثنين فصار كم؟ ستة ستة الاخوة الاشقاء ما بقى شي من الاقرب ميت الاشقاء. الاشقاء فقالوا كيف؟ الان هذا بعيد. ونحن الاقرب فكيف يرث ونسقط؟ فمن العلماء من قال - 00:16:14ضَ

يشركون يجعلون كلهم كأنهم اخوة سواء. فنشركهم ونقسم المال الباقي بين جميع الاخوة الاشقاء واليوم وهذه يعني حصلت في عهد عمر رضي الله عنه ولذلك جاءوا هذه تسمى ايضا الحمارية - 00:16:38ضَ

انهم قالوا هب ان ابانا كان حمارا. خل ابانا حمار. امنا الان جمعتنا الام. احنا واياهم امنا واحدة اقسم بيننا على انه ليس لنا اب انما نحن ابناء ام. فاجتهد عمر رضي الله عنه وشركه. لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان - 00:16:58ضَ

اهو لا تشريك. لان هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحقوا الفرائض باهلها. ونحن الحقنا الفرائض باهلها واردنا ان ان نورث العاصب الباقي فلم يبقى شيء. فهنا يسقط ليس له شيء. فهذه مسألة آآ يعني - 00:17:18ضَ

متعلقة بهذه المسألة واذا استغرقت الفروض الفروض التركة لم يبقى للعاصي بشيء وهذا ظاهر اختيار الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه يرجح انه لا تشرك وانه اذا ان العاصي يسقط مهما كان نعم - 00:17:38ضَ

قال رحمه الله ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. يعني لا يمكن الا يبقى شيء لابن او ابن ابل او لاب او لجد اذا كان وارثا الجد. لا يمكن ان يستغرق من قبله الميراث. فاما الابن فان - 00:17:58ضَ

الابن اصلا لا يرث معه الا الزوج. احد الزوجين او الابوين. صح. وهؤلاء يرثون فرضا والباقي قطعا له لابد يكون هو الاكثر. فلو كان مثلا الزوج زوج واب وابن فللزوج ابن ربع ربع وللاب سدس سدس والباقية - 00:18:18ضَ

فين الابن مهما تصورت لا يمكن تأتي مسألة انتهت الفروض وابناءه باقين ابدا لانهم الاقرب والاحق كذلك بالنسبة للاب الاب كما امر بنا يرث بواحدة من ثلاث. يا فرض يا تعصيب يا فرض تعصيب - 00:18:47ضَ

فان استغرقوا كل شيء اخذوا كل شيء. فهنا بياخذ فرظ لا يمكن تستغرق التركة والاب موجود لانه ان كان في باقي فهو من اهله وان لم وان كان لا يمكن وجود باقي فهو فارق وارث فرظا. سدس - 00:19:07ضَ

اخذ السدسا قطعا. فهنا لا يمكن ان يسقط يعني لا يمكن ان لا يبقى شيء وفي المسألة اب او ابن. هذا لا يمكن وان وجد عاصبان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب الاتي بنوة ثم - 00:19:27ضَ

قوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعم بنوهم هنا معليش راسي بنوه ثم ابوه ثم اخوة وبنوهم ثم اعمامه وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصابته عصبون بانفسهم فيقدم منهم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة - 00:19:47ضَ

فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب. طيب الان انتقل الشيخ الان الى مسألة العصب وهادي مسألة مهمة من يرث من العصبة اذا تزاحموا اذا وجد عندنا يعني عدد من العصبة فمن يقدم - 00:20:17ضَ

قبل ذلك بدأ بمقدمة وقال الجهات التي يكون فيها العصبة خمس جهات. الجهات التي فيها العصبة خمس جهات البنوة ثم الابوة ثم الاخوة وبنوهم ثم اعمامهم وبنوهم ثم الولاء. هذه خمس خمس جهات لا يخرج عنها العصبة. البنوة - 00:20:37ضَ

يقصد بهم الابناء وابناء الابناء وان نزلوا. بمحض الذكور. الابناء وابناء الابناء وان نزلوا الذكور آآ وقد ندخل فيهم البنات وبنات الابن اذا كن معصبة آآ بالغير ثم قال ثم الابوة ويقصد بالابوة الاب والجد وان علوا بمحض الذكور. الجد من جهة الاب - 00:21:03ضَ

