التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتاب النكاح واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاح - 00:00:00ضَ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الدين اما بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما سبق معنا في الدرس السابق من حكم النكاح - 00:00:30ضَ
وكيفية اختيار الزوجة بدأ رحمه الله تعالى في مسائل الخطبة فقال هنا واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. هذه مسألة النظر الى المخطوبة. والخطبة بكسر - 00:00:50ضَ
الخاء الخطبة عكس الخطبة. فالخطبة هي الكلام. الخطبة هي طلب الزواج طلب الزواج هذي تسمى خطبة. سواء طلب من المرأة او طلب من وليها. فهذه خطبة. وهذه الخطبة تكون سابقة للعقد. الخطبة هي طلب عقد النكاح. ثم بعد الخطبة يقع العقد - 00:01:10ضَ
والمؤلف رحمه الله تعالى بحث في هذه في هذا السطر مسألة النظر الى المخطوبة طيب يقول اذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. هل هذا - 00:01:40ضَ
قبل الخطبة او بعدها كلام المؤلف ما هو؟ يدل على ايش؟ قبل الخطبة ولا بعدها؟ قبل لانه وقع في قلبه. ولذلك نقول النظر الى المخطوبة له حلال. له حلال. الحالة الاولى قبل الخطبة. قبل - 00:02:00ضَ
الخطبة وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وهذا قد جاء فيه حديث محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة رضي الله عنه كما عند ابن ماجة واحمد وغيرهما فانه جاء عن سهل ابن ابي حثمة - 00:02:20ضَ
رضي الله عنه انه رأى محمد بن مسلمة رضي الله عنه رآه يطارد امرأة ببصره. رآه تطارد امرأة ببصره. قال فقلت له تنظر اليها وانت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الانسان - 00:02:40ضَ
كلما علت منزلته كان المنكر منه اعظم من غيره. فالمنكر من طالب العلم غير المنكر من العامي. ومن ظاهر استقامة غير من ظاهره دون ذلك. فاعتذر محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا - 00:03:00ضَ
الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة اقفل بأس ان ينظر اليها. كذلك المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ما بعد بدأ في خطبتها. صعد - 00:03:20ضَ
صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه. عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا قالوا ان النظر قبل الخطبة اه يؤدي الى عدم كسر قلبها. لانه لو نظر اليها ثم لم يخطب اهون - 00:03:40ضَ
من انه يتقدم في خطب فيتعلق قلبها بهذا الزواج ثم بعد ان ينظر ينصرف عنها. لا شك انه اقوى انكسار للقلب. اذا هذه الحالة الاولى ان ينظر قبل الخطبة. الحالة الثانية النظر بعد الخطبة بعد الخطبة - 00:04:00ضَ
وهذا ايضا ثابت في السنة من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. حديث المغيرة انه خطب امرأة خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها. اذهب فانظر اليها. فانه احرى - 00:04:20ضَ
ان يؤدم بينكما. يعني تدوم المحبة بينكما. اذا يجوز ان يكون النظر قبل الخطبة لحديث محمد بن مسلمة ويجوز ان يكون بعد الخطبة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وبالشروط التي ستأتينا ان شاء الله تعالى. بعد - 00:04:40ضَ
باذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى فله فله ان ينظر. هنا مسألة حكم النظر. حكم النظر الى المخطوبة نقول اولا اما الجواز فقد اجمع عليه العلماء اجمع العلماء على جواز النظر الى الخطبة - 00:05:00ضَ
نقله غير واحد من العلماء. لكن هل هو على الجواز فقط والاباحة فقط؟ ام اقوى من ذلك القول الاول انه على الجواز. وهذا مجمع عليه. لكن هل في اقوى؟ نعم. القول الثاني انه مستحب - 00:05:20ضَ
احب انه مستحب قاله بعض المالكية والشافعية بعض الشافعية وبعض الحنابلة ايضا واختاره شيخ الاسلام واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وقالوا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ
قال اذهب فانظر فامره. هذا واحد اثنين النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال احرى ان يؤدم بينكما احرى ان يؤدم بينكما. فدل على ان النظر سبب من اسباب دوام المحبة. والشيخ هنا كانه - 00:06:00ضَ
