التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الشيخ بن سعدي رحمه الله باب شروط النكاح - 00:00:00ضَ
ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:20ضَ
اما بعد فقد لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على حكم النكاح والخطبة ما يتعلق بها ثم ذكر رحمه الله تعالى صفتها وصفة عقد النكاح ثم ذكر آآ اركان النكاح - 00:00:40ضَ
هي الايجاب والقبول اضافة الى آآ الى آآ الزوجان الخاليان من الموانئ. انتقل رحمه الله تعالى للكلام على شروط النكاح والشروط عموما سواء في العبادات او في المعاملات انما شرعت لظبطها لظبط العبادة او - 00:01:00ضَ
معاملة وليتظح امرها حتى لا تصبح المسألة فوضى. فهذه الشروط التي يذكرها المؤلف هي الشروط التي تضبط النكاح الشرعي الصحيح وذلك لان مسألة الفروج من من الامور العظيمة في الشرع بل هي من الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها - 00:01:20ضَ
فلابد ان يضبط النكاح آآ الشرعي بهذه الظوابط وهي هذه الشروط. يقول رحمه الله تعالى باب شروط النكاح ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر هذه الشروط قال ولابد فيه من رضا الزوجين هذا هو الشرط الاول - 00:01:45ضَ
رضا الزوجين والزوجان اما ان يكونا بالغين واما ان يكونا صغيرين اما ان يكونا بالغين واما ان يكونا صغيرين. والزوجة اما ان تكون بكرا واما ان تكون ثيبا وتفصيل ذلك ان يقال - 00:02:05ضَ
الابن البالغ الابن البالغ. فهذا لا يجوز للاب ان يزوجه الا برضاه. باجماع العلماء. باجماع العلماء. الابن البالغ طبعا العاقل الثاني الابن الصغير الابن الصغير فهذا يجوز للاب ان يزوجه اذا لم يبلغ عشرا باجماع العلماء - 00:02:27ضَ
اجمع العلماء على انه يجوز للاب ان يزوج ابنه الصغير الذي دون العشر بدون رضاه بدون رضا. بعضهم يقول الصغير الذي لم يبلغ وبعضهم يقول من اه لمن لم يبلغ العشر سنين. هذا ما يتعلق بالابناء - 00:03:00ضَ
اما ما يتعلق بالبنات فيقال اجمع العلماء على انه لا يجوز للاب ان يزوج البنت البالغ الثيب البنت البالغ الثيب يعني التي قد تزوجت من قبل لا يجوز ابي ان يزوجها الا برضاها باجماع العلماء. باجماع العلماء. وممن نقله الامام احمد رحمه الله تعالى. نقل - 00:03:20ضَ
على ذلك هذي البنت البالغ الثيب الثاني الثانية البنت البالغة البالغ البكر. البنت البالغة البكر. وهذه محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء هل يجوز للاب ان يزوج بنته البكر التي لم تتزوج من قبل البالغة بدون رضاها - 00:03:52ضَ
من العلماء من قال يجوز من اهل العلم من قال يجوز للاب ان يزوجها وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه. واحمد في المشهور عنه قالوا يجوز له. ان - 00:04:20ضَ
بلا رضاها ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها. الثيب احق بنفسها من وليها. هذا لفظ مسلم. وعند ابي داوود والنسائي ليس للولي مع الثيب امر - 00:04:41ضَ
ليس ليس للولي مع الثيب امر. قالوا لما اخبر انه ليس له مع الثيب امر دل انه مع البكر له امر وايضا ليس الثيب وحق بنفسها من وليها. البكر وليها حق منها. هذا القول الاول. القول الثاني - 00:05:02ضَ
انه لا يجوز ان يزوجها الا برضاها لا يجوز ان يزوجها الا برضاها وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ والرواية الثانية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام وابن القيم والمؤلف رحمه الله تعالى - 00:05:26ضَ
شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ودليلهم هذا الحديث الذي سيأتينا ان شاء الله للحديث. لا تنكح الاي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والاذن هو الرضا. الاذن هو الرضا - 00:05:47ضَ
فهذا دليل على على انه لابد من اذنها. كذلك يستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بك اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة - 00:06:04ضَ
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها فتخيره صلى الله عليه وسلم لها بعد ان عقد النكاح عليها دليل على اعتبار الرضا لابد من رضاها ولذلك لماذا خيرت؟ وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. وهذا هو القول الراجح. اذا - 00:06:23ضَ
