التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستأنف مستعينين بربنا عز وجل هذا الدرس كتاب منهج السالكين ولا زال الكلام - 00:00:00ضَ
في كتاب النكاح وكنا توقفنا عند هذا الباب باب العيوب في النكاح سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين - 00:00:20ضَ
وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الشيخ بن سعدي رحمه الله باب العيوب في النكاح. اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. كالجنون والجذام والبرص ونحوها. فله فسخ النكاح - 00:00:40ضَ
واذا وجدته عنينا قد اجل الى سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وان اعتقت كلها زوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة عتق بريرة خيرت - 00:01:00ضَ
بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر. ويرجع الزوج على من غره. نعم. هذا الباب باب العيوب في النكاح. وذكره رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من - 00:01:20ضَ
ما يتعلق بالشروط العيب في اللغة في الاصل هو النقص. العيب في اللغة هو النقص واما المراد بهذا الباب المراد بهذا الباب العيوب في النكاح فقالوا هو كل عيب كل عيب او نقص بدني او عقلي. كل عيب او نقص بدني او عقلي - 00:01:40ضَ
ينفر احد الزوجين من الاخر ينفر احد الزوجين من الاخر ويمنع من مقاصد النكاح ويمنع من مقاصد النكاح. والعيوب التي آآ في النكاح ثلاثة اقسام العيوب التي في النكاح ثلاثة اقسام. الاول عيب مشترك. عيب مشترك. يعني يقع بالزوج او بالزوجة - 00:02:11ضَ
ومن ذلك الجنون الصرع ونحو ذلك فهذا عيب مشترك يقع بالزوج ويقع بالزوجة. الثاني مختص بالزوجة. قسم مختص بالزوجة. وهي العيوب التي تمنع الزوج من الاستمتاع تمنع الزوج من الاستمتاع بها كأن تكون مستحاضة كأن تكون مستحاضة - 00:02:38ضَ
الثالث العيوب التي تختص بالزوج. العيوب التي تختص بالزوج وقد مثلها الشيخ رحمه الله تعالى بالعنين بالعنين طيب يقول رحمه الله تعالى اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد - 00:03:07ضَ
كالجنون الجنون معروف. والجذام والجذام يقولون مرض خطير اذا اصاب بدن الانسان احمر البدن احمر ثم اسود ثم بدأ يتقطع يحمر ثم يسود ثم يبدأ يتقطع لحمه. ولذلك في صحيح البخاري امر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم - 00:03:27ضَ
فر من المجذوم كما تفر من الاسد. فهو مرض معد وربما يشبه في بعض انواعه مرض الغرغرينة الذي يوجد الان في زمننا قد يكون فيه شبها به. واما الثالث قال البرص والبرص هو بياض الجلد - 00:03:56ضَ
البياض غير الطبيعي. البياض الذي يكون في الجلد بياضا غير طبيعي. هذه عيوب في النكاح. طيب هذه ثلاثة مشتركة ولا خاصة بالزوجة ولا بالزوجة؟ مشتركة هذه مشتركة فاذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا من هذه العيوب او غيرها - 00:04:16ضَ
نقول له حالتان له حالتان الحالة الاولى ان يكون قد علم بهذا العيب في الاخر قبل كتابة العقد ان يكون قد علم بهذا العيب في الاخر الزوج او الزوجة قبل العقد قبل كتابة العقد - 00:04:40ضَ
ووجد منه او منها علامة الرضا. فهنا لا خيار له ولا لها. لانه دخل على بينة لانه دخل على بينة. اذا كان قبل العقد وهو يعلم بالعين الحالة الثانية اذا لم يعلم بالعيب الا بعد العقد. بعد العقد ما اطلع على العيب الا بعد العقد. هذا الذي - 00:05:02ضَ
نتكلم عنه الان. قال الشيخ رحمه الله تعالى فله فسخ النكاح لمن علم بالعيب في الاخر له فسخ النكاح. طيب هل فيها مهر هنا؟ هل يدفع المهر؟ هل يرد؟ هذه ستأتينا ان شاء الله - 00:05:29ضَ
نتكلم عنها في هذا الباب وايضا في كتاب الصداق فيما بعد ان شاء الله طيب ثم قال واذا وجدته عنينا اجل الى سنة هذا عيب خاص بالرجل بالرجل هذه هي العنة العنين هو الزوج العاجز عن الجماع - 00:05:45ضَ