اختار الاباحة. لكنه في كتب اخرى مال الى ترجيح الاستحباب. مال الى الاستحباب. فيكون ممن ايضا يرون استحباب النظر الى المخطوبة. ولا شك لا يخفى ان النظر الى المخطوبة فيه فوائد. اولها انه السنة - 00:06:20ضَ
انه السنة فقد جاءت السنة بذلك. ثانيا انه سبب من اسباب المودة بنص النبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما اه ثالثا انه سبب لمعرفة العيوب التي قد يكرهها في زوجته. فيقدم حينئذ على بينة يقدم على - 00:06:40ضَ
ايضا اذا نظر اليها نظرة شرعية فانه اذا نظر لن يلوم غيره بعض الناس احيانا تقع مشاكل بينه وبين اخواته بل ربما حتى مع الام. والسبب اختيارهم للمرأة. لكن لما ينظر بعينه - 00:07:10ضَ
يقول خلاص اللوم الذي كنت ستوقعه على غيرك الان اللوم عليك انت الذي الذي نظرت بنفسك. فهذه يعني من من فوائد نظر الى المخطوبة طيب ما هي ضوابط هذا النظر؟ لان الشيخ هنا في النقطة الاخيرة قال ينظر اليها ما يدعوه الى نكاحها - 00:07:30ضَ
ضوابطها كثيرة. اولها ان يكون عازما على الخطبة ان يكون عازما على الخطبة والزواج. فان كان لا يعزم على النكاح او الخطبة فلا يجوز وذلك لان الاصل في النظر الى المرأة الاجنبية التحريم. فابيح هنا للحاجة في هذا الموضع وهو العزم - 00:07:50ضَ
على النكاح. اذا الضابط الاول ان يكون عازما على الزواج من هذه المرأة. الثاني ان يغلب على ظنه موافقتها. ان يغلب على ظنه موافقتها ووليها ايضا. ان على ظنه موافقتها واهلها. فان كان لا يغلب على ظنه يقول اجرب. فيبدأ سيجرب في بنات المسلمين. فيكون مفتوحا - 00:08:20ضَ
الثالث الا يكون النظر نظر شهوة وتلذذ. النظر الا يكون النظر نظر شهوة وتلذذ فان نظر الشهوة والتلذذ لا يحل الا للزوج. لا يحل الا للزوج. اما هذا فلا يحل له الا ان ينظر نظرا يدعو الى النكاح فقط. فلا ينظر الا ما يدعو الى نكاحها - 00:08:50ضَ
اه الظابط الرابع الظابط الرابع ان ينظر بقدر الحاجة فقط. ان ينظر بقدر الحاجة فقط لان الاصل في النظر التحريم وابيح هنا للحاجة والحاجة تقدر بقدرها. ولذلك الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له بها حاجة - 00:09:20ضَ
فيقال انظر ما تحتاج. طيب هل نقول مرة واحدة؟ او نقول الحاجة. نقول قدر الحاجة فقد ينظرها مرة ولا يتبين له يعني ما يدعو الى نكاحها فينظر مرة اخرى لا بأس. المهم يكون مقدرا بحاجة. الظابط - 00:09:50ضَ
الخامس الا يكون هذا النظر بخلوة ولا سفر. الا يكون هذا النظر خلوة ولا بسفر. فان بعضهم الان يقول اذا سافر بها تعرف على شخصيتها. هكذا الان يقول يروج لها - 00:10:10ضَ
يسافر بها ليتعرف على شخصيتها ويتعرف على شخصيته ان اتفقوا تزوجوا بعدين بعدين يأخذون شهر العسل. الشرط الضبط السادس الضابط السادس الا يمس منها شيئا. الا يمس منها شيئا ومن ذلك - 00:10:30ضَ
مصافحتها اذا اقبلت. مصافحتها اذا اقبلت. اه السابع الا اتجمل جمالا يصل الى حد التدليس. الا تتجمل تجميلا يصل الى حد تدليس فبعض النساء عند النظرة الشرعية تكون عندهم الكوفيرة من الظهر الى العشاء. فتخرج عليه امرأة - 00:10:50ضَ
غير الصورة الحقيقية. وهذا واضح. يعني بعض المغاسل الناس اذا بعد النظرة الشرعية تنسد. تنسد المغسلة من اه مما سكرها من هذي الاصباغ. فلا يجوز هذا لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول لا بأس - 00:11:20ضَ
كحل يسير لا بأس مثلا ادوات التجميل المعتادة التي تكون معتادة تستعملها احيانا هي لا تخرجي نقول اغتسلي ثم اخرجي. لا تخرج يعني تجمل معتاد. الظابط كم ثامن الا اه يظهر شيئا من عيوبها اذا صرف النظر عنها. لا - 00:11:40ضَ
اذكر شيئا من عيوبها لغيره. لا يظهر شيئا من عيوبها لغيره. فان ما تراه انت عيبا يصرفك عنها قد لا يراه غيرك شيئا من العيوب. فقد تكون نظرتك غير نظرة غيرك. وهذا معروف. من - 00:12:10ضَ
نساء من عافها هذا واحبها هذا. فيجب ان يستر هذه المؤمنة وآآ لا يذكر عيوبها آآ الظابط الاخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها - 00:12:30ضَ
طيب ما هو الذي يدعو الى نكاحه الى نكاحها قالوا الوجه الوجه اتفق العلماء على انه مما يكشف. ولو لم يكن الوجه مما يكشف وش بقى الاجماع عليه؟ الوجه اذ اجمع عليه العلماء. ما عداه - 00:12:50ضَ
في خلاف الوجه محل اجماع. ما عدا الوجه فيه خلاف. سبب الخلاف لا يوجد دليل على ما ما يظهر على ما تنظر لا يوجد دليل لكن عموم اقوال اهل العلم هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يدعوه الى نكاحها ونقول عموما ظابطها - 00:13:10ضَ