بنت البكر البالغة لا يجوز للاب ان يزوجها بغير رضاها على القول الراجح. على القول الراجح اذا كل المسائل الماضية البالغ من الابناء والبالغ من البنات. على القول الصحيح كلهم لابد ان يؤخذ اذنهم في الزواج. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى هنا في مسألتين. استثنى هنا مسألتين. فقال الا - 00:06:45ضَ
صغيرة فيجبرها ولي فيجبرها ابوها. والامة يجبرها سيدها الصغيرة يقولون يجوز للبنت يجوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ وبعضهم يقول التي لم تبلغ تسع سنين بعضهم يقول غير البالغة وبعضهم يقول التي لم تبلغ تسع سنين. لكن بشرط يجوز بشرط - 00:07:14ضَ
ان يزوجها من رجل كفؤ. يختار لها الرجل الكفؤ. وقد اجمع العلماء خاصة في مسألة من لم تبلغ سنين اجمع العلماء على جواز ذلك. وهذا ادلته كثيرة يعني من من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه بعائشة - 00:07:44ضَ
وهي بنت كم الزواج ست. الصحيحين انها بنت ست سنين رضي الله عنها. فبنت الست هل يكون لها اذن؟ لا. لا ليست ممن تخاطب بالاذن. كذلك علي رضي الله عنه زوج بنته ام كلثوم لعمر رضي الله عنه وهي صغيرة. اه الزبير ابن العوام - 00:08:04ضَ
رضي الله عنه ثبت عنه انه دخل على قدامة ابن مظعون رظي الله عنه دخل عليه يعوده وكان قدامة مريظ كان قدامى مريظ الزبير وهو جالس عند قدامة اخبر انه رزق ببنت - 00:08:26ضَ
فقال قدامى وهو مسخن زوجنيها فقال ما تصنع ببنت وانت بهذه الحال قال بلى ان مت ان عشت فبنت الزبير. يعني انا زوجتي بنت الزبير وان مت فخير من يرثني بنت الزبير - 00:08:47ضَ
فزوجه في تلك اللحظة. كم عمرها يمكن ساعة مشوار من البيت الى بيت الزبير الى بيت قدامى وهذا حديث صحيح فدل على ان انه يجوز ان يزوجها بشرط ان يختار الكفؤ وهذا يقولون خاص بالاب. خاص بالاب. اما من - 00:09:08ضَ
دونه من الاولياء فلا. لا يزوج الا حتى حتى تبلغ السن الذي يؤخذ فيه رضاها طيب والامة يجبرها سيدها والامة يجبرها سيدها وهذا لا اشكال فيه. لانه هو الذي يملك - 00:09:33ضَ
هو الذي يملكها كاملة فهو يستطيع ان ان ينكحها ويستطيع ان يؤجرها للعمل ويستطيع ان يزوجها فالامر بيده الامر الى الى الولي الى الولي. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الاماء قال فانكحوهن - 00:09:51ضَ
اهلهن فجعل نكاحها باذن الاهل ولم يجعله باذنها هي والمراد باهلها سيدها طيب هذا ما يتعلق بالشرط الاول وهو شرط رضا الزوجين. نعم. قال رحمه الله ولابد فيه من الولي. قال صلى الله - 00:10:11ضَ
عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. في الحديث وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول - 00:10:30ضَ
الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. نعم. الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط النكاح هو الولي. هو الولي وهو شرط من شروط النكاح عند جمهور العلماء. بل عامة السلف - 00:10:57ضَ
صالح رحمهم الله تعالى على هذا الشرط. فالائمة عموما الشافعي المالك والشافعي واحمد وعامة سلف على هذا الشرط وادلته كثيرة. فمنها قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا - 00:11:17ضَ
موجه الى من الى الولي ما قال ولا تنكحن فخاطب الاولياء اما من السنة فمن اهمها واظهرها هذا الحديث الذي معنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح لا نكاح هنا بمعنى لا - 00:11:39ضَ
لا نكاح صحيح معتبر لا نكاح يعني لا نكاح صحيح معتبر الا بولي. وهذا الحديث صححه كثير من العلماء ومنهم المؤلف رحمه الله تعالى. صححه البخاري والدارقطني وابن المديني وغيرهم كثير من اهل العلم. واكثر من خالف في صحته هم الاحناف. هم الاحناف وذلك لانه يخالف - 00:11:56ضَ
مذهبهم يخالف مذهب الاحناف. ولذلك القول الثاني في مسألة الولي انه سنة مندوب اليه ليس بواجب وهو مذهب الاحناف. هذا مذهب الاحناف وهذا القول يعني فضلا عن انه خالف الاحاديث الصحيح انه يخالف ما يتعلق باهمية حفظ المرأة - 00:12:23ضَ