يعني ليس بينهم اناث. ليس في الوسط اناث. الثالث قال اه ثم اخوة وبنوهم الاخوة يراد بهم الاخوة من غير لغير ام. الاخوة لغير الام اللي هم الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وبنون - 00:21:33ضَ

وان نزلوا بمحض الذكور ايضا. وقد ندخل فيهم ايضا الاخوات والاخوات باب من جهتين من جهة العصبة بالغير والعصبة مع الغير. فهن يدخلن في هذه الجهة. من حيث هذا الجانب - 00:21:53ضَ

الثالث قال ثم اعمام. وبنوهم. والاعمام ايضا هم الاعمام لغير الام. العم الشقيق والعم من الاب وابناؤهم وان نزلوا بمحض الذكور ليس بينهم اناث الرابعة قال ثم الولاء. والولاء عرفه الشيخ فقال وهو المعتق. المعتق - 00:22:13ضَ

قصباته المتعصبون بانفسهم اللي هم العصبة بالنفس. اللي هم العصبة بالنفس من جهة هذا المعتق الجهة الخامسة فيما يتعلق بالعصبة. الدين معتبر صحيح كذا ولا معتبر؟ لا المعتمر الصحيح ان المعتق هو الذي يرث. الميراث المعتق فيه خلاف يعني. لكن هنا المعتق هو الوارث - 00:22:42ضَ

وعصباته هم الورثة. ابنائه؟ لا نفس العصبة. جميع الذكور غير الزوج والاخ عرفهم الشيخ. اللي هم يعصبه بالنفس. الان هذي الجهات. طيب نأتي للجهات الان من نقدم في هذه الجهة - 00:23:12ضَ

واذا اشتركوا في جهة من نقدم؟ جعل الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث اه جهات للتفضيل قال فيقدم منهم الاقرب جهة هذا الاول. الاقرب جهة يعني الذي يرث بالتعصيب يأخذ الباقي هو الاقرب جهة. فلو - 00:23:32ضَ

في انسان وترك ام واب وابن من يقدم؟ الاب ولا الابن؟ الابن. الابن. الابن فنعطي الام سدس والجد والاب سدس والباقي كله يذهب الى الابن لانها الاقرب اقرب من حيث - 00:23:52ضَ

الجهة ابن واخ اصلا الاخ يروح الله يستر عليه. يقدم الابن ويسقط الاخ. اه اخ لاب وعم شقيق. الاخ هذا لاب وهذا شقيق. اخ لاب. لا تنظر لمسألة شقيق ما شقيق. اول نبدأ في الجهة. هذه جهة اخوة. والعمومة - 00:24:12ضَ

بعدها فنقدم الاخ لاب على العم الشقيق. فنبدأ اولا بالجهة. اشتركوا في الجهة كلهم اخوة توفي وترك مجموعة من الاخوة. الان نريد نفظل بينهم نقول الان انتهينا من مسألة الجهة. كلهم في جهة واحدة قال - 00:24:36ضَ

فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة اللي هي الدرجة. درجة مقدار قربك من الاهل من الميت فعندنا مثلا الان اخ شقيق ابن اخ شقيق الاخ شقيق اقرب منزلة - 00:24:56ضَ

عندنا اخ لاب وابن اخ شقيق يا قريب اللي اقرب منه الاخ لا درجته. هذا بينه وبينه درجتين وهذا درجة واحدة. فهذه الدرجة الاولى في مسألة القوة بتجينا ان شاء الله. الان ننظر الى مسألة القرب من الميت. فالاخ لاب اقرب من - 00:25:16ضَ

ابن الاخ الشقيق فنقدمه لان اشتركوا في جهة تقدم الاخ لاب من جهة انتهت الدرجة. طيب اشتركوا في الدرجة ننظر هنا الى قال فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم. من هو الاقوى؟ قال وهو الشقيق على الذي لاب. فعندما ان توفي وترك ابن - 00:25:43ضَ

