التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
لشيخنا السلام عليكم. وهو من افضل العبادات لحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرئ امرئ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العتق - 00:00:20ضَ
العتق العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في موقعه من كتب الفقه والحديث. فمنهم من يضعه في هذا الموضع كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى. لما له من العلاقة بالمعاملات. فان فيه بيعا وشراء - 00:00:40ضَ
ومنهم من يجعله في اخر ابواب الفقه يختم به يختم بهذا الكتاب وهذا من باب التفاؤل ان الله يعتقه من النار يختم به تفاؤلا بان الله عز وجل يختم حياته بالعتق من النار. آآ العتق - 00:00:59ضَ
عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير المراد به التخليص. تحريرها والرقبة اي الشخص بعينه وليس المرادات الرقبة ولكن خصت الرقبة من بين سائر الجسد لان - 00:01:26ضَ
سيد كانه وضع غلا في رقبته وهذا الغل منعه من التصرف كانه وضع غلا في رقبته منعه من التصرف وتخليصها من الرق. هذا ما يتعلق بتعريفه. ثم قال وهو من افضل العبادات - 00:01:56ضَ
يعني من افضل العبادات اعتاق الرقاب. ولذلك جاءت فيه الفضائل الكثيرة ورتب الله عز وجل عليه دائما اولى اول الكفارات هو العتق. لتشوف الشريعة الى عتق الرقاب. ثم آآ قال وهو من افضل العبادات - 00:02:21ضَ
واستدل على ذلك بحديث الحديث الثابت في الصحيحين اي ما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار وتتمة الحديث حتى فرجه بفرجه. حتى فرجه بفرجه. يعني كل جزءه - 00:02:41ضَ
وان اعتقم وان كانت نساء كم يعتق؟ حتى يعتق نفسه من نار؟ نعم. اثنتين. واي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وهذه احدى المسائل التي تكون فيها المرأة على نصف - 00:03:01ضَ
الرجل العتق. فالعتق تكون فيه المرأة نصف الرجل. ثانيا المرأة نصف الرجل شهادة شهادة المرأتين بشهادة الرجل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين يرحمك الله. لو تقسيم يعني اللي يلحقناها بالميراث - 00:03:25ضَ
ابواب اخرى. اي ابواب ثانية. اذا جاك مولود. اي العقيق. العقيقة اه عقيقة اه الرجل يذبح له شاتان مكافئتان والجارية باقي ها؟ الدية. الدية الدية المرأة نصف دية الرجل هذه خمس مسائل ينص عليها اهل العلم تكون فيها المرأة على نصف الرجل. وقد نزيد على القول الراجح مثلا العطية - 00:03:52ضَ
عطية الاولاد تكون للذكر مثل حظ الانثيين. ومنهم من يزيد الصلاة. فيقولون ان اعلى الحيض اكثر الحيض كم يوم؟ خمسة عشر يوما. اكثر الحيض خمسة عشر يوما. فاذا قلنا اكثر الحيض خمسة عشر يوما - 00:04:31ضَ
فالرجل يصلي الشهر كاملا وهي تصلي نصف الشهر. فبعضهم يلحق الصلاة. طيب هذه مسائل لكن في بعض المسائل منها لا لا تكون دائمة. فمثلا المواريث ليست على كل حال المرأة للمرأة نصف الرجل. انما هذا في الابناء والبنات الاخوة - 00:04:51ضَ
اخوات كذلك في الشهادات ليس على كل على اطلاقه. احيانا تكون شهادة المرأة مثل شهادة الرجل تماما. مثل الشمار ها دخول الشهر. مثل دخول الشهر. مثل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا. فهذا شهادة المرأة تعتبر كشهادة الرجل سواء - 00:05:11ضَ