فان الاب الولي يحفظ المرأة وهو اعلم بالرجال من المرأة وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند اهل السنن ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل. والحديث صححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم - 00:12:47ضَ
وحسنه الترمذي وهو عند الاربعة الا النسائي. عند الاربعة الا النسائي. فحكمه صلى الله عليه وسلم هنا بقوله باطل. يدل على كبطلان النكاح اذا خلا من الولي. وبناء على ذلك فالنكاح العرفي - 00:13:10ضَ
او نكاح ما يسمى بنكاح السر هذه النكاح هذان النكاحان يتميزان بانه ليس فيهما ولي. ولي. ليس فيهما ولي. صار سبيلا الى السفاح نسأل الله العافية. اذا فهذا لا بد منه لا بد في الصحيح ان الولي لا بد منه. ثم الولي لا بد ان يكون مسلما - 00:13:28ضَ
لابد ان يكون عاقلا لابد ان يكون بالغا حرا فانه اه لابد ان يكون مؤتمنا على هذه البنت لابد ان يكون ذكر بالغ عاقل مسلم ويزيد حرا ثم اختلفوا في مسألة هل هل يشترط ان يكون عدلا - 00:13:51ضَ
لا ذنب يعني لا فاسقا بعضهم يقول لابد ان يكون عدلا والمؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط هذا الشرط. بل يقول يجوز ان يكون فاسقا. يعني صاحب معاصي لا بأس بذلك. بشرط - 00:14:15ضَ
ان يختار لها الرجل الكفؤ ان يختار لها الرجل الكفر وهذا الذي يعمل به الان فانه الان الان اذا جاء عاقد الانكحة لا يشترط ان يكون الولي آآ سليم من الذنوب الظاهرة ابدا. المهم ان يكون ممن يختار الكفؤ ويؤتمن على هذه البنت - 00:14:31ضَ
آآ قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. وهذا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو حديث صحيح كما سبق صححه البخاري والدارقطني وابو وابن المديني والحاكم - 00:14:53ضَ
وكثير من اهل العلم يصححون هذا الحديث آآ لا نكاح الا قال رواه الخمسة من هم الخمسة خمسة ها ابو داوود رتبوهم احمد ابو داود الترمذي النسائي بن ماجه هكذا ترتيبهم هكذا يرتبونهم بهذه الترتيب - 00:15:13ضَ
ثم يضيفون اليهم الامام احمد. يضيفون الامام احمد. طيب هذا الحديث ايضا كذلك ذكره ابن حجر رحمه الله في البلوغ. قال رواه احمد والاربعة لكن الصحيح ان النسائي لم يخرج هذا الحديث. الصحيح ان النسائي في سننه لم يخرج هذا الحديث - 00:15:43ضَ
فكان الاولى ان يقال رواه الخمسة الا النسائي. ثم بدأ رحمه الله تعالى في مسألة من هم المقدمون؟ من المقدم في تزويج المرأة من هو الولي الذي نبدأ به؟ فقال واولى الناس بتزويج الحرة لان الامة قلنا سيدها انتهينا منه. ابوها - 00:16:02ضَ
وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. اذا اول الاولياء بالنسبة للحرة هو الاب هو الاب والامة من وليها ابوها سيدها سيدها اما الحرة فاولى الناس بتزويجها الاب. قالوا لان الاب اكمل نظرا واكمل شفقة - 00:16:22ضَ
على بنته اكمل من غيره. هذا الاول الثاني الجد. لانه يقول وان علا المرتبة الثانية بعد الاب الجد الثالث الابن الابن بعد الاب والجد ننتقل الى ابنها الابن ثبت في حديث آآ لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة رضي الله عنها ان الذي زوجها هو عمر - 00:16:50ضَ
ابن ابي سلمة ابنها بعد الابن من ابن الابن ابن الابن فان الابن آآ يلي اباه قال اه ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها يعني في الميراث يعني العصبة في الميراث. ولو ولو نظرنا الى العصبة في قبل ان آآ فيما فيما سبق لكان الابن - 00:17:21ضَ
قبل قبل الاب قبل الاب. الابن مقدم في العصبات. لكن هنا لا ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال الاب ثم الابن اما البقية فننظر للعصبات. ننتقل الى مسألة العصبات ولذلك الان الابن متى نحتاج اليه؟ في في الثيب - 00:17:53ضَ
البكر لن يقال هناك اين ابنها. ما في ابن للبكر. فالاب مقدم مطلقا ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الاقرب فالاقرب الان من هو من العصبات الاخ الشقيق ثم - 00:18:14ضَ
الاخ لاب ثم ابن الاخ شقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهكذا سلسلة كما نقدم في العصبة في الميراث اذا اردنا ان نقسم - 00:18:35ضَ