ابن اخ ابن اخ لاب وابن اخ شقيق. فالاقرب ابن الاخ الشقيق. اه ترك ابن اخ لاب وترك ابن ابن ابن ابن اخ شقيق. شيخ ها ابن اخ لاب وابن ابن اخ شقيق. اها. ما ناخذ منزلة - 00:26:13ضَ

طيب الان هم في المنزلة سواء؟ ابن اخ لاب ابن ابن ابن اخ شقيق. هذا نزل فاذا نقدم ابن الاخ لاب لانه اعلى المهم شف درجة شف منزلته من الميت درجته. فكل من كان اقرب قدم. لو استوى في القرب هنا ننظر ما - 00:26:43ضَ

ووصفك شقيق او لاب هنا ننظر فيه فلا ننظر في مسألة الاشقاء او لاب الا عندما يستوون في درجة واحدة هذه مهمة في مسألة في مسألة حصر الورثة. هذه المسألة يعني تهم كثير من الناس يشكل عليهم في مسألة عند حصر - 00:27:13ضَ

ورثة من يقدم ومن يسقط من الحين لو لقينا اخوان اشقاء خلاص اخوان لاب هذولا على طول مستحيل لان لان هذا الباقي وهذا فمن يذهب للباقي؟ الباقي لابد يذهب الواحد منهم الى جهة واحدة. انتهينا؟ طيب - 00:27:33ضَ

قال رحمه الله وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا. نعم قال وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا. اذا جميع الاناث جميع الاناث - 00:27:57ضَ

يدخلن في ذوي الارحام وبذوي الارحام لعل الشيخ يذكرهم في مستقبلا لهم طريقة في توريثهم. جميع الاناث يدخلن في ذوي الارحام الا البنات الاخوات البنات والاخوات وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيء. فلو ترك عما وعمة - 00:28:17ضَ

فكم نقسم للذكر عم وعمه لا ترد كل عاصب غير الابناء والاخوة لا اذ اخته معه شيئا. فلا ترث العمة. العمة ننقلها الى ذوي الارحام. بنت الاخ الشقيق بنت الاخ الشقيق ترث - 00:28:47ضَ

بنت الاخ ترث مع ذوي الارحام تنقل ما يرث قلنا ما يرث من اناث الفروع الحواشي الا الاخت. بس. فقط. بقية الاناث ينتقلن الى اه ذوي الارحام نمشي؟ امشي يا شيخ. واضح؟ طيب - 00:29:17ضَ

استنى بالله. بسم الله. واذا اجتمعت فروظ تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم لا لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. ايه هذه مسألة العون. عند المسائل ثلاث انواع. اما - 00:29:47ضَ

عادلة او عائلة او ناقصة. عادلة بمعنى ان المسألة انقسمت فكفت الورثة. هذا سمى عادلة. ناقصة المسألة قسمت اخذوا نصيبهم وباقي عندي شيء. يعني لا يوجد اه من يرث بالتعصيب. ما عندي عاصف - 00:30:07ضَ

عندي ورثة يرتون بالفرظ ولم نجد من يعصب وبقي شيء من الميراث ماذا نفعل به؟ هذي تسمى ناقصة وهذا سيأتينا ان شاء الله الرد نرجع نرد عليهم وهل نرد على الزوج او لا نرد عليه خلافية. الثالثة هي هذه المسألة عائلة - 00:30:37ضَ

بمعنى ان العول هو زيادة سهام المسألة على اصلها. زيادة سهام المسألة على اصلها فمثلا حطينا المسألة من ستة يوم حسبناهم طلعت قسمتهم سبعة ثمانية تسعة عشرة ممكن سبعة او ثمانية او تسعة وعشرة تأتي على هذا كله فهذه تسمى عالة - 00:30:57ضَ

مسألة هذا هو يسمى العول. ماذا نفعل؟ ننقص من كل واحد بقدره. على الطريقة الشيخ ذكر هنا امثلتها. هذي مسألة التي يمكن ان تعول هي ثلاثة فقط. الستة اذا صارت المسألة من ستة - 00:31:27ضَ