ما يظهر منها غالبا ما يظهر منها غالبا ويرغب في النكاح بها. ما يظهر ومنها غالبا ويرغب في النكاح بها. هذا هو الظابط. الغالب هو الذي يظهر في بيتها عادة الوجه - 00:13:30ضَ
الكفان مظهر الجسم العام الرقبة القدمان الساعد الشعر هذه في الغالب هي التي تظهر منها غالبا في بيتها. تظهر غالبا في بيتها. طيب اه اه مسألة اخرى ايضا تتعلق بالرؤية بالخط برؤية المخطوبة هل يجوز له ان ينظر اليها وهي لا تعلم - 00:13:50ضَ
يفاجئها بدون علمها هذي محل خلاف والصحيح انه يجوز الصحيح انه يجوز اليه ان ينظر اليها وهي الا تعلم بالضوابط التي مرت بنا. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احد - 00:14:20ضَ
المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. الشاهد قال رضي الله عنه فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها. اتخبأ لها حتى رأيت ما الى نكاحها فتزوجتها. حتى رأيت ما يدعوني الى نكاحها فتزوجتها. والحديث عند احمد وابي داوود. اذا لا بأس ان ينظر اليها - 00:14:40ضَ
بعلمها ولا بأس ان ينظر اليها بدون علمها بالظوابط التي مرت بنا. طيب في مسألة نسيتها تتعلق بالظوابط بالضوابط التي مرت بنا وهي الان موجودة الصورة. بعض الناس يقولون مثلا اهلي متشددون - 00:15:10ضَ
فلا يوافقون على النظرة الشرعية. او ربما تستحي ان تواجهه. وربما بعد هو يستحي يرفع نظره ذكر تلك الساعة يجي فيها ساحب واحد. لكن هل يجوز ان تصور نفسها وترسلها الى الخاطب - 00:15:30ضَ
هذه من المسائل النازلة. نقول لا يجوز. اولا لان الاصل في التصوير مختلف الاصل التحريم والوعيد فيه اكثر العلماء يشددون في هذه المسألة في مسألة التصوير عموما. ثانيا ان صورة لا تغني عن النظر. والصورة تغري وتخدع وتخالف الواقع. الثالث - 00:15:50ضَ
ان التصوير الان في زمننا خاصة هذا قد يستطيعون به اخراج المرأة بصورة تفارق صورتها الحقيقية الف مرة. الاجهزة الان التي موجودة. ثم ايضا الان يتلاعب بالصور يتلاعب الان بالصور الفوتشوب هذا مدري شسمه فتظهر المرأة كاجمل النساء كاجمل النساء - 00:16:20ضَ
على وجه الارض آآ فهذه تدل على انها مشكلة. ثم ايضا وهو من الامور الخطيرة الرجل الذي استلم الصورة اجنبي. هل يتم النكاح او لا يتم النكاح؟ ربما ينصرف عنها لا يتزوج بها - 00:16:50ضَ
من يضمن لي انه سيطمس الصورة. ربما يكون رجلا صالحا تقيا وجواله مفتوح. فربما اخذها غيره ربما باع الجوال فانتقلت الصورة الى غيره فلا شك ان هذا محل خطر عظيم على - 00:17:10ضَ
المرأة المسلمة. ولذلك كم من امرأة عليها هذا التصوير ويلات عظيمة. والنساء بدأن في هذا الزمن استاذ يعني احيانا تجي اسئلة تقول ما حكم تصوير يدي في في الحالة مثلا؟ ما حكم تصوير جزء من جسدي؟ ما حكم تصوير شعري وانا لافة وجهي - 00:17:30ضَ
يعني هذي الان تيجي اسئلة عن من النساء وهذا فتن يرقق بعضها بعضا ومن اظهرت اليوم اصبعا اظهرت بعد سنين وجها كاملا. طيب. هذا كله النظر الى المخطوبة. النظر الى الخاطب - 00:17:50ضَ
ما حكمه؟ نقول اولا ما ورد شيء فيه. يعني نص يتعلق النظر الى نظر المخطوبة الى خاطبها لم يرد فيه شيء. الا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما. فاذا نظرنا الى هذه العلة نقول كما انه احرى ان يؤذن بينكما - 00:18:10ضَ
من جهة نظر الرجل فكذلك المرأة. ثم ايضا قد يزيد من جهة المرأة انها احوج الى النظر فان الرجل لو لم تصلح له حتى بعد الزواج طلق انتهى الاشكال لكن المرأة معاملتها قد تكون خلعا او فسق - 00:18:30ضَ
ومتى ينظر فيها فربما تكون احوج احوج واذكر ان احدهم ذكر ان رجلا اخ خطب امرأة فقال اريد النظر فقال اخوها يا فلان والله العظيم ان تعجبك زول اختي انا اضمن لك - 00:18:50ضَ
المواصفات التي تريدها تراها في اختي. قال ابدا السنة لابد اطبقها وانظر الى اختك. حاول فيه يا ابن الحلال وهو اخوها عارف سر. ويبي يستر. فالزمه واصر. والبنت يعني وافقت والولي وافق وكل البيت وافق - 00:19:10ضَ
فقال وعده هنيئا ينظر اليه نظرة شرعية فاتى فدخل فدخلت عليه فلما نظر اليه قال تم قالت انا لا موافق رأت منظرا اه يعني حال بينها وبين القبول. يقول لو انه صبر لين دخلت عليه - 00:19:30ضَ
واجهت اللي واجهت صبرت وسلكت نمور. لكن دام هي في الساعة تدور الانسان يدور كما هو كما انه يريد فهي تريد في لا الرجل ثابت نصوص فيه كثيرة المغيرة ومحمد المسلمة ابو هريرة احاديث كثيرة لكن المرأة نقول بالعموم او بالتعليل علة فانه احرى ان يؤدم - 00:19:50ضَ