ميراثا اذا لم يوجد احد فهنا ننتقل الى السلطان السلطان سيأتينا ان شاء الله حديث السلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له طيب هؤلاء ايضا العصبات والاب كل هؤلاء الاولياء يجوز ان يوكلوا. يجوز ان يوكلوا - 00:19:00ضَ
فاذا وكل الاب مثلا وكيلا فهذا الوكيل يقدم على الجد ويقدم على الابن لانه ينزل منزلة الاب فكل وكيل ينزل منزلة من وكله من وكله؟ ثم قال رحمه الله تعالى وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح لايم حتى تستأمر. الايم - 00:19:24ضَ
هي الثيب الايم هي الثيب يعني التي تزوجت زواجا شرعيا ثم فارقت زوجها وانقضت عدتها حتى تستأمر. تستأمر يطلب منها ان تأمر وليها ان يعقد لها. فيطلب منها ان تصدر الامر - 00:19:51ضَ
هذا ما يتعلق بالثيب الايم. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر هي العذراء التي لم لم تنكح من قبل المراد بها هنا من؟ البالغة هنا الصغيرة البالغة. البالغة لانه مر بنا ان الصغيرة يزوجها وليها. قالوا قال صلى الله عليه وسلم حتى تستأذن. يعني يطلب ولي - 00:20:14ضَ
ومنها الاذن يطلب منها وليها الاذن طيب اذا السيد لابد ان تصدر امرا قالوا والامر لا بد فيه من نطق. لانها تصدر امرا اما مجرد الاذن فلا يحتاج الى الكلام. وهذا باجماع العلماء باجماع العلماء. الثيب تنطق البكر - 00:20:37ضَ
لا يحتاج الى نطق. طيب كيف نفهم انها اذنت؟ قال صلى الله عليه وسلم لما اسأله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت في بعض الروايات واذنها صماتها صماتها طيب لو انه كلم الثيب فسكتت. هل يصح - 00:21:03ضَ
الثيب استحت فسكتت هل تعتبر اذنت قد نقول ادلت لكن هل تعتبر امرت؟ لا. لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان تستأمر. اما اما البئر البكر فيكفي ان تسكت يكفينا. طيب لو انه قال للبنت البكر آآ فلان وخطبك - 00:21:24ضَ
فقالت نعم هل يعتبر اذن اكيد زيادة. ايه. فاذا هذا السكوت من باب الاكتفاء اما ما زاد عليه فهو من باب اولى وهذا فيما سبق الان الظاهر انهم يعني ربما تزغرد قدام ابوها. الله المستعان. نعم - 00:21:50ضَ
الصغيرة يدخل بها لا ما تسلم ما تسلم اليه الا اذا كانت اه يعني تصلح للوطء ما تسلم مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم اشفق الخلق واعلم الخلق لم يتسلم عائشة الا وهي بنت تسع - 00:22:12ضَ
ماذا يفعل له يعني لو لو ان قدامة الان اخذ بنت الزبير وهي اه في اه الساعة الاولى. ماذا يفعل هلأ ولذلك آآ نصوا على انه انها آآ الحرة التي يوطأ مثلها - 00:22:39ضَ
فهي التي تسلم اما من كان دون ذلك فلا لكنها تصبح زوجته. لو مات ورثت ان عقد له عليها هذا ليس مسألة خطبة هذا عقد فتم العقد الان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه - 00:23:02ضَ
وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه طيب هذا مسألة اخرى مما يتعلق بشروط النكاح. وهذه مسألة اعلان النكاح والشهود. اعلان النكاح والشهود - 00:23:23ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح رواه احمد. وهذا الحديث حديث صحيح. يعني آآ على الارجح صححه الحاكم وابن دقيق العيد وحسن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اسناده - 00:23:46ضَ
واعلان النكاح اعلان النكاح يعني اظهاره وعدم خفائه لان سبب اعلان النكاح سبب لظهور النكاح وتفريق بينه وبين الزنا والنكاح السر. لكن اين الشرط الذي من شروط النكاح ما هو الشرط؟ هل الاعلان هو الشرط؟ او الشاهدين - 00:24:06ضَ
الشاهدان ما هو الشرط؟ جمهور العلماء يقولون من شروط النكاح وجود الشاهدين جمهور العلماء على اشتراط الشاهدين. وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك ابو حنيفة والشافعي واحمد ابو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد. في المشهور عنه. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لا نكاح - 00:24:30ضَ
الا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي اختلف العلماء في صحة الحديث فمنهم من يقويه فيأخذ به. ومنهم من يضعفه وجاء عن عمر رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وهذا رواه البيهقي عن عمر موقوفا على عمر وصححه عن عمر - 00:25:00ضَ