كانت امرأة ايه امرأة هذا ولا غير؟ لا لا فهد اظن تتمة الا في بعظ الروايات واي امرئ واي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا من النار. اه ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى على مسألة افضل الرقاب التي تعتق فقال وسئل رسول الله - 00:05:31ضَ
صلى الله عليه وسلم اي افضل؟ يعني تعتق؟ فقال اغلاها ثمنا. وانفسها عند اهلها. وهذا يدخل في قول الله عز عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو من اخراج احب الاموال الى الانسان. وهذا - 00:05:57ضَ
باب العتق بعض اهل العلم يرى انه انقطع انقطع لان الرق سببه الكفر هو سبب الرق الكفر بالله عز وجل. واذا كان كافرا فلا بد استرقاقه من الجهاد في سبيل الله - 00:06:17ضَ
وذلك لان المسلمين اذا غزوا المشركين هزموهم واخذ اخذ المسلمون الاسارى من المشركين خير الامام فيهم بين خمسة امور. يخير ولي الامر في اسار المشركين بين خمسة امور القتل. فيجوز ان يقتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاسرى في - 00:06:42ضَ
اه في معارك فيقتل او يسترق وهو الذي عندنا في الباب يسترقهم يوزعون على المجاهدين او الثالث الفداء باسارى من المسلمين. يكون عند المشركين اسرى مسلمين نفديهم بهؤلاء يعني تبادل اسرى - 00:07:12ضَ
او الفداء بالمال. الفداء بالمال. ادفع مالا واعتق رقبتك والخامسة المن عليهم. ان يمن عليهم فيعتقهم. لا يأخذ منهم شيئا. فهو يخير بين هذه الخمسة الامور فينظر الاصل للمسلمين ويفعله. ومن هذه الخمسة الاسترقاق. فلما انتهى الجهاد وانتهى غزو - 00:07:39ضَ
من المشركين انتهى معه الرق. وقد ذكر ان اخر غزوة غزاها المسلمون للمشركين كان في الدولة العثمانية. اظن في آآ اليونان او في مدينة في اليونان هي اخر ما فتح في بلاد المسلمين. يعني بعد الالف خمسين او ستين سنة قريبا منها - 00:08:09ضَ
يعني اقل من الف ومئة لا اذكر بالضبط لكنها اقل من الالف في المئة من بعدها لم يغزو المسلمون المشركين انما الجهاد جهاد دفع. جهاد دفع لا جهاد فتح. ولذلك كان بعض العلماء حتى من المتقدمين من الشافعية - 00:08:29ضَ
غيرهم كانوا لا يرون العتق. ويقولون ان الذين يباعون الان في زمنهم الذين يباعون كذب. وتحايل واذا كان هذا في زمن بعيد فالان من باب اولى. يعني ما اسباب الرق؟ يعني هل هو توارث - 00:08:49ضَ
كان عبدا ثم رزق مثلا زوج بامة فرزق باولاد وهكذا طيب الى متى؟ من متى يعني يوجد فالانسان في مثل هذا يتورع حتى لو قيل ان فيه عتق يحتاج الى تحر دقيق ولذلك من اهل العلم الان من - 00:09:08ضَ
لا يذكر الكفارات لا يذكر العتق. يعني من باب العمل يقول مثلا كفارة الظهار يقول صم شهرين متتابعين. الجماع في نهار رمظان يقول المتتابعين. طيب اين العتق؟ هو المرحلة الاولى؟ لا يوجد الان - 00:09:28ضَ
والله تعالى اعلم. نعم. ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. طيب هذه الان بماذا يحصل العتق؟ عندنا بالقول والقول نوعان صريح وكناية. الصريح قال وهو لفظ العتق. هذا هو العتق بالقول - 00:09:44ضَ