العاجز عن الجماع. سواء لكبر سن او مرض فهذا هو العلمي وهو العاجز عن الجماع تماما اما ان كان ضعيف الجماع ضعيف الجماع كأن يستطيع ان يجامع في الشهر مرة مثلا فهذا لا يسمى عنينا في الشرف - 00:06:06ضَ
ولا يسمى النيل وفي واحيانا يكون يكون عنينا بسبب السحر نسأل الله العافية يعني قد يكون من اسبابها السحر. ولذلك تجد بعظ الازواج عنده زوجتان يأتي هذه فيستطيع ويأتي الاخرى - 00:06:27ضَ
وهذه علامة على السحر نسأل الله العافية. طيب الان امرأة دخلت على زوجها فوجدته عنينا. ما الحكم قال الشيخ رحمه الله تعالى اجل الى سنة. يعطى الزوج فرصة لمدة سنة كاملة لعله خلال هذه - 00:06:47ضَ
في السنة يستطيع الجماع. ودليل ذلك انه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال يؤدي العنين سنة يؤجل العنين سنة. فان جامع والا فرق بينهما استنبط العلماء من هذا انه يؤجل سنة قالوا لكي تمر عليه الفصول الاربعة - 00:07:08ضَ
يقولون بعض يقولون ابن ادم فيه اربع طبائع. حرارة وبرودة ورطوبة حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. هذه الاربع تؤثر فيها الفصول الاربعة فان تم عليه سنة ومرت عليه اربعة فصول ولم يتغير دل على على انه عنين لا فائدة حينئذ - 00:07:37ضَ
هنا يؤدي فان فهنا يفرق بينهما. وهذا ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه. طيب هل هذا حكم شرعي او قضائي. يعني هل هذا حكم الشرع او للقاضي نظرته قول القاضي نظرته فقد مثلا نقول الان في زمننا هذا نرجع الى اجتهاد القاضي الى رأي الاطباء - 00:08:05ضَ
قد يكون له مسألة اخرى وان قلنا هذا اذا قلنا انه قضائي اذا قلنا انه جئت تشريعي وقول الصحابي حجة فهنا نقول سنة وبدون بدون زيادة ما نستطيع ان نزيد عليها لانها حكم شرعي - 00:08:30ضَ
فان كل شرعي الى سنة. ان كان قضائيا فنقول يرجع الى اجتهاد القضاة. وما يشير به الاطباء. فقد يشير في الاطباء مثلا انه يحتاج سنتين ثلاث سنوات لمدة العلاج تطول ثم بعد ذلك ينجب. فنقول هنا ينظر اليه من جهة القضاء - 00:08:48ضَ
وعلى كل حال هي مسألة ترجع الى اجتهاد القضاة. فان رأوا انها قضائية او شرعية فالمرد الى الى القضاة في مثل هذه مسائل ان رأوا انها تشريعية وقول الصحابي حجة حكم شرعي فيحكمون بالسنة. وان رأى انه قضائي انها قضائية وانها - 00:09:08ضَ
اجتهادية فهنا يرجع فيها الى ما يراه القاضي والقاضي لابد ان يرجع الى ما يراه الاطباء هل ينتفع بالسنتين بالثلاث مدة العلاج قد تطول او ربما ايضا قد يقال انه طبيا لا قرر الاطباء انه لا ينتفع حتى لو سنة. فما الفائدة - 00:09:28ضَ
من بقائها فنقول هنا تستفيد من هذه المدة فترجع لعلها تتزوج المرأة ما تبي. ها؟ اقول كل الاحكام ذي اذا المرأة ما تبي. اي اذا رضيت به ولو مرة ثم بعد ذلك ندمت نقول ليس لها خيار يسقط خياره ابدا كما يقول الفقهاء - 00:09:51ضَ
طيب عندنا مسألة الان ان قلنا العلميين هو لا الذي لا يستطيع الجماع ابدا. طيب الان لو ان انسان يستطيع الجماع في السنة مرتين او في ثلاثة او اربع فنقول هذا ليس بعنين ولكن هناك عيب اخر وهو منعها من الاستمتاع به - 00:10:10ضَ
فهذا عيب اخر لكنه غير مسألة العنيين غير مسألة العنين ترجع الى اجتهاد القضاة قال الشيخ رحمه الله ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاذا مضت وهو على حاله تلهى يدل على ان المسألة خيار لها لها الفسخ - 00:10:30ضَ
طيب انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك الى قصة بريرة بنت صفوان رضي الله عنها وبريرة كانت جارية اشترتها من؟ عائشة. عائشة رضي الله عنها. واعتقتها فكانت تخدم عائشة رضي الله عنها - 00:10:48ضَ
وكان زوجها مغيث مولى ابي احمد مغيث مولى ابي احمد فكانت جارية وهو عبد فاعتقت بريرة وبقي هو عبد فخيرها نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تبقين مع زوجك؟ لانها الان صارت في منزلة اعلى. اعلى من زوجها. فخيرت - 00:11:05ضَ