وعند مالك ايضا في الموطأ لكنه منقطع ان عمر رضي الله عنه سمى النكاح الخالي من من الشهادة بنكاح السر. بنكاح السر. قال ولا اجيزه ولا اجيزه لكنهم منقطع هذا منقطع فلا يصح. المهم ان الشهادة يعني الاحاديث المرفوعة الى النبي - 00:25:25ضَ
صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لكنه مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم اشتراط الشهادة في النكاح ومن ذلك ما جاء عن عمر الترمذي رحمه الله تعالى قال ان العمل على اشتراط الشهادة - 00:25:50ضَ
اه من عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم طيب فكأنه يكاد ينقل الاجماع على ان الصحابة والتابعين على اشتراط الشهادة حتى انه قال يعني لم يعرف لهم مخالف الا المتأخرون. كأنه قال الخلاف جاء متأخرا والصحابة رضي الله عنهم - 00:26:07ضَ
المتقدمون كانوا على اشتراط الشهود في النكاح. هذا هو القول الاول ابو حنيفة والشافعي واحمد المشهور عنه القول الثاني وهو مذهب الامام مالك والرواية الثانية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام - 00:26:32ضَ
واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه اذا حصل الاعلان فلا يشترط الشهود. قالوا اعلان وفشوه وظهوره اقوى من وجود الشهود اقوى من الشاهدين. طيب والحديث حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قالوا عندنا لا يصح حديث في - 00:26:50ضَ
اشتراط الشهادة لا يصح شيء بل اقوى منها حديث النكاح هذا الحديث الذي معناه اعلنوا النكاح. فيقولون هذا اقوى فنأخذ به واحاديث الشهادة عندهم ضعيفة. فمتى اعلن النكاح فهو آآ كفى ذلك - 00:27:15ضَ
كما اننا لا نشترط الشهادة في البيع سائر العقود فقالوا لا نشترط اذا في النكاح الشهادة وشيخنا رحمه الله تعالى ذكر في شروحه ان احوال هذه المسألة اربع. اربعة احوال الحالة الاولى ان يجمعوا بين - 00:27:35ضَ
الشهود والاعلان ان يجمعوا بين الشهود والاعلان. فيشهد شاهدين ثم يعلن في الناس. وهذا لا اشكال في صحته الثاني ان يوجد شاهدين ان ان يوجد الشاهدين ولا يوجد اعلان. وهذا على الخلاف. شيخ الاسلام يرى انه - 00:27:55ضَ
لا يصح ما يصح لانه ما في اعلان. ما في اعلان. الثالث ان يكون فيه اعلان بلا اشهاد. اعلان بلا اشهاد وهذا هل يصلح عند الجمهور لا يصح. وعند شيخ الاسلام. يصح. يصح. وهذا هو شيخنا ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى ذلك. يرى صحته. لانه اعلان حصل الاعلان - 00:28:18ضَ
الا يوجد اعلان ولا اشهاد وهذا لا يصح مطلقا هذا لا يصح مطلقا. المسألة مختلف فيها ومع ذلك حتى مع قول شيخنا قبل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا شك ان الشهود اولى - 00:28:41ضَ
ثم ايضا ان اولا يقال انه آآ عقد خطير وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم اشتراطه ثم ايضا انه الذي عليه العمل العمل في بلدان المسلمين الان اشتراط الشاهدين مثلا عندنا نظاما لابد منه وحكم الحاكم يرفع الخلاف ما دام يشترط في - 00:29:02ضَ
المحاكم الشرعية وجود الشاهدين فنقول لا ينظر في الخلاف. لا ينظر في الخلاف طيب اه الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر انواعا للاعلان ذكر انواع ولذلك من العلماء من يقول ان ان الاعلان نوعين. ان الاعلان نوعان - 00:29:26ضَ
اعلان واجب وهو الشاهدين واعلان مستحب وهو ما بعده اعلان واجب وهو الشهادة واعلان مستحب وهو من بعدها اشهاره واظهاره والظرب عليه بالدف ونحوه طيب الشيخ رحمه الله تعالى يقول شهادة عدلين عدلين ومعنى عدلين استقامة الدين - 00:29:49ضَ
والمروءة في الظاهر. هذا معنى العداء العدل. ان يكون مستقيما دينا ومروءة في ظاهر في الظاهر ومن العلماء من يقول لابد ان يكون مستور الحال بس ان يكون انسان مستورا مستور الحال فلا - 00:30:16ضَ
بشر ولا يشتهر بفسق. فهذا يكفي فيه. واشتراط العدالة هو مذهب الشافعي واحمد ولذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يشترط آآ لا يشترط آآ العدالة. في الشهود لا يشترط العدالة في الشهود - 00:30:36ضَ