او اثنى عشر اذا صارت المسألة من اثنى عشر او الاربعة والعشرين. فقط هذه التي تعود. ستة والاثنى عشر والاربعة والعشرين. الستة يذكر الشيخ الان الستة تعود الى سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة. وهذه وهي الوحيدة التي تعول فيها فرد - 00:31:47ضَ

زوجي تجمع بين اثنين. الاثنى عشر تعول الى ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر هذه اثنى عشر الاربع والعشرين تعود الى شيء واحد وهو السبعة والعشرين نقرأ كلام الشيخ الان ونبدأ في ان شاء الله ذكر مسائلها. فان كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة. وتعود - 00:32:14ضَ

قولوا لي ثمانية. طيب. هذي الان المسألة الاولى. زوج وام واخت. اما شقيقة او اخت لاب لغيرهم الزوج نعطيه يا شيخ ابراهيم نصف نصف نصف لانه لا يوجد وفر وارث الام الثلث - 00:32:46ضَ

لانه لا يوجد جمع من الاخوة او فرع وارث. فلها الثلث. الاخت لغير ام لغير اخت للشقيقة نصف نصف فالزوج يأخذ تكون المسألة منكم؟ اثنين وثلاثة واثنين نضرب اثنين في ثلاثة - 00:33:06ضَ

الزوج من الستة كم بياخذ؟ ثلاثة. ثلاثة. الام من الستة؟ اثنين. اثنين. اثنين. الاخ الاخت الشقيقة ثلاثة ثلاثة صارت كم؟ ثمانية. ثمانية. صارت ثمانية. صح؟ اي. ثمانية. وانما عندنا الا ستة. وعندنا ستة - 00:33:26ضَ

فهنا لابد ينقصون لا بد نرجع فنقسم المسألة بدل ما هي من ستة تصبح ابن ثمانية. من ثمانية وبهذا انقص نصيب كل واحد بالعدل ينقص نصيب كل واحد عدلا. هذه لن تعول لثمانية. نعم - 00:33:46ضَ

فان كان معهم اخ لام تفضلت لحظة يا شيخ. الاول ثلاث سنوات ثلاثة اي نعم بهذه الطريقة يعني من تقسم المسألة لو كانت ارض كان كنا سنقسمها الى ستة اقسام - 00:34:06ضَ

الان سنرجع نقسمها الى ثمانية اقسام. وبهذه الطريقة. نعم. فان كان معهم اخ كل ام فكذلك. طيب نرجع للمسألة الاولى. معهم الان عندنا زوج وام واخت لغير واخت واخ لام الزوج هل يتغير؟ الام هل تتغير؟ ايه - 00:34:26ضَ

صارت الام من كم؟ ستة. صح. الاخت لغير ام يؤثر فيها الاخ لامه؟ ما يتغير. ما يؤثر. تبقى على النصف. تبقى للنصف. الاخ لام؟ السدس. يأخذ السدس لانه واحد فصار المسألة منكم؟ من ستة. من ستة. الزوج اعطيناه ثلاثة. ثلاثة النصف. ايه. والام اعطيناها - 00:34:56ضَ

واحد سدس والاخت آآ الشقيقة والاخت لاب؟ ثلاثة. ثلاثة. لانها النصف. والاخ لام؟ واحد. واحد صارت المسألة من ثمانية نفس ومع ان هذا في الاصل كانت من ستة عالة يقولون عالة من ستة الى ثمانية - 00:35:26ضَ

من ستة الى ثمانية فان كانوا اثنين عالة لتسعة اللي هم اثنين اخوين لام طيب ننظر في السابقين المسألة السابقة الاخيرة هل تتغير فيها شيء؟ الزوج سيبقى على النصف والام سدس ستبقى على السدس والاخت الشقيقة او الاخت لاب ستبقى على النصف. والاخوين - 00:35:46ضَ

لأم اه خلاص بيصير ثلث الحين يصير لهم الثلث. ايه. اقسم على هذه الطريقة للزوج ثلاثة الام واحد سدس. الاخت الشقيقة او الاخت لاب. ثلاثة. ثلاثة. والاخوة اثنين اثنين تسعة عانت من ستة الى تسعة ولو كان اخوين آآ - 00:36:16ضَ