فاختارت رضي الله عنها ان تفارقه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري ان مغيثا رضي الله عنه كان يمشي خلفها كلما مرت دخلت في سوق من اسواق المدينة اذا هو خلفها ودموعه تسيل على لحيته. لماذا - 00:11:29ضَ
يريدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه رضي الله عنه يا عباس الا تعجب من من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا يعني هو يحبها حبا جما وهي تبغضه. سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها لو راجعته - 00:11:48ضَ
لو راجعتي او لو راجعتيه يعني لو راجعتي زوجك فقالت يا رسول الله من ادبها اتأمرني قال انما انا اشفع. يعني ليس امرا شرعيا. قالت لا لا حاجة لي فيه. خلاص - 00:12:08ضَ
راحت عليه رضي الله عنه طيب اذا دل الحديث على ان الامة اذا عتقت تحت عبد فانها تصبح في منزلة اعلى منه فهنا تكون بالخيار تكون بالخيار. ان شاءت ان تبقى معه وان شاءت ان تفارقه - 00:12:24ضَ
قال رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة عتق بريرة خيرت بليرة حين عتق حين عتقت على توجيهها متفق عليه. وهذا حديث طويل فيه مسائل تتعلق بالبيع واحكامه وابن حجر رحمه الله في فتح الباري اخذ منه اكثر او قريب من مئة فائدة. بل الفت فيه كتب - 00:12:42ضَ
الفت كتب في فوائد حديث بريرة رضي الله عنها وارضاها يتعلق بالبيع ويتعلق بالشروط وما يتعلق بها. طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة المهر. بعد الفسخ قال اذا وقع - 00:13:05ضَ
فسخ قبل الدخول فلا مهر اذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. ظاهر كلامه رحمه الله تعالى انه مطلقا سواء كان الفاسخ الزوج او الزوجة هذا ظاهر الكلام. والصحيح انه يفصل في ذلك. فيقال ان كان العيب في الزوجة - 00:13:21ضَ
هل في مهر العيب في الزوجة لا مهر لانها هي التي غشت الزوج وغررت بالزوج. فلا مهر لها ان كان العيب في الزوج ان كان العيب في الزوج وفسخت لاجل هذا العيب فالصحيح ان لها نصف المهر - 00:13:43ضَ
ترى قبل هذا الان. قبل قبل الدخول كلام بس عقد يعني. اي عقد. الكلام بعد العقد اذا وجد العيب في الزوج قبل قبل الدخول فان لها نصف المهر. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:14:03ضَ
وسيأتينا ان شاء الله في كتاب النكاح ايضا يعني بيانا لذلك. فاذا ان كان العيب من الزوجة فلا مهر لها. ان كان من الزوج فلها نصف طيب وبعده يعني ان كان الفسخ بعد الدخول بالزوجة. بعد الدخول بالزوجة يعني بعد الجماع - 00:14:25ضَ
بعد الجماع فهنا يستقر يعني يثبت ويتقرر المهر كاملا لهذه الزوجة. وذلك لانه سيأتي ان شاء الله ان المهر يستقر ويتقرر بالدخول باجماع العلماء. متى دخل بها؟ وجامعها وجب النار - 00:14:45ضَ
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره يرجع على من غره. اذا جامعها دخل بها وهنا نقول يجب لها المهر كم؟ كاملة. كاملا. ثم ينظر من الذي غرر بهذه الزوجة؟ من الذي غرره؟ اخفى العيب - 00:15:04ضَ
الذي في هذه الزوجة ارجع اليه ايها الزوج وخذ المهر منه. خذ المهر منه فمثلا قد تكون الزوجة قد تكون الزوجة علمت بالعيب في جسدها ولم يطلع عليها اهلها ابدا. قد يوجد هذا - 00:15:28ضَ
فيقال ادفع لها المهر تملكها اياه لانه حق لها مقابل الدخول. ثم بعد ذلك يصبح المهر الذي عندها دين عليها للزوج دين عليها للزوج لانه لا اصبح لها حق اصبح له حق عليها - 00:15:46ضَ
فهذا الان التغرير من الزوج من الزوجة احيانا يكون التغرير من الولي فقد يعلم الاب ان البنت فيها عيب. فمثلا من الامثلة الان ذهبت تحلل في المستشفى وخرجت النتيجة واخذها الاب ما اخذته البنت. فلما رأى التقرير ووجد العيب اخفاه عن البنت. واخفاه عن الزوج - 00:16:10ضَ