طيب اه قال رحمه الله تعالى ومن اعلانه شهادة عدلين ثم قال قال رحمه الله تعالى واشهاره واظهاره. هذا يدخل في انواع الاعلان. فينبغي ان لا يكتم ان لا يكتم - 00:30:58ضَ
النكاح عن الناس. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. آآ الثالث مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال والظرب اليه بالدف ونحوه. وهذه مسألة ايضا تتعلق باعلان النكاح - 00:31:18ضَ
ويقال ايضا في هذا الاصل في الغناء الاصل في الغناء بغظ النظر عن المعازف الغناء المتكلم الذي يكون على ترتيبات وايقاعات يعرفها اهل الغناء المختصين بتمطيطه وتكسيره ويقولون هو الخارج عن عادة العرب عن عادة العرب. فهذا نقل غير واحد اجماع - 00:31:35ضَ
العلماء على انه من المحرمات. الاجماع على انه من المحرمات. ومن اول من نقل الاجماع عمر ابن عبد العزيز واحمد قبلها مالك الشافعي احمد شيخ الاسلام كثير كثير نقلوا الاجماع على تحريم الغناء المعروف - 00:32:05ضَ
ولا بل حتى قيل انه لا يعرف من خالف من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. الذين اباحوه اتوا متأخرين لم يكن متقدمين. ولذلك يقول بعض العلماء اصلا لا يلتفت الى هذا القول اصلا. لان من اتوا به اتوا به بعد السنة الاربع مئة بعد - 00:32:28ضَ
المفضلة فجميع الاغاني محرمة هذا الغناء طيب الموسيقى المعازف الايقاعات الغنائية حتى لو لم لو لم يكن معها الغناء ايضا القول فيه كما سبق. نقل اجماع العلماء على تحريمه الغناء محرم والموسيقى محرمة والجمع بينهما اشد تحريما - 00:32:47ضَ
هذا ما يتعلق بهذين اما التي معنا هنا هنا فهي الدف الدف الة مصنوعة من الجلد مغلقة من جهة مفتوحة من جهة. فهو مصنوع من جلد له جهة واحدة فقط - 00:33:14ضَ
مفتوح من جهة مغلق من جهة من جهة. ان اغلق من الجهتين سمي طبلا. سمي طبلا هذا الفرق بين الدف والطبل والان يسمونه ناس ابطال هو نفسه. الا اذا كان عليه يعني مثل حلقات المزخرفة التي تخرج صوتا فهذا لا يجوز. يخرج عن كونه دفا - 00:33:33ضَ
طيب الاصل في الدف. ما هو الاصل في الدف؟ عامة العلماء انه يدخل في الات الله وهذي مسألة مهمة الاصل في الدف انه من الات اللهو بناء على ذلك نقول الاصل في الدف انه - 00:33:55ضَ
محرم انه محرم. وبناء على ذلك اي انسان يجيز مسألة من مسائل الظرب بالدفن لا بد ان يأتي بدليل والا فنبقى على اصل العام وهو تحريمه لانه الة من الات الله - 00:34:14ضَ
ولذلك لا يعرف عن العلماء السابقين احد اجاز ظرب الدف في جميع المناسبات الا ما جاء عن ابن حزم وهم ابن العربي المالكي وهو متأخر. ابن القيصراني وهم متأخر. ثم تلقفهم من بعدهم. اخذهما من بعدهم. اما من - 00:34:31ضَ
قبلهم فلا يعرف عنهم احد لا يعرف عن احد منهم. طيب. ما هي الصور التي جاء فيها الاذن بالظرب بالدف آآ جاء فيه اولا آآ الظرب بالدف في العيد الظرب بالدف في العيد وهذا ثبت في - 00:34:52ضَ
صحيح الثاني عند قدوم الغائب عند قدوم الغائب ولذلك جاءت جارية الى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من احدى المغازي فقالت يا رسول الله اني كنت نذرت ان ردك الله - 00:35:13ضَ
لمن ان اضرب على رأسك بالدف. فقال ان كنت نذرتي فافعلي والا فلا. والا فلا. وهو عند الامام احمد لكن هذا السبب هل هو لقدوم الغائب او لانها نذرت فمن العلماء من يقول ان السبب قدوم الغائب ومنهم من يقول لا - 00:35:31ضَ
بل هو وفاء بالنذر والمسألة تختلف فالشيخ الالباني رحمه الله تعالى في كتابه الغناء كتاب الات اللهو او الات اللهو والطرب يرى انه نذر ليس لقدوم الغائب. الحالة الثالثة التي جاء فيها الاذن هذه المسألة. الظرب بالدف في النكاح - 00:35:55ضَ
في النكاح وهذا يكاد يكون اجماعا بين العلماء بل منهم من يرى انه مستحب. منهم من يرى انه مستحب. وقد ثبت في البخاري ان عائشة رضي الله عنها لما زفوا امرأة - 00:36:21ضَ
من الانصار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فان الانصار يعجبهم اللهو ما هو اللهو جاء في بعض الروايات انها جارية تضرب بالدف وتغني. تضرب بالدف وتغني. وكذلك الحديث - 00:36:35ضَ