اخوين فان كان الاخوات لغير ام اثنتين عالت الى عشرة. الحمد لله. كفانا الله. طيب. جاتنا ام الفروخ ايوة الاختين لغير لغير يعني اما لاب او شقيقتين. الزوج نص نص نمشي على الاصل اللي هو ثلاثة. ايه. الزوج ثلاثة. الام؟ واحد - 00:36:46ضَ

بس واحد اربعة الان ها؟ الاختين الان صار بدال الاخت لغير ام صارت اختين شقيقتين مثلا اربعة كم لهن الثلثان اربعة ثلث الستة اثنين ادبلها اربعة ثمانية ها باقي اخوين لام اخوين لام - 00:37:26ضَ

ثلث ثلث الستة عشر اثنين تسمى هذه يسمونها ام الفروق لكثرة عولها لكثرة عولها كأنها عالة الى عشرة فسموها ام الفروخ. هذي مسألة العول الى عشرة طيب فان كان بنتان وام وزوج طيبان - 00:37:47ضَ

المسألة. لبيه. لبيه. باقي مسألة واحدة. ايه. الستة الى السبعة. سبع ثمانية وتسعة وعشرة ذكرها الشيخ. ما ذكر في الحاشية عندكم شيء؟ باقي سبعة. ايه هل السبعة سقطت ولا موجودة في بعض النسخ - 00:38:17ضَ

طيب السبعة مثالها زوج واختين شقيقتين زوج واختين شقيقتين. كم للزوج؟ نصف. نصف ثلاثة. والاختين شقيقتين يعني ثلثا يصير اربعة فصارت سبعة هذا مثال للاخ العول من الستة الى السبعة. فاذا بهذا اتممنا مسألة عول عول الستة. المسألة التي اصلها من ستة قد تعول - 00:38:37ضَ

الى السبعة او الثمانية او التسعة او العشرة. والورثة يحبون العول ولا ها؟ هل يحب الورثة العون؟ لا. يحب الرب. ايه. العول فيه نقص عليهم. فان كان كان وام وزوج عانت من اثنتي عشرة الى ثلاثة عشر. هذه الان انتقلنا الى مسألة عون آآ - 00:39:17ضَ

المسائل التي اصلها من من اثني عشر. ايه. قال واذا كان بنتان وام وزوج. اه الزوج كم لا لا ما هي بوحدة بعد ربع الربع وجود فرع الوارث نعطي الزوج الربع - 00:39:47ضَ

وآآ والام السدس والبنتان آآ ثلثين ثلث ثلثان الان عندنا ثلاثة وستة واربعة. اثنعش. الاربعة ما تتداخل مع مع الستة. لكنهما بين ثم توافق يسمون هذا توافق. كيف معنى توافق؟ يعني فيه قاسم مشترك. فالستة والاربعة كلاهما - 00:40:07ضَ

ينقسم الى اثنين تنقسم الى اثنين. الاربعة اذا قسمنا على اثنين اثنين والستة اذا قسمناها على على ثلاثة. فعندنا ثلاثة وعندنا اثنين. خذ الثلاثة حقت الستة واظربها في الاربعة. او الاثنين حقت واظربها في الستة - 00:40:37ضَ

الناتج واحد في اثنين في في ستة باثنعش وثلاثة في باثنعشر فاذا تكون اصل المسألة من اثنا عشر الاخوات اه الاخوات البنتان البنتان لهما الثلثان كم الثلثين؟ ثمانية. ثمانية. ثلثان ثمانية. والام - 00:40:57ضَ

بسم الله عشر كم؟ اثنين هذي عشرة والزوج ربع كم ربع اثنعش ثلاثة ثلاثة كم صارت؟ ثلاثة عشر. فعلت من اثنى عشر الى ثلاثة عشر نعم؟ فان كان معهم اب عالة الى خمسة - 00:41:17ضَ

ستة عشر هذي هنا فيها اشكالية اختلاف في النسخ. نسختك تختلف. بحثت فيها في النسخة الثانية فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها وام الت الى سبعة عشر. فان كان ابوان وابنتان وزوجة عالت الى سبعة وعشرين. هذي اللي عندك. هذين عندنا عقبها - 00:41:45ضَ