يريد ان يستر بنته. فنقول خذي اعطي الزوجة مهرها. ثم ارجع الى وليها وخذ منه المهر يعني مقدار المهر الذي دفعت ايضا احيانا قد يكون مشتركا قد يكون مشتركا يعني ربما يكون هو الغالب يكون الاب يعلم والبنت تعلم فيخفيان العيب عن الزوج - 00:16:35ضَ
فهنا هل يقال يتلاصف بينهما الولي نصف والزوجة نصف او وكل على الولي شيخنا رحمه الله تعالى يقول كله على الولي كله على الوليد لانه الذي تولى العقد هو الذي زوج هو الذي عقد لهذا الزوج - 00:17:06ضَ
طيب بقيت مسألة لو كان هذا العيب في مكان لم يطلع عليه احد في مكان يعني ما اطلعت عليه المرأة ولم يطلع عليه وليها ولم يطلع عليه الزوج الا بعد الدخول. لا يوجد احد - 00:17:29ضَ
غرغر لا يوجد احد غرر فاكتشف بعد الدخول فهنا قال العلماء لا يظمنه احد لانه لا يوجد من غرة لا يوجد من غرة فهنا آآ لا لا يضمنه احد ونبقى على الاصل وهو انه استقر المهر بدخوله - 00:17:47ضَ
هذه المسائل المتعلقة بالعيوب التي تكون في النكاح. وتفاصيلها يعني انواع العيوب ما يتعلق بها. في كتب الفقه المتوسعة التي تذكر العيوب المتعلقة بالنكاح والله تعالى اعلم قال رحمه الله كتاب الصداق - 00:18:07ضَ
الصلاة مفتوحة لا تضمها وبس اي يعني مفتوحة مكسورة احسن الله اليك كتاب الصداق قال رحمه الله ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت - 00:18:27ضَ
كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشن اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه - 00:18:47ضَ
فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل كمل يا شيخ. ما شاء الله تفاؤلا. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. على الموسع قدره وعلى وعلى المعسر قدره. لقوله - 00:19:14ضَ
تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق. ويسقط - 00:19:37ضَ
بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين طيب هذا الان كتاب الطلاق كتاب الصداق - 00:19:59ضَ
وكتاب الصداق منهم من يجعله كتابا مستقلا كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى ومنهم من يجعله بابا بابا ضمن كتاب الصداق يقول رحمه الله تعالى كتاب الصداق وهذا هو المشهور ويجوز كسر الصاد الصداق. وهو المهر. المهر الذي - 00:20:21ضَ
ليدفى في النكاح ويعرفونه بانه العوظ الواجب بعقد النكاح العوظ الواجب بعقد النكاح. وجاءت تسميته بالصدق وهو المشهور. ومثله ايظا في الشهرة المهر وايضا سماه الله عز وجل نحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة ويسمى بالاجر فاتوهن اجورا - 00:20:41ضَ
وهن ويسمى ايضا بالفريضة. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ويسمى ايضا آآ بالطول. ومن لم يستطع منكم طولا. قال العلماء الطول هو المهر - 00:21:10ضَ
هو المهر الذي يكون لنكاح الحرائر. وايضا من الناس من يسميها ايضا بالجهاز الجهاز او الجهاز يجوز هذا وهذا هذه كلها من اسمية الصداق او من اسمية المهر. طيب ايضا حكمه واجب. واجب - 00:21:31ضَ
العلماء لا خلاف بين العلماء فيه ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز له ان ان يتزوج من دون من دون صداق من دون صداق اما بقية الامة فلا بد اه في في نكاحهم من الصداق - 00:21:51ضَ
طيب آآ في شروط النكاح لم يمر بمعنى الصداق فهل هو شرط لصحة عقد النكاح او لا المذهب مذهب الحنابلة يقولون ليس شرطا. ليس شرطا لو اتفقوا انه لا مهر يقولون العقد صحيح. ونلزمه بمهر المثل - 00:22:11ضَ
يقولون العقد صحيح ونلزم الزوج بمهر المثل والقول الثاني وحكي عن اكثر السلف واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الصداق شرط لصحة العقل فلو اتفقوا على الا صداق اتفقوا على الا صداق في هذا الزواج فان العقد باطل. وهذا اختيار شيخنا ايضا - 00:22:35ضَ
شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لان الله عز وجل امر بالصداق والحديث الذي سيأتينا ان شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو من حديد فما عذره وقال تزوجوا بلا صداق مع انه لم يجد شيئا. فدل هذا الحديث على انه لا يصح الزواج الا بصداقة - 00:23:01ضَ
لا يصح الزواج الا بصداقة طيب هذه يعني مسائل اه تتعلق بالصداق قبل ان ندخل او نصل الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى ينبغي تخفيفه. اولا تخفيف الصداق وتيسيره مستحب. مستحب. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي - 00:23:21ضَ
ينبغي بمعنى يستحب في اصطلاح المؤلف رحمه الله والا هي تختلف من مؤلف الى مؤلف. لانها محتمل تحتمل الوجوب وقد جاء في الحديث خير الصداق ايسره خير الصداق ايسره. رواه ابو داوود - 00:23:44ضَ
وفي حديث ايضا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يمن من يمني المرأة تيسير من يمن للمرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها نعم من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. ومعنى اليمن يعني البركة - 00:24:02ضَ
فمن بركة المرأة ان يتيسر خطبتها وتتيسر ويتيسر صداقها يكون يسيرا. رواه احمد وهو حديث حسن والمؤلف رحمه الله تعالى استدل على التيسير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم الذي آآ كان يصدقه - 00:24:26ضَ
لنسائه قال وسئلت عائشة والذي سألها ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال سأل عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه قالت كان كان صداقه لازواجه وهذا من باب التغليب - 00:24:47ضَ
فان سيأتينا ان صفية هل اعطيت مثل هذا؟ لا. عتقها فهذا من باب التغليب. كان صداقه لازواجه. ومثل ذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقه صلى الله عليه وسلم لازواجه وكذلك لبناته كما نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في في - 00:25:06ضَ
قال ثنتي او اثنتي عشرة اوقية ونشاء. الاوقية اربعون درهما. وهذا باجماع العلماء لوقية اربعون درهما. ونشا النش عشرون درهما. النش عشرون درهما. ولذلك قالت عائشة اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فالاوقية اربعون درهما ونصفها عشرون درهما. قالت فتلك خمس - 00:25:26ضَ
مئة درهم لان عندنا اثنى عشر اوقية في اربعين في اه اربع مئة وثمانين. اربع مئة وثمانين. اربع مئة وثمانين زائد النش الذي هو كم؟ عشرين. عشرين صارت خمس مئة. صارت خمس مئة - 00:25:56ضَ
درهم اذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وطلبه آآ لبناته هو خمسمائة درهم كما جاء في صحيح مسلم طيب خمس مئة درهم في زمننا هذا بعظ العلماء قدرها بانها قريب من الالفين وخمس مئة الى الثلاثة الاف - 00:26:13ضَ
من الالفين وخمس مئة الى الثلاثة الاف ما تجيب جالكسي حتى ما هو برايبي فهذا هو صداق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل نقول الان في زمننا زوجوا على - 00:26:34ضَ
وخمس مئة نقول لا نأخذ بالاصل العام وهو التخفيف. لكن كل زمن ظروفه تحكمه جهاز المرأة وما تحتاج اليه قد يكون هذا ثوب الان في زمننا هذا الثلاثة الاف هذي - 00:26:48ضَ
يختلف لكن نقول الحكم العام هو التخفيف طيب قال واعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. وهذا فيه فائدة ان العتق يجوز ان يكون لا مهرا وفيه فائدة اخرى وهو انه لا يشترط في المهر ان يكون عينا دراهم مثلا - 00:27:03ضَ
قد يكون منفعة دينية او دنيوية. ولذلك مهر زوجة موسى عليه السلام ما مهرها اشتغل عندهم ان ان يرعى الغنم ثمان سنين الى عشر سنين طيب هنا اين المهر المنفعة. وش المنفعة اللي استفادتها - 00:27:28ضَ
لابوها. ها؟ هي كانت تسقي. احسنت. كانت ترعى. فريحها فلما ارتاحت يعتبر هذا من فعلها؟ جلوسها في البيت راحة فقالوا هذي منفعة دنيوية لها طيب قال وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد - 00:27:48ضَ