مشهور فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت يعني في النكاح طيب اه متى يظرب الدف متى يظرب الدب في الزواج اسبوع اسبوعين وللين تخلص الشوطات كلها ما يفعلون طيب من العلماء من يتوسع فيه - 00:36:55ضَ
فيقول يجوز عند عقد النكاح. ويجوز عند مثلا دخوله بالمرأة وبعضهم يقول صبيحة يوم العرس وبعضهم يقول عندما يضع وليمة النكاح. فيتوسعون فيه. يتوسعون فيه. هذا يعني اختيار ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم يقولون اي وقت يختارونه من هذا الوقت لا بأس. وبعضهم يقول لا بل عند - 00:37:22ضَ
العقد او عند وليمة النكاح فقط لان هذا هو وقت الزواج. ولو قيل بانه يرجع فيه لعرف الناس. فالامر فيه سهل. يعني يقال هذا الى عرف الناس فالناس البلد اذا اشتهر عندهم انه ظرف ظرب الدف عندهم يكون عند الوليمة عند العقد عند دخوله بالمرأة - 00:37:52ضَ
هذا معتبر ان شاء الله طيب يبقى مسألة اه مسائل تتعلق بظرب الدف في اه في النكاح وهي ربطه بزمننا وهذي مسألة ترى مهمة. بعظ الناس يقول مثلا ما حكم ظرب الدب؟ قال لا بأس. بل مستحب. ما الدليل؟ اقوال الفقهاء الذين قبل الف سنة - 00:38:15ضَ
طيب اربط الفتوى بالواقع الان الناس يأخذون منك الحكم. فيذهبون فيتوسعون به ما شاءوا. ما شاءوا. لكن انظر في في في ضابطها ثم ايضا مسألة نسيتها ظربه للرجال. ظربه للرجال - 00:38:49ضَ
بعضهم نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريمه بعضهم نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريمه. ثم قالوا انه من من التشبه بالنساء فانه الاذن فيه للنساء دون الرجال - 00:39:10ضَ
ثم انه ليس الرجل من اهل الله و المرأة تقدر تقدر بقدرها ولذلك آآ تنشأ في الحلية ويؤذن لها ما لا يؤذن للرجال وان كان من من اجازه لكن بظوابط حتى حتى يعني لو لو اخذوا بفتوى من اجازه من العلماء نقول اظبط هذه الفتوى او - 00:39:30ضَ
هذا القول على الواقع الان مثلا في النساء هل الان يوجد الدف الان قل ان تجد في الزواجات من تظرب بالدف الاورج وادوات موسيقى وربما الذي يضرب لهن رجل زد على ذلك الالبسة البسة تكاد ان تكون البسة تستحي ان تلبسها عند زوجها - 00:39:53ضَ
كما نسمع في بعض الزواجات. كذلك الاغاني ما الغنى الذي يغنى؟ كما هل يغنون كما غنت النساء الانصار؟ نحن جوارم من بني يا حبذا محمدا من جاري محمد من جاري من يغني هذا؟ الان اكثير ممن تغني في الزواجات تكون - 00:40:21ضَ
للاغاني التي تنزل يعني في السوق. لانها تطلب في الزواجات. اغاني من اهل المجون والفسق ثم اضف الى ذلك في زمننا هذا الرقص الرقص الذي يكون فيه تقليدا وتفننا في تقليد الماجنات والفاسقات والراقصات - 00:40:41ضَ
واذكر اني سألت شيخنا رحمه الله تعالى عن تقريبا الف واربع مئة وخمسة عشر عن الرقص في الزواجات للنساء يعني الف واربع مئة وخمسطعشر كان نسوانا سلفيات وقال لي لا ارى ان ترقص المرأة في - 00:41:00ضَ
الزواج ابدا لا ارى لها ذلك. لاني كنت اسأله عن ما يسمى بالشوط ودفعها له. قال اصلا لا ارى انها ترقص. في في الزواج الان يعني والله يا اخواني نسمع اشياء يعني مبكية عن حال النساء بل حدثني احد الاخوة انه فتش - 00:41:18ضَ
شناط بناته وزوجته. وهن خارجات الى زواج. ثيابهن ما شاء الله جميلة. وكاسية فلما فتح الشنطة وجد انهم معهن ثياب شبه عارية خاصة بالزواج فيلبسن ولذلك هناك غرف في في الصلاة غرف تغيير - 00:41:38ضَ
تخرج من بيتها بلبس واذا دخلت هناك اخرجت اللبس الذي خاص بالزواجات هذا يعني زيادة عن ما اباح الله عز وجل ولا شك يعني لو سئل عالم ربما لو سئل بالحزم عن ضرب - 00:41:56ضَ
في زمننا هذا بهذه الاحوال يعني الظن فيه رحمه الله تعالى ان يقول محرم بالاجماع. وعلى شدته ربما يأمر بالتعزيز الناس فقط قالوا الظرب في الزواجات جائز. طيب ما هو؟ ماذا يظرب؟ وكيف يظرب؟ وماذا يغني - 00:42:13ضَ
عليه وماذا تفعل النساء اذا ضرب بهذا الدف؟ وكم الوقت الذي يمضينه في هذا الدف؟ بعضهن تطلع عليهن الشمس. وهن ما زلن في رقص ويعني قس على هذا ما شئت من المنكرات المصاحبة لهذا الامر. وهو ترى ما هو بواجب حتى نقول يعني - 00:42:33ضَ