تدل على انه لا بأس. والان النساء يعني امر نظر المرأة سهل. يعني قد الرجل يعني قد تكون مقاربة شيئا تقارب ايه مسألة الرجل امره سهل لان مثلا وليها شافه وهذي صورته هل الصورة مقاربة - 00:20:20ضَ
الواقع ان يقدر يستطيعون يثبتون له. بعكس البنت الامر يختلف. قال رحمه الله ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك. طيب هذه مسألة ثانية - 00:20:50ضَ
يقول رحمه الله تعالى اه ولا يحل للرجل ان ان يخطب على خطبة اخيه. المسلم حتى يأذن او يترك وهذه مسألة الخطبة على الخطبة. وتفصيل هذه المسألة. اولا انه اذا خطب الرجل امرأة فوافقت - 00:21:10ضَ
المرأة ووليها طبعا وافقت المرأة او وليها وسواء كانت الموافقة تصريحا او تعريضا يعني اظهر الزوج الخاطب والمخطوبة واهلها الرغبة في الزواج فعندئذ لا يحل غيره ان يتقدم. اظهر الجميع الرغبة. فهنا يكاد يكون اجماع العلماء على انه لا يحل - 00:21:30ضَ
ان يتقدم لا يحل لغيره ان يتقدم. والخلاف فيها يعني حتى شاذ. بعضهم يقول مكروه لكنه الصحيح انه على التحريم بل يكاد يكون اجماع ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا يخطب الرجل على خطبة اخيه - 00:22:00ضَ
حتى ينكح او يترك. حتى ينكح او يترك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب او يأذن له - 00:22:20ضَ
اذا هذه المسألة الاولى خطب المرأة اجابت او وليها بالموافقة سواء موافقة صريحة او تلميحا فهنا يحرم على غيره ان يتقدم. طيب بالمقابل بالمقابل لو انه خطبها ولكن لم تظهر اجابة. قالوا انتظر امهلنا آآ خلنا نسأل بالله يعني لم يعطوه - 00:22:40ضَ
موافقة لا تلميحا ولا تصريحا قالوا هنا يجوز ان يتقدم غيره بالاجماع. بالاجماع. اذا الفرق بينهما اجابة او موافقة الولي والمرأة. بدليل قصة آآ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها - 00:23:10ضَ
وسلم وبعد ان حلت للزواج جاءها معاوية بن ابي سفيان وابو جهل رضي الله عنه جميعا اثنان تقدموا لخطبتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع فلا يضع - 00:23:34ضَ
عن عاتقه وفي بعض الروايات ضراب للنساء. واما معاوية فصعلوك لا مال له. وهذا في اول امره رظي الله عنه. ثم قال لها انك اسامة ابن زيد فكرهته رضي الله عنها لانه ابن مولى عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا - 00:23:54ضَ
اسامة فنكحته فجعل الله عز وجل في نكاحها له خيرا. واغتبطت رضي الله عنها بنكاح فاطمة بنكاح فاغتبطت بنكاح اسامة رضي الله عنها عنه اذا آآ خطبها معاوية وخطبها ابو جهل لانها لم تقبل هذا - 00:24:14ضَ
ولم ترده. فيجوز ان ان يخطب. يقولون هذه تشبه البضاعة في مرحلة السوم. البضاعة ما دامت في مرحلة الصوم لم يحصل اجابة من هذا ولا من هذا. فهنا تجوز الخطبة على هذه الخطبة. اذا الذي يمنع هنا في - 00:24:34ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم يعني الذي وجد اجابة وقبولا من المرأة او من ولي المرأة فهذا هو الخاطب الذي لا يحل لغيره ان يخطب على خطبته. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى على خطبة - 00:24:54ضَ
اخيه المسلم لو كان المتقدم كافرا هل يتصور هذا؟ هل يتصور ان يتقدم ها؟ ما يصلي. لا لا والله. ها؟ طيب لو كانت المرأة النصرانية يجوز للمسلم ان يخطبها؟ ايه ما يجوز. وتقدم ابن عمها النصراني. ايه ممكن ممكن - 00:25:14ضَ
مسلم خطب نصرانية وابن عمه النصراني خطبها. فهل يجوز للمسلم اذا علم ان ابن عمه النصراني خطبها ان يتقدم المسلم يخطب بعد خطبته من العلماء من يقول نعم. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يخطب احدكم على خطبة اخيه - 00:25:44ضَ
فقالوا ان قولها على خطبة اخيه آآ يدل على انه خاص بالمسلم. ثم قالوا ايضا ان الكافر ليس له حرمة. ليس له حرمة وهذا المذهب عند الحنابلة عند الحنابلة يقولون لا لا بأس. ومن العلماء من قال لا يجوز. قالوا لانه اذا خطب - 00:26:04ضَ
خطبة الكافر شوه الاسلام. يعني ربما يكون صادا عن دين الله عن دين الله عز وجل وعن دخول في الاسلام فانهم يقولون هذا دين يأخذ حقوق الناس ونحو ذلك. طيب وقالوا ايضا ان مسألة العقد هذه الخطبة على الخطبة - 00:26:24ضَ