لا اختلاف ما هو بنفس الكلام. عليك صديق خلونا نمشي النسخة الاكثر ثم نرجع الى نعقب النسخة. اللي قلته انت موجود عندنا ترى. بس انه عقب ذي عقب اللي قريت. عقب الخمسطعش. عقب الخمسطعش؟ ايه. موجود موجود اللي قلته انت بالضبط - 00:42:15ضَ

عندك انت؟ ايه انا ايضا الاختلاف عندي انا طيب اقرأ اقرأي كمل اقرأ من جديد لا لا فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين - 00:42:35ضَ

السبعة عشر ذكرها؟ ايه عند الشيخ. ايه مهيب عندك. طيب على كل حال الشيخ آآ صالح العصيمي حفظه الله يقول ان الذي ذكرت هي نسخة المؤلف. وهذه نسخة النسخة المحققة نسخة اخرى. يعني من النسخة التي نسخت لكن فيها - 00:42:55ضَ

قيادة لا شك ان فيها زيادة فائدة وهي ذكر السبعة عشر. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر عندنا اب وبنتان وام وزوج - 00:43:15ضَ

نقسم نقسمها من من الان البنتان ثلثان الاب اثر عليهم؟ لا ما اثر. ما يؤثر ما يؤثر. البنتان ثمانية لانها الثلثان. اه الام. السدس اثنين عشرة الزوج نفس العمر. الربع. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة عشر. ثم الاب. السدس. سدس. سدس - 00:43:32ضَ

فرضا. ايه فرضا الان السدس كم؟ اثنين. كم صارت؟ طيب الان الفرع الوارث انثى. فالاب يرث الفرض وباء وتعصيب هل سيبقى له شيء؟ يحمد ربه على فهنا ليس لم يبقى شيء للاب - 00:44:02ضَ

لا فرض ولذلك لا يمكن يسقط. كما مر بنا لا يمكن سقوط الاب. فهنا سيرث آآ فرضا فقط. فتصبح المسألة بدل ما هنا سنقسم عليهم من خمسة من اثنى عشر سنقسمها من خمسة عشر. فينقص كل واحد منهم. طيب - 00:44:22ضَ

اقرا لعند الشيخ اي باقي عندنا السبعة عشر خلنا نقرأها فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها واما عانت الى سبعة عشر. طيب زوجتين واختين لام واختين لغيرها يعني اختين شقيقتين او اختين لاب وام - 00:44:42ضَ

الزوجتين كم نعطيهم؟ ربع. فيه بنات؟ لا ما في الربع. الربع. الربع. ما في فرع الوارث فنعطيهم الربع من اثنعشر يعطيهن الربع ثلاثة اختين لام جمع الاخوة فرض اختل ايه - 00:45:10ضَ

يعني كم لهم؟ الثلث. الثلث. فكم الثلث؟ ثلاثة. اثنعش. اربعة اربعة. اربعة. اربعة. صار عندنا الان سبعة. سبعة ولا ثمانية؟ الربع ثلاثة. الربع ثلاثة؟ ايه. نعم. سبعة. واخت لغيرها يعني خلها اختين شقيقتين كم بيأخذ من وقتين شقيقتين؟ ثمانية ثلثين ما يوجد احد ثلثان لهما الثلثان كم الثلثان - 00:45:34ضَ

ثلثي ثمانية ثمانية كم صارت الان؟ خمسطعشر خمسطعش سبعة وثمانية خمسطعش اه وام سدس. سدس. كم سدس اثنعش؟ اثنين. اثنين. خمسطعشر واثنين. سبعة عشر زوجتين واختين لام واختين لغيرها وام. وهذه تسمى ام الفروج. لماذا ام الفروج - 00:46:04ضَ

لان كلها نساء. ما فيها رجل. فعندنا ديك ام الفروخ اذا عالت من ستة الى عشرة وام الفروج هذه المسألة التي تعول من من اثنى عشر الى سبعة عشر طيب - 00:46:34ضَ