يعني يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. اما مباح او على اكثر ما يكون مستحب. لكن منكر واحد من هذه المنكرات تكفي العاقل ان يجزم بان ما يقع فيه الناس الان محرم من المحرمات. فنسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. ولذلك احتجنا الان يسمون - 00:42:55ضَ
اه ايش اسمها؟ عرس اسلامي. عرس اسلامي. وش معنى طيب الصالة اللي جملة؟ ليش ما يسمى اسلامي؟ يعني وش هو؟ ما في الا اسلام ولا كفر فسق ومجون وتسمية الاصل فيه دف شرعي اصلا - 00:43:15ضَ
لكن لما يسمون ذاك اسلامي دليل على انهم يعني وجدوا المخالفات في غيره. هذا اذا صفى لنا هذا الذي يسمونه اسلامي يرقصون على اغاني اسلامية يقولون ان الاغاني اسلامية والله المستعان. راح على الوقت النسوان وبرق الدف. طيب. شيخ الحين يا شيخ لما نقول النسوان ما يرقصون. تسمع يعني بس - 00:43:29ضَ
ها تسمع يعني يسمعون انه ظرب دف فقط يعني لو رخص فيه للجواري الصغيرات الصغيرات. الصغيرات امرها سهل. لكن المشكلة الان في في زمننا لو طبت الصغيرة يمكن يتوطونها. لان المرأة مع الغناء تتحمس حماسا تنسى نفسها - 00:43:54ضَ
صحيح. ولذلك شفهن عقب الفجر ينسدن. يمسد اعمارهن. طب وين هذا التعب اللي بعضهن عجز. يعني فلا تعرف العصا الا عند باب الصالة وهي طالعة نشاط يجيها الله المستعان. نعم. قال رحمه الله وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها - 00:44:10ضَ
ليس الفاجر كفئا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء. كما فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع عن تزويجها كفئا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. اخرجه اصحاب السنن الا النسائي. طيب - 00:44:37ضَ
ما عاد في وقت. ترون نكمل ولا نقف هنا؟ طيب خلينا ناخذ ما يتعلق بالولي. يقول رحمه الله تعالى وليس للولي وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. هذا شرط الكفاءة. هذا شرط الكفاءة - 00:44:57ضَ
شرط الكفاءة الكفاءة آآ هل هو شرط صحة او شرط لزوم هل هو شرط صحة؟ كالشروط السابقة لا بد منه لصحة النكاح او شرط للزوم النكاح بمعنى انه لم لو لم يكافئها كان لها الخيار - 00:45:17ضَ
كان لها الخيار. هذا هو الصحيح. انه شرط لزوم. فلو رظيته لا بأس. فلو رظيته لا بأس طبعا فيما يضبط بها الضوابط التي ستأتي ان شاء الله. ولعلنا نرجئه ان شاء الله الى الدرس القادم لانه يحتاج الى - 00:45:42ضَ
بسط اكثر. ان شاء الله مع المحرمات باذن الله عز وجل. ها؟ ايه الرضا رضا الزوجين الولي الشهود عند جمهور العلماء او اعلان النكاح عند شيخ الاسلام ابن تيمية وعندنا الان الكفاءة هذا لا يعتبر من شروط الصحة. يأتينا ان شاء الله تعيين الزوجين. هذه الشروط الاربعة. رضا رضا - 00:46:08ضَ
تعيين الزوجين آآ الولي الشاهدين. الشاهدان هذه اربعة شروط للنكاح الرضا بالاتفاق ان لم انما استثني الولي عند الجمهور خلافا لابي حنيفة الشهود عند الجمهور خلافا لمالك ورواية عند الامام احمد. ما يتعلق بالشهود. تعيين الزوجين بالاتفاق لا خلاف في تعيين الزوجين - 00:46:38ضَ
نرفع الرخص في باب الرضا. في مسألة ايش؟ نتتبع الرخص واكتبها بالرضا. ترك ايش؟ ترك الولي طيب هنا بياخذ بمذهب ابي حنيفة وفي الشهود بياخذ بمذهب مالك هذا يدخل في قول الخطيب البغدادي - 00:47:05ضَ
ذهب دينه. الصغيرة الذي اجمع عليه العلماء من دون تسع بلا خلاف ما بين التسع الى البلوغ محل خلاف بين العلماء وبعضهم يضبطها بما فوق التاسع يضبطها بان تكون عندها حسن اختيار. عندها رؤية. فاذا رأى وليها انها صاحبة نظر تستطيع ان تفرق بين من - 00:47:29ضَ
يصلح ومن لا يصلح فهنا لا بأس باعتبار رضاه. بعد ايش؟ ايه بس انه هو يقول عصباته لا هي يقولون الحرة التي يوطأ مثلها. انه يجب تسليم الحرة يقوم يجب تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج متى طلبها ولم يكن هناك شرط سابق او مانع - 00:47:58ضَ
يعني لو كان شرط وعليه شرط فهنا لابد منه لو كانت دون التي يوطأ مثلها يراعى ذلك لو كان مثلا آآ الزوج لم ايضا يراعى ذلك. فمتى طلبها؟ ولم يوجد شرط ولا مانع كان تكون مريضة او نحو ذلك. والا فتسلم له - 00:48:28ضَ
هذا ضابط - 00:48:48ضَ