لا تتعلق بالعاقد. التحريم لا يتعلق بنفس العاقد كونه مسلم او كافر. هذا حق من حقوق العقل نفسه حق من حقوق العقد نفسه بغض النظر عن العاقد. كما في البيع والشراء المسلم - 00:26:44ضَ
الشروط التي تنطبق على المسلم تنطبق على الكافر. فاذا يقولون هنا العقد ننظر فيه فقط العاقد لا وهذا الذي يختاره شيخنا رحمه الله تعالى. اما الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه - 00:27:04ضَ
فنقول هذا خرج مخرج الغالب. مخرج الغالب فان الخطاب فيه للمسلمين. خطاب فيه للمسلمين وهذا لا شك انه اقرب العدل للاسلام وللصواب. اه طيب الان المسألة نرجع اليها رجل خطب - 00:27:24ضَ
ظهرت الموافقة من المرأة ووليها على آآ على النكاح ورضي فهذا مر بنا انه لا يحل التقدم عليه. طيب متى يحل؟ متى يحل ذلك؟ قال رحمه الله تعالى حتى يأذن او يترك. اذا هنا - 00:27:44ضَ
حالتان يجوز للخاطب ان يخطب على خطبة اخيه المسلم. الاولى قال ان يأذن. يعني ان تأذن من الخاطب فيأذن او يأذن له الخاطب حتى بدون ان يستأذنه. وهذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكرنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:04ضَ
حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. وهذا في الصحيحين لا اشكال فيه. هذي الحالة الاولى ان يستأذن او تؤذن له آآ ان يأذن له ان الخاطب. الحالة الثانية في قوله رحمه الله تعالى او يترك يعني يترك الخاطب - 00:28:24ضَ
تلك المرأة يرغب عنها فتقدم وخطب ثم رغب عنها فهنا لا بأس ان يتقدم غيره ان يخطب وهو ودليله حديث ابن عمر السابق حتى يترك الخاطب قبله. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه حتى ينكح او يترك - 00:28:44ضَ
وهذه المسألة اجمع عليها العلماء لا خلاف فيها انه اذا اذن او ترك الخطبة وانصرف عنها فان غيره يجوز ان يتقدم لخطبته فيها حالة ثالثة لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا قالوا ان يرد الخاطب ان يرد الخاطب - 00:29:04ضَ
قدم الخاطب مثلا قبلوه ثم تبين لهم فيه شيء فردوه وعرفت انهم ردوه فهنا يجوز يجوز التقدم لخطبته. وهذا ايضا لا اشكال فيه. يعني خلاص لا يوجد خاطب الان. الرابعة الرابعة وهي مسألة خلافية - 00:29:24ضَ
اذا جهلت الحال انا ما ادري في واحد تقدم هل هم قبلوا او ردوه؟ المشهور من مذهب الحنابلة انه يجوز انه يجوز قالوا لماذا؟ قالوا هي كالصوم لو اني اعلم ان هذه السيارة مثلا سامها فلان - 00:29:44ضَ
كم بمبلغ؟ هل اشترى او ما اشترى؟ ما ادري يجوز لي ان اصوم. يجوز لي ان اسوم. والقول الثاني انه لا يجوز. القول الثاني ان انه لا يجوز لان فيه اعتداء. وهذا ظاهر لان الثاني عندما يتقدم عندما يتقدم - 00:30:04ضَ
قد يرى اهلها او المرأة فيه من الميزات ما لم يراه ما لم يروه في الاول فيصرفون النظر عن الاول. فيكون ثم ايضا الحديث عام ولم يستثنى منه هذه المسألة مسألة الجهل بالحال هل قبل او لم يقبل؟ طيب يعني معنى ذلك نقول - 00:30:24ضَ
الجهل نوعان الاول ان اجهل ان احدا تقدم. اجهل هل وهل هذه امرأة تقدم عليها او فما الحكم؟ لا بأس. يعني لو كل مرة استفسر احد تقدم ولا يسوي اعلان في في الجريدة لمدة شهر. نقول ما في بأس - 00:30:44ضَ
فاذا اذا تقدمت بخطبة لخطبتها وانا لا ارى لا اعلم هل احد خطبها قبلي او لا فلا بأس اما اذا علمت صحيح انه لا يجوز حتى يترك او يأذن او الثالثة او يرد او يرد من من قبل - 00:31:04ضَ
المرأة او وليها فهذه الحالات الثلاث التي يجوز ان يتقدم للخطبة على خطبة اخيه والله اعلم. نعم قال رحمه الله ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعريف في خطبة البائن - 00:31:24ضَ
بموت او غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ان يقول اني في ابنك لراغب او لا تفوت. لا تفوتي نفسك علي ونحوها. طيب هذي الان مسألة خطبة المعتدات - 00:31:44ضَ
خطبة المعتدات العدة باب مستقل سيأتي ان شاء الله تعالى. بل بعضهم يجعله كتابا كاملا. العدة اصلها معناها الترب يعني انتظار المرأة بعد فراق زوجها لا تتزوج. هذي هذي المدة هي تسمى العدة. والمعتدات - 00:32:04ضَ
كثيرات يعني بعضهم يجعلها ست وبعضهم يزيد بعضهم ينقص سيأتينا ان شاء الله لها باب مستقل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز التصريح في خطبة المعتدة مطلقا ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. طيب الان عندنا تصريح وعندنا تعريظ - 00:32:24ضَ