اه الصريح العتق وايضا يضاف اليه التحريف حرر رقبة فتحرير رقبة التحرير لفظ صريح فاذا قال له انت عتيق او اعتقت او اعتقتك او انت او حررتك او انت حر فهذه الفاظ صريحة في العتق. والنوع الثاني - 00:10:04ضَ
ناية وهي في قوله وما في معناه وما في معناه يعني ما دل على العتق بغير الفاظه مثل اذهب حيث شئت او مثل لا سلطان لي عليك بعد الان. او غيره من الالفاظ التي تدل على العتق - 00:10:29ضَ
نعم. يعني الثانية اذا كان يريد بها العتق يعتق. ايه اذا اراد لابد يريد به العتق اما الاول فهو الصريح كالاصل في الصريح. وبالملك فمن ملك ذا رحم ايش اللي بعده يا شيخ - 00:10:51ضَ
محرمين. محرم. فمن ملك دار لبيه. ابو سلطان. الحديث محرم. من ملك دار رحم من محرم فهو حر فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. ويجوز ان يكون محرم يعني محرم النكاح - 00:11:11ضَ
طيب هذا النوع الثاني مما يحصل به العتق وهو بالملك. فاذا ملك احدا من محارمه فانه يعتق مباشرة بمجرد ملكه. وقد ورد في حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وفي سنده - 00:11:31ضَ
اختلاف لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ان من ملك ذا رحم محرم فهو حر. كيف نعرف انهم احر او انه محرم من النسب نقول لو تخيلناهما رجلا وامرأة - 00:11:51ضَ
رجلا وامرأة فان كان لا يحل لاحدهما نكاح الاخر فهذا ذو محرم من النسب. نجعلهما كالذكر انثى فاذا كان احدهما لا يحل له نكاح الاخر فان هذا آآ رحم يعتق بمجرد - 00:12:10ضَ
وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه وهذا هو الثالث. فاذا مثل بعبده يعني شوه صورة خلقته. بان جدع انفه او قطع اذنه او احرقه يعني حاول احراقه احرق شيئا من جسده فانه بفعله بفعل - 00:12:30ضَ
هذا يعتق عبده. يعتق عبده. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وبالسرايا لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوة - 00:13:00ضَ
بما عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه. وفي لفظ وفي لفظ والا قوم عليه واستسعى غير مشفوق عليه. هي - 00:13:20ضَ
استشعى والا قوم عليه واستسعي غير مشفوق عليه. طيب الان انتقل الى الرابع الى الرابع مما يحصل به العتق بعد القول والملك والتمثيل قال وبالسرايا. السرايا هي ان ان يعتق بعظ العبد فيعتق كله. تسري في جميع جسده. فلو اعتق - 00:13:40ضَ
ثلثه عتق كله. ولو اعتق عشره عتق كله. فهي ان يعتق بعضه فيعتق كله واستدل الشيخ رحمه الله تعالى عليه بهذا الحديث. يقول يقول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد - 00:14:10ضَ
الان هذا عبد مملوك مشترك. يعني مثلا الاب توفي وورث عبدا فورثه ثلاثة ابناء. فكل واحد واحد منهم له الثلث له ثلث هذا العبد. فاحدهم اعتق نصيبه. قال انا اعتقت نصيبي - 00:14:30ضَ
منك لوجه الله. ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم فكان له مال يعني لهذا المعتق. هذا المعتق الذي اعتق ثلث هذا العبد كان له مال يبلغ ثمن العبد. فنقول مثلا العبد قيمته تسعة الاف مثلا. تسعة الاف - 00:14:50ضَ
انت اعتقت ثلثك. بقي من قيمة هذا العبد ستة الاف. ان كان لك ايها المعتق عندك ستة الاف قوم عليه قيمة عدل نقيم العبد قيمة قيمة بالعدل يعني لا زيادة ولا نقص بالرجوع الى اهل الخبرة كم قيمته؟ فيقول هذا العبد - 00:15:10ضَ