وهذا الحديث طويل متفق عليه. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. طيب هنا مسألة ما حد ما حد الصداق؟ نقول اما اكثره؟ اكثر والصداق فلا حد له باجماع العلماء - 00:28:12ضَ
اكثره لا حد له باجماع العلماء. لكن ينبغي التخفيف هذا مسألتي الاكثر الاقل اقل الصداق نقول الصحيح ايضا انه لا حد لاقله. والدليل هذا الحديث والدليل هذا الحديث خلافا الاحناف الاحناف حددوه بعشرة دراهم - 00:28:27ضَ
في حديث ورد في هذا لكنه ضعيف المالكية قالوا اقل الصداق اقل الصداق هو نصاب السرقة ربع دينار او ثلاثة دراهم. هذا نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد لكن الصحيح انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره - 00:28:49ضَ
طيب اه قال رحمه الله تعالى فكل ما صح ثمنا او اجرة صح صداقا وان وان قل صح صداقا هذه مسألة ضابط الصداق هذه مسألة ضابط الصداق ما هو ضابط الصداق؟ الذي يصح مهرا - 00:29:10ضَ
قال العلماء كل ما صح عقد البيع عليه وعقد الاجارة عليه صح ان يكون مهرا كل ما صح عقد البيع عليه يعني يمكن بيعه وشراؤه او يمكن تأجيره واستئجاره فانه يصح مهرا - 00:29:30ضَ
هذا الظابط العام في مسألة المهور يعني هكذا ظبطه العلماء بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسائل مهمة وهي الصداق ما مقدار الصداق الذي تدفع للمرأة يقول الشيخ رحمه الله تعالى - 00:29:52ضَ
فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. هذه المفوضة. هذه هي المفوضة اسمها المفوضة المرأة التي بهذا الحال يتزوجها ويدخل بها ولم ولم يذكر المهر. ما ذكر المهر - 00:30:17ضَ
فما الحكم؟ قال الشيخ لها مهر المثل يعني لها مهر مثلها من النساء سواء في منزلتها في رتبتها في قرابتها. نكون ننظر مثلها امثالها ونعطيها هذا المهر. هذه المفوضية وتزوجها ودخل بها ولم يسمى لها المهر. طيب - 00:30:37ضَ
الان الثانية نفس المفوضة هذي. قال فان طلقها يعني التي لم يسمي لها الصداق. المفوضة هذي. لكن طلقها قبل الدخول الاولى بعد الدخول لها مهر المثل. قبل الدخول قال فلها المتعة - 00:31:02ضَ
المتعة اسم لما تمتع به المطلقة. اسم لما تمتع به المطلقة سواء كسوة او غيرها وهي هنا واجبة. المتعة هنا واجبة وجوبها بشرطين. ووجوبها بشرطين. يعني لا نعطيها صداقا لكن نعطيها متعة - 00:31:19ضَ
نقول تجب بشرطين. الشرط الاول الا يذكر المهر. الا يسمى المهر الشرط الثاني ان يكون الطلاق ايش؟ قبل الدخول. قبل الدخول. ان يكون قبل الدخول. وكذلك ايضا قبل الخلوة كما - 00:31:44ضَ
ان شاء الله. يعني قبل ان يجامعها وقبل ان يخلو بها فمتى طلق امرأة لم يذكر لها المهر طلقها قبل ان يدخل بها بعد العقد طبعا فهنا يجب على يجب عليه لها المتعة. طيب ما ضابط المتعة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى على الموسع قدره - 00:32:01ضَ
وعلى وعلى المعسر قدره. يعني يعطيها ما يسر الله له على حسب حاله. فمن وسع الله عليه يعطيها بمقدار لتوسيع الله عليه. ومن يضيق عليه في رزقه يعطيها بقدر اه بقدر استطاعته وبقدر ما ما يسر الله عز وجل له. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل في ذلك لا جناح عليكم - 00:32:26ضَ
ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن هذا الشرط الاول اللي هو الدخول وتدخل فيه الخلوة او تفرضوا لهن فريضة يعني لم يسمى لم تسموا له المهر والفريضة اسم من اسماء المهر. ومتعوهن وهذا قلنا انه على سبيل - 00:32:51ضَ
الوجوب. على سبيل الوجوب. على الموسع قدره. الموسع الغني. وعلى المقتر يعني الفقير يعني كل منهما بحسب حاله التي هو عليها. طيب المسألة الثانية التي بعد المتعة الان انتهينا من المتعة. جاء الان مسألة الصداق - 00:33:08ضَ