ما الفرق بين التصريح والتعريض؟ التصريح قالوا هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح. اللفظ الذي لا يحتمل غير طلب النكاح. اريدها هذه زوجة اريدك زوجة ارغب في ان اتزوج بك كل هذا هذه الفاظ لا تحتمل الا طلب - 00:32:44ضَ
ابا النكاح من هذه المرأة التي في عدتها. اما التعريظ قالوا هو التلميح والاشارة تلميح والاشارة التي يفهم منها مراده دون ان يصرح. التلميح والاشارة التي يفهم منها مراده دون ان يصرح. وستأتي امثلتها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. طيب الان المسألة الاولى قال ولا يجوز - 00:33:14ضَ
تصريح بخطبة المعتدة مطلقا. اذا المرأة ما دامت في العدة مطلقا مطلقا يعني عدة وفاة عدة طلاق رجعي عدة طلاق بائن آآ فسخ آآ خلع كل كل هذه المعتدة مطلقا باي نوع كانت لا يجوز التصريح بخطبتها وهذا باجماع - 00:33:44ضَ
علماء فلا خلاف بين العلماء في تحريم التصريح بخطبة معتدة. دليل الاية ولا جناح عليكم فيما تعرضتم به من خطبة النساء. اذا ولا جناح عليكم في التعريظ. فدل على ان في التصريح جنح. جنح. فدل - 00:34:14ضَ
على ان التصريح فيه جناح. فلو صرح لوقع في الجناح الذي نفاه الله عن المعرض. طيب استثنى العلماء مسألة واحدة استثنوا العلماء مسألة واحدة. وهو الزوج الذي ابانها بغير ثلاث طلقات - 00:34:34ضَ
زوجها الذي هي معتدة بسببه. وابانها بغير ثلاث طلقات. مثلا زوج خالعته زوجته. هذا هي الان في عدة لكنها غير ثلاث طلقات. امرأة فسخت النكاح عن طريق القاضي وهذا فسخ العدة العدة هنا للزوج نفسه وهذي بينونة الان مفسوخة لا يمكن ان - 00:34:54ضَ
ان يراجع فيها المخلوعة ما يمكن يراجعها. لكنه يجوز خطأ. ان يتقدم للنكاح من جديد هذا لا اشكال فيه كما سيأتينا ان شاء الله. قالوا اذا كان هذا الزوج ابانها بدون ثلاث طلقات فلا بأس. لماذا - 00:35:24ضَ
قالوا اصلا هذه العدة لهذا الزوج لهذا الزوج ثم انه لو تقدم لخطبتها لن يعتدي على على احد على احد. على احد. العدة له. فالعدة خاصة به. فقالوا هذا يجوز له. وهو الذي ذكره الفقهاء - 00:35:44ضَ
طيب لو ان رجل طلق زوجته طلقة او طلقتين ولا زالت في العدة هل يجوز له يصرح بخطبتها يحتاج يخطبها هي زوجته. احسنت. ما ما فيها اصلا ما فيها خطبة - 00:36:04ضَ
ما فيها خطبة فانها اصلا زوجة فلذلك لا يحتاج ان يخطب بل انها في بيته ومتى راجعها يجوز ان يراجعها قولا ويجوز ان يراجعها فعلا كما سيأتي ان شاء الله في الرجعة. اذا هذي مسألة التسريح التعريظ - 00:36:24ضَ
التعريظ مر بنا انه التلميح والاشارة التي يفهم منها مراده من دون ان يصلح. طيب يقول ويجوز التعريض في خطبة البائن البائن عكس الرجعية. الرجعية الرجعية هي التي يستطيع يراجعها زوجها - 00:36:44ضَ
البائن هي التي لا يمكن ان يراجعها زوجها. البائن هي التي قال الشيخ رحمه الله تعالى بموت يعني في الوفاة او غيره كالمطلقة ثلاثا المفسوخة المخلوعة كل وهؤلاء باء كل هؤلاء باء ما حكم كيف كيف يخطبها؟ يقولون بالتعريض يجوز - 00:37:04ضَ
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب اذا خلاصة ذلك قصة هذه المسألة ان نقول المعتدة ثلاثة اقسام. المرأة في عدتها بالنسبة للخطبة ثلاثة اقسام. الاولى من - 00:37:34ضَ
خطبتها تصريحا وتعريضا. تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. وهذه هي هيئة المطلقة اللي مهيب بعد. انطلق الرجعية المطلقة الرجعية يحرم التقدم لخطبتها تصريحا او تعريضا. فهي مع انها في العدة. الثانية من تجوز - 00:37:54ضَ
من تجوز خطبتها تصريحا تصريحا وتعريضا. تصريحا وتعريضا. وهي المسألة استثنيناها المرأة التي ابانها زوجها بدون طلقات ثلاث. فهذه يجوز للزوج وحده ان تقدم لخطبتها تصريحا وتعريضا لانه ابانها بدون ثلاث طلقات كالمخلوعة والمفسوخة - 00:38:24ضَ
ونحوهم الثالثة من هذه الثالثة من تحرم خطبتها تصريحا وتباح تعريضا وهي هذه الباء قائم من زوجها. البائن من زوجها دون التي ان يستثنيها من قبل كالتي في عدة الوفاة - 00:38:54ضَ
والفسخ والخلع ونحو ذلك فهذا يجوز التعريض دون التصريح بخطبتها. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة التعريض ما هو التعريض؟ لان الله عز وجل نص عليه في - 00:39:14ضَ
ولكن يحتاج الى ان يفهم معناه مراده. فقال وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك عليه. هذه عبارات يفهم منها انه يريدها لكن ليس فيها تصريح - 00:39:34ضَ