مثلا كما قلنا تسعة الاف كم آآ نصيبك؟ ثلاثة الاف نقول تعطي فاعطى شركاءه حصصهم يعطي اخيه هذا ثلاثة الاف وهذا ثلاثة الاف وعتق عليه العبد. كان ثواب الاعتاق لهذا الاول - 00:15:32ضَ
في هذا المعتق فان لم يكن له مال ما عنده مال ما يستطيع والا فقد عتق عليه ما عتق يصبح ما يسمى بالمبعض عندنا ما يسمى بالمبعض هذا هو المبعض اعتقه وليس عنده مال يعطيه - 00:15:52ضَ
البقية فنقول خلاص انت اعتقت ثلثه بقي من عبوديته ثلثين. بقي من عبوديته ثلثين وهناك حل اخر اذا فلم يكن له مال وهذا في اللفظ الثاني. قال وفي لفظ والا قوم عليه كم قيمته؟ ثم نقول الان مثلا قومناه بتسعة الاف - 00:16:14ضَ
نقول انت قيمتك تسعة الاف هذا اعتق منك ثلاثة الاف. بقيت ستة الاف ماذا افعل؟ قال صلى الله عليه وسلم واستسعيا يعني يقال لهذا العبد انطلق فتكسب واعمل. استعاية انطلق وابحث واجتهد واعمل حتى - 00:16:34ضَ
اتكسب ستة الاف فتعطيها هذين الشريكين وتعتق باذنك بهذه الطريقة. ولا خيار لهما يعني ما يستطيعون رفظ لانها سرايا تسري مباشرة فلا خيار لهما في ذلك. هذا هو معنى الحديث - 00:16:54ضَ
طيب. فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق بموته اذا اذا خرج من الثلث. نعم هذا الان باب اخر ايضا مستقل. وهو باب المدبر من اهل العلم من من يفرده بباب - 00:17:12ضَ
المدبر عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ان علق عتقه بموته فالمدبر هو العبد الذي علق سيده عتقه بموته. يعني يقول اذا مت فانت حر. اذا مت فانت حر فما الحكم؟ قال الشيخ يعتق بموته اذا مات السيد عتق لكن بشرط اذا - 00:17:32ضَ
خرج من الثلث لانه في هذه الحال يصبح وصية علقها على الموت فيصبح وصية والوصية لا تصح الا بالثلث فما دون. فنقول اذا مات السيد نظرنا في تركته. كم وكم قيمة هذا العبد؟ فان كان هذا العبد اقل ثلث فاقل عتق. وان لم يكن كذلك فلا - 00:18:02ضَ
لانها تصبح كالوصية. والدليل فعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم تكن لهم مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمان - 00:18:32ضَ
مئة درهم وكان عليه دين فاعطاه وقال اقض دينك متفق عليه. فهذا الرجل لما كان ماله آآ ليس له مال غير هذا العبد. ونحن عندنا شرط ان ان يكون يخرج من الثلث. الغى النبي صلى الله عليه وسلم العتق الغاه - 00:18:57ضَ
اوله الى بيع فلما باعه دل على انه لا يعتق انما بقي آآ في ملك سيده باعه النبي صلى الله عليه وسلم على نعيم ابن ابن عبد الله رضي الله عنه ثم اعطى المدبر هذا الذي دبر عبده واعطاه المال الثمانمائة درهم وقال له اقضي دينك - 00:19:17ضَ
اينك؟ فدل على انه يدخل في الثلث المدبر يدخل في ثلث المال. نعم ايه مدبر العبد ليس عليه دين. وين؟ لا. ما يستطيع يعتق النبي صلى الله عليه وسلم باع بيعا - 00:19:37ضَ
ما قال اعتقه اشتراه نعيم بن عبدالله انتقل الى ملك نعيم بن عبدالله رضي الله عنه بينك وبينه كان تدبر عشان يعطيه الدين لا هو الرجل يريد يتورع. يقول انت اه حر. اذا مت فانت حر. لكن عليه دين. فالان وليس عندك مال - 00:20:00ضَ