نختم بآخر مسألة فإن كان بدل الزوج على طول؟ لا فإن كان فإن كان ابوان وابنتان وزوجة عالت من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين. طيب هل يمكن يوجد ابوان في مسألة؟ امه شف الشيخ ابراهيم كأنه - 00:46:54ضَ

الابوان يعني الاب والام. يعني انت هلك هالك عن اب وام بنتين وزوجة. طيب اول شيء نبدأ بالزوجة؟ الزوجة كم نعطيها كيف صارت اربعة وعشرين؟ اصبر لين تشوف الان. الزوجة كم لها؟ ثمن ثمن لوجود بنتين؟ الثمن - 00:47:24ضَ

والبنتان ثلثين. والاب والام؟ سدس وسدس. فاذا اجتمع عندك سدس وثمن فمباشرة هاي اربعة وعشرين. على طول اذا اذا اجتمع سدس وثمن لان السدس والثمن بينهما توافق. فكلاهما هو نصف صح؟ ايه سدس نصفه ثلاثة. والثماني نصفها اربعة. خذ الاربعة - 00:47:54ضَ

اضربها في الستة وخذ او الثلاثة واضربها في الثمانية اربعة وعشرين ما تتغير فتأخذ وفق هذا ووفق هذا وتضربه بالعكس هذا في هذا وهذا في هذا من اربعة وعشرين الزوجتين الثمن كم؟ الثمن الاربعة وعشرين اقسم الاربعة وعشرين على ثمانية؟ ثلاثة. ثلاثة - 00:48:24ضَ

اه والاختين للام فيه اختين لا عفوا ابنتك الزوجة الثمن ثلاثة البنتان ثلثين سطعشر صارت تسعطعشر والزوجة راحت. راحت الزوجة. ايه عفوا الاب. سدس. سدس؟ سدس سدس اربعة وعشرين اربعة. كم صارت؟ ثلاثة وعشرين - 00:48:44ضَ

ثلاثة وعشرين وسدسل ايضا حق الاب او حق الام؟ اربعة اربعة صارت سبعة وعشرين سبعة وعشرين الى الله المشتكى يا عبد المنعم والله هذا اللي عنده. فهذه تعود الى الى سبعة وعشرين - 00:49:13ضَ

هي العون مسألته سهلة لانك تقسم المسألة ثم احسب كم اللي عندك؟ ستجد انها تتجاوز المهم ان وجدت الاربعة وعشرين عالة الى غير سبعة وعشرين في حسابك خطأ. ايه. وان وجدت اثنا عشر عالة الى غير الثلاثة عشر او الخمسة عشر او السبعة عشر فراجع حساباتك. وكذلك بالنسبة - 00:49:33ضَ

الستة اذا ما عادت الى سبعة او ثمانية او تسعة وعشرة فراجع مسألتك. والا فهي ان شاء الله سليمة. ها لا هي ضبط اصولها اولا. المسائل الحسابية سهلة. يعني حتى لو ما استطاع يقسمها سيجد من يقسمها. المهم ان ان لا - 00:49:53ضَ

محجوبا ولا تحجب مورثا. هذا الاصول فاذا ظبطتها عطها مدرس رياضيات يحسبها لك. امرها سهل طيب عندنا ان مسألة هنا النسخة ايوة بعد ما قال فان كان معهم اب عالة الى خمسة عشر - 00:50:13ضَ

قال فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين وتعول الى سبع وعشرين. ايه. يلا هذي مسألة بنت ايه وام بنتان وام واب وزوج كذا؟ ايه بس بدل الزيتون؟ بس بدل الزوج يقول حط زوجة ايه - 00:50:33ضَ

وام وزوج واب. بنتان وام وزوجة واباء. هو يبي يدخل الثمن عشان تصير اربعة وعشرين. ايه. بنتان لهما ثلثين وام سدس سدس وزوجة وزوجة ثمن ثمن واب واب سدس سدس سدس هي المسألة - 00:50:53ضَ

اللي ذكرته بس انها اختلاف فقط. المهم انه يكون الاصل من اربعة وعشرين يكون فيها سدس وثمن وتعود الى سبعة وعشرين. اي نعم والحكم واحد وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:13ضَ

- 00:51:33ضَ