بالخطبة ليس فيها تصريح بالخطبة. فاذا قال اني في مثلك لراغب. لا تفوتي نفسك او يأتيها مثلا فيقول والله اني اريد الزواج. اريد الزواج وفي اه ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه لما ذكر هذه الاية انه ذكر في قول الله عز وجل - 00:39:54ضَ
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال اذا قال لها اني اريد التزويج. بس اني اريد التزويج او يقول لها يخاطبها. اسأل الله ان ييسر لي زوجة صالحة. واللبيب يفهم. واللبيب بالاشارة يكفي - 00:40:14ضَ
ايضا مثلا العبارات مثلا يقول لها مثلا والله اني اعرف انك صاحبة بيت. هنيئا لمن كنت حليلته هنيئا لمن كنت زوجة له. ونحو ذلك من الكلمات التي تدل على انه يرغب في النكاح بها دون ان يصرح - 00:40:34ضَ
طيب هل يجوز لها ان تجاوب؟ اه ازهلني. تعرضا؟ افهم. نعم يجوز والله والله اني في مثلك لراغب قالت وانت والله والله رجال الكفور. والله انك اه نحو هذه الكلمات لا بأس بها. لا بأس - 00:40:54ضَ
فبذلك فيكون يعني شفوي تحريره ما بعد مردا يعني يفهم اه منه اه التعريض دون التصريح. طيب يمدينا البعض وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:14ضَ
تشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ويقرأ - 00:41:44ضَ
او ثلاث ايات لرواية اصحاب السنن والثلاث الايات سردها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين اذا امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى من سورة النساء. قال تعالى يا ايها - 00:42:04ضَ
ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. وقوله تعالى ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله - 00:42:24ضَ
فقد فاز فوزا عظيما. ولا يجب الا بالايجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا زواج او قبلت ونحن. يمدينا ان شاء الله باذن الله. طيب انتقل الان للمؤلف رحمه الله تعالى خطب الان انتهينا وخطب ووافق وتم - 00:42:44ضَ
الان بيعقد هذا الان عقد النكاح. يقول رحمه الله تعالى وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود خطبة بخطبة ابن مسعود الان جت الكلام في خطب بخطبة ابن مسعود طيب هذه الخطبة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه - 00:43:14ضَ
اولا مستحبة ليست بواجبة عند جمهور العلماء. عند جمهور العلماء هي مستحبة. ليست بواجبة الا عند قهرية فالظاهرية يرون انها شرط لصحة عقد النكاح. لكن الصحيح انها انها مستحبة. انها مستحبة وليست بواجبة. والدليل على ذلك حديث الواهبة التي وهبت نفسها للنبي - 00:43:34ضَ
الله وسلم ثم قام رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة اه فزوجنيها هل اخذ له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطبة - 00:44:04ضَ
لا قم انطلق فقد ملكتكها او زوجتكها بما معك من القرآن ولم يخطب عليه الصلاة والسلام. فدل على انها ليست بواجبة. طيب هذه خطبة ابن مسعود رضي الله عنه المشهورة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. التشهد - 00:44:14ضَ
هدى في الحاجة في بعض روايات الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. خطبة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح خطبة الحاجة في النكاح وغيره في النكاح وغيره. ولذلك سميت بهذا الاسم بخطبة الحاجة - 00:44:34ضَ
واجمل من جمعها والف فيها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. رسالة عنوانها خطبة الحاجة. جمعت فيها طرقها طرق هذا الحديث حديث ابن مسعود وشواهده. طيب وهذه الخطبة ليست خاصة بالنكاح - 00:44:54ضَ
انما هي في الحاجة كلما يعني اراد ان يخطب في امر من امور حاجته فانه يخطب بها. والشيخ الالباني رحمه الله تعالى كان يعممها في محاضراته وفي مقدمات كتبه وفي دروسه لا يبدأ الا بهذه الخطبة. والسنة ان يؤتى بها كما جاءت. فلا - 00:45:14ضَ
زادوا فيها ولا ينقص منها. يعني اذا اراد ان يأتي بخطبة الحاجة فيأتي بهذه كاملة. اه ان الحمد لله نحمده ونستعينه دينه ونستهديه. عندكم نستهديه؟ نستهديه ليست في الحديث. ليست في الحديث لكنها موجودة عندي هنا في النسخة اللي معي. الى اخره - 00:45:34ضَ
الخطبة ثم يقرأ قال ويقرأ ثلاث ايات لرواية اصحاب السنن. اذا الحديث عند اهل السنن بل هو عند الخمسة. اهل السنة سنن احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة فالخمسة كلهم اخرجوه اصحاب السنن مع السنن مع الامام احمد - 00:45:54ضَ
وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسرد الايات وقراءة هذه الايات الثلاث قول الشيخ رحمه الله تعالى سردها بعض يعني هي في روايات الحديث. هي في رواية الحديث. والثلاث ايات هل هي ثلاث؟ نعم ثلاث مواضع - 00:46:14ضَ
لان الاحزاب في ايتين لكن قالوا لان كل كل سورة باعتبار ان الايات في كل سورة سورة ثلاث سور اعتبرت ثلاث ايات. او انه من باب التغليب. طيب هذه خطبة الحاجة. ثم قال ولا يجب لا يجب - 00:46:34ضَ
كلمة لا يجب يعني لا ينعقد. وليس لنا لا يجب انه يجوز من دونه. فقوله ولا يجب يعني ولا ينعقد النكاح الا بهذين الركنين فهما ركنان للنكاح. قال الايجاب وهو - 00:46:54ضَ
اللفظ الصادر من الولي سمي ايجابا سمي سمي ايجابا لان العقد يجب به لان النكاح والعقد يجب بهذا اللفظ. طيب ما هي الفاظه؟ هذان الافضل. زوجتك انكحتك هذان لفظين. وما تصرف منهما. زوجتك سازوجك. المهم ان يكون صادرا بهذين اللفظين وما - 00:47:14ضَ
وفمنهما لو اتى بلفظ غير هذين اللفظين وصريح في العقد غير لفظ الزواج والنكاح هل يصح اختلف العلماء فمنهم من يقول لا يجوز ومنهم من يقول لا بأس به وهو الصحيح انه لا بأس به. فانه جاء في رواية ذكرت لكم - 00:47:44ضَ
الواهبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش؟ ما قال زوجتك ولم او انكحتك اعطاه كلمة ثالثة ملكتكها ملكتها ملكتكها بما من القرآن. وعندنا قاعدة عامة كل العقود تنعقد بما يدل عليها عرفا. كل العقود - 00:48:04ضَ
تنعقد بما يدل عليها عرفا. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغيره. الان مثلا واحد جاي يخطب وجا عند الشيخ العاقد قال زوجه قال جوزتك جوزتك هل هي لفظة صحيحة؟ لا - 00:48:24ضَ
لا لكن هم يقولون يقولون هذا المتعارف عندنا ان جوزتك هي الزواج. جوزتك من التجويز من المجاوز ليست من الزواج. فلا بأس بها. طيب ثم قال والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه - 00:48:44ضَ
كقوله قبلت هذا النكاء الزواج او قبلت ونحوه يعني من العبارات التي تدل على قبول النكاح منهم من يقول لابد ان يقول قبلت او تزوجت وما تصرف منهما ايضا. قبلت تزوجت - 00:49:04ضَ
قبل تزوجت تزوجتها ونحو ذلك من العبارات هذي اجمع عليها. ثم اختلفوا فيما في الالفاظ الاخرى التي تختلف عن الزواج والقبول. فمثلا لو قال زوجتك قال وافقت. وافقت. فالحكم على القاعدة السابقة - 00:49:24ضَ
عقد يصح بكل لفظ يدل عليه. يصح يصح بكل لفظ يدل عليه. طيب عندنا الان ايجاب وقبول. هذان ركنان من اركان هذين الركنان. الركن الثالث من اركان النكاح وجود الزوجين الخاليين من الموانع. هذي اركان النكاح - 00:49:44ضَ
الزوجان الخاليان من الموانع. مع الايجاب والقبول. هذه ثلاثة هي هي اركان النكاح طيب كيف كيف يعقد الان النكاح؟ نقول ايها العاقد اول ما تبدأ به خطبة الحاجة. ثم بعد ان تختمها تقول للولي يا فلان زوج فلانا. فيقول الولي زوجتك يا فلان - 00:50:04ضَ
ابنتي الكبرى فلانة الموظفة يصفها او يسميها. فيقول زوجتك مثلا اختي او بنتي التي فيها كذا وكذا او اسمها كذا وكذا. طيب ما حكم قولهم زوجتك بنتي فلانة على سنة الله وسنة رسوله - 00:50:34ضَ
ما يقول الان هل هذه اللفظة لها حاجة؟ هل الزواج اصلا يمكن ان يكون على غير سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فالزواج شرعي اصلا. الزواج الشرعي لابد - 00:50:54ضَ
ان يكون على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة الى هذه اللفظة. زوجتك ابنتي زوجتك اختي. فلانة او التي وصفتها كذا ونحو ذلك ثم يقول الزوج او نائب الزوج. اذا كان الزوج موكل احدا يقول قبلت هذا النكاح. قبلت هذا النكاح. ثم يقال - 00:51:04ضَ
للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. واسأل الله ان يبارك لكم ويبارك عليكم ويجمع بينكم في خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جميع العقود تصح بكل لفظ يدل عليها - 00:51:24ضَ
طبعا هو هذه قاعدة ترى كثير من العلماء يراها. لكنهم يشددون في النكاح لتعظيم شأنه. والا في البيوع يعني يتوسعون فيها لكن النكاح لا يشددون في امره. والصحيح انه يصح بكل لفظ يدل - 00:51:44ضَ
النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:52:04ضَ