اخر تقضي به دينك غير هذا. فالغى النبي صلى الله عليه وسلم التدبير. لان الان تدبيره هو الان سيكون حرا بعد موته نعم. قال رحمه الله باب الكتابة والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده - 00:20:22ضَ
بثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا طيب الان انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى مسألة الكتابة والكتابة مثل ما عرف الشيخ ان يشتري الرقيق نفسه. الباب السابق - 00:20:42ضَ
يعتقه غيره. يعتقه غيره. الان هو بنفسه يشتري نفسه من سيده. قال الشيخ رحمه الله تعالى بثمن مؤجل فهذا شرط لابد يكون ثمن مؤجل فمعنى ذلك انه لو كان العبد معه مال الان يقول ما يصح. لازم يقسط - 00:21:02ضَ
ايضا الشرط الثاني في هذا القسط ان يكون باجلين فاكثر. لو قال مؤجل الى سنة قسط واحد يقولون لا يصح بديش قالوا من باب التيسير عليه ان ييسر عليه. والصحيح انه يجوز مقسطا باجل ويجوز - 00:21:23ضَ
زحالا فيجوز حالا ومقسطا باجل ومقسطا باجلين فاكثر. فالصواب ان الجميع لا بأس به. ثم استدل بقول الله عز وجل فكاتبوهم. وهذا امر والاصل في الامر الوجوب والاصل في الامر الوجوب. فاذا توفرت في العبد هذه هذه الخيرية التي نص الله عز - 00:21:43ضَ
وجل عليها فانه تجب اذا طلب الكتابة فانها واجبة. فانها واجبة على ظاهر هذه الاية. قال ان علمت فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم سواء مع الله عز وجل او مع الخلق. وكسبا يعني ان يكون قادرا على التكسر - 00:22:13ضَ
حتى لا نعتقه ثم يصبح عالة على غيره. فما استفاد شيئا من هذا العتق؟ نعم. فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته اوليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. نعم وهذا مبنية على آآ هذا الذي يفهم من الاية - 00:22:33ضَ
ان علمتم فيهم خيرا اي ان لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. ولا ولا يعتق اتبوا الا بالاداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. فاذا اه كاتب - 00:22:53ضَ
وسيده وانطلق يعمل ويبحث يشتري نفسه لم يأت بالثمن المتفق عليه فهو لا زال في العبودية حتى يوفي سيده المال كله. قال ما جمع جمع ثم عجز يرجع قنا كما كان من اول. لم يعتق بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله - 00:23:13ضَ
الله عنهما مرفوعا وعن عمر رضي الله عنه موقوفا. ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله اعلم. نعم هذه مسألة اخرى مستقلة وربما يكون بابا مستقلا - 00:23:43ضَ
هو باب اه امهات الاولاد او باب ام الولد. ام الولد. وام الولد هي الامة اذا ولدت من سيدها. وطئها سيدها فحملت وولدت منه. ما حكمها الحكم الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذا حكمها الاول - 00:24:03ضَ
انها تعتق بموت سيدها كالمدبر. انها تعتق بموت سيدها الحكم الثاني انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. لا تباع ولا توهب ولا تورث. اللي هي ام الولد. كما قضى - 00:24:33ضَ
عمر رضي الله عنه. ها؟ عندها ورثي. تعتق لا تورثي لا يرثونها الاولاد. ايه. فبعد ذلك تعتق. الشرط الحكم الثالث ما يتعلق والخدمة هي كالنساء. هي كبقية الامام. ما يتعلق بالوطء والخدمة تصبح هي - 00:24:58ضَ