الصداق الان يجب كاملا ويجب نصفه ويسقط تماما. هذه ثلاث احوال وجوب كامل ونصفه يسقط كله بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالمسألة الاولى اه في مسألة متى يجب الصداق كاملا؟ يثبت في ذمته لها المهر كاملا - 00:33:31ضَ
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. اذا يجب المهر كاملا في حالين. في حالين الحالة الاولى الموت الحالة الاولى التي يجب فيها المهر للزوجة كاملا الموت. سواء كان موت الزوج - 00:33:58ضَ
او كان موت الزوجة على كلا الحالين المهر يجب بالموت. سواء كان الموت للزوج او للزوجة. وهذا اجمل دعى عليه العلماء فلا خلاف فيه بينهم المهر يتقرر كاملا. طبعا اذا كان ايش؟ مسمى مكتوب. فهنا يتقرر كاملا ولا اشكال في ذلك. الحال - 00:34:19ضَ
الثانية ما في دخول دخول كيف؟ ما فيه الموت ما فيه دخول ما اي لا لا ما في دخول بس اهم شي انه مسمى الدخول المراد الدخول هو ايش؟ الجماع. ومثله الخلوة. ومثله الخلوة. فاذا اغلق الباب عليهما او آآ - 00:34:46ضَ
آآ الستور عليهما وتمكن منها وجب المهر كاملا ولو لم يجامع. اما الجماع فلا اشكال اجمع عليه العلماء واما الخلوة فافتى فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذي مسألة الان المهر كاملا. المسألة الثانية آآ متى يجب النصف؟ قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول - 00:35:08ضَ
من جهة الزوج كطلاق يعني متى حصل الفراق بين الزوجين وكان هذا الفراق قبل الدخول وكان الفراق من جهة الزوج فهذا فيه نصف المهر. مثاله قال الشيخ الطلاق الطلاق يكون من جهة الزوج. يكون من جهة الزوج. ومثله ايضا يذكر - 00:35:35ضَ
الردة نسأل الله العافية. اذا ارتد الزوج فان هذا يجب لها فيه نصف المهر. بشرط ان يكون قد تكون الفرقة قبل الدخول ويكون بسبب الزوج وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يعني سميتم لها المهر فنصف ما فرضتم - 00:36:00ضَ
فنصف ما فرضتم. اذا يكون للزوجة نصف الصداق فقط كم خلها ثلاثة شروط. نقول ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون الصداق مسمى. مسمى. يعني مكتوب متفق عليه معروف المهر. الشرط الثاني ان يكون - 00:36:25ضَ
طلاق طيب من جهة الزوج. الشرط الثالث ان يكون قبل الدخول. ان يكون الطلاق قبل الدخول. فاذا اه كان الطلاق ايش اذا سمي المهر وكان الفراق من قبل الزوج والمهر مسمى فهنا النصف لها النصف - 00:36:45ضَ
طيب المسألة المسألة الاخيرة قال ويسقط يعني يسقط المهر كله لا يكون لها شيء متى قال بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها. اذا يسقط المهر كاملا في حالة يسقط المهر كله في حالتين. الحالة الاولى ان تكون الفرقة من قبل من قبل - 00:37:07ضَ
الزوجة يكون سبب الفراق هو الزوجة فمثلا مثال ذلك الخلع الخلع من قبل من؟ الزوجة. من قبل الزوجة. من قبل الزوجة. اه نسأل الله العافية ردتها. اذا ارتدت عن الاسلام - 00:37:34ضَ
فرقة جاءت من قبلها فهنا لا مهر لها الثانية قال او فسخ او فسخه لعيبها. يعني فسخه الزوج بسبب عيب فيها بسبب عيب فيها فهنا يسقط المهر ولكن نرجع الى ما قررنا فيه. في باب العيوب حسب الذي غرر به. او قبل الدخول او بعده - 00:37:51ضَ
لكن الاصل انه يسقط. فاذا دخل بها استقر المهر وهنا نرجع الى الغار. الغار الذي غرر به وكذلك يقاس على ذلك لو كان بينهما شرط الزوج شارط شروط ولم توفي بها. فهنا فسخه لعدم وفائها بالشرط. وهذا يلحق بالعين - 00:38:20ضَ
يلحق بالعين. فهناك يسقط حقها. يسقط حقها. طيب قال رحمه الله تعالى وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها المتعة سبق معنا من هي له متى تجب للمتعة؟ اذا زوجها قبل الدخول. الزوجة مهرها لم يسمى. لم يسمى. قبل الدخول. وطلقت قبل الدخول. اذا لم يسمى - 00:38:45ضَ
وطلق قبل الدخول تسمى المفوضة وهذه لها المتعة وجوبا. الشيخ هنا يقول وينبغي لمن طلق زوجته هذا في المطلقات غير المفوضة غير المفوضة جميع المطلقات غير المفوضة يقول ينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء - 00:39:14ضَ