بقية ايماء وذاك يجوز ان يؤجرها تؤجر للخدمة فقط. يجوز لا بأس بذلك هذا ما يتعلق بامهات الاولاد. قال رحمه الله تعالى اخرجه ابن ماجة. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر ان - 00:25:24ضَ
طالب من فرد به ابن ماجة ضعيف. غالب وليس بلازم. فقد ينفرد ابن ماجة بحديث صحيح في الغالب الذي ينفرد به ابن ماجة ضعيف. وهذا الصحيح انه موقوف على عمر رضي الله عنه من قوله رضي الله تعالى عنه. هذا - 00:25:44ضَ
هذه اهم المسائل التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى. من المسائل المعاصرة الان القصاص القصاص الان يكتبون اعتاق رقبة فلان ابن فلان. وهذا لا يصح. ليس عتق اما انه من الرقاب فلا علاقة له بهذا الباب - 00:26:04ضَ
والله تعالى اعلم. نبدأ في النكاح. ما توقعت انه وقت العيد. احسن الله اليك مروا معنا ايه بدون اجل يعني بدون اجل لو كان عنده مال الان فقال اكاتبك على آآ معي خمسين الف وكاتبك على الخمسين الف فوافق يجوز. هذا القول الصحيح. المكاتب هنا في الاية معناها ما يلزم - 00:26:24ضَ
هم اشترطوا اشترطوا اجلا اجلين فاكثر. اجل ما يكفي. يقول من باب التيسير نحن نقول ما دام من باب التيسير فاذا تيسر في يده حالا الحمد لله ايه. يعني ما ليس العتق الذي جاءت به الشريعة. الذي نقول هذا عتق الرقبة - 00:26:54ضَ
الذي يدخل في الاحاديث والفضائل التي جاءت في عتق الرقاب. نقول هذا من باب الصلح او من باب الدية. ثم ينظر فيه ان كان فيه اصلاحا فلا بأس بالمشاركة في اعتاق في فك رقبته من القتل. وان لم يكن فيه اصلاح فلا يجوز. وهذه ايضا مسألة يعني - 00:27:24ضَ
من المسألة يغفل عنها يعني انسان قتل اجراما ثم ننظر هل في عتقه اصلاح وان صلح هو في نفسه او في مثلا تخليصه من القصاص اصلاح عام. بعضهم قد تراه فاسدا في - 00:27:47ضَ
بس ما زال في السجن ويذكر بالفساد. فلماذا يخرج ثم ايضا قد يكون صلح في نفسه ولكن نعلم انه لو خرج لتسبب في قضية اخرى ربما يقتله اولئك. فترجع كقضية اخرى تقول الحمد لله الله عز وجل شرع شرعا حكيما عدلا ولكم في القصاص حياة. فلماذا لا تطفأ نار الفتنة بقصاصه - 00:28:07ضَ
ثم انها اصبحت الان عند كثير من الناس من باب التجارة. ايه يعني يعلن ويأخذ مبلغا من المال. الذي يذهب اليه يسعى يأخذ مبلغا من المال. الذي يسمي نفسه مصلحا له قسطه من المال. ثم آآ تبدأ وبعضهم اصلا لا لا - 00:28:31ضَ
المبلغ حتى يحسب كم خسايره كم باجيه وبعضهم يقسمه على جماعته كم بيجيه فلان وكم يلا نبيه خمسين الف لان فلان يبي كذا وفلان يبي كذا وفلان يبي كذا فاصبحت مسألة يعني - 00:28:52ضَ
سمسرة وعبث حتى انهم جرؤوا السفهاء على القتل. وقد بلغني ان بعضهم يعني في قضايا سابقة يقول بعض السفهاء اذهب فاقتل وترانا من يوم تقتل منطلقين في جمع المال بس آآ خذ بالثأر ولا افعل. والله المستعان. طيب لعل نقف هنا ان شاء الله ونبدأ من بداية الفصل - 00:29:06ضَ
يعني باذن الله عز وجل في كتاب النكاح. وانتهينا من الفرائض والحمد لله. الله يحفظنا واياكم. جزاك الله خير يا شيخ. شيخنا واياك نرجع ناخذه اسبوعيا منها يدخل رمضان اي نعم في رمضان نتوقف هي سنة سنها العلماء من قبل - 00:29:36ضَ
- 00:29:56ضَ