فمن باب الاستحباب لان الشيخ يقول وينبغي يستحب وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء الى انه للوجوب لقول الله عز وجل وللمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا فكأن الله اوجبه. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد واختاره شيخ - 00:39:34ضَ
الاسلام ابن تيمية يقولون متى طلق الزوجة وجب لها المتعة متى طلقها وجب المتعة؟ سواء لها نصف غير نصف المهر والمهر كاملا هذي بالطلاق يوجبونها شيخنا رحمه الله تعالى يقول يفصل في هذه المسألة - 00:39:59ضَ
كيف؟ قال ينظر ان كانت مدة الزواج طويلة سنة سنتين اكثر من ذلك فيجب ان يمتعها. يقول شيخنا رحمه الله تعالى يكون هذا القول قول شيخ الاسلام له وجه. واما ان كان طلقها بعد النكاح بمدة يسيرة فهنا - 00:40:18ضَ
لا يجب ان يمتعها لان عهدها بالمهر قريب. عهدها بالمهر قريب فيغني عن المتعة. يغني عن المتعة. اما اذا المدة فهنا ينبغي ان يجبر خاطرها بعد ان طلقها بان يمتعها بما يسر الله عز وجل له. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذه - 00:40:38ضَ
اهم المسائل التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. خلاصة هذه المسائل نقول الزوجة لها خمس حالات الزوجة لها خمس حالات بالنسبة للمهر الاولى يجب لها مهر المثل وهي - 00:41:01ضَ
لما سميت نسميها وش هي؟ المفوضة. المفوضة. دخل بها الزوج ولم يسمي لها المهر بها ولم يسمي لها المهر فهذه يجب لها مهر المثل. يعني مهر مثلها الثانية التي يجب لها المتعة - 00:41:18ضَ
وهي نفس المفوضة المفوضة التي لم يسمى لها صداق لكن الزوج لم يدخل بها. لم يسمى الصداق ولم يدخل بها. ان ان دخل بها وجب مهر المثل. الثالثة التي يجب لها المهر كاملا - 00:41:38ضَ
التي يجب لها المهر كاملا وهي التي مات في التي مات زوجها او ماتت هي فان مات الزوج فلها المهر وان ماتت فمهرها لورثتها والامر الثاني اذا دخل بها او - 00:41:58ضَ
خلا بها اذا جامعها او خلا بها كم؟ الثالثة ذكرنا الثالثة الرابعة الرابع الرابعة من يجب لها نصف المهر الرابعة من يجب لها نصف المهر وهي التي فارقها زوجها بسبب منه - 00:42:16ضَ
وكان الفراق قبل الدخول اذا كان الفراق من قبل الزوج وكان هذا الفراق قبل الدخول فهنا لها نصفه وترد له النصف الباء النصف الثاني الحالة الخامسة الحال المرأة التي يسقط صداقها كله. يسقط الصداق كله وهي التي كانت الفرقة بسبب منها وهذا لا اشكال فيه - 00:42:40ضَ
او كان بسبب من الزوج لعيب فيها او لعدم قيامها بشرط شرطه الزوج فلم تقم به لم تؤدي الشرط الذي اشترطه عليها فهنا يفسخ النكاح يجوز للزوج فسخ النكاح ولا يجب عليه مهر لها. الا اذا دخل - 00:43:05ضَ
بها فهنا نرجع الى المسألة الاولى. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سلام عليكم. على كلام الشيخ استحبابا. كل من طلقت. لا اذا اذا هو اللي طلقها. اما هي تطلب تطلب الطلاق لا - 00:43:26ضَ
كنقول متعيه لكن اذا طلقها لانه مثل ما قال الشيخ جبر لخاطرها فيجبر خاطرها بالمتعة وعلى مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. يقولون كل مطلقة يجب لها المتعة. للاية. كل المطلقات - 00:43:56ضَ
وشيخنا رحمه الله تعالى على التفصيل الذي ذكرت لكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول احسن الله اليك لو كان هناك آآ جزء من المهر مؤخر - 00:44:16ضَ
ثم توفي وهي على ذمته. فهل يعتبر دينا عليه؟ اي نعم. المهر كله في ذمتي وليلة المهر لا يشترط ان لا يشترط ان يسلم كله. لا يشترط تسليمه كاملا قد يؤخر قد ينجم اقساط - 00:44:33ضَ
فما كتب واتفق عليه في العقد فهو في ذمته استحل استحل فرجها به والله اعلم. ان شاء الله نختم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله - 00:44:53ضَ